Yahoo!

حالة ضياع أو هلاك الصورة التنفيذية الاولى فى ضوء قضاء النقض

كتبها ahmed helmy ، في 17 مايو 2012 الساعة: 11:32 ص

 حالة ضياع أو هلاك الصورة التنفيذية الاولى فى ضوء قضاء النقض


 
تجرى المادة183 من قانون المرافعات بالاتى :ـ
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا في حالة ضياع الصورة الاولى ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه الاخر.
الشروط التى أوجبها الشارع للحصول على صورة تنفيذية ثانية نقف عليها من خلال قراءتنا للنص سالف البيان ونوجزها فى النقاط التالية :ـ
• لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الأولى وبحكم قضائى .
• يجب أن ترفع دعوى بالإجراءات المعتادة للمطالبة بتسليم صورة ثانية وأامام المحكمة التى أصدرت الحكم .
• لا تتعرض المحكمة فى هذه الدعوى لموضوع السند التنفيذى بل تبحث فقط مسألة سبق وجود السند التنفيذى وضياع الصورة الأولى أو هلاكها .
• يقع على طالب الصورة عبء اثبات فقد الصورة الاولى أو هلاكها وله أن يثبتها بكافة طرق الإثبات .
• يجوز لكاتب المحكمة أو الموظف المختص تسليم صورة ثانية فى حالة ضياع الأولى أو هلاكها دون حاجة الى حكم إذا انتفت المنازعة حول تسليمها وذلك بإقرار جميع الخصوم أمامه على موافقتهم على تسليم هذه الصورة لصاحبها .
• يجب إختصام كل المحكوم عليهم فى دعوى الحصول على صورة تنفيذية ثانية .

أحكام النقض المرتبطة

الموجز:
الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية القضاء برفضها استنادا الي خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى هو فى حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها .
القاعدة:
اذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة استنادا الى ضياع الصورة الأولى ، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا علي أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت ، فان الحكم على هذا النحو يكون فى حقيقته قضاء فى الدعوي بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، وتكون له حجية موقوتة تقتصر علي الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، ويجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتسل

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تقدير اعتراف المتهم فى ضوء قضاء النقض

كتبها ahmed helmy ، في 17 مايو 2012 الساعة: 09:31 ص

 

تقدير اعتراف المتهم فى ضوء قضاء النقض

لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم الذى
إتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة و تفصل فيما إذا كان هذا الإعتراف قد
صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل ، و تقدير
المحكمة فى ذلك ، كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى ، هو من
المسائل الموضوعية التى لا معقب لحكمها فيه .

( الطعن رقم 202 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )

إن لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم و
تفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوباً بالإكراه ، و
تقديرها فى ذلك كما هو الشأن فى تقديرها لسائر الأدلة الأخرى هو من المسائل
الموضوعية التى لا معقب عليها فيه ما دام يقوم على أسباب تبرره .

( الطعن رقم 132 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )

إن الإعتراف يجب ألا يعول عليه و لو كان صادقاً متى كان
وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة و قد قدم
لها الدليل من وجود إصابات بالمتهم أن تتولى هى تحقيق دفاعه من أن الإعتراف
المسند إليه فى التحقيقات و الذى إستندت إليه المحكمة فى حكمها قد صدر
نتيجة تعذيبه من رجال البوليس بأن تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوال
المتهم – فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها إن هذا الإدعاء لم يقم عليه
دليل مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً
نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى
المواد الجنائية متساندة

و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، و ليس من المستطاع مع
ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى
إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1124 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/2 )

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى
تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ،
فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه
إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و
إطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة
محكمة النقض .

( الطعن رقم 927 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/20 )

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون
إختيارياً و لا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف
الناشئين عن أمر غير مشروع و لو كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه . و
الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهم و الإصابات
المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت
التعويل على الدليل المستمد منه . و لما كانت المحكمة قد سلمت فى حكمها
المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين نتيجة وثوب ” الكلب البوليسى ” عليهما و
إعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة و على الفور منها و أطرحت الدفع
ببطلان إعترافه إستناداً إلى تفاهة الإصابة المتخلفة به و أن إعترافه جاء
صادقاً و مطابقاً لماديات الدعوى دون أن تعرض للصلة بين إعترافه هو و
الطاعن الآخر و بين إصاباتهما ، فإن حكمها يكون عندئذ قاصراً متعيناً نقضه .
و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد
الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث
إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل
الباطل فى الرأى الذ إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 914 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/10/25 )

متى كان الحكم قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الإعتراف
المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه فى قوله ” و
حيث إنه عن الدفع ببطلان إعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر عن إكراه فلم
يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أى منهما و من ثم يتعين رفض
هذا الدفع ” ، و كانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أى دليل على
وقوع إكراه مادى أو معنوى عليهما ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف
الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة
فى الأخذ بإعترافهما فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدلا عنه بعد ذلك
متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فإن ما تثيره
الطاعنتان فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1274 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/8 )

الأصل أن سلطان الوظيفة فى ذاتها – كوظيفة رجل الشرطة –
بما تسبغه على صاحبها من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا
السلطان لم يستطل فى الواقع بأذى مادياً كان أو معنوياً إلى المدلى
بالأقوال أو بالإعتراف ، إذ أن الخشية فى ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا
معنى و لا حكماً إلا إذا أثبت أنها قد أثرت فعلاً فى إرادة المدلى فحملته
على أن يدلى بما أدلى ، و على المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص
إبتغاء الوقوف على وجه الحق فيه . و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . فإذا
كان الدفاع عن الطاعن – على ما يبين من محضرى جلستى المحاكمة – جاء
مقصوراً على النعى على الإعتراف الصادر منه و من المحكوم عليها بأنه نتيجة
إكراه وقع على كليهما – دون إثارة واقعة حضور ضابط الشرطة التحقيق – و كان
الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة ، فليس للطاعن أن ينعى على
المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها .

( الطعن رقم 1576 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/26 )

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر
الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى
الإثبات و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن
عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته لحقيقة الواقع ، كما أن لها
أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه
بطريق الإكراه المادى أو المعنوى بغير معقب عليها ما دامت تقيم

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قول متهم على آخر فى ضوء قضاء النقض

كتبها ahmed helmy ، في 17 مايو 2012 الساعة: 09:25 ص

  قول متهم على آخر فى ضوء قضاء النقض

من المقرر أن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ

للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و أن تقدير الأقوال التى تصدر من متهم
على آخر أثر إجراء باطل و تحديد صلة هذه الأقوال بهذا الإجراء و ما ينتج
عنه هو من شئون محكمة الموضوع و تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث
إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء
الباطل جاز لها الأخذ بها و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده على ما أثاره
المدافع عن الطاعن من بطلان إعتراف المتهم الثانى قد خلص إلى صحة ما أدلى
به – المتهم الثانى من أقوال فى حق نفسه و فى حق الطاعن و خلوها مما يشوبها
و إستقلال هذه الأقوال عن التحريات و الإستدلالا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع

كتبها ahmed helmy ، في 12 مايو 2012 الساعة: 11:27 ص

 أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع
أحكام
الطعن رقم  0006     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 54

بتاريخ 01-12-1949

إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة  الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة  خبير الدعوى ، فلا  يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة .

 

 

=================================

الطعن رقم  014      لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 199

بتاريخ 28-12-1950

"أ" للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، سواء فى صحيفة استئنافه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وللمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجـــــه متى كان يكفى لحمله مطرحة باقى الأوجه .                                      "ب" النعى بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضا من شأنه أن يؤدى الى إهدارها جميعـــا يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمــــــام محكمة النقض .                                                                         و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة لم تقتصر فى دعواها على طلـــــب الحكم بابطال البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه بل طلبت أيضا تثبيت ملكيته الــــــى الأطيان المبيعة وأن المطعون عليه وإن كان قد ذكر فى صحيفة استئنافه أن البيع قد صدر لــــه من محجور الطاعنة و أن والد المحجور عليه ضمنه فى البيع إلا أنه عدل عن هذا الدفاع وقرر أن الأطيان المبيعة لم تكن مملوكة للمحجور عليه وأن والده هو المالك لها و هو الذى باعهــا اليـــــه بالعقد الابتدائى و أن العقد النهائى الذى طلبت الطاعنة إبطاله لم يصدر من المحجـور عليــــــه إلا كوسيلة لنقل التكليف ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بأن ما ورد فى صحيفة استئنـــاف المطعــــون عليه يعتبر إقرار بأن البائع له هو محجورها فلا يجوز له العدول عنه الى القول بأن البائــــــــع الحقيقى له هو والد المحجور عليه ، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة قـــــد أقـــــام قضاءه على مااستخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن الأطيان موضوع النزاع هـــى فــــى حقيقة الأمر مملوكة لوالد المحجور عليه و أنه هو الذى باعها الى المطعون عليه بمقتضى العقـــــد الابتدائى المقدم منه فان الطعن على الحكم استنادا الى أنه إذ خالف مقتضى اقــرار المطعـــــون عليه فى صحيفة استئنافه و أذن له فى اثبات صورية شخص البائع بالبينة قد خالف قواعــــــــد الاثبات - هذا الطعن يكون على غير أساس ، ذلك لأنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يعول على الدفاع الذى استند اليه المطعون عليه فى صحيفة استئنافه وفصل فى الدعوى على أســــــاس الوجه الآخر الذى تمسك به هذا الأخير .                                                                 

 

 

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 438

بتاريخ 31-01-1952

إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب التأجيل المقدم من أحد الخصوم لاشتغال محاميه بعمل آخر فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها ولا تكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم .

 

                   ( الطعن رقم 99 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 194

بتاريخ 11-12-1952

متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة فى الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته فى الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان فى ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء فى مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به فى كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه فى الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 443

بتاريخ 06-01-1955

ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .

 

                ( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0216     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 101

بتاريخ 19-01-1956

إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة فى الميعاد و طلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه .

         

                ( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )

 

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1414

بتاريخ 27-10-1955

متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشارى من تمكينه من الاطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك فى مرحلتى التقاضى على النعى على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر و إحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعى على الحكم بالاخلال فى حقه فى الدفاع .

 

                 ( الطعن رقم 256 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/27 )

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 328

بتاريخ 15-03-1956

متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفوياً فى موضوع الدعوى ثم أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه فى مذكرة مكتوبة فى الدفع و فى الموضوع عندما حجزت القضية للحكم فآثر فى المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبيره الإستشارى كما آثر ألا يتحدث فى مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه فى الدفاع إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 692

بتاريخ 07-06-1956

متى كانت الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم و تلزم الخصم الآخر بتقديمها .

 

                    ( الطعن رقم 404 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )

=================================

الطعن رقم  339      لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 422

بتاريخ 29-01-1953

متى كان يبين من الحكم أن إجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق طرفيها و أن الطاعن إستكمل فيها دفاعه قبل حجز القضية للحكم ، و فى الجلسة الأخيرة التى أعيدت فيها القضية للمرافعة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة صمم الحاضر عنه على طلباته ، و لم يطلب أحد إلى المحكمة التأجيل لأى سبب كان و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت أن المحامى الذى حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يكن ذا صفة فى تمثيله ، فإنه لا يكون هناك مبرر لما ينعاه الطاعن على المحكمة من إخلال بحقه فى الدفاع أو بطلان فى الإجراءات 0

 

 

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 839

بتاريخ 25-12-1958

أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية و للخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامى الطاعن  بالجلسة و أن " طرفى الخصومة صمما على طلباتهما و مذكراتهما " دون أن يثبت فى المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية ، فإن القول من جانب الطعن بأن عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم - و هى بصيغة المثنى - لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة فى الدعوى يزيدون - هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد و هو طرف فى كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 406

بتاريخ 19-05-1960

إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون عليها قصر دعواها على البائعين الأصليين ، فإن مطالبة الطاعنة بإعمال هذا الشرط و التحدى به دون تقديمها لمحكمة الموضوع ما يقتضيه إعماله لا يعد دفاعا جوهريا يستوجب الرد عليه .

 

               ( الطعن رقم 327 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 27  مكتب فنى 11  صفحة رقم 456

بتاريخ 23-06-1960

إذا كان الحكم المطعون فيه مقام فى دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد تسلم من والده مبلغ ستة آلاف جنيه لتمويل مشروعاته التجارية و ذلك إستنادا إلى كشوف الحساب الصادرة من البنك و كعوب الشيكات ، و كان الطاعن قد تمسك بأن الثابت فى هذه المستندات أنه لم يستلم من مال أبيه سوى 1201 جنيها أما باقى الشيكات فهى من حساب والدته ، و كان إقراره بتسلم قيمة الشيكات لا يفيد بمجرده أن جميع المبالغ التى تسلمها هى من حساب والده ، فإن الحكم يكون معيبا لإغفاله الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يستوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 35 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 93

بتاريخ 02-02-1961

إذا كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما تمسكت به فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف من دفاع جوهرى مؤداه أن الأمر العسكرى رقم 158 الصادر فى 17 يوليو سنة 1941 لم يتضمن أى نص بمد مواعيد سقوط الحق التى تسرى ضد الرعايا الإيطالين الموضوعين فى الحراسة و إنما قضى بمد هذه المواعيد الأمر رقم 517 الصادر فى 12 أغسطس سنة 1944 و إذا ألغى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 الأحكام العرفية و نص فى المادة الخامسة منه على إستمرار العمل بنظام الحراسة المقرر بمقتضى الأوامر 158 ، 206 ، 209 ، 215 دون أن ينص على إستمرار العمل بالأمر رقم 517 فإن هذا الأمر الأخير يكون قد سقط بإلغاء الأحكام العرفية و بعدم النص فى المرسوم الصادر بإلغائها على إستمرار العمل به ، و كان يبين من المذكرة المقدمة لمحكمة الإستئناف أن الطاعنة لم تتمسك فيها بشى من هذا الدفاع الذى تنعى على الحكم إغفاله و عدم الرد عليه و إنما جرى دفاعها - من بين ما جرى - على نحو آخر هو المقابلة بين نصوص المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 و ما إنتهت إليه من أن " المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 نص فى المادة الرابعة منه على وقف التقادم بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يقيمون فى البلاد المحتلة أو الخاضعة للرقابة و لمدة إقامتهم فقط أما المرسوم رقم 103 لسنة 1945 فإنه لم يشر فى أية من مواده إلى وقف أى تقادم و ما دام الأمر كذلك فإن المشروع قد تعمد عند إصداره المرسومين 103،104 فى يوم واحد و هو يوم 4 أكتوبر سنة 1945 إلغاء ما نصت عليه المادة 22 من الأمر 158 …. و على هذا الأساس فإن وقف سريان التقدم بالنسة للرعايا الألمانيين و الإيطالين قد إنتهى أمره بصدور المرسوم رقم 103 لسنة 1945 بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1945 " ، و هو دفاع أخر يغادر ما جاء فى سبب الطعن فإن هذا النعى يكون فى غير محله .

 

                      ( الطعن رقم 487 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 708

بتاريخ 23-05-1963

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مجال بحث دفاع الطاعن المؤسس على أن عقده كان معلقا على شرط قد تحقق هو انهاء الوقف ـ ألا يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ، فان النعى على الحكم اغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير منتج .

 

                   ( الطعن رقم 207 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 760

بتاريخ 10-06-1965

متى كانت المذكرة والمستندات التى إستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات ، فإنه لا عليها إن هى رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ إن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين إستعمالها حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وأجابت المحكمة الخصم إلى ما طلبه فى هذه الحالة هو من إطلاقاتها التى لا يعاب عليها عدم الإستجابه إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760

بتاريخ 04-04-1967

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن دين المطعون عليه الأول موضوع السندات الإذنية الأربعة الذى توقف الطاعن " المدين " عن دفعه لا يكتنفه النزاع ، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعن بشأن معاملات سابقة قال أنه أوفى بقيمتها للمطعون عليه الأول أو بشأن إقرار هذا الأخير بأنه كان مدينا للطاعن فى تاريخ سابق على دينه الثابت بالسندات الأربعة الشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 339

بتاريخ 14-02-1967

متى كانت المحكمة إذ قررت حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها أذنت بتقديم مذكرات فى الدفع و الموضوع ، و لكن الطرفين إقتصرا فى مذكرتيهما على التكلم فى الدفع        و الموضوع معا ، فإنه لايقبل من أحد الخصوم التحدى بإخلال المحكمة بحقه فى الدفاع حين قضت فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 751

بتاريخ 30-03-1967

متى كان الثابت أن الطاعن قد ترافع - أمام محكمة الموضوع - فى موضوع التزوير ولم يبد إعتراضاً ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب إستكمال دفاعه فى مذكرة فإن النعى على تلك المحكمة بأنها أخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1104

بتاريخ 05-06-1968

الخصوم وحدهم هم أصحاب الشأن فيما يرون من أوجه الدفاع ، فإذا كان الطاعنون هم الذين آثروا أن يقتصر دفاعهم على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى و لم يأخذوا على محكمة الإستئناف أنها قيدتهم فى دفاعهم و جعلته قاصرا على هذا الدفع فلا عليها إن هى حكمت فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 488

بتاريخ 15-04-1971

متى كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية فى النزاع ال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع

كتبها ahmed helmy ، في 12 مايو 2012 الساعة: 11:24 ص

 أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع


أحكام


الطعن رقم  0006     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 54

بتاريخ 01-12-1949

إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة  الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة  خبير الدعوى ، فلا  يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة .


=================================

الطعن رقم  014      لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 199

بتاريخ 28-12-1950

"أ" للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، سواء فى صحيفة استئنافه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وللمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجـــــه متى كان يكفى لحمله مطرحة باقى الأوجه .                                      "ب" النعى بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضا من شأنه أن يؤدى الى إهدارها جميعـــا يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمــــــام محكمة النقض .                                                                         و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة لم تقتصر فى دعواها على طلـــــب الحكم بابطال البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه بل طلبت أيضا تثبيت ملكيته الــــــى الأطيان المبيعة وأن المطعون عليه وإن كان قد ذكر فى صحيفة استئنافه أن البيع قد صدر لــــه من محجور الطاعنة و أن والد المحجور عليه ضمنه فى البيع إلا أنه عدل عن هذا الدفاع وقرر أن الأطيان المبيعة لم تكن مملوكة للمحجور عليه وأن والده هو المالك لها و هو الذى باعهــا اليـــــه بالعقد الابتدائى و أن العقد النهائى الذى طلبت الطاعنة إبطاله لم يصدر من المحجـور عليــــــه إلا كوسيلة لنقل التكليف ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بأن ما ورد فى صحيفة استئنـــاف المطعــــون عليه يعتبر إقرار بأن البائع له هو محجورها فلا يجوز له العدول عنه الى القول بأن البائــــــــع الحقيقى له هو والد المحجور عليه ، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة قـــــد أقـــــام قضاءه على مااستخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن الأطيان موضوع النزاع هـــى فــــى حقيقة الأمر مملوكة لوالد المحجور عليه و أنه هو الذى باعها الى المطعون عليه بمقتضى العقـــــد الابتدائى المقدم منه فان الطعن على الحكم استنادا الى أنه إذ خالف مقتضى اقــرار المطعـــــون عليه فى صحيفة استئنافه و أذن له فى اثبات صورية شخص البائع بالبينة قد خالف قواعــــــــد الاثبات - هذا الطعن يكون على غير أساس ، ذلك لأنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يعول على الدفاع الذى استند اليه المطعون عليه فى صحيفة استئنافه وفصل فى الدعوى على أســــــاس الوجه الآخر الذى تمسك به هذا الأخير .                                                                 



=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 438

بتاريخ 31-01-1952

إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب التأجيل المقدم من أحد الخصوم لاشتغال محاميه بعمل آخر فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها ولا تكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم .


                   ( الطعن رقم 99 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 194

بتاريخ 11-12-1952

متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة فى الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته فى الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان فى ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء فى مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به فى كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه فى الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه .


=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 443

بتاريخ 06-01-1955

ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .


                ( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0216     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 101

بتاريخ 19-01-1956

إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة فى الميعاد و طلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه .

                ( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )


=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1414

بتاريخ 27-10-1955

متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشارى من تمكينه من الاطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك فى مرحلتى التقاضى على النعى على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر و إحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعى على الحكم بالاخلال فى حقه فى الدفاع .


                 ( الطعن رقم 256 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/27 )

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 328

بتاريخ 15-03-1956

متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفوياً فى موضوع الدعوى ثم أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه فى مذكرة مكتوبة فى الدفع و فى الموضوع عندما حجزت القضية للحكم فآثر فى المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبيره الإستشارى كما آثر ألا يتحدث فى مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه فى الدفاع إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة فى موضوع الدعوى .



=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 692

بتاريخ 07-06-1956


متى كانت الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم و تلزم الخصم الآخر بتقديمها .



                    ( الطعن رقم 404 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )


=================================

الطعن رقم  339      لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 422

بتاريخ 29-01-1953

متى كان يبين من الحكم أن إجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق طرفيها و أن الطاعن إستكمل فيها دفاعه قبل حجز القضية للحكم ، و فى الجلسة الأخيرة التى أعيدت فيها القضية للمرافعة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة صمم الحاضر عنه على طلباته ، و لم يطلب أحد إلى المحكمة التأجيل لأى سبب كان و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت أن المحامى الذى حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يكن ذا صفة فى تمثيله ، فإنه لا يكون هناك مبرر لما ينعاه الطاعن على المحكمة من إخلال بحقه فى الدفاع أو بطلان فى الإجراءات


=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 839

بتاريخ 25-12-1958

أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية و للخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامى الطاعن  بالجلسة و أن " طرفى الخصومة صمما على طلباتهما و مذكراتهما " دون أن يثبت فى المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية ، فإن القول من جانب الطعن بأن عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم - و هى بصيغة المثنى - لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة فى الدعوى يزيدون - هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد و هو طرف فى كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص .


=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 406

بتاريخ 19-05-1960

إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون ع

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

شروط اعفاء الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها

كتبها ahmed helmy ، في 1 مايو 2012 الساعة: 12:07 م

الاعفاء المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات .قصره على الراشى والوسيط 


تجرى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بالآتى :ـ


يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها .


احكام النقض المرتبطة


الموجز:


الاعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات قصره على الراشى ومن يصح وصفه وسيطا سواء من جانب الراشى أو المرتشى مثال لتسبيب سائغ للتدليل على عدم تمتع المرتشى بالاعفاء القانونى فى جريمة الرشوة .


القاعدة:


لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة 107 عقوبات واطرحه فى قوله - وحيث انه لما كانت المادة 107 مكرر عقوبات تجرى على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبات إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها فإنه من المقرر أنه يشترط فى الأعفاء الذى يؤدى إلى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لهذه المادة أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الاعفاء ، لما كان ذلك ، وكان المتهم الثانى قد تخلف عن الحضور بجلسة المحاكمة ومن ثم يمتنع على المحكمة اعمال ذلك الإعفاء فى حقه ويكون دفاع المتهم الأول بدوره أنه يستفيد من ذلك الاعفاء إذ أقر بالتحقيقات باستلام المبلغ وارشد إلى أن صاحبه الشاهد الأول يكون قائما على غير سند فانه فضلا عن أنه غير صادق وغير كامل ولا يغطى وقائع الرشوة حسب تصوير دفاعه ولم يقرر به تفصيلا أمام المحكمة وهى جهة الحكم وتعرض عن هذا الدفاع بدوره ، وذلك من الحكم يكفى ويسوغ به الرد على هذا الدفاع هذا فضلا عن أن المشرع فى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات قد منح الاعفاء الوارد بها للراشى باعتباره طرفا فى الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشى وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشى وهو ما يتصور وقوعه أحيانا دون أن يمتد الاعفاء للمرتشى ، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدا.ً

( المادتان 103 , 107 مكرر من قانون العقوبات)

( الطعن رقم 23201 لسنة 63 ق جلسة 1995/10/3 س 46 ص1055)


الموجز:


الاعفاء المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات .قصره على الراشى والوسيط دون المرتشى .


القاعدة:


لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بالإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله: - وحيث أنه بخصوص ما أثاره دفاع المتهم الثالث من استفادته من الاعفاء المنصوص بالمادة 107 مكرر عقوبات فمردود عليه بان هذا الاعفاء قاصر على الراشى والوسيط الذى يعترف أمام المحكمة فيما أن ما ارتكبه المتهم الثالث يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا ذلك بأن اتفق والتهم الثانى مع شاهد الاثبات على استخراج شهادات تسنين مقابل مائة جنيه للشهادة الواحدة وقد جرت بينه وبين المتهمين الأول والثانى مساومات حول تقسيم مبلغ الرشوة ووافق على أن يحصل على مائة جنيه من هذا المبلغ فى مقابل تحرير طلبات استخراج هذه الشهادات وتسلم فعلا مبلغ الرشوة من الشاهد المذكور وسلمه للمتهم الأول ليجرى تقسيمه حسبما اتفقوا عليه .- لما كان ذلك، وكان المشرع فى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات قد منح الاعفاء الوارد به الراشى باعتباره طرفاً فى الجريمة ، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشى وهو الغالب - أو يعمل من جانب المرتشى وهو ما يتصور

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

منـــع من السفر- أحكام إدارية عليا حديثة

كتبها ahmed helmy ، في 19 أبريل 2012 الساعة: 11:46 ص

 منـــع من السفر- أحكام إدارية عليا حديثة


منـــع من السفر :

المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعــد إصداره :


تطبيق : " لما كان قضاء اهذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العام لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قارات بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم 243 لسنة 21 ق 0 دستورية بجلسة 4/11/2000م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( 8 & 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م 00 فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988م ."


( الطعن رقم 7711 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ



* منـــع من السفر :

المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :


تطبيق : " من حيث إن لهذه المحكمة قضاء بأن المشرع الدستورى جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه , فنص فى المادة (41) منه على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعى , وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون . "


ونص فى المادة (50) منه على أنه : " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة , ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين , إلا فى الأحوال المبينة فى القانون " .


ونص فى المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "


كما نص فى المادة (52) على أن : " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوته إلى الخارج , وينظم القانون هذا الحق , وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . "


ومن حيث إنه فى ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين ( و (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959م فى شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك , فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أى نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعى الأسمى .


ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ."


( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )


( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)


( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)


( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )


( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)


( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)


* منــــــع من السفــر:

ـ المبدأ : قــرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي يكون قراراً قضايئا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري:


تطبيق : " ومن حيث إن الوقائع تتلخص في أنه سبق وأن أصدر النائب العام قراراً بتاريخ 18 / 6 / 1998 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب المحامي العام لشمال قنا بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر الإداري رقم 2779 لسنة 1998 إداري – دشنا – بناء على بلاغ شركة مصر للبترول الذي اتهمته فيه بتبديد بضاعة مسلمة إليه قيمتها مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جـنـيهاً وقد طعن على هـذا القرار بالدعوى رقم 1994 لسنة 53 ق وصدر فيها الحكم بجلسة 19/1/1999 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعـوى ثـم عاود الطعـن على القرار بعد أن أمر النائب العام باستمرار إدراجه على تلك القوائم بـتـاريـخ 23 /5/2000م بالدعوى رقم 671 لسنة 55 ق وقضى في الشق العاجل فيها بجلسة9/1/2001 بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقـف تنفيذ القـرار المطعون فيه ثم بتاريخ 23 / 11 / 2000 صدر قرار النائب العام المطعون فيه باستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين وهو يعد بمثابة قــــرار جــــديـد وليس استمراراً للقرار السابق إذ انتهت النيابة العامة من التحقيق في المحضر الإداري ســالف الذكر وقيدت الأوراق جنح

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة

كتبها ahmed helmy ، في 19 أبريل 2012 الساعة: 11:42 ص

 معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة


معاشــــــــات :

المبدأ : تختص الهيئة بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ســواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة لكونها هي صـاحبة الصفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبـات المرتبطة به :

ـ تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية , دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى ـ بيان ذلك :


تطبيق : " من حيث إنه عن الدفع الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن صندوق التأمين والمعاشات الذى تديره الهيئة يلتزم بالمستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن التأمين الاجتماعى وأن الخزانة العامة تلتزم بأداء الفروق المترتبة على تطبيق أي قوانين أو قرارات خاصة , فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح ذلك لأن المادة (148) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أن : ( الحقوق التى تٌقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق , فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية ….. ) .


وبناء على صريح هذا النص فإن الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء التزام الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة وبالتالى فإنها تكون صاحبه صفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها .


ومن حيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م على أساس أن الطاعن أحيل إلى المعاش فى 22/6/1991م بعد 15/3/1990م تاريخ العمل بالتفسير الدستورى الذى يستند إليه ولم يقم الطعن إلا فى 20/1/2002م , وكان هذا الدفع هو حجر الزاوية فى الإحالة إلى هذه الدائرة وفقاً لحكم المادة (54 مكرر) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م , فإنه لما كانت المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أنه : ( مع عـدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56 & 59 ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية … ) , وكانت دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا قد استقرت فى أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحــكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفـع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا ـ طلبات الأعضاء ـ فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق & 1 لسنة 24 ق ) .


ومن حيث إن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمـواد 33 & 44& 46 & 48 & 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى .


ومن حيث إنه تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه كان يتعين على جهة الإدارة إن تصدر قراراً بتسوية المعاش على أساس حكم القانون والذى قررته المحكمة الدستورية العليا , وإذ يبين من الأوراق إنها لم تصدر قراراً بإعادة التسوية وبالتالى فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه , لا يسرى فى حق الطاعن وإذ تقتضى المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق فى مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقى الهيئات القضائية الأخرى فإنه يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها . "


" فلهـــذه الأســـــباب "


حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد , وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة للح

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة

كتبها ahmed helmy ، في 19 أبريل 2012 الساعة: 11:42 ص

 معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة


معاشــــــــات :

المبدأ : تختص الهيئة بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ســواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة لكونها هي صـاحبة الصفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبـات المرتبطة به :

ـ تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية , دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى ـ بيان ذلك :


تطبيق : " من حيث إنه عن الدفع الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن صندوق التأمين والمعاشات الذى تديره الهيئة يلتزم بالمستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن التأمين الاجتماعى وأن الخزانة العامة تلتزم بأداء الفروق المترتبة على تطبيق أي قوانين أو قرارات خاصة , فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح ذلك لأن المادة (148) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أن : ( الحقوق التى تٌقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق , فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية ….. ) .


وبناء على صريح هذا النص فإن الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء التزام الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة وبالتالى فإنها تكون صاحبه صفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها .


ومن حيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م على أساس أن الطاعن أحيل إلى المعاش فى 22/6/1991م بعد 15/3/1990م تاريخ العمل بالتفسير الدستورى الذى يستند إليه ولم يقم الطعن إلا فى 20/1/2002م , وكان هذا الدفع هو حجر الزاوية فى الإحالة إلى هذه الدائرة وفقاً لحكم المادة (54 مكرر) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م , فإنه لما كانت المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أنه : ( مع عـدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56 & 59 ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية … ) , وكانت دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا قد استقرت فى أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحــكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفـع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا ـ طلبات الأعضاء ـ فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق & 1 لسنة 24 ق ) .


ومن حيث إن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمـواد 33 & 44& 46 & 48 & 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى .


ومن حيث إنه تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه كان يتعين على جهة الإدارة إن تصدر قراراً بتسوية المعاش على أساس حكم القانون والذى قررته المحكمة الدستورية العليا , وإذ يبين من الأوراق إنها لم تصدر قراراً بإعادة التسوية وبالتالى فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه , لا يسرى فى حق الطاعن وإذ تقتضى المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق فى مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقى الهيئات القضائية الأخرى فإنه يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها . "


" فلهـــذه الأســـــباب "


حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد , وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة للح

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة

كتبها ahmed helmy ، في 19 أبريل 2012 الساعة: 11:36 ص

 تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة


تخليص جمركى:
ـ المبدأ : حظر ممارسة مهنة مخلص جمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك :
ـ عدم اشتراط الحصول على المؤهل العالي لمزاولة مهنة التخليص الجمركي :
ـ القواعد والشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص الجمركي :
ـ استثناء البعض من شرط الحصول على مؤهل عال يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة :

تطبيق : " من حيث أن المادة 49 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963م تنص على أنه : " يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير, ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك , ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم" , ومقتضى هذا النص أن المشرع حظر ممارسة مهنة مخلص جمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك ومنح وزير الخزانة (المالية) اختصاصا قانونياً أصيلاً فى تنظيم هذه المهنة ويتمتع فى ممارسته بسلطة تقديرية واسعة فى شأن تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة أعمال التخليص وفى وضع قواعد وأسس النظام الخاص بالمخلصين طالما أن القانون لم يفرض شروطاً محددة, ولم يتضمن ضوابط معينة يتعين الالتزام بها فى هذا الخصوص ومن ثم تظل للجهة الإدارية سلطتها التقديرية التى تمارسها فى إطار الضابط العام الذى يتعين مراعاته والالتزام به عند تحديد القواعد والشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص, وكلها مستمدة من طبيعة أعمال المخلصين الجمركيين ذاتها, وفى حدود ما تمليه مصالح الدولة المالية وحقوق أصحاب البضائع موضوع التخليص ضماناً لتحقيق الصالح العام, ومن ثم تنحصر رقابة القضاء الإدارى على سلطة الإدارة فى تنظيم هذه المهنة وفى وزن قرارها بميزان المشروعية دون أن تحل نفسها محل الجهة الإدارية فيما هو متروك لتقديرها ووزنها للأمور فى النطاق الذى حدده لها القانون على الوجه المتقدم ذكره.

ومن حيث إنه نفاذاً لنص المادة 49 من القانون رقم 66 لسنة 1963 سالف الذكر صدر قرار وزير الخزانة رقم 47 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 40 لسنة 1963 بتنظيـم مهنـة التخليص على البضائع ناصاً فى مادته الثانية على أنه: " يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 40 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتى : " مادة (2) يشترط فيمن يزاول أعمال التخليص ما يأتى : (1)……. (2)…………..

3- أن يكون من خريجى المعهد الجمركى أو حاصلاً على شهادة التجارة الثانوية أو شهادة الثانوية العامة أو أية شهادة أخرى معادلة .

4- ……………………..

8- أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذى تنظمه

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي