جريمة اهانة محكمة
كتبهاahmed helmy ، في 24 يناير 2011 الساعة: 02:22 ص
جريمة اهانة محكمة
مادة (133 عقوبات )
من اهان بالاشارة او القول او التهديد موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تادية وظيفته او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنية . فأذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية.
شرح
جنحة اهانة ذوى الصفة العامة
اركان الجريمة :-
1- فعل مادى وهو وقوع الاهانة 2- صفة المجنى عليه
3- القصد الجنائى
وفيما يلى تفصيل لكل ركن .
1 – الركن المادى
الركن المادى بالجريمة هو وقوع اهانة باحد الافعال المبينة بالمادة التى نحن بصددها وهى الاشارة او القول او التهديد . ولم يعرف القانون الاهانة وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء .والاهانة امر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات فان العبارة الواحدة اذا قالها شخص بحضور اخر فى مكان ما وفى ظرف معين قد تعد مهينه بينما هى اذا وجهها شخص الى موظف من طبقة اخرى فى ظرف اخر فلا تكون لها هذة الصفة وليس الاهانة وسيلة ايضاح او طريقة لاثباتها فقد تقع بالقول او الاشارة وقد تكون الصور شيوعا هى الاهانة بالقول . ويتعين على القاضى ان يظهر فى حكمه الفاظ الاهانة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما اذا كانت تلك الالفاظ تعبر اهانة للموجة الية من عدمة
2- صفة المجنى عليه
حدد النص صفة المجنى عليه الموجة اليه الاهانة فاشترط ان يكون موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية ولا خلاف على تعريف الموظف العام او رجال الضبط اما عبارة اى انسان مكلف بخدمة عمومية فهى من السعة بحيث تسمح بحماية جميع رجال السلطة من الاهانة وهى تشمل كل شخص لايدخل فى عداد الموظفين الرسمين ولا رجال الضبط ولكنة يشترك فى الادارة العامة بأداء ايه خدمة عمومية دائمة كانت او وقتية .ويجب ان تقع الاهانة اثناء تأدية الوظيفة او بسببها ويتعين ان تكون فى حضور الموظف وعلى مسمع منه .
3- القصد الجنائى
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاهانة تعمد توجية الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء الوظيفة او بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الالفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على ان الجانى قصد بها الاساءة او الاهانة .
________________________________________
صورة خاصة من الجريمة ان تقع الاهانة على محكمة قضائية
نصت المادة الثانية من المادة التى نحن بصددها على صورة خاصة هى ان تقع الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائة اثناء انعقاد الجلسة وتعتبر الجريمة المقرونة بهذة الخصوصية جريمة زمن خاص بمعنىانها لاتقع الا فى انعقاد الجلسة بحيث اذا وقعت فى زمن اخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث .
1- صفة خاصة فى المجنى علية هى انه محكمة قضائية مثل محكمة الجنح المستانفة او محكمة ادارية او مجلس مثل القضاء الاعلى
2- زمن معين تقع فيه الاهانة هو زمن وجود الجلسة سواء اكانت جلسة محكمة ام جلسة مجلس .
فأذا وقعت الاهانة على محكمة او مجلس او احد اعضائة بعد انعقاد الجلسة بان وصلت برقية الاهانة فى هذا الوقت لاتتوافر الجريمة خاصة .
تطبيق من قضاء النقض
الموجز:
جريمة التعدى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 107 قانون المرافعات والمادة 244 إجراءات . مفادها . القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فى جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان الحكم المستأنف قد صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فى جنحة تعد وقعت عليها أثناء انعقادها تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على أنه - مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع من أثناء انعقادها جمحة تعد على هيئتها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة - والمادة 244 من قانون الأجراءات الجنائية التى تنص فى فقرتها الأولى على أنه - إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم - . ولما كان الشارع ـ بما تنص عليه فى المادو 402 من قانون الإجراءات الجنائية ـ قد قصر حق المتهم فى الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح وفى مواد المخالفات التى بينها بيان حصر ، فإن الحكمين المطعون فيهما إذ أقاما قضاءهما بعدم جواز الاستئناف على أساس أن الحكم المستأنف صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فى جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة ، يكونان قد اقترنا بالصواب بما يضحى معه النعى عليهما فى هذا الشأن غير سديد.
( المادة 107 من قانون المرافعات والمادتان 402 ، 244 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20955 لسنة 62 ق جلسة 1997/12/3 س 48 ص 1345 )
الموجز:
تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة . موضوعى . ما دام الحكم لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة .
القاعدة:
لما كان الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام الحكم لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة .
( المادتان 310،302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 706 لسنة 60 ق جلسة 1997/10/14 س 48 ص 1096 )
لما كان يبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدنى ضد الطاعن والمعلنة للآخير فى 1987/1/23 انها ولئن خلت من الإذن برفع الدعوى الجنائية ممن يملك رفعها إلا أن المحكمة قررت ضم الدعوى رقم ……. لسنة ….. جنح ……. وذلك بتاريخ 1988/1/23 وقد اشتملت الدعوى المضمومة الإذن من النائب العام المساعد برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وذلك اعمالا للمادتين 2/49 ، 50 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 المعدل بما تكون معه قد استكملت شروط قبولها أمام القضاء ولما كانت الدعوى المضمومة قد اقيمت ضد الطاعن عن ذات الوقائع المنسوبة للطاعن فى الدعوى الاصلية وهو الامر الذى لا يمارى فيه الطاعن فإن قضاء المحكمة فى موضوعهما يكون على أساس سليم ولا مصلحة للطاعن فى إثاره الدفع بعدم قبول الدعوى الاصلية وقد استوفت الدعوى المضمومة شروط صحتها .
( المواد 133 عقوبات ، 49 ، 50 ، 54 من القانون 17 لسنة 1983 )
( الطعن رقم 24852 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/27 س 45 ص 1247
الموجز:
تحقق جريمة المادة 133 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة . كفايته لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة . سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
القاعدة:
من المقرر انه لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الافعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى تحمل معنى الاساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وانه يكفى لتوافر القصد الجنائى فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة إلى الموظف سواء اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المبينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قصد بها الاساءة أو الاهانة .
( المادة 133 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24852 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/27 س 45 ص 1247 )
الموجز:
العقوبة المقررة لجريمة اهانة محام بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسبها . هى العقوبة المقررة فى القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئه المحكمة . المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 .
القاعدة:
لما كانت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 نصت على أنه - يعاقب من أهان محاميا بالاشارة أو القول أو التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد اعضاء هيئه المحكمة ومن ثم فإن ماينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد .
( المادتان 133 عقوبات ، 54 من القانون 17 لسنة 1983 )
( الطعن رقم 24852 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/27 س 45 ص 1247 )
الموجز:
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم . حد ذلك . محاكمة الطاعن بوصف إهانة موظف عام بالقول ثم إدانته بجريمة القذف . تعديل فى التهمة ذاتها . عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع . أساس ذلك .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياُ بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغير فى التهمة و منحه أجلاُ لتحضير دفاعه اذ طلب ذلك و بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده و إذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف إنه أهان بالقول موظفاُ عاماُ و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القذف ، و لما كان الذى أجراه الحكم لا يعد تعديلاُ فى وصف التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم و قبل الحكم فى الدعوى و ما كان يقتضى ذلك من لفت نظر الدفاع إليه عملاُ بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم .
( المواد 307 ، 308 إجراءات جنائية ،133 عقوبات )
( الطعن رقم 22073 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 199 )
الموجز:
جريمة الاهانة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 133 عقوبات يشترط لتوافر أركانها أن تتوافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه فى . المجنى عليه وأن تقع الاهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها . خلو الحكم من استظهار ذلك . قصور
القاعدة:
يشترط لتوافر أركان جريمة الاهانة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات أن تتوافر صفة الموظف العام - أو من فى حكمه - فى المجنى عليه ، وأن تقع الاهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، واذ كان الحكم قد خلا من استظهار ذلك فانه يكون معيبا بالقصور _ الذى يبطله ويوجب نقضه والاحالة .
(م 1/33 عقوبات)
(م 310 أ.ج)
(م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)
(الطعن رقم 11755 لسنة 59 ق جلسة 1991/02/21 س 42 ص 186 )
الموجز:
حكم الادانة في جريمة اهانة موظف عام . وجوب اشتماله علي بيان ألفاط الاهانة اعفال حكم الادانة في جريمة اهانة موظف عام بيان الألفاظ . التي اعتبرها مهينة قصور.
القاعدة:
يتعيّن علي الحكم الصادر بالادانة في جريمة اهانة موظف عام أن يشتمل بذاته علي بيان ألفاظ الاهانة حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ . التي اعتبرها مهينة ، فانه يكون قاصرا
( المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 1822 لسنة 58 ق جلسة 1989/4/27 س 40 ص 543 )
الموجز:
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة . مناط تحقيقه.
القاعدة:
من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة يتحقق متي كانت الألفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها .
( المادة 133 ، 306,303 عقوبات )
( الطعن رقم 1822 لسنة 58 ق جلسة 1989/4/27 س 40 ص543 )
الموجز:
تحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 133 / 2 عقوبات متي كانت الأفعال أو العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة . ولو لم تكن مشتملة على قذف أو سب . تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة . كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة . لا عبرة بالباعث على توجيهها . مثال.
القاعدة:
لما كان لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة ، فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة وكانت الأفعال والعبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة ، فان هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه.
( المادة 133 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5879 لسنة 54 ق جلسة 1987/10/27 س 38 ص 853 )
لموجز:
تحقق جريمة المادة 133 / 2 عقوبات متي كانت الأفعال أو العبارات تحمل معني الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة .
القاعدة:
لا يشترط لتوفر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو اسناد أمر معيّن ، بل يكتفي أن تحمل معني الاساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ، فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها علي أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة . ولما كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للمحكمة المعتدي عليها أثناء انعقادها بالجلسة تفيد بذاتها قصد الاهانة ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من قصور في بيان ألفاظ الاهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس .
( المادة 133 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 683 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27 س 28 ص969 )
( الطعن رقم 1707 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/20 س 32 ص732 )
الموجز:
حكم المادة 91 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. تطبيق لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي استلزمه هذا الحق . تجاوز ذلك. تحقق المساءلة .
القاعدة:
من المقرر ـ اعمالا للمادة 91 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ـ أن مناط عدم جواز مساءلة المحامي عما يدلي به في مرافعته الكتابية أو الشفوية أن يكون ما أورده مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك لما هو مقرر من أن حق الدفاع من الحقوق المباحة فلا يسأل صاحبه الا اذا انحرف به واستعمله استعمالا غير مشروع ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الأسباب السائغة التي أوردها أن ما وجهه الي هيئة المحكمة المعتدي عليها هو ألفاظ جارحة تحمل بذاتها معني الاهانة لهيئة المحكمة وتخرج بالتالي عن مستلزمات حق الدفاع ، فإن تعلله بأن ما بدر منه كان استعمالا مشروعا لحق الدفاع عن موكله لا يكون سديدا .
( المادة 309 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1707 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/20 س 32 ص 732)
لموجز:
وجوب اشتمال حكم الادانة في جريمة الاهانة علي بيان الألفاظ التي بني قضاءه عليها والا كان قاصرا . لا يغني عن هذا البيان الاحالة الي ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات .
القاعدة:
يجب لصية اليكم في جريمة الاهانة أن يشمل بذاته علي بيان ألفاظ الاهانة التي بني قضاءه عليها يتييمكن لميكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صيييا علي الواقعة ، كما صار اثباتها في اليكم واذ كان اليكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه باليكم المطعون فيه ـ قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرت اهانة والتي آخذته الميكمة بها ، وكان لا يغني عن هذا البيان الايالة في شأنه الي ما ورد بميضر جمع الاستدلالات فان اليكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 1563 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/15 س 30 ص 103 )
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة الاهانة توافره بمجرد تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها .
القاعدة:
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات ـ تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ، فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة ، فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها علي أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 1891 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/25 س 18 ص1291 )
( الطعن رقم 683 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27 س 28 ص969 )
الموجز:
تحقق جريمة المادة 133 / 2 عقوبات متي كانت الأفعال أو العبارات تحمل معني الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانةكفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة .
القاعدة:
لا يشترط لتوفر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو اسناد أمر معيّن ، بل يكتفي أن تحمل معني الاساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ، فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها علي أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة ولما كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للمحكمة المعتدي عليها أثناء انعقادها بالجلسة تفيد بذاتها قصد الاهانة ، فان ما ينعاه الطاعن علي الحكم من قصور في بيان ألفاظ الاهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 683 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27 س 28 ص 969 )
( الطعن رقم 1707 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/20 س32 ص 732 )
الموجز:
شروط اعمال المادة 63 عقوبات .
القاعدة:
ان المادة 63 من قانون العقوبات اذ نصت بأنه لا جريمة اذا وقع الفعل من الموظف تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن اجراءه من اختصاصه متي حسنت نيته قد أوجبت عليه ـ فوق ذلك ـ أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقادا مبنيا علي أسباب معقولة .
( المادة 63 عقوبات )
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص 14 )
الموجز:
توافر صفة الموظف العام أو من في حكمة ـ في المجني عليه ـ وتحقق الاهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع ما دام استدلالها سليما الي ما له أصل صحيح في الأوراق .
القاعدة:
لما كان توافر صفة الموظف العام أو من حكمه في المجني عليه وتحقق الاهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليما مستندا الي أصل صحيح في الأوراق وكان ما أورده الحكم له أصل صحيح من شهادة المجني عليه بالجلسة ، ان ما يثيره الطاعن يكون في غير محله .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/13 س 23 ص 1194 )
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص 14 )
( الطعن رقم 4527 لسنة 51 ق جلسة 1982/4/8 س 33 ص 468 )
الموجز:
تعرف حقيقة ألفاظ الاهانة موضوعي . حد ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الاهانة هو بما تطيق اليه محكمة الموضوع من تحصليها لفهم الواقع في الدعوي ، ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت هي لم تخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص 14 )
الموجز:
تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معني الاهانة في ذاته كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة الا عبرة بالباعث علي توجيهها . مثال .
القاعدة:
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة بالقول مجرد تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل بذاتها معني الاهانة ، بعض النظر عن الباعث علي توجيهها وهو ما لم يخطيء الحكم في تقريره بصدد الرد علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فلم تعد بالحكم حاجة ـ من بعد ثبوت صدور الألفاظ المهينة من الطاعن ـ الي التدليل علي أنه كان يقصد بها الاهانة لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة انتقل الي المركز اثر علمه ـ من شكوي قدمها محامي المحبوسين ـ بوجودهما فيه بصفة قانونية وبقيام الطاعن بحبسهما بدون وجه حق بالرغم من صدور قرار القاضي بالافراج عنهما ، وأن الاهانة قد وقعت علي كل من وكيل النيابة والمحامي عن الطاعن ـ لما أن علم بأمر الشكوي والانتقال وبتولي وكيل النيابة دون اخباره تفتيش السجن ـ وذلك أثناء قيام وكيل النيابة باجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون الاجراءات الجنائية بديوان المركز وحضور المحامي الشاكي هذا التحقيق بناء علي الحق المخول له بالمادتين 83 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 ، فان في ذلك ما يحقق وقوع جريمتي الاهانة ـ المنصوص عليهما في المادتين 133 من قانون العقوبات و 98 من قانون المحاماة
( المادة 310 أجراءات جنائية ، المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص14 )
الموجز:
حق نقيب المحامين فى اتخاذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها تخويل هذا الحق لرئيس مجلس النقابة الفرعية بالنسبة لها ولأعضائهاالمادتان 32 و 40 من قانون . المحاماه رقم 61 لسنة1968 .
ا
القاعدة:
لما كان الواقع الذى أثبته الحكم أن الدعوى المدنية التى رفعت من رئيس مجلس نقابة المحامين الفرعية بطلب تعويض عن اهانة أحد أعضائها 61 استعمالا لحقه المنصوص عليه فى المادة 22 من قانون المحاماة رقم لسنة 1968 التى أحالت اليها الفقرة الثانية من المادة 40 منه ـ واللتين خولت أولاهما للنقيب أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها ، وجعلت لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية ـ فلا يؤثر في قبول الدعوى كون هذا المجلس قد قرر بعد ذلك دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لاجتماع قررت هى فيه مواصلة السير فى تلك الدعوى المقامة بالفعل ، وذلك بفرض أن قرارها هذا لم يرفع الى مجلس النقابة وفقا للمادة 29 من القانون أسوة بسائر قراراتها ، ما دام حق رئيس مجلس النقابة الفرعية فى رفع الدعوى ومباشرتها غير مقيد بموافقة مجلس النقابة ، واذ التزم الحكم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص 14 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : نقض جنائى | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج






















