بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952م
إن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية .
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكةالعربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المصرية
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها في تيسير تنفيذ الأحكام فيمابين دولها تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية .
قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى
كل حكم نهائي مقررلحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ( الجزائية ) أو متعلقبالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الجامعة العربية يكـون قابلاًللتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
المادةالثانية
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذأن تبحث في موضوع الدعوى ، ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية : (أ) إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدمولايتها ( عدم الاختصاص المطلق ) أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي
(ب) إذاكان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .
(ج) إذا كان الحكم مخالفاً للنظامالعام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، هي صاحبة السلطة فيتقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة فيها ، أوإذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية .
(د) إذا كان قدصدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليهاالتنفيذ ، أو أنه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذاتالموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .
المادة الثالثة
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذهالاتفاقية ، لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر من إحدى دولالجامعة العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ،وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحوال الآتية :
(i) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوعالنزاع عن طريق التحكيم .
(ii) إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشرطأو لعقد تحكيم صحيحين .
(ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرطالتحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .
(د) إذا كانالخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .
(هـ) إذا كان في حكم المحكمينما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وهيصاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أوالآداب العامة فيها .
(و) إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التيصدر فيها .
المادة الرابعة
لا تسرى هذه الاتفاقية بأي وجه من الوجوهعلى الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، أو ضد أحد موظفيهاعن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط ، كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذهامع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذ .
المادة الخامسة
يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية :
1- صور











