Yahoo!

اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952م

يناير 19th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات تنفيذ احكام

اتفاقية تنفيذ الأحكام

بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952م


إن حكومات :

المملكة الأردنية الهاشمية .

الجمهورية السورية

المملكة العراقية

المملكةالعربية السعودية

الجمهورية اللبنانية

المملكة المصرية

المملكة المتوكلية اليمنية

رغبة منها في تيسير تنفيذ الأحكام فيمابين دولها تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية .

قد اتفقت على ما يأتي :

المادة الأولى

كل حكم نهائي مقررلحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ( الجزائية ) أو متعلقبالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الجامعة العربية يكـون قابلاًللتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .

المادةالثانية

لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذأن تبحث في موضوع الدعوى ، ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية : (أ) إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدمولايتها ( عدم الاختصاص المطلق ) أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي

(ب) إذاكان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .

(ج) إذا كان الحكم مخالفاً للنظامالعام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، هي صاحبة السلطة فيتقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة فيها ، أوإذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية .

(د) إذا كان قدصدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليهاالتنفيذ ، أو أنه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذاتالموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .

المادة الثالثة

مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذهالاتفاقية ، لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر من إحدى دولالجامعة العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ،وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحوال الآتية :

(i) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوعالنزاع عن طريق التحكيم .

(ii) إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشرطأو لعقد تحكيم صحيحين .

(ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرطالتحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .

(د) إذا كانالخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .

(هـ) إذا كان في حكم المحكمينما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وهيصاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أوالآداب العامة فيها .

(و) إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التيصدر فيها .

المادة الرابعة

لا تسرى هذه الاتفاقية بأي وجه من الوجوهعلى الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، أو ضد أحد موظفيهاعن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط ، كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذهامع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذ .

المادة الخامسة

يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية :

1- صور

المزيد


اتفاقية تنفيذ الاحكام بين دول الجامعة العربية لسنة 1954

سبتمبر 2nd, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات تنفيذ احكام

 


 


مادة (1): كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية او قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ( الجزائية ) او متعلق بالاحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في احدى دول الجامعة العربية يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .




المادة (2): لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في موضوع الدعوى ، ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الاحوال الاتية :


أ . اذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها ( عدم الاختصاص المطلق ) او بحسب قواعد الاختصاص الدولي .


ب. اذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .




ج. اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام او الاداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام او الاداب العامة فيها او اذا كان الحكم مناقضا لمبدا معتبر كقاعدة عمومية دولية .




د. اذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ او انه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .




المادة (3): مع مراعاة ما ورد في المادة الاولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب اليها تنفيذ حكم محكمين صادر في احدى دول الجامعة العربية اعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه وانما لها ان ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع اليها في الاحوال الاتية :


أ . اذا كان قانون الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .


ب. اذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم صحيحين .




ج. اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .




د. اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .




هـ. اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع هذا النظام العام او الاداب العامة فيها.




و. اذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الدولة التي صدر فيها .




المادة (4): لا تسري هذه الاتفاقية باي وجه من الوجوه على الاحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او ضد احد موظفيها

المزيد