Yahoo!

النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية

يونيو 6th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات دولية

 

 المــادة(1): تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق "الامم المتحدة" الاداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي.

الفصل الأول: تنظيم المحكمة

المــادة(2): تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الاشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في ارفع المناصب القضائية، او من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
المــادة(3): 1. تتالف المحكمة من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز ان يكون بها اكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
2. اذا كان شخص ممكنا عده فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا برعوية اكثر من دولة واحدة فانه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
المــادة(4): 1. اعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الامن من قائمة حاوية اسماء الاشخاص الذين رشحتهم الشعب الاهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقا للاحكام التالية.
2. بخصوص اعضاء "الامم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شعب اهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لاعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شان التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
3. في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الامن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة الى النظام دون ان تكون عضوا في "الامم المتحدة"، ان تشترك في انتخاب اعضاء محكمة العدل الدولية.
المــادة(5): 1. قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة اشهر على الاقل يوجه الامين العام للامم المتحدة طلبا كتابيا الى اعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين الى الدول المشتركة في هذا النظام الاساسي والى اعضاء الشعب الاهلية المعينين وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه الى القيام في ميعاد معين بتقديم اسماء الاشخاص الذين يستطيعون قبول اعباء عضوية المحكمة.
2. لا يجوز لاي شعبة ان تسمي اكثر من اربعة مرشحين، ولا ان يكون بينهم اكثر من اثنين من جنسيتها، كما لا يجوز بحال ان يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.
المــادة(6): من المرغوب فيه ان تقوم كل شعبة اهلية، قبل تقديم اسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها ايضا من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الاهلية والفروع الاهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.
المــادة(7): 1. يعد الامين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الابجدية باسماء جميع الاشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2من المادة 12 يكون هؤلاء الاشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.
2. يرفع الامين العام هذه القائمة الى الجمعية العامة والى مجلس الامن.
المــادة(8): يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الامن مستقلا عن الآخر بانتخاب اعضاء المحكمة.
المــادة(9): على الناخبين عند كل انتخاب، ان يراعوا انه لا يكفي ان يكون المنتخبون حاصلا كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة اطلاقا، بل ينبغي ان يكون تاليف الهيئة في جملتها كفيلا بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.
المــادة(10): 1. المرشحون الذين ينالون الاكثرية المطلقة لاصوات الجمعية العامة ولاصوات مجلس الامن يعتبرون انهم قد انتخبوا.
2. عند التصويت بمجلس الامن لانتخاب القضاة او لتعيين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الاعضاء الدائمين والاعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.
3. اذا حصل اكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الاكثرية المطلقة للاصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الامن اعتبر اكبرهم سنا هو وحده المنتخب.
المــادة(11): اذا بقي منصب واحد او اكثر خاليا بعد اول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.
المــادة(12): 1. اذا بقى منصب واحد او اكثر شاغرا بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناء على طلب الجمعية العامة او مجلس الامن، تاليف مؤتمر مشترك اعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الامن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالاكثرية المطلقة، مرشحا لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الامن للموافقة عليه من كل منهما.
2. اذا اجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار اليها في المادة 7.
3. اذا راى المؤتمر المشترك انه لن ينجح في الانتخاب تولى اعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الامن وذلك باختيار الاعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على اصوات في الجمعية العامة او في مجلس الامن.
4. اذا تساوت اصوات القضاة رجح فريق القاضي الاكبر سنا.
المــادة(13): 1. ينتخب اعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز اعادة انتخابهم على ان ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في اول انتخاب للمحكمة يجب ان تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
2. القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار اليها آنفا تعينهم القرعة والامين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من اول انتخاب.
3. يستمر اعضاء المحكمة في القيام بعملهم الى ان يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال ان يفصلوا في القضايا التي بداوا النظر فيها.
4. اذا رغب احد اعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم الى رئيس المحكمة وهو يبلغها الى الامين العام، وبهذا الابلاغ يخلو المنصب.
المــادة(14): يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة الموضوعة لاول انتخاب مع مراعاة ما ياتي:
يقوم الامين العام بابلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الامن تاريخ الانتخاب.
المــادة(15): عضو المحكمة المنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.
المــادة(16): 1. لا يجوز لعضو المحكمة ان يتولى وظائف سياسية او ادارية كما لا يجوز له ان يشتغل باعمال من قبيل اعمال المهن.
2. عند قيام الشك في هذا الشان تفصل المحكمة في الامر.
المــادة(17): 1. لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل او مستشار او محام في اية قضية.
2. ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في اية قضية سبق له ان كان وكيلا عن احد اطرافها او مستشارا او محاميا او سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة اهلية او دولية او لجنة تحقيق او اية صفة اخرى.
3. عند قيام الشك في هذا الشان تفصل المحكمة في الامر.
المــادة(18): 1. لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته الا اذا اجمع سائر الاعضاء على انه قد اصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.
2. يبلغ مسجل المحكمة الامين العام هذا الفصل ابلاغا رسميا.
3. بهذا الابلاغ يخلو المنصب.
المــادة(19): يتمتع اعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والاعفاءات السياسية.
المــادة(20): قبل ان يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية انه سيتولى وظائفه بلا تحيز او هوى وانه لن يستوحي غير ضميره.
المــادة(21): 1. تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.
2. تعين المحكمة مسجلها ولها ان تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.
المــادة(22): 1. يكون مقر المحكمة في لاهاي. على ان ذلك لا يحول دون ان تعقد المحكمة جلساتها، وان تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.
2. يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.
المــادة(23): 1. لا ينقطع دور انعقاد المحكمة الا في ايام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.
2. لاعضاء المحكمة الحق في اجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال اقامتهم.
3. على اعضاء المحكمة ان يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، الا ان يكونوا في اجازة او ان يمنعهم المرض او غير ذلك من الاسباب الجدية التي ينبغي ان تبين للرئيس بيانا كافيا.
المــادة(24): 1. اذا راى احد اعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية ان يخطر الرئيس بذلك.
2. اذا راى الرئيس، لسبب خاص، انه لا يجوز ان يشترك احد اعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.
3. عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الاحوال تقضي المحكمة في الخلاف.
المــادة(25): 1. تجلس المحكمة بكامل هيئتها الا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الاساسي.
2. يسوغ ان تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على انه يجوز ان يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض او اكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على الا يترتب على ذلك ان يقل عدد القض

المزيد


اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

أبريل 5th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات دولية

 اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية




اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة 20 مارس 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900
وواشنطن في 2 يونيو 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر 1925
ولندن في 2 يونيو 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر 1958
واستكهولم في 14 يوليو 1967
والمنقحة في 2 أكتوبر 1979

مادة 1
[ إنشاء الاتحاد ونطاق الملكية الصناعية ]

( 1 ) تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية.

( 2 ) تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة and the repression of unfair competition..

( 3 ) تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق.

( 4 ) تشمل براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات الإضافة وغيرها.

مادة 2
[ المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد ]

( 1 ) يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم، بشرط اتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين.

( 2 ) ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتحاد أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية.

( 3 ) يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعية.

مادة 3
[ معاملة فئات معينة من الأشخاص معاملة رعايا دول الاتحاد ]


يعامل نفس معاملة رعايا دول الاتحاد رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد المقيمين في إقليم إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم عليها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.

مادة 4
[ أ إلى ط. براءات الاختراع، نماذج المنفعة، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات، شهادات المخترعين: حق الأولوية- ز. براءات الاختراع : تجزئة الطلب]

أ- ( 1 ) كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو أو خلفه فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أولوية خلال المواعيد المحددة فيما بعد.

( 2 ) يعتبر منشئا لحق الأولوية كل إيداع له حكم الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة فيما بين دول الاتحاد.

( 3 ) يقصد بالإيداع الوطني الصحيح كل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية، أيا كان المصير اللاحق للطلب.

ب- وعلى ذلك فإنه لا يجوز إبطال الإيداع اللاحق الذي يتم في إحدى دول الاتحاد الأخرى قبل انقضاء المواعيد المنوه عنها أعلاه بسبب أية أعمال وقعت خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة، بسبب إيداع طلب آخر أو نشر الاختراع أو استغلاله أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج للبيع أو استعمال العلامة، كما أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الأعمال أي حق للغير أو أي حق حيازة شخصية. ويحتفظ للغير بالحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ إيداع الطلب الأول الذي يعتبر أساسا لحق الأولوية وذلك حسبما يقضى به التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد.

ج_ ( 1 ) تكون مواعيد الأولوية المنوه عنها أعلاه إثنى عشر شهرا لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية.

( 2 ) تسري هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول، ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة.

( 3 ) إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوما لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه.

(4 ) يعتبر الطلب اللاحق المودع في نفس دولة الاتحاد عن نفس موضوع طلب أول سابق بالمفهوم الوارد في الفقرة (2) أعلاه بمثابة الطلب الأول الذي يكون تاريخ إيداعه هو نقطة البداية لسريان ميعاد الأولوية، وذلك بشرط أن يكون الطلب السابق المنوه عنه قد تم سحبه أو تركه أو رفضه عند إيداع الطلب اللاحق دون أن يكون قد عرض لاطلاع الجمهور عليه ودون أن يكون قد ترتب عليه أية حقوق، وألا يكون قد استخدم بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية. ولا يمكن بالتالي أن يستخدم الطلب السابق فيما بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية.

د- ( 1 ) على كل من يرغب في الاستفادة من أولوية إيداع سابق أن يقدم إقرارا يبين فيه تاريخ ذلك الإيداع والدولة التي تم فيها، وتحدد كل دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها تقديم هذا الإقرار.

( 2 ) تذكر هذه البيانات في النشرات التي تصدرها المصلحة المختصة وعلى الأخص في براءات الاختراع والأوصاف المتعلقة بها.

( 3 ) يجوز لدول الاتحاد أن تطلب ممن يقدم إقرارا بالأولوية أن يورد صورة من الطلب (الوصف والرسومات وغيرها) السابق ايداعه. ولا تتطلب الصورة المعتمدة من قبل المصلحة التي تلقت هذا الطلب أي تصديق، كما يمكن إيداعها على أية حال دون رسوم في أي وقت خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداع الطلب اللاحق. ويمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ الإيداع صادرة من المصلحة المذكورة وبترجمة.

( 4 ) لا يجوز عند إيداع الطلب فرض إجراءات بخصوص إقرار الأولوية. وتحدد كل دولة من دول الاتحاد الآثار التي تترتب على إغفال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة دون أن تتعدى هذه الآثار فقدان حق الأولوية.

( 5 ) يجوز طلب إثباتات أخرى في وقت لاحق.

يجب على كل من يدعي أولوية إيداع طلب سابق أن يحدد رقم هذا الإيداع، وينشر هذا الرقم وفقا لما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه.

هـ- ( 1 ) إذا أودع رسم أو نموذج صناعي في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع نموذج منفعة، تكون مدة الأولوية هي نفس المدة المحددة للرسوم والنماذج الصناعية.

( 2 ) علاوة على ذلك، يجوز إيداع نموذج منفعة في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع طلب براءة اختراع والعكس بالعكس.

و‌- لا يجوز لأية دولة من دول الاتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع بسبب مطالبة المودع بأولويات متعددة حتى ولو كانت هذه الأولويات مصدرها دول مختلفة، أو بسبب تضمن الطلب الذي تطلب فيه أولوية أو أكثر على عنصر أو أكثر لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأولويتها.وذلك بشرط أن تتوفر، في كلتا الحالتين، وحدة اختراع بالمعنى الوارد في قانون الدولة.

وفيما يختص بالعناصر التي لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأسبقيتها فإن إيداع الطلب اللاحق ينشئ حق أولوية حسب الشروط العادية.

ز- ( 1 ) إذا تبين من الفحص أن طلب براءة اختراع يشتمل على أكثر من اختراع جاز للطالب أن يجزئ طلبه إلى عدد معين من الطلبات الجزئية مع الاحتفاظ لكل منها بتاريخ الطلب الأول، وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد.

( 2 ) كذلك يجوز للطالب، من تلقاء نفسه، أن يجزئ طلب البراءة مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب الأول كتاريخ لكل طلب جزئي وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد. ويكون لكل دولة من دول الاتحاد الحق في تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها التصريح بتلك التجزئة.

ح- لا يجوز رفض الأولوية استنادا إلى أن بعض عناصر الاختراع المطالب لها بالأولوية لا ترد ضمن المطالب التي تضمنها الطلب المقدم في دولة المنشأ، بشرط أن تكشف مستندات الطلب في مجموعها عن تلك العناصر على وجه التحديد.

ط- ( 1 ) يترتب على طلبات الحصول على شهادات المخترعين، المودعة في دولة يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع، نشوء حق الأولوية المنصوص عليه في هذه المادة طبقا لنفس الشروط وبنفس الآثار الخاصة بطلبات براءات الاختراع.

( 2 ) يتمتع طالب شهادة المخترع، في الدولة التي يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع، بحق أولوية على أساس إيداع طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة المخترع وذلك وفقا لأحكام هذه المادة المتعلقة بطلبات براءات الاختراع.

مادة 4 (ثانيا)
براءات الاختراع : استقلال البراءات التي يتم الحصول عليها في دول مختلفة عن نفس الاختراع

( 1 ) تكون البراءات التي يطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم الحصول عليها عن نفس الاختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول أعضاء أم غير أعضاء في الاتحاد.

( 2 ) يؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة، ويعني ذلك على وجه الخصوص أن تكون البراءات التي تطلب خلال مدة الأولوية مستقلة من حيث أسباب البطلان والسقوط ومن حيث مدة الدوام العادية لهذه البراءات.

( 3 ) ويسري الحكم السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء نفاذه.

( 4 ) وبالمثل يسري الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في كلا الجانبين عند انضمام دول جديدة إلى الاتحاد.

( 5 ) تتمتع براءات الاختراع، التي يحصل عليها مع حق الأولوية، في مختلف دول الاتحاد، بمدة دوام تساوي المدة التي كانت ستقرر لها لو أنها طلبت أو منحت دون الأولوية.

مادة 4 (ثالثا)
[ براءات الاختراع : ذكر المخترع في البراءة ]

يكون للمخترع الحق في أن يذكر بهذه الصفة في براءة الاختراع.

مادة 4 (رابعا)
[ براءات الاختراع : استحقاق البراءة في حالة الحد
من البيع بمقتضى القانون ]

لا يجوز رفض منح براءة اختراع كما لا يجوز إبطال براءة اختراع استنادا إلى أن القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذي تحميه براءة أو الذي تم الحصول عليه بواسطة طريقة تحميها براءة أو أنه يورد قيودا على هذا البيع.

مادة 5
[ أ- براءات الاختراع : استيراد الأشياء، عدم الاستغلال أو عدم كفايته، التراخيص الإجبارية. ب- الرسوم والنماذج الصناعية : عدم الاستغلال، استيراد الأشياء. ج- العلامات :

عدم الاستعمال، الأشكال المختلفة، الاستعمال بمعرفة ملاك شركاء. د- براءات الاختراع :نماذج المنفعة، العلامات،

الرسوم والنماذج الصناعية :الإشارات والبيانات ]

أ- ( 1 ) لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في الدولة التي منحت البراءة، أشياء مصنعة في أية دولة من دول الاتحاد.

( 2 ) لكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ إجراءات تشريعية تقضي بمنح تراخيص إجبارية لتحول دون ما قد ينتج من تعسف في مباشرة الحق الاستئثاري الذي تكفله براءة الاختراع كعدم الاستغلال مثلا.

( 3 ) لا يجوز النص على سقوط البراءة في حالة ما إذا كان منح التراخيص الإجبارية لم يكن ليكفي لتدارك التعسف المشار إليه، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات لإسقاط البراءة أو إلغائها قبل انقضاء سنتين من منح الترخيص الإجباري الأول.

( 4 ) لا يجوز طلب ترخيص إجباري استنادا إلى عدم الاستغلال أو عدم كفايته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، مع وجوب تطبيق المدة التي تنقضي مؤخرا. ويرفض هذا الترخيص إذا برر مالك البراءة توقفه بأعذار مشروعة. ولا يكون مثل هذا الترخيص الإجباري استئثاري، كما لا يجوز انتقاله حتى وإن كان ذلك في شكل منح ترخيص من الباطن إلا في ذلك الجزء من المشروع أو المحل التجاري الذي يستغل هذا الترخيص.

( 5 ) تسري الأحكام السابقة على نماذج المنفعة مع مراعاة التعديلات اللازمة.

ب- لا يجوز أن تكون الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية عرضة للسقوط بأية حال سواء لعدم الاستغلال أو لاستيراد أشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية.

ج- ( 1 ) لا يجوز إلغاء التسجيل في أية دولة يكون استعمال العلامة المسجلة فيها إجباريا إلا بعد مضي مدة معقولة وإذا لم يبرر صاحب الشأن الأسباب التي أدت إلى توقفه.

( 2 ) إن استعمال العلامة الصناعية أو التجارية بمعرفة المالك بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد، لا يترتب عليه بطلان التسجيل أو الإنقاص من الحماية الممنوحة للعلامة، متى كان الاختلاف في عناصر لا تؤثر على الصفة المميزة للعلامة.

( 3 ) لا يحول استعمال نفس العلامة في وقت واحد على منتجات متماثلة أو متشابهة، بمعرفة منشآت صناعية أو تجارية تعتبر شريكة في ملكية العلامة وفقا لأحكام القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها الحماية، دون تسجيل العلامة أو الإنقاص بأية حال من الحماية الممنوحة لتلك العلامة في أية دولة من دول الاتحاد، بشرط ألا يؤدي هذا الاستعمال إلى تضليل الجمهور وألا يتعارض مع المصلحة العامة.

د‌- لا يشترط لإقرار الحق في الحماية أن يذكر على المنتج أية إشارة أو بيان عن البراءة أو عن نموذج المنفعة أو عن تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية أو عن إيداع الرسم أو النموذج الصناعي.

مادة 5 (ثانيا)
[ جميع حقوق الملكية الصناعية : المهلة الخاصة بدفع الرسوم المقررة للمحافظة على الحقوق. براءات الاختراع : إعادة العمل بها ]

( 1 ) تمنح مهلة لا تقل عن ستة شهور لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا نص التشريع الوطني على ذلك.

( 2 ) يكون لدول الاتحاد الحق في النص على إعادة العمل بالبراءات التي تكون قد سقطت بسبب عدم دفع الرسوم.

مادة 5 (ثالثا)
[ براءات الاختراع : حرية إدخال الأشياء التي تحميها براءة اختراع وتكون جزءا من وسائل النقل ]

لا يعتبر إخلالا بحقوق مالك البراءة في كل دولة من دول الاتحاد ما يلي :

( 1 ) استعمال الوسائل موضوع براءته على ظهر السفن التابعة للدول الأخرى للاتحاد سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه الدول المذكورة على أن يكون استعمال كل هذه الوسائل قاصرا على احتياجات السفينة.

( 2 ) استعمال الوسائل موضوع البراءة في صنع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة للدول الأخرى للاتحاد أو قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في الدولة المذكورة.

مادة 5 (رابعا)
[ براءات الاختراع : استيراد منتجات مصنعة بطريقة تحميها براءة في الدولة المستوردة ]

إذا تم استيراد منتج في دولة من دول الاتحاد توجد بها براءة تحمي طريقة لتصنيع هذا المنتج فيكون لمالك البراءة بالنسبة للمنتج المستورد كل الحقوق التي يخولها له تشريع الدولة المستوردة بالنسبة للمنتجات المصنعة في تلك الدولة نفسها على أساس البراءة الخاصة بالطريقة.

مادة 5 (خامسا)
[ الرسوم والنماذج الصناعية ]

تحمى الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد.

مادة 6
[ العلامات : شروط التسجيل، استقلال الحماية الخاصة بنفس العلامة في الدول المختلفة ]

( 1 ) تحدد شروط إيداع وتسجيل العلامات الصناعية أو التجارية في كل دولة من دول الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني.

( 2 ) ومع ذلك لا يجوز رفض طلب تسجيل علامة مودعة من قبل أحد رعايا دولة من دول الاتحاد في أية دولة من دول الاتحاد أو إبطال صحتها استنادا إلى عدم إيداعها أو تسجيلها أو تجديدها في دولة المنشأ.

( 3 ) تعتبر العلامة التي سجلت طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ.

مادة 6 ثانيا
[ العلامات : العلامات المشهورة ]

( 1 ) تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل و بمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة. كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها.

( 2 ) يجب منح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة. ويجوز لدول الاتحاد أن تحدد مهلة يجب المطالبة بمنع استعمال العلامة خلالها.

( 3 ) لا يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العلامات التي سجلت أو استعملت بسوء نية.

مادة 6 (ثالثا)
 [ العلامات : الحظر الخاص بشعارات الدولة وعلامات الرقابة الرسمية وشعارات المنظمات الدولية الحكومية ]


( 1 ) ( أ ) توافق دول الاتحاد على رفض أو إبطال تسجيل الشعارات الشرفية والأعلام وشعارات الدولة الأخرى الخاصة بدول الاتحاد والعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان التي تتخذها هذه الدول وكل تقليد لها من ناحية الشعار، وتوافق على اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع استعمالها دون تصريح من السلطات المختصة، وذلك سواء كعلامة صناعية أو تجارية أو كعناصر مكونة لها.

( ب) تسري كذلك أحكام الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية التي تكون دولة أو أكثر من دول الاتحاد عضوا فيها باستثناء الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة التي تكون فعلا موضوعا لاتفاقيات دولية سارية تستهدف ضمان حمايتها.

(ج ) لا تلتزم أية دولة من دول الاتحاد بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه على أصحاب الحقوق المكتسبة بحسن نية قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة، ولا تلتزم دول الاتحاد بتطبيق الأحكام المذكورة إذا كان الاستعمال أو التسجيل المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ليس من طبيعته أن يوحي للجمهور بوجود صلة بين المنظمة المعنية والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصرة، أو إذا كان من غير المحتمل أن يكون هذا الاستعمال أو التسجيل من طبيعته تضليل الجمهور بوجود صلة بين المستعمل والمنظمة.

( 2 ) لا يسري الحظر المتعلق بالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان إلا في ا

المزيد


بروتوكول مونتريال 4 لسنة 1975 بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي

مارس 14th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات دولية


بروتوكول مونتريال 4 لسنة 1975 بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي

الموقعة في وارسو بتاريخ 12 /10/ 1929 والمعدلة بالبرتوكول الصادر في لاهاي في 28 /9/ 1955

ان الحكومات الموقعة ادناه : مقدرة انه من المرغوب فيه تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 اكتوبر عام 1929 والمعدلة بالبروتوكول الصادر في لاهاي بتاريخ 28 سبتمبر عام 1955 . قد اتفقت على الاتي :

التعديلات في الاتفاقية 1
الفصل الاول : التعديلات في الاتفاقية : ان الاتفاقية التي يجري تعديلها بمقتضى احكام هذا الفصل هي اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955 .

نقل المواد البريدية 2
تحذف الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية وتستبدل بها الفقرتان 2 و 3 والاتيتان : 2. عند نقل المواد البريدية يكون الناقل مسؤولاً فقط في مواجهة ادارة البريد المعنية طبقاً للقواعد التي تنطبق في العلاقات بين الناقلين وادارات البريد . 3. فيما عدا ما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة لا تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية .

مستندات البضائع 3
يحذف القسم الثالث ( المواد من 5-16) من الفصل الثاني من الاتفاقية وتستبدل به المواد الاتية : القسم الثالث مستندات البضائع المادة 5 : 1. فيما يتعلق بنقل البضائع يجب اصدار مستند نقل جوي . 2. يجوز بموافقة المرسل الاستعاضة عن اصدار مستند النقل الجوي باية وسيلة اخرى تسجل بها البينات الخاصة بالنقل المطلوب القيام به وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الاخرى يجب على الناقل ان يسلم المرسل بناء على طلبه ايصالاً بتسلم البضاعة يكفل التعرف على الارسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الاخرى . 3. لا يحق للناقل ان يرفض قبول البضائع للنقل بحجة انه يتعذر في نقاط المرور ونقطة المقصد النهائي استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة والتي تتيح تسجيل البيانات الخاصة بالنقل . المادة 6 :1. يقوم المرسل بتحرير مستند النقل الجوي من ثلاثة اصول . 2. يمهر الاصل الاول بعبارة ( للناقل ) ويوقع عليه المرسل ويمهر الاصل الثاني بعبارة ( للمرسل اليه ) ويوقع عليه كل من المرسل والناقل ويوقع الناقل على الاصل الثالث ويسلمه الى المرسل بعد قبول البضاعة . 3. يجوز ان يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين او ان يستعاض عنهما بخاتم . 4. اذا قام الناقل بتحرير مستند النقل الجوي بناء على طلب المرسل فيعتبر متصرفاً بالنيابة عن المرسل وذلك ما لم يثبت العكس . المادة 7 : في حالة تعدد الطرود : ا. يكون من حق ناقل البضاعة ان يطالب المرسل بتحرير مستندات نقل جوي منفصلة . ب. يكون من حق المرسل ان يطالب الناقل بتسليم ايصالات منفصلة وذلك عند استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 . المادة 8 : يجب ان يتضمن مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة ما يلي : ا. بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي . ب. بيان احدى نقاط التوقف اذا كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين في اقليم طرف واحد من الاطراف السامية المتعاقدة وكانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى . ج. بيان وزن الارسالية . المادة 9 : لا يترتب على عدم مراعاة احكام المواد من 5 الى 8 اي اثر على وجود عقد النقل او صحته فيظل العقد مع ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية بما فيها الاحكام المتعلقة بتحديد المسؤولية . المادة 10 : 1. يكون المرسل مسؤولاً عن صحة البيانات والاقرارات الخاصة بالبضاعة والمدونة منه او بالنيابة عنه في مستند النقل الجوي او المقدمة منه او نيابة عنه للناقل لادراجها في ايصال تسلم البضاعة او لادراجها في البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 . 2. يتحمل المرسل مسؤولية جميع الاضرار التي تلحق بالناقل او باي شخص اخر يكون الناقل مسؤولاً في مواجهته بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة او غير الصحيحة او الناقصة المقدمة منه او نيابة عنه . 3. مع مراعاة احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يتحمل الناقل مسؤولية جميع الاضرار التي تلحق بالمرسل او باي شخص اخر يكون المرسل مسؤولاً في مواجهته بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة او غير الصحيحة او الناقصة المدرجة منه او نيابة عنه في ايصال تسلم البضاعة او البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 . المادة 11 : 1. يكون مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة حجة على ابرام العقد وتسلم البضاعة وشروط النقل الواردة فيهما ما لم يثبت العكس . 2. تكون البيانات الواردة في مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة بشان زنة البضانة وابعادها وتغليفها وكذلك بشان عدد الطرود بيانات يحتج بها ما لم يثبت العكس اما البيانات المتعلقة بكمية البضاعة وحجمها وحالتها فليست بيانات يحتج بها على الناقل الا بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل واثبت ذلك في مستند النقل الجوي او بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضاعة . المادة 12 : 1. يحق للمرسل بشرط تنفيذه كل الالتزامات الناشئة عن عقد النقل ان يتصرف في البضاعة وذلك اما بسحبها من مطار الرحيل او مطار المقصد النهائي او بحجزها اثناء الرحلة عند اي هبوط او باجراء تسليمها في مكان المقصد النهائي او اثناء الرحلة الى شخص اخر غير المرسل اليه المعين اصلاً او بطلب اعادتها الى مطار الرحيل بقدر ما لا تضر ممارسة هذا الحق بالناقل او بالمرسلين الاخرين يقع عليه الالتزام بسداد اية مصاريف تترتب على ممارسته لهذا الحق . 2. على الناقل عند استحالة تنفيذ اوامر المرسل ان يخطره بذلك فوراً . 3. اذا اذعن الناقل لاوامر المرسل بالتصرف في البضاعة دون المطالبة بتقديم اصل مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة المسلم الى المرسل فان الناقل يكون مسؤولاً عن اي ضرر قد يلحق من جراء ذلك باي شخص يحوز قانوناً اصل مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة وذلك مع عدم الاخلال بحق الناقل في الرجوع على المرسل . 4. ينتهي حق المرسل اعتباراً من اللحظة التي يبدا فيها حق المرسل اليه وفقا للمادة 13 ومع ذلك اذا رفض المرسل اليه تسلم البضاعة او اذا تعذر الاتصال به فان المرسل يسترد حقه في التصرف . المادة 13 : 1. يحق للمرسل اليه عند وصول البضاعة الى نقطة المقصد النهائي ان يطالب الناقل بتسليمه البضاعة اذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وتنفيذ شروط النقل وذلك الا اذا كان المرسل قد مارس الحق الذي يستمده من المادة 12 . 2. يجب على الناقل اخطار المرسل اليه بمجرد وصول البضاعة ما لم يتفق على خلاف ذلك . 3. اذا اقر الناقل بضياع البضاعة او اذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة ايام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه يحق للمرسل اليه ان يمارس ضد الناقل الحقوق الناشئة عن عقد النقل . المادة 14 : للمرسل والمرسل اليه ان يمارس كل منهما باسمه جميع الحقوق المخولة له بموجب المادتين 12 و 13 على التوالي سواء اكان يعمل لمصلحته الذاتية او لمصلحة الغير وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي يفرضها عقد النقل . المادة 15: 1. لا يترتب على تطبيق المواد 12 و 13 و 14 اي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل اليه او بعلاقات الغير الذين يستمدون حقوقهم اما من المرسل واما من المرسل اليه . 2. لا يجوز تغيير احكام المواد 12 و 13 و 14 الا بالنص صراحة على ذلك في مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة . المادة 16 : 1. يجب على المرسل ان يقدم البيانات والمستندات اللازمة قبل تسليم البضاعة الى المرسل اليه للقيام بالاجراءات الخاصة بالجمارك وبدخول المدن وبالشرطة والمرسل مسؤول في مواجهة الناقل عن اي ضرر ينشا عن عدم وجود اي من هذه البيانات او المستندات او عن كونها غير كافية او غير سليمة وذلك ما لم يكن الضرر عائداً لخطا الناقل او تابعيه او وكلائه .

المادة 18 4
تحذف المادة 18 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي : المادة 18 : 1. يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشا في حالة دمار او ضياع او تلف امتعة مسجلة اذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد حدثت خلال النقل الجوي . 3. ومع ذلك فان الناقل لا يكون مسؤولاً اذا اثبت ان دمار او ضياع او تلف البضائع قد نتج فقط عن واحد او اكثر مما يلي : ا. طبيعة البضاعة او عيب ذاتي فيها . ب. سوء تغليف البضاعة من جانب شخص غير الناقل او تابعيه او وكلائه . ج. عمل من اعمال الحرب او نزاع مسلح . د. عمل من اعمال السلطة العامة قامت به بشان دخول البضاعة او خروجها او عبورها . 4. النقل الجوي بالمعنى المقصود في الفقرات السابقة من هذه المادة يتضمن المدة التي تكون خلالها الامتعة او البضائع في حراسة الناقل سواء اكان ذلك في مطار او على متن الطائرة او في اي مكان في حالة الهبوط خارج احد المطارات . 5. لا تتضمن مدة النقل الجوي اي نقل بري او بحري او نهري يحدث خارج مطار ومع ذلك اذا حدث مثل هذا النقل تنفيذاً لعقد النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى فان اي ضرر يحدث يفترض فيه انه قد نجم عن واقعة حدثت خلال النقل الجوي ما لم يثبت عكس ذلك .

المادة 20 5
تحذف المادة 20 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي : المادة 20 : في حالة نقل الركاب والامتعة وفي حالة حدوث ضرر ناجم عن تاخير نقل البضائع ، يكون الناقل مسؤولاً اذا اثبت انه وتابعيه ووكلاءه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي ضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها .

المادة 21 6
تحذف المادة 21 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي : المادة 21 : 1. في حالة نقل الركاب والامتعة اذا اثبت الناقل ان خطا من الشخص المضرور قد سبب في احداث الضرر او اسهم في احداثه جاز للمحكمة وفقاً لاحكام قانونها ان تعفى لناقل كلياً او جزئياً من مسؤوليته . 2. في حالة نقل البضائع يعفى الناقل من مسؤوليته كلياً او جزئياً بقدر ما يثبت ان خطا من الشخص الذي يطالب بالتعويض او من الشخص الذي يستمد منه صاحب المطالبة حقوقه قد تسبب في احداث الضرر او اسهم في احداثه .

المادة 22 7
في المادة 22 من الاتفاقية : ا. في الفقرة 2 (ا) تحذف الكلمتان ( والبضائع ) . ب. بعد الفقرة 2(ا) تدرج الفقرة التالية : ب. في حالة نقل البضائع تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 17 حق سحب خاصاً عن كل كيلو غرام ما لم يقم المرسل عند تسليم الطرد الى الناقل بتقديم اقرار خاص بمصلحته في التسليم الى الجهة المقصودة وبدفع رسم اضافي اذا اقتضى الامر ذلك وفي هذه الحالة يكون الناقل ملزماً بان يدفع تعويضاً لا يتجاوز المبلغ المبين في الاقرار الا اذا اثبت ان هذا المبلغ يفوق ما للمرسل من مصلحة حقيقية في تسليم الطرد الى الجهة المقصودة . ج. الفقرة 2/ب تصبح الفقرة 2/ج . د. بعد الفقرة 5 تدرج الفقرة التالية : 6. المبالغ المبينة على صورة قدر من حقوق السحب الخاصة في هذه المادة تعني حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية عند التقاضي وفقاً لقيمة تلك العملات مقومة بحقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية لطرف متعاقد سام عضو في صندوق النقد الدولي مقومة بحقوق السحب الخاصة وفقاً لطريقة الت

المزيد


Warsaw Convention 1929

مارس 14th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات دولية

 

Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, Signed at Warsaw on 12 October 1929


Warsaw Convention


1. This Convention applies to all international carriage of persons, luggage or goods performed by aircraft for reward. It applies equally to gratuitous carriage by aircraft performed by an air transport undertaking.
5

2. For the purposes of this Convention the expression "international carriage" means any carriage in which, according to the contract made by the parties, the place of departure and the place of destination, whether or not there be a break in the carriage or a transhipment, are situated either within the territories of two High Contracting Parties, or within the territory of a single High Contracting Party, if there is an agreed stopping place within a territory subject to the sovereignty, suzerainty, mandate or authority of another Power, even though that Power is not a party to this Convention. A carriage without such an agreed stopping place between territories subject to the sovereignty, suzerainty, mandate or authority of the same High Contracting Party is not deemed to be international for the purposes of this Convention.
6

3. A carriage to be performed by several successive air carriers is deemed, for the purposes of this Convention, to be one undivided carriage, if it has been regarded by the parties as a single operation, whether it had been agreed upon under the form of a single contract or of a series of contracts, and it does not lose its international character merely because one contract or a series of contracts is to be performed entirely within a territory subject to the sovereignty, suzerainty, mandate or authority of the same High Contracting Party.
7
Article 2
8

1. This Convention applies to carriage performed by the State or by legally constituted public bodies provided it falls within the conditions laid down in Article 1.
9

2. This Convention does not apply to carriage performed under the terms of any international postal Convention.
10
Chapter II - Documents of Carriage
11
Section I - Passenger Ticket
12
Article 3
13

1. For the carriage of passengers the carrier must deliver a passenger ticket which shall contain the following particulars:-
14

(a) the place and date of issue;
15

(b) the place of departure and of destination;
16

(c) the agreed stopping places, provided that the carrier may reserve the right to alter the stopping places in case of necessity, and that if he exercises that right, the alteration shall not have the effect of depriving the carriage of its international character;
17

(d) the name and address of the carrier or carriers;
18

(e) a statement that the carriage is subject to the rules relating to liability established by this Convention.
19

2. The absence, irregularity or loss of the passenger ticket does not affect the existence or the validity of the contract of carriage, which shall none the less be subject to the rules of this Convention. Nevertheless, if the carrier accepts a passenger without a passenger ticket having been delivered he shall not be entitled to avail himself of those provisions of this Convention which exclude or limit his liability.
20
Section II - Luggage Ticket
21
Article 4
22

1. For the carriage of luggage, other than small personal objects of which the passenger takes charge himself, the carrier must deliver a luggage ticket.
23

2. The luggage ticket shall be made out in duplicate, one part for the passenger and the other part for the carrier.
24

3. The luggage ticket shall contain the following particulars:-
25

(a) the place and date of issue;
26

(b) the place of departure and of destination;
27

(c) the name and address of the carrier or carriers;
28

(d) the number of the passenger ticket;
29

(e) a statement that delivery of the luggage will be made to the bearer of the luggage ticket;
30

(f) the number and weight of the packages;
31

(g) the amount of the value declared in accordance with Article 22(2);
32

(h) a statement that the carriage is subject to the rules relating to liability established by this Convention.
33

4. The absence, irregularity or loss of the luggage ticket does not affect the existence or the validity of the contract of carriage, which shall none the less be subject to the rules of this Convention. Nevertheless, if the carrier accepts luggage without a luggage ticket having been delivered, or if the luggage ticket does not contain the particulars set out at (d), (f) and (h) above, the carrier shall not be entitled to avail himself of those provisions of the Convention which exclude or limit his liability.
34
Section III - Air Consignment Note
35
Article 5
36

1. Every carrier of goods has the right to require the consignor to make out and hand over to him a document called an "air consignment note"; every consignor has the right to require the carrier to accept this document.
37

2. The absence, irregularity or loss of this document does not affect the existence or the validity of the contract of carriage which shall, subject to the provisions of Article 9, be none the less governed by the rules of this Convention.
38
Article 6
39

1. The air consignment note shall be made out by the consignor in three original parts and be handed over with the goods.
40

2. The first part shall be marked "for the carrier," and shall be signed by the consignor. The second part shall be marked "for the consignee"; it shall be signed by the consignor and by the carrier and shall accompany the goods. The third part shall be signed by the carrier and handed by him to the consignor after the goods have been accepted.
41

3. The carrier shall sign on acceptance of the goods.
42

4. The signature of the carrier may be stamped; that of the consignor may be printed or stamped.
43

5. If, at the request of the consignor, the carrier makes out the air consignment note, he shall be deemed, subject to proof to the contrary, to have done so on behalf of the consignor.
44
Article 7
45

The carrier of goods has the right to require the consignor to make out separate consignment notes when there is more than one package.
46
Article 8
47

The air consignment note shall contain the following particulars:-
48

(a) the place and date of its execution;
49

(b) the place of departure and of destination;
50

(c) the agreed stopping places, provided that the carrier may reserve the right to alter the stopping places in case of necessity, and that if he exercises that right the alteration shall not have the effect of depriving the carriage of its international character;
51

(d) the name and address of the consignor;
52

(e) the name and address of the first carrier;
53

(f) the name and address of the consignee, if the case so requires;
54

(g) the nature of the goods;
55

(h) the number of the packages, the method of packing and the particular marks or numbers upon them;
56

(i) the weight, the quantity and the volume or dimensions of the goods;
57

(j) the apparent condition of the goods and of the packing;
58

(k) the freight, if it has been agreed upon, the date and place of payment, and the person who is to pay it;
59

(l) if the goods are sent for payment on delivery, the price of the goods, and, if the case so requires, the amount of the expenses incurred;
60

(m) the amount of the value declared in accordance with Article 22 (2);
61

(n) the number of parts of the air consignment note;
62

(o) the documents handed to the carrier to accompany the air consignment note;
63

(p) the time fixed for the completion of the carriage and a brief note of the route to be followed, if these matters have been agreed upon;
64

(q) a statement that the carriage is subject to the rules relating to liability established by this Convention.
65
Article 9
66

If the carrier accepts goods without an air consignment note having been made out, or if the air consignment note does not contain all the particulars set out in Article 8(a) to (i) inclusive and (q), the carrier shall not be entitled to avail himself of the provisions of this Convention which exclude or limit his liability.
67
Article 10
68

1. The consignor is responsible for the correctness of the particulars and statements relating to the goods which he inserts in the air consignment note.
69

2. The consignor will be liable for all damage suffered by the carrier or any other person by reason of the irregularity, incorrectness or incompleteness of the said particulars and statements.
70
Article 11
71

1. The air consignment note is prima facie evidence of the conclusion of the contract, of the receipt of the goods and of the conditions of carriage.
72

2. The statements in the air consignment note relating to the weight, dimensions and packing of the goods, as well as those relating to the number of packages, are prima facie evidence of the facts stated; those relating to the quantity, volume and condition of the goods do not constitute evidence against the carrier except so far as they both have been, and are stated in the air consignment note to have been, checked by him in the presence of the consignor, or relate to the apparent condition of the goods.
73
Article 12
74

1. Subject to his liability to carry out all his obligations under the contract of carriage, the consignor has the right to dispose of the goods by withdrawing them at the aerodrome of departure or destination, or by stopping them in the course of the journey on any landing, or by calling for them to be delivered at the place of destination or in the course of the journey to a person other than the consignee named in the air consignment note, or by requiring them to be returned to the aerodrome of departure. He must not exercise this right of disposition in such a way as to prejudice the carrier or other consignors and he must repay any expenses occasioned by the exercise of this right.
75

2. If it is impossible to carry out the orders of the consignor the carrier must so inform him forthwith.
76

3. If the carrier obeys the orders of the consignor for the disposition of the goods without requiring the production of the part of the air consignment note delivered to the latter, he will be liable, without prejudice to his right of recovery from the consignor, for any damage which may be caused thereby to any person who is lawfully in possession of that part of the air consignment note.
77

4. The right conferred on the consignor ceases at the moment when that of the consignee begins in accordance with Article 13. Nevertheless, if the consignee declines to accept the consignment note or the goods, or if he cannot be communicated with, the consignor resumes his right of disposition.
78
Article 13
79

1. Except in the circumstances set out in the preceding Article, the consignee is entitled, on arrival of the goods at the place of destination, to require the carrier to hand over to him the air consignment note and to deliver the goods to him, on payment of the charges due and on complying with the conditions of carriage set out in the air consignment note.
80

2. Unless it is otherwise agreed, it is the duty of the carrier to give notice to the consignee as soon as the goods arrive.
81

3. If the carrier admits the loss of the goods, or if the goods have not arrived at the expiration of seven days after the date on which they ought to have arrived, the consignee is entitled to put into force against the carrier the rights which flow from the contract of carriage.
82
Article 14
83

The consignor and the consignee can respectively enforce all the rights given them by Articles 12 and 13, each in his own name, whether he is acting in his own interest or in the interest of another, provided that he carries out the obligations imposed by the contract.
84
Article 15
85

1. Articles 12, 13 and 14 do not affect either the relations of the consignor or the consignee with each other or the mutual relations of third parties whose rights are derived either from the consignor or from the consignee.
86

2. The provisions of Articles 12, 13 and 14 can only be varied by express provision in the air consignment note.
87
Article 16
88

1. The consignor must furnish such information and attach to the air consignment note such documents as are necessary to meet the formalities of customs, octroi or police before the goods can be delivered to the consignee. The consignor is liable to the carrier for any damage occasioned by the absence, insufficiency or irregularity of any such information or documents, unless the damage is due to the fault of the carrier or his agents.
89

2. The carrier is under no obligation to enquire into the correctness or sufficiency of such information or documents.
90
Chapter III - Liability of the Carrier
91
Article 17
92

The carrier is liable for damage sustained in the event of the death or wounding of a passenger or any other bodily injury suffered by a passenger, if the accident which caused the damage so sustained took place on board the aircraft or in the course of any of the operations of embarking or disembarking.
93
Article 18
94

1. The carrier is liable for damage sustained in the event of the destruction or loss of, or of damage to, any registered luggage or any goods, if the occurrence which caused the damage so sustained took place during the carriage by air.
95

2. The carriage by air within the meaning of the preceding paragraph comprises the period during which the luggage or goods are in charge of the carrier, whether in an aerodrome or on board an aircraft, or, in the case of a landing outside an aerodrome, in any place whatsoever.
96

3. The period of the carriage by air does not extend to any carriage by land, by sea or by river performed outside an aerodrome. If, however, such a carriage takes place in the performance of a contract for carriage by air, for the purpose of loading, delivery or transshipment, any damage is presumed, subject to proof to the contrary, to have been the result of an event which took place during the carriage by air.
97
Article 19
98

The carrier is liable for damage occasioned by delay in the carriage by air of passengers, luggage or goods.
99
Article 20
100

1. The carrier is not liable if he proves that he and his agents have taken all necessary measures to avoid the damage or that it was impossible for him or them to take such measures.
101

2. In the carriage of goods and luggage the carrier is not liable if he proves that the damage was occasioned by negligent pilotage or negligence in the handling of the aircraft or in navigation and that, in all other respects, he and his agents have taken all necessary measures to avoid the damage.
102
Article 21
103

If the carrier proves that the damage was caused by or contributed to by the negligence of the injured person the Court may, in accordance with the provisions of its own law, exonerate the carrier wholly or partly from his liability.
104
Article 22
105

1. In the carriage of passengers the liability of the carrier for each passenger is limited t

المزيد


نبذة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO)

فبراير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات دولية

المنظمة البحرية الدولية  imo

www.pmna.ps/vb

International Maritime Organization

تأسست هذه المنظمة عام 1948بناء على اتفاقية وكانت فى الأصل تسمى "منظمة الملاحة الاستشارية متعددة الحكومات"


دخلت الاتفاقية فى حيز النفاذ عام 1958 تغير اسم المنطقة إلى (imo) عام 1982.

تعريف عن هذه المنظمة

منظمة الـ Imo هى جهاز الأمم المتحدة Un المتخصص والمسئول عن تحسين سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن السفن. والهيئة العليا فى المنظمة هى جمعية الـ Imo التى تتبنى القرارات والتوصيات التى تعدها الهيئات المساعدة وتقوم بانتخاب مجلساُ. ويقوم الأخير بعمله كهيئة حاكمة بين اجتماعات الجمعية ويعمل على تنسيق أنشطة الهيئات المساعدة والتى تشمل "لجنة السلامة الملاحية" و "لجنة حماية البيئة البحرية" والتى تقود العمل الرئيسى المتعلق بالكيماويات.

أهداف منظمة الـ Imo

دعم التعاون الحكومى فى تنظيم الممارسات الخاصة بالشحن فى التجارة الدولية، السعي من أجل تحقيق أعلى معايير عملية للسلامة الملاحية وكفاءة البحرية، تشجيع والتحكم فى التلوث الملاحي بسبب السفن وغيرها والموانى، وناقلات البترول، تشجيع التخلص من عوائق خدمات الشحن الدولية، والإعداد لاتفاقيات ملاحية دولية. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة قامت منظمة الـ Imo بإعداد حوالى 40 اتفاقية وبروتوكول واكثر من 700 اكواد ومعايير وإرشادات وتوصيات تتعلق بالسلامة الملاحية ومنع التلوث وأمور أخرى ذات علاقة. والهدف من هذه الوسائل هو ضمان أن يكون بناء السفن و إعدادها وتشغيلها بطريقة آمنة وسليمة من الناحية البيئية للحد من المخاطر التى قد تتعرض لها البيئة البحرية فى حال اصطدام السفن أو فى حال وقوع حوادث أخرى.
وهناك تلخيص لاثنين من اتفاقيات منظمة الـ Imo الخاصة بالسلامة الكيماوية فى الجزء (30104). وغيرها من الاتفاقيات الهامة تشمل "الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة فى البحر" 1974 و "اتفاقية منع التلوث البحرى بإلقاء ا

المزيد


اتفاقية منع التلوث من السفن

فبراير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات دولية

اتفاقية منع التلوث من السفن

ان الاطراف في الاتفاقية، ادراكا منها لضرورة الحفاظ على بيئة الانسان عموما، والبيئة البحرية خصوصا، واذ تسلم بان اطلاق الزيوت وغيرها من المواد الضارة من السفن سواء اكان ذلك قصدا او عن غير قصد او بسبب الاهمال، يشكل مصدرا خطيرا من مصادر التلوث. واذ تسلم ايضا، باهمية الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت لعام 1954، بوصفها اول صك مبرم متعدد الاطراف يكون الهدف الاساسي منه هو حماية البيئة وتقديرا منها للمساهمة القيمة لتلك الاتفاقية في وقاية البحار والبيئة الساحلية من التلوث. ورغبة منها في القضاء التام على التلوث المعتمد للبيئة البحرية بالزيوت وغيرها من المواد الضارة والتقليل الى اقصى حد من التصريف العرضي لمثل هذه المواد . واذ ترى ان السبيل لتحقيق هذا الهدف يتمثل في وضع قواعد ذات ابعاد شاملة لا تقتصر على التلوث بالزيوت. فقد اتفقت على ما يلي:

الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية 1
الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية 1. تتعهد الاطراف في الاتفاقية بتطبيق احكام الاتفاقية الحالية وملاحقها الملزمة بها، وذلك لمنع تلوث البيئة البحرية الناشيء عن تصريف مواد ضارة او نفايات تحتوي على مثل هذه المواد بما يخالف الاتفاقية. 2. وما لم ينص صراحة على عكس ذلك، فان كل اشارة الى الاتفاقية الحالية تمثل اشارة الى بروتوكولاتها وملاحقها.

تعاريف 2
تعاريف لاغراض الاتفاقية الحالية وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فان : 1. اللوائح هي اللوائح الواردة في ملاحق الاتفاقية الحالية. 2. المادة الضارة: هي اي مادة يمكن ان يسفر ادخالها الى البحر عن تعريض صحة الانسان للخطر، او الاضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، او اتلاف المرافق الاستجمامية او عرقلة الاستخدامات المشروعة الاخرى للبحر، وهي تشمل اي مادة خاضعة للمراقبة بمقتضى الاتفاقية الحالية. 3.ا. يعني مصطلح التصريف فيما يتعلق بالمواد الضارة او الدفق التي تحتوي على مثل هذه المواد اي اطلاق كان لمواد من سفينة بما في ذلك افلات هذه المواد او التخلص منها، او اراقتها او تسربها او ضخها او انبعاثها ، او افراغها. ب. ولا يشمل التصريف ما يلي: 1. الاغراق ضمن مفهوم اتفاقية منع التلوث البحري الناشيء عن اغراق النفايات وغيرها من المواد التي ابرمت في مدينة لندن في 13 تشرين الثاني - نوفمبر 1972 ، او. 2. اطلاق مواد ضارة ناشئة مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية. 3. اطلاق مواد ضارة لاغراض البحث العلمي المشروع في مجال التخفيف من التلوث او مكافحته . 4. السفينة وهي مركب من اي نوع كان يعمل في بيئة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة والمركبات ذات الوسائد الهوائية والغواصات والطافيات والمنصات المثبتة او الطافية. 5. الادارة وهي حكومة الدولة التي تعمل السفينة في ظل سلطتها وفيما يتعلق بسفينة يحق لها رفع علم دولة ما، تكون الادارة هي حكومة تلك الدولة ، واما بالنسبة للمنصات الثابتة او الطافية العاملة في استكشاف واستغلال قاع البحر وتربته السفلية المتاخمة للشواطئ التي تمارس عليها الدولة الساحلية حقوق السيادة لاغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فيها، فان الادارة هي حكومة الدولة الساحلية المعنية. 6. الحادثة: وهي حدث يتضمن التصريف الفعلي او المحتمل لمادة ضارة او دفق تحتوي على هذه المادة في البحر. 7. المنظمة: وهي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.

التطبيق 3
التطبيق 1. تنطبق الاتفاقية الحالية على ما يلي: أ . السفن التي يحق لها رفع علم احد الاطراف في الاتفاقية. ب. السفن التي لا يحق لها رفع علم طرف ما الا انها تعمل تحت سلطته. 2. لا يجوز تفسير اي حكم من هذه المادة على انه يحد او يوسع نطاق حقوق السيادة التي تتمتع بها الاطراف بمقتضى القانون الدولي، على قاع البحر وتربته التحتية المتاخمة لسواحلها لاغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فيها. 3. لا تنطبق الاتفاقية الحالية على السفن الحربية او سفن الامداد او السفن الاخرى التي تملكها او تضطلع بتشغيلها دولة ما، وتستخدمها بصفة مؤقتة لاغراض حكومية غير تجارية فحسب الا ان على كل طرف ومن خلال اتخاذ تدابير مناسبة لا تضعف العمليات او القدرات التشغيلية للسفن التي يملكها او يتولى تشغيلها ان يكفل عمل هذه السفن بصورة تتماشى مع الاتفاقية الحالية وذلك بقدر ما هو معقول وعملي.

خرق الاتفاقية 4
خرق الاتفاقية 1. يحظر الاقدام على اي خرق لمتطلبات الاتفاقية الحالية وتحدد العقوبات الخاصة بذلك في ظل قانون الادارة التي تخضع لها السفينة المعنية بصرف النظر عن مكان وقوع الخرق وفي حالة اخطار الادارة بمثل هذا الخرق واقتناعها بتوافر الادلة الكافية لمباشرة الاجراءات بشان الخرق المزعوم فان عليها ان تدفع الى اتخاذ هذه الاجراءات في اقرب وقت بمقتضى قوانينها. 2. يحظر الاقدام على اي خرق لمتطلبات الاتفاقية الحالية في نطاق الولاية القضائية لاي طرف فيها وتحدد العقوبات الخاصة بذلك في ظل قانون هذا الطرف وعند وقوع خرق كهذا فان على الطرف ان يتصرف باحدى الطريقتين التاليتين: ا. ان يدفع الى اتخاذ اجراءات بمقتضى قوانينه. او ب. ان يقدم للادارة التي تخضع لها السفينة المعلومات والادلة المتوافرة لديه التي تبين وقوع الخرق 3. وعند تزويد ادارة ما بمعلومات او ادلة بشان قيام سفينة تابعة لها بخرق الاتفاقية الحالية، فان عليها ان تبادر فورا الى اعلام الطرف الذي قدم المعلومات او الادلة، وكذلك المنظمة بالتدابير المتخذة. 4. يجب ان تكون العقوبات المحددة بمقتضى قوانين الاطراف وفقا للمادة الحالية، صارمة بقدر يكفل تثبيط عمليات خرق الاتفاقية الحالية، وان تمارس هذه الصرامة بالدرجة ذاتها بقطع النظر عن مكان وقوع الخرق.

الشهادات و القواعد الخاصة بشان تفتيش السفن. 5
الشهادات والقواعد الخاصة بشان تفتيش السفن 1. ومع مراعاة احكام الفقرة 2 من هذه المادة فان على الاطراف في الاتفاقية ان تقبل الشهادة الصادرة بمقتضى احكام اللوائح في ظل سلطة طرف منها او تعتبرها متمتعة بصلاحية لا تقل عما تتمتع به شهادة صادرة عنها وذلك بالنسبة الى جميع الاغراض التي تشملها الاتفاقية الحالية. 2. حينما تكون السفن الواجب حيازتها لشهادة بمقتضى احكام اللوائح في الموانئ او المحطات البحرية الواقعة في ظل الولاية القانونية لطرف من الاطراف فانها تخضع لتفتيش يقوم به موظفون مخولون اصولا من قبل ذلك الطرف. ويجب ان يقتصر هذا التفتيش على التاكد من وجود شهادة صحيحة على متن السفينة، الا اذا كانت هناك اسباب جلية تبعث على الاعتقاد بان حالة السفينة او تجهيزاتها تختلف اختلافا جوهريا عما ورد وصفه في تلك الشهادة. وفي هذه الحالة او حين لا تتوافر شهادة صحيحة على ظهر السفينة فان على الطرف القائم بالتفتيش ان يتخذ الخطوات الكفيلة بمنعها من الابحار الى ان يكون بمقدورها التقدم نحو البحر دون تعريض البيئة البحرية لتهديد مفرط على انه يجوز لذلك الطرف السماح للسفينة بمغادرة الميناء او المحطة البحرية للتوجه نحو اقرب حوض مناسب متاح لاصلاح السفن. 3. اذا رفض احد الاطراف السماح لسفينة اجنبية بالدخول الى الموانيء او المحطات البحرية الخاضعة لولايته القضائية او اتخذ اي اجراء ضد هذه السفينة لانها لا تتماشى مع احكام الاتفاقية الحالية. فان عليه ان يقوم فورا باخطار القنصل او الممثل الدبلوماسي للطرف الذي يحق للسفينة ان ترفع علمه، اما اذا استحال ذلك فينبغي ان تخطر ادارة السفينة المعنية وقبل رفض دخول السفينة او اتخاذ اجراء بحقها فان لهذا الطرف ان يطلب التشاور مع ادارة هذه السفينة ومن الواجب اخطار الادارة ايضا حينما لا تمتلك السفينة شهادة صحيحة تتماشى مع احكام اللوائح. 4. وفيما يتعلق بالسفن التابعة لغير الاطراف في الاتفاقية فان على الاطراف ان تطبق متطلبات هذه الاتفاقية بدرجة تكفل عدم منح تلك السفن معاملة تفضيلية.

كشف حالات الخرق وامضاء احكام الاتفاقية 6
كشف حالات الخرق وامضاء احكام الاتفاقية 1. يجب ان تتعاون الاطراف في الاتفاقية في مجال كشف حالات الخرق وامضاء احكام الاتفاقية الحالية متخذة لذلك الغرض جميع التدابير المناسبة والعملية للكشف وللرصد البيئي والاجراءات الملائمة للابلاغ وجمع الادلة. 2. يمكن ان تخضع السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية للتفتيش في اي ميناء او محطة بحرية لطرف ما وذلك من موظفين يعينهم ذلك الطرف او ياذن لهم بالتاكد مما اذا كانت هذه السفن قد قامت بتصريف مواد ضارة خارقة بذلك احكام اللوائح واذا بين التفتيش وقوع خرق للاتفاقية فمن الواجب تقديم تقرير عن ذلك الى الادارة كي تتخذ التدابير الملائمة. 3. ويتعين على اي طرف ان يقدم للادارة الادلة ، ان وجدت على قيام السفينة بتصريف مواد ضارة او دفق تحتوي على هذه المواد خارقة بذلك احكام اللوائح، ومن واجب السلطة المسؤولة التابعة للطرف المذكور ان تقوم ان امكن ذلك باخطار ربان السفينة بالخرق المزعوم. 4. وحال استلام هذه الادلة، فان على الادارة المبلغة ان تحقق في المسالة ، وبامكانها ان تطلب الى الطرف الاخر ادلة اوفى او افضل عن المخالفة المزعومة واذا كانت الادارة مقتنعة بتوافر ادلة كافية للقيام بمباشرة الاجراءات بشان الخرق المزعوم فان عليها ان تدفع الى اتخاذ هذه الاجراءات باسرع ما يكون وفقا لقوانينها ويجب ان تقوم الادارة فورا باخطار الطرف الذي ابلغ عن الخرق المزعوم فضلا عن المنظمة بالتدابير المتخذة. 5. ويجوز ايضا لكل طرف تفتيش سفينة عليها الاتفاقية الحالية عند دخولها الى الموانيء او المحطات البحرية الخاضعة لولايته القضائية وذلك عند تلقيه من اي طرف طلبا باجراء تحقيق مرفقا بالادلة الكافية على ان هذه السفينة قد قامت بتصريف مواد ضارة او دفق تحتوي على تلك المواد في مكان ما. ويرسل التقرير عن هذا التحقيق الى الطرف الذي طلب اجراءه والى الادارة حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة بمقتضى الاتفاقية الحالية.

التاخير غير المسوغ للسفينة 7
التاخير غير المسوغ للسفينة 1. ينبغي بذل كل الجهود المستطاعة لتجنب الاحتجاز او التاخير غير المسوغ للسفينة في ظل المواد 4 او 5 او 6 من الاتفاقية الحالية. 2. ويحق للسفينة تلقي تعويض عن اي خسارة او عطب يلحق بها من جراء احتجازها او تاخيرها بشكل غير مسوغ في ظل المواد 4 او 5 او 6 من الاتفاقية الحالية.

التقارير عن الاحداث التي تشمل مواد مؤذية 8
التقارير عن الاحداث التي تشمل مواد مؤذية 1. يجب تقديم تقرير عن اي حدث دون تاخير وباكمل صورة ممكنة وذلك وفقا لاحكام البروتوكول الاول من الاتفاقية الحالية. 2. ويجب على كل طرف في الاتفاقية ان يقوم بما يلي: ا. اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة كي يضطلع موظف مختص او وكالة مختصة باستلام وتجهيز جميع التقارير عن الحوادث، ب. اخطار المنظمة بالتفاصيل الكاملة لهذه الترتيبات بغية تعميمها على الاطراف الاخرى والدول الاعضاء في المنظمة. 3. وعندما يستلم طرف ما تقريرا بمقتضى احكام هذه المادة فان عليه ان يقوم بدون تاخير بنقله الى الجهات التالية : ا. ادارة السفينة المعنية،و ب. اي دولة اخرى قد تتاثر بالامر. 4. يتعهد كل طرف في الاتفاقية باصدار التعليمات الى سفن وطائرات التفتيش البحري التابعة له والى الادارات المختصة الاخرى كي تخطر سلطاته باية حادثة يتناولها البروتوكول الاول من الاتفاقية الحالية، ويقوم هذا الطرف اذا كان ذلك مناسبا في رايه، بتقديم تقرير عن الامر الى المنظمة والى اي طرف معني اخر.

المعاهدات السابقة والتفسير 9
المعاهدات السابقة والتفسير 1. تحل الاتفاقية الحالية بمجرد نفاذها محل الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيت لعام 1954 في صيغتها المعدلة وذلك بالنسبة للاطراف في تلك الاتفاقية. 2. ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بتقنين وتطوير قانون البحار من جانب مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ( e C( XXVّ275 ولا بالمطالبات والاراء القانونية لاية دولة بشان قانون البحار حاضرا او مستقبلا ولا بطبيعة ومدى الولايات القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم. 3. يفسر مصطلح " الولاية القضائية" في الاتفاقية الحالية في ضوء القانون الدولي الساري وقت تطبيق او تفسير هذه الاتفاقية.

تسوية المنزاعات 10
تسويةالمنازعات في حال نشوب منازعة بين الطرفين او اكثر في هذه الاتفاقية بشان تفسيرها او تطبيقها وتعذر تسوية الامر بالتفاوض على النحو المعروض في البروتوكول الثاني من الاتفاقية الحالية ان طلب ذلك طرف ما.

ارسال المعلومات 11
ارسال المعلومات 1. تتعهد الاطراف في الاتفاقية بارسال ما يلي الى المنظمة أ . نصوص القوانين والاوامر والمراسيم واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشان مختلف المسائل الواقعة

المزيد


قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم

فبراير 18th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات دولية

قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم        

أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990

أولا: منظورات أساسية


1- ينبغي أن يساند نظام قضاء الأحداث حقوق الأحداث وسلامتهم، ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العقلي. وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إلا كملاذ أخير.

2- وينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلا وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة في هذه القواعد وفى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين). وينبغي ألا يجرد الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة، ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات الاستثنائية. وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر طول فترة العقوبة دون استبعاد إمكانية التبكير بإطلاق سراح الحدث.

3- والهدف من القواعد هو إرساء معايير دنيا مقبولة من الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، بأي شكل من الأشكال، وفقا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توخيا لمجابهة الآثار الضارة لكل أنواع الاحتجاز ولتعزيز الاندماج في المجتمع.

4- ويتعين تطبيق القواعد بنزاهة على جميع الأحداث دون أي تمييز من حيث العنصر أو اللون أو الجنس أو العمر، أو اللغة أو الدين أو الجنسية، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المعتقدات أو الممارسات الثقافية، أو الممتلكات، أو المولد أو الوضع العائلي، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو العجز. ويتعين احترام المعتقدات والممارسات الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخلاقية.

5- وقد نظمت القواعد بحيث تكون معايير مرجعية سهلة التناول وتقدم التشجيع والإرشاد للمهنيين العاملين في مجال تدبير شؤون نظام قضاء الأحداث.

6- ويتعين جعل هذه القواعد ميسورة المنال للعاملين في مجال قضاء الأحداث بلغاتهم الوطنية. ويحق للأحداث غير المتمكنين من اللغة التي يتكلم بها موظفو مرفق الاحتجاز أن يحصلوا على خدمات مترجم شفوي، حيثما يلزم ذلك، دون مقابل، وخصوصا أثناء الفحوص الطبية والإجراءات التأديبية.

7- وعلى الدول، عند الاقتضاء، أن تدرج هذه القواعد في تشريعاتها أو أن تعدل تشريعاتها وفقا لها، وأن تهيئ سبل انتصاف فعالة في حالة خرقها، بما في ذلك دفع التعويضات عندما يلحق الأذى بالأحداث. وعلى الدول أيضا أن تراقب تطبيق هذه القواعد.

8- وعلى السلطات المختصة أن تسعى دائما إلى زيادة وعى الجمهور بأن رعاية الأحداث المحتجزين وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع يشكلان خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي اتخاذ خطوات فعالة لإيجاد اتصالات مفتوحة بين الأحداث والمجتمع المحلي.

9- ولا يجوز تأويل أي من هذه القواعد على أنه يستبعد تطبيق صكوك ومعايير الأمم المتحدة والصكوك والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التي يعترف بها المجتمع الدولي، والتي تكون أكثر إفضاء إلى كفالة حقوق الأحداث والأطفال وجميع الشباب وإلى كفالة رعايتهم وحمايتهم.

10- وفى حالة تعارض التطبيق العملي لبنود معينة من القواعد الواردة في الفروع الثاني إلى الخامس مع القواعد الواردة في هذا الفرع يعتبر الامتثال للقواعد الأخيرة هو الشرط الغالب.

ثانيا: نطاق القواعد وتطبيقها

11- لأغراض هذه القواعد تنطبق التعاريف التالية:

أ) الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر. ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتهما،

ب) يعنى التجريد من الحرية أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أو وضع الشخص في إطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناء على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى.

12- يجرى التجريد من الحرية في أوضاع وظروف تكفل احترام ما للأحداث من حقوق الإنسان. ويؤمن للأحداث المحتجزين الانتفاع في مرافق الاحتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غايتها تعزيز وصون صحتهم واحترامهم لذاتهم، وتقوية حسهم بالمسؤولية،

وتشجيع المواقف والمهارات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بوصفهم أعضاء في المجتمع.

13- لا يحرم الأحداث المجردين من حريتهم، لأي سبب يتعلق بوضعهم هذا، من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يخولهم إياها القانون الوطني أو الدولي والتي لا تتعارض مع التجريد من الحرية.

14- تؤمن السلطة المختصة حماية الحقوق الفردية للأحداث، مع إيلاء اعتبار خاص لقانونية تنفيذ تدابير الاحتجاز، على أن تؤمن أهداف الإدماج الاجتماعي بعمليات تفتيش منتظمة ووسائل مراقبة أخرى تضطلع بها، وفقا للمعايير الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية، هيئة مشكلة وفقا للأصول ومأذون لها بزيادة الأحداث وغير تابعة لمرفق الاحتجاز.

15- تنطبق هذه القواعد على كل أنواع وأشكال مرافق الاحتجاز التي يجرد فيها الأحداث من حريتهم، وتنطبق الفروع الأول والثاني والرابع والخامس من القواعد على كل مرافق الاحتجاز والأطر المؤسسية التي يحتجز الأحداث فيها، بينما يطبق الفرع الثالث على وجه التحديد علي الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة.

16- تنفذ هذه القواعد في سياق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في كل من الدول الأعضاء.

ثالثا: الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة

17- يفترض أن الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة (الذين لم يحاكموا بعد) أبرياء ويحاكمون على هذا الأساس، ويجتنب، ما أمكن، احتجازهم قبل المحاكمة، ويقصر ذلك على الظروف الاستثنائية. ولذلك يبذل قصارى الجهد لتطبيق تدابير بديلة. ولكن إذا استخدم الاحتجاز الوقائي، تعطى محاكم الأحداث وهيئات التحقيق أولوية عليا للتعجيل إلى أقصى حد بالبت في هذه القضايا لضمان أقصر فترة ممكنة للاحتجاز. ويفصل بين الأحداث المحتجزين الذين لم يحاكموا، والذين أدينوا.

18- ينبغي أن تكون الشروط التي يحتجز بموجبها الحدث الذي لم يحاكم بعد متفقة مع القواعد المبينة أدناه، مع ما يلزم ويناسب من أحكام إضافية محددة تراعى فيها متطلبات افتراض البراءة، ومدة الاحتجاز، والأوضاع والظروف القانونية للحدث.

ويمكن لهذه الأحكام أن تشمل ما يلي، ولكن ليس على سبيل الحصر:

أ) يكون للأحداث الحق في الحصول على المشورة القانونية وفى التقدم بطلب عون قانوني مجاني، حيثما يتوفر هذا العون، والاتصال بانتظام بالمستشار القانوني.ويضمن لهذا الاتصال الخصوصية والسرية،

ب) تتاح للأحداث حيثما أمكن، فرص التماس العمل لقاء أجر، ومتابعة التعليم أو التدريب، ولكن لا يجوز إلزامهم بذلك. وينبغي ألا يتسبب العمل أو التعليم أو التدريب، بأي حال في استمرار الاحتجاز،

ج) يتلقى الأحداث المواد اللازمة لقضاء وقت الفراغ أو الترفيه ويحتفظون بها، حسبما يتفق وصالح إقامة العدل.

رابعا: إدارة مرافق الأحداث

(ألف) السجلات

19- توضع كل التقارير بما في ذلك السجلات القانونية والسجلات الطبية وسجلات الإجراءات التأديبية وكل الوثائق الأخرى المتصلة بشكل العلاج ومحتواه وتفاصيله، في ملف إفرادي سرى يجرى اسيتفاؤه بما يستجد، ولا يتاح الاطلاع عليه إلا للأشخاص المأذونين، ويصنف بطريقة تجعله سهل الفهم. ويكون لكل حدث حق الاعتراض، حيثما أمكن، على أي واقعة أو رأى وارد في ملفه، بحيث يتاح تصويب البيانات غير الدقيقة أو التي لا سند لها أو المجحفة بحقه. ومن أجل ممارسته لهذا الحق، يتعين وجود إجراءات تسمح لطرف ثالث مناسب بالاطلاع على الملف عند الطلب. وتختم ملفات الأحداث عندما يطلق سراحهم ثم تعدم في الوقت المناسب.

20- لا يستقبل أي حدث في مؤسسة احتجازيه دون أمر احتجاز صحيح صادر من سلطة قضائية أو إدارية أو أي سلطة عامة أخرى. وتدون تفاصيل هذا الأمر في السجل فورا. ولا يحتجز حدث في أي مؤسسة أو مرفق ليس فيه مثل هذا السجل.

(باء) الإدخال إلى المؤسسة والتسجيل والحركة والنقل

21- يحتفظ في كل مكان يحتجز فيه الأحداث بسجل كامل ومأمون يتضمن المعلومات التالية عن كل حدث يستقبل فيه:

أ) المعلومات المتعلقة بهوية الحدث،

ب) واقعة الاحتجاز وسببه والسند الذي يخوله،

ج) يوم وساعة الإدخال، والنقل والإفراج،

د) تفاصيل الإشعارات المرسلة إلى الوالدين أو أولياء الأمر بشأن كل حالة إدخال أو نقل أو إفراج يتصل بالحدث الذي كان في رعايتهم وقت الاحتجاز،

هـ) تفاصيل المشاكل المعروفة المتصلة بالصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات والكحول.

22- تقدم المعلومات المتصلة بالإدخال والمكان والنقل والإفراج، دون إبطاء إلي والدي الحدث المعني أو أولياء أمره أو أقرب قريب له.

23- توضع في أقرب فرصة تلي الاستقبال تقارير كاملة ومعلومات ملائمة فيما يتصل بأحوال كل حدث وظروفه الشخصية، وتقدم إلى الإدارة.

24- يعطى كل الأحداث عند إدخالهم إلى المؤسسة، وبلغة يفهمونها، نسخا من نظام المؤسسة وبيانا خطيا بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب عناوين السلطات المختصة بتلقي شكاويهم وعناوين الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية. وإذ كان الأحداث أميين أو يتعذر عليهم فهم اللغة المكتوبة، ينبغي أن تقدم لهم المعلومات بطريقة تمكنهم من فهمها تماما.

25- تقدم المساعدة إلى كل الأحداث لفهم اللوائح التي تسرى على التنظيم الداخلي للمؤسسة، وأهدف الرعاية المقدمة ومنهجيتها، والمقتضيات والإجراءات التأديبية، وسائر ما هو مرخص به من طرائق التماس المعلومات وتقديم الشكاوى،

وكل ما هنالك من المسائل الأخرى اللازمة لتمكينهم من الفهم التام لحقوقهم وواجباتهم أثناء الاحتجاز.

26- ينقل الأحداث علي حساب الإدارة، في وسائط نقل ذات تهوية وإضاءة ملائمتين، وفي أوضاع لا يتعرضون فيها، بأي حال، للعناء أو المهانة. ولا يجوز نقل الأحداث من مؤسسة إلي أخري تعسفا.

(جيم) التصنيف والإلحاق

27- تجرى مقابلة مع الحدث في أقرب فرصة تلي إدخاله إلى المؤسسة، ويعد تقرير نفسي واجتماعي تحدد فيه أي عوامل ذات صلة بنوع ومستوى الرعاية والبرامج التي يحتاج الحدث إليها. ويرسل هذا ا

المزيد


المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء

فبراير 18th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات دولية

المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء         

اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة 45/111

المؤرخ في 14 كانون الأول 1990

1- يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.

2- لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي وضع آخر.

3- من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.

4- تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز وفاء كل أفراد المجتمع.

5- باستثناء القيود التي من الواضح أنّ عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات

الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5)، وحيث تكون الدولية المعنية طرفاً، في العهد الدولي الخاص

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(33)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله

الاختياري (33)، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.

6- يحق لكل السجناء أن يشاركوا

المزيد


المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لاحتجاز أو سجن

فبراير 18th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات دولية

 

 

المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لاحتجاز أو سجن

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص 

الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 

اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988

 

تطبق هذه المبادئ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

المصطلحات المستخدمة في مجموعة المبادئ

(أ)يعنى "القبض" اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما،

(ب)يعنى "الشخص المحتجز" أي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لإدانته في جريمة،

(ج) يعنى "الشخص المسجون" أي شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة،

(د) يعنى "الاحتجاز" حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه،

(هـ) يعنى "السجن" حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه،

(و) يقصد بعبارة "سلطة قضائية أو سلطة أخرى" أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها أقوى الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال.

المبدأ 1 يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.

المبدأ 2 لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك.

المبدأ 3 لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تكون معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف، بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل.

المبدأ 4 لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.

المبدأ 5 1. تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي مركز آخر.

2. لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والأوضاع الخاصة للنساء، ولا سيما الحوامل والأمهات والمرضعات، أو الأطفال والأحداث، أو المسنين أو المرضى أو المعوقين. وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائمـا للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

المبدأ 6 لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

المبدأ 7 1. ينبغي للدول أن تحظر قانونا أي فعل يتنافي مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادئ، وأن تخضع ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال لجزاءات مناسبة، وأن تجرى تحقيقات محايدة عند ورود أية شكاوى.

2. على الموظفين، الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لهذه المجموعة من المبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث، إبلاغ الأمر إلى السلطات العليا التي يتبعونها وإبلاغه، عند الاقتضاء، إلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف.

3. لأي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث الحق في أن يبلغ الأمر إلى رؤساء الموظفين المعنيين وإلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف.

المبدأ 8 يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. وعلى هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك.

المبدأ 9 لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص أو تحتجزه أو تحقق في القضية أن تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

المبدأ 10 يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض، بسبب ذلك، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه.

المبدأ 11 1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون.

2. تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه.

3. تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز.

المبدأ 12 1- تسجل حسب الأصول:

أ) أسباب القبض،

ب) وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى،

ج) هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين،

د) المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز.

2- تبلغ هذه المعلومات إلى الشخص المحتجز أو محامية، إن وجد، بالشكل الذي يقرره القانون.

المبدأ 13 تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها.

المبدأ 14 لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها، المعلومات المشار إليها في المبدأ 10 والفقرة 2 من المبدأ 11 والفقرة 1 من المبدأ 12 والمبدأ 13 وفى أن يحصل دون مقابل عند ا

المزيد


القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

فبراير 18th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات دولية

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
 


 

 

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

 

المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي

بقراريه 663 جيم (د –24 ) المؤرخ في 31 تموز /يوليه 1957

و 2076 ( د-62 )9 المؤرخ في 13 أيار / مايو 1977

ملاحظات تمهيدية

ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون ، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد ، على أساس التصورات المتواضع على قبولها عموما في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحا ، ما يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون .

ومن الجلي ، نظرا لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفي أي حين . ومع ذلك يرجى أن يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها ، انطلاقا من كونها تمثل ، في جملتها الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة .

 

ثم أن هذه القواعد ، من جهة أخرى ، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور مستمر . وهي بالتالي لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع المبادئ التي تستشف منها مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها . وبهذه الروح يظل دائما من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي على هذه القواعد .

1-

 

والجزء الأول من هذه المجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمؤسسات الجزائية ، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين ، سواء كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا ، وسواء كانوا متهمين أو مدانين ، وبما في ذلك أولئك الذين تطبق بحقهم (تدابير أمنية ) أو تدابير اصلاحية أمر بها القاضي .

 

2-

أما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين يتناولهم كل فرع فيه .ومع ذلك فإن القواعد الواردة في الفرع (ألف ) منه بشأن السجناء المدانين تنطبق أيضا على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع (باء ) و(جيم ) و (دال ) في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء .

 

3-

ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحين (مثل الاصلاحيات أو معاهد التهذيب وما إليها ) ، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها يصلح أيضا ، للتطبيق في هذه المؤسسات .

 

4-

ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث . ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن .

الجزء الأول

 

قواعد عامة التطبيق

المبدأ الأساسي

 

5-

 

تطبق القواعد التالية بصورة حيادية . ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع أخر .

 

6-

وفي الوقت نفسه ، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين .

 

السجل

7- 1-

 

في أي مكان يوجد فيه مسجونين ، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقوم الصفحات ، تورد فيه المعلومات التالية بشأن كل معتقل :

 

(

أ) تفاصيل هويته ؛

 

(

ب) أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته ؛

 

(

ج) يوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه .

 

2-

لا يقبل أي شخص في أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونت سلفا في السجل .

 

الفصل بين الفئات

8-

 

توضع فئات السجناء المختلة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم . وعلى ذلك :

 

(

أ) يسجن الرجال والنساء ، بقدر الإمكان ، في مؤسسات مختلفة . وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المتخصصة للنساء منفصلا كليا ؛

 

(

ب) يفصل المحبوسون احتياطا عن المسجونين المحكوم عليهم ؛

 

(

ج) يفصل المحبوسون لأسباب مدنية ، بما في ذلك الديون ، عن المسجونين جزائية ؛

 

(

د) يفصل الأحداث عن البالغين .

 

أماكن الاحتجاز

9- 1-

 

حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا . فإذا حدث لأسباب استثنائية ، كالاكتظاظ المؤقت ، إن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة ، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية .

 

2-

وحيثما تستخدم المهاجع ، يجب أن يشغلها مسجونون يعتنى باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف . ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة موائمة لطبيعة المؤسسة

 

10-

توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين ، ولا سيما حجرات النوم ليلا ، جميع المتطلبات الصحية ، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية ، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية .

 

11-

في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا :

أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل ، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية ؛

 

ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم

.

 

12-

يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة .

 

13-

يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل ، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس ، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة ، على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل .

 

14-

يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين .

 

النظافة الشخصية

15-

 

يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية ، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات.

 

16-

بغية تمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم ، يزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن . ويجب تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام .

 

17-1-

كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة .

 

2-

يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة . ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة .

 

3-

في حالات استثنائية ، حين يسمح للسجين ، بالخروج من السجن لغرض مرخص به ، يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخرى لا تستدعي الأنظار .

 

18-

حين يسمح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة ، تتخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالحة للارتداء .

 

19-

يزود كل سجين ، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية ، بسرير فردي ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية ، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها ، ويحافظ على لياقتها ، وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها . الطعام

 

20-1-

توفر الإدارة لكل سجين ، في الساعات المعتادة ، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة وقواه ، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

 

2-

توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.

 

التمارين الرياضية

21-1-

 

لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق ، إذا سمح الطقس بذلك .

 

2-

توفر تربية رياضية وترفيهية ، خلال الفترة المخصصة للتمارين ، للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي . ويجب أن توفر لهم ، على هذا القصد ، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة .

الخدمات الطبية

22-1- يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل ، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي . وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية . كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي بغية تشخيص حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة .

2- أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية . ومن الواجب ، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات ، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزوديها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرض ، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب .

3- تجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل .

23-1- في سجون النساء ، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها . ويجب ، حيثما كان ذلك في الإمكان ، اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني . وإذا ولد الطفل في السجن ،لا ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده .

 

2- حين يكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن ، تتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين ، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم.

 

24- يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن ، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة ، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه ، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية ، وإستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل ، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين .

 

25-1- يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرض . وعلية أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضى ، وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال ، وأي سجين استرعي انتباهه إليه على وجه خاص .

 

2- على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن .

 

26-1- على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن يقدم النصح إلى المدير بشأنها :

 

(أ) كمية الغذاء ونوعيته وإعداده ؛

 

(ب)مدى اتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء ؛

 

(ج) حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن ؛

 

(د) نوعية والنظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم ؛

 

(هـ) مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة ، حين يكون منظمو هذه الأنشطة غير متخصصين .

 

2- يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا بأحكام المادتين 25 (2) و26 ، فإذا التقى معه في الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ . أما إذا لم يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه أن يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي ، مرفقا بآراء الطبيب ، إلى سلطة أعلى .

 

الانضباط والعقاب

 

27- يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام ، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية . 

 

28-1- لا يجوز أن يستخدم أي سجين ، في خدمة المؤسسة ، في عمل ينطوي على صفة تأديبية .

 

2- إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة قائمة على الحكم الذاتي ، تتمثل في أن تناط أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو رياضية محددة ، تحت إشراف الإدارة ، بسجناء منظمين في مجموعات لأغراض العلاج .

 

29- تحدد النقاط التالية ، دائما ، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة:

 

(أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية ؛

 

(ب) أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها ؛

 

(ج) السلطة المختصة بتقرير انزال هذه العقوبات .

 

30-1- لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين ، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة .

 

2- لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة واعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه . وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدراسة مستفيضة للحالة .

 

3- يسمح للسجين ، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا ، بعرض دفاعه عن طريق مترجم .

 

31- العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة ، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو لا إنسانية أو مهنية ، محظورة كليا كعقوبات تأديبية . 

 

32-1- لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة .

 

2- ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية . ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه .

 

3- على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات ، وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية .

 

أدوات تقييد الحرية

 

33- لا يجوز أن تستخدم أدوات تقييد الحرية ، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب . وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقيد الحرية . أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا في الظروف التالية :

 

(أ) كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقلة ، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية ؛

 

(ب) لأسباب طبية ، بناء على توجيه الطبيب ؛

 

(ج) بأمر من المدير ،إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من تسبيب خسائر مادية . وعلى المدير في مثل هذه الحالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يبلغ الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلى .

 

34- الإدارة المركزية للسجون هي التي يجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد الحرية وطريقة استخدامها . ولا يجوز استخدامها أبدا لمدة أطول من المدة الضرورية كل الضرورة.

 

تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى

 

35-1- يزود كل سجين ، لدى دخوله السجين ، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء ، وحول قواعد الانضباط في السجين ، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى ، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن .

 

2- إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية .

 

36-1- يجب أن تتاح لكل سجين إمكانية التقدم ، في كل يوم عمل من أيام الأسبوع ، بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيله .

 

2- يجب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن . ويجب أن تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع أي موظف أخر مكلف بالتفتيش دون أن يحضر حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيه .

 

3- يجب أن يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات ، دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن على أن يتم وفقا للأصول وعبر الطرق المقرر .

 

4- ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بلا أساس ، يتوجب أن يعالج دون إبطاء ، وأن يجاب عليه في الوقت المناسب .

 

الاتصال بالعالم الخارجي

 

37-  يسمح للسجين ، في ظل الرقابة الضرورية ، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه ، على فترات منتظمة ، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء .

 

38-1- يمنح السجين الأجنبي قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها .

 

2- يمنح السجناء المنتمون إلى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون في البلد واللاجئون وعديمو الجنسية ، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوماسي للدولة المكلفة برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص .

 

39- يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو بالاستماع إلى محطات الإذاعة أو إلى المحاضرات ، أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة لأشرافها .

 

الكتب

 

40-  يزود كل سجن بمكتبة متخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء  ويشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن .

 

الدين

 

41-1- إذا كان السجن يضم عددا كافية من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين ، يعين أو يقر تعيين ممثل لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة . وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به .

 

2- يسمح للمثل المعين أو الذي تم إقرار تعيينه وفقا للفقرة (1) أن يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم ، كلما كان ذلك مناسب،  بزيارات خاصة للمسجونين من أهل دينه رعاية لهم .

 

3- لا يحرم أي سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لأي دين . وفي مقابل ذلك ، يحترم رأي السجين كليا إذا هو اعترض على قيام أي ممثل ديني بزيارة له . 

 

42-  يسمح لكل سجين ، بقدر ما يكون ذلك في الإمكان ، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن ، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها الطائفة .

 

حفظ متاع السجناء

 

43-1- حين لا يسمح نظام السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه ، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن . ويوضع كشف بهذا المتاع يوقعه السجين ، وتتخذ التدابير اللازمة للإبقاء على هذه الأشياء في حالة جيدة .

 

2- لدى إطلاق سراح السجين تعاد إليه هذه النقود والحوائج ، باستثناء ما سمح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى الخارج من متاع أو ما أرسله إلى الخارج من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى إتلافه من ثياب . ويوقع السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه .

 

3- تطبق هذه المعاملة ذاتها على أية نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج السجن .

 

4- إذا كان السجين ، لدى لخوله السجن ، يحمل أية عقاقير أو أدوية ، يقرر مصيرها طبيب السجن .

 

الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل ، الخ

 

44-1- إذا توفي السجين أو أصيب بمرض خطير أو بحادث خطير  أو نقل إلى مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ، يقوم المدير  فورا ، إذا كان السجين متزوجا ، بإخطار زوجه ، وإلا فأقرب  أنسبائه إليه ، وفي أية حال أي شخص آخر يكون السجين قد طلب  اخطاره .

 

2- يخطر السجين فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب  له . وإذا كان مرض هذا النسيب بالغ الخطورة يرخص للسجين ،  إذا كانت الظروف تسمح بذلك ، بالذهاب لعيادته إما برفقة  حرس واما بمفرده .

 

3- يكون لكل سجين حق إعلام أسرته فورا باعتقاله أو بنقله  إلى سجن آخر .

 

انتقال السجناء

 

45-1- حين ينقل السجين إلى السجن أو منه ، يجب عدم  تعريضه لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن ، ويجب اتخاذ  تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأي  شكل من أشكالها .

 

2- يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية  والإضاءة ، أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديا لا ضرورة  له .

 

3- يجب أن يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة ، وأن تسود  المساواة بينهم جميعا .

 

موظفو السجن

 

46-1- على إدارة السجون أن تنتقي موظفيها على اختلاف  درجاتهم بكل عناية ، إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم  المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن إدارة المؤسسات  الجزائية .

 

2- على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ  القناعة ، لدى موظفيها ولدى الرأي العام ، بأن هذه المهمة  هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية ، وعليها ، طلبا لهذا  الهدف ، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور .

 

3- بغية تحقيق الأهداف السابقة الذكر ، يعين موظفو السجون  على أساس العمل طوال ساعات العمل المعتادة ، بوصفهم موظفي  سجون محترفين ، ويعتبرون موظفين مدنيين يضمن لهم بالتالي  أمن العمل دون أن يكون مرهونا إلا بحسن السلوك والكفاءة  واللياقة البدنية . ويجب أن تكون الأجور من الكفاية بحيث

المزيد


التالي