Yahoo!

عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام ..معيار قضاء النقض

مارس 7th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , اثبات, نقض مدنى

عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام ..معيار قضاء النقض

=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة و لا محل للتحدى فى هذا المقام بنص المادة 404 مرافعات التى تنص على أن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة إذ لا ارتباط بين الحالتين ، فسقوط الحق فى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم التمسك به فى الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك أن رفض الدفع فى هذه الحالة لا يترتب عليه إلا تثبيت مبدأ جواز الإثبات بالبينة فى الدعوى أما الحكم فى ذاته فإنه يبقى جائز الاستئناف فى خصوص الإجراءات المتعلقة به أو المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة .

=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 32
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ـ أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحتة و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ـ و الحكمة التى ابتغاها المشرع من ذلك هى احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لايكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم ـ و لايغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الاستكشاف و النفقات و الشهادة على الوصية ـ إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها ، و إذ كان إثبات وقوع الطلاق و نفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها فى إثبات وقوعه و كيف يكون معتبرا شرعا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات و القانون المدنى فى هذا الخصوص لايكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 48 سنة 30 ق ، جلسة 1963/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه .

( الطعن رقم 187 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 )

=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها .

=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجازت للمطعون ضدها " البائعة " إثبات طعنها على العقد بكافة طرق الأثبات بما فيها شهادة الشهود ، و لم تعترض الطاعنة " المشترية " على ذلك ، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الإجراء بأن أشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فإن ذلك يعتبر قبولاً منها للإثبات بغير الكتابة .

=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1008
بتاريخ 09-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و متى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية سند الدين ، و قد إرتضى الطاعن هذا الحكم و نفذه دون أن يطعن عليه بالطريق المناسب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الإثبات ، يكون غير مقبول .

=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667
بتاريخ 24-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم ، و لا يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1714
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد إرتضت حكم الإحالة على التحقيق و نفذته بإعلان شاهدها و سماعه ، و لم تعترض على هذا الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إقرار المطعون ضده " من أنه دليل كتابى لا يجوز إثبات عكسه بشهادة الشهود " أيا ما كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .

=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718
بتاريخ 20-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 5
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها ، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 400
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 4
إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من إشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها ، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام و إنما و ضعت لحماية الغير ، و كان الطاعنان لم يتمسكا فى صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ و إقتصرا على وجوب التسجيل ، فإنه يكفى التاريخ العرفى لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثاب

المزيد


يميـن المُنكِر ويميـن عدم العلـم

مايو 20th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , ابحاث ودراسات قانونبة, اثبات


 يميـن المُنكِر ويميـن عدم العلـم:
يمين المُنكر ويمين عدم العلم، فكلاهما من نوع واحد، وقد نصت المادة رقم (14) من قانون الإثبات على يمين عدم العلم، حين نصت على أنه:
(يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
أما الوارث أو الخلف فلا يُطلب منه الإنكار، ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق…..).
كما نصت المادة رقم (23) من قانون الإثبات على يمين المُنكر، حين نصت على أنه:
(إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أوسكت، أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المُنكر يميناً «بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به»).

 وقد ذهبا كل من الفقه والقضاء بشأن يمين المُنكر إلى ما نصـه:
(إذا حلف الخصم اليمين المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 23 إثبات، أعتبر مُدعى التزوير عاجزاً عن الإثبات وقضت المحكمة

المزيد


اليمين المتممة

مايو 20th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , ابحاث ودراسات قانونبة, اثبات

 

اليمين المتممة :
 وهي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين عند عدم كفاية ما قدمه الخصم من دليل , ليتممه باليمين , وهي ذات أثر تكميلي ولا تعتبر تصرفاً قانونياً , إذ للقاضي السلطة التامة في تقدير ما إذا كانت هناك حجة لتوجيهها ليستكمل بها قناعته إذا لم يقدم الخصم دليلاً كافياً على دعواه. وهي بذلك على خلاف اليمين الحاسمة تعتبر واقعة مادية يقتصر حق توجيهها على القاضي ولا يملك أحد الخصوم ذلك الحق.

ويشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وإلا وجب على القاضي الإستناد عليه , ويشترط أيضاً ألا تخلو الدعوى من اي دليل , ذلك لأن اليمين المتممة يوجهها ا

المزيد


حجية البريد الالكتروني في الإثبات

سبتمبر 24th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , ابحاث ودراسات قانونبة, اثبات

 

 حجية البريد الالكتروني في الإثبات

  مفهوم البريد الإلكتروني

يقتضي التعرض لماهية البريد الإلكتروني أن نبين مفهومه، ونشأته، وتعريفه، وطريقة الحصول عليه، ومدي جواز تملكه، والخطوات الفنية لتشغيله، وأشكاله، وأنواعه، وذلك علي نحو ما يلي.


أولاً: مفهوم البريد الإلكتروني

تقوم فكرة البريد الالكتروني على تبادل الرسائل الإلكترونية، والملفات والرسوم والصور والأغاني والبرامج ..…الخ، عن طريق إرسالها من المرسل إلى شخص أو أكثر وذلك باستعمال عنوان البريد الالكتروني للمرسل إليه بدلاً من عنوان البريد التقليدي.
ويشبه صندوق البريد الالكتروني صندوق البريد العادي،(1) مع وجود فارق جوهري يتمثل في أنه في صندوق البريد الإلكتروني توجد الرسائل المرسلة أليك وتلك التي سبق لك إرسالها والرسائل الملغاة ونماذج عامة لصيغ الرسائل بالإضافة إلى قائمة بالعناوين البريدية التي تضيفها أو تنشئها في صندوقك حتى لا تعود في كل وقت لطباعة العنوان من جديد


ثانياً : نشأة وتطور البريد الإلكتروني

كما ظهرت شبكة الإنترنت من وراء المحيط الأطلنطي، الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر البريد الإلكتروني وأنتشر إلي جميع أنحاء العالم تحت التسمية الإنجليزية E-mail () ، وفي فرنسا فإن الوضع الغالب هو استخدام مصطلح Courrier électronique، وفي مصر فإن مصطلح البريد الإلكتروني هو المستخدم ولكن من الناحية العملية يستخدم لفظ الايميل.
ويرجع الفضل في ظهور البريد الإلكتروني إلي العالم الأمريكي راي توملينستون Ray Tomlinson، والذي يعتبر، وبحق، مخترع البريد الإلكتروني حيث صمم علي شبكة الإنترنت برنامج لكتابة الرسائل يسمي send message، وذلك بغرض تمكين العاملين بالشبكة من تبادل الرسائل فيما بينهم، ثم ما لبث أن أخترع برنامجاً أخر سمي CYPNET يسمح بنقل الملفات من جهاز كمبيوتر إلي جهاز أخر، ثم قام بدمج البرنامجين في برنامج واحد، ونتج عن هذا الدمج ميلاد البريد الإلكتروني.(2)
ولقد صادفت Ray Tomlinson مشكلة تتمثل في أن الرسالة لا تحمل أي دليل علي مكان مرسلها ففكر في ابتكار رمز لا يستخدمه الأشخاص في أسمائهم، يوضع بين أسم المرسل والمَوقع الذي ترسل منه الرسالة، وكان اختياره للرمز @،(3) وذلك في خريف عام 1971، وبذلك أصبح أول عنوان بريد إلكتروني في التاريخ هو Tomlinson@bbn-tenexa.
لقد شهد البريد الالكتروني ثورة في وسائل تنظيمه وإرساله وربطه التفاعلي بوسائل التقنية الأخرى، فتم تطوير البريد الالكتروني الصوتي الذي يمكن من خلاله ترك رسائل صوتية أو استقبال رسائل مكتوبة بشكل صوت، وجرى ربط البريد بمواقع الشركات عبر الانترنت لتسهيل عمليات الإرسال والاستقبال إثناء الوجود على مواقع الانترنت، وطورت تقنية استقبال البريد الالكتروني بواسطة الكمبيوترات المفكرة المحمولة باليد، وأيضا عن طريق الهاتف النقال Mobile phone كنصوص مكتوبة أو مسموعة مع إمكانية التحويل من شكل الى أخر بينها.
كما حدث تطور هائل في تقنيات تنظيم وإدارة صندوق البريد الالكتروني وربطه بقوائم العملاء والجهات المرسل إليها البريد بانتظام وتنظيم عناوينها داخل برنامج الارسال الخاص بالمرسل واستخدام وسائل الامن والحماية التقنية لرسائل البريد الالكتروني في كافة مراحلها بما في ذلك التشفير وفك التشفير وتوثيق مواعيد الارسال والاستقبال والتحميل وغير ذلك.
(1) - تلك التسمية هي أختصاراً للمصطلح Electronic Mail .
(2) – يونس عرب ، قصة أختراع البريد الإلكتروني ،(3) – هذا الرمز ينطق بالإنجليزية at وبالفرنسية chez وبالعربية أت.


ثالثاً : تعر

المزيد


التزوير فى قانون الاثبات و قضاء النقض المدنى

يوليو 23rd, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , اثبات, نقض مدنى

قانون رقم 25 لسنة 1968

بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية

معدلا بالقانون 23 لسنة 1992

والقانون 18 لسنة 1999

المواد المتعلقة بالبحث

 

الفرع الثانى : الادعاء بالتزوير

 

ماده49

 

يكون الادعاء بالتزوير فى ايه حاله تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ,وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والا كان باطلا ,

 

ويجب ان يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانيه ايام التاليه للتقرير بمذكره يبين فيها شواهد التزويرواجراءاتالتحقيق التى يطلب اثباته بها والا جاز الحكم بسقوط ادعائه.

 

ماده50

 

على مدعى التزوير ان يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده , او صورته المعلنه اليه , فان كان المحرر تحت يد المحكمه او الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب.

 

ماده51

 

اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسه بعد اطلاعه على التقرير ان يكلف فورا احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب .

 

فاذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد ان امكن ,

 

ماده 52

 

اذاكان الادعاء بالتزوير منتجافىالنزاع ولم تكف وقائع الدعوىومسندتها لاقتناع المحكمه بصحه المحرراوبتزويره ورات ان اجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز امرت بالتحقيق.

 

ماده 53

 

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمه تحقيقها والاجراءات التى رأت اثباتها بهاوعلى سائر البيانات المذكوره فىالماده 32.

 

ماده54

 

يجرىالتحقيق بالمضاهاه طبقا للاحكام المنصوصعليهفىالفرع السايق.

 

ويجرى التحقيق بشهاده الشهود وفقا للقواعد المقرره لذلك.

 

ماده55

 

الحكم بالتحقيق عملا الماده 52 يقف صلاحيه المحرر للتنفيذدون اخلالبالاجراءات التحفظيه.

 

ماده56

 

اذا حكم بسقوط حق مدعى التوويرفى ادعائه او برفضه حكم عليه يغرامه لا تقل عن خمسمائه جنيه و لاتجاوزالفى جنيه ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعائه.

 

مادة 57

 

للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء فى ايه حاله كانت عليهابنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.

 

وللمحكمه فىهذه الحاله ان تامر بضبط المحرر او بحفظه اذا طلب مدعى التزوير لمصله مشروعه.

 

ماده58

 

يجوزللمحكمهولولم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمه –ان تحكم برد أي محرروبطلانه اذا ظهر بهابجلاء من حالتهاو من ظروف الدعوى انه مزور .

 

ويجب عليها فى هذه الحاله ان تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبنيت منها ذلك .

 

ماده59

 

يجوزلمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصليه ترفع بالاوضاع المعتاده وتراعى المحكمه فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه,

 

 

تطبيقات قضائية

 

تزوير
إثبات التزوير

 
جلسة الأحد 13 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 1867 لسنة 61 ق

 

 


ملخص القاعدة

 

 


الاوراق التى تقبل للمضاهاة عند تحقيق الخطوط والتوقيعات بمعرفة اهل الخبرة. فيما عدا الرسمية فيها. م37 من قانون الاثبات 25 لسنة 1968.
مفادها. عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية انكرها الخصم. السكوت او اتخاذ موقف سلبى لا يستدل منه على إعترافه بها.

 

 


القاعدة

 

 


لما كان مؤدى النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة عند تحقيق الخطوط والتوقيعات بمعرفة أهل الخبرة، فيما عدا الرسمية منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون عرفية معترفا بها أو تم استكتابها أمام القاضى مما مفاده عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها. ولا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت او اتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على اعترافه بها.

 

 

 

جلسة الاثنين 8 مايو سنة 2000
الطعن رقم 2087 لسنة 68 ق

 

 


ملخص القاعدة

 

 


رسم المشرع طريقا محددا للخصوم للادعاء بالتزوير هو تقرير فى قلم الكتاب يبين فيه مواضع التزوير المدعاة، ولا يعول فى تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير.
لا تمنع صحة التوقيع من المنازعة فى صحة صلب المحرر.

 

 


القاعدة

 

 


وحيث ان هذا النعى فى محله، ذلك ان النص فى المادة 49 من قانون الاثبات على ان "يكون ادعاء التزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا" يدل على ان المشرع قد رسم إجراءات الادعاء بالتزوير فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر ان يبين فى تقرير الطعن مواضع التزوير التى يدعيها، ولا يعول فى تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير، ومواضع التزوير فى الأوراق العرفية المعتادة التى تستمد حجيتها من التوقيع عليها كالعقود والمخالصات والاقرارات وما شابه ذلك من اوراق جرى العرف على تحريرها - لا تخرج عن ان تنصب على التوقيع او متن المحرر الذى جرى العرف على تسميته بصلب المحرر، ويقصد بصلب المحرر مجموع البيانات المكتوبة فيه اثباتا لواقعة او تصرف، ويقصد بالتوقيع العلامة التى توضع على المحرر بالخط او الامضاء او بصحة الختم او بصمة الاصبع لتدل على ان صاحب هذا التوقيع قد اقر ما جاء فى متن المحرر من بيانات، وإذا تعددت التوقيعات المنسوبة لشخص واحد فيكفى ان يصح احدها ليدل على إقراره لما جاء بالمحرر من بيانات، ويكفى بيانا لتزوير التوقيع ان يتمسك المدعى بأن التوقيع مزور عليه او ان التوقيع ليس له. ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة فى صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق ان الطاعنة اوضحت فى تقرير طعنها بالتزوير على العقد المؤرخ 1-6-1992 سند المطعون ضده ان العقد مزور عليها صلبا وتوقيعا سواء باسمها الاول او ببصمة خاتمها، وقالت فى التقرير بيانا لتزوير الصلب انه فى غير المعقول ان توقع على عقد يفيد استئجارها لغرفتين من الشقة نظير أجرة مقدارها ثلاثون جنيها فى حين انها تستأجر الشقة كاملة بأجرة مقدارها سبعة جنيهات بعقد ثابت التاريخ فى 14-2-1989، وانها تجهل القراءة والكتابة بدليل ان العقد موقع باسم "………." فى حين ان اسمها الصحيح "………." وقالت تدليلا على تزوير التوقيعين بأن لديهما مستندات تقطع بأنها لا تقوم بالتوقيع على النحو الوارد بالعقد المطعون عليه، وانها تركن فى إثبات التزوير الى اهل الخبرة، وهى عبارات قاطعة الدلالة على تمسكها بتزوير التوقيعين المنسوبين لها، وعلى تزوير صلب المحرر أعادت ترديدها فى إعلان مذكرة شواهد التزوير، ولم يصدر منها ما يخالفها، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه مما سلف انها اقتصرت على المنازعة فى توقيعها بالامضاء دون الختم او الصلب ورتب على ذلك عدم قبول ادعائها بالتزوير فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.

 

 

 

جلسة الاثنين 21 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 175 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)

 

 


ملخص القاعدة

 

 


الأصل فى الاجراءات انها روعيت. من يدعى انها خولفت أن يقيم الدليل. جحد ما ثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات لا يكون الا عن طريق الطعن بالتزوير.

 

 


القاعدة

 

 


من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الاجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى مخالفتها اقامة الدليل على ذلك، ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو بمسودته من بيانات الا بطريق الطعن التزوير، وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بعد المداولة فلا يجدى الطاعنة الادعاء بخلاف ذلك طالما لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير.

 

 

 

جلسة الأحد 14 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 5025 لسنة 62 ق

 

 


ملخص القاعدة

 

 


عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها. عدم كفاية السكوت أو اتخاذ موقفا سلبيا.

 

 


القاعدة

 

 


لما كان مؤدى النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة عند تحقيق الخطوط والتوقيعات بمعرفة أهل الخبرة فيما عدا الرسمية منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون عرفية معترفا بها أو تم استكتابها أمام القاضى " مما مفاده عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها، ولا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو اتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على اعترافه بها.

 

 

جلسة الاثنين 12 يولية سنة 1999
الطعن رقم 20 لسنة 63 ق

  


ملخص القاعدة

 

 

تجهيز العين المؤجرة بتجهيزات لازمة لتشغيلها فى الغرض الذى اعدها له كانت موضع اعتبار فى التعاقد، كانت العين احد عناصره. مقتضى ذلك.
خضوع المكان للقواعد العامة فى القانون المدنى دون احكام قوانين ايجار الاماكن. الحكم برد وبطلان قائمة المنقولات. مؤداه. بطلان الورقة ذاتها. لا يحول ذلك دون اثبات طبيعة العين المؤجرة بأى دليل آخر.

 

 


القاعدة

 

 


انه متى كانت العين المؤجرة قد جهزها مؤجرها بتجهيزات لازمه لتشغيلها فى الغرض الذى اعدها له، فصارت بذلك منشأة مركبة فى عدة عناصر مرتبطة ارتباطا وثيقا يتعذر معه الفصل بينهما، وكانت هذه العناصر مجتمعه موضع اعتبار فى التعاقد، وكان المكان يقتصر على كونه احد هذه العناصر ولم يكن وحده الغرض الاساسى من الاجارة فان عقد الايجار يكون بمنأى عن الخضوع لأحكام قوانين ايجار الاماكن ويخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى ولو اقتضى حسن الانتفاع ان يزودها مستأجرها بأدوات ومنقولات لتسهيل استغلاله لها وإذ كان الحكم برد وبطلان قائمة المنقولات لا يعنى الا بطلان الورقة ذاتها ومن ثم فان هذا الحكم لا يحول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون اثبات طبيعة العين المؤجرة بأى دليل آخر.

 

 

 

جلسة الخميس 12 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 2830 لسنة 67 ق

 

 


ملخص القاعدة

 

 


لا يجوز الحكم بصحة الورقة او بتزويرها وفى الموضوع معا. بل يجب ان يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى.
علة ذلك. المحرر المحكوم بصحته او بطلانه لا يعدو ان يكون دليلا فى الدعوى. للمحكمة ولو لم يدع امامها بالتزوير ان تحكم برد وبطلان اى محرر اذ ظهر لها انه مزور. شرطه. لا يجوز للمحكمة ان تفصل بصمة الورقة او بتزويرها وفى الموضوع معا بحكم واحد بل يجب ان يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى الموضوع.

 

 


القاعدة

 


المادة 44 من قانون الإثبات إذ نصت على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته اخذت فى نظر الموضوع فى الحال أو حددت أقرب جلسة قد دلت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يتقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف ولا أن يكون القضاء فى أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتخاذ الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى بالتزوير وأتفق فى ادعائه من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى - وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو تغيه لما كان ذلك وكانت المحكمة التشريعية لنص المادة 44 سالفة الذكر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على نحو ما سلف بيانه يتحقق فى جميع حالات إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره وكانت المادة 58 من قانون الإثبات التى نصت على أنه يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أو تحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته ومن ظروف الدعوى أنه مزور ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى ثبت منها ذلك قد وردت بشأن الادعاء بالتزوير فى الفرع الثانى من الفصل الرابع من قانون الإثبات - فإنه إعمالا للمحكمة التشريعية السابقة المتحققة فى هذه الحالة تلتزم محكمة الموضوع سواء كانت محكمة أول أو ثانى درجة بألا تفصل بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا بحكم واحد بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى الموضوع.

 

 

 

جلسة الخميس 13 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق

 

 


ملخص القاعدة

 

 


إن قضاء المحكمة بصحة توقيع المحرر المدعى بتزويره لا يعد مانعا من الدفع بعد ذلك من نفس الخصم بتزوير صلب المحرر واستيلاء المدعى عليه على توقيع على بياض من الطرف الآخر فى العقد وقام بملء البيانات المثبتة بعد ذلك.
الدفاع الجوهرى الذى إن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - التفات المحكمة عنه يعيب الحكم.

 

 


القاعدة

 


وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك حين قضى بعدم قبول ادعائهم بتزوير العقد محل التداعى استنادا من الحكم إلى عدم جوازه بعد ثبوت صحة توقيع مورثتهم على المحرر المثبت للتصرف مع أن ذلك لا يترتب عليه صحة هذا التصرف ذاته ولا يحول دون الادعاء بالتزوير والذى حددوا مواضعه بما اعترى البيانات الثابتة فى المحرر من تزوير مادى ومعنوى وما تمسكوا به فيه من قيام المطعون ضده بالحصول غشا على توقيع مورثتهم على الورقة المثبتة للتصرف على بياض تم ملئها بالتصرف محل التداعى، وهو ما يتغير بثبوت سلامته وجه الرأى فى الدعوى، ويعيب قضاء الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروح عليها، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 22-2-1994 برفضه وبصحة هذا التوقيع، عادوا وادعوا بتزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود كشط فى عباراته، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشا على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه، لأنه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع، بما يعد اعترافا بصحة المحرر، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، وران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه فى خصوص قضاءه فى الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 9-5-1986، على أن يستتبع ذلك نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسسا عليه، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

 

 

 

جلسة الأحد 18 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1984 لسنة 67 ق

 

 


ملخص القاعدة

 

 


رد وبطلان ورقة مقدمة سندا فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف الوارد فيها. يجوز اثباته بأى دليل آخر مقبول قانونا.

 

 


القاعدة

 

 


مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم برد وبطلان الورقه المقدمة سندا فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقه المثبته له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانونا، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى المصادر منه فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح.

 

 

 


 

 

تزوير
الإدعاء بالتزوير

 


جلسة الأربعاء 6 يناير سنة 1999
الطعن رقم 2553، 2694، 2695 لسنة 67 ق

 

 


ملخص القاعدة

 

 


الادعاء بالتزوير. وسيلة دفاع. يتعين تحقيقه والفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره.

 

 


القاعدة

 

 

 


الادعاء بالتزوير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتباء منفعة ومصلحة فى رد دعوى الخصم ودفعها فإذا كان هذا الادعاء ذى أثر فى موضوع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله وتفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره.

 

 

 

جلسة 22 مايو سنة 2001
الطعن رقم 456 لسنة 62 (قضائية)

 

 


ملخص القاعدة

 

 


الإدعاء بتزوير محرر يعد مانعا بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة - إلا أن الطعن بهما لا يحول دون أن يستهلك ذوي الشأن بعد ذلك طريق الطعن بالتزوير. مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع بشأن الطعن بالتزوير.

 

 


القاعدة

 

 


أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الإدعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذ كان الإدعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الإدعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذي حصل بشأن الإدعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الإدعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الإدعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التي إنحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما إستنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ويكون الإدعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول.

 

 

 

جلسة 22 مايو سنة 2001
الطعن رقم 456 لسنة 62 (قضائية)

 

 


ملخص القاعدة

 

 


الإدعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة إذا إنحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد.

 

 


القاعدة

 

 


أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الإدعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذ كان الإدعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الإدعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذي حصل بشأن الإدعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الإدعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الإدعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التي إنحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما إستنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ويكون الإدعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول.

 

 

 

جلسة 21 مايو سنة 2001
الطعن رقم 639 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)

 

 


ملخص القاعدة

 

 


لا يجوز جحد ما هو ثابت بأوراق رسمية إلا بالطعن عليها بالتزوير.

 

 


القاعدة

 

 


لما كان ذلك، فإنه ولئن خلت بعض محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة من توقيع كاتب الجلسة، إلا أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى ما ورد بهذه المحاضر فإن ما أبداه الطاعن في هذا الصدد يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول، وما أثاره من أنه تم العبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات فإنه ينطوي على إدعاء بالتزوير لا تكشف الأوراق بذاتها عن صحته دون تحقيق، ويصلح - إن صح - أن يكون من أحوال إلتماس إعادة النظر - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

 

 

 

جلسة 24 مارس سنة 2001
الطعن رقم 231 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)

 

 


ملخص القاعدة

 

 


قصر قانون الإثبات الحق في إثبات تزوير المحرر على طريقين. إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر - وإما بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.

 

 


القاعدة

 

 


قانون الإثبات قد قصر الحق في إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر - وفي أية حالة كانت عليها الدعوى - وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الإحتجاج بعد بهذا المحرر في دعوى سابقة.

 

 

 

جلسة 24 مارس سنة 2001
الطعن رقم 231 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)

 

 


ملخص القاعدة

 

 


يتعين على من يدعي تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه حتى لا يحاج أيهما بتزويره في دعوى لم يكن ممثلا فيها وإلا كانت غير مقبولة.

 

 


القاعدة

 

 


النص في المادة 59 من قانون الإثبات على إنه "يجوز لمن يخش الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة …." مفاده أنه يتعين لمن يدعي تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه حتى لا يحاج أيهما بتزويره في دعوى لم يكن ممثلا فيها وإلا كانت غير مقبولة.

 

 

 

جلسة 12 أبريل سنة 2003
طعن رقم 696 لسنة 70ق

 

 


ملخص القاعدة

 

 


يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب ويجب على من يدعي التزوير أن يسلك الطريق المنصوص عليه في قانون الإثبات ولا يحتاج في ذلك إلى تصريح من المحكمة - تفصيل ذلك.

 

 


القاعدة

 

 


من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون الإدعاء بالتزوير "بتقرير بقلم الكتاب" وكان المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانوني، وأن من حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر إدعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر م

المزيد