منـــع من السفر- أحكام إدارية عليا حديثة
منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعــد إصداره :
تطبيق : " لما كان قضاء اهذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العام لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قارات بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم 243 لسنة 21 ق 0 دستورية بجلسة 4/11/2000م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( 8 & 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م 00 فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988م ."
( الطعن رقم 7711 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
* منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :
تطبيق : " من حيث إن لهذه المحكمة قضاء بأن المشرع الدستورى جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه , فنص فى المادة (41) منه على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعى , وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون . "
ونص فى المادة (50) منه على أنه : " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة , ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين , إلا فى الأحوال المبينة فى القانون " .
ونص فى المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "
كما نص فى المادة (52) على أن : " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوته إلى الخارج , وينظم القانون هذا الحق , وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . "
ومن حيث إنه فى ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين ( و (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959م فى شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك , فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أى نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعى الأسمى .
ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ."
( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )
( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )
( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
* منــــــع من السفــر:
ـ المبدأ : قــرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي يكون قراراً قضايئا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري:
تطبيق : " ومن حيث إن الوقائع تتلخص في أنه سبق وأن أصدر النائب العام قراراً بتاريخ 18 / 6 / 1998 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب المحامي العام لشمال قنا بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر الإداري رقم 2779 لسنة 1998 إداري – دشنا – بناء على بلاغ شركة مصر للبترول الذي اتهمته فيه بتبديد بضاعة مسلمة إليه قيمتها مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جـنـيهاً وقد طعن على هـذا القرار بالدعوى رقم 1994 لسنة 53 ق وصدر فيها الحكم بجلسة 19/1/1999 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعـوى ثـم عاود الطعـن على القرار بعد أن أمر النائب العام باستمرار إدراجه على تلك القوائم بـتـاريـخ 23 /5/2000م بالدعوى رقم 671 لسنة 55 ق وقضى في الشق العاجل فيها بجلسة9/1/2001 بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقـف تنفيذ القـرار المطعون فيه ثم بتاريخ 23 / 11 / 2000 صدر قرار النائب العام المطعون فيه باستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين وهو يعد بمثابة قــــرار جــــديـد وليس استمراراً للقرار السابق إذ انتهت النيابة العامة من التحقيق في المحضر الإداري ســالف الذكر وقيدت الأوراق جنح











