Yahoo!

الحراسة القضائية والادارية فى ضوء الاحكام القضائية

يوليو 10th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , احكام نقض


 

حراسة
المقصود بالحارس


جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2713 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


فرض الحراسة القضائية على مال. اجراء تحفظى. مقتضاه. غل يد المالك عن ادارته. سلطات الحارس. تضيق وتتسع بالقدر الذى يحدده الحكم الصادر بتعينه. ثبوت صفة التقاض له عن الاعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة. رفع الدعوى بالمخالفة لذلك. كانت غير مقبولة لرفعها من او على غير ذى صفة.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال، فلا يجوز له بمجرد تعين الحارس القضائى أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى، والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحدود التى نص عليها الحكم الصادر بتعينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده هذا الحكم، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذى يقيمه، وتثبت له هذه الصفة فى التقاضى عن الأعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة.

 

حراسة


جلسة الثلاثاء 8 يوليو سنة 1997
الطعنان رقما 503، 516 لسنة 57 ق


ملخص القاعدة


اختصاص محكمة القيم بالنزاعات المتعلقة بأموال الخاضع للحراسة يخرج منها أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير إذا كان قد نفذا وكان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال.


القاعدة


وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة عدم قبول الطعن رقم 503 لسنة 57 ق المقام من الخاضع للحراسة لرفعه من غير ذى صفة أنه قضى فى الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لزوال صفته وصدر الحكم المطعون فيه ضد المدعى العام الاشتراكى بصفته حارسا على أمواله فلا يكون الطاعن بشخصه طرفا فى الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفا بها فى ذات الخصومة التى صدر بها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام يجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الطاعن هو المحكوم عليه ابتدائيا وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرفعت عليه الحراسة ومثل المدعى العام الاشتراكى بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع وكانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها أولا:…. ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور…. وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه (… وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال)، يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة، متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18-3-1984 بفسخ عقد البيع الابتدائى المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء فى حكم التصرف الثابت التاريخ - وفقا للمادة 15 من قانون الإثبات - وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 18-8-1984 - أى فى تاريخ لاحق على الحكم الابتدائى بفسخ العقد - ومن ثم فإن المال محله يكون بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضى بالنسبة له وتكون له بالتالى صفة فى الطعن ولا يؤثر فى ذلك اختصام المدعى العام الاشتراكى فى الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالطعن 516 لسنة 57 ق والسبب الأول من الطعن 503 لسنة 57 ق مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم اخطأ برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم لأنه من المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة التى كانت تختص بها المحكمة المشكلة وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971، ولان المطعون ضدها من ذوى الشأن الذين عنتهم المادة 22 من القانون سالف الذكر وجعلت لهم الحق فى التظلم من فرض الحراسة إلى محكمة القيم وأن الحكم لصالحها فى هذا النزاع يخرج العقار من أموال الخاضع للحراسة الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعت حصتها فى المال الشائع للطاعن بتاريخ 22-9-1980 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقى الثمن وقضى فيها بطلباتها واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه، وكانت هذه المحكمة قد انتهت - على ما سلف بيانه - إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من بين الأموال التى تشملها الحراسة إعمالا لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وبالتالى تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالسببين الثانى والرابع من الطعن 503 لسنة 57ق مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق ذلك أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه يشترط للحكم بالفسخ فى العقود الملزمة للجانبين أن يكون المتعاقد طالب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعد لذلك، وإذ لم تنفذ المطعون ضدها التزامها بنقل الملكية للطاعن فإن من حقه عدم الوفاء بكامل الثمن، وإذ رفض الحكم هذا الدفاع على سند من عدم تقديمه ما يفيد الوفاء بشىء من باقى الثمن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشترى دون البائعة إذ اتفق فى عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقى الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقى بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشىء من باقى الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها (البائعة) وكان هذا الذى ذكره الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه، فإن النعى بالسببين يكون جدلا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعى بالسببين الثالث والخامس من الطعن 503 لسنة 57 ق مخالفة القانون لبطلان إعادة الإعلان أمام محكمة أول درجة لاختلاف ميعاد الحضور المثبت فى رول القاضى عنه فى محضر الجلسة، ولتأييد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة بانفراد المطعون ضدها بمساحة 3 ط 1 ف من مجموع المساحة المبيعة وما يوازيها من الثمن رغم خلو الأوراق من أن هذه المساحة هى حصتها فى القدر المبيع الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

حراسة
فرض الحراسة
على المال


جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2713 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


فرض الحراسة القضائية على مال. اجراء تحفظى. مقتضاه. غل يد المالك عن ادارته. سلطات الحارس. تضيق وتتسع بالقدر الذى يحدده الحكم الصادر بتعينه. ثبوت صفة التقاض له عن الاعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة. رفع الدعوى بالمخالفة لذلك. كانت غير مقبولة لرفعها من او على غير ذى صفة.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال، فلا يجوز له بمجرد تعين الحارس القضائى أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى، والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحدود التى نص عليها الحكم الصادر بتعينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده هذا الحكم، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذى يقيمه، وتثبت له هذه الصفة فى التقاضى عن الأعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة.

 

جلسة الأربعاء 24 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 1046 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


جعل المشرع حق الخيار للمشترى بين الاحتفاظ بالمبيع بشروط محددة وبين إلغاء العقود ورد العقارات إلى مستحقيها ولكنه اعتبر تلك العقود ملغاة فى حالات ثلاثة هى عدم إبداء الجهة المشترية رغبتها فى الاحتفاظ بالعقار خلال ثلاثة شهور، والثانية إذا اختارت إلغاء العقد والتخلى عن العقار، والثالثة إذا أبدت رغبتها فى الاحتفاظ ولكنها لم تقم بالوفاء بقيمة الزيادة وباقى الثمن فى المدة المحددة.


القاعدة


وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول بأنها قامت بسداد كامل الثمن المتفق عليه فى العقد الابتدائى المؤرخ 1-7-1963 وكذلك العقد المسجل رقم 1365 سنة 1970 كما قامت بإخطار جهاز تصفية الحراسات برغبتها فى الاحتفاظ بالعقار خلال المواعيد التى قررها القانون والمهلة التى حددها وسددت الزيادة فى الثمن وقبلها المطعون ضدهما الأول والثانى وتم قبضها دون تحفظ وتم ذلك قبل رفع دعوى الفسخ وهو ما يفيد تنازلهما ضمنا عن طلب إلغاء عقد البيع موضوع النزاع كما تنحسر عن هذا النزاع تطبيق أحكام الفسخ القضائى الذى يشترط بقاء المدين على تخلفه كما تنحسر أحكام الفسخ الاتفاقى لأن الشركة لم تتفق مع المطعون ضدهما الأول والثانى على ذلك الفسخ كما أن الفسخ القانونى غير قائم أيضا لقيامها بتنفيذ التزامها بسداد الزيادة والثمن للمطعون ضدهما قبل رفع الدعوى الأمر الذى تفتقد معه الدعوى سندها القانونى لتنازل المطعون ضدهما ضمنا عن طلب الفسخ على نحو ما سبق وسدادها الزيادة وكامل الثمن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم الاعتداد بعقد البيع المسجل رقم 1365 سنة 1970 واعتباره ملغيا مع التسليم يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن مفاد النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون 96 سنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يدل على أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل للجهات المشترية المذكورة بالنص الخيار بين الإبقاء على تلك العقود بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار وعلى أن تلتزم بأداء هذه الزيادة مع باقى الثمن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها، على أن يتم إبداء الرغبة بالاحتفاظ بالعقار بإخطار رئيس تصفية الحراسات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغيا من تاريخ انقضاء المهلة ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم فى سجلات الشهر العقارى بما مفاده وفقا لصريح عبارة النص أن المشرع اعتبر العقود المبينة به ملغاة فى حالات ثلاث الأولى إذا لم تبد الجهة المشترية رغبتها أصلا فى الاحتفاظ بالعقار فى خلال ثلاثة أشهر المحددة للإخطار والثانية إذا اختارت التخلى عن العقار وإلغاء العقد. والثالثة إذا أبدت رغبتها فى الاحتفاظ ولكنها لم تقم بالوفاء بقيمة الزيادة وباقى الثمن فى المدة المحددة لذلك وهو الشرط الذى علق عليه القانون حق الجهة المشترية فى اختيار الإبقاء إذ أوجب لإعماله زيادة الثمن وسد

المزيد


سقوط الاستئناف فى قضاء النقض الدائرة الجنائية

يوليو 7th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , احكام نقض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم 5010 لسنة 52 سرقة. استئناف "سقوطه". عقوبة" تنفيذها

مشاركة

 

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي

الجزء الثاني - السنة 33 صـ 988

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

(204)

الطعن رقم 5010 لسنة 52 القضائية

1 - نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". محاماة. وكالة.

صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن.

دلالته. انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محامية بالتقرير بالطعن بالنقض.

2 - سرقة. استئناف "سقوطه". عقوبة" تنفيذها".

الحكم بسقوط الاستئناف المقام على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه. عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته. أساس ذلك؟ المادة 412 إجراءات.

1 – حيث إنه وأن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليهما بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف وبالتماس إعادة النظر وتقديم أوجه الطعن والتوقيع عليها، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في أول إبريل سنة 1980، وكان هذا التوكيل قد أجرى في 13 من إبريل سنة 1980 إي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على 16 من إبريل سنة 1980 تاريخ التقرير بالطعن بالنقض، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهما بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.

2 – إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين حضرا ب

المزيد


حكم خطيرلمحكمة النقض يدين تصرفات رئيس محكمة النقض

يوليو 5th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , احكام نقض

 

حكم خطير لمحكمة النقض وسبب خطورته أنه يدين تصرفات رئيس محكمة النقض وخلاصة الأمر أن إحدى الدوائر في محكمة النقض كانت قد أصدرت قرارها في طعن انتخابي مقام أمامها إلا أن رئيس محكمة النقض رفض القرار وأعاد الطعن للمحكمة للفصل فيه من جديد وعليه اجتمعت الدائرة مرة أخرى وأصدرت هذا الحكم الخطير .. ينبغي أن نذكر أن هذه الدائرة الانتخابية كانت دائرة الزيتون " دائرة الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية " كل الشكر للدائرة التى أصدرت هذا الحكم مع إيماننا الدائم بأن القضاء يجب ألا يشكر فهو سندنا وملاذنا الأخير


باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض

الدائــرة الجنائيـة

" ج "

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وناجى دربالة

وهشام البسطويسى ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / أشرف سليمان .

منعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

فى يوم الأثنين 18 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2004 م .

أصدرت القرار الآتــى :

فى الطلب المقدم من السيد المستشار رئيس محكمة النقض فى الطعنين الانتخابيين رقمي 949،959 لسنة 2000.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمداولة..من حيث إنه بتاريخ 26/1/2004 عرض على هذه المحكمة ملف القرار الصادر منها بتاريخ 12/5/2003 فى الطعنين الانتخابيين رقمى 959،949 لسنة 2000، بطلب صادر بتاريخ 5/8/2003 عن المستشار رئيس محكمة النقض ـ محرر على النسخة الأصلية للقرار ـ بتعييب إجراءات التحقيق التى تمت فيهما بالقصور ، وبتعييب القرار الصادر فيهما (لصالح الطاعنين ) بالإخلال بحق الطاعنين فى الدفاع لعدم إبداء الرأى فى كل ما نعيا به على العملية الانتخابية ، وخلص إلى إعادة عرض الطعنين ـ بعد أن وصف القرار الصادر فيهما بأنه مذكرة بالرأى ـ على المستشار المحقق لاستكمال التحقيق على نحو ما تقدم ووفقاً

للتفصيل الوارد بطلبه ، وإذ كانت الدائرة مجتمعة هى المنوط بها ندب المستشار المقرر أو المستشار المحقق وهى وحدها التى تملك التداخل فى عمله حتى يتم الفصل فى الطعن فتزول بذلك صفته وصفتها ، فإنه يلزم بيان الملاحظات التالية :. أولاً : خلا الدستور المصرى وكذلك قانون السلطة القضائية ، كما خلا أى قانون آخر، من صفة لرئيس محكمة النقض فى التداخل فى تحقيق الطعون الانتخابية أو الرقابة على أعمال الدائرة المنوط بها إبداء الرأى فيها أو الحق فى التعقيب على ما تراه فى شأنها، أو فى شأن أى عمل من الأعمال التى يباشرها أى قاض بصفته القضائية ، بل تواترت النصوص الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية السارية فى مصر بل وفى سائر بلاد العالم الحر الذى ننتمى إليه على حظر هذا التداخل وتأثيم هذا الطلب ، فقد نص فى الإعلان العالمى لاستقلال القضاء على إن : " 3ـ القضاة مستقلون ، فى عملية اتخاذ القرار ، إزاء زملائهم ورؤسائهم فى السلطة القضائية . ولا يجوز أن يكون لأى نظام هرمى فى السلطة القضائية ، ولا لأى فارق فى الدرجة أو الأقدمية دخل فى حق القاضى فى إصدار حكمه بحرية . ويمارس القضاة من جانبهم فرديا وجماعيا مهامهم مع مسئوليتهم الكاملة عن سيادة القانون فى نظامهم القانونى ." ونص الدستور المصرى فى المادة 166 على أن :" القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة "ونص فى المادة 64 منه على إن:" سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " وفى المادة 65 على إنه : " تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات " ونص فى المادة 72 على إنه :" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ". ونصت المادة 120 من قانون العقوبات على إنه :" كل من توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجــــاء.والتوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى "، كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 123 منه على إنه :" يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أى جهة مختصة ". وهذه النصوص جميعها تدور حول أهم خصائص العمل القضائى ، وهو استقلال القاضى عن غيره من سلطات الدولة ، وعن زميله القاضى الذى يشاركه عضوية المحكمة ذاتها ، فلا سلطان عليه إلا للقانون حسبما فهمه هو ، وكما يراه هو حين يخلو إلى نفسه ليقضى بالحق ، لا كما يراه غيره ، ويمتنع على أى شخص ولو كان زميلاً له فى ذات المحكمة ، وسواء كان أقدم أو أحدث منه ، أن يتدخل فيما يراه محققاً لحكم القانون إلا بطريق الطعن الذى حدده القانون واستناداً لنص يخوله الحق فى نظر الطعن والفصل فيه . وجدير بالملاحظة ـ فى سياق الحديث عن صفة رئيس المحكمة ـ أن الطاعنين وقد صدر القرار لمصلحتهما وبإجابتهما لطلباتهما ، لا مصلحة لهما فى تحقيق باقى أوجه الطعنين بل إن تحقيقها يتعارض مع مصلحتهما لما يترتب عليه من تعطيل الفصل فى الطعنين ، دون مبرر ، إلا أن يكون الغرض هو إطالة أمد التحقيق حتى تنقضى مدة مجلس الشعب ، وهى بالقطع مصلحة غير مشروعة ولا تتصل بالطاعنين ولا بالدولة ولا باللذين يشغلان المقعدين فى المجلس بناء على نتيجة الانتخابات الباطلة ( وهم ـ على ك

المزيد