| حالات توريث الأخ من أخيه | |
|
|
|
|
أخ أكبر مني وليس له أولاد ذكور، ولكن له بنات، فهل أرثه؟.
الأخ يرث من أخيه إذا لم يترك أباً ولا ولداً ذكراً، فإذا مات الأخ عن أخيه وبناته ولم يكن له من الورثة غيرهم، فإن تركته تقسم على النحو التالي: |
|
الاسم: ahmed helmy
البلد: مصر
التصنيفات : خاصة
أظهر كافة المعلومات
| ► | مايو 2012 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

فبراير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , المواريث,
| حالات توريث الأخ من أخيه | |
|
|
|
|
أخ أكبر مني وليس له أولاد ذكور، ولكن له بنات، فهل أرثه؟.
الأخ يرث من أخيه إذا لم يترك أباً ولا ولداً ذكراً، فإذا مات الأخ عن أخيه وبناته ولم يكن له من الورثة غيرهم، فإن تركته تقسم على النحو التالي: |
|
فبراير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , المواريث,
نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له فرع وارث ذكرا كان أو أنثى (الابن وابنه وإن نزل) هو الثمن سواء كان هذا الفرع منها أو من غيرها، وسواء أنجبت منه أو لم تنجب.
فالضابط في ذلك هو وجود الفرع
فبراير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , المواريث,
| آية ساوى الله فيها بين الرجل والمرأة؟ | |
|
|
|
|
آية ساوى الله فيها بين الرجل والمرأة؟
فالرجل والمرأة يستويان في كثير من أمورهما، فلا فرق بينهما في الثواب والعقاب ولا في الأوامر والنواهي إلا القليل، ولعل مراد السائل الآية التي ذكرت أن نصيبهما في الإرث سواء، وهي قوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَا |
|
فبراير 26th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , المواريث,
| الفرق بين الأخ الشقيق والأخ غير الشقيق في تقسيم التركة | |
|
|
|
|
ما هو الفرق بين الأخ الشقيق والأخ غير الشقيق في تقسيم التركة؟
فالأخ غير الشقيق منه الأخ لأم والأخ لأب، فأما الأخ لأم فإنه صاحب فرض وليس من العصبة، وفرضه السدس إذا انفرد والثلت إذا تعدد. |
|
فبراير 26th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , المواريث,
| عقوق الأولاد لا يمنع من الإرث | |
|
|
|
|
توفي والدي وترك لنا بعض المال ونحن سبعة أولاد والأم وأمي تريد أن تعرف هل الثمن الذي صح لها من ورث والدي هو من حقنا بعد وفاتها فهل حقها يزول أو يرجع إلى الأولاد السبعة أي يرثوه وإن كان كذلك هل تستطيع ما دامت على قيد الحياة أن تكتب حقها عند الموثق لخمسة من أولادها فقط والاثنين الآخرين تحرمهم من حقها لأنهم خرجوا عن طاعتها أطلب من سيادتكم أن تفيدوني بما هو صحيح وشرعي حتى لا تقع أمي
|
|
فبراير 26th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , المواريث,
الوارثون من الرجال
الوارثون من الرجال يمكن تصنيفهم إلى التالي :
أ// الوارثون بالنسب :
وهم أقسام ثلاثة :
الفروع :
وهم ::
1- الابن
2- ابن الابن … وإن نزل بمحض الذكور كابن ابن ابن الابن .. فلو أدلى بأنثى لم يرث .. كابن بنت الابن ..
والقاعدة في الفروع : يرث كل من لم يدلي بأنثى ..، أو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى لأنهم يكونوا من ذوي الأرحام ، كأولاد البنات..
الأصول :
وهم :
3- الأب
4- أبو الأب (الجد) .. وإن علا بمحض الذكور كأبي أبي أبي الأب ..
والقاعدة في الأصول :يرث منهم كل من لم يدل بأنثى .., أو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى ، لأنهم يكونوا من ذوي الأرحام كأبي أم الأب
الحواشي:
وهم :
5- الأخ الشقيق
6- الأخ لأب
7- الأخ لأم
فبراير 26th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , المواريث,
الوارثات من النساء :
ويمكن تصنيفهن كالتالي :
أ// الوارثات بالنسب :
وهن أقسام ثلاثة :
الفروع :
وهن :
1- البنت :
2- بنت الابن : وإن نزل أبوها بمحض الذكور : كبنت ابن ابن الابن ..
والقاعدة :ترث كل أنثى من الفروع من لم تدلي بأنثى ولم يدلي أبوها بأنثى .. أما بنت بنت الابن أو بنت ابن بنت الابن .. فمن ذوي الأرحام .
الأصول :
وهن :
3- الأم :
4- الجدة :والجدات ثلاث . من قبل الأم وهي : أم الأم : وإن علت بمحض الإناث : أم أم أم الأم .
5- الجدة من قبل الأب وهي : أم الأب وإن علت بمحض الإناث : كأم أم أم الأب .
6- الجدة الثالثة : أم أب الأب وإن علت بمحض الذكور كأم أب أب الأب .
والقاعدة في الجدات : أن كل من أدلت بوارث فهي وارثة .. وأما من أدلت بغير وارث فهي من ذوي الأرحام كأم أبي الأم .
الحواشي :
وهن :
7- الأخت الشقيقة :
8- الأخت لأب :
9-
فبراير 26th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , المواريث,
ذوو الـفــروض
الفروض الواردة في القرآن ستة هي :
1- النصف :
2- الربع :
3- الثلث :
4- الثلثان :
5- الثمن :
6- السدس :
واعلم أن لأهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقيها طريقتين :
إحداهما : الكلام في كل فرض على حدا فيذكر النصف ومن يرث به والربع ومن يرث به وهكذا ..
والثانية : الكلام على مستحقي الفروض وبيان أحوالهم كل على حدا فيذكر الزوج بأنه تارة يرث النصف وتارة يرث الربع … ويبين شروط كل حالة ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونحن هنا سنذكر الطريقتين بعون الله تعالى .
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
::: الـطـريـقـة الأولـــى :::
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
:: أصحاب النصف ::
وهــــم خـمـسـة ::
ويرثون بشروط تفصيلها كالتالي :
1- الزوج :
ويرث الزوج النصف بشرط : انعدام الفرع الوارث ،
وهم : أولاد الزوجة ( الميتة ) ذكورهم وإناثهم .
وبشرط عدم وجود أولاد أولاد الذكور من أبناء الزوجة كابن ابن الابن .. وبنت ابن الابن …
2- البـنــت :
وترث النصف بشرطين :
- عدم وجود المعصب وهو أخوها . . . فلو وجد لورثت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
- عدم وجود المشاركة وهي أختها .. ولو وجدت لاقتسمتا الثلثين قال الله تعالى :: (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ))
3- بنت الابن :
وترث النصف بثلاثة شروط :
- عدم وجود المعصب . وهو أخوها ابن الابن أو ابن عمها ابن آخر لابن الميت بشرط كونه في درجتها ..
- عدم المشاركة : وهي أختها أو بنت عمها بنت ابن آخر للميت ..
- عدم وجود الفرع الوارث الأعلى ذكراً أو أنثى ..
4- الأخت الشقيقة :
بشروط أربعة :
- عدم وجود المشاركة .. وهي أختها الشقيقة .
- عدم وجود المعصب وهو الأخ الشقيق .
- عدم الأصل الوارث من الذكور .
- عدم الفرع الوارث ذكوراً وإناثاً .
5- الأخت لأب :
بشروط خمسة :
- عدم وجود الإخوة والأخوات الأشقاء .
- عدم وجود المعصب ،، وهوالأخ لأب .
- عدم المشاركة .. وهي أختها الشقيقة .. أي أخت الميت لأب .
- عدم الأصل الوارث من الذكور .
- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
ــــــــــــــــــــــــ
:: أصحاب الربع ::
وهم اثنان :
1- الزوج : بشرط وجود الفرع الوارث مطلقاً .. وهو أبناء الزوجة ذكور وإناث.
2- الزوجة أو الزوجات : بشرط انعدام الفرع الوارث مطلقاً .
ــــــــــــــــــــــــ
:: أصحاب الثمن ::
1- وهم الزوجة أو الزوجات : بشرط وجود الفرع الوارث مطبقاً .
ــــــــــــــــــــــــ
:: أصحاب الثلثين ::
وهم أربعة :
1- البنات :
بشرطين :
- أن يكن اثنتين فأكثر .
- عدم وجود المعصب الذي في درجتهن .
2- بنات الابن :
بثلاثة شروط :
- أن يكون اثنتين فأكثر .
- عدم وجود المعصب وهو أخوها أو ابن عمها ابنالابن .
- عدم الفرع الوارث الأعلى منها مطلقاً ذكورهم وإناثهم .
3- الأخوات الشقائق :
بشروط أربعة :
- أن يكن اثنتين فأكثر :
- عدم الفرع الوارث مطلقاً
- عدم الأصل الوارث من الذكور .
- عدم وجود المعصب . الأخ الشقيق .
4- الأخوات لأب :
بشروط خمسة :
- الشروط المتقدمة في الشقيقات .
- عدم وجود الأشقاء والشقيقات .
ــــــــــــــــــــــــ
:: أصحاب الثلث ::
وهم اثنان :
1- الأم :
بشروط :
- عدم الفرع الوارث مطلقاًَ .
- ألا يكون للميت عدد من الإخوة والأخوات اثنان فأكثر .
وهناك شرط ثالث مختلف فيه وهو ألا تكون المسألة إحدى العمريتين ، وهذا الشرط عند الجمهور وفيه بحث مطول ليس مجاله هنا .. وعسى أن أفرده بموضوع مستقل قريباً إن شاء الله ونبقى هنا على الأصل .
2- الإخوة لأم :
بشروط ثلاثة :
- أن يكونوا اثنين فما فوق .
- عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .
- عدم وجود الأصل الوارث من الذكور .
ــــــــــــــــــــــــ
:: أصحاب السدس ::
وهم سبعة :
1- الأب :
بشرط وجود الفرع الوارث مطلقاً .
2- الأم :
بشرطين :
- وجود الفرع الوارث
3- الجد :
يأخذ السدس بثلاثة شروط :
- عدم وجود الأب .
- عدم وجود جد أقرب منه .
- عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .
4- بنت الابن فأكثر :
وشروطها :
- انتفاء المعصب لها .
- انتفاء الفرع الوارث من الذكور مطلقاً .
- وجود بنت من إناث الفروع الأعلى درجة فإن كانت أكثر من واحدة لم ينولها شيء .
5- الأخت لأب :
وشروطها :
- انتفاء الأصل الوارث من الذكور .
- انتفاء الفرع الوارث مطلقاً .
- عدم وجود معصبها .
- وجود أخت شقيقة واحدة فقط .
6- الجدة فأكثر :
- بشرط عدم وجود الأم .
- وعدم وجود جدة أقرب منها .
7- الأخ لأم أو الأخت لأم :
وشروطهم :
- عدم الفرع الوارث مطلقاً
- عدم الأصل الوارث من الذكور .
- كونه منفرداً ، فلو وجد اثنان فأكثر اشتركوا في الثلث .
ــــــــــــــــــــــــ]
ــــــــــــــــــــــــ
::: الـطـريـقـة الثانية :::
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
:: ميراث الزوج ::
- يرث الزوج النصف من زوجته إن لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره .
- فإن كان لها من يرثها من الفروع أخذ الزوج الربع .
- ويقصد بالفرع الوارث ذكورهم وإناثهم . قال الله عز وجل : ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ))
أمثلة :
- هالكة عن زوج وأب .
فللزوج النصف والباقي للأب .
- هالكة عن زوج وابن .
فللزوج الربع والباقي للابن .
- هالكة عن زوج وبنت وعم .
فللزوج الربع والنصف للبنت وللعم الباقي .
ــــــــــــــــــــــــ
:: ميراث الزوجة ::
- ترث الزوجة الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها .
- وترث الثمن إن كان له فرع وارث مطلقاً .
- وإن كن أكثر من زوجة فإنهن يقتسمن الربع أو الثمن حسب وجود أو انتفاء الفرع الوارث .
قال سبحانه : (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ))
أمثلة :
- هالك عن زوجة وأم وشقيقان .
فللزوجة الربع وللأم السدس والب









