Yahoo!

دعوى المسؤولية بمواجهة الناقل الجوي الدولي

مارس 18th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , بحرى و جوى

دعوى المسؤولية بمواجهة الناقل الجوي الدولي

حددت اتفاقية وارسو لعام 1929 والبروتوكولات والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها عدة التزامات في جانب الناقل الجوي تجاه مستعملي الطائرة . وإذا ما أخلّ الناقل بهذه الالتزامات ، فإن المضرور سيدّعي عليه أمام المحاكم المختصة للحكم عليه بالتعويض . وقد أوجبت الاتفاقية على المضرور اتخاذ بعض الإجراءات تحت طائلة عدم قبول دعواه ، وأن لا يتراخى في إقامتها تحت طائلة سقوطها .
تقسم هذه الدراسة إلى أربعة مباحث ، نعرض فيها إلى أطراف دعوى المسؤولية ، المحكمة المختصة بنظرها ، عدم قبول الدعوى ، وأخيراً سقوط دعوى المسؤولية(1) .

دعوى المسؤولية
بمواجهة الناقل الجوي الدولي
الدكتور الياس حداد
أستاذ القانون التجاري وقانون العمل
كلية الحقوق – جامعة دمشق

حددت اتفاقية وارسو لعام 1929 والبروتوكولات والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها عدة التزامات في جانب الناقل الجوي تجاه مستعملي الطائرة . وإذا ما أخلّ الناقل بهذه الالتزامات ، فإن المضرور سيدّعي عليه أمام المحاكم المختصة للحكم عليه بالتعويض . وقد أوجبت الاتفاقية على المضرور اتخاذ بعض الإجراءات تحت طائلة عدم قبول دعواه ، وأن لا يتراخى في إقامتها تحت طائلة سقوطها .
تقسم هذه الدراسة إلى أربعة مباحث ، نعرض فيها إلى أطراف دعوى المسؤولية ، المحكمة المختصة بنظرها ، عدم قبول الدعوى ، وأخيراً سقوط دعوى المسؤولية(1) .

المبحث الأول
أطراف دعوى المسؤولية
إن طرفي دعوى مسؤولية الناقل الجوي ، هما ، كما في سائر الدعاوى التي ترفع أمام القضاء ، المدعي والمدعى عليه .
أولاً – المدعي :
يختلف المدعي في دعوى المسؤولية التي تقام ضد الناقل الجوي باختلاف عملية النقل التي قد تكون للأشخاص والأمتعة أو للبضائع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور الياس حداد : القانون التجاري ، مطبوعات جامعة دمشق ، 2004 .
1 – بالنسبة لنقل الأشخاص والأمتعة :
يكون المدعي في هذا النوع من النقل هو المسافر. أما إذا توفي المسافر فإن الحق في تحريك الدعوى على الناقل يصبح من حق ورثته . وقد ثار خلاف كبير بشأن تحديد الأشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى في حالة وفاة المسافر ، لأن اتفاقية وارسو قد التزمت الصمت وتركت هذا الموضوع دون معالجة، واكتفت بالإحالة في شأن ذلك إلى القانون الوطني (مادة 24/2 من الاتفاقية) .
والرأي الراجح لدى الفقه أن الأشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى على الناقل عند وفاة المسافر ، يستقل بتحديدهم قانون الأحوال الشخصية
لهذا المسافر ، وليس قانون القاضي الذي يُنظر النزاع أمامه ، ما لم تكن المحكمة التي تنظر بالنزاع هي محكمة قانون دولة المسافر المتوفى . بيد أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية المذكور مشروط بعدم مخالفته للنظام العام في قانون المحكمة التي يُعرض عليها النزاع(2) .
وفي حال رفع الورثة الدعوى بسبب وفاة المسافر ، فإنه لا يجوز أن ترفع هذه الدعوى إلا وفقاً للأوضاع والشروط والحدود المقررة في الاتفاقية (المادة 24/1) . ويقصد بذلك أن التعويض يخضع للحد الأقصى المقرر في الاتفاقية ، ولا يستطيع الورثة رغم أنهم من الغير ، أن يرجعوا على الناقل بتعويض كامل بمقتضى دعوى مبنيَّة على أساس المسؤولية التقصيرية ، وقد أكّدت هذا الاتجاه المادة 29 من الاتفاقية الجديدة الموقعة في مونتريال عام 1999 بقولها: « في حال نقل الركاب والأمتعة والبضائع ، لا يجوز رفع أي دعوى للتعويض ، مهما كان سندها ، سواء كان بمقتضى هذه الاتفاقية أو بناء على عقد أو بسبب عمل غير مشروع أو لأي سبب آخر ، إلا وفقاً لشروط وحدود المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية ، دون المساس بمسألة تحديد الأشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم . ولا يمكن المطالبة في أي دعوى كهذه بأي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي تعويضات تخرج عن نطاق التعويض عن الضرر » .
2 – بالنسبة لنقل البضائع :
تقضي المادة 14 من الاتفاقية بأنه لكل من المرسل والمرسل إليه أن يتمسك عن نفسه بكافة الحقوق المخولة له بموجب الاتفاقية .
فالأصل إذن أنه لا يجوز أن تُرفع دعوى المسؤولية على الناقل إلا من جانب من ورد اسمه في خطاب نقل البضاعة أي من المرسل أو المرسل إليه(3) .
ويبقى للمرسل الحق برفع دعوى التعويض على الناقل طالما ظلَّ مسيطراً على البضاعة وله حق التصرف بها . لكن حقه في ذلك ينتهي عندما يبدأ حق المرسل إليه في البضاعة (مادة 12/4) ، ويبدأ هذا الحق بتسلم المرسل إليه البضاعة أو خطاب النقل ، أو باعتراف الناقل بفقدان البضاعة ، أو بمرور سبعة أيام على اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه (مادة 13) .
وحيث إن للمرسل حق التصرف بالبضاعة ، أي قبل أن يبدأ حق المرسل إليه فيها ، وذلك بسحبها من مطار الوصول أو من مطار القيام ، أو بتسليمها لشخص آخر غير المرسل إليه (مادة 12/1) . لذلك إذا كان قد أعلم المرسل الناقل بضرورة تسليم البضاعة إلى شخص آخر وهي ما زالت في الطريق أو لدى وصولها إلى مقصدها ، فإنه يجوز لهذا الشخص مقاضاة الناقل إن هلكت البضاعة أو تلفت … ولو لم يرد اسمه في خطاب نقل البضاعة(4) .
ثم إنه مادام يملك كل من المرسل والمرسل إليه حق مقاضاة الناقل الجوي ، فإنه وفقاً لأحكام حوالة الحق المنصوص عنها في المادة 303 من القانون المدني السوري والمادة 1690 من القانون المدني الفرنسي يكون للمذكورين التنازل عن هذا الحق ، ويكون للمحال إليه ، بنتيجة ذلك ، الحق بمقاضاة الناقل الجوي أيضاً(5) .
كما إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يحق لشركة التأمين ، المؤمن لديها على البضاعة والتي دفعت التعويض للمرسل أو المرسل إليه ، أن ترفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمقتضى قاعدة الحلول العيني . فالشركة تحل محل المرسل أو المرسل إليه في حقوقه ومنها حقه في استعمال دعوى المسؤولية(6) .
ثانياً : المدعى عليه :
يختلف المدعى عليه بحسب ما إذا كان النقل قد تمّ : من قبل شخص طبيعي ثم توفي ، أو من ناقلين متتابعين ، أو من ناقل متعاقد وآخر فعلي ، وتثور أيضاً مسؤولية تابعي الناقل .
1 – وفاة الناقل : الأصل أن ترفع الدعوى على الناقل نفسه . لكن إذا توفي ، فإن الدعوى تُقام ، وفقاً لنص المادة 27 من الاتفاقية ، على من يخلفونه وفي الحدود المقررة .
2 – النقل المتتابع : لقد ميّزت الاتفاقية بشأن تحديد المدعى عليه بين نقل الأشخاص ونقل البضائع والأمتعة .
فبالنسبة لنقل الأشخاص ، الأصل ألا تُرفع دعوى المسؤولية ، من قبل المسافر أو خلفه ، إلا على الناقل الجوي الذي وقع الحادث أو التأخير الذي ترتّب عنه الضرر ، وفي مرحلة النقل التي تولاها . ومع ذلك ، أجازت المادة 30/2 من الاتفاقية رفع الدعوى على الناقل الأول ، ولو كان الضرر قد تحقق في مرحلة تولاها ناقل لا حق له ، إذا كان هذا الناقل قد تعهّد صراحة بمسؤوليته عن الرحلة بأكملها .
أما بالنسبة لنقل البضائع والأمتعة ، فإنه للمرسل أن يرفع الدعوى على الناقل الأول ، وللمرسل إليه رفعها على الناقل الأخير ، ولكل منهما ، فضلاً عن ذلك ، مقاضاة الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها الهلاك أو الضياع أو التلف أو التأخير . ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين على وجه التضامن إزاء المرسل إليه (مادة 30/3)(7) .
هذا وقد راعت الاتفاقية في الحكم المتقدم مصلحة المرسل والمرسل إليه عند التقاضي . فالمرسل يكون عادةً قريباً من الناقل الأول ، والمرسل إليه قريباً من الناقل الأخير . وبتقريرها التضامن بين هؤلاء الناقلين كفلت للمضرور الحصول على حقه بالتعويض فيما لو أعسر أحدهم أو أفلس .
3 – الناقل المتعاقد والناقل الفعلي : سبق لاتفاقية جوادا لاخارا الموقعة في المكسيك عام 1961 أن حدّدت المقصود من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي(Cool. كما نصّت في مادتها السابعة على ما يلي : «يجوز إقامة دعوى المسؤولية فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي ، إما على هذا الناقل أو على الناقل المتعاقد أو على كل منهما مجتمعين أو منفصلين . وإذا أُقيمت الدعوى على أيهما بمفرده جاز له أن يطلب ضم الآخر إلى هذه الدعوى . وينظّم قانون محكمة النزاع أثر هذا الضم والإجراءات الخاصة به » . ولقد تضمّنت اتفاقية مونتريال لعام 1999 التي لم تدخل بعد حيز النفاذ في مادتها (40) ، حكماً مشابهاً لما جاءت به اتفاقية جوادا لاخارا .
4 – الرجوع على تابعي الناقل : لم تتناول اتفاقية وارسو بالتنظيم مسألة رجوع المضرور في عملية النقل على تابعي الناقل . ولهذا إذا ما أُقيمت الدعوى على هؤلاء التابعين فما كان بإمكانهم التمسك بمبدأ المسؤولية المحددة لأنهم ليسوا طرفاً في عقد النقل ولا يرتبطون بالتالي بالمضرورين بأي عقد من العقود ، وإنما تتم مقاضاتهم وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية .
ولهذا فقد استحدث بروتوكول لاهاي مادة جديدة اتخذت الرقم 25 (أ) من اتفاقية وارسو تضمن نصها ما يلي :
« 1 – إذا رُفعت الدعوى على تابع للناقل بناء على ضرر مما هو مذكور في هذه الاتفاقية ، جاز لهذا التابع ، متى أثبت أنه كان يعمل في نطاق وظيفته ، أن يستفيد من حدود المسؤولية التي يستطيع الناقل التمسك بها طبقاً للمادة (22) .
2 – ولا يجوز أن يزيد على الحدود المذكورة المبلغ الكلي للتعويض الذي يمكن الحصول عليه في هذه الحالة من الناقل وتابعيه .
3 – ولا تنطبق نصوص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى فعل أو امتناع من جانب التابع قد تمّ إما بنية إحداث ضرر، وإما عن رعونة ووعي باحتمال نشوب ضرر » . وقد كرّست اتفاقية مونتريال لعام 1999 ، هذه الأحكام المتعلقة بتابعي الناقل ، في المادتين 43 و44 منها .
المبحث الثاني
المحكمة المختصة بنظر دعوى المسؤولية
نصّت المادة (28) من اتفاقية وارسو على ما يلي: « 1- يجب على المدعي رفع دعوى المسؤولية طبقاً لاختياره في إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة ، إما أمام محكمة موطن الناقل أو المركز الرئيسي لنشاطه ، أو الجهة التي يكون له فيها منشأة تولت عنه إبرام العقد ، وإما أمام محكمة جهة الوصول .
2 – وينظّم قانون محكمة النزاع إجراءات الدعوى » .
وما يستفاد من هذا النص أن الاتفاقية أوجبت أن تقام الدعوى في إقليم إحدى الدول المتعاقدة وذلك كي تضمن تقيد المحكمة المعروض عليه النزاع بنصوص وأحكام الاتفاقية .
كما إن اختصاص المحاكم المذكورة يشمل جميع أنواع دعاوى المسؤولية التي يرفعها المتضررون أو ورثتهم سواء بالنسبة لحوادث الركاب المسافرين ، أو الأمتعة أو البضائع لجهة تلفها أو ضياعها أو هلاكها أو تأخيرها . ثم إن الاتفاقية قد توخّت من تعدد المحاكم المختصة حماية المتضررين وورثتهم والتوسعة عليهم من أجل مقاضاة الناقل الجوي والحصول على التعويضات المستحقة في المكان الذي يكون أكثر يسراً بالنسبة إليهم . وعلى هذا الأساس أعطت الاتفاقية للمتضرر أن يختار رفع دعواه أمام إحدى المحاكم الأربعة التالية :
1 – محكمة موطن الناقل .
2 – محكمة المركز الرئيسي لنشاطه .
3 – المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه إبرام العقد .
4 – محكمة جهة الوصول .
وإذا كانت الاتفاقية قد حدّدت اختصاص إحدى المحاكم المذكورة للنظر بالدعوى التي ستُرفع على الناقل المتعاقد الذي أبرم عقد النقل ، فإن اتفاقية جوادا لاخارا قد حدّدت أيضاً ، في مادتها الثامنة ، المحاكم التي يقع في دائرتها موطن الناقل الفعلي أو محكمة المركز الرئيسي لنشاطه ، هذا كله مع بقاء حق المضرور برفع دعواه على الناقل المتعاقد أمام إحدى المحاكم الأربعة السالفة الذكر .
تجدر الملاحظة أيضاً أن اتفاقية مونتريال لعام 1999 قد أضافت إلى المحاكم السابقة محكمة مختصة أخرى بالنسبة لنقل المسافرين . فعندما يكون الضرر ناجماً عن وفاة الراكب أو إصابته فإنه يجوز للمضرور أو ورثته رفع الدعوى أمام محكمة تقع في إقليم إحدى الدول المتعاقدة ، ويوجد في هذا الإقليم محل الإقامة الرئيسي والدائم للراكب وقت وقوع الحادثة ، كما أن الناقل يشغل في الإقليم المذكور خطوطاً لنقل الركاب جواً ويزاول فيه أعماله بنقل الركاب في مبانٍ يستأجرها أو يملكها ذاته أو ناقل آخر يرتبط معه باتفاق تجاري (المادتان 33 و 46 من هذه الاتفاقية) .
لقد جعلت اتفاقية وارسو (المادة 32) قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها بالنسبة لمكان المحكمة أو نوعها . والقضاء مستقر في أنه لا يجوز رفع دعوى المسؤولية المدنية للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجزائية ولو كان الأمر يتعلق بخطأ ارتكبه الناقل أو أحد تابعيه ويرقى إلى حد الجريمة(9) . ومع ذلك فقد أقرت المادة ذاتها ، للأطراف باللجوء إلى التحكيم في عقد نقل البضائع ، لكن يشرط أن يجري التحكيم في جهات اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 28/1 من الاتفاقية ، وأن تراعى الحدود القصوى للتعويض المنصوص عنها بالاتفاقية .
هذا ولتحديد المحكمة المختصة للنظر بدعاوى مسؤولية الناقل الجوي ، أهمية تظهر في نواح متعددة :
- فمن جهة أولى إن قانون المحكمة المختصة هو الذي ينظم إجراءات الدعوى (المادة 28/2) .
- ومن جهة ثانية إن هذا القانون هو الذي يحدد أثر خطأ المضرور على مسؤولية الناقل بالإعفاء أو التخفيف (المادة 21) .
- ومن جهة ثالثة إن القانون المذكور هو الذي يبين قواعد احتساب مدة التقادم (المادة 29/2) .
المبحث الثالث
عدم قبول دعوى المسؤولية
حرصت اتفاقية وارسو أن يكون هناك دائماً نوع من التوازن بين مصالح أطراف عقد النقل الجوي . فلمصلحة مستعملي الطائرة ، افترضت الاتفاقية خطأ الناقل ومسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بالمذكورين، وقد أعفتهم بذلك من عبء إثبات هذا الخطأ . ومن أجل تيسير سبل مقاضاة الناقل فقد منحتهم عدة خيارات بالنسبة للمحكمة التي سيقاضون الناقل أمامها . وبالمقابل ، لم يغب عن بال المشرّع الدولي في وارسو الأخذ بعين الاعتبار مصالح الناقل الجوي . ولذلك ، من أجل أن يطمئن الناقل على أن عملية النقل للأمتعة والبضائع قد تمت سليمة وصحيحة وفق القانون ، فقد أوجب المشرّع على المرسل إليه لزوم اتخاذ إجراءات معينة عند تسليم الأمتعة والبضاعة ، وإن قصّر بالقيام بذلك رتب عليه جزاء يتمثل بإعطاء الحق للناقل بالدفع بعدم قبول دعواه إذا ما أقامها لاحقاً . وحكمة التشريع في ذلك هو أن التأخير بإبلاغ الناقل بالأضرار التي تلحق بالبضاعة أو الأمتعة المنقولة ، قد يثير الصعوبات بعد ذلك
حول تحديد اللحظة التي وقع فيها الضرر ، هل هي لاحقة أم سابقة لعملية التسليم ، أي أنه يصبح
من العسير على الناقل جمع وإقامة الأدلة التي تفيد براءته .
وعلى مقتضى ذلك ، فقد نصت المادة (26) من اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول لاهاي ، على التالي :
« 1 – يعتبر استلام الأمتعة والبضائع دون اعتراض من جانب المرسل إليه قرينة ، إلى أن يثبت العكس ، على أن البضائع والأمتعة قد تم تسليمها في حالة جيدة ووفقاً لسند النقل .
2 – في حالة التلف ، على المرسل إليه أن يقدم إلى الناقل احتجاجاً مباشرة بعد اكتشاف التلف ، وعلى الأكثر في ميعاد سبعة أيام بالنسبة للأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع من تاريخ استلامها . وفي حالة التأخير يجب تقديم الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضاعة تحت تصرفه .
3 – يجب أن يثبت كل احتجاج في شكل تحفظ على سند النقل أو في صورة محرر آخر يرسل في الميعاد المقرر لهذا الاحتجاج .
4 – فإذا لم يرد الاحتجاج في المدد المنصوص عنها وجب الحكم بعدم قبول الدعاوى التي تقام ضد الناقل ، إلا إذا صدر غش من جانبه » .
يتضح من هذا النص أنه فرّق بين حالتين : الحالة الأولى وهي التي يكون فيها الضرر أو التلف ظاهراً يمكن مشاهدته بالعين المجردة أو بالفحص العادي : كزهور تصل ذابلة أو حيوان يبدو المرض جلياً عليه ، فهنا يعتبر استلام هذه الأشياء دون اعتراض أو تحفظ قرينة على أنها استلمت بحالة جيدة ، لكن هذه القرينة ليست قاطعة ويمكن للمرسل إليه دحضها وإثبات أن التلف أو الضرر قد سبق وقوع التسليم . ومؤدى ذلك أن المرسل إليه إذا لم يتقدم بتحفظ حين استلامه البضاعة ، فهذا لا يرتب سقوط حقه بالادعاء على الناقل لاحقاً .
أما الحالة الثانية وهي عندما لا يكون التلف ظاهراً ويحتاج كشفه إلى فحص الأغلفة أو فحص البضاعة فحصاً دقيقاً ، فإن على المرسل إليه أن يعلن الناقل بالتلف بمجرد اكتشافه وخلال سبعة أيام بالنسبة للأمتعة ، وأربعة عشر يوماً بالنسبة للبضائع من تاريخ استلامها ، وواحد وعشرين يوماً في حالة التأخير ، من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضاعة تحت تصرفه .
والاحتجاج ، كما يبين

المزيد


عقد النقل الجوي للبضائع (أتفاقية وارسو 1929)

مارس 18th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , بحرى و جوى



عقد النقل الجوي للبضائع (أتفاقية وارسو 1929)


وقعت هذه الآتفاقية في 12.10.1929 ودخلت في حيز التنفيذ في 14.10.1933
أن النقل الجوي قد يكون داخليا وقد يكون دوليا ، ويختلف حكم العقد في كلا الحالتين حيث الأحكام القانونية التي تسري عليه .
يكون النقل الجوي داخليا إذا تم بأسره داخل الحدود الإقليمية لدولة واحدة . وان الأحكام القانونية التي تحكم عقد النقل الجوي الداخلي هي أحكام قانون الطيران المدني للدولة . وبالرغم من خضوع هذا النوع للقانون الوطني ، فان أحكام القانون الوطني نادرا ما تطبق ، والسبب في ذلك هو لان شركات الطيران درجت علي النص علي شروط الاياتا iata في عقود النقل الجوي .
لقد استقر القضاء علي اعتبار شروط الاياتا جزء من مضمون العقد واعطاها صفة الالتزام تطبيقا لمبدا سلطان الارادة, ولا ترقى شروط الاياتا إلى هذه الدرجة إلا في حاله عدم تعارضها مع القواعد الآمرة الواردة في القانون الوطني الواجب التطبيق او في اتفاقية وارسو .
النقل الجوي الدولي :
يكتسب النقل الجوي الصفة الدولية متى تجاوز تنفيذه الحدود الإقليمية للدولة الواحدة ، فتتم أجزاء الرحلة الجوية بين دولتين علي الأقل ويخضع هذا النوع من النقل إلى أحكام اتفاقية وارسو لسنة 1929 .

عقد النقل الجوي :
هو "عقد بمقتضاه يلتزم الناقل بنقل شخص او بضاعة من مكان إلى آخر بواسطة طائرة مقابل أجر" .
خصائص عقد النقل الجوي :
يتميز عقد النقل الجوي بعدة خصائص وهي كالا تي :
1.الرضائية .
2.الصفة التجارية .
3.الالتزام للجانبين .
4.صفة الإذعان .
5.الاعتبار الشخصي .
1.الرضائية : يعتبر النقل الجوي من العقود الرضائية التي يتم انعقادها بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول دون الحاجة إلى إفراغه في شكل معين . حيث كما تقضي القاعدة العامة بان يكون هذا الرضا صادر عن إرادة حرة واعية خالية من العيوب التي تشوبها. فالرضائية هنا كما هي في عقد النقل البحري للبضائع. فكونه عقدا رضائيا ، فان ذلك يتحقق بتوافر الأركان الثلاثة اللازمة للانعقاد كما هو فى العقود البحرية والتي هي الرضا والمحل والسبب . فالرضا كما تم شرحه أعلاه، أما المحل ( أي محل عقد النقل الجوي للبضائع ) ، فمحلة هو الشيء الذي يلتزم الناقل بنقلة بالطائرة من مطار القيام إلى مطار الوصول.
ولابد من توافر الشروط العامة في هذا المحل ،وهي :
1- أن يكون الشيء موجودا أو قابل الوجود .
2- أو لا يكون محظورا .
إذن فالتراضي الذي ينصب علي محل غير معين ولا قابل للتعيين لا يعتبر التراضي منتجا ، بينما لو ورد علي المحل دون تعين الأجرة أو التطرف إليها ، فيمكن القول هنا بان الرضا منتج ولو أن الأجرة لم تعين ، لأنها لا تعد محلا للعقد ، فهي محل لالتزام ناتج من العقد بعد إبرامه والذي يمثل التزام المرسل بسدادها إلى الناقل ، ويمكن تعيين (اى الأجرة ) وفقا للقواعد العامة في اجر المثل, ولانتفاء نيه التبرع في أعمال الشركات الخاصة بالطيران باعتبار أعمالها من الأعمال التجارية .
حيث لا يكون النقل الجوي لها إلا عملا بمقابل ، مهما اتخذ من شكل هذا المقابل .
أما من ناحية السبب في عقد النقل الجوي اى ( السببية ) ، فالسبب مفترض في كل عقد ومشروع مالم يثبت العكس ، اى أن السبب هو الذي يحتمة التعامل التجاري الخاص بنقل البضاعة جوا دون السؤال عن السبب في إبرام العقد. كما نلاحظ في أعمال المصارف حيث تخصم الاوراق التجارية دون أن تسال عن السبب وتصرف الشيكات المسحوبة عليها دون أن تسال عن السبب ، حيث لو الزمنا المصاريف بالتحقق من السبب لما تمكنت من أداء أعمالها ، فكيف الحال في النقل الجوي المتميز بسرعة الأداء.
2- الصفة التجارية:
يعتبر عقد النقل الجوي من الأعمال التجارية بالنسبة للناقل متي تم النقل علي سبيل المقاولة بغض النظر عن الشخص القائم به ، سواء كان فردا ام شركة ام شخصا من أشخاص القانون العام . أما النسبة للطرف الأخر اى الشاحن فان العقد يعتبر أيضا تجاريا متى كان هذا الطرف تاجرا ، وتعلق النقل بأعمال تجارية ، تطبيقا لفكرة الأعمال التجارية بالتبعية ، ويفترض دائما تعلق النقل بشؤون تجارة التاجر إلى أن يثبت العكس.

3- الآلزام للجانبين :
كما هو في العقد النقل البحري للبضائع ، فهو عقد ملزم للجانبين ويرتب التزامات في ذمة كل من طرفين ، فليزم الناقل بالمحافظة علي البضاعة التي استلمها من الشاحن (المرسل ) وتسليمها إلى المرسل إليه ، ويلتزم الشاحن بدفع الأجرة .
4.صفة الإذعان :
كذلك كما هو فى عقد النقل البحري للبضائع حيث أن الشاحن لا يستطيع مناقشة شروط عقد النقل الجوي ، ذلك أن شركات النقل تعرض شروطها المطبوعة على الكافة وهي شروط واحدة ولا تقبل المناقشة فيها ، والنقل الجوي يعتبر من المرافق العامة التى لا غنى للناس عنها, ومن هنا يعتبر عقد النقل الجوي من عقود الإذعان لان الطرف الآخر يذعن ويقبل بشروط الناقل .
5.الاعتبار الشخصي :
ان عقد النقل الجوي لا يعتبر قائما علي الاعتبار الشخصي في كل صورة بل غاية ما يقال أن يتضمن نوعا من الاعتبار الشخصي والمتمثل ببعض الاستثناءات التي يمكن أن يرفض الناقل ابرام العقد مع الشاحن, التي تتعلق بطبيعة النقل بالطائرات وهذه :
1.الطاقة الاستيعابية للطائرة محدودة . حيث لا يجوز للشاحن أن يلزم الناقل الجوي بقبول الشحن عندما تغطي الطاقة الاستيعابية للطائرة او غالبيتها العظمي ، ففي هذه الحالة يحق للناقل أن يرفض إلزام العقد معة .
2.يكون الناقل الجوي ملزما بالرفض عندما لا تتلائم طبيعة الشحنة مع النقل بالطائرات, وفي هذه الحالة على الناقل اعطاء السبب المبرر للرفض .

مستند الشحن الجوي

كما هو في عقد النقل البحري للبضائع ينقسم من حيث الشكل إلى ثلاثة أقسام :
1- المستند الاسمي : فيكون المستند اسميا عندما يتضمن اسم المرسل إليه ، فيعرفه الناقل مقدما . ويستعمل هذا المستند عندما يكون المرسل والمرسل إليه شخصا واحدا ، او عندما يرسل المرسل البضاعة إلى ممثلة التجاري في ميناء الوصول ، ويغلب استعماله في النقل الجوي خصوصا بسبب سرعة هذا النقل وعدم وجود الوقت الكافي كي يتم تداول المستند خلاله ، ويكون عادة قابل للتظهير ويتضمن أحيانا هذه العبارة بالذات ، فيكون الناقل ملزما بتسليم البضاعة ولو أن المرسل اليه فقد السند ، وذلك بعد أن يتأكد من هويتة الشخصية
2- المستند لأمر أو الأذن ، ويكون تداولة بالتظهير .
3- المستند لحاملة – ويتم ذلك بتسليم البضاعة لحاملة, حيث في هذه الحالة لا يعرف الناقل مقدما اسم المرسل إليه إلا عند مراجعتة له .

أثار نقل البضائع جوا
أولا : التزامات الناقل :
1- الالتزام بتسلم البضاعة وشحنها في الطائرة .
2- التزامه بالمحافظة على البضاعة أثناء النقل .
3- التزامه بالنقل بالموعد المحدد .
4- التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه .

1- الالتزام بتسلم البضاعة : يلتزم الناقل بمجرد إبرام العقد أن يستلم البضاعة من المرسل وشحنها علي الطائرة ورصها بداخلها بطريقة لا تؤثر علي توازنها, كذلك حفظ البضاعة وصيانتها من التلف وتحديد وقت استلام البضاعة مهم بالنسبة للناقل ، حيث تبدأ مسؤوليتة العقدية عن سلامة البضاعة من وقت تسلمه البضاعة سواء في مطار القيام أو في مخازنة . حيث يكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضاعة او تعيبها أو نقصانها عدا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في البضاعة او عن خطا المرسل .
كذلك يعتبر مسؤولا في حالة احتفاظ الناقل للبضاعة في مخازنة لأغراض النقل ، حيث يعتبر متمما لعقد النقل الجوي .
2.التزام الناقل بالمحافظة علي البضاعة أثناء النقل :
يلتزم الناقل الجوي بالمحافظة علي البضاعة أثناء النقل الجوي ، حيث في مثل هذه العقود يكون التزام الناقل خاضعا إلى قواعد المسؤولية العامة, والتي تقضي بانة ناتج من التزام تعاقدي يقع علي عاتقة ، والذي يمثل ببذل العناية المعتادة أثناء الطريق ( اى من مكان القيام إلى مكان الوصول ) ، كأن يعيد حزم الاشياء او اصلاح أغلفتها وغيرها من التدابير الوقائية ، ولكنة غير ملزم بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء او إطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له ، إلا اذا اتفق علي مثل هذه التدابير .
3.التزام الناقل بالموعد المحدد :
لهذا الالتزام احكامة الخاصة تميزه عن عقود النقل الاخرى ، حيث تقضي الشروط العامة ( للاياتا ) بان " مواعيد الرحيل والوصول المحددة من قبل الناقل او أي وثائق اخرى لا تعتبر جزءا من عقد نقل البضاعة ولا يوجد ما يمنع في مواجهة الناقل-اي ميعاد محدد لنقل او تسليم البضاعة ، بمعنى اخر انها ( الاياتا ) اعفت الناقل الجوي من الالتزام بالمواعيد المحددة في خطاب النقل او اية وثائق اخري – لا تمام عملية النقل ، ولكن هذا لا يعني بان يعفي الناقل الجوي من المسؤولين عن التاخير عن المدة المعقولة. حيث أن الناقل رخصتة فى اتمام عملية نقل البضاعة خلال "فترة معقولة" يحددها قاضى الموضوع والذي يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة البضاعة فيما إذا كانت سريعة التلف .
4.التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه :
تقضي اتفاقية وارسو بألزام الناقل الجوي بأخطار المرسل إليه حال وصول البضاعة, إلا إذا اتفق علي خلافة وتقضى أيضا بان يبرز المرسل إليه النسخة الأصلية من مستند النقل الجوي لغرض استلام البضاعة. ولكن المرسل إليه قد يرفض استلام البضاعة بعد إخطار الناقل له بوصولها لاى سبب كما لو وصلت البضاعة تالفة او تأخر وصولها بحيث لم يعد له مصلحة فى استلامها, او أن المرسل إليه لم يحضر او حضر وامتنع عن دفع الأجرة والمصروفات المستحقة, او يستحيل الاهتداء إلى عنوانة لخطأ في هذا العنوان, فالناقل هنا ملزم بمراعاه القيود التي يفرضها قانون مطار الوصول ( او دوله التسليم ) واخطار المرسل كتابتة بواقعة تعذر التسليم انتظارا لتعليماتة. وكذلك بامكان الناقل بعد إخطار المرسل كتابتة بواقعة عدم تسليم البضاعة أن يعيد نقلها واعادتها اإلى مطار القيام (أن كان بطائرتة او بطائرة اخرى) وانتظار تعليمات اخرى من المرسل وفي حالة عدم وصول تلك التعليمات من المرسل فبأمكانة التوجة لمحكمة القضاء المستعجل لبيع البضاعة بالمزاد العلني .
وهنا تجدر الاشارة إلى أن الناقل الجوي ليس له حق في الزامية المرسل إليه بقبول تسلم البضاعة .

التزامات المرسل :

1.التزامه بتسليم البضاعة إلى الناقل :
التسليم هو التزام ينشا حين إبرام العقد, وإذا تطلب ا

المزيد


النقل البحرى والجوى فى قضاء محكمة النقض

مارس 14th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , بحرى و جوى


نقـــــــــــل

(1) النقل البحرى . بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة . يتسوى أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح أو تحته أو فى العنابر . كلمة " مشحون" onboarb . مفادها تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون تحديد مكان الشحن . إثبات شحن البضاعة فوق سطح السفينة . شرطه .وجوب النص فى سند الشحن على انه "البضاعة شحنت "ondeck .
( الطعن رقم 3202لسنة62ق- جلسة11/11/1999)
(2) الشحن والتفريغ . نشاط قائم بذاته عن النقل البحرى و أن نشأ بمناسبته وارتبط به . م 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1964 . خروج نشاط الشحن والتفريغ الذى تقوم به الشركة الطاعنة من الأنشطة التى حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط . أثره .عدم سريان الإعفاء من الضرائب المقررة بالمادة 46 من نظام استثمار المال العربى و الأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974 المعدل على هذا النشاط .
( الطعن رقم 5722 لسنة 62 ق- جلسة 20/1/2000)
(3) عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك او الضرر الناشئ عن فعل المستأمن . م 193 بحرى قديم . تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . وخطأ فى فهم الواقع والقانون .
( الطعن رقم 32 لسنة 62 ق- جلسة 14/2/2000)
(4) القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة تأسيساُ على أنها لم تقم ما يدل على قيامها بتسليمها إلى المرسل إليه مع خلو الأوراق مما يرفع مسئوليتها . صحيح . تقديم المرسل إليه النسخة الثانية من خطاب النقل الجوى لإثبات المسئولية عن فقد البضاعة غير لازم . م6 من اتفاقية فارسوفيا .
( الطعن رقم 1050 لسنة 69 ق- جلسة 7/3/2000)
(5) التزام الناقل البحرى . التزام بتحقيق غاية . هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها .
( الطعن رقم 1552 لسنة 62ق- جلسة 8/11/1999)
(نقض جلسة 26/12/1988 س39ج2ص1429)
(6) عقد الناقل البحرى . عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه تسليماً فعلياً . انتفاء مسئولية الناقل إذا اثبت أن العجز أو التلف راجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب اجنبى.
( الطعن رقم 1552لسنة62ق- جلسة 8/11/1999)
( نقض جلسة 26/12/1988س39ج2ص1429)
(7) مسئولية الناقل الجوى . لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول والمكان المتفق عليه . دفع هذه المسئولية . شرطه . إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب أخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . المادتان 20،18 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى فى 28 سبتمبر سنة 1952.
( الطعن رقم1050 لسنة 69ق-جلسة7/3/2000)
( نقض جلسة 30/1/1989س40ج1ص347)
(8)التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الامتعة والبضائع . تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها . مفاد لذلك . شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيه الأضرار الأدبية م 22/2 من اتفاقية فارسوفيا .
( الطعن رقم 1050لسنة69ق-جلسة7/3/2000)
( نقض جلسة 5/12/1990س41ج2ص455)
(9) قواعد التقادم الواردة فى المادة 271من قانون التجارة البحرى . اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء فى المادة 3/6 من معاهدة بر وكسل . اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل فى الرحلة البحرية . وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه . سريان التقادم المنصوص عليه فى المادة 271سالفة الذكر على مرحلة ما قبل الشحن او اللاحقة على التفريغ .
( الطعن رقم 1443لسنة 61ق-جلسة 9/5/2000)
( نقض جلسة 23/6/1980س31ج2ص1832)

نقـــــــــــل
(1) النقل البحرى . بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة . يتسوى أ

المزيد


اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى-فى قضاء النقض المصرى

مارس 11th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , بحرى و جوى, نقض مدنى

الموجز:

عدم سريان أحكام البروتوكول فيما بين الجمهورية العربية المتحدة وباقى الدول الموقعة عليه الا من تاريخ أول أغسطس سنة 1963 ( م 22 من البروتوكول ) موافقة الجمهورية العربية المتحدة عليه بالقانون 624 لسنة 1955 لم يتناول تحديد بدء سريان أحكامه .

القاعدة:

لئن وافقت الجمهورية العربية المتحدة على ( بروتوكول ) لاهاى المعدل لاتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 644 لسنة 1955 الا أن أحكام هذا ( البروتوكول ) لا تعتبر واجبة التطبيق بصدور هذا القانون لأنه اقتصر على النص على الموافقة على البروتوكول تاركا له تحديد بدء سريان أحكامه . وقد نصت المادة 1/22 من البروتوكول على أن أحكامه لا تسري فيما بين الدول الموقعة عليه الا من اليوم التسعين اللاحق لايداع وثيقة تصديق الدولة المكملة للثلاثين ولما كان هذا اليوم أول أغسطس سنة 1963 ، فان أحكام هذا البروتوكول لا تسري فيما بين الجمهورية العربية والدول التسعة والعشرين التي وقعت عليه قبل ذلك الا اعتبارا من هذا التاريخ .
( ق 644 لسنة 1955 )
( الطعن رقم 362 لسنة 33 ق جلسة 1967/4/27 س 18 ص 896 )

الموجز:

نص المادة 25 من اتفاقية فارسوفيا تضمنه قاعدة اسناد تحيل الى قانون القاضى فى تعريف الخطأ المعادل للغش الذى يستوجب مسئولية الناقل كاملة غير محدودة بالحدود الواردة فى المادة 22 من الاتفاقية المادة 217 من القانون المدنى لا يعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش إلا الخطأ الجسيم.

القاعدة:

نص المادة 25 من اتفاقية فارسوفيا الذى يقضى بأنه - ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التى تعفيه من المسئولية أو تحد منها اذا كان الضرر قد تولد عن غشه أو من خطأ يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا للغش ، وكذلك يحرم الناقل من هذا الحق اذا أحدث الضرر - في نفس الظروف أحد تابعيه فى أثناء تأديته لأعمال وظيفته هذا النص قد تضمن قاعدة اسناد تحيل الى قانون القاضي في تعريف الخطأ المعادل للغش والذى يستوجب مسئولية الناقل مسئولية كاملة غير محدودة بالحدود الواردة فى المادة 22 من الاتفاقية المذكورة ولما كانت المادة 217 من القانون المدنى الخاصة بشروط الاعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوي الخطأ الجسيم ، فان الحكم المطعون فيه اذ استلزم لتطبيق المادة 25 من الاتفاقية قبل تعديلها وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوي لا يكون مخالفا للقانون .
( المادتان 22 ، م 25 اتفاقية فارسوفيا ، م 217 ق المدني 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 362 لسنة 33 ق جلسة 1967/4/27 س 18 ص 896 )

الموجز:

مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو اصابة راكب مناطها أن يقع الحادث علي متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط مسئولية أساسها خطأ مفترض في جانب الناقل لا يرتفع عنه الا اذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل عليه اتخاذها ( م 17 و 20 و 22 اتفاقية فارسوفيا ) .

القاعدة:

المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من اتفاقية فارسوفيا ، أن الناقل الجوي يكون مسئولا عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو اصابة أي راكب اذا كانت الحادثة التي تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، وهذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانب الناقل ولا ترتفع عنه ، إلا اذا أثبت هو أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها .
( مواد 17 ، 20 ، 22 اتفاقية فارسوفيا )
( الطعن رقم 362 لسنة 33 ق جلسة 1967/4/27 س 18 ص 896 )
( الطعن رقم 141 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/23 س 32 ص 1916 )
( الطعن رقم 1288 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/1 س 34 ص 375 )
( الطعن رقم 1965 لسنة 50 ق جلسة 1985/2/12 س 36 ص 253 )

الموجز:

التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة والبضائع تحديده . أصلا بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك . عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل اليه مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بايضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الايضافية عنها . مفاد ذلك شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة . عناصره بما فيها الأضرار الأدبية م 2/22 اتفاقيته قانونيا .

القاعدة:

مفاد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من اتفاقية (فارسوفيا) 1955 بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة بروتوكول لاهاى سنة 1955 والتى انضمت اليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593 ، 644 سنة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 11 أن الأصل فى تقدير التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع أنه تقرر حكمى يتحدد على أساس وأن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنك عن كل كيلو جرام منها ما لم يقرر المرسل اليه مدى الأهمية التى …….محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الاضافية المقررة اذا لزم الأمر ، مما مفاده أن التعويض الذى يلتزم به الناقل وفقا للاتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يعطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقض . بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية .
(285 ، 292 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 1064 لسنة 57 ق - جلسة 1990/02/05 س 41 ع1 ص 455)

الموجز:

موافقة مصر علي اتفاقية (فارسوفيا) بالقانون رقم 593 لسنة 1955 ، وعلي بروتوكول لاهاي المعدل بها بالقانون رقم 644 لسنة19555 أثره وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية في دعوى المسئولية عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو اصابته.

القاعدة:

المستفاد من نصوص المواد 17 و 22 و 24 و 25 و 28 و 29 من اتفاقية (فارسوفيا) الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي أنه لا يجوز رفع دعوي المسئولية في أية صورة كانت عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو اصابته الا بالشروط وفي الحدود المقررة في الاتفاقية ويتعين اقامة دعوي المسئولية في بحر سنتين اعتبارا من تاريخ الوصول أو اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل والا سقط الحق في رفع الدعوي وكانت مصر قد وافقت علي هذه الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت علي بروتوكول لاهاي بالقانون رقم 644 لسنة 1955فان أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص.
(المواد 284 ، 285 ، 287 ، 296 ق 17 لسنة 1999 والمواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ،28 ، 29 من اتفاقية (فارسوفيا) الدولية للطيران المعدلة بيرو توكول لاهاى)
( الطعن رقم 1452 لسنة 50 ق جلسة 1985/5/8 س 36 ص 735)

لموجز:

نقل جوى دعوى المسئولية لوفاة الراكب أو اصابته وجوب رفعها خلال سنتين اعتبارا من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين فيه وصول الطائرة أو من تاريخ وقف النقل المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ،28 ،29من اتفاقية (فارسوفيا) الدولية للطيران ان المعدلة ببروتوكول لاهاى.

القاعدة:

المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من اتفاقية (فارسوفيا) الدولية للطيران المعدلة ببرتوكول لاهاى ، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو اصابته الا بالشروط وفى الحدود المقررة فى الاتفاقية ويتعين اقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين اعتبارا من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل والا سقط الحق فى رفع الدعوى .
( المواد 284 ، 285 , 296  قانون 17 لسنة 1999 والمواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من اتفاقية  (فارسوفيا)الدولية للطيران المعدلة بيرتوكول لاهاى )
( الطعن رقم 1473 لسنة 50 ق - جلسة 1985/4/17 س 36 ص611)

الموجز:

موافقة مصر علي اتفاقية (فارسوفيا) بالقانون رقم 593 لسنة 1955 وعلي بروتوكول لاهاي المعدل بها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 . أثره . وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية في دعوي المسئولية عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو اصابته .

القاعدة:

اذ وافقت مصر علي اتفاقية (فارسوفيا) الدولية للطيران بالقانون رقم593 لسنة 1955 وعلي بروتوكول لاهاي المعدل بها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فان أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق فيما عرضت له واذ كان النص علي سقوط الحق في رفع دعوي المسئولية ان لم ترفع خلال المدة التي حددتها قد جاء نصا عاما فلا محل لتخصيصه دون مخصص أو التحدي بأحكام القانون الليبي في هذا الشأن .
( المواد 284 ، 285 , 296  قانون 17 لسنة 1999 والمواد 17 ، 22 ، 24 ،25 ،29 س اتفاقية (فارسوفيا) الدولية للطيران المعدلة بروتوكول لاهاى )
( الطعن رقم 1473 لسنة 50 ق جلسة 1985/4/17 س 36 ص611 )

الموجز:

مسئولية الناقل الجوى عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو اصابة راكب . مناطها أن يقع الحادث على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط . مسئولية أساسها خطأ مفترض فى جانب الناقل لا يرتفع عنه الا اذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان من المستحيل عليه اتخاذها . المادة 17 و 20 و 22 اتفاقية (فارسوفيا) .

القاعدة:

المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من اتفاقية (فارسوفيا) أن الناقل الجوى يكون مسئولا عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو اصابة أي راكب اذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط وهذه المسئولية مبنية علي خطأ مفترض في جانب الناقل ولا ترتفع عنه الا اذا أثبت هو أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها .
( المواد 284 ، 287 ، 290 قانون 17 لسنة1999 و 17 ، 20 ، 22 من اتفاقية (فارسوفيا) )
( الطعن رقم 362 لسنة 33 ق جلسة 1967/4/27 س 18 ص 896 )
( الطعن رقم 141 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/23 س 32 ص 1916 )
( الطعن رقم 1288 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/1 س 34 ص 375 )
( الطعنان رقما 909 و 931 لسنة 49 ق جلسة 1983/4/6 س 34 ص904)
( الطعن رقم 1965 لسنة 50 ق جلسة 1985/2/12 س 36 ص253 )
( الطعن رقم 749 لسنة 50 ق جلسة 1985/3/20 س 36 ص437 )

الموجز:

دعوى المسئولية . الحق فى رفعها قاصر على الراكب وخلفه العام عند وفاته . علة ذلك . أحكام اتفاقية (فارسوفيا) جزء من التشريع المصري واجبة التطبيق مقيدة للتشريعات السابقة . الأشخاص الذين لهم حق التقاضي وحقوق كل منهم . تحديدهم طبقا للتشريع الوطنى .

القاعدة:

مقتضى نص المادة 24 ( من اتفاقية (فارسوفيا) ) أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو اصابته الا بالشروط وفى الحدود المقررة فى الاتفاقية وهى على النحو سالف البيان ، بلا مراء المسئولية العقدية التى تحددت قبل كل مسافر وتنتقل الي خلفه العام عند وفاته دون اخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضي ولا بحقوق كل منهم فى هذا الشأن وكانت مصر قد وافقت علي الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت علي بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فان أحكام تلك الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص باعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات .
( المواد 284 ، 285 , 287 ،290 قانون 17 لسنة1

المزيد


قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990

يناير 4th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , بحرى و جوى, قوانين مصر


قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990

باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد
أصدرناه : قرر مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة يعمل
بأحكام قانون التجارة البحري المرافق ، ويلغى قانون التجارة البحري الصادر في 13
نوفمبر سنة 1883 .

المادة الأولى يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص والجهة الإدارية
المختصة فى تطبيق أحكام القانون المرافق .

المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر
من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر
برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1410 هـ

( الموافق 22 إبريل سنة 1990 ) .

قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990


الباب
الأول :فى السفينة


الفصل الأول الأحكام
العامة

مادة 1

1ـ السفينة هى كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو
لم تهدف إلى الربح .

2- وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها .

مادة 2

الحالات التى ورد بشأنها نص خاص لا تسرى أحكام هذا القانون على السفن الحربية
والسفن التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة ولأغراض غير تجارية .

مادة 3 [2]

تسرى فى شأن تسجيل السفن والرقابة عليها وسلامتها والوثائق التى يجب أن تحملها
أحكام القوانين الخاصة بذلك .

مادة 4

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة أحكام المال
المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة .

مادة 5

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة ، تكتسب السفينة
الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها ، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو
اعتبارى يتمتع بهذه الجنسية ، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون
أغلبية الحصص مملوكة لمصريين .

مادة 6

1- على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما
آخر الا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك .

2- ويجب أن يكون للسفينة أسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا
الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للاحكام التى يصدر بها
قرار من الوزير المختص .

3- وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان
الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة
بذلك .

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى
هذه المادة الا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر .

مادة 7

1ـ على الأجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة
الإدارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الاقليمية
المصرية وأن يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك . ويلغى الترخيص إذا استعملت
السفينة فى غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل .

2 - وعلى السفن المشار اليها فى الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التى تحمل
جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية .

3 - ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخاف أحكام هذه المادة .

مادة 8

1- لا يجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد
فى المياه الإقليمية ، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية .

2- ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية أجنبية فى
القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة
.

3- ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من يخالف أحكام هذه المادة .

مادة 9

1- تسرى أحكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب على كل
سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية .

2- ويسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب فى السفن المذكورة فى
الفقرة السابقة أحكام القوانين الخاصة بذلك .

مادة 10

تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب التسجيل السفينة التى ترفع
علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على
غير ذلك .

مادة 11

1- تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره
من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة .

2 - فإذا رفعت هذه التصرفات فى بلد أجنبى وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر
العربية فى هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلى المختص .

3- ولا تكون التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير
ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل
المختص ، وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد فى هذا السجل .

مادة 12

1- لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى أو بدون مقابل ، كما لا يجوز
تأجيرها لأجنبى لمدة تزيد عن سنتين ، الا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص .

2 - ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه
المادة .

الفصل الثانى الحقوق
العينية على السفينة

أولا - بناء السفينة

مادة 13

لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه الا بالكتابة .

مادة 14

تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الملكية إلى طالب البناء الا
بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

مادة 15

يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طلب البناء تسلم
السفينة بعد تجربتها

مادة 16

تنقضى دعوى ضمان العيوب الخفية بمضى سنة من وقت العلم بالعيب ، كما تنقضى تلك
الدعوى بمضى سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء قد تعمد إخفاء
العيب غشا منه .

مادة 17

تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من هلا القانون على العقود التى يكون محلها إجراء
إصلاحات بالسفينة .

ثانيا - الملكية الشائعة

مادة 18

1 - يتبع رأى الأغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما
لم ينص القانون على غير ذلك .

2 - وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص فى السفينة ما لم
ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى .

3 - ويجوز لكل مالك من الأقلية التى لم توافق على القرار ، الطعن فيه خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب
تسجيل السفينة ، وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه ، ولا يترتب على الطعن وقف
تنفيذ القرار الا إذا أمرت المحكمة بذلك .

مادة 19

1- يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة المشروع إلى المدير أو أكثر
من المالكين أو من غيرهم ، فإذا لم يعير مدير للشيوع أعتبر كل مالك مديرا له -
وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين الا إذا اتفق على خلاف ذلك .

2 - ويجب شهر أسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة .

مادة 20

1- للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التى تقتضيها إدارة الشيوع ، ومع
ذلك لا يجوز له الا بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها
أو ترتيب أى حق عينى آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة .

2 - وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به
على الغير .

مادة 21

يتحمل كل هالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع وفى الخسارة بنسبة حصته فى
ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك ، ويكون له نصيب فى الأرباح الصافية الناتجة
عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها .

مادة 22

إذا كان المدير من المالكين فى الشيوع ، كان مسئولا فى جميع أمواله عن الديون
الناشئة عن الشيوع ، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع أموالهم بالتضامن
فيما بين ، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير .

ويسأل المالكون غير المديرين فى جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون
الناشئة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على
الغير الا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة .

مادة 23

1- لكل مالك فى الشيوع حق التصرف فى حصته دون موافقة الملكين الآخرين الا إذا
كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم أن يوافق عليه جميع
المالكين .

2 - ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته فى السفينة الا بموافقة المالكين
الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل .

3 - ويظل المالك الذى تصرف مسئولا عن الديون التى تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر
التصرف فى صحيفة تسجيل السفينة .

مادة 24

1- إذا باع أحد الملكين حصته فى السفينة لأجنبى على الشيوع وجب على المشترى
أخطر الملكين الآخرين بكتاب موصى علية مصحوب بعلم وصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه
.

2 - ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة باعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى
بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضا حقيقيا وفقاً للقانون وأن يقيم
الدعوى عند الاقتضاء ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه
الفقرة السابقة .

3 - وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم .

مادة 25

إذا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله أن ينسحب
من الشيوع ، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة .

مادة 26

1- لا يجوز بيع السفينة الا بقرار يصدر بموافقة الملكين الحائزين لثلاثة أرباع
الحصص على الأقل ، ويبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه .

2 - ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين بتعذر معه استمرار الشيوع
على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة شيوع وبيع السفينة ،
ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه .

مادة 27

إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبرى السفينة
بأكملها ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد الملكين الذين لم يحجز على
حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب .

مادة 28

لا ينقضى الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو إشهار إفلاسه أو إعساره
الا إذا اتفق على غير ذلك .

ثالثا - حقوق الامتياز على السفينة

مادة 29

تكون حقوقا ممتازة دون غيرها ما يلى :

1- المصاريف القضائية التى أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها .

2 - الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم
الحمولة و الموانئ والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية
الأخرى .

3 - الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل
على السفينة .

4 - المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة فى الخسارة المشتركة .

5 - التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرها من حوادث الملاحة
والتعويضات عن الأضرار التى تلحق منشآت الموانى أو الأحواض وطرق الملاحة
والتعويضات عن الإصابات البدنية التى تحدث للمسافرين والربان والبحارة والتعويضات
عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة .

6 - الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى يجريها خارج
ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة
أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين
مستحقا له أو لمتعهد التوريد أو المقرضين أو لأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو
لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الأعمال التى
يؤديها وكيل السفينة طبقاً للمادة 140 من هذا القانون .

مادة 30

لا نخضع حقوق الامتياز لأى إجراء شكلى أو لأى شرط خاص بالإثبات .

مادة 31

1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون على
السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشأ عنها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة
وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة .

2 - ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 29 على أجور
النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد .

مادة 32

1- يعد من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتى :

أ - التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم
إصلاحها ، أو عن خسارة أجرة النقل .

ب - التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية
لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها ، أو عن خسارة أجرة النقل .

ج - المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة
بعد خصم المبلغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة
.

2 - وتعد أجرة سفر الركاب فى حكم أجرة النقل .

3 - ولا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى
عقود التأمين أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص
الاعتبارية العامة .

مادة 33

يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت
تحت يد الربان أو ممثل المالك ، وكذلك . الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات
السفينة وملحقات أجرة النقل .

مادة 34

1 - ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد فى
المادة 29 من هذا القانون .

2 - وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة 29 مرتبة واحدة وتشترك فى
التوزيع بنسبة قيمة كل منها .

3 - وترتب الديون الواردة فى البندين 4 و 6 من المادة 29 بالنسبة إلى كل بند
على حدة وفقاً للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها .

4- وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة فى تاريخ واحد .

مادة 35

1- الديون الممتازة الناشئة عن أى رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة
سابقة .

2 - ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تأتى كلها فى
المرتبة مع ديون آخر رحلة .

مادة 36

تتبع الديون الممتازة السفينة فى أى يد كانت .

مادة 37

تنقضى حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الآتيتين :

أ - بيع السفينة جبرا .

ب - بيع السفينة اختياريا . وينقضى الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من
تاريخ إتمام عقد البيع فى سجل السفن وتنتقل حقوق الامتياز ما لم يكن قد دفع ، ومع
ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك
القديم والمالك الجديد على يد محضر وخلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم
فى دفع الثمن .

مادة 38

1- تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون
التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 فانها تنقضى بمضى ستة أشهر .

2 - ويبدأ سريان المدة المشار أليها فى الفقرة السابقة وفقاً لما يأتى :

أ - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة الإنقاذ من يوم انتهاء هذه
العمليات .

ب - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث
الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر .

ج - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع
والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذى كان يجب
تسليمها فيه .

د - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاحات والتوريدات وسائر
الحالات الأخرى المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 من استحقاق الديون .

3 - وفى جميع الأحوال الأخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين .

4- ولا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى
السفينة مبالغ مقدمة أو على حساب اعتبار ديونهم المشار اليها فى البند 3 من المادة
29 مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها .

5 - وتمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها
الامتياز فى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية ، ولا يفيد من ذلك الا الأشخاص
الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين
ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل .

مادة 39

للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف إزالته أو انتشاله
أو رفعة ، ولها بيعة إداريا بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على
الدائنين الآخرين ، ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة .

مادة 40

تسرى أحكام المواد من 29 إلى 39 من هذا القانون على السفن التى يستغلها المجهز
المالك أو المجهز غير المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلى ، ومع ذلك
لا تسرى الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان
الدائن سيئ النية .

رابعا - الرهن البحرى

مادة 41

لا ينعقد رهن السفينة الا بعقد رسمى .

مادة 42

إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين
لثلاثة أرباع الحصص على الأقل ، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى
المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق ومصلحة الملكين فى الشيوع .

مادة 43

1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها .

2 - ولا يسرى الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو الإعلانات أو
المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مبالغ
التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التى تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين
، ومع ذلك يجوز الاتفاق فى عقد الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبالغ
التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به .

مادة 44

يجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء ، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار فى مكتب
التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة
وابعادها الأخرى وحمولتها على الوجه التقريب .

مادة 45

يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة ، وإذا ترتب الرهن على السفينة
وهى فى دور البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء
.

مادة 46

يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن ، ويرفق
بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتى :

أ - أسم كل من الدائن والمدين ومحل أقامته ومهنته .

ب - تاريخ العقد .

ج - مقدار الدين المبين فى العقد .

د - الشروط الخاصة بالوفاء .

- أسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء
السفينة .

و - المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد .

مادة 47

يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما فى
المادة السابقة فى السجل ، ويسلم الطلب إحداهما بعد التأشير عليها بما يفيد حصول
القيد مع إثبات ذلك فى شهادة التسجيل .

مادة 48

إذا كان الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن ، ترتب على تظهيره انتقال الحقوق
الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد ، ويجب التأشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن
.

مادة 49

يحفظ قيد الرهن لمدة عشرة سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر هذا القيد إذا لم
يجدد قبل نهاية هذه المدة .

مادة 50

يكون الرهن تاليا فى المرتبة للامتياز ، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون
بحسب تاريخ قيدها ، وإذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة .

مادة 51

الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها فى أى يد كانت ، ولا يجوز
التصرف فى السفينة المرهونة بعد فيد محضر الحجز فى سجل السفن .

مادة 52

1- إذا كان الرهن واقعة على جزء لا يزيد على النصف السفينة فليس للدائن
المرتهن الا حجز هذا الجزء وبيعة ، وإذا كان الرهن واقعة على أكثر من نصف السفينة
جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها .

2 - وفى حالة الشيوع يجب على الدائن أن ينبه رسميا على باقى الملاك قبل بدء
اجراءات البيع بخمسة عشر يوما - بدفع الدين المستحق له أو الاستمرار فى اجراءات
التنفيذ .

مادة 53

يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين
إلى الثمن .

مادة 54

1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة ، أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى
الدائن المرتهن الذى اتخذت إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر
الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن .

2 - وإذا أراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء فى
الاجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين فى
سجل السفن على يد محضر فى محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه وأسم السفينة
ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها
وأسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت مستحقة أو
غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة .

مادة 55

1- يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو
جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف .

2 - ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ
الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور
أمام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها أو المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء
تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة فى الموانى المصرية وذلك لسماع الحكم بإجراء
البيع بالمزايدة .

مادة 56

إذا لم يتقدم أى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز أن يطهر
السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة ، وله فى هذه الحالة أن يطلب شطب قيد
الرهن دون إتباع أى إجراءات أخرى .

مادة 57

1- مع مراعاة أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة 12 من هذا القانون إذا بيعت
السفينة المرهونة بيعا اختياريا لأجنبى كان البيع باطلا ما لم ينزل الدائن المرتهن
فى عقد البيع عن الرهن .

2 - ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة .

مادة 58

مع مراعاة أحكام المادة 56 من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم أو
اتفاق بين الدائن والمدين ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقرارا موقعا
من الدائن ومصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن .


الفصل الثالث الحجز على
السفينة

أولا - الحجز التحفظى

مادة 59

يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو
من يقوم مقامة ، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر .

مادة 60

لا يوقع الحجز التحفظى الا وفاء لدين بحرى ، ويعتبر الدين بحريا ، إذا أنشأ عن
أحد الأسباب الآتية :

أ - رسم الموانى والممرات المائية .

ب - مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع .

ب - الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث
البحرية المماثلة .

د - الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو
التى تنشأ عن استغلالها .

هـ - العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها .

و - التأمين على السفينة .

ز - العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن .

ح - هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها .

ط - الانقاذ .

فى - الخسارات المشتركة .

ك - قطر السفينة .

لا - الإرشاد .

م - توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة
التى حصل منها التوريد .

ن - بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض .

س - أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين .

ع - المبلغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون
أو لحساب مالكها .

ف - المنازعة فى ملكية السفينة .

ص - المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو
حقوق المالكين على الشيوع على المبلغ الناتجة عن الاستغلال .

ق - الرهن البحرى .

مادة 61

1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة
التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت
نشوء الدين .

2 - ومع ذلك لا يجوز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين إذا كان الدين من
الديون المنصوص عليها فى البنود ( ف ) ، ( ص ) ، ( ق ) من المادة السابقة .

مادة 62

1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولا وحده عن دين
بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى
مملوكة للمستأجر ، ولا يجوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى
ذلك الدين البحرى .

2 - ويسرى أحكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص آخر غير
مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى .

مادة 63

1- يأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامة برفع الحجز إذا قدمت كفالة
أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين .

2 - ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة
فى البندين ( ف ) ، ( ص ) من المادة 60 من هذا القانون وفى هذه الحالة يجوز لرئيس
المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم
ضمانا كافيا أو تنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الأذن .

مادة 64

1- تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية
للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة
ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور .

2- وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء
الذى فيه الحجز بأخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل .

مادة 65

على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التى
رفع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان
أو من يقوم مقامة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

مادة 66

1 - يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن
الأساسى .

2 - ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
صدوره .

ثانيا - الحجز التنفيذى

مادة 67 1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة الا بعد التنبيه على
المدين رسميا بالدفع ، ويجوز أن يتم التنبيه وتوقيع الحجز بإجراء واحد . 2 - ويجب
تسليم التنبيه لشخص المالك أو فى موطنه ، وإذا كان الأمر متعلقة بدين على السفينة
جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامة .

مادة 68 1- تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامة وصورة
ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر
وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور وصورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل
السفينة جنسيتها . 2 - وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب
التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بأخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به
فى السجل .

مادة 69

1- يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضى التنفيذ بالمحكمة
التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع .

2 - ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من
تاريخ الحجز ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة .

مادة 70

1- إذ امرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن الأساسى وشروط البيع والأيام
التى تجرى فيها المزايدة .

2- ويعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب
تسجيل السفينة ذاتها وفى أى مكان آخر تعينه المحكمة ، ويشتمل الإعلان ما
يأتى :

أ - أسم الحاجز وموطنه .

ب - بيان السند الذى يحصل تنفيذ بموجبه .

ب - المبلغ المحجوز من أجله .

د - الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة .

- أسم مالك السفينة وموطنه .

و - أسم المدين المحجوز عليه وموطنه .

ز - أسم السفينة وأوصافها .

ح - أسم الربان .

ط - المكان الذى توجد فيه السفينة .

فى - الثمن الأساسى وشروط البيع .

ك - اليوم والمحل والساعة التى يحصل فيها البيع .

3 - ولا يجوز أجراء البيع الا بعد مضى خمسة عشرا يوما من تاريخ إتمام اجراءات
النشر .

4 - وإذا لم يقم الدائن بإتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور
الأمر بالبيع جاز للمحكمة - بناء على طلب المدين - أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم
يكن .

مادة 71

يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام . ويقبل أكبر عطاء فى الجلسة
الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى يقع البيع فيها
نهائيا للمزايد الذى قدم أكبر عطاء فى الجلستين .

مادة 72

إذا لم يقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد المحكمة ثمنا أساسيا
جديدا أقل من الأول بما لا يجاوز الخمس وتعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة ،
وتتبع اجراءات الإعلان المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القانون .

مادة 73

يجب على الراسى عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على أن
يودع باقى الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو
المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته .

مادة 74

1- لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة أو فى شكل
الحكم .

2 - ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يضاف إلى
هذا الميعاد ميعاد مسافة .

مادة 75

1- الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب
المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل
، ويترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع ، ويجوز استئناف الحكم الصادر
فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

2 - وإذا خسر المدعى الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا
تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وذلك لعدم الإخلال بالتعويضات ان كان لها مقتضى .

3 - وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسليم
المبالغ المتحصلة من البيع .

مادة 76

تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الأحكام المنصوص عليها فى
قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ .

مادة 77

إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد عمل ربان
السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها .

الباب
الثانى :فى أشخاص الملاحة البحرية


الفصل الأول المالك
والمجهز

مادة 78

المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفة ملكا أو مستأجرا لها ويعتبر
المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك .

مادة 79

المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا للرخصة النافذة فى
جمهورية مصر العربية فى هذا الخصوص والعرف البحرى .

مادة 80

يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأى شخص
آخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها كما يسأل عن
التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية .

مادة 81

لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته أيا كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ المنصوص
عليها فى البند ( أ ) من الفقرة ( 1 ) من المادة 83 من هذا القانون إذا كان ناشئا
عن أحد الأسباب الآتية :

أ - الأضرار التى تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات
المائية أو المساعدات الملاحية .

ب - الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة أو التى تتعلق
مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل السفينة .

2 - ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات المذكورة فى
الفقرة السابقة ولو كان الدين لصلح الدولة أو أحد الأشخاص العامة ولا يعتبر التمسك
بتحديد المسئولية إقرارا بها .

مادة 82

لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا كان الدين ناشئا عن أحد
الأسباب الآتية :

أ - تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع حطامها ورفع شحنتها أو
الأشياء الموجودة عليها .

ب - إنقاذ السفينة .

ج - الإسهام فى الخسائر المشتركة .

د - حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق
عمله بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم .

هـ- الضرر النوى .

و - الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى .

مادة 83

1- يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقاً لما يأتى :

أ - بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية ، تحدد المسئولية بمبلغ
ستمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن . فإذا زادت
الحمولة الكلية عن هذا المقدار إلى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها لكل
طن زائد .

ب - بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية تحدد
المسئولية بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز
خمسمائة طن . فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية
مبلغ مائة وخمسين جنيها لكل طن زائد .

2 - ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الدين ويكون موضوعه
تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة .

3- وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .

مادة 84

إذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة ، أشترك الباقى
منها فى المبلغ المخصص للاضرار الأخرى غير البدنية .

مادة 85

يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار إليهما فى الفقرة ( 1 )
من المادة 83 من هذا القانون بنسبة كل دين غير متنازع عليه .

ومع ذلك تكون الأضرار المذكورة فى البند ( أ ) من الفقرة ( 1 ) البند ( ب ) من
المادة 81 من هذا القانون الأولوية على غيرها من الأضرار المذكورة فى البند ( ب )
من الفقرة ( 1 ) من المادة 83 .

مادة 86

تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الأضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد
وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات - المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون
الناشئة أو التى تنشأ عن حادث آخر .

مادة 87

1- إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين فى هذا الحادث
، فلا يسرى تحديد المسئولية الا بالنسبة إلى المبلغ الباقى بعد أجراء المقاصة بين
الدينين .

2 - ولا يجوز للدائن اتخاذ أى أجراء على أموال مالك السفينة إذا وقع تحت تصرف
الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانا تقبله المحكمة .

مادة 88

1- إذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات أحد الديون التى
يجرى التوزيع بينها ، جاز له الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار المبلغ الذى
أوفاه .

2 - ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة أن تحتفظ لمدة تعنيها بجزء من
المبلغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به
.

مادة 89

لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا أثبت المدعى أن الضرر نشأ
عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبة بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث
مصحوب بادراك أن الضرر يمكن أن يحدث .

مادة 90

1- تقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع الفعل
المنشئ للمسئولية .

2 - وينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب
بعلم وصول أو بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار ،
وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة فى القانون المدنى .

مادة 91

أ - تسرى أحكام تحديد مسئولية مالك السفينة على المجهز غير المالك والمستأجر
ومدير الشيوع البحرى والمؤمن والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات
إنقاذ السفينة ، كما تسرى الأحكام المذكورة على الربان والبحارة وغيرهم من
التابعين وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم على أن لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية
التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة ( 1 ) من المادة 83 من هذا
القانون .

2 - وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين جاز لهم
تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذى نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصى صادر منهم
بصفتهم المذكورة .

الفصل الثانى الربان

مادة 92

يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان فى حالة عزله الحق فى التعويض إن كان
له مقتضى وفقاً للقواعد العامة .

مادة 93

1- للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذى يليه
مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر .

2 - ويجب على الربان أن يراعى فى قيادة السفينة الأصول الفنية فى الملاحة
البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والعرف البحرى
والأحكام المعمول بها فى موانى الدولة التى توجد بها السفينة .

3 - وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعى كفاية المؤن وما
يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية .

مادة 94

1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة
إلى مرسى أو ميناء مأمون .

2 - ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد
أخذ رأى ضباطها ، وفى هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن
البضائع إذا تيسر ذلك .

مادة 95

على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانى ، أو
المراسى أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك فى جميع
الأحوال التى تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد .

مادة 96

1- يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة .

2 - وتكون له على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات التى يقتضيها حفظ
النظام وأمن السفينة وسمة الرحلة ، وله توقيع العقوبات التأديبية طبقاً للقوانين
الخاصة بذلك .

مادة 97

1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع فى
دفتر الحوادث الرسمى للسفينة وإتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة
بالأحوال المدنية .

2 - وعلى الربان فى حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة أن يقوم
بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها إلى
السلطات الإدارية المختصة فى أول ميناء من موانى الجمهورية .

3 - وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة بمرض معد جاز للربان إنزاله
فى أقرب مكان يمكن علاجه فيه .

مادة 98

1- إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان - إلى حين وصول السلطات
المختصة - جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التى لا تحتمل التأخير ، وله عند
الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على
الأشياء التى قد تفيد فى إثبات الجريمة .

2 - ويحرر الربان تقريرا بالاجراءات التى اتخذتها ويسلم هذا التقرير مرفقا به
محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية
القضائية فى أول ميناء مصري .

مادة 99

1- يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله أمام القضاء ، وتشمل
النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة ، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج
به على الغير حسن النية . ويمارس الربان السلطات التى يقررها له القانون قبل من له
مصلحة فى السفينة أو الشحنة .

2 - ولا يثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا فى المكان الذى لا
يوجد فيه المجهز الا فى المكان أو وكيل عنه ، ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قبل
الغير الا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك ، ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال
المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وعزلهم
فى المكان الذى يوجد به المجهز أو وكيل عنه .

مادة 100

على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية وتعليمات المجهز وعليه أن
يخطر وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة و الشحنة .

مادة 101

على الربان أن يحتفظ فى السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التى يتطلبها القانون
وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة .

مادة 102

1- على الربان أن يمسك دفتر الحوادث الرسمى للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا
الدفتر والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة .

2 - ويذكر فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الحوادث الطارئة والقرارات التى
تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ، ويشمل الدفتر
بيانا بالجرائم والأفعال التى قد يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات
التأديبية التى وقعت عليهم والمواليد والوفيات التى حدثت فى السفينة .

3 - ويجب على ربان السفن ذات المحرك أن يمسك دفترا خاصا بالآلات المحركة يذكر
فيه كمية الوقود التى أخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وجميع ما يتعلق
بالآلات المحركة .

مادة 103

على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو
المكان الذى رست فيه اختيارا أو اضطرارا أن يقدم دفتر الحوادث الرسمى للسفينة إلى
الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه ، ويكون التأشير خارج جمهورية مصر العربية
من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .

مادة 104

1- إذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص
الموجودين عليها أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك .

2 - وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة خلال أربع
وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى ، ويقدم التقرير خارج جمهورية
مصر العربية إلى القنصل أو السلطة المختصة عند عدم وجوده .

3 - وتتولى الجهة التى شملت التقرير تحقيقه بسماع أقوال البحارة والمسافرين
إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التى تساعد فى الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر
بكل ذلك تسلم صورة منه إلى الربان . ويجوز فى جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف
ما جاء بالتقرير .

4 - ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع فى تفريغ السفينة
قبل تقديم التقرير المذكور .

مادة 105

1- إذا طرأت ضرورة مفاجئة اثناء الرحلة فللربان أن يقترض بضمان السفينة
وأجرتها ، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة وفى جميع
الأحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد حصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالجهة
التى توجد بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة فى جمهورية مصر العربية ومن القنصل
أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها .

2 - وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر وفقاً لحكم
الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان
أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجارى لبضائع من جنسها
ونوعها فى الميناء المشحونة ابيه وفى اليوم المتوقع وصولها فيه .

3 - ويجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعارضوا فى رهن البضائع أو بيعها مع طلب
تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة .

مادة 106

لا يجوز للربان بيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها .

مادة 107

1 - إذا أضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر كان للمستأجر أو الشاحن
الخيار بين الانتظار حتى تمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعة منها ، وفى هذه
الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة .

2 - ولا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة فى الأجرة عن مدة الإصلاح وإذا تعذر
إصلاح السفينة فى مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من
قبله لنقل البضائع إلى المكان المعين دون أن تستحق زيادة فى الأجرة . فإذا تعذر
عليه ذلك فلا تستحق الأجرة الا بمقدار ما تم من الرحلة ، وفى هذه الحالة يتولى كل
من الشاحنين نقل بضائعه ، وعلى الربان أن يخبرهم بالظرف الذى يوجد فيه وأن يتخذ
الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع . كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك .

مادة 108

1- يجب على الربان أن يتخذ الاجراءات الضرورية التى تقتضيها المحافظة على
مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوى الحقوق على الشحنة وذلك
طبقاً للعرف .

2- وعلى الربان أن يقوم فى أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سمة الأرواح
والمحافظة على السفينة والشحنة ، ومع ذلك يجب عليه أخطار المجهز قبل أن يقرر
القيام بإجراء غير عادى إذا سمحت الظروف بذلك .

3 - ويكون الربان مسئولا عن أخطائه ولو كانت يسيرة .


الفصل الثالث البحارة وعقد
العمل البحرى

أولا - الأحكام العامة

مادة 109

1- يقصد بالبحارة كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى ، ويعتبر الربان من البحارة فيما
يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز .

2 - وتحدد القوانين واللوائح الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر
العربية والأعراف البحرية المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين وعدة
البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة والمؤهلات والشروط التى يجب توافرها فى .

مادة 110

1- لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية أن يقوموا بأى عمل فى السفن التى
تبحر خارج المياه الإقليمية الا بعد الحصول على جواز بحرى من الإدارة البحرية
المختصة .

2 - ويسرى على الجواز المذكور المنصوص عليه فى القوانين والقرارات الخاصة بذلك
.

مادة 111

لا يجوز لأى شخص أن يقوم بعمل على سفينة مصرية الا بعد الحصول على ترخيص من
الجهة الإدارية المختصة ، وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .

مادة 112

1- لا يجوز لأجنبى أن يعمل فى سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو
بالإرشاد فى الموانى المصرية الا بترخيص من الإدارة البحرية المختصة .

2 - ولا يجوز فى السفن المصرية أن يزيد عدد البحارة الأجانب والأجور المخصصة
لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

ثانيا - عقد العمل البحرى

مادة 113

عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل أجر
تحت إشراف مجهز أو ربان .

مادة 114

1- تسرى على عقد العمل البحرى الأحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل
والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون .

2 - ولا تسرى أحكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على الأشخاص الذين
يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا .

مادة 115

لا يثبت عقد العمل البحرى الا بالكتابة ، ومع ذلك يجوز للبحار وحده إثباته
بجميع طرق الإثبات .

مادة 116

1- يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية
بالإدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحارة الا إذا كان العقد مشتركا
فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة ، وللبحار أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها
من البيانات .

2 - ويجب أن يبين العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته وأسم البحار وسنه وجنسيته
وموطنه ونوع العمل الذى يلتزم بأدائه وأجرة وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار
الجواز البحرى والترخيص البحرى ، وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ
السفر والميناء الذى تبدأ منه الرحلة والميناء الذى تنتهى فيه .

3 - وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق .

مادة 117

1- يجب على البحارة القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق
بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا بإذن .

2 - ويلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص اللت ين
يوجدون عليها والشحنة ، وفى هذه الحالة يمنح مكافأة عن العمل الإضافى على أن لا
تقل عن الأجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل .

مادة 118

لا يجوز للربان أو أحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من
رب العمل ، ويترتب على مخالفة هذا الخطر إلزام المخالفة بأن يدفع لرب العمل أجرة نقل
البضائع التى شحنت مضافا ابيها مبلغ يعادلها - وللربان أن يأمر ببقاء هذه البضائع
فى البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الشحنة أو
تستلزم أداء غرامات أو نفقات .

مادة 119

1- يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة فى الزمان والمكان المعين فى العقد أو
اللذين يقضى بهما العرف البحرى .

2 - ويكون تعيين الحد الأدنى لأجور ومرتبات البحارة بالسفن المصرية ، كما يكون
تعيين علاواتهم وبدلاتهم ومكافأتهم وكيفية أدائهما وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر
من الوزير المختص .

مادة 120

تضاف أثناء السفر إلى أجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الأدنى قرار
من الوزير المختص .

مادة 121

إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز
أو الربان ، أما إذا نشأ عن العمل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزاد الأجر
بنسبة امتداد المدة . ولا يسرى هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر
أو إطالته ناشئا عن خطئه .

مادة 122

1ـ إذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحدة التزام رب العمل كامل أجره
إذا توفى بعد بدء السفر .

2 - وإذا كان البحار معينا للذهاب والإياب معا التزم رب العمل بأداء نصف
الأجرة إذا توفى اثناء الذهاب أو فى ميناء الوصول ، وبأداء كامل الأجر إذا توفى
أثناء الإياب .

مادة 123

1- إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تجاوز ربع أجرة الأصلى ،
ويذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة أو دفتر الحوادث الرسمى حسب الأحوال ويوقعه
البحار .

2 - ويجوز بتقويض من البحار أداء السلفة لزوجته أو أولاده أو أصوله أو فروعة
وكذلك الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الأنفاق عليهم . 3 - و لا يجوز استرداد هذه
السلفة فى حالة إلغاء العقد لأى سبب كان ولو وجد اتفاق على الاسترداد .

مادة 124

لا يجوز الحجز على أجر البحار أو النزول عنه الا فى الحدود المبينة فى قوانين
العمل .

مادة 125

يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته فى السفينة دون مقابل ، وذلك
وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .

مادة 126

1- يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو فى خدمة
السفينة ، وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات
سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه
البحار من اجر .

2- وينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل
للشفاء .

مادة 127

1- يستحق البحار الذى يصاب بجرح أو بمرض وهو فى خدمة السفينة أجرة كامالة
أثناء الرحلة .

2 - ويسرى فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة الأحكام
الواردة بقوانين العمل .

3- ولا يستحق البحار أى أجر أو معونة إذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان
أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك .

مادة 128

1- إذا توفى البحار وهو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه فى
بلده أيا كان سبب الوفاة .

2 - وعلى رب العمل أن يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة الأجر النقدى وغيره
من المبلغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة .

مادة 129

1- يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية مصر العربية إذا حدث أثناء السفر
ما يوجب إنزاله من السفينة الا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو
بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار .

2 - وإذا ثم تعيين البحار فى أحد الموانى المصرية أعيد إلى هذا الميناء الا
إذا اتفق فى العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها .

3 - وإذا تم التعيين فى ميناء أجنبى أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء
أو إلى ميناء آخر يعينه فى جمهورية مصر العربية .

4 - ويعاد البحار الأجنبى إلى الميناء الذى تم تعيينه فيه الا إذا نص العقد
على إعادته إلى أحد الموانى المصرية .

5 - ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلا عن نقله .

مادة 130

إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة أمتد بحكم
القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء مصرى فإذا مرت السفينة قبل دخولها أحد
الموانى المصرية بالميناء الذى تجب إعادة البحار إليه وفقاً لأحكام المادة 129 من
هذا القانون فلا يمتد العقد الا إلى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء .

مادة 131

إذا توفى البحارة بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها
أستحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثلاثة أشهر أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا
بالرحلة وذلك فضلا عن التعويضات والمكافآت التى يقررها هذا القانون وقوانين العمل
والتأمينات الاجتماعية .

مادة 132

إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان فى ميناء أجنبى
الا بإذن كتابى من القنصل المصرى أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ، ويجب
إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه فى دفتر السفينة وإلا أعتبر الفصل غير مشروع .

مادة 133

إذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين
بالرحلة أجره عن الأيام التى قضاها فعلا فى خدمة السفينة ولا يجوز له المطالبة بأى
مكافأة أو تعويض .

مادة 134

1- إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة
أن تأمر بإعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق
السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم فى إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين
أو الشحنة .

2 - ويجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة إنهاء عقد العمل
البحرى دون أخطار سابق .

مادة 135

تقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء
العقد .

مادة 136

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنيه رب العمل الذى
يخالف أحكام هذا الفصل مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ،
وتتعدد العقوبة بتعدد من رفعت فى شأنهم الجريمة .

الفصل الرابع الوكلاء
البحريون والمقاولون البحريون

أولا - الأحكام العامة

مادة 137

يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون
قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال .

مادة 138

يجوز أن تقام دعوى الوكيل البحرى أو المقاول البحرى على الموكل أو صاحب العمل
أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل أو المقاول .

مادة 139

تنقضى دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحرى أو المقاول البحرى بمضى
سنتين من تاريخ استحقاق الدين .

ثانيا - وكيل السفينة

مادة 140

يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة
اللازمة للسفينة .

مادة 141

يجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها فى السفينة عند القيام أو
بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة
للمجهز .

مادة 142

يسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلا بأجر .

مادة 143

لا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن إهلاك أو تلف البضائع
التى يتسلمها لشحنها فى السفينة أو التى يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها الا
عن خطئه الشخصى وخطأ تابعيه .

مادة 144

يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه أو عليه فى
جمهورية مصر العربية . كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطنا للمجهز يعلن فيه
بالأوراق القضائية وغير القضائية .

ثالثا - وكيل الشحنة

مادة 145

ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن فى تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل
أن كانت مستحقة كلها أو بعضها .

مادة 146

على وكيل الشحنة القيام بالإجراءات والتدابير التى يستلزمها القانون للمحافظة
على حقوق أصحاب الشأن فى البضاعة قبل الناقل ، وإلا أفترض أنه تسلم البضاعة
بالحالة والكمية المذكورتين فى سند الشحن ، ويجوز اثبات عكس هذه القرينة فى
العلاقة بين وكيل الشحنة و الناقل .

مادة 147

1- يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن فى البضاعة التى تسلمها بوصفه وكيلا بأجر
.

2- ويسرى على وكيل الشحنة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون
.

رابعا - المقاول البحرى

مادة 148

1- يقوم المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على
السفينة أو تفريغها منها .

2- ويجوز أن يعهد إلى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز أو الشاحن أو
المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط أن يكلف بها باتفاق كتابى
صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة .

مادة 149

يقوم المقاول البحرى بعمليات الشحن والتفريغ بالعمليات الإضافية الأخرى لحساب
من كلفه بالقيام بها ، ولا يسأل فى هذا الشأن الا قبل هذا الشخص الذى يكون له وحده
توجيه الدعوى إليه .

2- وإذا كان الناقل هو الذى عهد إلى المقاول البحرى بالقيام بالعمل بناء على
تعليمات من صاحب الشأن أو بناء على شرط فى سند الشحن أو عقد إيجار السفينة ، وجب
على الناقل أخطار المقاول البحرى بذلك .

مادة 150

يسأل المقاول البحرى عن الأعمال التى يتولاها طبقاً للمادة 148 من هذا القانون
عن خطئه وخطأ تابعيه .

مادة 151

تسرى على المقاول البحرى أحكام تحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة 233
من هذا القانون .

    * الرجوع الى أعلى الصفحة

    * معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو مُعاينة البيانات الشخصية


الباب الثالث :فى استغلال السفينة


الفصل الأول إيجار السفينة

أولا - الأحكام العامة

مادة 152

ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحث تصرف المستأجر سفينة
معينة أو جزءا منها م

المزيد


اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن

يناير 4th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , اتفاقيات دولية, بحرى و جوى


 
 

اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن

ان الاطراف السامية المتعاقدة ، وقد ادركت استحسان الاتفاق على تقرير بعض القواعد القانونية الموحدة فيما يتعلق بالحجز على السفن ، قررت ابرام اتفاقية لهذا الغرض ، واتفقت بموجبها على ما يلي :
تعريفات

1
في هذه الاتفاقية ، تكون للالفاظ التالية المدلولات الموضوعة لها فيما يلي : 1. ( مطالبة بحرية ) تعني المطالبة الناشئة عن واحد او اكثر من الامور التالية : أ . الضرر الذي تسببه اية سفينة سواء في تصادم او غير ذلك . ب. الوفاة او الاصابة الجسدية اللتين تسببهما اية سفينة او تحدثان فيما يتصل بتشغيل اية سفينة . ج. الانقاذ . د . الاتفاق المتعلق باستخدام او استئجار اية سفينة سواء بمشارطة تاجير او غير ذلك . هـ هلاك او تلف البضائع ، بما في ذلك الامتعة ، المحمولة على اية سفينة . و. العوارية العامة . ز. الاقتراض برهن السفينة . ح. القطر . ط. الارشاد . ي. البضائع او المواد حيثما تزودت بها السفينة من اجل تشغيلها او صيانتها . ك. بناء او اصلاح او تجهيز اية سفينة او تكاليف ورسوم الارصفة . ل. اجور ربان السفينة او ضباطها او طاقمها . م. مصاريف الربان بما في ذلك المصاريف التي يتكبدها الشاحنون ، او المستاجرون والوكلاء ، عن السفينة او مالكها . ن. المنازعات التي تتناول الحق في السفينة او ملكيتها . س. المنازعات بين الشركاء في ملكية السفينة فيما يتعلق بملكيتها او حيازتها او عمالتها او ارجاعها . ع. الرهن او الرهن غير الحيازي للسفينة . 2. ( الحجز ) يعني احتجاز السفينة باجراء قضائي ضمانا لمطالبة بحرية ، ولكنه لا يشمل الاستيلاء على السفينة تنفيذا لحكم قضائي او امتثالا له . 3. ( الشخص ) تشمل الافراد والشركات البسيطة والهيئات الاعتبارية والحكومات ودوائرها والسلطات العامة . 4. ( المطالب ) تعني الشخص المدعي بوجود مطالبة بحرية للمصالحة .

السفينة التي ترفع علم احدى الدول النتعاقدة

2
السفينة التي ترفع علم احدى الدول المتعاقدة يجوز الحجز عليها وهي في نطاق ولاية دولة متعاقدة اخرى فيما يخص أي مطالبة بحرية ، ولكن ليس بخصوص اية مطالبة اخرى ، غير انه ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن ان يعتبر توسيعا او تقييدا لاي حق او سلطة تملكها الحكومة او دوائرها او السلطات العامة او سلطات الارصفة والموانئ فيها بموجب قوانينها وانظمتها المحلية القائمة ، ويخولانها الحجز على سفينة داخل نطاق ولايتها او احتجازها او منعها على اية كيفية اخرى الابحار .

المطالبة بالحجز

3
1. رهنا باحكام الفقرة (4) من هذه المادة وبالمادة 10 ، يجوز للمطالب الحجز اما على سفينة معينة نشات بشانها المطالبة البحرية او على اية سفينة اخرى يملكها الشخص الذي كان وقت نشوء المطالبة البحرية مالكا لتلك السفينة المعينة ، ولو كانت السفينة المحجوز عليها على اهبة الابحار ، ولكن لا يجوز الحجز على اية سفينة بخلاف السفينة المعبنة التي نشات عن المطالبة استنادا الى أي من المطالبات البحرية المدرجة في (ن) و (س) و (ع) من الفقرة (1) المادة (1) . 2. تعتبر السفن متحدة في ذات الملكية متى كانت الانصبة فيها مملوكة كلها لذات الشخص او الاشخاص . 3. لا يجوز توقيع الحجز على السفينة ولا تقديم كفالة او أي ضمان اخر عنها اكثر من مرة واحدة داخل نطاق او نطاقات ولاية أي من الدول المتعاقدة فيما يتعلق بنفس المطالبة بالحرية المدعى بها من ذات المطالب ، واذا تم الحجز على السفينة في من نطاقات تلك الولاية ، او تقديم كفالة او أي ضمان اخر في نطاق تلك الولاية سواء للافراج عن السفينة او لتجنب حجز يتهددها ، يبطل أي حجز لاحق على السفينة او على اية سفينة متحدة في ذات الملكية يوقعه ذات المطالب عن نفس المطالبة البحرية ، ويفرج عن السفينة من قبل المحكمة او اية سلطة قضائية مختصة اخرى في تلك الدولة ، ما لم يستطيع المطالب اقناع المحكمة او غيرها من السلطات القضائية المختصة بان الكفالة او غيرها من الضمانات قد تم الافراج عنها نهائيا قبل توقيع الحجز اللاحق او بان ثمة سببا وجيها اخر يسوغ استبقاء الحجز . 4. في حالة استئجار السفينة عارية ، يكون المستاجر ، لا المالك المسجل ، هو المسؤول فيما يتصل بالمطالبة البحرية المتعلقة بتلك اخرى داخلة في ملكية مستاجر السفينة العارية ، رهنا باحكام هذه الاتفاقية ، ولكن لا تكون اية سفينة اخرى مما يمتلكه المالك المسجل عرضة للحجز فيما يتعلق بتلك المطالبات البحرية . ويعمل باحكام هذه الفقرة في أي حالة يكون فيها شخص اخر غير مال

المزيد