Yahoo!

جرائم الصحافة والنشر( تمييز الكويت )

فبراير 24th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , تمييز الكويت

 

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح
محكمة الاستئناف
 

الدائرة : الجزائية الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 16 شعبان 1426هـ الموافق 28/9/2005م
برئاسة الأستاذ المستشار / عبدا لعزيز الفهد وكيل المحكمة

وعضوية الأستاذين
 

المستشار/ محمد ساسى والمستشار/ عبدالمطلب نصر

وحضور السيد/ يوسف الأسرى ممثل النيابة

 

وحضور السيد/ سامي العنزى سكرتير الجلسة

 

صدر الحكم الآتي

فى الاستئناف المرفوع من

النيابة العامة
ضــــــــــــد
1 – عجيل لهمود زويحل الشمرى
 

2 – أحمد عبدالعزيز الجار الله


والمقيد بالجدول برقم :1740/2005 ج.م/،17/2005 جنح صحافة

 

المحكمة

بعد سماع المرافعة ، ومطالعة الأوراق ، والمداولة ..

حيث أن النيابة العامة أسندت إلى كل من عجميل لهمود الشمرى وأحمد عبدالعزيز الجار الله بأنهما فى يوم 17/1/2005 بدائرة محافظة العاصمة…

المتهم الأول : نشر مقال بجريدة السياسة بالعدد رقم 12991 بعنوان "رئيس تعاونية على صباح السالم المعين يتجاوز القانون بقرارات تهز مركزها المالي" تضمن عبارات من شأنها المساس بكرامة صالح مرزوق العازمى.
المتهم الثاني: بصفته رئيس تحرير جريدة السياسة أجاز نشر المقال الصحفي موضوع التهمة السابق حال كونه عائد لسبق الحكم عليه فى قضايا صحافة مماثلة … وطلبت على محكمة أول درجة معاقبتهما بالمواد28،26،10،9، 33/1 من القانون رقم 3/1961 المعدل بالقانون رقم 3/1972 .. فقضت بجلسة 20/6 2005 ببراءة المستأنف ضدهما مما أسند إليهما الأسباب التي ساقتها لحكمها وتحيل إليه المحكمة فى هذا النص.
وحيث أن النيابة طعنت فى هذا الحكم بالاستئناف بتاريخ 29/5/2006 للثبوت.
وحيث أن الاستئناف نظر على نحو ما جاء فى محضر الجلسة والمحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث أن واقعة الدعوى حصلت على نحو مفصل بأسباب الحكم المستأنف بما يغنى عن إعادة سردها وتحيل إليه المحكمة فى هذا الخصوص تلافياً للتكرار.

وحيث أنه على موضوع الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه تولى بأسبابه أوجه الحوار التي شابت أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة فى إسناد الاتهام إلى المستأنف ضدها ورتبت محكمة أول درجة على ذلك عدم اطمئنانها لهذه الأدلة بأسباب سائغة متساندة لها أساسا من أوراق الدعوى لذا تراه هذه المحكمة فى محله لأسباب لأسبابه التي تأخذ بها هذه المحكمة أسباباً لقضائها سيما وأن النيابة العامة لم تورد جديداً ينال من هذا القضاء ومن ثم يكون استئنافها على غير أساس وتقضى المحكمة برفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه عملاً بالمادة 208 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

 

فلهذه الأسباب

المزيد


من مبادئ محكمة التمييز الكويتية في قضايا الاحوال الشخصية

فبراير 14th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , تمييز الكويت



    من مبادئ محكمة التمييز الكويتية في قضايا الاحوال الشخصية


    ((أن للاب الولاية على النفس بالنسبة لإبنه الصغير ولو كان فى حضانة أمه المطلقة ، اذ لا تمنع هذه الحاضنة من أن يكون له حق الإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وله بهذه المثابة أن يحتفظ بجواز سفره وأن يعترض على سفره مع الحاضنة الى خارج البلاد خشية ان تسلب حقه فى رعايته ، ولمحكمة الموضوع السلطة التامه فى تقدير أحقية الولي فى الاحتفاظ بجواز سفر ابنه المحضون، ومدى جدية طلب الحاضنة إلزامه بتسليمها ذلك الجواز، بإعتبار أن ذلك من أمور الواقع الى التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي إنتهت إليها.
    وأن كان جواز السفر وثيقة لصيقه بشخص صاحبها الا انه بالنسبة للصغير فإن الجواز الخاص به يبقى بحوزة وليه الطبيعي ان كان موجودا، واذ كانت الام تحتضن الصغير فى معزل عن الأب فلا يسلم لها الا اذا كانت رعاية شئون الصغير من قبل الام تستلزم ضرورة وجود جواز السفر بحوزتها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوارق أن الصغيرين كويتيا الجنسية فإن تصريف أمورهما الحياتية ومصالحهما بالبلاد لا تتطلب جواز سفر ويكفى فى ذلك البطاقة المدنية وشهادة الميلاد .))


    ((والتفريق للعيب في هذه الحالة يكون فسخاً، وليس تطليقاً، فلا يحسب من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج وتحرم عليه زوجته بعدها حتى تنكح زوجاً غيره، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الخبراء، والموازنة بين آرائهم، لأنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، إذ أن تقارير أهل الخبرة من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها، فلها أن تأخذ بها للأسباب الواردة فيها متى كانت تؤدى إلى ما انتهت إليه، ولا جناح عليها إذا لم تستجب لطلب ندب خبير آخر إذا لم تر مبرراً لهذا الإجراء دون أن تلتزم ببيان سبب رفضها لذلك، طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها))


    ((أن دعوى الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها. إذ لا طاعة لمطلق علي من طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بالبناء علي الضرر هو طلاق بائن يزيل الزوجية في الحال عملاً بنص المادة 130/5 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. إذ لا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته البائن ولا يملك مراجعتها ولو كانت في العده وليس له أن يعيدها إلي عصمته إذا كان هذا الطلاق بأناً بينونة صغري إلا يرضاها وعقد ومهر جديدين عملاً بنص المواد 98/ج، 110، 130/هـ، 153 من قانون الأحوال الشخصية المشار إليه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها طلقت علي الطاعن طلقة أولي بائنة للضرر بموجب حكم بات علي نحو ما سلف بيانه. وإذ كان هذا الطلاق بائن بينونة صغرى. وصارت المطعون ضدها أجنبية عن الطاعن لانفصام عرى الزوجية بينهما. ومن ثم فلا مجال لإلزامها بالدخول في طاعته لأن ذلك يتعلق بحق الله تعالي ويتعارض مع الآداب والنظام العام. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في إسبابه المرتبطة بمنطوقة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به في دعوى الطاعن الفرعية وبرفضها علي سند من أنه لا محل لدخول المطعون ضدها في طاعة الطاعن طالما إنتهت العلاقة الزوجية بينهما بالتطليق. فإن الحكم يكون قد إنتهي إلي قضاء صحيح في هذا الشأن. ومن ثم يضحي النعي علي غير أساس))


    (( أن مناط نشوز الزوجة المسقط لحقها فى النفقة مدة نشوزها عن طاعة زوجها ثبوت إمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بإلزامها بالدخول فى طاعته بعد إعلانها به. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى فى قضائه بإثبات نشوز الطاعنة على سند مما استبان له من سبق صدور الحكم فى الدعوى رقم 1610 لسنة 2005 أحوال شخصية بإلزامها بالدخول فى طاعة المطعون ضده بمسكن الزوجية المعد منه لذلك والمؤيد بالحكم فى الاستئناف رقم 2290 لسنة 2005 أحوال شخصية الصادرة بتاريخ 26/12/2005 وثبوت إمتناعها عن تنفيذه بتخلفها عن المثول لدى إدارة التنفيذ حال ا

المزيد