بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 16 شعبان 1426هـ الموافق 28/9/2005م
برئاسة الأستاذ المستشار / عبدا لعزيز الفهد وكيل المحكمة
وحضور السيد/ يوسف الأسرى ممثل النيابة
فى الاستئناف المرفوع من
والمقيد بالجدول برقم :1740/2005 ج.م/،17/2005 جنح صحافة
بعد سماع المرافعة ، ومطالعة الأوراق ، والمداولة ..
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى كل من عجميل لهمود الشمرى وأحمد عبدالعزيز الجار الله بأنهما فى يوم 17/1/2005 بدائرة محافظة العاصمة…
المتهم الأول : نشر مقال بجريدة السياسة بالعدد رقم 12991 بعنوان "رئيس تعاونية على صباح السالم المعين يتجاوز القانون بقرارات تهز مركزها المالي" تضمن عبارات من شأنها المساس بكرامة صالح مرزوق العازمى.
المتهم الثاني: بصفته رئيس تحرير جريدة السياسة أجاز نشر المقال الصحفي موضوع التهمة السابق حال كونه عائد لسبق الحكم عليه فى قضايا صحافة مماثلة … وطلبت على محكمة أول درجة معاقبتهما بالمواد28،26،10،9، 33/1 من القانون رقم 3/1961 المعدل بالقانون رقم 3/1972 .. فقضت بجلسة 20/6 2005 ببراءة المستأنف ضدهما مما أسند إليهما الأسباب التي ساقتها لحكمها وتحيل إليه المحكمة فى هذا النص.
وحيث أن النيابة طعنت فى هذا الحكم بالاستئناف بتاريخ 29/5/2006 للثبوت.
وحيث أن الاستئناف نظر على نحو ما جاء فى محضر الجلسة والمحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث أن واقعة الدعوى حصلت على نحو مفصل بأسباب الحكم المستأنف بما يغنى عن إعادة سردها وتحيل إليه المحكمة فى هذا الخصوص تلافياً للتكرار.
وحيث أنه على موضوع الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه تولى بأسبابه أوجه الحوار التي شابت أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة فى إسناد الاتهام إلى المستأنف ضدها ورتبت محكمة أول درجة على ذلك عدم اطمئنانها لهذه الأدلة بأسباب سائغة متساندة لها أساسا من أوراق الدعوى لذا تراه هذه المحكمة فى محله لأسباب لأسبابه التي تأخذ بها هذه المحكمة أسباباً لقضائها سيما وأن النيابة العامة لم تورد جديداً ينال من هذا القضاء ومن ثم يكون استئنافها على غير أساس وتقضى المحكمة برفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه عملاً بالمادة 208 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.











