Yahoo!

ركن الاحتيال فى جرائم النصب تمييز دبى

فبراير 23rd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , تمييز دبى

بسم الله الرحمن الرحيم
حكومـة دبــي
محكمـة التمييز

باسم صاحب السمو الشيخ مكتوب بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 24/2/2001 بمقر محكمة التمييز بدبي:

برئاسة
السيد/
محمد محمود راسم


رئيس محكمة التمييز
وعضوية
السيد/
الدكتور- على إبراهيم الإمام


القاضى بالمحكمة

والسيد/
صلاح محمد أحمد


القاضى بالمحكمة

والسيد/
الهادى محمد الجديدي


القاضى بالمحكمة

محمد نبيل رياض


القاضى بالمحكمة
وبحضور:
السيد/
حسن خميس محمد


المحامى العام

السيد/
جميل مهدي


كاتب الجلسة
 

فى الطعن بالتمييز رقم 298/ 2000 جزاء

الطاعنـان: 1- عوض سويدان سالم.
2- راشد محمد سيف بن نهيله.
بوكالة المحاميين/ أحمد الكمالى ومحمد الكمالى.
المطعون ضدهما: 1- الشركة العربية للوساطة المالية.
2- صفدر خان كلندر خان.
بوكالة المحامين/ حسين الجزيزي وسمير جعفر ومحمد يوسف وعبيد النقر ونرمين عيسى
الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة استئناف دبي بتاريخ 23/9/2000/ فى الاستئنافين رقمي 1827، 1947/2000.

أصـدرت الحكـم التالـى

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذى أعده السيد القاضى محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث أن النيابة العامة اتهمت صفدر كلندر خان فى الجنحة رقم 5652 لسنة 1998.
بأنه بتاريخ سابق على 23/7/1998 بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات (مليون وخمسمائة ألف درهم) والمملوكة للمدعو عوض سويدان سالم وآخرين بأن أوهمه بأنه سوف يضارب لحسابه بها فى بورصة النقد العالمية وأنه باستطاعته أن يحقق له أرباحًا كبيرة وأنه فى حالة الخسارة سوف يخسر 20% من رأس المال وعرض عليه أوراقًا تفيد وجود أشخاص استثمر لهم أموالهم بأرباح طائلة وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم.
وطلبت عقابه بالمادة (399) عقوبات.
وأمام محكمة أول درجة ادعى عوض سويدان سالم وراشد محمد سيف مدنيًا قبل المتهم والشركة العربية للوساطة المالية طالبين إلزامهما بأداء مبلغ (1.570000) درهم مع الفوائد القانونية.
وبتاريخ 23/5/2000 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
لم ترتض النيابة العامة والمدعى بالحق المدني عوض سويدان سالم هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين 1827، 1947 سنة 2000 وبتاريخ 23/9/2000 حكمت المحكمة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي بالحق المدنى عوض سويدان سالم فى هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 23/10/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن عن المدعيين بالحق المدنى عوض سويدان وراشد محمد سيف موقع عليها من محامى الطاعن الأول والموكل بموجب توكيل غير مصدق عليه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن الثانى راشد محمد سيف وإن قدم أسبابًا لطعنه إلاّ أنه لم يقرر بالطع

المزيد


العلاقة بين المؤجر والمستاجر(لجنة الايجارات) تمييز دبى

فبراير 23rd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , تمييز دبى

بسم الله

موجز القاعدة
لجنة الايجارات . قصر اختصاصها على مايكون النزاع منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية. وجوب ان يكون العقار في دبي . علة ذلك ، كون العقار محل المنازعة غير كائن في دبي .اثره . عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى.

تضمنها حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 10-10-2005 في الطعن رقم 2005/208 طعن تجاري

—————————————————————

موجز القاعدة
اختصاص لجنة الايجارات . قصره على المنازعات التي تنشا بين المؤجرين والمستاجرين بشان ايجار الاموال غير المنقولة . النزاع بشأن عقد بيع عناصر محل تجاري عدا الرخصة التجارية والاسم التجاري ولم يتضمن إنشاء علاقة إيجارية بين الطرفين . دخوله في ولاية المحاكم .

نص القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اختصاص لجنة المنازعات هو اختصاص استثنائي يجب الالتزام بحدوده وقصره على ما ورد بمرسومها (رقم 2 لسنة 1993 ) ومرسوم التفسير(رقم 1لسنة 1999) نصا وتفسيرا وعدم تجاوز ما عناه بتحديده للمنازعات التي تدخل في اختصاصات هذه اللجنة بقصرها على كافة المنازعات ايا كانت طبيعتها التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بشأن الامور غير المنقولة . لما كان ذلك وكان البين من مطالعة العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 30-12- 2003 أن الطاعن قد باع عناصر المحل التجاري محل النزاع الى المطعون ضدهم عدا الرخصة التجارية والاسم التجاري وذلك بمقابل الثمن الوارد بالعقد ولم يتضمن انشاء أية علاقة ايجارية بين الطرفين بشأن أموال غير منقولة وبالتالي فان المنازعة الناشئة عن ذلم العقد لا تدخل في اختصاص لجنة الايجارات بل تدخل في ولاية المحاكم .

تضمنها حكم محكمة دبي للتمييز – بتاريخ 25 -9- 2005 في الطعن رقم 100 لسنة 2005

—————————————————————

موجز القاعدة
ضمان المقاول والمهندس الذي قام بالاشراف على تنفيذ البناء ،م 880 ،م 883 معاملات مدنية . قصره على ماقد يلحقه من تهدم كلي أو جزئي أو ما قد يظهر به من عيوب تهدد متانة البناء وسلامته . وجوب اقامة دعوى الضمان خلال ثلاث السنوات التالية من تاريخ حصول التهدم فعلا أ ومن تاريخ اكتشاف العيب الذي يهدد متانة وسلامة البناء . مخالفة ذلك .اثره . عدم سماع الدعوى.

نص القاعدة
النص في المادتين 880 ،883 من قانون المعاملات المدنية يدل على أن ضمان المقاول والمهندس الذي قام بالاشراف على تنفيذ البناء يقتصر على ماقد يلحقه من تهدم كلي أو جزئي أو ماقد يظهر به من عيوب تهدد متانة البناء و سلامته، ولايمتد هذا الضمان الى كل هيب يتم اكتشافه في البناء الا اذا كان هذا العيب من شأنه أن يهدد متانة و سلامة البناء الذي تم تشييده ، فاذا ما حصل التهدم أو تم اكتشاف العيب المذكور فانه يتعيين على مالك البناء اقامة دعوى الضمان خلال الثلاث السنوات التالية من تاريخ حصول التهدم فعلا.، أو من التاريخ الذي يتم فيه اكتشاف عيب في البناء متى ماكان هذا العيب يهدد متانته وسلامته، والا كانت الدعوى غير مسموعة بمضي الزمن ، لما كان ذلك وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة في ان العيب الذي قد ظهر بالبناء موضوع الدعوى –محل شكوى المستاجرين له – هو تسرب ماء من حمام السباحة القائم بالمبنى بيتاريخ 8 -10-1998 وقد اوصت الجهة المختصة بالتزام مالك المبنى (الشركة الطاعنة ) بالقيام باعمال الصيانة له وعندما تضرر المستاجرون من ذلك العيب أقاما الدعوى رقم351 /2001 امام بجنة الايجارات مطالبين بفسخ عقد الايجار مما دعا اللجنة الى ندب خبير لفحص البناء وقدم تقريره بتاريخ 28-10-2001 والذي افاد فيه بان العيب المشار اليه يهدد سلامة المبنى المؤجر مما مفاده ان اكتشاف هذا الوصف في العيب لم يكن الابتاريخ تقديم هذا التقرير ومنه بدأ سريان مدة الثلاث السنوات التي يتعين على مالك المبنى(الشركة الطاعنة ) اقامة دعوى الضمان ضد المقاول والمهندس الذي اشرف على انشاء المبنى لانه قبل هذا التاريخ لم يكن قد تبين ان عيب تسرب المياه يترتب عليه تهديد متانة البناء و سلامته.

تضمنها حكم محكمة تمييز دبي بيتاريخ 20- 6- 2004 في الطعن رقم 6 /2004 تجاري

—————————————————————

موجز القاعدة
اختصاص لجنة الايجارات . قصره على المنازعات التي تنشا بين المؤجرين والمستأجرين بشان تأجير واستأجار الاموال غير المن

المزيد


الشيك فى قضاء التمييز

فبراير 22nd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , تمييز دبى

حكم تمييز في الشيك

الطعن بالتمييز رقم 460/2003 جزاء
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 27/3/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيــس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضاة علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان أمين اللبودي

التفسير

(1) شيك بدون رصيد.
تعمد الجاني تحرير الشيك بصورة تمنع من صرفه. مساو لحالة إعطائه دون إن يكون له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب.

(2) شيك بدون رصيد.
حمل الشيك تاريخين. أثره. تحوله إلى أداة ائتمان يمتنع على البنك صرفه. تعمد الساحب وضع تاريخين للشيك لمنع صرفه. تحقق جريمة إصدار الشيك بدون رصيد.

المبدأ القانوني

1- النص في المادة 401 عقوبات مفاده إن المشرع قد اعتبر تعم الجاني تحرير الشيك بصورة تمنع من صرفه مساويا لحالة إعطائه دون إن يكون له رصيد وفاء كاف وقائم وقابل للسحب
2-ولئن كان من المقرر قانونا أن الشيك الذي يحمل تاريخين تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق تسقط عنه صفة الشيك ويتحول إلى أداة ائتمان ويمتنع على البنك صرفه باعتباره شيكا مستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية إلا أنه إذا كان الساحب قد تعمد وضع تاريخين للشيك لمنع صرفه فان جريمة إصدار الشيك تكون قائمة باعتبارها مساويـة لحالة إعطائه دون إن يكون له مقابل وفاء.

حكم المحكمة

أصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت —————— في الجنحة رقم 4513/2003بأنه في يوم 15/9/2003 بدائرة مركز شرطة المرقبات ، أعطى بسوء نية لصالح الخليجية الدولية للدعاية والإعلام الشيك رقم 560221 المسحوب على بنك دبي التجاري بمبلغ مائة ألف درهم دون رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادة 401/1 عقوبات .
وبتاريخ 15/9/2003 حكمت محكمة أول درجة

المزيد


الاعتداء على حق المؤلف -تمييز دبى-

فبراير 22nd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , تمييز دبى

بسم الله الرحمن الرحيم

الاعتداء على حق المؤلف
حكومـة دبــي
محكمـة التمييز

باسم صاحب السمو الشيخ مكتوب بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3/11/2001 بمقر محكمة التمييز بدبي:
برئاسة
السيد/
محمد محمود راسم

رئيس محكمة التمييز
وعضوية
السيد/
الدكتور- على إبراهيم الإمام

القاضى بالمحكمة

والسيد/
صلاح محمد أحمد

القاضى بالمحكمة

والسيد/
محمد نبيل رياض

القاضى بالمحكمة

والسيد/
أحمد محمد فرحات

القاضى بالمحكمة
وبحضور
السيد/
عبد العزيز الزرعونى

رئيس نيابة التمييز

السيد/
جميل مهدي

كاتـب الجلسـة

فى الطعن بالتمييز رقم 179/ 2001 جزاء

الطـاعن: النيابة العامة
بوكالة المحامى/ يوسف خليفة حماد
المطعون ضدهما: 1- عصام عزمي التلاوي.
2- عبد الله عبيد عبد الله.
الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة استئناف دبي بتاريخ 14/7/2001 فى الاستئناف رقم 1591/2001.

أصـدرت الحكـم التالـى

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضى محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت (1) عصام عزمي التلاوي (2) عبد الله عبيد عبد الله فى الجنحة رقم 505/2001. بأنهما فى يوم 27/6/2001 وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز شركة المرقبات.
نسخا المصنفات الفكرية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق بأن قاموا بتحميله على أجهزة الحاسب الآلي بالمكتب دون الحصول على موافقة مؤلف المصنف على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمادة (65) عقوبات والمواد (1/6، 2/1، 2، 9، 41، 43) من القانون رقم 40 لسنة 1992 في أن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف- وأثناء نظر الدعوى ادعت كل من مايكروسوفت كوربوريشن وأوتو ديسك إتاك مدنيًا قبل المتهم بطلب إعلان ثبوت ملكيتهما للمصنفات الفكرية المعتدي عليها بالنسخ ونشر الحكم فى جريدتين رسميتين ومصادرة أجهزة الكمبيوتر المحملة بالبرامج المنسوخة.
وبتاريخ 10/6/2001 حكمت المحكمة ببراءة المتهمين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1591/2001 وبتاريخ 14/7/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 13/8/2001 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفًا القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن تقرير وزارة الإعلام أفاد بأن البرامج المنسوخة المضبوطة تمت دون إذن صاحب الترخيص وأن الفعل الصادر من المطعون ضدهما بنسخ هذه البرامج يدخل فى نطاق المادة الأولى من قانون المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف وأن التحميل على جهاز الحاسب الآلي هو ذاته للنسخ المؤثم إذ إن الأجهزة المضبوطة ليست أجهزة شخصية وأيًا كان تفسير كلمة التحميل فهي لا تخرج عن ص

المزيد


جريمة السب بطريق الفاكس-تمييز دبى

فبراير 22nd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , تمييز دبى

طعن جريمة السب بطريق الفاكس



بسم الله الرحمن الرحيم
حكومـة دبــي

محكمـة التمييز

باسم صاحب السمو الشيخ مكتوب بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 10/3/2001 بمقر محكمة التمييز بدبي:

برئاسة السيد/محمد محمود راسم ( رئيس محكمة التمييز)

وعضوية السيد/ الدكتور - على إبراهيم الإمام ( القاضى بالمحكمة )

والسيد/ صلاح محمد أحمد ( القاضى بالمحكمة )

والسيد/ محمد نبيل رياض ( القاضى بالمحكمة )

والسيد/ أحمد محمد فرحات ( القاضى بالمحكمة )

وبحضور السيد/ حسن خميس محمد ( المحامى العام )

السيد/ جميل مهدي ( كاتب الجلسة )

فى الطعن بالتمييز رقم 356/ 2000 جزاء

الطـاعن: زياد حسن مصطفى حسن الموسى

بوكالة المحاميين/ حسين الجزيزي وسمير جعفر ومحمد يوسف وعبيد النقر

المطعون ضدها: النيابة العامة.

الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة استئناف دبي بتاريخ 21/10/2001 فى الاستئناف رقم 3001/2000 جزاء.

أصـدرت الحكـم التالـى

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضى محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

وحيث أن النيابة العامة اتهمت زياد حسن مصطفى حسن فى الجنحة رقم 5234 لسنة 2000 بأنه في يوم 15/3/2000 بدائرة مركز شرطة الرفاعة رمى علانية المجني عليه إسماعيل محمود سليمان بأن وجّه له خطابًا ضمنه بعض العبارات التي تخدش اعتباره وطلبت عقابه بالمادتين 9/3، 373/1-2 عقوبات.

وبتاريخ 22/8/2000 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم.
لم يترض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3001/2000 وبتاريخ 21/10/2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 19/11/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن جريمة القذف يتطلب لتوافرها ركن العلانية وأن يقصد الجانى الإذاعة وإذ كان قصد المتهم من الرسالة الاعتراض على مبدأ قطع العلاقة التجارية وإلغاء نشاطه التجاري فإنه ينتفى القصد الجنائى لدى الطاعن كما أن الرسالة موضوع الدعوى أرسلت للمجنى عليه عن طريق الفاكس وهو الذى تعمد نشرها وإعلانها حال أنها لست معدة للنشر أو الإعلان وأن الطاعن لم يقصد الإساءة إلى المجني عليه أو التشهير به وليس بالرسالة ما يخش الشرف أو الاعتبار ولم يقف الحكم المطعون فيه على حق

المزيد


احكام تمييز دبى ـ جزائى ـ فى تقليد العلامات التجارية و الغش التجارى

فبراير 22nd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , تمييز دبى

 


          احكام تمييز دبى ـ جزائى ـ فى تقليد العلامات التجارية و الغش التجارى


    1-      مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ( 37) من قانون العلامات التجارية والتي تعاقبعلى كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علاماتتجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك أن جريمة البيع أو الحيازةبقصد البيع لمنتجات مقلدة تتحقق ركنها المادي المتمثل في البيع أو العرض للبيع أوالحيازة بقصد البيع لبضاعه أو منتوج عليها علامات تجارية مقلدة وفي ركنها المعنويالمتمثل في ثبوت علم من قام بذلك تكون تلك البضاعة عليها علامة مزورة أو مقلدة ولايشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الآخرى المنصوص عليها فيالمادة ( 37) المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة ففي هذه الجرائم لابدمن توافر شرط التسجيل للعلامة المعتدى عليها إذ قصد المشرع حماية العلامات التجاريةالمسجلة أما الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من تلك المادة المشرع قصد من سنهذا النص حماية المستهلك من الغش والتضليل لهذا أشترط سوء نية من قام بالبيع أوالعرض أو الحيازة للبيع أن يكون عالماً بأن ما يعرضه مقلد أو مزور وهو الركنالمعنوي لهذه الجريمة وأن تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلصة منظروف الواقعة ولا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمةالتقليد مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه.
          محكمة التمييز - دبي بتاريخ 30-10-2006.


   2-       من المقرر أن حيازة المنتجات المقلدة بقصد البيع أو لطرحها في التداول واقعة ماديةيستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
          دبي بتاريخ 15-07-2006.


   3-       مراد الشارع فيما أورده في المادة 37 من القانون 37/ 1992 بشأن العلامات التجاريةأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أواستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركنا من أركان تقليدها والمقصودبالتقليد حد المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحةوالمقلدة من أوجه التشابه ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بعلم المتهم بتقليدالعلامة ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر هذا القصد إذا كان فيما أوردهمن وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
          دبي بتاريخ 15-07-2006.


  4-        مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة (37) من قانون العلامات التجارية والتي تعاقب علىكل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات تجاريةمزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك أن جريمة البيع أو الحيازة بقصدالبيع لمنتجات مقلدة تتحقق ركنها المادي المتمثل في البيع أو العرض للبيع أوالحيازة بقصد البيع لبضاعة أو منتوج عليها علامات تجارية مقلدة وفي ركنها المعنويالمتمثل في ثبوت علم من قام بذلك تكون تلك البضاعة عليها علامة مزورة أو مقلدة ولايشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الأخرى المنصوص عليها فيالمادة (37) المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة ففي هذه الجرائم لابدمن توافر شرط التسجيل للعلامة المعتدى عليها إذ قصد المشرع حماية العلامات التجاريةالمسجلة ، أما الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من تلك المادة فإن المشرع قصدمن سن هذا النص حماية المستهلك من الغش والتضليل لهذا اشترط سوء نية من قام بالبيعأو العرض أو الحيازة للبيع أن يكون عالماً بأن ما يعرضه مقلد أو مزور وهو الركنالأدبي لهذه الجريمة وأن تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلص منظروف الواقعة .
          دبي بتاريخ 08-10-2005.


5-          إذ كان الثابت من صورة التوكيل المرفق بالأوراق إن شركة ———— صاحبةالعلامتين التجاريتين أعطت للمدعو ———– الحق في الإبلاغ ومن ثم تقوم صفتهولا يغير من ذلك ما إذا كان التوكيل ساري المفعول من عدمه أو غير مصدق عليه ما دامتالشركة صاحبة العلامتين محل الدعوى المطروحة لم ينف صفته وحقه في الابلاغ وصحة ماورد في التوكيل.
          دبي بتاريخ 08-10-2005.


   6-       إذ كانت المادة 7 من القانون 37/ 92 المعدل بالقانون 8 لسنة 2002 تنص على أن " لكل"من يرغب في استعمال علامة تجارية لت

المزيد