باسم صاحب السمو الشيخ مكتوب بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 24/2/2001 بمقر محكمة التمييز بدبي:
السيد/
محمد محمود راسم
رئيس محكمة التمييز
وعضوية
السيد/
الدكتور- على إبراهيم الإمام
القاضى بالمحكمة
والسيد/
صلاح محمد أحمد
القاضى بالمحكمة
والسيد/
الهادى محمد الجديدي
القاضى بالمحكمة
محمد نبيل رياض
القاضى بالمحكمة
وبحضور:
السيد/
حسن خميس محمد
المحامى العام
السيد/
جميل مهدي
كاتب الجلسة
الطاعنـان: 1- عوض سويدان سالم.
2- راشد محمد سيف بن نهيله.
بوكالة المحاميين/ أحمد الكمالى ومحمد الكمالى.
المطعون ضدهما: 1- الشركة العربية للوساطة المالية.
2- صفدر خان كلندر خان.
بوكالة المحامين/ حسين الجزيزي وسمير جعفر ومحمد يوسف وعبيد النقر ونرمين عيسى
الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة استئناف دبي بتاريخ 23/9/2000/ فى الاستئنافين رقمي 1827، 1947/2000.
أصـدرت الحكـم التالـى
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذى أعده السيد القاضى محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث أن النيابة العامة اتهمت صفدر كلندر خان فى الجنحة رقم 5652 لسنة 1998.
بأنه بتاريخ سابق على 23/7/1998 بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات (مليون وخمسمائة ألف درهم) والمملوكة للمدعو عوض سويدان سالم وآخرين بأن أوهمه بأنه سوف يضارب لحسابه بها فى بورصة النقد العالمية وأنه باستطاعته أن يحقق له أرباحًا كبيرة وأنه فى حالة الخسارة سوف يخسر 20% من رأس المال وعرض عليه أوراقًا تفيد وجود أشخاص استثمر لهم أموالهم بأرباح طائلة وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم.
وطلبت عقابه بالمادة (399) عقوبات.
وأمام محكمة أول درجة ادعى عوض سويدان سالم وراشد محمد سيف مدنيًا قبل المتهم والشركة العربية للوساطة المالية طالبين إلزامهما بأداء مبلغ (1.570000) درهم مع الفوائد القانونية.
وبتاريخ 23/5/2000 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
لم ترتض النيابة العامة والمدعى بالحق المدني عوض سويدان سالم هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين 1827، 1947 سنة 2000 وبتاريخ 23/9/2000 حكمت المحكمة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي بالحق المدنى عوض سويدان سالم فى هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 23/10/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن عن المدعيين بالحق المدنى عوض سويدان وراشد محمد سيف موقع عليها من محامى الطاعن الأول والموكل بموجب توكيل غير مصدق عليه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن الثانى راشد محمد سيف وإن قدم أسبابًا لطعنه إلاّ أنه لم يقرر بالطع











