الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس الصحفي ياسر بركات رئيس تحرير جريدة المؤجز
الاسم: ahmed helmy
البلد: مصر
التصنيفات : خاصة
أظهر كافة المعلومات
| ► | مايو 2012 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

يونيو 28th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , جنائى,
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس الصحفي ياسر بركات رئيس تحرير جريدة المؤجز
يونيو 28th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , جنائى,
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس الصحفي ياسر بركات رئيس تحرير جريدة المؤجز
مايو 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , جنائى,
قانون الاجراءات الجنائية
يناير 17th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , جنائى, كتاب دورى,
كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية
لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليه في المادة 67 من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى – كما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، فقد حرص المشرع على تبسيط إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، حيث نص القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 على إلغاء المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى أن يستبدل بنص المادة 297 من القانون الأخير النص الآتي :
" إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير .
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية"
وتطبيقا لما تضمنته المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شان إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :
- إذا رأت المحكمة أن الورقة المطعون بتزويرها منتجة في الدعوى الجنائية المطروحة عليها ، ورأت من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه تتولى بنفسها اتخاذ إجراءات التحقيق وما يتطلبه ذلك من سماع الشهود واستجواب المتهمين وندب الخبراء ……….
- إذا تبين للمحكمة – بعد تحقيق
يناير 15th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , جنائى,
الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية
هو احدى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة بعد انتهاء اجراءات التحقيق فى احدى الوقائع التى يتصل علمها بها لكونها واقعة ستأثم بقواعد قانون العقوبات .فحقيقة هذا الأمر هو عدم رفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة الى المحكمة لذا ولكون هذا الأمربألا وجة لإقامة الدعوى تلك هى حقيقتة فلابد ان يكون واضحا فى دلالتة ولا يغنى عنة ان يستبان من مذكرة مرفقة باوراق التحقيق ثابت بها راى من باشر التحقيق للعرض على رئيس النيابة لإصدار امرة بالا وجة لأقامة الدعوى لكون هذا مفادة انة قد يرى رئيس النيابة رأى اخر او يعيد التحقيق لأستيفاء نقاط اخرى فى الواقعة فلربما اسفرت تلك التحقيقات التى اعادها رئيس النيابة عن وقائع جديدة او ظروف اخرى تحيط بالواقعة تجعل لرئيس النيابة ان لايصدر امرة بالا وجة لأقامة الدعوى ويحيلها الى المحكمة لذا فلابد ان يكون امر بألا وجة لإقامة الدعوى امر واضح الدلالة قاطع للشك فيما ينصرف الية سواء كان امراكليا او امرا جزئيا .
والمقصود بالأمر الجزئى ان يكون منصبا على احد المتهمين بالواقعة دون غيرة فلاتحرك ضدة الدعوى الجنائية امام المحكمة مثال ذلك ان يتعدد المتهمون فى احدى الجرائم مثلا كاتهامهم بجريمة سرقة ولكن يثبت ان احد المتهمين لم يكن موجود معهم حال ارتكاب الجريمة فهنا يكون الأمر هنا قاصر على ذلك الشخص دون غيرة ويصدر بشانة امر بالا وجة لإقامة الدعوى . او يتعلق ببعض وقائع فى الواقعة محل التحقيق دون غيرها مثال ان تكون الواقعة موضوع التحقيق هى واقعة قتل بدافع السرقة ويثبت الطب الشرعى ان المجنى علية قد مات قبل حدوث السرقة فهنا يكون المتهم متهما بالسرقة وليس القتل او يكون المتهم متهما بالسرقة واحراز سلاح ولكن لم تكن بحيازتة اى سلاح فهنا التأثيم وامر الأحالة يكون على السرقة وليس احراز سلاح
والمعنى بالأمر الكلى ان يكون الأمر ذاتة منصب على الواقعة كلها برمتها اى على كافة الأفراد المتهمين فيها فلا تقام الدعوى الجنائية على اى منهم .
وبداهة ان يكون هذا الأمر بالا وجة لإقامة الدعوى صادر بعد تحقيق يتم بمعرفة المحقق نفسة او من يندب من مأمورى الضبط القضائى او ان يقوم بة احد مأمرى الضبط القضائى من نفسة فى حدود اختصاصاتة الإستثنائية المخولة لة .ولكن يلاحظ ان هذا الأمر قد يصدر بدون استجواب للمتهم فليس بشرط استجواب المتهم فى التحقيقات ليثبت بعدها عدم قيامة او اشتراكة او مساهمتة بالواقعة حتى يصدر امر بالا وجة لإقامة الدعوى قبلة فقد يثبت من التحقيقات مع غيرة من المتهمين او من خلال الأدلة والتحريات ان شخص ما ورد ذكر اسمة فى الواقعة ولكن ليس هناك ايا من الدلائل تفيد على كونه فاعل او متهم او شريك او مساهم او لة اى دور سواء قل هذا الدور او استعظم فيصدر بذلك امر بالا وجة لإقامة الدعوى قبلة دون تحقيق معة .
اما مجرد التأشير من وكيل النيابة على محضر جمع الإستدلالات بحفظة اداريا او بقيدة برقم عوارض او حفظة بعدما تم قيد الواقعة كجنحة فإن هذا التصرف لايعتبر امرا بألا وجة لإقامة الدعوى لكون هذة كلها قرارات .
وعلى ذلك فان العبرة فى عدم وجود وجة لإقامة الدعوى ترتبط بحقيقة الواقع الذى تجرى علية التحقيقات وتنتهى او على ماتنتهى الية النيابة من تلقاء نفسها فى احدى الوقائع . فان كانت النيابة قد باشرت التحقيق واصدرت امرا بحفظ الأوراق فهذا منها معناه ترا بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى ومثالا لذلك انة اذا انتدبت النيابة العامة احد اطباء الطب الشرعى لتشريح وفحص جثة لمعرفة هل وفاة هذا الشخص كان بجريمة ام مات موتا طبيعيا وانتهى الطبيب الشرعى ان الوفاة كان
يناير 8th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , جنائى,
حكم باسم الشعب
محكمة جنح مركز طنطا الجزئية
بجلستها العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 16 / 6 / 2010
تحت رئاسة السيد الأستاذ / السيد حسن البندارى رئيس المحكمة
وحضور السيد / علام أسامه علام وكيل النيابة ، وحضور السيد / اسماعيل عبد الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى فى قضية النيابة العامة رقم 17888 لسنة 2010 جنح مركز طنطا
ضـــــــــــد
عبد الإله محمد صالح الكعكى
محمد محمد عبد اللطيف الصيحى
محسن حسين عوض الله العياط
بعد سماع المرافعة وطلبات النيابة العامة ومطالعة الأوراق :
حيث أن النيابة العامة وجهت الإتهام للمتهمون بوصفهم فى يوم 7 / 10 / 2008 وأوائل شهر يناير 2010 دائرة مركز طنطا محافظة الغربية قاموا بالإعتداء على حق الغير فى العمل ( عمال شركة طنطا للكتان والزيوت ) وكان ذلك بإتخاذ تدابير غير مشروعه لمنعهم من مزاولة العمل على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول بصفته صاحب عمل ، والثانى والثالث بصفتهما ممثلين عن المنشأة ( شركة طنطا للكتان والزيوت ) .
امتنعوا عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 843 عامل إعتباراً من أول شهر يناير 2010 حتى تاريخه .
المتهم الأول بصفته صاحب عمل، والثانى والثالث بصفتهما ممثلين عن المنشأة ( شركة طنطا للكتان والزيوت ) .
قاموا بفصل العمال ( رأفت أحمد يوسف ـ هشام أبو زيد موسى العكل ـ محمد شوقى عبد الموجود عبد العزيز ) دون العرض على اللجنة المنصوص عليها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهم بمقتضى المواد 375 أولاً ـ الفقرة الثانية ـ ثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 38 ، 41 فقرة أولى ، 45 ، 68 ، 69 ، 71 ، 72 ، 247 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 .
وحيث تخلص وقائع الجنحة فى ما ورد ببلاغ محافظ الغربية المؤرخ بـ 25 /2 / 2010 ضد 1ـ رئيس مجلس الإدارة عبد الإله محمد صالح الكعكى سعودى الجنسية 2 ـ العضو المنتدب محمد محمد عبد اللطيف الصيحى 3 ـ مدير عام الشركة محسن العياط مسؤولى شركة طنطا للكتان والزيوت لأنهم بتاريخ 9 / 8 / 2010 امتنعوا وتوقفوا عن تشغيل مصانع الشركة بمنع جميع العاملين بإدارة الشركة ومديرى المصانع من الحضور لمقر الشركة إعتباراً من ذلك التاريخ وحتى الأن، وامتنعوا عن توفير المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وسحبوا مخزون الكتان التام الصنع ونقلوه إلى مخازن الشركة بالنوبارية مما أدى للتوقف التام للمصانع رغم تواجد العمال يومياً بمقر الشركة وإستعدادهم لمباشرة العمل وحرر أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المحضر رقم 342 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا لإثبات إمتناع إدارة الشركة عن تشغيل العمل كما أن إدارة الشركة إمتنعت عن صرف أجور العمال إعتباراً من شهر يناير 2010 حتى تاريخه رغم محاولات أعضاء اللجنة التنسيقية الجادة لإدارة الأزمة والمكونة من وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية ومندوب النقابة العامة للغزل والنسيج ومندوب اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ومندوب إدارة الشركة فضلاً عن أن الشركة منعت مندوبى الإدارة واللجنة النقابية من الحضور لمقر الشركة من هذا التاريخ الأمر الذى حدا بالعمال لتكرار الوقفات الإحتجاجية للمطالبة بتشغيل المصانع وصرف أجورهم المتأخرة كما حرر أعضاء اللجنة المذكورة المحضر رقم 2176 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا لإثبات الحالة فى الشركة . وأختتم البلاغ بإتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة وعددهم 837 عاملاً.
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات بضم المحضرين رقمى 342 ، 2176 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا ، وتبين أن الأول مؤرخ 9 / 1 / 2010 متضمناً بلاغ صلاح إبراهيم عزت مسلم مدير إدارة الصيانة بشركة طنطا للكتان والزيوت ورئيس اللجنة النقابية ضد إدارة الشركة لسحبها السيارات المخصصة لإحضار سائقى السيارات لإحضار عمال الشركة وذلك إعتباراً من يوم 6 / 1 / 2010 ، مضيفاً أنها سحبت الى شركة نوباسيه بالأسكندرية مما أدى لعدم حضور سيارات الأتوبيس المخصصة لإحضار العاملين ، كما تبين أن المحضر الثانى مؤرخ 25 / 2/ 2010 ـ متضمناً بلاغ محمد مصطفى السيد الصباغ وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية بصفته عضواً فى اللجنة التنسيقية المشكلة بتكليف من وزارة القوى العاملة ـ ضد إدارة الشركة ـ حيث قامت اللجنة بمتابعة أحوال الشركة وتبين أن إدارة الشركة بتاريخ 6 / 1 / 2010 قامت بسحب جميع منتجاتها وإرسالها لمخازنها بالنوبارية ، وبتاريخ 9 / 1 / 2010 قامت بوقف العمل بالشركة بمنع موظفى الإدارة ومديرى المصانع من الحضور للشركة لتشغيل المصانع كما سحبت عدد كبير من من السيارات، ومنعت سيارات العاملين من إحضارهم وبسؤال / وائل أحمد على إبراهيم علام وكيل الوزارة ومدير مديرية القوى العاملة بالغربية قرر بأن الشركة سالفة الذكر كانت تابعة لقطاع الأعمال العام، وبيعت فى 9 / 2 / 2005 وأصبحت من تاريخ البيع شركة مساهمة مصرية يحكمها القانون 59 لسنة 1981 مملوكة للمستثمر السعودى / عبد الإله محمد صالح الكعكى ـ بمفرده وتضم 827 عامل حالياً ونشاطها صناعة الكتان ومنتجاته والخشب الحبيبى وزيت اليوريا والكتان الدوباره .
وأن عقد البيع تضمن فى البند العاشر النص على إلتزام المشترى بالمحافظة على جميع العمالة الموجودة بالشركة وكافة مزاياها وأجورها وعدم جواز الإستغناء عن أى عامل إلا وفقاً لأحكام قانون العمل .. فضلاً عن استمرار نشاط الشركة والعمل على تطويره .. مع عدم استغلال أراضى الشركة فى غير الأغراض الصناعية وفى حالة تصرف الشركة فى الأرض لغير الأغراض الصناعية تلتزم بسداد الفارق بين قيمة أرض المناطق الصناعية وقت التصرف والقيمة التى تم البيع بها لصالح وزارة المالية .. وأضاف أنه منذ إستلام الإدارة الجديدة للشركة بعد الخصخصة بادرت الى عدم التواصل مع العمال وممثليهم نظراً لعدم تواجد المستثمر السعودى وعدم حضوره إلا نادراً تاركاً الأمور للعضو المنتدب والذى لا يؤمن بالتواصل مع العمال وحقوقهم .. ومن هذا التاريخ بدت الأوضاع غير مستقرة بالشركة حيث تم فصل تسعة عمال منهم اثنين من النقابة فى شهرى سبتمبر 2007 ويوليو 2008 وفى 31 / 5 / 2009 تم تنظيم إضراب سلمى تمت الموافقة عليه من الجهات المعنية بمجموعة مطالب للعمال وأنهى ذلك الإضراب فى 10 / 11 / 2009 بموجب إتفاقية عمل جماعية بعد الإستجابة لمطلبين فقط من مطالب العمال هما صرف العلاوة الدورية لعام 2009 ورفع بدل الوجبة من 32 الى 60 جنيه شهرياً على أن تصرف بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التشغيل .. وسادت حالة من الهدوء النسبى بعد ذلك وبتاريخ 29 / 11 / 2009 قام محسن العياط ـ مستشار الشركة للأمن والشئون الإدارية بنقل العامل / محمد سعد ـ إلى موقع أخر بالشركة وتدخل صلاح مسلم ـ رئيس اللجنة النقابية لدى سالف الذكر لحل مشكلة العامل فحدثت بينهما مشادة على أثرها إمتنع سالف الذكر عن الحضور لمقر الشركة، وبتاريخ 5 / 1 / 2010 تولى محسن العياط منصب مدير عام الشركة وبتاريخ 6 / 1 / 2010 قام بفصل رئيس اللجنة النقابية .. الأمر الذى أدى الى ثورة العاملين بالشركة خوفاً على مستقبلهم الوظيفى لا سيما أنه سبق صدور ذلك القرار قيام الشركة بسحب مخزون الشركة من الكتان تام الصنع الى مخازن الشركة بالنوبارية .. وبتاريخ 9 / 1 / 2010 تجمهر العمال داخل الشركة وتدخل شخصياً وأقنعهم بالعودة الى مواقع أعمالهم واستجابوا لهم ولكنهم لم يتمكنوا من مباشرة العمل نظراً لعدم قيام الشركة بتوفير وسائل إنتاج وعدم حضور مديرى المصانع وموظفى الإدارة بالشركة وسحب سيارات موظفى الإدارة والعاملين ..وأضاف أن الشركة إمتنعت عن صرف أجور العمال إعتباراً من شهر يناير 2010 حتى تاريخه وخاطبت التأمينات لعدم صرف إعانة صندوق الطوارئ .. وأضاف أن المسئول عن تلك الإجراءات كل من العضو المنتدب و مدير عام الشركة ورئيس مجلس الإدارة بإعتباره مؤيداً لهما فى تلك الإجراءات وقد أفاد بذلك فى خطاب رسمى موجه منه إلى وزارة القوى العاملة .. وقدم تقريراً من مديرية القوى العاملة والهجرة بالغربية عن الشركة بتاريخ 14 / 2 / 2010 ، متضمناً مضمون ما ورد بأقواله تفصيلاً وصورة عقد بيع الشركة المؤرخ 9 / 2 / 2005 .
وبسؤال / محمد مصطفى السيد ـ وكيل مديرية القوى العاملة والهجرة بالغربية ـ قرر أنه بتاريخ 8 / 12 / 2009 صدر قرار مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالغربية .. بتشكيل لجنة تنسيقية بعضويته بصفته ممثلاً عن المديرية وعضوية فتحى حسن عبد العال ممثلاً من إدارة الشركة وعلى محمد خليفة ـ ممثلاً عن النقابة العامة للغزل والنسيج ، وأشرف المهدى مرعى ممثلاً عن العمال ومهمة اللجنة متابعة إنتظام العمل فى الشركة وحسن سيره بين العمال والإدارة واعتبارها حلقة وصل بين العمال وبين إدارة الشركة ومعالجة ظواهر النزاعات العمالية فى بدايتها وباشرت اللجنة عملها فى 12 / 12 / 2009 وتبين لها وجود حالة من التوتر بين العمال وإدارة الشركة وردد مضمون أقوال سابقة بشأن الإجراءات التى إتخذتها إدارة الشركة من فصل تعسفى للعاملين التسعة والإضراب السلمى مروراً بقرار نقل العامل محمد سعد ـ والمشادة بين صلاح مسلم ـ رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة والمدير العام والتى أعقبها إمتناع المديرين عن الحضور لمقر الشركة ثم فصل المذكور بتاريخ 6 / 1 / 2010 وعدم توفير وسائل الإنتاج وإمتناع المديرين وموظفى الإدارة والعضو المنتدب عن الحضور لمقر الشركة لتشغيل الشركة والامتناع عن صرف أجور العمال ونقل مخزون الإنتاج ونقل سيارات إدارة الشركة وتفريغ هواء إطارات السيارات والأتوبيس المخصص لنقل العمال .. وأضاف أن القصد من ذلك وقف نشاط الشركة وتصفية العمالة بها وأن المسئول عن ذلك كل من مدير عام الشركة والعضو المنتدب وكذا رئيس مجلس الإدارة بإعتبار أن لايتم شئ فى الشركة بدون موافقته . كما أضاف أن الشركة لها أهمية كبرى لإنتاجها بعض من منتجات الكتان والخشب الحبيبى والزيوت والأعلاف للسوق المصرى وتصدر الباقى ولا يوجد سوى مصنع أخر صغير يعمل فى نشاط مماثل لنشاطها وأن توقفها سوف يقضى على زراعة الكتان فى جمهورية مصر العربية .
وقدم مستندات عبارة عن محاضر إجتماع اللجنة ومحاضر إثبات الحالة عن المتابعة اليومية وصورة إتفاقية العمل الجماعية مؤرخة 2 / 11/ 2009 وأمر إدارى بفصل صلاح إبراهيم مسلم وشكوى مزارعى الكتان ضد الشركة تضرراً من عدم صرف مستحقاتهم نفاذا لتعاقدات الشركة معهم .
وبسؤال عضوى اللجنة على محمد على خليفة وأشرف المحمدى مرعى بتحقيقات النيابة العامة ـ رددا ما جاء بأقوال سابقيهم .
وبسؤال فتحى حسن عبد العال وهبة ـ عضو اللجنة ممثل الشركة بتحقيقات النيابة العامة .. قرر بأن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة كانت على خلاف دائم مع إدارة الشركة وكانت هناك عدة إضرابات سابقة على عمل اللجنة تعود لأسباب شخصية مثل خفض ترقية صلاح مسلم ـ رئيس اللجنة النقابية من مدير عام إلى درجة مدير إدارة وأسباب عامة تتمثل فى طلب زيادة قيمة الوجبة وطلب صرف أرباح فى الوقت الذى تحقق فيه الشركة خسائر وكانت إدارة الشركة تبدى الإستعداد لإجابة مطالب العمل .. وأن قرارات الفصل التى صدرت لبعض العمال كانت على أثر مشاركتهم فى الإضرابات وقد شارك أعضاء اللجنة فى أعمالها من يوم 12 / 12 / 2009 حتى نهاية عمل يوم 6 / 1 / 2010 ولم يكن العمال فى تلك الأثناء فى حالة نفسية جيدة وكان الإنتاج متدنى بسبب طول فترة الإضراب التى بدأت من 31 / 5 / 2009 حتى نهاية يوم 9 / 11 / 2009 وأن العامل / محمد سعد ـ قد تم نقله بناء على طلب تقدم به اليه بنفسه ووافق عليه هو ومدير عام الشركة لكنه رفض التنفيذ فأحيل للتحقيق الإدارى والذى إنتهى بصدور قرار بوقفه عن العمل .. وتدخل صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية وقام بتجميع العمال وحاصروا مقر الإدارة وهددوا محسن العياط مستشار الشركة للأمن والشئون الإدارية .. كما تم تهديده من مجهولين على هاتف منزله مما حدا به لعدم الاستمرار مع باقى أعضاء اللجنة .. وأضاف بأنه حدث قصور فى بعض مستلزمات الانتاج بالشركة نتيجة الإضراب وكانت فى حدود المتاح من السيولة النقدية .. كما أن مديرى المصانع لم يحضروا للشركة لأن تواجدهم يعنى المشاركة فى الإضراب .. كما أن الشركة غير ملزمة بسداد أجور العمال فى فترة الإضراب .. كما أن سحب مخزون الشركة إلى النوبارية كان مرده مديونية الشركة لصالح شركة النوبارية .. ونفى أعضاء اللجنة سابقية.
وبسؤال صلاح إبراهيم عزب مسلم ـ مدير إدارة الصيانة بالشركة ورئيس اللجنة النقابية بالشركة بتحقيقات النيابة العامة ردد أقوال أعضاء اللجنة التنسيقية عدا العضو ممثل الشركة ـ وقرر بتعسف إدارة الشركة مع العمال وقيامها بفصلهم بغير الطريق القانونى مما أدى لحدوث إضراب شرعى وقد انتهى بإتفاقية عمل جماعية وفى شهر ديسمبر 2009 قام مدير عام الشركة بنقل عامل يدعى محمد عبد المنعم سعد لموقع أخر مع الإضرار بحقوقه المالية ثم حدوث خلاف بين المدير العام ومستشار الشركة للأمن والشئون الإدارية / محسن العياط وتدخل لديه لحل مشكلة العامل ـ وعنفه بسبب لجوئه للمدير العام فى بادئ الأمر .. ثم أصدر قرار بإيقاف العامل عن العمل ورفض الإستجابة لكافة محاولات تدارك الموقف وحدثت بينهما مشادة وبعد توليه منصب المدير العام يوم 5 / 1 / 2010 قام فى اليوم التالى 6 / 1 / 2010 بإصدار قرار بفصله من العمل بالمخالفة لأحكام قانون العمل وقانون النقابات العمالية .
وأرفقت النيابة العامة بالتحقيقات ما ورد من مديرية القوى العاملة والهجرة بالغربية صورة طبق الأصل لخمسة محاضر فصل تعسفى لبعض عمال الشركة وصورة من محضر الفصل التعسفى لرئيس اللجنة النقابية صلاح ابراهيم مسلم وخطاب موضح به بيان اجمالى لعمال الشركة وهم عمالة دائمة 740 ومؤقتة 62 وعمالة يومية 41 بإجمالى عدد 843 عامل وصور لبعض محاضر اثبات الحالة من بعض العمال بشأن عدم تمكنهم من مباشرة العمل لعدم وجود خامات وعدم وجود وموظفى الإدارة والمديرين وصورة محضر فصل 214 عامل مؤرخ بتاريخ 16 / 9 /2009 وخطاب من الشركة مفاداه العدول عن القرار بناء على اتفاقية عمل جماعية بتاريخ 2 / 11 / 2009.
وبسؤال المتهم / محسن حسين عوض الله العياط 62 سنة مدير عام شركة طنطا للكتان والزيوت بتحقيقات النيابة انكر مانسب اليه من اتهامات بإتخاذ تدابير
يناير 4th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , جنائى, قوانين مصر,
قانون 145 لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون 150 لسنة1950 بقرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة
المنشور بالجريدة الرسمية الصادرة فى2 رجب 1437 الموافق 27 يوليو 2006 .
المادة الأولى
: مادة 18 مكرر
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهما الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى
الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية ( القتل الخطأ ) و 241 الفقرات الأولى والثانية ( الضرب العمد ) و 242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة ( الضرب البسيط ) و265 ( إعطاء جواهر غير قاتلة ) و321 مكرر ( العثور على الأشياء المفقودة ) و323 مكرر ( إختلاس المنقول المرهون ) و323 مكرر أولاً ( الإستيلاء على سيارة ) و324 مكرر ( عدم سداد ثمن المأكولات أو غيرها ) 336 الفقرتان الأولى والثانيه ( الشيك والنصب ) 340 و341 و342 ( خيانة الأمانة ) و 354 ( تخريب المنقولات ) و 358 ( إتلا
المزيد
يناير 4th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , جنائى, قوانين مصر,
قانون رقم 145 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
**********
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :
" للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً " و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "
مادة (124):
ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .
وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "
مادة ( 134 ) :
" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ
1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
2 ـ الخشية من هروب المتهم .
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "
" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون "
ماده (142 )( فقرة أولى ):
" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"
مادة (143):( فقره أخيرة):
"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "
المادة (150) :
" الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون "
مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :
" ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس "
مادة (166):
" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "
مادة (167)
الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):
" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتي









