تأمينات
لما كان العامل انما يقتضي حقه في التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها ، بينما يقتضي حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول ، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ، من المقرر أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل ردا .
( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )
لما كان العامل انما يقتضي حقه في التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها ، بينما يقتضي حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول ، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين عمل الفصل الأول : عقد العمل الفردي الفرع الرابع : التزامات صاحب العمل وعقوبة الإخلال بها : قانون العمل الفردى . الالتزامات المتعددة على صاحب العمل نوعان التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل ، والتزامات فرضها القانون على رب العمل كتنظيم لحسن سير واستتباب النظام بالمؤسسة . أمثلة المستفاد من نصوص القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التى فرضها على صاحب العمل . الأولى : وهى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه اليهم من أجر واعانة غلاء وما يكفله لهم من علاج وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الاجازات والمكافآت المستحقة لهم الى آخر تلك الالتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة . والثانية : وهى الأحكام التى .
( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )
من المقرر في ضوء ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدني من أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وأن مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وانما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن ، وكفالته ليس مصدرها العقد وانما مصدرها القانون ، فانه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل ـ أن يتمسك ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال . تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .
( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )
( الطعن رقم 1720 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/25 س 16 ص 93 )
لما كان الشارع فى المادة 5 /ط من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى ، سواء كان هذا الأجر محدد بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معا ، ويدخل فى حساب الأجر العمولات ، والو هبة متى كانت تستحق وفق قواعد مضبطة طبقا لما يحدده وزير التأمينات ، وكذلك البدلان التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء . فقد دل بذلك دلالة واضحة على أنه لا يحتسب ضمن الأجر من البدلات إلا ما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء فحسب دون ما قد يتقاضاه العامل من بدلات أخرى. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى فى إدانة الطاعن بإدلائه بيانات غير صحيحة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أجور العاملين لديه ، بما ثبت لدى المحكمة من أنه أبلغ الهيئة بمرتباتهم الأساسية دون ما يدفعه لهم من بدلات دون إن يعرض الحكم لبيان ما إذا كانت هذه البدلات مما يحتسب ضمن الأجر طبقا لما أصدره رئيس مجلس الوزراء من قرارات فى هذا الخصوص أم أنها لا تعتبر كذلك فانه يكون قاصرا يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى والإدلاء برأى فيما يثيره الطاعن من خطئه فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 5144 لسنة 57 ق جلسة 1987/6/9 س 38 ص 752 )
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ودلل عليها بما يؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها . وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع التهمة المسندة اليها بدفاع ما الا أنها قدمت مذكرة نفت بها علاقتها باثنتين من العمال الثلاثة الواردة أسماؤهم بالمحضر ولم تضمن مذكرتها طلبا بتمكينها من الطعن بالتزوير علي محضر مفتش التأمينات الاجتماعية ولا طلب سؤاله . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة الي الطاعنة هي عن عدم الاخطار عن العمال الذين لديها ، فلا جدوي مما تثيره ما دام وجود عامل واحد لديها كافيا وحده لتبرير العقوبة المحكوم بها .
( الطعن رقم 25 لسنة 49 ق جلسة 1979/6/11 س 30 ص 676)
نص المادة 41 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية قد جري بأن - تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب ، حتي ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول - ولما كان مقتضي ذلك أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع في تأمين إصابة العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له ـ العامل أو ورثته ـ من حق قبل الشخص المسئول ، فان الحكم اذ قضي بالحق قبل العمال الذين دانهم بجريمة القتل الخطأ يكون سديدا في القانون .
( الطعن رقم 1507 لسنة 44 ق جلسة 1977/2/3 س 26 ص 116)
تنص المادة 174 من القانون المدني علي أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون ، فانه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ، ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد التزم هذا النظر ، فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن . يكون غير سديد .
( 117 الطعن رقم 1507 لسنة 44 ق جلسة 1975/2/3 س 26 ص )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اعتبار المطعون ضدهما ( الموظفين بشركة مؤممة ) من الموظفين أو المستخدمين العموميين ، ورتب على ذلك انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . واذ كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع اليها عن حكم محكمة أول درجة بالغائه و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و إعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهمين ، وذلك طبقا لنص المادة 2/419 من قانون الاجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاءه الحكم المستأنف و إعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى الموضوع .
( الطعن رقم 1006 لسنة 42 ق - جلسة 1972/12/17 س 23 ص 1374 )
( والطعن رقم 138 لسنة 44 ق - جلسة 3 /3 /1974 س 25 ص201 )
النص علي عدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في المخالفة محله الطعن الموجه إلي الحكم الذي يصدر في المخالفة وحدها ، أما إذا كون الفعل جرائم متعددة مما يصح وصفه في القانون بأكثر من وصف ، مخالفة وجنحة في وقت واحد ، أو كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بالجنحة بحيث لا تقبل التجزئة ، فإن الحكم الصادر في المخالفة يصح أن يكون محلا للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة معا .
( الطعن رقم 1257 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/21 س 7 ص 250 )
( الطعن رقم 471 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/25 س 23 ص 949 )
( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 س 21 ص 1236 )
( الطعن رقم 715 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/9 س 20 ص 879 )
( الطعن رقم 1004 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/9 س 24 ص 1167 )
( الطعن رقم 1302 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/4 مجموعة الربع قرن بند 538 ص 1159)
إذا كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن دفع أمامها بأنه ليس له مزارع أو مصانع ولا أرض بالبلدة التى اتهم بأنه فى دائرتها لم يحتفظ بالسجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية حالة كونه صاحب عمل ويستخدم عمالا لدية وبأنه لم يقم بالاشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عماله القائمين بالعمل لدية كما دفع بأن أحد العمال يعمل خفيرا نظاميا فى الحكومة وقدم بطاقة هذا العامل وانتهى إلى طلب البراءة وإذ كان هذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى قد ينبنى عليه - أن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ايرادا له وردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 471 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/25 س 23 ص 949)
متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده صلته بالمخبز بالنسبة لتهمة عدم التأمين على عماله ، وفى ذات الوقت أكد صلته به واعتبره مسئولا عنه بالنسبة لتهمة عدم اعداده بمحل العمل السجلات والدفاتر المقررة ، وعن ذات الفترة محل المحاكمة ، فان ما أوردته المحكمة فى حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه ، البعض الآخر ، مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها ، ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضة للتهمة الأولى والتهمة الثانية المقدمة من النيابة بوصف المخالفة ـ والتى لا يجوز الطعن فيها ـ لوحدة الواقعة .
( الطعن رقم 1650 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/25 س 22 ص 113)
جري قضاء محكمة النقض على أن جريمتي عدم التأمين على العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض وليستا مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه وذلك بتوقيع عقوبة مستقلة علي المطعون ضده عن كل جريمة على حدة .
( الطعن رقم 2236 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص551 )
( الطعن رقم 1607 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/8 س 20 ص 1400)
( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 س 21 ص1236 )
تقضي الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بأنه اذا وقعت عدة جرائم ل3رض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم والعبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها علي الجاني هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المواد 10 و 11 و 12 من قانون العقوبات . ولما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولي ( هي عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هي غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم وكانت عقوبة الجريمة الثالثة ـ وهي عدم تقديم الاستمارات والبيانات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية ـ المنصوص عليها في المادة 134 من القانون المذكور هي غرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد علي عشرة جنيهات ، فان الجريمة الثالثة تكون هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها والتي لا تتعدد بها العقوبة بقدر عدد العمال ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضي بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة الأولي قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعيّن معه نقضه وتصحيحه بإلغاء التعدد الذي قضي به في الجريمتين الأولي والثالثة ، ولا يغيّر من ذلك أن تكون المحكمة قد انتهت علي خلاف حكم القانون الي قيام ارتباط بين هاتين الجريمتين مع أنه لا ارتباط بينهما .
( الطعن رقم 1668 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/18 س 21 ص120 )
جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية وعدم تقديم رب العمل لهذه الهيئة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية ، وعدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات ، وعدم انشائه للمؤمن عليه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهذه الجرائم بطبيعتها غير متلازمة اذ يمكن تصور وقوع أحدها دون الأخري ، كما أن للقيام بأي من هذه الواجبات لا يجزيء عن القيام بالأخري ، وهذا يتمشي مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وان تضمن أنواعا مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة تنفيذ أحكامه الا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية للعمال كما تصورها الشارع ، ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه حين نص في المادتين 135 و 136 من القانون 63 لسنة 1964 علي تعدد الغرامة المقررة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة .
( الطعن رقم 1213 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/22 س 20 ص1447 )
ان قعود صاحب العمل عن الاشتراك عن عماله أمر مستقل تماما عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وغير مرتبط به ارتبطا لا يقبل التجزئة فلا يجزيء القيام بالواجب في شأن أحدهما عن الأخري ، وينتفي عنها بحسب الأصل الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع ، بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1213 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/22 س 20 ص1447 )
مناط تطبيق المادة 32 /2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى منطوقه من قيام الارتباط بين جرائم قعود صاحب العمل عن تحرير عقد العمل ، و تشغيله العمال دون شهادة قيد من مكتب العمل ، وعدم إعلانه عن لائحة العمل بمكان ظاهر ، وعدم إنشائه إسعافات طبية لعماله وعدم إمساكه سجلا لأموال الغرامات ، وعدم إرساله البيان النصف السنوى لمكتب العمل ـ لا يحمل قضاءه لأن كل منها إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر ، فإنه لا يوجد ثمة إرتباط بينها .
( الطعن رقم 1724 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/27 س 18 ص1168 )
( الطعن رقم 1240 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/26 س22 ص818 )
( الطعن رقم 12 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص670 )
( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 س20 ص670 )
استقر قضاء محكمة النقض على أن جرائم عدم التأمين على العمال وعدم استيفاء سجل الأجور وعدم تقديم البيان السنوى الخاص بأجور العاملين ، لا يجمع بينها وحدة الغرض وليست مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 س 20 ص 670 )
إستقر قضاء محكمة النقض على أن جرائم عدم التأمين على العمال وعدم استيفاء سجل الأجور وعدم تقديم البيان السنوى الخاص بأجور العاملين ، لا يجمع بينها وحدة الغرض وليست مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 س 20 ص 670 )
ان كلا من تهمتى عدم تقديم الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التى يتطلبها قانون التأمينات الأجتماعية ، تعد جنحة طبقا للمادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على مقتضى التعريف الذى أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الحكم الصادر فيهما وفقا للمادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة .
( الطعن رقم 2196 لسنة 38 ق جلسة 1969/5/5 س 20 ص627 )
جري قضاء محكمة النقض علي أن جريمتي عدم التأمين علي العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض وليستا مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه وذلك بتوقيع عقوبة مستقلة علي المطعون ضده عن كل جريمة علي حدة .
( الطعن رقم 2236 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 551 )
( الطعن رقم 1607 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/8 س 20 ص 1400 )
( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 س 21 ص 1236 )
ان جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية ، وعدم تقديم الاستمارات التي يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحي وعدم امساك سجلات لقيد أجور العمال هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه ، وهي بطبيعتها غير متلازمة اذ يمكن تصور وقوع احداها دون الأخري ، كما أن القيام بتنفيذ احداها لا يجزيء عن القيام بالآخر . وهذا النظر يتمشي مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وان تضمن أنواعا مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية ، وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، الا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية الاجتماعية للعمال كما تصورها الشارع ، ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه الشارع ، حيث نص في المادتين 135 و 136 من ذلك القانون علي تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، الأمر الذي يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولي من المادة 32 من قانون العقوبات ، ويتأدي عقلا الي التضييق في تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي عدم توافر الارتباط بين جريمة عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله في هيئة التأمينات الاجتماعية والجريمتين الثانية والثالثة سالفتي البيان ، وقضي بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لتلك الجريمة ، باعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم استئنافها لا يكون قد خالف القانون في شيء .
( الطعن رقم 2236 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 551)
تقضي الفقرة ( د ) من المادة الأولي الواردة في الباب الأول من القانون رقم 63 ل
المزيد