Yahoo!

اثر تجنيد العامل على عقد العمل فى قضاء النقض

مارس 7th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , عمل وتامينات

 

اثر تجنيد العامل على عقد العمل
=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 514
بتاريخ 25-03-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
فقرة رقم : 3
من مقتضى القواعد العامة فى القانون المدنى أن الإلتزام ينقضى إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه ، و أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضى الإلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، و لئن كان مقتضى تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً على العامل ، و من ثم ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل ، إلا أنه لا مانع من إتفاق طرفى العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه فى فترة التجنيد حتى إذا إنتهت عاد إلى العقد نشاطه و إستمر العامل فى عمله تنفيذا لهذا العقد .

=================================
الطعن رقم 0595 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1073
بتاريخ 08-05-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 60 من القانون 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية على أنه " يجب على الهيئات و الأفراد الذين لا يقبل عدد موظفيهم و مستخدميهم و عمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده مما مفاده أم المشرع لإعتبارات رآها لم يوجب على الهيئات و الأفراد الذين يقل عدد العاملين لديهم عن خمسين أن يحتفظوا للمجندين منهم بوظائف أو بأعمال مدة تجنديهم .

=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1533
بتاريخ 24-06-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة - العسكرية و الوطنية - و قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج بحيث يحق للمجند الذى لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته فى الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف و كان التجنيد هو الذى حرمهم من التعيين معهم . دون أن يكون له الحق فى المطالبة بمساواته بهم فى العلاوات أو الترقيات أو الأجر، و ذلك على خلاف من يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء قيام علاقة العمل الذين أفرد لهم المشرع حكماً خاصاً فى المادة 62 من ذات القانون بالنص على أن يحتفظ لهم بما يستحقونه من ترقيات و علاوات كما و لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً ، و أن تضم مدة خدمتهم العسكرية و الوطنية لمدة عملهم و تحتسب فى المكافأة أو المعاش .

( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1763
بتاريخ 26-11-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
فقرة رقم : 1
قضاء المحكمة العليا بجلسة 27 نوفمبر سنة 1976 فى طلب التفسير المفيد بجدولها برقم 4 لسنة 7 قضائية بأن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 15

المزيد


التامينات الاجتماعية فى قضاء النقض

يوليو 9th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , عمل وتامينات

 

 

تعويض – يجوز للعامل أن يجمع
بين حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
وحقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار طبقاً لأحكام المسئولية
التقصيرية – أساس ذلك.
المحكمة:-
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا دعواهم الماثلة
بطلب التعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية ناجمة عن وفاة مورثهم
فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة خطأ الطاعنة مما يرتب مسئوليتها
الذاتية طبقاً لأحكام القانون المدني في شأن المسئولية التقصيرية فإنها لا
تكون ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيحق لهم رفعها مباشرة
أمام القضاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل
صحيح القانون ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صاحب الدفع
أو الدفاع هو المكلف بإثباته وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن علم
المطعون ضدهم أولاً بشخص المسئول عن الضرر كان يسبق رفع دعواهم بمدة تزيد
على ثلاث سنوات وكان لا وجه للتلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر من شخص
بعينه وبين علم المضرور والذي يحيط بحدوث هذا الضرر وبالشخص المسئول عنه
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق
المطعون ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثي فإن النعي يكون على غير أساس
وإذ كان يجوز للعامل أن يجمع بين حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية وحقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار
طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وكان خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته
الذاتية هو خطأ واجب الإثبات وكان الاستخلاص هذا الخطأ هو مما يدخل في
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى
عناصر تؤدي إلى واقع الدعوى، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع في حدود
سلطتها التقديرية وما أطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها خلصت بأسباب
سائغة إلى توافر الخطأ في جانب الطاعنة بما يوجب مسئوليتها الذاتية ورتبت
على ذلك قضاءها بإلزامها بالتعويض فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن
يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين
248، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263
من ذات القانون.
(نقض مدني - الطعن رقم 9225 لسنة 64 ق - جلسة 13/2/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(17) تعويض الإصابة التي تحدث للعامل – الإصابة التي تحدث للعامل والتي
تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. لابد أن يكون التعويض عنها
ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون – القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن
التأمين الاجتماعي – فإذا كان ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر فلا تسأل
عنها الهيئة - مخالفة هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب
الطعن الخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من إلزامها بالتعويض
المحكوم به بالتضامم مع المتسبب المطعون ضده الثاني رغم تأييده الحكم
المستأنف فيما انتهى إليه من أن سبب الحادث يرجع إلى خطأ شخصي من المتسبب
"رب العمل" إعمالاً لحكم المادة 163 من القانون المدني بما يتعارض وحكم
المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي تحظر التمسك
قبل الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر وهو ما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 68 من قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه
التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي
قانون آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت
الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه "تدل على أن الإصابة التي تحدث للعامل
والتي تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لابد أن يكون التعويض
عنها ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون فإذا كان ناشئاً عن تطبيق أحكام
قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن خلص إلى ثبوت خطأ
رب العمل الشخصي – المطعون ضده الثاني – إلا أنه انتهى إلى إلزام الهيئة
الطاعنة بالتضامم معه في أداء التعويض بما يعنى إلزامها بالتعويض إستناداً
إلى أحكام القانون المدني وهو ما يتنافى مع حكم المادة 68 سالفة البيان
مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب.
(نقض مدني – الطعن رقم 1433 لسنة 72 ق – جلسة 3/5/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(18) تعويض – تنازل المضرور عن حقوقه المدنية والأدبية قبل قائد السيارة
مرتكبة الحادث فإن ذمة المؤمن تبرأ من هذه الحقوق – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين أطرح ما تمسكت
به من دفاع في صحيفة الاستئناف المرفوع منها ببراءة ذمتها من دين التعويض
المطالب به لتنازل المطعون ضدهما – الأول عن نفسه والثانية – عن حقوقهما
المدنية الناشئة عن الحادث وذلك بموجب محضر الصلح المقدم منهما أمام محكمة
الجنح معتبراً أن هذا التصالح قد اقتصر على الدعوى الجنائية فلا أثر له
على مسئوليتها المدنية مع أن الثابت به تنازل المطعون ضدهما عن كافة
حقوقهما المدنية والأدبية قبل المؤمن له الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أن المشرع وقد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل
المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين
الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات يستطيع بمقتضاها المضرور
من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها الرجوع مباشرة على شركة
التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا الحادث دون
اشتراط ضرورة اختصام المؤمن له في هذه الدعوى أو سبق استصدار حكم بتقرير
مسئوليته عن الحادث فإنه بذلك يكون قد أوجد للمضرور من حوادث السيارات
مدينين بالتعويض المستحق له هما المؤمن المدين بمقتضى الدعوى المباشرة
والمؤمن له المدين طبقاً للقواعد العامة في المسئولية فكلاهما مدين بذات
الدين وبكل الدين وإن كان دين كل منهما لا ينحدر من مصدر واحد ويترتب على
ذلك أن الدائن المضرور يستطيع أن يطالب أياً منهما بكل الدين فإذا استوفاه
من أحدهما برأت ذمة الآخر كما يستطيع أي منهما أن يوفى الدائن كل الدين
فتبرأ بذلك ذمة الآخر مما ينبني عليه كذلك أن المضرور إذا نزل عن مطالبته
للمؤمن له استفاد المؤمن من ذلك. لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة قد
تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدهما عن نفسيهما في التعويض
عما لحق بهما من أضرار نتيجة وفاة ابنتهما مستدلة في ذلك بمحضر الصلح
المرفق بملف الجنحة رقم 11807 لسنة 1999 قطور والذي قدمت صورة ضوئية منه –
لم يجحدها المطعون ضدهما – والثابت منها تنازل المطعون ضدهما عن كافة
حقوقهما المادية والأدبية قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث وهو المؤمن له
فإنه يترتب على ذلك أن تبرأ ذمة المؤمن – شركة التأمين الطاعنة – من هذه
الحقوق وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع على القول أن هذا
التصالح قد اقتصر على الدعوى الجنائية وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أنه قد
انسحب على الحقوق المدنية الناشئة عن الجريمة ولم يفطن لدلالة هذا المستند
فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق اللذين جراه إلى الخطأ
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض مادي
موروث وأدبي للوالدين دون أن يمتد ذلك إلى التعويض المقضي به للمطعون ضده
الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر أشقاء المتوفاة لعدم شمول
التنازل لهذا التعويض.
(نقض مدني - الطعن رقم 6383 لسنة 74 ق - جلسة 20/4/2006)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(19) تأمين – تعويض – التأمين الذي يعقده مالك السيارة هو لتأمينه ضد
مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور
وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم لا يغطى
ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته
- أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، حين رفض دفاعها بعدم استحقاق المطعون ضدهما
للتعويض المطالب به لعدم استفادة مورثهما من أحكام قانون التأمين الإجباري
من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات باعتباره مالك السيارة
أداة الحادث، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن ذلك النعي سديد – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن النص
في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية
المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص
من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها
في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955…." والنص في الشرط الأول من
وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم
152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري
سالف الذكر "على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة
أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن
عليها لصالح "الغير" أياً كان نوع السيارة "مؤداه أن التأمين الإجباري
الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة
1973 بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون 449 لسنة
1955 – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح "الغير استهدف به
المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي
نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار
نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته، يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه
مباشرة أم وقع على غيره وأرتد إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق
أن مورث المطعون ضدهما هو مالك السيارة أداة الحادث الذي نتج عنه موته،
مما يخرج به عن نطاق الاستفادة من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادثها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأطرح دفاع
الطاعنة في هذا الشأن وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
(نقض مدني - الطعن رقم4358لسنة73 ق - جلسة 7/4/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(20) تعويض – خلو الأوراق من أن السيارة المؤمن عليها هي بذاتها أداة
الحادث، قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالتعويض دون أن يبين المصدر الذي
إستقى منه ذلك يعيبه بالفساد في الاستدلال – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه
الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي
بإلزامها بمبلغ التعويض المقضي به على قالة إن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن
عليها لديها رغم أنها تمسكت بخلو الأوراق من دليل على حقيقة رقم السيارة
المتسببة في الحادث وطلبت ضم أوراق الجنحة رقم 1199 لسنة 1991 جنح مستأنف
شرق القاهرة تحقيقاً لدفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد هذا
الدفاع والرد عليه رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان
الحكم قد بني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر
موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلاً وأنه من المقرر أيضاً أن أسباب
الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة
الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة
من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم
يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة
التي انتهت إليها المحكمة. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة تمسكت بخلو
الأوراق من ثمة دليل يقطع بأن السيارة المؤمن عليها لديها هي بذاتها أداة
الحادث وطلبت لتحقيقه تقديم صورة رسمية من المحضر المحرر عنه – إلا أن
الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالتعويض الذي قدره على اعتبار أنها
الشركة المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث دون أن يبين المصدر الذي
استقى منه ذلك فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم2462لسنة71 ق - جلسة 9/1/2005)
ـــــــــــــــــــــــــ
(21) تعويض - تأمين- إذا كان الخطر محدداً بتحديد سببه في العقد فإن
المؤمن لا يلتزم بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إلا إذا كان ناتجاً عن
هذا السبب الوارد بالعقد – ترك المطعون ضده سيارته في مكان عام غير مغلقة
الأبواب وبها مفتاح إدارتها فحدث بها تلفيات نتيجة سطو أو سرقة فلا يلتزم
الطاعن بتغطية تلك الأضرار الناتجة عن هذا السطو أو السرقة – علة ذلك.
المحكمة:-
إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح
بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا
الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما
يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم
دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح، وإلا كان حكمها
قاصراً. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا
كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك
الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح
على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً
فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه
لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. وأنه إذا أخذت
محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها
إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا
تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور – وكان
من مقتضى عقد التأمين على الأشياء اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية
الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن
تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له، وذلك بشرط
وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، واتفاقهما هو الذي يحدد هذا الخطر
محلاً ونطاقاً وسبباً، فإذا انعقد اتفاقهما على التأمين ضد الخطر أياً كان
سببه التزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض
النظر عن سببه ، أما إذا كان الخطر محدداً بتحديد سببه فإن المؤمن لا
يلتزم بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إلا إذا كان ناتجاً عن السبب أو
الأسباب المعينة الواردة بالعقد مع مراعاة باقي شروط التعاقد، لما كان ذلك
وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم
أحقية المطعون ضده التعويض المطالب به لعدم تغطية وثيقة التأمين للتلفيات
التي لحقت بالسيارة المؤمن عليها لديها باعتبار أن مرجع تلك التلفيات
إهمال المطعون ضده إياها بمكان عام غير مغلقة الأبواب وبها مفتاح إدارتها
على نحو ما أقر به بالمحضر رقم 2864 لسنة 2001 جنح قسم ثان الزقازيق – بما
يعد مخالفاً لشروط وثيقة التأمين التي توجب عليه المحافظة عليها، وإذ
التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به –
إن صح – وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه على سند من تقرير الخبير المقدم
في الدعوى والذي لم يتناول في بحثه ما أثارته الشركة الطاعنة بدفاعها
السابق بيانه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني – الطعن رقم 3192 لسنة 74 ق - جلسة 27/12/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(22) تعويض – تأمين – إحتساب الحكم المطعون فيه مدة الثلاثين يوماً
التالية لانتهاء وثيقة التأمين للحكم بالتعويض من تاريخ انتهاء الوثيقة،
وليس من تاريخ انتهاء المدة المسدد عنها الضريبة يعيبه – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ
في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع
بانحسار التغطية التأمينية عن الحادث لأن السيارة مؤمن عليها عن المدة من
20/9/1999 حتى 20/10/2000 ومسدد عنها الضريبة حتى 19/9/2000 في حين وقع
الحادث بتاريخ 29/10/2000 بعد انقضاء شهر المهلة طبقاً لشهادة البيانات
المقدمة من المطعون ضدهم وطلب استخراج شهادة بيانات عن السيارة فأطرح
الحكم ذلك وقضى بالتعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون 652
لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث
السيارات على أن "يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة،
ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة
"يدل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطى المدة التي تؤدي
عنها الضريبة على السيارة ، وكذلك تغطى مدة الثلاثين يوماً التالية
لانتهاء تلك المدة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع
بانحسار التغطية التأمينية للحادث لوقوعه بعد انتهاء المدة التي تغطيها
وثيقة التأمين والتي تبدأ في 20/9/1999 وتنتهي في 20/10/2000 وتشمل مدة
الثلاثين يوماً لأنها تحسب من تاريخ المدة المسدد عنها الضريبة وهي
19/9/2000 لتنتهي التغطية التأمينية كلية بتاريخ انتهاء الوثيقة في
20/10/2000 طبقاً للثابت بالشهادة المقدمة – وقد وقع الحادث بتاريخ
29/10/2000 بعد انتهائها وطلب تصريحاً باستخراج شهادة بذلك فأطرح الحكم
المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالتعويض محتسباً مدة الثلاثين يوماً من
تاريخ انتهاء الوثيقة وليس من تاريخ انتهاء المدة المسدد عنها الضريبة
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 2765 لسنة 74 ق - جلسة 27/2/2006)

 
 

 


لما كان العامل انما يقتضي حقه في التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها ، بينما يقتضي حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول ، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ، من المقرر أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل ردا .

( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )

لما كان العامل انما يقتضي حقه في التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها ، بينما يقتضي حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول ، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين عمل الفصل الأول : عقد العمل الفردي الفرع الرابع : التزامات صاحب العمل وعقوبة الإخلال بها : قانون العمل الفردى . الالتزامات المتعددة على صاحب العمل نوعان التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل ، والتزامات فرضها القانون على رب العمل كتنظيم لحسن سير واستتباب النظام بالمؤسسة . أمثلة المستفاد من نصوص القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التى فرضها على صاحب العمل . الأولى : وهى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه اليهم من أجر واعانة غلاء وما يكفله لهم من علاج وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الاجازات والمكافآت المستحقة لهم الى آخر تلك الالتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة . والثانية : وهى الأحكام التى .

( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )

من المقرر في ضوء ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدني من أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وأن مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وانما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن ، وكفالته ليس مصدرها العقد وانما مصدرها القانون ، فانه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل ـ أن يتمسك ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال . تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .

( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )
( الطعن رقم 1720 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/25 س 16 ص 93 )

لما كان الشارع فى المادة 5 /ط من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى ، سواء كان هذا الأجر محدد بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معا ، ويدخل فى حساب الأجر العمولات ، والو هبة متى كانت تستحق وفق قواعد مضبطة طبقا لما يحدده وزير التأمينات ، وكذلك البدلان التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء . فقد دل بذلك دلالة واضحة على أنه لا يحتسب ضمن الأجر من البدلات إلا ما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء فحسب دون ما قد يتقاضاه العامل من بدلات أخرى. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى فى إدانة الطاعن بإدلائه بيانات غير صحيحة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أجور العاملين لديه ، بما ثبت لدى المحكمة من أنه أبلغ الهيئة بمرتباتهم الأساسية دون ما يدفعه لهم من بدلات دون إن يعرض الحكم لبيان ما إذا كانت هذه البدلات مما يحتسب ضمن الأجر طبقا لما أصدره رئيس مجلس الوزراء من قرارات فى هذا الخصوص أم أنها لا تعتبر كذلك فانه يكون قاصرا يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى والإدلاء برأى فيما يثيره الطاعن من خطئه فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 5144 لسنة 57 ق جلسة 1987/6/9 س 38 ص 752 )

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ودلل عليها بما يؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها . وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع التهمة المسندة اليها بدفاع ما الا أنها قدمت مذكرة نفت بها علاقتها باثنتين من العمال الثلاثة الواردة أسماؤهم بالمحضر ولم تضمن مذكرتها طلبا بتمكينها من الطعن بالتزوير علي محضر مفتش التأمينات الاجتماعية ولا طلب سؤاله . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة الي الطاعنة هي عن عدم الاخطار عن العمال الذين لديها ، فلا جدوي مما تثيره ما دام وجود عامل واحد لديها كافيا وحده لتبرير العقوبة المحكوم بها .

( الطعن رقم 25 لسنة 49 ق جلسة 1979/6/11 س 30 ص 676)

نص المادة 41 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية قد جري بأن - تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب ، حتي ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول - ولما كان مقتضي ذلك أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع في تأمين إصابة العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له ـ العامل أو ورثته ـ من حق قبل الشخص المسئول ، فان الحكم اذ قضي بالحق قبل العمال الذين دانهم بجريمة القتل الخطأ يكون سديدا في القانون .

( الطعن رقم 1507 لسنة 44 ق جلسة 1977/2/3 س 26 ص 116)

تنص المادة 174 من القانون المدني علي أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون ، فانه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ، ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد التزم هذا النظر ، فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن . يكون غير سديد .

( 117 الطعن رقم 1507 لسنة 44 ق جلسة 1975/2/3 س 26 ص )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اعتبار المطعون ضدهما ( الموظفين بشركة مؤممة ) من الموظفين أو المستخدمين العموميين ، ورتب على ذلك انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . واذ كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع اليها عن حكم محكمة أول درجة بالغائه و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و إعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهمين ، وذلك طبقا لنص المادة 2/419 من قانون الاجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاءه الحكم المستأنف و إعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى الموضوع .

( الطعن رقم 1006 لسنة 42 ق - جلسة 1972/12/17 س 23 ص 1374 )
( والطعن رقم 138 لسنة 44 ق - جلسة 3 /3 /1974 س 25 ص201 )

النص علي عدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في المخالفة محله الطعن الموجه إلي الحكم الذي يصدر في المخالفة وحدها ، أما إذا كون الفعل جرائم متعددة مما يصح وصفه في القانون بأكثر من وصف ، مخالفة وجنحة في وقت واحد ، أو كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بالجنحة بحيث لا تقبل التجزئة ، فإن الحكم الصادر في المخالفة يصح أن يكون محلا للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة معا .

 ( الطعن رقم 1257 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/21 س 7 ص 250 )
( الطعن رقم 471 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/25 س 23 ص 949 )
( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 س 21 ص 1236 )
( الطعن رقم 715 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/9 س 20 ص 879 )
( الطعن رقم 1004 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/9 س 24 ص 1167 )
( الطعن رقم 1302 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/4 مجموعة الربع قرن بند 538 ص 1159)

إذا كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن دفع أمامها بأنه ليس له مزارع أو مصانع ولا أرض بالبلدة التى اتهم بأنه فى دائرتها لم يحتفظ بالسجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية حالة كونه صاحب عمل ويستخدم عمالا لدية وبأنه لم يقم بالاشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عماله القائمين بالعمل لدية كما دفع بأن أحد العمال يعمل خفيرا نظاميا فى الحكومة وقدم بطاقة هذا العامل وانتهى إلى طلب البراءة وإذ كان هذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى قد ينبنى عليه - أن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ايرادا له وردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 471 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/25 س 23 ص 949)

متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده صلته بالمخبز بالنسبة لتهمة عدم التأمين على عماله ، وفى ذات الوقت أكد صلته به واعتبره مسئولا عنه بالنسبة لتهمة عدم اعداده بمحل العمل السجلات والدفاتر المقررة ، وعن ذات الفترة محل المحاكمة ، فان ما أوردته المحكمة فى حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه ، البعض الآخر ، مما يبي

المزيد


احكام نقض فى التامينات

يوليو 9th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , عمل وتامينات

تأمينات

لما كان العامل انما يقتضي حقه في التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها ، بينما يقتضي حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول ، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ، من المقرر أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل ردا .

( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )

لما كان العامل انما يقتضي حقه في التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها ، بينما يقتضي حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول ، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين عمل الفصل الأول : عقد العمل الفردي الفرع الرابع : التزامات صاحب العمل وعقوبة الإخلال بها : قانون العمل الفردى . الالتزامات المتعددة على صاحب العمل نوعان التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل ، والتزامات فرضها القانون على رب العمل كتنظيم لحسن سير واستتباب النظام بالمؤسسة . أمثلة المستفاد من نصوص القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التى فرضها على صاحب العمل . الأولى : وهى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه اليهم من أجر واعانة غلاء وما يكفله لهم من علاج وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الاجازات والمكافآت المستحقة لهم الى آخر تلك الالتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة . والثانية : وهى الأحكام التى .

( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )

من المقرر في ضوء ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدني من أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وأن مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وانما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن ، وكفالته ليس مصدرها العقد وانما مصدرها القانون ، فانه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل ـ أن يتمسك ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال . تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .

( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )
( الطعن رقم 1720 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/25 س 16 ص 93 )

لما كان الشارع فى المادة 5 /ط من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى ، سواء كان هذا الأجر محدد بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معا ، ويدخل فى حساب الأجر العمولات ، والو هبة متى كانت تستحق وفق قواعد مضبطة طبقا لما يحدده وزير التأمينات ، وكذلك البدلان التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء . فقد دل بذلك دلالة واضحة على أنه لا يحتسب ضمن الأجر من البدلات إلا ما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء فحسب دون ما قد يتقاضاه العامل من بدلات أخرى. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى فى إدانة الطاعن بإدلائه بيانات غير صحيحة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أجور العاملين لديه ، بما ثبت لدى المحكمة من أنه أبلغ الهيئة بمرتباتهم الأساسية دون ما يدفعه لهم من بدلات دون إن يعرض الحكم لبيان ما إذا كانت هذه البدلات مما يحتسب ضمن الأجر طبقا لما أصدره رئيس مجلس الوزراء من قرارات فى هذا الخصوص أم أنها لا تعتبر كذلك فانه يكون قاصرا يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى والإدلاء برأى فيما يثيره الطاعن من خطئه فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 5144 لسنة 57 ق جلسة 1987/6/9 س 38 ص 752 )

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ودلل عليها بما يؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها . وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع التهمة المسندة اليها بدفاع ما الا أنها قدمت مذكرة نفت بها علاقتها باثنتين من العمال الثلاثة الواردة أسماؤهم بالمحضر ولم تضمن مذكرتها طلبا بتمكينها من الطعن بالتزوير علي محضر مفتش التأمينات الاجتماعية ولا طلب سؤاله . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة الي الطاعنة هي عن عدم الاخطار عن العمال الذين لديها ، فلا جدوي مما تثيره ما دام وجود عامل واحد لديها كافيا وحده لتبرير العقوبة المحكوم بها .

( الطعن رقم 25 لسنة 49 ق جلسة 1979/6/11 س 30 ص 676)

نص المادة 41 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية قد جري بأن - تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب ، حتي ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول - ولما كان مقتضي ذلك أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع في تأمين إصابة العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له ـ العامل أو ورثته ـ من حق قبل الشخص المسئول ، فان الحكم اذ قضي بالحق قبل العمال الذين دانهم بجريمة القتل الخطأ يكون سديدا في القانون .

( الطعن رقم 1507 لسنة 44 ق جلسة 1977/2/3 س 26 ص 116)

تنص المادة 174 من القانون المدني علي أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون ، فانه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ، ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد التزم هذا النظر ، فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن . يكون غير سديد .

( 117 الطعن رقم 1507 لسنة 44 ق جلسة 1975/2/3 س 26 ص )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اعتبار المطعون ضدهما ( الموظفين بشركة مؤممة ) من الموظفين أو المستخدمين العموميين ، ورتب على ذلك انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . واذ كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع اليها عن حكم محكمة أول درجة بالغائه و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و إعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهمين ، وذلك طبقا لنص المادة 2/419 من قانون الاجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاءه الحكم المستأنف و إعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى الموضوع .

( الطعن رقم 1006 لسنة 42 ق - جلسة 1972/12/17 س 23 ص 1374 )
( والطعن رقم 138 لسنة 44 ق - جلسة 3 /3 /1974 س 25 ص201 )

النص علي عدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في المخالفة محله الطعن الموجه إلي الحكم الذي يصدر في المخالفة وحدها ، أما إذا كون الفعل جرائم متعددة مما يصح وصفه في القانون بأكثر من وصف ، مخالفة وجنحة في وقت واحد ، أو كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بالجنحة بحيث لا تقبل التجزئة ، فإن الحكم الصادر في المخالفة يصح أن يكون محلا للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة معا .

 ( الطعن رقم 1257 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/21 س 7 ص 250 )
( الطعن رقم 471 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/25 س 23 ص 949 )
( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 س 21 ص 1236 )
( الطعن رقم 715 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/9 س 20 ص 879 )
( الطعن رقم 1004 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/9 س 24 ص 1167 )
( الطعن رقم 1302 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/4 مجموعة الربع قرن بند 538 ص 1159)

إذا كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن دفع أمامها بأنه ليس له مزارع أو مصانع ولا أرض بالبلدة التى اتهم بأنه فى دائرتها لم يحتفظ بالسجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية حالة كونه صاحب عمل ويستخدم عمالا لدية وبأنه لم يقم بالاشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عماله القائمين بالعمل لدية كما دفع بأن أحد العمال يعمل خفيرا نظاميا فى الحكومة وقدم بطاقة هذا العامل وانتهى إلى طلب البراءة وإذ كان هذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى قد ينبنى عليه - أن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ايرادا له وردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 471 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/25 س 23 ص 949)

متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده صلته بالمخبز بالنسبة لتهمة عدم التأمين على عماله ، وفى ذات الوقت أكد صلته به واعتبره مسئولا عنه بالنسبة لتهمة عدم اعداده بمحل العمل السجلات والدفاتر المقررة ، وعن ذات الفترة محل المحاكمة ، فان ما أوردته المحكمة فى حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه ، البعض الآخر ، مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها ، ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضة للتهمة الأولى والتهمة الثانية المقدمة من النيابة بوصف المخالفة ـ والتى لا يجوز الطعن فيها ـ لوحدة الواقعة .

( الطعن رقم 1650 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/25 س 22 ص 113)

جري قضاء محكمة النقض على أن جريمتي عدم التأمين على العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض وليستا مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه وذلك بتوقيع عقوبة مستقلة علي المطعون ضده عن كل جريمة على حدة .
 ( الطعن رقم 2236 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص551 )
( الطعن رقم 1607 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/8 س 20 ص 1400)
( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 س 21 ص1236 )

تقضي الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بأنه اذا وقعت عدة جرائم ل3رض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم والعبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها علي الجاني هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المواد 10 و 11 و 12 من قانون العقوبات . ولما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولي ( هي عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هي غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم وكانت عقوبة الجريمة الثالثة ـ وهي عدم تقديم الاستمارات والبيانات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية ـ المنصوص عليها في المادة 134 من القانون المذكور هي غرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد علي عشرة جنيهات ، فان الجريمة الثالثة تكون هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها والتي لا تتعدد بها العقوبة بقدر عدد العمال ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضي بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة الأولي قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعيّن معه نقضه وتصحيحه بإلغاء التعدد الذي قضي به في الجريمتين الأولي والثالثة ، ولا يغيّر من ذلك أن تكون المحكمة قد انتهت علي خلاف حكم القانون الي قيام ارتباط بين هاتين الجريمتين مع أنه لا ارتباط بينهما .

( الطعن رقم 1668 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/18 س 21 ص120 )

جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية وعدم تقديم رب العمل لهذه الهيئة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية ، وعدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات ، وعدم انشائه للمؤمن عليه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهذه الجرائم بطبيعتها غير متلازمة اذ يمكن تصور وقوع أحدها دون الأخري ، كما أن للقيام بأي من هذه الواجبات لا يجزيء عن القيام بالأخري ، وهذا يتمشي مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وان تضمن أنواعا مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة تنفيذ أحكامه الا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية للعمال كما تصورها الشارع ، ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه حين نص في المادتين 135 و 136 من القانون 63 لسنة 1964 علي تعدد الغرامة المقررة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة .
( الطعن رقم 1213 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/22 س 20 ص1447 )

ان قعود صاحب العمل عن الاشتراك عن عماله أمر مستقل تماما عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وغير مرتبط به ارتبطا لا يقبل التجزئة فلا يجزيء القيام بالواجب في شأن أحدهما عن الأخري ، وينتفي عنها بحسب الأصل الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع ، بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من  قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1213 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/22 س 20 ص1447 )

مناط تطبيق المادة 32 /2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى منطوقه من قيام الارتباط بين جرائم قعود صاحب العمل عن تحرير عقد العمل ، و تشغيله العمال دون شهادة قيد من مكتب العمل ، وعدم إعلانه عن لائحة العمل بمكان ظاهر ، وعدم إنشائه إسعافات طبية لعماله وعدم إمساكه سجلا لأموال الغرامات ، وعدم إرساله البيان النصف السنوى لمكتب العمل ـ لا يحمل قضاءه لأن كل منها إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر ، فإنه لا يوجد ثمة إرتباط بينها .

( الطعن رقم 1724 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/27 س 18 ص1168 )
( الطعن رقم 1240 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/26 س22 ص818 )
( الطعن رقم 12 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص670 )
( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 س20 ص670 )

استقر قضاء محكمة النقض على أن جرائم عدم التأمين على العمال وعدم استيفاء سجل الأجور وعدم تقديم البيان السنوى الخاص بأجور العاملين ، لا يجمع بينها وحدة الغرض وليست مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 س 20 ص 670 )

إستقر قضاء محكمة النقض على أن جرائم عدم التأمين على العمال وعدم استيفاء سجل الأجور وعدم تقديم البيان السنوى الخاص بأجور العاملين ، لا يجمع بينها وحدة الغرض وليست مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات .

 ( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 س 20 ص 670 )

ان كلا من تهمتى عدم تقديم الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التى يتطلبها قانون التأمينات الأجتماعية ، تعد جنحة طبقا للمادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على مقتضى التعريف الذى أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الحكم الصادر فيهما وفقا للمادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة .

( الطعن رقم 2196 لسنة 38 ق جلسة 1969/5/5 س 20 ص627 )

جري قضاء محكمة النقض علي أن جريمتي عدم التأمين علي العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض وليستا مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه وذلك بتوقيع عقوبة مستقلة علي المطعون ضده عن كل جريمة علي حدة .

( الطعن رقم 2236 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 551 )
( الطعن رقم 1607 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/8 س 20 ص 1400 )
( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 س 21 ص 1236 )

ان جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية ، وعدم تقديم الاستمارات التي يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحي وعدم امساك سجلات لقيد أجور العمال هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه ، وهي بطبيعتها غير متلازمة اذ يمكن تصور وقوع احداها دون الأخري ، كما أن القيام بتنفيذ احداها لا يجزيء عن القيام بالآخر . وهذا النظر يتمشي مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وان تضمن أنواعا مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية ، وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، الا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية الاجتماعية للعمال كما تصورها الشارع ، ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه الشارع ، حيث نص في المادتين 135 و 136 من ذلك القانون علي تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، الأمر الذي يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولي من المادة 32 من قانون العقوبات ، ويتأدي عقلا الي التضييق في تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي عدم توافر الارتباط بين جريمة عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله في هيئة التأمينات الاجتماعية والجريمتين الثانية والثالثة سالفتي البيان ، وقضي بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لتلك الجريمة ، باعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم استئنافها لا يكون قد خالف القانون في شيء .

( الطعن رقم 2236 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 551)

تقضي الفقرة ( د ) من المادة الأولي الواردة في الباب الأول من القانون رقم 63 ل

المزيد


التامينات والعمل فى قضاء النقض

يوليو 9th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , عمل وتامينات

 

 

أحكام محكمة النقض فى التأمينات والعمل


الاجازة الاعتيادية

مقابل الإجازة الاعتيادية :
لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77 من اللائحة . شرطه .

( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )

اختصاص

الاختصاص الولائي :
اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف . لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك . خطأ .

( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 / 2003 )

إدارة قانونية

خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203 لسنة 1991 .

( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003 )

تأمينات اجتماعية

إصابات العمل :
التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا الالتزام عنه .

( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )

معاش الشيخوخة

معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها .كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا

( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )

معاش العجز

استحقاق المعاش في حالة ثبوت عجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطة . الاشتراك في التأمين لمدة 120 شهر على الأقل وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . م 18 / 6 ق 79 لسنة 1975 .

( الطعن رقم 1053 لسنة 72 ق - جلسة 28 / 8 / 2003 )

وكالة في الطعن بالنقض

مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة . لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .

( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق - جلسة 15 / 12 / 2002 )
 

 
 
اثر اغلاق المنشأة

الطعن رقم 0087 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1151
بتاريخ 29-04-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر اغلاق المنشأة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن إغلاق المنشـأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها ، و بموجب أحكام القانون رقم 213 لسنة 1960 ألغى الترخيص الصادر إلى شركة الطباعة و التعبئة الصناعية التى كان يعمل لديها المطعون ضده ، و إمتنع عليها مباشرة نشاطها و صار إغلاقها نهائياً مع ما يترتب على ذلك من إنهاء عقد عمل المطعون ضده لديها عملاً بمقتضى نص المادة 55 سالفة الذكر ،, و بالتالى فإن إلتحاق هذا الأخير من بعد بالعمل لدى الطاعنة يكون بمثابة تعاقد جديد تخضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه دون عقد عمله السابق الذى إنتهى بإغلاق منشأة شركة الطباعة و التعبئة الصناعية نهائياً بموجب القانون الصادر فى هذا الشأن و من ثم فلا أساس لإعتبار الطاعنة - شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية - خلفاً لها حتى يصح القول بإلتزامها بأحكام العقد المشار إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار الطاعنة خلفاً لشركة الطباعة و التعبئة الصناعية و إلزامها بقيمة فروق الأجر المطالب بها فى الدعوى بالإستناد الى أحكام عقد عمل المطعون ضده مع تلك الشركة و الذى لا قيام له ، فيما يقرره له من مبلغ أجر يزيد على الأجر المتفق عليه مع الشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطلب رقم 87 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/29 )


الطعن رقم 0515 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 317
بتاريخ 20-01-1979


الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر اغلاق المنشأة

فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد نص المادة 85 من قانون
العمل رقم 91 لسنة 1959 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها و بالتالى فإن إلتحاق أحد من هؤلاء العاملين من بعد بالعمل لدى منشأة أخرى يكون بمثابة تعاقد جديد تحضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه .

 

 

 

 

 


          الراحة الاسبوعية

          =================================
          الطعن رقم 1128 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1075
          بتاريخ 29-11-1982
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : الراحة الاسبوعية
          فقرة رقم : 3
          لما كان المشرع قد حدد للعامل فى مقابل تشغيله وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة و فى يوم الراحة أجراً خاصاً مما نص عليه فى المادة 121 من قانون العمل المشار إليه من أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد و أجر عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية و أجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً
          و هذه المضاعفة أنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالف الذكر فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجره اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل
          ليلاً .

          ( الطعن رقم 1128 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/29 )
          =================================
          الطعن رقم 0446 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1094
          بتاريخ 13-12-1987
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : الراحة الاسبوعية
          فقرة رقم : 4
          المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 و المواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات و أيام العمل و الراحة الأسبوعية
          و حدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية فى الأيام المعتادة و فى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل و أجرهم من عمله فى الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما و وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية و الأسبوعية و منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متوالية و أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية ، و أعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات العمل و أيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

         

          استحقاق البدل
          =================================
          الطعن رقم 0305 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 691
          بتاريخ 02-03-1980
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : استحقاق البدل
          فقرة رقم : 2
          إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما يثبت له من تقرير الخبير المنتدب من أن الطاعن كان يتقاضى مقابلاً نقدياً جزاء ما كان يقوم به من جهد فى إعداد و تنسيق معرض المطعون ضدها خلال أوقات العمل غير العادية ، و أن ما كان يتقاضاه الطاعن مقابل هذا الإعداد ، هو يدل كان يعطى به بقاء هذا الجهد المبذول ، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم إستحقاق الطاعن هذا البدل بعد زوال سببه و توقف الطاعن عن تنسيق واجهة المعرض ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

          ( الطعن رقم 305 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/3/2 )

     

         

          الاجازة الاعتيادية
          مقابل الإجازة الاعتيادية :

          لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77 من اللائحة . شرطه .
          ( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )

          اختصاص

          الاختصاص الولائي :
          اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف . لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك . خطأ .
          ( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 / 2003 )

          إدارة قانونية
          خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203 لسنة 1991 .
          ( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003 )

          تأمينات اجتماعية

          إصابات العمل :
          التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا الالتزام عنه .
          ( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )

          معاش الشيخوخة
          معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها .كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا
          ( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )

         

          اثر اغلاق المنشأة

        
          الطعن رقم 0087 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1151
          بتاريخ 29-04-1978
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر اغلاق المنشأة
          فقرة رقم : 1
          مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن إغلاق المنشـأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها ، و بموجب أحكام القانون رقم 213 لسنة 1960 ألغى الترخيص الصادر إلى شركة الطباعة و التعبئة الصناعية التى كان يعمل لديها المطعون ضده ، و إمتنع عليها مباشرة نشاطها و صار إغلاقها نهائياً مع ما يترتب على ذلك من إنهاء عقد عمل المطعون ضده لديها عملاً بمقتضى نص المادة 55 سالفة الذكر ،, و بالتالى فإن إلتحاق هذا الأخير من بعد بالعمل لدى الطاعنة يكون بمثابة تعاقد جديد تخضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه دون عقد عمله السابق الذى إنتهى بإغلاق منشأة شركة الطباعة و التعبئة الصناعية نهائياً بموجب القانون الصادر فى هذا الشأن و من ثم فلا أساس لإعتبار الطاعنة - شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية - خلفاً لها حتى يصح القول بإلتزامها بأحكام العقد المشار إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار الطاعنة خلفاً لشركة الطباعة و التعبئة الصناعية و إلزامها بقيمة فروق الأجر المطالب بها فى الدعوى بالإستناد الى أحكام عقد عمل المطعون ضده مع تلك الشركة و الذى لا قيام له ، فيما يقرره له من مبلغ أجر يزيد على الأجر المتفق عليه مع الشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

          ( الطلب رقم 87 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/29 )

          =================================
          الطعن رقم 0515 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 317
          بتاريخ 20-01-1979
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر اغلاق المنشأة
          فقرة رقم : 1
          إذ كان مفاد نص المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها و بالتالى فإن إلتحاق أحد من هؤلاء العاملين من بعد بالعمل لدى منشأة أخرى يكون بمثابة تعاقد جديد تحضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه .

          =================================
          الطعن رقم 0142 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 640
          بتاريخ 15-04-1970
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
          فقرة رقم : 1
          مفاد نص المادة 25 من القانون رقم 41 لسنة 1944 المقابل لنص المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و المادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل ، و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد ، كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولا عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .

          ( الطعن رقم 142 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/15 )
          =================================
          الطعن رقم 0620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792
          بتاريخ 27-03-1977
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
          فقرة رقم : 2
          مفاد نص المادة 48 من المرسوم رقم 317 اسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .

          =================================
          الطعن رقم 0339 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 612
          بتاريخ 06-03-1977
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
          فقرة رقم : 3
          بيع المنشأة أو إدماجها فى غيرها او إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقاً للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فى بقاء عقود إستخدام عمال المنشأة قائمة و جعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الإلتزامات المقررة قانوناً الخاصة بالمدة السابقة على تحويل عقود العمل و منها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوى من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه و هو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن إلتزامات الفترة السابقة على تاريخ شرائها للصيدلية متى إستوفت شرائط إستحقاقه .

          =================================
          الطعن رقم 0225 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1939
          بتاريخ 16-12-1978
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
          فقرة رقم : 1
          إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن المطعون ضده العامل كان يتقاضى بدلى تمثيل و سكن من البنك الأهلى التجارى السعودى الذى أدمج فى بنك السويس و الذى أدمج بدوره فى البنك الطاعن ، و أن هذين البدلين ناشئان عن عقد العمل و يدخلان فى معنى المرتب و يأخذان حكمه ، و كان البنك الطاعن قد خلف البنكين المندمجين فيه خلافه عامة فيما لهما من حقوق و ما عليهما من إلتزامات ، و كان مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية ، و لا وجه لتحدى الطاعن بمبدأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل الذى قرره المشرع بصريح نص المادة 48 من المرسوم بقانون 317 لسنة 52 المقابلة للمادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 .

          ( الطعن رقم 225 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/12/16 )
          =================================
          الطعن رقم 0029 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 306
          بتاريخ 20-01-1979
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
          فقرة رقم : 1
          مفاد المادة 48 من المرسوم رقم 317 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيرة بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و إذ كانت الشركة التى تمنح عمالها بدل صعود أدمجت فى الشركة الطاعنة ، و إنصرف إليها أثر عقودهم التى إستمرت بقوة القانون ، و كان لا وجه لتحدى المطعون ضده بمبدأ المساواة أو قواعد العدالة للحصول على بدل صعود أسوة بالعمال الذين أدمجوا فى الشركة الطاعنة و التى راعى المشرع إستمرار عقودهم بما إكتسبوه من حقوق بصريح نص المادتين 48 ، 85 سالفتى الذكر و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

          ( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة1979/1/20 )
          =================================
          الطعن رقم 1388 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1694
          بتاريخ 08-06-1980
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
          فقرة رقم : 1
          إذ كان القرار المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطاته الموضوعية إلى أن المنشأة و إن كانت قد بيعت بطريق المزاد ، فإن بيعها كان شاملاً حقوقها و إلتزاماتها مع إستمرار بقاء عقود إستخدام عمالها قائمة بما يستوجب مسئولية الخلف متضامناً مع السلف عن حقوق هؤلاء العمال وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فإن النعى - بأن إنتقال الملكية لم يتم بتصرف إرادى - يكون على غير أساس .

          ( الطعن رقم 1388 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/8 )
          =================================
          الطعن رقم 0940 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2125
          بتاريخ 28-11-1981
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
          فقرة رقم : 2
          النص فى المادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 صريح فى أن إنتقال الملكية للمنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يمنع من الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة رب العمل ، و إعتبار خلفه مسئولاً عن تنفيذها .

          ( الطعن رقم 940 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/28 )
          =================================
          الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
          بتاريخ 29-04-1985
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
          فقرة رقم : 1
          من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه فى حالة إنتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من إنتقلت إليه الملكية ، و يبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .

          =================================
          الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
          بتاريخ 29-04-1985
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
          فقرة رقم : 2
          من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على إدماج المنشأة فى أخرى خضوع العمال لنظام المنشأه الدامجة بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور ، طالما أن ذلك لم يؤد إلى نقص أجورهم التى كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة .

          =================================
          الطعن رقم 1881 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 829
          بتاريخ 14-06-1987
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
          فقرة رقم : 1
          من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنتقال ملكية المنشأة بالبيع الجبرى لا ينشىء ملكية جديدة مبتدأة للراسى عليه المزاد و إنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع من المدين أو الحائز ، و بذلك يعتبر الراسى عليه المزاد فى البيع الجبرى خلفاً خاصاً إنتقلت إليه ملكية المبيع شأنه فى ذلك شأن المشترى فى البيع الإختيارى .

          =================================
          الطعن رقم 1881 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 829
          بتاريخ 14-06-1987
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
          فقرة رقم : 2
          النص فى المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 صريحاً فى إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة صاحب العمل السابق .

          ( الطعن رقم 1881 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/14 )
        
          =================================
          الطعن رقم 0450 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 514
          بتاريخ 25-03-1972
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
          فقرة رقم : 3
          من مقتضى القواعد العامة فى القانون المدنى أن الإلتزام ينقضى إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه ، و أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضى الإلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، و لئن كان مقتضى تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً على العامل ، و من ثم ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل ، إلا أنه لا مانع من إتفاق طرفى العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه فى فترة التجنيد حتى إذا إنتهت عاد إلى العقد نشاطه و إستمر العامل فى عمله تنفيذا لهذا العقد .

          =================================
          الطعن رقم 0595 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1073
          بتاريخ 08-05-1976
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
          فقرة رقم : 1
          تقضى المادة 60 من القانون 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية على أنه " يجب على الهيئات و الأفراد الذين لا يقبل عدد موظفيهم و مستخدميهم و عمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده مما مفاده أم المشرع لإعتبارات رآها لم يوجب على الهيئات و الأفراد الذين يقل عدد العاملين لديهم عن خمسين أن يحتفظوا للمجندين منهم بوظائف أو بأعمال مدة تجنديهم .


          =================================
          الطعن رقم 0153 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1533
          بتاريخ 24-06-1978
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
          فقرة رقم : 1
          مؤدى نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة - العسكرية و الوطنية - و قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج بحيث يحق للمجند الذى لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته فى الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف و كان التجنيد هو الذى حرمهم من التعيين معهم . دون أن يكون له الحق فى المطالبة بمساواته بهم فى العلاوات أو الترقيات أو الأجر، و ذلك على خلاف من يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء قيام علاقة العمل الذين أفرد لهم المشرع حكماً خاصاً فى المادة 62 من ذات القانون بالنص على أن يحتفظ لهم بما يستحقونه من ترقيات و علاوات كما و لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً ، و أن تضم مدة خدمتهم العسكرية و الوطنية لمدة عملهم و تحتسب فى المكافأة أو المعاش .

          ( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/6/24 )
          =================================
          الطعن رقم 0121 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1763
          بتاريخ 26-11-1978
          الموضوع : عقد العمل
          الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
          فقرة رقم : 1
          قضاء المحكمة العليا بجلسة 27 نوفمبر سنة 1976 فى طلب التفسير المفيد بجدولها برقم 4 لسنة 7 قضائية بأن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و التى تعفى صاحب العمل و المؤمن عليه من أداء الإشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها ، دون مدة الإستبقاء فى الخدمة أو الإستدعاء من الإحت

المزيد