Yahoo!

حيثيات حكم حل اللجنة التأسيسية

أبريل 10th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , غير مصنف

 حيثيات حكم حل اللجنة التأسيسية

كتب احمد حلمى المحامى
أودعت محكمة القضاء الإدارى أسباب حكمها فى حل الجمعية التأسيسة للدستور .

وأكدت أن المحكمة مختصة فى نظر هذه الدعوى وأن قرار مجلس الشعب فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية هو قرار إدارى يجوز الطعن عليه لأن قرار تأسيس الجمعية لم يصدر من جميع أعضاء الشعب ليكون عملا تشريعيا لايجوز الطعن عليه.

واوضحت المحكمة أن حق التقاضى مكفول لجميع المصريين بنص الدستور والماده 21 من الإعلان الدستوري وبالتالى فإنه لايجوز ان يمنع أحد من الوصول الى قاضيه الطبيعى.
واكدت المحكمة، بأن

المزيد


حيثيات حكم حل اللجنة التأسيسية

أبريل 10th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , غير مصنف

 حيثيات حكم حل اللجنة التأسيسية

كتب احمد حلمى المحامى
أودعت محكمة القضاء الإدارى أسباب حكمها فى حل الجمعية التأسيسة للدستور .

وأكدت أن المحكمة مختصة فى نظر هذه الدعوى وأن قرار مجلس الشعب فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية هو قرار إدارى يجوز الطعن عليه لأن قرار تأسيس الجمعية لم يصدر من جميع أعضاء الشعب ليكون عملا تشريعيا لايجوز الطعن عليه.

واوضحت المحكمة أن حق التقاضى مكفول لجميع المصريين بنص الدستور والماده 21 من الإعلان الدستوري وبالتالى فإنه لايجوز ان يمنع أحد من الوصول الى قاضيه الطبيعى.
واكدت المحكمة، بأن

المزيد


حالة ضياع أو هلاك الصورة التنفيذية الاولى فى ضوء قضاء النقض

ديسمبر 30th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , غير مصنف, نقض مدنى

 حالة ضياع أو هلاك الصورة التنفيذية الاولى فى ضوء قضاء النقض


 
تجرى المادة183 من قانون المرافعات بالاتى :ـ
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا في حالة ضياع الصورة الاولى ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه الاخر.
الشروط التى أوجبها الشارع للحصول على صورة تنفيذية ثانية نقف عليها من خلال قراءتنا للنص سالف البيان ونوجزها فى النقاط التالية :ـ
• لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الأولى وبحكم قضائى .
• يجب أن ترفع دعوى بالإجراءات المعتادة للمطالبة بتسليم صورة ثانية وأامام المحكمة التى أصدرت الحكم .
• لا تتعرض المحكمة فى هذه الدعوى لموضوع السند التنفيذى بل تبحث فقط مسألة سبق وجود السند التنفيذى وضياع الصورة الأولى أو هلاكها .
• يقع على طالب الصورة عبء اثبات فقد الصورة الاولى أو هلاكها وله أن يثبتها بكافة طرق الإثبات .
• يجوز لكاتب المحكمة أو الموظف المختص تسليم صورة ثانية فى حالة ضياع الأولى أو هلاكها دون حاجة الى حكم إذا انتفت المنازعة حول تسليمها وذلك بإقرار جميع الخصوم أمامه على موافقتهم على تسليم هذه الصورة لصاحبها .
• يجب إختصام كل المحكوم عليهم فى دعوى الحصول على صورة تنفيذية ثانية .

أحكام النقض المرتبطة

الموجز:
الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية القضاء برفضها استنادا الي خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى هو فى حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها .
القاعدة:
اذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة استنادا الى ضياع الصورة الأولى ، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا علي أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت ، فان الحكم على هذا النحو يكون فى حقيقته قضاء فى الدعوي بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، وتكون له حجية موقوتة تقتصر علي الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، ويجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتسل

المزيد


احكام محكمة النقض بشأن حالات إنقطاع وسقوط وترك الخصومة

أكتوبر 2nd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , غير مصنف

 



 احكام محكمة النقض بشأن حالات إنقطاع وسقوط وترك الخصومة  
 ا 
مجموعة من التطبيقات القضائية ( احكام محكمة النقض ) بشأن حالات إنقطاع وسقوط وترك الخصومة فى الدعوى
( المواد 130 إلى 145 مرافعات )
مادة 130 مرافعات
ينقطع سير الخصومة حكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه النائب ، الا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم اجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى محقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة - قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تحلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح اجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .
مادة 131 مرافعات
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابلوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .
مادة 132 مرافعات
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحمل اثناء الانقطاع .
مادة 133 مرافعات
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
و كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها و أرث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها

مادة 134 مرافعات ( معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو أمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .

مادة 135 مرافعات
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى ، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى
مادة 136 مرافعات ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب أسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة134 من هذا القانون .
مادة 136 مرافعات (قبل تعديلها و السارية حتى 1/10/2007 )
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب أسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة .
و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول .

مادة 137 مرافعات
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الأثبات ، و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعاوى و لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها .
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها
مادة 138 مرافعات
متى حكم بسقوط الخصومة فى الأستئناف اعتبرالحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال .
و متى حكم بسقوط الخصومة فى الألتماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الألتماس سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الألتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالأستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال
مادة 139 مرافعات
تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص و لو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها .

مادة 140 مرافعات ( معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على أخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .
مادة 141 مرافعات
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بأبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته فى المحضر .
مادة 142 مرافعات
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لأعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم أختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى .
مادة 143 مرافعات
يترتب على ترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
مادة 144 مرافعات
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة المرافعات صراحة أو ضمناً أعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن .
مادة 145 مرافعات
الـنزول عـن الحكـم يستتبـع الـنزول عـن الحـق الثـابـت بــه
& التطبيقات القضائية &
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد نص المواد 130 ، 131 ، 132 من قانون المرافعات ــ أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاء وبغير حاجة لصدور حكم ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك ، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامى فى الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم فى ذلك فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم فيه ، ويكون من المناسب حسم النزاع قضاء ، ولذلك أجاز القانون للمحكمة فى هذه الحالة إصدار حكمها فى الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6727 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 09 / 04 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 642]

المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند أخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون وأن كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً ، بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 6727 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 09 / 04 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 642]
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون ، بغير حاجة لصدور حكم به ودورن توقف على الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التى تتخذ فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم فى الدعوى وأن الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لا يداع المذكرات.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1074 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 715]

النص فى الفقرة الأولى من المادتين 130 من قانون المرافعات على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ………….. إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها " - و 131 على أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ………." و كل إجراء يتم فى فترة الإنقطاع يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى و هذا البطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته و يكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة و أما بالتمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 811 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 54]



مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون و كل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الصادر فى الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2333 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 236]

النص فى المادة 130 من قانون المرافعات على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم … " و النص فى المادة 1/133 منه على أن " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى … بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك " و فى المادة 134 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . يدل على أنه متى كان وقف السير فى الدعوى راجعاً إلى إنقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه ، تعين على المدعى أن يعلن ورثه خصمه المتوفى بقيام الخصومة بينه و بين مورثهم و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل إنقضاء سنة من غير تاريخ آخر إجراء صحيح فيها - و لا يعتبر جهل المدعى بورثة خصمه أو موطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعرض دعواه للسقوط بفعله ، و لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 732 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 14 / 01 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 114]

مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة ال

المزيد


مستحدث احكام محكمة النقض المصرية في امتداد عقد الإيجار أحكام 2005

يونيو 24th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , غير مصنف

 

مستحدث محكمة النقض المصرية في امتداد عقد الإيجار أحكام 2005 و ما قبلها
كما وعدت بموضوع مستحدث محكمة النقض المصرية في الشفعة أحكام 2005 و ما قبلها بوضع موضوعات أخرى لمستحدث محكمة النقض المصرية فهذا الموضوع خاص بمستحدث محكمة النقض المصرية في امتداد عقد

الإيجار أحكام 2005 و ما قبلها
بسم الله نبدأ …..
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 929 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2005 ] قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا لما ذهب إليه أخذاً بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول

درجة بإنتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع لإنتفاء إقامة الطاعن الأول بها مع والدته - المستأجرة الأصلية - حتى الوفاة مستدلاً علي ذلك بقيام الأخيرة بتأجيرها من الباطن مفروشا حال حياتها وحتى وفاتها دون أن يعرض

لدفاع الطاعن الأول بأن إنقطاعه عن الإقامة بها وتأجيرها من الباطن مفروشا لم يكن تخلياً منه عنها وإنما كان بسبب مصاحبته لوالدته للعلاج بالخارج رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي

فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 458 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2005 ] تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالمذكرتين المقدمتين منه بجلستي / / ، /

/ بأنه يستمد حقه في امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلي لها إقامة مستقرة حتى وفاته واستدل علي ذلك بأقوال شهوده وبالمستندات المقدمة منه في الدعوى وكان هذا الدفاع يعد

مطروحاً علي محكمة ثاني درجة إعمالا للأثر الناقل لإستئناف وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائي وإخلاء الشقة محل النزاع وبرفض طلب الطاعن إمتداد عقد إيجار عين النزاع له عن والده المستأجر الأصلي

علي ما استخلصه من انتفاء إقامته بعين النزاع مع والدته حتى وفاتها وهو ما لا يصلح رداً علي ما أثاره الطاعن ولا يواجه دفاعه المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل به عليه من مستندات مع أنه دفاع

جوهري يتغير به- إن صح- وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2477 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخ الجلسة 02 / 03 / 2005 ] تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار شقة التداعي امتد إليه لإقامته بها مع والدته

حتى وفاتها والذي إمتد من جدته المستأجرة الأصلية وأن وكيل المطعون ضدهما في إدارة العقار تقاضي منه أجرة الفترة من 1/9/1999 حتى 31/5/2000 بموجب إيصالات أقر به فيها بإمتداد العقد إليه عن جدته

… المستأجرة الأصلية وصورة ضوئية من التوكيل رقم … الصادر من … عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهما بتوكيلين رسميين إلي الأستاذ/ … يوكله فيه بإدارة العقار الكائن به شقة التداعي

وتحصيل الإيجار، وإذ إكتفي الحكم المطعون فيه رداً علي دفاع الطاعن بالقول بأنه لم يقدم الدليل عليه دون أن يعرض لتلك المستندات ويمحصها- والتي لم يجحدها المطعون ضدهما - مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد

يتغير بها وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 901 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 27 / 03 / 2005 ] تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه لإقامته بها

مع المستأجر الأصلي- المرحوم والده - إقامة مستقرة حتى وفاته - ودلل علي ذلك بأقوال شاهديه والتي استمعت إليهما محكمة أول درجة والشهادة الموثقة بأقوال الجار المواجه مما مؤداه توافر شروط امتداد عقد الإيجار

إليه وإعتباره مستأجراً بقوة القانون ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائي وبإنتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم علي ما استخلصه من أقوال شاهدي

المطعون ضدهم- رغم أن أحدهما بائع ملابس متجول والآخر بائع بمحل بالمنطقة - وطرح أقوال شهود الطاعن والمقيمين بذات العقار الكائن به الشقة محل النزاع دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، كما أنه استدل

علي عدم إقامة الطاعن بتلك الشقة علي ما استنبطه من الشهادة الصادرة من شركة كهرباء الإسكندرية بأنه متعاقد علي توريد التيار الكهربي لشقة كائنة بالعجمي - البيطاش- رغم أن هذه الشهادة لا تدل بذاتها علي عدم توافر

شروط إمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه إذ ليس في القانون ما يمنع المستأجر من امتداد عقد إيجار مسكن إليه مع احتفاظه بمسكن آخر في ذات المدينة فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في

الإستدلال.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ] قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة

18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي إنتهاء عقد

الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بإنتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز إمتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم

الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة

التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد

الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي

كانت قائمة في يوم 14/11/2002، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الإمتداد القانوني لعقود الإيجار- وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام إلتزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الإمتداد

نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها- تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر- ومن أخذ حكمه من سبق وإمتد إليه العقد- الذين تتوافر

لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن يكون هذا الإمتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بإنتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ] إذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة

أخري إلي الطاعن بعد أن امتد من قبل إلي والده الذي توفي بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال أن حظر إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلي ذوي قرباه المقيمين معه من

زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة- وهو ما يقضي إليه قضاء ذلك الحكم- لا يسري إلا علي الوقائع اللاحقة علي نشره، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك

به الطاعن من أنه بقي مقيماً مع والده في عين النزاع إلي وقت وفاته، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه إمتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بغير أن

يحول دون ذلك كون العقد قد سبق إمتداده من جد الطاعن إلي والده، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2552 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخ الجلسة 20 / 04 / 2005 ] تمسك الطاعنة بأن عقد إيجار عين النزاع أمتد إليها ولإخوتها من والدهم المستأجر الأصلي

لإقامتهم معه حتى وفاته وإن تحرر عقد إيجارها بعد وفاة والدهم بإسم والدتهم وحدها، وإذ أقام الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء عين النزاع والتسليم علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن

السبعة الأول من إنتفاء إقامة أي من أولاد المستأجر الأصلي- ومن بينهم الطاعنة- بعين النزاع حتى وفاة والدتهم دون أن يواجه ما تمسكت به الطاعنة من إمتداد العقد إليها لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته رغم

أنه دفاع جوهري قد يتغير به- إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1863 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 16 / 06 / 2005 ] تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد الإيجار المؤرخ

1/8/2003 هو عقد صوري صورية مطلقة وأن عقد إيجار عين النزاع المبرم بين مورثه المطعون ضدها ووالدته قد امتد إليه لإقامته مع الأخيرة من بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاتها وطلب إحالة الدعوي إلي التحقيق

لإثبات صورية العقد سند الدعوي ودلل علي صحة هذا الدفاع بالمستندات المقدمة منه والمتمثلة في صورة صحيفة الدعوي رقم …. لسنة 2003 إيجارات كلي شمال القاهرة المرفوعة منه ضد المطعون ضدها وآخرين

بطلب امتداد عقد إيجار عين النزاع إليه من مورثته المستأجرة الأصلية منذ عام 196. ولما كان الحكم الإبتدائي قد انتهي إلي رفض الدفع بالصورية علي ما ضمنه أسبابه من أن الطاعن قد وقع علي عقد الإيجار المؤرخ

1/8/2003 وارتضاه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح سبباً للرد علي الدفع بالصورية إذ لا يجوز للمحكمة أن تعول في رفض الدفع بالصورية علي عبارات العقد المطعون عليه علي ما سلف بيانه وإذ قضي

الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه وأمسك عن الرد علي طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق بحسبانها أحد وسائل الإثبات الجائزة للطاعن قانوناُ لإثبات تلك الصورية كما لم يضمن أسبابه ما يسوغ ذلك فإنه يكون معيباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2634 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخ الجلسة 01 / 12 / 2004 ] تمسك الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إلي إبنته الطاعنة

الأولي وإلي حفيدة الطاعن الثاني المقيمين معه حتى وفاته في عام 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بإمتداد عقد الإيجار لهما علي أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولي

مع والدتها حتى تاريخ وفاتها في …… وأن الطاعن الثاني لا يستفيد من مزية الإمتداد القانوني بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان إمتداد

عقد الإيجار للأحفاد وأغفل بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 66 مكتب فني تاريخ الجلسة 19 / 03 / 2003 ] النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل - على ما جرى به قضاء هذه

المحكمة - أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار أليهم في النص محل المستأجر الاصلى في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن, اى أنهم قد أضحوا دونه طرفا في

العقد منذ انقضى بالنسبة له , وكان حكم هذا النص الواجب التطبيق على واقعة النزاع يطابق حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم

116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة

29 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا … حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد

الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1758 سنة قضائية 72 مكتب فني تاريخ الجلسة 26 / 05 / 2003 ] نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة

النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع

المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل, ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة

1977 المماثل له, لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله - الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا - فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما

عينته المحكمة بذاته فهي - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملا بنص المادة 175 من الدستور والمادة 25/1 من القانون 48 لسنة 1979.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1758 سنة قضائية 72 مكتب فني تاريخ الجلسة 26 / 05 / 2003 ] تمسك الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إلي إبنته الطاعنة

الأولي وإلي حفيدة الطاعن الثاني المقيمين معه حتى وفاته في عام 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بإمتداد عقد الإيجار لهما علي أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولي

مع والدتها حتى تاريخ وفاتها في …… وأن الطاعن الثاني لا يستفيد من مزية الإمتداد القانوني بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إمتداد

عقد الإيجار للأحفاد وأغفل بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7037 سنة قضائية 66 مكتب فني تاريخ الجلسة 09 / 06 / 2003 ] إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى هي وحدها التي تمسكت بإقامتها في شقة

النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها وانفردت برفع الدعوى الفرعية بطلب امتداد الإيجار لها دون المطعون ضدها الثانية التي أيدتها في ذلك ولم تدع أنها كانت تقيم في عين النزاع أو لحقها اى ضرر أو فاتت عل

المزيد


القرار 98/31 الذي اتخذته الجمعية العامة يوم 15ديسمبر1976 |بشان قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

يونيو 6th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , غير مصنف


 

 
القرار 98/31 الذي اتخذته الجمعية العامة يوم 15 كانون الأول/ديسمبر1976
|بشان قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

ان الجمعية العامة

اعترافا منها بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة في اطار العلاقات التجارية الدولية واقتناعا منها بأن وضع قواعد للتحكيم الخاص تحظى بالقبول لدى البلدان ذات النظم القانونية والاجتماعية و الاقتصادية المختلفة من شأنه أن يسهم اسهاما كبيرا في اقامة علاقات اقتصادية دولية متآلفة واذ لا يغرب عن بالها أنه قد تم اعداد قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي بعد اجراء مشاورات واسعة مع المؤسسات التحكيمية و مراكز التحكيم التجاري الدولي واذ تلاحظ أن لجنة الأمم المتجدة للقانون التجاري الدولي قد اعتمدت قواعد التحكيم في دورتها التاسعة (1) بعد اجراء المداولات الواجبة

1ـ توصي باستعمال قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي في تسوية المنازعات الناشئة في اطار العلاقات التجارية الدولية وذلك خاصة بالاشارة في العقود التجارية الي قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

2ـ وترجو من الأمين العام أن يتخذ الترتيبات لتوزيع قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي على أوسع نطاق ممكن.

قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
الفصل الأول ـ أحكام تمهيدية

نطاق التطبيق
المادة 1
1ـ اذا اتفق طرفا عقد كتابة على احالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد الي التحكيم وفقا لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقا لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة.
2 ـ تنظم هذه القواعد التحكيم الا اذا تعارض بين قاعدة فيها و نص من نصوص القانون ا لواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته. اذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص.

الاخطار وحساب المدد
المادة 2
1ـ يعتبر بموجب هذه القواعد أى أخطار ويشمل ذلك كل اشعار أو رسالة أو اقتراح أنه قد تسلمه اذا سلم الي المرسل اليه شخصيا أو في محل اقامته المعتادة أو في مقر عمله أو في عنوانه البريدي. وفي حالة تعذر التعرف على أحد هذه العناوين بعد اجراء التحريات المعقولة يعتبر الاخطار قد تم تسلمه اذا سلم في آخر محل اقامة أو في آخر مقر عمل معروف للمرسل اليه. ويعتبر وقت تسلم الاخطار هو يوم تسليمه على أى نحو مما ذكر.
2 ـ فيما يتعلق بحساب المدد وفقا لهذه القواعد تسري المدة من اليوم التالي لتسلم الاخطار أو الاشعار أو الرسالة أو الاقتراح. واذا كان اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية أو عطلة تجارية في محل اقامة المرسل اليه أو في مقر عمله امتدت المدة الي أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة. و تدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تقع خلالها.

إخطار التحكيم 
المادة 3
1 ـ يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في اجراءات التحكيم ( ويطلق عليه فيما يلي اسم "المدعي") الي الطرف الآخر ( ويطلق عليه فيما بعد اسم المدعى عليه) اخطار التحكيم.
2 ـ تعتبر اجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه اخطار التحكيم.
3 ـ يجب أن يشتمل اخطار التحكيم على ما يلي:
(أ) طلب بإحالة النزاع الي التحكيم
(ب)اسم كل طرف في النزاع و عنوانه
(ج) إشارة الي شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم الذي يستند اليه طلب التحكيم
(د) اشارة الي العقد الذي نشأ عنه النزاع أو الذي له علاقة به
(ه) الطابع العام للنزاع و بيان المبلغ الذي يقع عليه إن وجد
(و) الطلبات
(ز) اقتراح بشأن عدد المحكمين (أى واحد أو ثلاثة) اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على هذا العدد من قبل.
4 ـ يجوز أن يشتمل إخطار التحكيم أيضا على ما يلي:
(أ) المقترحات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 6 بشأن تعيين محكم واحد وسلطة التعيين
(ب) الإشعار بتعيين المحكم المشار اليه في المادة 7 
(ج) بيان الدعوى المشار اليه في المادة 18.

النيابة و المساعدة
المادة 4
يجوز أن يختار الطرفان أشخاصا للنيابة عنهما أو لمساعدتهما. ويجب أن ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص و عناوينهم كتابة الي الطرف الآخر و يجب أن يذكر في هذه الرسالة ما اذا كان اختيارهم لغرض النيابة أو المساعدة.

الفصل الثاني ـ تشكيل هيئة التحكيم
عدد المحكمين
المادة 5
اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا على عدد المحكمين (أي محكم واحد أو ثلاثة) ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المدعى عليه إخطار التحكيم علي ألا يكون ثمة إلا محكم واحد فقط وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.

تعيين المحكمين (المواد من 6 الى 8)
المادة 6
1 ـ عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد يجوز لكل من الطرفين أن يقترح على الآخر ما يلي:
(أ) اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم
(ب) اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو اسم شخص واحد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينها أو من بينهم وذلك اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة تعيين.
2 ـ اذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا قدم وفقا للفقرة الأولى دون أن يتفق الطرفان على تعيين المحكم الواحد تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان على تسميتها. فاذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة تعيين أو اذا امتنعت السلطة التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه اليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز لكل من الطرفين أن يطلب الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاى تسمية سلطة تعيين.
3 ـ تقوم سلطة التعيين بناء على طلب أحد الطرفين بتعيين محكم واحد في أقرب وقت ممكن وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقا للاجراءات التالية الا اذا اتفق الطرفان على استبعاد هذه الطريقة أو رأت سلطة التعيين بما لها من سلطة تقديرية أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال:
(أ) ترسل سلطة التعيين الى الطرفين بناء على طلب أحدهما نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء في الأقل
(ب) لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم هذه القائمة أن يعيدها الى سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها و ترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله
(ج) بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي اعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا اليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان
(د) اذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الاجراءات كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه.
4 ـ تراعي سلطة التعيين وهي بصدد اختيار المحكم? الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل و محايد و أن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع.


المادة 7
1 ـ عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكما واحدا و يختار المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.
2 ـ اذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار باخطار الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره فانه:
(أ) يجوز للطرف الأول أن يطلب من يطلب من سلطة التعيين التي سبق أن اتفق الطرفان على تسميتها أن تتولى تعيين المحكم الثاني أو
(ب) اذا لم يسبق للطرفين الاتفاق على تسمية سلطة تعيين أو اذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه اليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاى تسمية سلطة التعيين وله عندئذ أن يطلب من سلطة التعيين التي تمت تسميتها على هذا النحو تعيين المحكم الثاني. وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم.
3 ـ اذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي تولت سلطة تعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة 6 .

المادة 8
1 ـ عندما يطلب من سلطة التعيين اختيار محكم وفقا لأحكام المادة 6 أو المادة 7 يجب على الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل الى سلطة التعيين صورة من اخطار التحكيم وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع و صورة من اتفاق التحكيم اذا لم يكن مدرجا في العقد. و لسلطة التعيين أن تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها.
2 ـ عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين يجب ذكر أسمائهم كاملة و عناوينهم و جنسياتهم مع بيان مؤهلاتهم.

رد المحكمين (المواد من 9 الى 12)
المادة 9
يجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال اثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله. وعلى المحكم بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفى النزاع الا اذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها.

المادة 10
1 ـ يجوز رد المحكم اذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله.
2 ـ لا يجوز لأى من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره الا لأسباب لم يتبينها الا بعد أن تم تعيين هذا المحكم.


المادة 11
1ـ على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل اخطارا بطلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9 و 10.
2 ـ يخطر الطرف الآخر و المحكم المطلوب رده و العضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد. و يكون الاخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد.
3 ـ عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم يجوز ل

المزيد


سوزان مبارك كانت راقصة بالية وتتمنى ان تصبح مضيفة جوية

أبريل 19th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , غير مصنف

 


 

undefined

خبر صحفى نشرته أحدى مجلات الخمسينيات من القرن الماضى ويحمل الخبر عنوان "تذكر هذا الاسم "
والمجلة كانت مجلة الجيل وتوقع صاحب هذا الخبر لسوزان ان يكون لها شأن كبير فى المستقبل كما كتب بيانات الطفلة سوزان ثابت حيث كان عمرها 15 عاما وكانت طالبة فى مدرسة سانت كلير الواقعة فى مصر الجديدة
وكانت رئيسة فريق البالية فى المدرسة ومثلها الاعلى وقتها راقصة البالية البريطانية مويرا شيرار ويحمل الخبر انها كانت تمارس السباحة وعزف البيانو وعندما سأ

المزيد


حبس جمال وعلاء مبارك 15 يوما على ذمةالتحقيق

أبريل 13th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , غير مصنف

حبس جمال وعلاء مبارك 

ذكر التلفزيون المصري في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أن النيابة العامة قررت إحتجاز نجلي الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في إتهامات بالفساد.
كان وزير العدل عبد العزيز الجندي قد أعلن مساء أمس أن "النيابة العامة بدأت بالفعل تحقيقاتها مع الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ".
قال مصدر قضائي في وقت سابق أمس إن التحقيقات بدأت مع علاء وجمال مبارك في مقر الني

المزيد


الجيش المصري يضرب محتجين ويطلق النار في ميدان التحرير فجر اليوم

أبريل 9th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , غير مصنف



 

Photo

 
 

(رويترز) - قال شاهد ان الشرطة العسكرية المصرية فرقت مئات المحتجين الذين تبقوا في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة بعد اكبر مظاهرات منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك باستخدام صاعقات الكهرباء والهراوات في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

المزيد


استعاد عفت السادات نجلتة زينة بعد اختطافها من قبل مجهولين

أبريل 4th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , غير مصنف

 
تمكن السيد عفت السادات من إستعادة نجلتة زينة وذلك بعد إختطافها اليوم من قبل مجهولين وقد بذل عفت السادات مجهودات مضنية من الساعة الرابعة عصرا منذ علمة باختطاف ابنتة حتي تمكن من استعادتها الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وكانت بوابة الفجر الالكترونية قد انفردت اليوم ب

المزيد


التالي