Yahoo!

قانون الاتصالات الاماراتى

يناير 12th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قانون اتحادي, قوانين الامارات

قانون الاتصالات الاماراتى
 القانون الاتحادي في شان مؤسسة الإمارات للاتصالات
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 1976م بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات،

وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:-

الفصل الأول
تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الوزير : وزير المواصلات.

المؤسسة: مؤسسة الإمارات للاتصالات.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة.

الشبكة العامة: تشمل معدات ومحطات وشبكات وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكيةالتي تمتلكها المؤسسة.

أجهزة الاتصالات: وتشمل الشبكة العامة والأجهزة المرتبطة بالشبكة العامة وأي أجهزة اتصالات يراد توصيلها بالشبكة العامة.

الجدول: جدول التعويضات عن الأضرار التى تلحق خطوط الخدمات والذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

خطوط الخدمات: هي الخطوط المنصوص عليها في الجدول وأية تعديلات تطرأ عليها من حين إلى آخر.

الفصل الثاني
المؤسسة وأغراضها

المادة 2

تسمى المؤسسة (مؤسسة الإمارات للاتصالات) وتعرف اختصاراً بـ ((اتصالات)) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها أهلية كاملة للتصرف وتدار المؤسسة على أسس تجارية واستثمارية.

المادة 3

يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدنية أبوظبي ويجوز للمؤسسة أن تنشىء فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها وفقاً لما يراه المجلس مناسباً.

المادة 4

1 - تقوم المؤسسة دون غيرها بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسره في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقاً لأحكام هذا القانون ولها أن تباشر الاختصاصات التى تحقق أغراضها ومنها:

أ. إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية.

ب . إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك انتاج البرامج وإذاعتها.

ج . إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها.

د . تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة.

هـ . تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التى يرخص باستخدامها في الدولة.

و . إصدار الرخص أو الأذونات لحيازة أو استرداد أو صنع أو استخدام أو تشغيل أجهزة الاتصالات الداخلة في نشاط المؤسسة وأيا كانت الجهة طالبة الترخيص أو الإذن.

ز . تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ح . إعداد وطبع وتوزيع وترويج أو الموافقة على إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة الاتصالات أو الخدمات التى تقدمها المؤسسة سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى.

ط- العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة مع مراعاة القوانين المعمول بها- والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التى توصلت إليها تقنية الاتصالات.

2 - تقوم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الأراضي ومسارات الخطوط وجميع التسهيلات اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها بما في ذلك مد خطوط الخدمات وتركيب المعدات وإنشاء الشبكات أو غير ذلك مما يستدعيه تحقيق أغراض المؤسسة.

3 - يجوز للمؤسسة - وبما لا يخل بغرضها الأساسي- أن تستثمر أو تستغل او توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

4- يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة:-

أ. أن تبرم العقود والاتفاقات.

ب .أن تنشىء الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

الفصل الثالث
رأس مال المؤسسة

المادة 5

حدد رأس مال المؤسسة أو صرح به بمبلغ 000, 000, 3000 (ثلاثة آلاف مليون درهم) وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 000, 000, 1500 (ألف وخمسمائة مليون درهم) ويقسم رأس المال المدفوع إلى أسهم قيمة كل سهم (100) درهم.

المادة 6

يجوز زيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه أو إعادة تنظيمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 7

لا يجوز أن تقل نسبة ما تملكه الحكومة من أسهم المؤسسة عن 60 (ستون في المائة).

المادة 8

لا يجوز لغير الأشخاص الطبيعيين من مواطني الدولة تملك أسهم المؤسسة.

المادة 9

تكون مسؤولية المؤسسة محددة برأس مالها المدفوع وتكون مسؤولية المساهمين فيها محددة بقيمة الأسهم الإسمية التى يملكونها.

الفصل الرابع
حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات

المادة 10

1 - لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أو حيازة أو إصلاح أو استخدام أو تركيب أي جهاز من أجهزة اتصالات، كمالا يجوز تخصيص أي مسارات خطوط مما يستخدم في مد الكوابل أو الألياف الزجاجية أو خلافه لأغراض الاتصالات الا بموجب ترخيص تصدره المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 - لا يجوز الترخيص بأي وصلات لاسلكية مما يمكن استخدامه في مجال عمل المؤسسة أو من خلال الشبكة العامة إلا بناء على موافقة المؤسسة الكتابية المسبقة.

3 - تمنح التراخيص فقط لأغراض الاستعمال الخاص، ولا يجوز الاتجار في أجهزة الاتصالات المرخص بها او في خدماتها.

المادة 11

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون على:-

أ . وزارة الدفاع.

ب . وزارة الداخلية.

جـ . أي جهة أخرى يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء.

الفصل الخامس
تراخيص حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات

المادة 12

يخضع أي ترخيص يصدر بمقتضى هذا القانون للشروط التى يقررها المجلس وتشمل هذه الشروط نوع الجهاز ومكان تركيبه والأغراض والظروف التى يستعمل فيها والأشخاص الذين يستعملونه وغير ذلك من القيود والضوابط الأخرى التى تقررها المؤسسة.

المادة 13

لا يجوز بعد صدور التراخيص إجراء أي تعديل في الشروط أو المواصفات أو الدواعي التى صدر بمقتضاها الترخيص الا بناء على موافقة كتابية من المؤسسة.

المادة 14

في حالة حدوث أي تغيير في الظروف أو الدواعي التى منح على أساسها الترخيص يجب على المرخص له إخطار المؤسسة خلال اسبوع، ويجوز للمؤسسة تعديل الترخيص وفقاً للتغيير الذي حدث أو إلغاؤه وتكليف المرخص له بتقديم طلب ترخيص جديد.

المادة 15

يجوز للمؤسسة في أي وقت إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أي شرط من شروطه.

المادة 16

التراخيص الصادرة بموجب أحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها إلا بموافقة المؤسسة.

المادة 17

تحدد المؤسسة مدة الترخيص وكيفية تجديده والمبالغ الواجب تحصيلها عن إصدار الترخيص.

المادة 18

تحدد المؤسسة عند انقضاء الترخيص أو إلغائه كيفية التصرف في الأجهزة محل الترخيص ويتعهد المرخص له كتابة بالامتناع عن استعمال تلك الأجهزة إلى حين صدور قرار نهائي في شأنها من المؤسسة.

الفصل السادس
استيراد أجهزة الاتصالات

المادة 19

لا يجوز السماح باستيراد أجهزة الاتصالات إلا بناء على موافقة كتابية ومسبقة تصدر من المؤسسة

الفصل السابع
شروط ومقابل الخدمات

المادة 20

تقدم المؤسسة خدماتها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفعين.

المادة 21

يحدد المجلس أجور الخدمات التى توفرها المؤسسة وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وصيغ وأشكال العقود التى تبرم بينها وبين المنتفعين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 22

يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن المؤسسة مبلغاً للمنتفع إذا سلم أو أرسل إلى العنوان الذي يثبته المنتفع في العقد وعلى المنتفع الوفاء خلال المدة التى تحددها المؤسسة في كشف الحساب وإذا اعترض المنتفع على الحساب خلال عشرين يوماً من تاريخ الكشف يجب على المؤسسة أن تتحقق من اعتراضه وأن تتحرى عنه بجميع الوسائل الإدارية والفنية المتاحة لها.
ويجوز للمنتفع إذا كان لديه عذر مقبول أن يعترض على أي حساب صادر عن المؤسسة حتى بعد مضي المدة المذكورة على أن لا يتجاوز ذلك خمسة وأربعين يوماً من تاريخ كشف الحساب.

المادة 23

إذا كان المنتفع طرفاً في أكثر من عقد مع المؤسسة وامتنع عن الوفاء بالحساب المستحق بموجب أي من هذه العقود جاز للمؤسسة ان تمتنع عن التعامل معه وأن تعلق جميع خدماتها الأخرى إلى أن يوفي ذلك الحساب.
ويجوز للمؤسسة وفق تقديرها أن تطبق قرار التعليق على أية مؤسسة أو غيرها يكون المنتفع المالك الوحيد لها.

الفصل الثامن
صيانة الأجهزة المتعلقة بالشبكة العامة.

المادة 24

1- تتولى المؤسسة جميع أعمال الصيانة والخدمات الأخرى اللازمة لأجهزة الاتصالات المملوكة لها أو التى تستوردها أو التى تملكها للغير طبقاً للشروط التى تقررها ولا يجوز للمنتفع صيانة أو إصلاح أو إجراء أي تعديلات على تلك الأجهزة.

2 - لا تكون المؤسسة مسؤولة عن أداء أو صيانة أجهزة الاتصالات التى يمتلكها المنتفع بمعرفته ويرخص له باستعمالها ولكن يجوز للمؤسسة اتخاذ ما تراه مناسباً للتحقق من سلامة تشغيل هذه الأجهزة وعدم مساسها بأداء الشبكة العامة أو

المزيد


قانون الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية ( 21 / 2001 )

يناير 12th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قانون اتحادي, قوانين الامارات

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية ( 21 / 2001 )

عدد المواد: 102

فهرس الموضوعات

00. المادة 1 (1 - 1)

01. الباب الأول نطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف (2 - 7)

  01. الفصل الأول نطاق تطبيق القانون (2 - 2)

  02. الفصل الثاني تنظيم الوظائف العامة (3 - 7)

02. الباب الثاني اجهزة الخدمة المدنية (8 - 17)

  01. الفصل الأول مجلس الخدمة المدنية (8 - 11)

  02. الفصل الثاني ديوان الخدمة المدنية (12 - 15)

  03. الفصل الثالث- لجنة شئون الموظفين (16 - 17)

03. الباب الثالث العلاقة الوظيفية (18 - 93)

  01. الفصل الأول التعيين (18 - 26)

  02. الفصل الثاني تقارير الكفاية (27 - 30)

  03. الفصل الثالث الترقيات (31 - 35)

  04. الفصل الرابع الرواتب والعلاوات (36 - 38)

  05. الفصل الخامس النقل والندب والاعارة (39 - 42)

  06. الفصل السادس لاجازات (43 - 62)

  07. الفصل السابع واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه (63 - 64)

  08. الفصل الثامن التحقيق والتأديب (65 - 87)

  09. الفصل التاسع التدريب (88 - 89)

  10. الفصل العاشر انتهاء الخدمة (90 - 93)

04. الباب الرابع- الأحكام العامة والإنتقالية (94 - 102)

________________________________________
0 - المادة 1
(1 - 1)
المادة رقم 1

تعاريف .
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك : -
1 ) الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
2 ) الوزارة : الوزارة الاتحادية المختصة .
3 ) الدائرة : الدائرة الاتحادية المختصة .
4 ) الوزير : الرئيس الأعلي لوزارته .
5 ) المجلس : مجلس الخدمة المدنية .
6 ) الديوان : ديوان الخدمة المدنية .
7 ) الميزانية : الميزانية العامة للاتحاد .
8 ) الملاك : مجموع الوظائف والدرجات المقررة بموجب قانون الميزانية .
9 ) الموظف : كل من يشغل إحدي الوظائف الواردة في الميزانية .
10 ) الراتب : الراتب الأساسي ما لم ينص على خلاف ذلك .
11 ) الراتب الاجمالي : الراتب الأساسي مضافا إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات .
12 ) السنة : السنة الميلادية .
13 ) الشهر : وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما .

1 - الباب الأول
نطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف (2 - 7)
1.1 - الفصل الأول
نطاق تطبيق القانون (2 - 2)
المادة رقم 2
تسري احكام هذا القانون على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية . وعلى المواطنين العاملين فى الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
ويستثني من تطبيق أحكامة الفئات التى تسري في شأنها قوانين أو نظم قانونية خاصة بها فى حدود ما نصت عليه .

1.2 - الفصل الثاني
تنظيم الوظائف العامة (3 - 7)
المادة رقم 3
تقسم الوظائف العامة إلى مجموعات نوعية مختلفة طبقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة ووفقا لما يقررة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

المادة رقم 4
يحدد قانون الميزانية عدد الوظائف فى كل وزارة ودائرة ونوع كل وظيفة ودرجتها المالية ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين في أية درجة على عدد الوظائف المحددة للوزارة أو الدائرة .

المادة رقم 5
يصدر الهيكل التنظيمي للوزارات والدوائر والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير او رئيس الجهة المختصة وتوصية المجلس .

المادة رقم 6
تشغل الوظائف العامة عن طريق التعيين أو الترقية او النقل أو الندب أو الإعارة على أن تراعي الشروط القانونية لذلك .

المادة رقم 7
يكون شغل الوظائف بالنسبة لغير المواطنين بصفة مؤقتة عن طريق التعاقد على أن تصدر نظم توظيفهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس .

2 - الباب الثاني
اجهزة الخدمة المدنية (8 - 17)
2.1 - الفصل الأول
مجلس الخدمة المدنية (8 - 11)
المادة رقم 8
يشكل مجلس يسمي مجلس الخدمة المدنية يتبع رئيس مجلس الوزراء ويستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع مستوي الكفاية الانتاجية وتحقيق العدالة فى معاملة الموظفين والتاكد من مدي قيام الأجهزة التنفيذية بمسئولياتها وكشف المخالفات فى الجهاز الإداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التى تكفل تلافيها مستقبلا .
ويشكل المجلس برئاسة وزير وعضوية تسعة أعضاء من عناصر قانونية وإدارية ومالية متخصصة ثلاثة منهم من العاملين فى الوزارات لا تقل درجة أي منهم عن الأولي . ويتم اختيار الرئيس والأعضاء وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء ويختار المجلس نائيا للرئيس من بين أعضائه .
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين 0
وتكون مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد 0
وتنظم اللائحة التنفيذية اجتماعات المجلس 0
ويكون لرئيس المجلس الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للديوان 0

المادة رقم 9
يختص المجلس بما يأتي :
1- إقتراح السياسات الخاصة بالتطوير الاداري للوزارات والدوائر بما يكفل تخطيط وتنظيم شئون التوظف فيها وتنميتها إداريا وفنيا .
2 - إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوئح الخاصة بشئون التوظف وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذا الشأن قبل إقرارها .
3 - الإشراف على تنفيذ قوانين ونظم ولوائح التوظف ومراقبة تطبيقها من خلال الديوان .
4 - تفسير نظم ولوائح التوظف .
5 - وضع القواعد الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية اللازمة لها .
6 - وضع القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين والاشراف على تنفيذها من خلال الديوان بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية .
7 - تحديد حاجة وحدات الجهاز الإداري للدولة من التخصصات المختلفة واخطار الجهات المختصة والتنسيق معها لتوفير هذه التخصصات .
8 - وضع والقواعد الخاصة بالرقابة على الآداء والمتابعة للتأكد من سلامة وحسن اداء الجهاز الاداري لمهامه على ان تمارس مهام الرقابة
على الآداء والمتابعة من خلال الديوان .
9 - اقتراح القواعد الخاصة بسياسة الأجور والرواتب وتحديد نوع وعدد الوظائف ودرجاتها بحسب مقتضيات صالح الوظيفة والموظف .
10 - النظر في شكاوى الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشئونهم الوظيفية وإتخاذ القرارات بشأنها .
11 - تمثيل الدولة لدي المنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بشئون الخدمة المدنية .
12 - أية إختصاصات اخري يعهد بها الى المجلس بمقتضى قانون او لائحة أو نظام .

المادة رقم 10
للمجلس في سبيل ممارسة إختصاصاته بعد إخطار الوزير المختص تكليف من يرى من الموظفين إجراء البحوث اللازمة فى الوزارات والدوائر والهيئات العامة والمؤسسات العامة للمكلف بذلك الإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى ضرورة الإطلاع عليها 0

المادة رقم 11
يرفع المجلس الى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن إنجازاته ومراحل التقدم التى حققها فى تنفيذ المهام الموكلة اليه وعن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته .

2.2 - الفصل الثاني
ديوان الخدمة المدنية (12 - 15)
المادة رقم 12
ينشأ ديوان للخدمة المدنية يلحق بالمجلس . ويعتبر الجهاز التنفيذي له .

المادة رقم 13
يتولي إدارة الديوان مدير عام بدرجة وكيل وزارة ويكون مسئولا امام المجلس عن تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية مع متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس .
ويكون للديوان الاختصاصات الآتية : -
1 - معاونة المجلس في ممارسة مهامة وامداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يطلبها واعداد وتنظيم جدول أعمالة .
2- الاشتراك مع وزارة المالية والصناعة والوزارات والدوائر في مراجعة مشروعات ميزانياتها السنوية واعتماداتها فيما يخص الوظائف
عددا ودرجة ونوعية .
3 - إصدار التعاميم اللازمة لوضع قانون الخدمة المدنية ونظمه ولوائحه موضع التنفيذ .
4 - الاعداد والمشاركة فى الدراسات الخاصة بالتنمية الادارية .
5 - اعداد الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والاجور وكافة المزايا الأخري بين كل من الوزارات والدوائر والجهات
الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة وكذلك الشركات التى تمتلكها أو تساهم فيها الدولة وذلك بقصد احداث نوع من العلاقات
المتوازنة والمتقاربة ورفع نتائج تلك الدراسات الى المجلس .
6 - تنظيم وحفظ البيانات الاساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة .
7 - فحص شكاوى وتظلمات الموظفين ودراستها ورفعها إلي المجلس .
8 - متابعة أداء الجهاز الاداري لمهامه والتأكد من مدي التزامه بتطبيق القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية من خلال ممارسة
الرقابة الادارية على الوزارات والدوائر .
9 - متابعة البحوث والتطورات الحديثة فى تشريعات الخدمة المدنية والاتصال بالهيئات العلمية والدولية لهذا الغرض .

المادة رقم 14
للديوان فى سبيل ممارسة اختصاصاته أن يطلب من الوزارات والدوائر أية بيانات أو معلومات يرى ضرورة الإطلاع عليها .

المادة رقم 15
يرفع الديوان الى المجلس تقريرا سنويا عن انجازاته ومراحل التقدم التى حققها فى تنفيذ المهام الموكلة إليه وتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته .

2.3 - الفصل الثالث-
لجنة شئون الموظفين (16 - 17)
المادة رقم 16
تشكل في كل وزارة أو دائرة لجنة لشئون الموظفين بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء علي الأقل من كبار موظفي الوزارة أو الدائرة ويتولي أعمال السكرتارية بهذه اللجنة المسئول عن شئون الموظفين أو من يقوم مقامة دون أن يكون له صوت معدود .
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة أعضاء أو أغلبية الأعضاء أيهما أكثر .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .

المادة رقم 17
تختص لجنة شئون الموظفين بالنظر والتوصية بشأن التعيينات والترقيات والعلاوات والنقل والندب والإعارة والاجازات الدراسية بالنسبة لوظائف الدرجات من الثالثة وحتى الرابعة عشرة .
وللوزير المختص أن يحيل إلي اللجنة ما يراه من موضوعات أخري تخص شئون الموظفين .
وعلى جميع الوزارات والدوائر موافاة الديوان بصورة من القرارات التى تصدرها فى شأن موظفيها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها 0

3 - الباب الثالث
العلاقة الوظيفية (18 - 93)
3.1 - الفصل الأول
التعيين (18 - 26)
المادة رقم 18
يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة وفقا لما يـأتي : -
أولا : وظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
ثانيا : وظائف الدرجتين الأولي والثانية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد اخد رأي المجلس . ويستثني من ذلك
الوظائف الفنية والتخصصية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ راي
المجلس .
ثالثا : وظائف الدرجات من الثالثة وحتى العاشرة بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين .
رابعا : وظائف الدرجات من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة بقرار من وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين .

المادة رقم 19
لا يجوز مباشرة أي عمل رسمي فى الوزارات أو الدوائر قبل صدور قرار التعيين من السلطة المختصة كما لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة فى الملاك0

المادة رقم 20
يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة من الدرجة الأولي وحتى الدرجة العاشرة بالإعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط التعيين فيها .
ويحدد بقرار من المجلس عدد ونوع الوظائف التي تحجز للمعاقين وشروط التعيين فيها .

المادة رقم 21
يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف العامة ما يأتي : -
1 - أن يكون مواطنا .
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3 - ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة وتثبت السن بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها والا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويكون قرارها الصادر فى هذا الشأن نهائيا .
4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة عدا الغرامة فى جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات
المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون .
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدورة سنة على الأقل .
6 - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة . ويستني من ذلك المعينون بمراسيم اتحادية وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بعد الاتفاق مع وزارة الصحة .
7 - ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي اللازم للتعيين فى الوظيفة وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف ويجوز بقرار من المجلس الاعفاء من شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم للوظيفة إذا كان المرشح لشغلها لدية خبرة مناسبة أو حاصلا على برامج أو دورات تدريبية تتفق وطبيعة الوظيفة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة رقم 22
فيما عدا المعينين بمراسيم اتحادية وفى وظائف الدرجتين الأولي والثانية يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل . ويجوز انهاء خدمته خلالها اذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته . والا اعتبر مثبتا فى الوظيفة التى عين بها وتحسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته .

المادة رقم 23
إستثناء من حكم المادة ( 20 ) يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة فى وظيفته التى كان يشغلها او فى وظيفة أخري مماثلة فى وزارته بذات الراتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الاقدمية اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها .
كما يجوز اعادة تعيين الموظف فى وظيفة أعلى اذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغلها شريطة ألا تقل مدة الترك التي قضاها خارج الوظيفة عن سنة كاملة 0

المادة رقم 24
تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت الاقدمية كالآتي :
1- اذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الاقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - فى حالة إعادة التعيين تحسب الاقدمية وفقا لما ورد فى المادة ( 23 ) على أنه اذا كانت إعادة تعيين الموظف فى وظيفة أعلي
فتحسب أقدميته فى درجتها باعتبارة أحدث شاغلي هذه الدرجة .

المادة رقم 25
يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين الموظف فى احدي الوظائف الأعلى الشاغرة بالوزارات والدوائر متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها مع استثنائه من شرط الاعلان وذلك وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق الموظف فى هذه الحالة اول مربوط الدرجة التى يعين عليها او راتبه السابق مضافا اليه علاوة من علاوات هذه الدرجة أيهما أكبر.

المادة رقم 26
يجوز للسلطة المختصة بناء علي اقتراح لجنة شئون الموظفين أن تمنح الموظف الذي تزيد مدة خبرته علي المدة المطلوب توفرها للتعيين فى الوظيفة علاوة أو اكثر من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها تضاف إلي مربوط الدرجة .

3.2 - الفصل الثاني
تقارير الكفاية (27 - 30)
المادة رقم 27
يقدم عن الموظف من الدرجة الثالثة إلي العاشرة تقرير عن عمله وسلوكه خلال العام الميلادي السابق وذلك وفقا لدرجات الكفاية والمواعيد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة رقم 28
يبلغ التقرير السنوي للموظف الذي قدرت كفايته بدرجة مقبول أو ضعيف وله أن يتظلم من التقرير الى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلامه ويكون قرار الوزير فى هذا الشأن نهائيا .

المادة رقم 29
يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقريران بتقدير ضعيف من اول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير الثاني .
وإذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت فى التظلم المقدم من الموظف طبقا للمادة ( 28 ) اوقف منح العلاوة حتى يتم البت فيه .

المادة رقم 30
تعرض لجنة شئون الموظفين حالة الموظف الذي يقدم عنه أكثر من تقريرين متتاليين بتقدير ضعيف على الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب فى شأنه .

3.3 - الفصل الثالث
الترقيات (31 - 35)
المادة رقم 31
لا تجوز ترقية موظف الا إلي وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التى يشغلها وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة وتكون الترقية الى االدرجة التالية لدرجته مباشرة .
ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة فى الجدول الملحق بهذا القانون .
ولمجلس الوزراء وفقا لمقتضيات الصالح العام وبناء على توصية المجلس ان يقرر الاستثناء من شرط المدة 0

المادة رقم 32
يرتب الموظفون طبقا لأقدمياتهم فى درجاتهم كل نوع على حده وتعتبر الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها او الترقية إليها .

المادة رقم 33
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين . تكون الترقية للوظائف بالأقدمية المطلقة . ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار لوظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين وبالاختيار للكفاءة للدرجتين الأولي والثانية وبالاختيار للكفاءة لباقي الوظائف في حدود (50%) من الوظائف الشاغرة في كل مجموعة نوعية .
ويعتبر اجتياز الموظف الدورات التدريبية بنجاح من عناصر تقدير الكفاءة عند الترقية .

المادة رقم 34
تكون الترقية بالاجراءات المقررة قانونا وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى الدرجات المرقى اليها 0 وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ولا يجوز ردها بأثر رجعي الى تاريخ سابق . ويستحق الموظف المرقي أول مربوط الدرجة المرقى اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكثر وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار ترقيته .

المادة رقم 35
تسوى أوضاع الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات أعلي أثناء خدمتهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

3.4 - الفصل الرابع
الرواتب والعلاوات (36 - 38)
المادة رقم 36
يستحق الموظف راتبة الاجمالي من تاريخ مباشرتة الفعلية للعمل . وتحدد بداية كل درجة وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء العلاوات غير الدورية والبدلات التى تمنح للموظف .

المادة رقم 37
يستحق الموظف علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة بالجدول المرفق بهذا القانون فى أول يناير أو أول يوليو 0 ويكون استحقاق أول علاوة فى الموعد المشار اليه بعد مضي سنة على الاقل من تاريخ تعيينه .

المادة رقم 38
يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين فى الوزارة أو الدائرة منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوته الدورية وفى ميعاد استحقاق هذه العلاوة وبشرط أن يكون التقرير المقدم عنه فى السنة الاخيرة بتقدير ممتاز اذا كان خاضعا لنظام التقارير السنوية .
ولا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من علاوة تشجيعية واحدة كل سنتين 0
ويستحق الموظف علاوة شهرية لكل من درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 0

3.5 - الفصل الخامس
النقل والندب والاعارة (39 - 42)
المادة رقم 39
يكون نقل وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين داخل الوزارة بقرار من الوزير المختص ويكون نقلهم خارجها بقرار من مجلس الوزراء .
ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين نقل الموظف من وظيفته الى وظيفة أخري معادلة ومساوية لها فى الدرجة داخل الوزارة . كما يجوز نقله من وزارة الى وزارة أو دائرة أخري أو أية جهة حكومية فى وظيفة معادلة بشرط موافقة الوزيرين . أو الوزير ورئيس الدائرة بحسب الأحوال ويجب الا يؤدي النقل الى تأخير أقدمية الموظف المنقول أو حرمانه من فرصة الترقية إلا اذا كان النقل بناء على طلبه .

المادة رقم 40
يجوز ندب الموظف بأعباء وظيفة أخري شاغرة أو غاب عنها شاغرها بشرط أن تكون درجتها معادلة لدرجة المنتدب أو فى درجة واحدة أعلي منها . ويحظر الندب الى وظيفة درجتها أقل من درجة الموظف ويجوز أن يكون الندب بالاضافة الى العمل الأصلي وبحيث لا يندب الموظف لأكثر من جهة واحدة ويكون هذا الندب مؤقتا ولمدة لا تزيد علي سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخري .
ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين بالوزارة . وفي حالة ما اذا كان الندب بين وزارتين او وزارة ودائرة وجب موافقة الوزيرين . أو الوزير ورئيس الدائرة حسب الأحوال .
ويمنح الموظف من تاريخ ندبه علاوة قدرها ( 20 % ) من بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب اليها اذا كان الندب بالاضافة الى عمله الأصلي وزادت مدة الندب علي ثلاثة أشهر وتتحمل الجهة المنتدب اليها هذه العلاوة .

المادة رقم 41
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين اعارة وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين الى الجهات الحكومية الاتحادرية أو المحلية والى الأشخاص المعنوية العامة او الخاصة والى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والاجنبية والدولية .
وتكون الاعارة بالنسبة لباقي الوظائف بقرار من مجلس الوزراء .
ويشترط لاتمام الاعارة موافقة الموظف عليها كتابة وتدخل مدة الاعارة فى حساب معاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية وتكون الاعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويكون مرتب المعار بأكملة عىل جانب الجهة المستعيرة . كما يحصل على اجازاته منها ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل الحكومة راتب الموظف المعار خلال فترة اعارته .
ويجوز شغل وظيفة المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها وعند عودة المعار يشغل وظيفته الأصلية اذا كانت خالية أو يشغل أية وظيفة خالية من نوع وظيفته ودرجتها او يبقي فى وظيفته الاصلية بصفة شخصية على أن تنشأ له وظيفة فى أول ميزانية تالية .

المادة رقم 42
يتقاضي الموظف المعار للمنظمات الدولية والاقليمية خارج الدولة راتبة الاجمالي بالاضافة الى رواتبه ومخصصاته التى يتقضاها من الجهة المستعيرة .

3.6 - الفصل السادس
لاجازات (43 - 62)
المادة رقم 43
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس أيام العمل فى الاسبوع ومواعيده . ولايجوز للموظف أن ينقطع عن عملة إلا فى حدود الاجازات الممنوحة له .

المادة رقم 44
للموظف الحق فى اجازة براتب كامل فى أيام العطلات الرسمية .
ويجوز بقرار من السلطة المختصة تكليف الموظف بالعمل فى العطلات الرسمية على أن يمنح اياما مساوية لأيام الاجازات التى عمل خلالها عوضا عنها .

المادة رقم 45
الاجازات التى يجوز منحها للموظف هي : -
1- اجازة عارضة .
2 - اجازة دورية .
3- اجازة مرضية .
4 - اجازة دراسية .
5 - اجازة خاصة .

المادة رقم 46
1- الاجازة العارضة هي التى تكون بسبب طاريء يتعذر الابلاغ عنه مقدما . ولا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله بسبب طاريء لمدة تزيد علي ستة أيام فى العام الواحد . ويشترط ألا تزيد مدة هذه الاجازة فى المرة الواحدة على يوم واحد .
ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الاجازة العارضة بيانا بالأسباب التى اقتضت انقطاعه . وللرئيس الحق فى قبول أسباب الانقطاع او رفضها فإن رفضها خصمت من راتبه الاجمالي عنها .
2 - يمنح الموظف اجازة لمدة ثلاثة أيام عند وفاة أحد أقاربه من الدرجة الثانية .

المادة رقم 47
يستحق الموظف سنويا اجازة دورية براتب اجمالي يصرف مقدما عند القيام بها للمدد الآتية: -
1 - ( 60 ) يوما فى السنة لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة فما فوقها .
2 - ( 45 ) يوما فى السنة لشاغلي باقي الوظائف .
ولا يجوز الترخيص بهذه الاجازة الا بعد مضي فترة الاختبار بنجاح ولا يستحق الموظف اجازة دورية عن المدة التي يقضيها فى اجازة دراسية .
ولا تمنح الاجازة الدورية للموظف الا بناء على طلب منه . ويكون الترخيص بالاجازة لوكلاء الوزارة ووك

المزيد


قانون السلطة القضائية الاتحادية الاماراتى ( 3 / 1983 )

يناير 12th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قانون اتحادي, قوانين الامارات

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون السلطة القضائية الاتحادية الاماراتى ( 3 / 1983 )
عدد المواد: 94


فهرس الموضوعات

00. الباب الأول في استقلال القضاء وانشاء مجلس أعلى للقضاء الاتحادي (1 - 8)

01. الباب الثاني في المحاكم الاتحادية (9 - 17)

  01. الفصل الأول في أنواع المحاكم الاتحادية وترتيبها وولايتها ونظامها (9 - 13)

  02. الفصل الثاني في الجلسات والأحكام (14 - 17)

02. الباب الثالث في القضاة (18 - 54)

  01. الفصل الأول في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وأقدميتهم ومرتباتهم (18 - 30)

  02. الفصل الثاني في حصانة القضاة وأسباب انتهاء ولايتهم (31 - 34)

  03. الفصل الثالث في واجبات القضاة (35 - 39)

  04. الفصل الرابع في مساءلة رجال القضاء (40 - 54)

03. الباب الرابع في النيابة العامة (55 - 72)

  01. الفصل الأول أحكام عامة (55 - 57)

  02. الفصل الثاني في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم واقدميتهم ومرتباتهم وأسباب انتهاء خدمتهم (58 - 70)

  03. الفصل الثالث في مساءلة أعضاء النيابة العامة (71 - 72)

04. الباب الخامس في التفتيش القضائي (73 - 76)

05. الباب السادس في أعوان القضاء (77 - 81)

06. الباب السابع في الموظفين الاداريين والكتبة بالنيابة العامة الاتحادية (82 - 86)

07. الباب الثامن أحكام عامة وانتقالية (87 - 94)

________________________________________
0 - الباب الأول
في استقلال القضاء وانشاء مجلس أعلى للقضاء الاتحادي (1 - 8)
المادة رقم 1
العدل اساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير احكام الشريعة الاسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم ، ولا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شئون العدالة.
وتضم السلطة القضائية الاتحادية المحاكم ا لاتحادية والنيابة العامة الاتحادية.

المادة رقم 2
ينشأ مجلس أعلى للقضاء الاتحادي يؤلف على الوجه الاتي : -
وزير العدل و الشئون الاسلامية والاوقاف - رئيس للمجلس
وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف
رئيس المحكمة ا لاتحادية العليا
النائب العام - أعضاء
مدير دائرة التفتيش القضائي
اقدم رؤساء المحاكم الاتحادية ا لاستئنافية
اقدم رؤساء المحاكم ا لاتحادية ا لابتدائية

المادة رقم 3
اذا تغيب أحد اعضاء المجلس حل محله بالنسبة الى وكيل الوزارة القائم بأعماله وبالنسبة الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا أقدم قضاتها ، وبالنسبة الى النائب العام المحامي العام الاول ، وبالنسبة الى مدير دائرة التفتيش القضائي أقدم المفتشين القضائيين الاول ، وبالنسبة
الى أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية من يلية في الاقدمية من رؤساء هذه المحاكم وبالنسبة الى أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية
الابتدائية من يلية في الاقدمية من رؤساء هذه المحاكم.

المادة رقم 4
يجتمع المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي في وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أو في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس وتكون
مداولاته سرية.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور رئيس المجلس وأربعة من أعضائه على الاقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

المادة رقم 5
يكون للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي امانه العامة يرأسها مدير الدائرة الفنية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ويكون مقررا للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
ويصدر بتنظيم الامانه العامة قرار من المجلس.

المادة رقم 6
يعمل المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي على تحقيق استقلال القضاء ويباشر الاختصاصات الاتية:-
أولا: ابداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية.
ثانياً: ابداء الرأى في ترقية القضاة واعضاء النيابة العامة واعارتهم وندبهم وفقا لاحكام هذا القانون.
ثالثاً: الاختصاصات الاخرى التي يعهد إليه بها بمقتضى القانون.
ومع مراعاة احكام هذا القانون يكون للمجلس الاعلى لقضاء الاتحادي بالنسبة الى رجال القضاء واعضاء النيابة العامة جميع الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين.

المادة رقم 7
للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يدعو من يرى استيضاحه في المسائل المعروضة عليه وان يطلب ما يراه لازما من البيانات والاوراق من أية جهة.

المادة رقم 8
للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يؤلف من بين اعضائه لجنة او اكثر وان يفوض اليها اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل.

1 - الباب الثاني
في المحاكم الاتحادية (9 - 17)
1.1 - الفصل الأول
في أنواع المحاكم الاتحادية وترتيبها وولايتها ونظامها (9 - 13)
المادة رقم 9
   تتكون المحاكم الاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة من : -
1- المحكمة الاتحادية العليا
2 - ا لمحاكم ا لاتحادية ا لاستئنافية.
3- المحاكم الاتحادية الابتدائية.
ويكون ترتيبها فيما بينها على النحو المتقدم                                                                                                                                             يكون للمحاكم عطلة قضائية تبدأ من أول يوليو، وتنتهي في أخر اغسطس من كل عام                                                                                             وتستمر المحاكم في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا والتي تعين بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي      

المادة رقم 10
تختص المحاكم الاتحادية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في اختصاصاتها طبقا لاحكام الدستور وما ينقل اليها من
اختصاصات الهيئات القضائية المحلية بناء على طلب الامارة المعنية وتبين قواعد اختصاص المحاكم الاتحادية في قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجنائية والقوانين الاخرى.

المادة رقم 11
يكون مقر المحاكم الاتحادية الابتدائية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الامارات التي صدر او يصدر قانون اتحادي بانشاء محاكم
اتحادية فيها. وتمارس المحكمة الاتحادية الابتدائية اختصاصها في حدود عاصمة الاتحاد الدائمة او في دائرة الامارة التي يقع مقر المحكمة في عاصمتها بحسب الاحوال.
ويجوز ان يكون لهذه المحاكم دوائر في غير عواصم الامارات سالفة الذكر من مدن او مناطق تلك الامارات وتؤلف المحكمة الاتحادية الابتدائية
من رئيس وعدد كاف من القضاء.
وتكون بها دائرة او اكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة او اكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الاخرى.
ويكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى رئيس المحكمة.
وتصدر الاحكام من قاض واحد مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 12
يكون مقر المحاكم الاتحادية الاستئنافية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الامارات التي صدر او يصدر قانون اتحادي بانشاء محاكم
اتحادية استئنافية فيها ويجوز بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يمتد اختصاص المحكمة الاتحادية الاستئنافية لاكثر من امارة من تلك الامارات او ان تعقد جلساتها في مكان اخر ضمن دائرة اختصاصاتها.
وتؤلف المحكمة الاتحادية الاستئنافية من رئيس وعدد كاف من القضاة. وتكون بها دائرة او اكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة او اكثر لنظر
المواد المدنية والتجارية والمواد الاخرى . ويرأس الدائرة رئيس المحكمة او احد قضاتها.
ويكون تأليف هذه الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى رئيس المحكمة.
وتختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع عن الاحكام الجائز استئنافها قانونا الصادرة من المحاكم
الاتحادية الابتدائية ومن الهيئات القضائية المحلية بحسب الاحوال كما تنظر في المنازعات الاخرى وفق القوانين النافذه.
وتصدر الاحكام من ثلاثة قضاة.
وتكون احكامها نهائية.

المادة رقم 13
فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون ، تسرى في شأن المحكمة الاتحادية العليا ورئيسها وقضاتها احكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973المشار اليه.

1.2 - الفصل الثاني
في الجلسات والأحكام (14 - 17)
المادة رقم 14
تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا امرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب او محافظة على النظام العام ويكون النطق في جميع الاحوال في جلسة علنية
ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها.

المادة رقم 15
لغة المحاكم هي اللغة العربية
وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

المادة رقم 16
تصدر الاحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

المادة رقم 17
تصدر الاحكام بالاغلبية مالم ينص القانون على اجماع الآراء. ويجب ان تشمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها.

2 - الباب الثالث
في القضاة (18 - 54)
2.1 - الفصل الأول
في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وأقدميتهم ومرتباتهم (18 - 30)
المادة رقم 18
يشترط فيمن يولي القضاء في المحاكم الاتحادية:
1- أن يكون ذكراً مسلماً كامل الأهلية.
2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- أن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية وخمس ثلاثين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية وأربعين سنة بالنسبة إلى رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا.
4- أن يكون حاصلا ً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
5- أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي مدداً لا تقل عن المدد الآتية:
أ- عشرين سنة للتعيين في وظائف رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ورؤساء محاكم الاستئناف.
ب- أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة محاكم الاستئناف.
جـ- عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية.
6- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.

المادة رقم 19
استثناء من احكام البند ( 2 ) من المادة السابقة يجوز ان يعين من بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها او بمقتضى عقود شخصية خارجية وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد.

المادة رقم 20
يجوز بالنسبة الى مواطني دولة الامارات العربية المتحدة عدم التقيد بالشرط المنصوص عليه في البند ( 3) من المادة ( 18) كما تقصر بالنسبة
اليهم المدد المحددة في البند ( 5) من ذات المادة الى النصف وذلك خلال الخمس عشرة سنة التالية للعمل بهذا القانون.

المادة رقم 21
مع مراعاة احكام المادة 96من الدستور المؤقت بشأن تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا يكون تعيين رجال القضاء لاول مرة في
المحاكم الاتحادية بمرسوم اتحادي يصدر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف.

المادة رقم 22
تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ولا يشترط أخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظائف رؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية ورؤساء المحاكم الابتدائية الاتحادية.

وتكون الترقية بالاختيار للكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين.

المادة رقم 23
تكون اقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم او القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم او القرار على نحو آخر بعد اخذ
رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي واذا عين أو رقي أكثر من قاض في مرسوم واحد اوقرار واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم او القرار وتعتبر اقدمية القضاة عند تعيينهم في وظائف النيابة العامة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
وتحدد اقدمية القضاة واعضاء النيابة العامة العاملين في تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف
بموافقة المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.

المادة رقم 24
تحدد فئات أعضاء السلطة القضائية وتدرجهم فيما بينهم وفق الجدول المبين بالمادة الثالثة من هذا القانون وتحدد بقرار من مجلس الوزارء مرتبات وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وأعضاء السلطة القضائية المنصوص عليهم في الجدول المشار إليه وعلاوتهم وبدل التفرغ وبدل طبيعة العمل والبدلات والتعويضات الأخرى، ولا يصح أن يقرر لأحد أعضاء السلطة القضائية مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.

المادة رقم 25
يجوز اعارة القضاة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها او لدى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي وبموافقة القاضي.

المادة رقم 26
يجوز للقاضي أن يكون محكماً عن الأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز أن يكون محكماً عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين ما لم يكن أحد أطراف النزاع شخصاً طبيعياً من أقارب القاضي أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يكون رئيسا لهيئة تحكيم أو محكما ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء.
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي في الحالات السابقة اختيار القاضي وتحديد المكافأة التي يستحقها، ولا يجوز للقاضي صرف المكافأة المشار إليها أو أي جزء منها إلا بعد انتهاء التحيكم.

المادة رقم 27
يكون نقل رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية من محكمة الى اخرى بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف
بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.

المادة رقم 28
في غير حالة الضرورة تجرى الترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائية في أول سبتمبر من كل عام.

المادة رقم 29
في حالة غياب رئيس المحكمة او خلو منصبه يقوم بمباشرة اعماله الاقدم فالاقدم من قضاتها.

المادة رقم 30
لرئيس المحكمة الابتدائية او الاستئنافية ان يندب احد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة اخرى بها لمدة اقصاها شهر ، واذا اقتصى الامر استمرار الندب فيكون بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور.
ويكون الندب من محكمة الى اخرى او من المحكمة الابتدائية الى المحكمة الاستئنافية بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ولمدة لا تزيد على ستة أشهر.

2.2 - الفصل الثاني
في حصانة القضاة وأسباب انتهاء ولايتهم (31 - 34)
المادة رقم 31
القضاة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولا يتهم الا لاحد الاسباب الاتية :_
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3 - انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة اعارة المعارين . ويكون انهاء الحكومة للعقد او الاعارة قبل نهاية المدة وفق الانظمة المرعية ، بقرار من مجلس الوزراء.
4- بلوغ سن الاحالة الى التقاعد.
5 - ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لاسباب صحية ، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
6- الفصل التأديبي بناء على الاسباب ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
7 - اسناد مناصب اخرى غير قضائية لهم بموافقتهم او بناء على حكم مجلس التأديب.

المادة رقم 32
تكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى رجال القضاء هي سن الخامسة والستين، ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذه السن في الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيو فيبقون في الخدمة إلى هذا التاريخ الأخير.
ويجوز عند الاقتضاء مد خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية ويكون مد مدة الخدمة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.

المادة رقم 33
تعتر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها الى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف اذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة
على شرط.
ولوزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة ويسوى معاش او مكافأة القاضي على اساس اخر مرتب
كان بتقاضاه.

المادة رقم 34
يجوز للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي في حالة انتهاء ولاية القاضي بسبب الوفاة او ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لاسباب صحية ان
يزيد على مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد او المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذه المدة الاضافية مدة الخدمة او المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للاحالة الى التقاعد او انتهاء مدة العقد او الاعارة او انهاءها بحسب الاحوال اى المدتين ازيد.

2.3 - الفصل الثالث
في واجبات القضاة (35 - 39)
المادة رقم 35
لا يجوز للقاضي القيام بأى عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.

المادة رقم 36
يحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي.

المادة رقم 37
لا يجون للقضاة افشاء سر المداولات.
كما لا يجوز للقاضي ان يبدى رأية او اتجاهه في قضية معروضة لاية جهة كانت ، ويصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى اذا خالف هذا الحظر فضلا عن تعرضه للمساءلة التأديبية.

المادة رقم 38
لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة العامة او ممثل احد الخصوم او المدافع منه ممن تربطهم الصلة المذكورة حد القضاة الذين ينظرون الدعوى

المادة رقم 39
يؤدي قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية قبل مباشرة ولايتهم يمينا امام وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالصيغة الآتية:-
"اقسم بالله العظيم ان احكم بالمعدل دون خشية او محاباة وان اخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها.

2.4 - الفصل الرابع
في مساءلة رجال القضاء (40 - 54)
المادة رقم 40
لوزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الاشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل اداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير
مساس باستقلال القضاء.

المادة رقم 41
يكون تأديب رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعضوية اربعة من اقدم قضاتها .
وعند خلو وظيفة اى من اعضاء مجلس التأديب او غيابه لاى سبب كان او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من قضاة المحكمة
الاتحادية العليا.
وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية وتكون نهائية.

المادة رقم 42
تقام الدعوى التأديبية امام مجلس التأديب من النائب العام بناء على طلب وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف .
ويجب ان يسبق طلب اقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه احد قضاة المحكمة الاتحادية العليا يندبه وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف
لهذا الغرض.

المادة رقم 43
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والادلة المؤيدة لها وتقدم الى مجلس التأديب.

المادة رقم 44
يجوز لمجلس التأديب أن يجرى مايراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه للقيام بذلك ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد.

المادة رقم 45
اذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي الحضور امامه بميعاد اسبوع على الاقل بناء على امر من رئيس المجلس.
ويجب ان يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام ويجوز للمجلس عند تقريره السير في اجراءات المحاكمة ان يأمر بوقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته.
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه الا اذا قرر المجلس حرمانه منه كله او بعضه.
ويجوز لمجلس التأديب اعادة النظر في قرار الوقف او الحرمان من المرتب في اى وقت سواء من تلقاء نفسة او بناء على طلب القاضي.

المادة رقم 46
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.

المادة رقم 47
تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل درجته عن محام عام ويحضر القاضي بشخصة امام مجلس
التأديب، وله ان يقدم دفاعه كتابة وان يستعين بمدافع من رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة ، فاذا لم يحضر القاضي او لم ينب احدا ممن
ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة اعلانه.
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي ويكون آخر من يتكلم. وللقاضي ان يعارض في الحكم الغيابي خلال عشرة الأيام التالية لإعلانه لشخصة بالحكم الغيابي.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس مجلس التأديب في تقرير
المعارضة.
ويترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى القاضي المعارض ولا يجوز بأية حال ان يضار بناء على معارضته.
واذا لم يحضر القاضي المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبرالمعارضة ان لم تكن. ويكون الحكم الصادر في المعارضة او باعتبارها كأن لم نهائيا.

المادة رقم 48
يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا علىالاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

المادة رقم 49
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي : -
اللوم.
التخطي في الترقية لمرة واحدة.
النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية بدرجة اقل وبمرتب اقل.

المادة رقم 50
يبلغ رئيس مجلس التأديب وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الحكم الذي يصدر من المجلس فور صدوره ، ويقوم الوزير بابلاغ القاضي
بمضمون الحكم خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
وتزول ولاية القاضي من تاريخ ابلاغه بحكم الفصل او النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية.

المادة رقم 51
يتولي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من مجلس التأديب. ويصدر مرسوم اتحادي بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل ويعتبر الفصل نافذا من تاريخ ابلاغ القاضي بالمرسوم أو من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ايهما يتم اولا.
ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة.
ويودع الحكم الصادر باللوم ملف القاضي ولا ينشر في الجريدة الرسمية.

المزيد


قانون العقوبات الإتحادي الاماراتى ( 3 / 1987 )

يناير 12th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قانون اتحادي, قوانين الامارات

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون العقوبات الإتحادي  الاماراتى ( 3 / 1987 )

عدد المواد: 434

فهرس الموضوعات

00. الكتاب الأول أحكام عامة (0 - 0)

  01. الباب الأول أحكام تمهيدية (1 - 11)

  02. الباب الثاني نطاق تطبيق قانون العقوبات (0 - 0)

    01. الفصل الأول سريان القانون من حيث الزمان (12 - 15)

    02. الفصل الثاني سريان القانون من حيث المكان والأشخاص (16 - 25)

  03. الباب الثالث الجريمة (0 - 0)

    01. الفصل الأول أنواع الجرائم (26 - 30)

    02. الفصل الثاني أركان الجريمة (0 - 0)

      01. الفرع الأول الركن المادي (0 - 0)

        01. 1 الجريمة التامة (31 - 33)

        02. 2 الشروع (34 - 37)

      02. الفرع الثاني الركن المعنوي (38 - 43)

    03. الفصل الثالث المشاركة الإجرامية (44 - 52)

    04. الفصل الرابع أسباب الإباحة وتجاوز حدودها (0 - 0)

      01. الفرع الأول أسباب الإباحة (53 - 58)

        01. 1 استعمال الحق (53 - 53)

        02. 2 أداء الواجب (54 - 55)

        03. 3 حق الدفاع الشرعي (56 - 58)

      02. الفرع الثاني تجاوز حدود الإباحة (59 - 59)

  04. الباب الرابع المسئولية الجنائية وموانعها (60 - 65)

    01. الفصل الأول مسئولية الاشخاص الطبيعيين (60 - 64)

      01. الفرع الأول "فقد الإدراك أو الإرادة" (60 - 61)

      02. الفرع الثاني فقد التمييز (62 - 62)

      03. الفرع الثالث صغر السن (63 - 63)

      04. الفرع الرابع الضرورة والإكراه (64 - 64)

    02. الفصل الثاني مسئولية الاشخاص الإعتبارية (65 - 65)

  05. الباب الخامس العقوبات (66 - 93)

    01. الفصل الأول العقوبات الأصلية (66 - 72)

    02. الفصل الثاني العقوبات الفرعية (73 - 82)

      01. الفرع الأول العقوبات التبعية (73 - 79)

      02. الفرع الثاني العقوبات التكميلية (80 - 82)

    03. الفصل الثالث وقف تنفيذ العقوبة (83 - 86)

    04. الفصل الرابع تعدد الجرائم والعقوبات (78 - 93)

  06. الباب السادس الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمشددة (94 - 108)

    01. الفصل الأول الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة (94 - 101)

    02. الفصل الثاني الظروف المشددة (102 - 105)

    03. الفصل الثالث العود (106 - 108)

  07. الباب السابع التدابير الجنائية (109 - 132)

    01. الفصل الأول أنواع التدابير الجنائية (109 - 128)

      01. الفرع الأول التدابير المقيدة للحرية (110 - 121)

      02. الفرع الثاني التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية (122 - 128)

    02. الفصل الثاني أحكام عامة (129 - 132)

  08. الباب الثامن الدفاع الاجتماعي (133 - 142)

    01. الفصل الأول حالات الدفاع الاجتماعي (133 - 135)

      01. الفرع الأول المرض العقلي والنفسي (133 - 133)

      02. الفرع الثاني (134 - 134)

      03. الفرع الثالث الخطورة الاجتماعية (135 - 135)

    02. اللفصل الثاني تدابير الدفاع الاجتماعي (136 - 142)

  09. الباب التاسع العفو الشامل والعفو عن العقوبة و العفو القضائي (143 - 148)

01. الكتاب الثاني الجرائم وعقوباتها (0 - 0)

  01. الباب الأول الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها (149 - 233)

    01. الفصل الأول الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة (149 - 173)

    02. الفصل الثاني الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة (174 - 201)

    03. الفصل الثالث الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني (202 - 203)

    04. الفصل الرابع تزييف العملة والسندات المالية الحكومية (204 - 210)

    05. الفصل الخامس التزوير (211 - 223)

    06. الفصل السادس الاختلاس والإضرار بالمال العام (224 - 230)

    07. الفصل السابع الإضراب والإخلال بسير العمل (231 - 233)

  02. الباب الثاني الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة (234 - 252)

    01. الفصل الأول الرشوه (234 - 239)

    02. الفصل الثاني استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة (240 - 247)

    03. الفصل الثالث التعدي على الموظفين (248 - 249)

    04. الفصل الرابع انتحال الوظائف والصفات (250 - 252)

  03. الباب الثالث الجرائم المخلة بسير العدالة (253 - 287)

    01. الفصل الأول الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة (253 - 261)

    02. الفصل الثاني التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته (262 - 265)

    03. الفصل الثالث تعطيل الإجراءات القضائية (266 - 271)

    04. الفصل الرابع الامتناع عن التبليغ عن الجرائم (272 - 274)

    05. الفصل الخامس البلاغ الكاذب (275 - 276)

    06. الفصل السادس فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة (277 - 279)

    07. الفصل السابع فرار المتهمين والمحكوم عليهم (280 - 287)

  04. الباب الرابع الجرائم ذات الخطر العام (288 - 311)

    01. الفصل الأول الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة (288 - 303)

    02. الفصل الثاني الحريق (304 - 311)

  05. الباب الخامس الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية (312 - 326)

  06. الباب السادس الجرائم الماسة بالأسرة (327 - 330)

  07. الباب السابع الجرائم الواقعة على الأشخاص (331 - 380)

    01. الفصل الأول المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه (331 - 343)

    02. الفصل الثاني الاعتداء على الحرية (344 - 344)

    03. الفصل الثالث التعريض للخطر (348 - 350)

    04. الفصل الرابع التهديد (345 - 353)

    05. الفصل الخامس الجرائم الواقعة على العرض (354 - 370)

      01. الفرع الأول الإغتصاب وهتك العرض (354 - 357)

      02. الفرع الثاني الفعل الفاضح والمخل بالحياء (358 - 359)

      03. الفرع الثالث التحريض على الفجور والدعارة (360 - 370)

    06. الفصل السادس الجرائم الواقعة على السمعة، القذف والسب وإفضاء الأسرار (371 - 380)

  08. الباب الثامن الجرائم الواقعة على المال (381 - 434)

    01. الفصل الأول السرقة (381 - 398)

    02. الفصل الثاني الاحتيال (399 - 403)

    03. الفصل الثالث خيانة الأمانة وما يتصل بها (404 - 406)

    04. الفصل الرابع إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة (407 - 408)

    05. الفصل الخامس الربا (409 - 412)

    06. الفصل السادس العاب القمار (413 - 416)

    07. الفصل السابع الإفلاس (417 - 422)

    08. الفصل الثامن الغش في المعاملات التجارية (423 - 423)

    09. الفصل التاسع إتلاف المال والتعدي على الحيوان (424 - 433)

    10. الفصل العاشر انتهاك حرمة ملك الغير (434 - 434)

________________________________________
0 - الكتاب الأول
أحكام عامة (0 - 0)
0.1 - الباب الأول
أحكام تمهيدية (1 - 11)
0.2 - الباب الثاني
نطاق تطبيق قانون العقوبات (0 - 0)
0.2.1 - الفصل الأول
سريان القانون من حيث الزمان (12 - 15)
0.2.2 - الفصل الثاني
سريان القانون من حيث المكان والأشخاص (16 - 25)
المادة رقم 18
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها ، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية :
1- اذا امتدت آثار الجريمة الى الدولة .
2- اذا كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الاقليمي .
3- اذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية .
4- اذا كان الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة .
و بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الاجنبية في اقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون الا اذا حطت الطائرة في احدى مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة .

0.3 - الباب الثالث
الجريمة (0 - 0)
0.3.1 - الفصل الأول
أنواع الجرائم (26 - 30)
0.3.2 - الفصل الثاني
أركان الجريمة (0 - 0)
0.3.2.1 - الفرع الأول
الركن المادي (0 - 0)
0.3.2.1.1 - 1
الجريمة التامة (31 - 33)
0.3.2.1.2 - 2
الشروع (34 - 37)
0.3.2.2 - الفرع الثاني
الركن المعنوي (38 - 43)
0.3.3 - الفصل الثالث
المشاركة الإجرامية (44 - 52)
0.3.4 - الفصل الرابع
أسباب الإباحة وتجاوز حدودها (0 - 0)
0.3.4.1 - الفرع الأول
أسباب الإباحة (53 - 58)
0.3.4.1.1 - 1
استعمال الحق (53 - 53)
0.3.4.1.2 - 2
أداء الواجب (54 - 55)
0.3.4.1.3 - 3
حق الدفاع الشرعي (56 - 58)
0.3.4.2 - الفرع الثاني
تجاوز حدود الإباحة (59 - 59)
0.4 - الباب الرابع
المسئولية الجنائية وموانعها (60 - 65)
0.4.1 - الفصل الأول
مسئولية الاشخاص الطبيعيين (60 - 64)
0.4.1.1 - الفرع الأول
"فقد الإدراك أو الإرادة" (60 - 61)
0.4.1.2 - الفرع الثاني
فقد التمييز (62 - 62)
0.4.1.3 - الفرع الثالث
صغر السن (63 - 63)
0.4.1.4 - الفرع الرابع
الضرورة والإكراه (64 - 64)
0.4.2 - الفصل الثاني
مسئولية الاشخاص الإعتبارية (65 - 65)
0.5 - الباب الخامس
العقوبات (66 - 93)
0.5.1 - الفصل الأول
العقوبات الأصلية (66 - 72)
0.5.2 - الفصل الثاني
العقوبات الفرعية (73 - 82)
0.5.2.1 - الفرع الأول
العقوبات التبعية (73 - 79)
0.5.2.2 - الفرع الثاني
العقوبات التكميلية (80 - 82)
0.5.3 - الفصل الثالث
وقف تنفيذ العقوبة (83 - 86)
0.5.4 - الفصل الرابع
تعدد الجرائم والعقوبات (78 - 93)
0.6 - الباب السادس
الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمشددة (94 - 108)
0.6.1 - الفصل الأول
الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة (94 - 101)
0.6.2 - الفصل الثاني
الظروف المشددة (102 - 105)
0.6.3 - الفصل الثالث
العود (106 - 108)
0.7 - الباب السابع
التدابير الجنائية (109 - 132)
0.7.1 - الفصل الأول
أنواع التدابير الجنائية (109 - 128)
0.7.1.1 - الفرع الأول
التدابير المقيدة للحرية (110 - 121)
0.7.1.2 - الفرع الثاني
التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية (122 - 128)
المادة رقم 125
الحظر عن ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري تتوقف مزاولته على الحصول على ترخيص من السلطة العامة

المادة رقم 128
فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الإغلاق يجوز للمحكمة عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقا للمادة (126) أن تأمر بإغلاق المحل الذي يمارس فيه هذا العمل و ذلك لمدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على سنة .
و يستتبع الإغلاق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء أكان ذلك بواسطة المحكوم عليه أم أحد افراد أسرته أم أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة ، ولا يتناول الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني عليه إذا لم تكن له صلة بالجريمة.

0.7.2 - الفصل الثاني
أحكام عامة (129 - 132)
المادة رقم 129
لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الأجراء حفاظا على سلامة المجتمع .
وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى

المادة رقم 130
يعاقب على كل مخالفة لأحكام التدبير الجنائي المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم .
وللمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المقررة في الفقرة السابقة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها ولا تجاوز في أية حال ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيرا آخر مما نص عليه في الفصل السابق

المادة رقم 131
لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا الباب

المادة رقم 132
للمحكمة فيما عدا تدبير الإبعاد أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن أو النيابة العامة بإنهاء تدبير أمرت به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة أو بتعديل نطاقه ويجوز لها أن تلغي هذا الأمر في كل وقت بناء على طلب النيابة العامة .
وإذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه

0.8 - الباب الثامن
الدفاع الاجتماعي (133 - 142)
0.8.1 - الفصل الأول
حالات الدفاع الاجتماعي (133 - 135)
0.8.1.1 - الفرع الأول
المرض العقلي والنفسي (133 - 133)
المادة رقم 133
إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي افقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بإيداعه مأوى علاجيا وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة.
ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات بعد صدور الحكم

0.8.1.2 - الفرع الثاني
(134 - 134)
المادة رقم 134
إذا توفر العود طبقا لإحدى المادتين (107 أو 108) جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية .
إذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين (107 أو 108) ثم ارتكب جناية جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاني أن تقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام ، وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل

0.8.1.3 - الفرع الثالث
الخطورة الاجتماعية (135 - 135)
المادة رقم 135
تتوفر الخطورة الاجتماعية في الشخص إذا كان مصابا بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصيا أو على سلامة غيره وفي هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجيا بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة

0.8.2 - اللفصل الثاني
تدابير الدفاع الاجتماعي (136 - 142)
المادة رقم 136
تدابير الدفاع الاجتماعي هي :
1:الإيداع في مأوى علاجي .
2:الإيداع في إحدى مؤسسات العمل .
3:المراقبة .
4:الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي .

المادة رقم 137
يرسل المحكوم بإيداعه مأوى علاجيا إلى منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض حيث يلقى العناية التي تدعو إليها حالته .
ويصدر بتحديد المنشأة الصحية قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .
وإذا حكم بالإيداع في مأوى علاجي وجب أن تعرض على المحكمة المختصة تقارير الأطباء عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخلاء سبيله إذا تبين أن حالته تسمح بذلك

المادة رقم 140
الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي هو إعادة الشخص إلى موطنه الذي كان يقيم به قبل انتقاله إلى المكان الذي تثبت فيه خطورته الاجتماعية ، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات .

المادة رقم 141
يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابير المقررة في هذا الباب أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تجاوز نصف المدة المحكوم بها

المادة رقم 142
لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعي

0.9 - الباب التاسع
العفو الشامل والعفو عن العقوبة و العفو القضائي (143 - 148)
المادة رقم 144
إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.

المادة رقم 145
العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا.
ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى و لا التدابير الجنائية ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك.
و لا يكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات

المادة رقم 146
سقوط العقوبة أو التدبير الجنائي بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذه

المادة رقم 147
فضلا عن الحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجوز للقاضي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الحالات الآتية :
أ - إذا لم يكن الجاني قد أتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى.
ب -إذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلا.
وعلى القاضي في حالة العفو أن يوجه إلى الجاني ما يراه مناسبا من نصح وإرشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد.

المادة رقم 148
لا يخل العفو أيا كان نوعه بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق

1 - الكتاب الثاني
الجرائم وعقوباتها (0 - 0)
1.1 - الباب الأول
الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها (149 - 233)
1.1.1 - الفصل الأول
الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة (149 - 173)
المادة رقم 149
يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة

المادة رقم 150
يعاقب بالإعدام :
"أ""كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها
"ب""كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك ."
"ج""كل من تدخل عمدا بأي كيفية كانت في جمع جند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية للبلاد."

المادة رقم 151
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءا من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصنا أو منشأة أو موقعا أو مخزنا أو مصنعا أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة للمواصلات أو سلاحا أو ذخيرة أو عتاد أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك

المادة رقم 152
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أعان العدو عمدا بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أم الفائدة مادية أم غير مادية .

المادة رقم 153
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قدم مسكنا أو طعاما أو لباسا أو غير ذلك من صور المساعدة لجندي من جنود العدو أو لأحد عملائه أو ساعده على الهرب وهو على بينة من أمره

المادة رقم 154
يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة .
ويعاقب بالسجن المؤبد من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة

المادة رقم 155
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم وبالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب :
1:من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي .
2:من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى .
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفا مشددا

المادة رقم 156
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يكلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها

المادة رقم 157
كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به و تكون العقوبة السجن المؤبد و الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم و لاتزيد على ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعطى أو وعد أو عرض شيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب

المادة رقم 158
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به

المادة رقم 159
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة رقم 160
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
1:كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
2:كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن الدولة .
3:كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب

المادة رقم 161
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا سلاحا أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنع أو إصلاح شيء مما ذكر في الفقرة السابقة وكذلك كل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

المادة رقم 162
كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواء مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن عشرة آلاف درهم .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء

المادة رقم 163
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة عملا من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة السابقة مع رعايا بلد معاد .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء

المادة رقم 164
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها .
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد .
ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعا إلى فعلهم

المادة رقم 165
إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين

المادة رقم 166
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية عد ذلك ظرفا مشددا

المادة رقم 167
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة .
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد

المادة رقم 168
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1:كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة
2:كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة .
3:كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .
4:كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها .
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من الوسائل الخداع أو الغش التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن المؤقت .
ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس أو الغرامة

المادة رقم 169
يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته

المادة رقم 170
يعتبر سرا من أسرار الدفاع عن الدولة:
1:المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عداهم .
2:المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها.
3:الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته .
4:الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها .

المادة رقم 171
يعاقب باعتباره شريكا بالتسبب في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل :
1:كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكنا أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .
2:كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
3:كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها

المادة رقم 172
يعاقب بالسجن المؤقت أو بالحبس كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جرائم من المنصوص عليها في هذا الفصل أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي .
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينه أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود حكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته

المادة رقم 173
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق .
و يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق . كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد من مرتكبي الجريمة

1.1.2 - الفصل الثاني
الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة (174 - 201)
المادة رقم 174
يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه

المادة رقم 175
يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على سلامة رئيس الدولة أو على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر ، ويسرى هذا الحكم على نفس الجرائم إذا ارتكبت ضد نائب رئيس الدولة أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد

المادة رقم 176
يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني

المادة رقم 177
يعاقب بالسجن المؤقت أو المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه .

المادة رقم 178
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه على أداء عمل من اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه

المادة رقم 179
يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على سلامة رئيس دولة أجنبية أو على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر ، ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام

المادة رقم 180
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشاء أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها أو اشترك فيها مع علمه بأغراضها .
ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة كانت أموالا من أي نوع كان من شخص أو هيئة من خارج الدولة متى كان ذلك في سبيل الترويج لشيء مما نص عليه في هذه المادة

المادة رقم 181
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من الحكومة جمعية أو هيئة أو تنظيما من أي نوع كان ذا صفة دولية أو فرعا لأي منها .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بناء على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ألفي درهم كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر الفقرة الأولى

المادة رقم 182
تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين (181،180) بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة فيهما وإغلاق أمكنتها .
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال المذكورة في الفقرة السابقة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع كما تحكم مصادرة كل مال يكون داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة

المادة رقم 183
يعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم الأمر الصادر إليه من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة عسكرية استبقاها بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها

المادة رقم 184
يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي .
فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته الإجرامية فيعاقبون بالسجن المؤقت

المادة رقم 185
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية

المادة رقم 186
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما .
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت .

المادة رقم 187
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من قلد نفسه رياسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقامة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤقت

المادة رقم 188
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من جلب إلى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو أعطاها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بالمؤن أو جمع لها أموالا أو دخل في مخابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك من قدم لهم مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم

المادة رقم 189
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) .
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما

المادة رقم 190
يعاقب بالحبس كل من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
ويسري حكم هذه المادة على هدم أو إتلاف المنشآت أو الوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو تعطيل شيء فيها أو جعله غير صلاح للاستعمال ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه

المادة رقم 191
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (174 ،175 ،178،177 ،183 ،184 ،186 ،187) والفقرة الثالثة من المادة (190) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر

المادة رقم 192
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اشترك في اتفاق كان من الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .
ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة واتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة .
ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها

المادة رقم 193
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو أستورد متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك .
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخيص بذلك.
ويعتبر في الحكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها

المادة رقم 194
يعاقب بالإعدام كل من استعمل متفجرات في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 189 و190

المادة رقم 195
يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المتفجرات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر

المادة رقم 196
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل المتفجرات عمدا أو شرع في ذلك وكان من شأن هذا الاستعمال تعريض أموال الغير للخطر .
فإذا أحدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الأموال كانت العقوبة السجن المؤقت

المادة رقم 197
يعاقب بالحبس كل من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة.

المادة رقم 198
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بطريقة من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام

المادة رقم 199
للمحكمة أن تحكم بعقوبة الإعدام في أية جناية منصوص عليها في هذا الفصل إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المنشود .

المادة رقم 200
لا يحكم بعقوبة ما على من كان في زمرة العصابات أو الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات المنصوص عليها في هذا الفصل ولم يكن له فيها رياسة أو قيادة ما وانفصل عنها عند أول تنبيه من السلطات المدنية أو العسكرية ، أو بعد التنبيه إذا لم يكن قد قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع وبلا مقاومة ، وفي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم

المادة رقم 201
لا يحكم بعقوبة ما على من كان في زمرة العصابات أو الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات المنصوص عليها في هذا الفصل ولم يكن له فيها رياسة أو قيادة ما وانفصل عنها عند أول تنبيه من السلطات المدنية أو العسكرية ، أو بعد التنبيه إذا لم يكن قد قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع وبلا مقاومة ، وفي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم

1.1.3 - الفصل الثالث
الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني (202 - 203)
المادة رقم 202
يعاقب بالسجن المؤقت من خرب بأية وسيلة مصنعا أو أحد ملحقاته أو مرافقة أو مستودعا للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المعدة لتنفيذ خطة التنمية .

المادة رقم 203
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شراءها .

1.1.4 - الفصل الرابع
تزييف العملة والسندات المالية الحكومية (204 - 210)
المادة رقم 204
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولة أخرى أو سندا ماليا حكوميا .
ويعتبر تزييفا في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة

المادة رقم 205
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سندا مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلدا أو مزورا، وكذلك كل من روج شيئا من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير .

المادة رقم 206
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات المالية الحكومية أو زعزعة الثقة المالية في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن المؤبد .

المادة رقم 207
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من روج عمله معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك .

المادة رقم 208
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سنداً ماليا حكوميا مقلدا أو مزيفا ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة لها قانونا

المادة رقم 209
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين كل من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة (204) أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض .
ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها

المادة رقم 210
يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزيف أو المزور وقبل الكشف عن الجريمة ، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة

1.1.5 - الفصل الخامس
التزوير (211 - 223)
المادة رقم 211
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات أو أحد أختام أو دمغات أو علامات الحكومة ودوائرها أو إدارتها أو أحد الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو خاتم أو إمضاء أو علامة أحد موظفيها أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثقيلة أو الثمينة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا مما تقدم أو أدخله في البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره

المادة رقم 212
إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت في شأنها الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس

المادة رقم 213
يعاقب بالحبس كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات أو أحد أختام أو دمغات أو علامات الحكومة أو دوائرها أو إدارتها أو أحد الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو خاتم أحد موظفيها وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة

المادة رقم 214
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذا للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره. وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها

المادة رقم 215
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها - تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الحكومية الخاصة بالبريد أو المواصلات السلكية أو اللاسلكية أو التي تصدر في إحدى البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي ويعتبر في حكم العلامات والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية

المادة رقم 216
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر و بنية استعماله كمحرر صحيح .
و يعد من طرق التزوير :
1:إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه.
2:وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم بصمة صحيحة .
3:الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به .
4:اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .
5:ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
6:انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .
7:تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.

المادة رقم 217
يعاقب عل التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس .
وذلك كله ما لم ينص عليه غيره

المادة رقم 218
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية .
أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي

المادة رقم 219
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة

المادة رقم 220
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الاعلام أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال

المادة رقم 221
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من أعطى بيانا كاذبا عن محل إقامته وكذلك من انتحل اسما غير اسمه في تحقيق قضائي أو إداري

المادة رقم 222
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق

المادة رقم 223
لا تسري أحكام هذا الفرع على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة

1.1.6 - الفصل السادس
الاختلاس والإضرار بالمال العام (224 - 230)
المادة رقم 224
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه

المادة رقم 225
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو سهل ذلك لغيره

المادة رقم 226
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها طلب أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك

المادة رقم 227
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عهد إليه بالمحافظة على مصلحة للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره

المادة رقم 228
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) انتفع مباشرة أو بالوساطة من عمل من الأعمال المذكورة أو حصل لنفسه أو لغيره على عمولة بمناسبة أي شيء من شئونها .

المادة رقم 229
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب عمدا غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود الإدارية ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (5) وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم ، أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالما بهذا الغرض .
ويعاقب بأي من العقوبتين - حسب الأحوال - المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم

المادة رقم 230
فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها

1.1.7 - الفصل السابع
الإضراب والإخلال بسير العمل (231 - 233)
المادة رقم 231
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة .
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضا

المادة رقم 232
يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حق الموظفين العامين في العمل وذلك باستعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة

المادة رقم 233
يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بإدارة مرفق عام متى كان ذلك بدون مبرر وترتب عليه تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها

1.2 - الباب الثاني
الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة (234 - 252)
1.2.1 - الفصل الأول
الرشوه (234 - 239)
المادة رقم 234
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته .
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجبا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات .
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه

المادة رقم 235
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه إخلالا بواجبات وظيفته .
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجبا تكون العقوبة الحبس

المادة رقم 236
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته

المادة رقم 237
يعاقب بالحبس كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات الوظيفة .
ويعاقب بذات العقوبة كل من توسط لدي الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها

المادة رقم 238
يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به على ألا تقل عن ألف درهم . كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه

المادة رقم 239
يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى .
فإذا حصل الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى عد ذلك عذرا مخففا

1.2.2 - الفصل الثاني
استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة (240 - 247)
المادة رقم 240
يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون

المادة رقم 241
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنة أو محله في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو دون مراعاة الشروط المبينة فيه مع علمه بذلك .

المادة رقم 242
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور

المادة رقم 243
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه

المادة رقم 244
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة إحدى المنشآت العقابية أو غيرها من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجنائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي إذا قبل إيداع شخص في المنشأة أو المؤسسة بغير أمر من السلطة المختصة أو استبقاءه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه

المادة رقم 245
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أستعمل القسوة مع أحد من الناس اعتمادا على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه

المادة رقم 246
يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة

المادة رقم 247
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف في دوائر البريد أو البرق أو الهاتف ، وكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل ذلك لغيره أو أفشى سرا تضمنته الرسالة أو البرقية أو المكالمة الهاتفية .

1.2.3 - الفصل الثالث
التعدي على الموظفين (248 - 249)
المادة رقم 248
يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا صاحب الجريمة ضرب

المادة رقم 249
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف ، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمتة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب .
ويعد ظرفا مشددا وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا

1.2.4 - الفصل الرابع
انتحال الوظائف والصفات (250 - 252)
المادة رقم 250
يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة ، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة . أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصا أو مكلفا به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع .

المادة رقم 251
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته . وكذلك كل من حمل نيشانا أو وساما أو إشارة أو علامة لوظيفة أو انتحل لقبا من الألقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة ، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية

المادة رقم 252
يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه

1.3 - الباب الثالث
الجرائم المخلة بسير العدالة (253 - 287)
1.3.1 - الفصل الأول
الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة (253 - 261)
المادة رقم 253
من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت ، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة

المادة رقم 254
يعفى من العقوبة :
"أ""الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جنائي إذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ، وقبل أن يبلغ عنه ."
"ب" "الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير نهائي

المادة رقم 255
يعفى من العقوبة :
- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - الضرر الفاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجة ولو طالقا ، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات ذاتها ."
- الشاهد الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب تأنيبه إلى أن له أن يمتنع عن الشهادة إذا شاء"
- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر

المادة رقم 256
تخفض العقوبة إلى النصف عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة

المادة رقم 257
الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جنائية و يجزم بأمر مناف الحقيقة ويؤوله تأويلا غير صحيح مع علمه بحقيقته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ويمنع من أن يكون خبيرا فيما بعد . ويحكم بالسجن المؤقت إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بجناية.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المترجم الذي يترجم عمدا ترجمة غير صحيحة في قضية مدنية أو جنائية . و تطبق على الخبير والمترجم أحكام المادة (255) .

المادة رقم 258
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظير أدائه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من المادة (253) .

المادة رقم 259
مع عدم الاخلال بحكم المادة (243) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بالغرامة التي لاتجاوز خمسة آلاف درهم كل من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد ، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لحمل آخر على كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية .

المادة رقم 260
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كذبا .
ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها

المادة رقم 261
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة ما لم يكن الامتناع عن أدائها لعذر مقبول .
ويعفى الجاني من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى

1.3.2 - الفصل الثاني
التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته (262 - 265)
المادة رقم 262
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أوباحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة في شأن أية دعوى أو بمناسبتها

المادة رقم 263
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أمورا بقصد التأثير في القضاة الذين نيط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم أو في أعضاء النيابة العامة أو في غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في دعوى أو تحقيق ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نشر بإحدى طرق العلانية أمورا بقصد منع شخص من الإفضاء بمعلومات لجهات الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده.
وإذا كانت الأمور المنشورة كاذبة عوقب الجاني بالحبس والغرامة

المادة رقم 264

مادة 264
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من نشر بإحدى طرق العلانية :
1:أخبارا في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه .
2:أخبار بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء الأسرار .
3:أسماء أو صور المتهمين الأحداث .
4:أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض .
5:أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة .
6:مداولات المحاكم .
7:أخبار في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها .

المادة رقم 265
يعاقب بالعقوبة المتقدم ذكرها من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية

1.3.3 - الفصل الثالث
تعطيل الإجراءات القضائية (266 - 271)
المادة رقم 266
يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها

المادة رقم 267
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى إحدى سلطات التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء ، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق .
ويسري هذا الحكم ولو كان المحرر أو السند أو الشيء قد ترك تحت يد من قدمه لحين طلبه

المادة رقم 268
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من كلف طبقا للقانون بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد في إثبات واقعة معروضة على القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك .

المادة رقم 269
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه بناء على حكم قضائي سواء بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتلافه أو بتغيير معالمه.
وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه

المادة رقم 270
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع عمدا وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه

المادة رقم 271
يعاقب بالسجن كل من أخفى جثة شخص مات نتيجة حاث ويعاقب بالحبس من دفن الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصه

1.3.4 - الفصل الرابع
الامتناع عن التبليغ عن الجرائم (272 - 274)
المادة رقم 272
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه .
ويعاقب بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته .
ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقا على شكوى .
ويجوز الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان الموظف زوجا لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو اخوته أو أخواته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.

المادة رقم 273
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب إصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جريمة أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة ولم يبلغ السلطات بذلك .

المادة رقم 274
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة .
ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو إخوانه أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.

1.3.5 - الفصل الخامس
البلاغ الكاذب (275 - 276)
المادة رقم 275
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب

المادة رقم 276
يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبا وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمرا يستوجب عقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافا للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية ، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها

1.3.6 - الفصل السادس
فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة (277 - 279)
المادة رقم 277
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع أو فض أو أتلف ختما من الأختام الموضوعة بناء على أمر من السلطة القضائية أو الجهات الإدارية على محل أو أوراق أو أشياء أخرى أو فوت بأي وسيلة الغرض من وضع هذا الختم .
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني هو الحارس .
وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا.

المادة رقم 278
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء محجوز عليها قضائيا أو إداريا ، أو مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأشياء .
وإذا استعان الجاني في الارتكاب الجريمة بأعمال

المزيد


قانون شركات ووكلاء التامين الاماراتي ( الاتحادي ) رقم 9 لسنة 1984

يناير 11th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قانون اتحادي, قوانين الامارات


قانون شركات ووكلاء التامين الاماراتي ( الاتحادي ) رقم 9 لسنة 1984
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزارء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الاتي:

الباب الاول
احكام عامة
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايرا: الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة. الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة. الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة. الشركة : شركة التأمين الوطنية او الاجنبية او احد فروعها داخل الدولة.
المادة 2
تسري احكام هذا القانون على الشركات الوطنية والاجنبية التي تزاول في الدولة كل او بعض عمليات التأمين او عمليات اعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي يشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايراد مرتبا او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير اقساط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. وفي تطبيق احكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين الى الفروع الآتية: 1- التأمين على الحياة: ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة البشرية والاخطار التي تطرأ عليها. 2- الادخار وتكوين الاموال: ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على اصدار وثائق او مستندات او شهادات او غير ذلك، تلتزم بموجبها الشركة باداء مبلغ معين او جملة مبالغ في تاريخ مقبل، مقابل قسط او اقساط دورية. 3- التأمين من الحوادث والمسؤولية: ويشمل التأمين من الاضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين من حوادث العمل ومن السرقة وخيانة الامانة والتأمين على السيارات ومن المسؤولية المدنية والتأمين الهندسي وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة في التأمين من الحوادث والمسؤولية. 4- التأمين من الحريق: ويشمل التأمين من الاضرار الناتجة عن الحريق والانفجارات والظواهر الطبيعية والاضطرابات على انواعها، وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة في التأمين من الحريق. 5- التأمين من اخطار النقل البري والبحري والجوي: ويشمل تأمين البضائع والمنقولات الاخرى واجور الشحن وتأمين اجسام السفن والطائرات والآتها وملحقاتها والاخطار التي تنشأ عن بنائها او صناعتها او استخدامها او اصلاحها او رسوها بما في ذلك الاضرار التي تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة في التأمين من اخطار النقل البري والبحري والجوي. 6- انواع التأمين الاخرى: وتشمل التأمين من جميع الاخطار التي لم ينص عليها في الفقرات السابقة.
المادة 4
تنشـأ لجنة عليا للتأمين يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير تمثل فيها السلطات المختصة بالامارات واتحاد غرف التجارة والصناعة، وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة للتأمين في الدولة، واقتراح النظم المتعلقة بالمسائل الآتية: 1- القواعد العامة للرقابة على الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون. 2- المخاطر التي يكون التأمين فيها اجباريا. 3- المبادىء الخاصة باستثمار احتياطي شركات التأمين. 4- التعريفات الموحدة لبعض فروع التأمين في الاحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك. 5- الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون. 6- المسائل التي يحيلها اليها الوزير. 7- اقتراح الاجراءات الخاصة بتأسيس جمعية للتأمين تضم جميع شركات التأمين العاملة في الدولة على ان يراعى ان تكون الاغلبية المطلقة لهيأتها التنفيذية من ممثلي شركات التامين المؤسسة في الدولة. ويجوز للجنة قبل ابداء الرأي في الاحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك ان تطلب من ممثلي شركات التأمين تقديم ملاحظاتهم كتابة في شأنها. وعلى اللجنة ان تجتمع مرة كل سنة على الاقل لابداء ملاحظاتها على التقرير السنوي الذي تعده الوزارة والمشار اليه في المادة (7) من هذا القانون.
المادة 5
تنشأ لجنة للرقابة على شركات التأمين يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتمثل فيها السلطات المختصة في الامارات الاعضاء في الاتحاد، وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنوطة بها بموجب احكام هذا القانون.
المادة 6
لا يجوز التأمين خارج الدولة على اموال او ممتلكات موجودة في الدولة او على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الاموال او الممتلكات او المسؤوليات الا لدى شركة مقيدة في سجل شركات التأمين بموجب احكام هذا القانون.
المادة 7
تعد الوزارة خلال شهر يونيو (حزيران) من كل سنة تقريرا عن نشاط التأمين في الدولة عن السنة المالية المنتهية، وعليها ان تحيل هذا التقرير خلال شهر سبتمبر (ايلول) من كل سنة الى اللجنة العليا للتأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون لابداء ملاحظاتها عليه.

الباب الثاني
الترخيص لشركات التأمين
المادة 8
لا يجوز انشاء اية شركة لمزاولة اعمال التأمين في الدولة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة التي لها ان تمنح الترخيص او ترفضه وفقا لما تراه ملائما لحاجة الاقتصاد الوطني ويشترط ان يكون الغرض الاساسي للشركة مزاولة اعمال التأمين.
المادة 9
يجب على كل شركة تأمين اجنبية عاملة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون ان يكون لها وكيل من مواطني الدولة. وتعتبر فروع اي شركة تأمين عاملة في الدولة كشركة واحدة في تطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 10
يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الدولة ان تتفتح لها فرعا او فروعا اخرى بشرط اخطار الوزارة بذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ افتتاح الفرع. ويكون المركز الرئيسي للشركة مسؤولا عن اعمال جميع الفروع التابعة لها في الدولة وعن تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
المادة 11
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1997/4/28) -يشترط في شركات التأمين المؤسسة او التي تؤسس في الدولة ان تتخذ شكل شركات المساهمة العامة، وأن تكون جميع اسهمها اسمية، ويكون جميع رأس مالها مملوكا لأشخاص طبيعيين مواطنين او اشخاص اعتباري مملوكة ملكية كاملة لمواطنين-.
المادة 12
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) تاريخ 1995/6/17) مع مراعاة احكام المادة (81) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية فانه لا يجوز ان تقل قيمة المدفوع من رأسمال شركة التأمين عن خمسين مليون درهم في جميع الاحوال. ويجب على شركات التأمين العاملة في الدولة وقت العمل بهذا القانون ان توفق اوضاعها مع حكم الفقرة السابقة وذلك خلال ست سنوات من تاريخ العمل به على ان لا تقل قيمة المدفوع من رأسمال الشركة عن خمسة وعشرين مليون درهم بنهاية السنوات الثلاثة الاولى منها.
المادة 13
يشترط فيمن يؤسس او يدير احدى الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة بالشرف او الامانة والا يكون محجورا عليه او حكم باشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز العفو فيه. ويجب ان تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة في وكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الاضرار المشار اليهم في هذا القانون وبصورة عامة في كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات متعلقة بالشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون. واذا كان احد هؤلاء الاشخاص شخصا اعتباريا وجب ان تتوفر هذه الشروط في جميع الشركاء المتضامنين بالنسبة الى شركات الاشخاص وفي اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة بالنسبة الى شركات الاموال.

الباب الثالث
قيد شركات التأمين
المادة 14
لا يجوز لاية شركة حصلت على ترخيص بانشائها او بمزاولتها العمل ان تباشر عمليات التأمين في الدولة ما لم تقيد في سجل شركات التأمين بالوزارة ويجب ان يقدم طلب القيد خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ الحصول على الترخيص الى الوزارة والا اعتبر الترخيص ملغي. ويصدر بتنظيم القيد في السجل المشار اليه قرار من الوزير.
المادة 15
يجب على طالب القيد ان يرفق بطلبه المستندات الاتية: 1- نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي مصدقا عليهما من الجهات المختصة. 2- وثيقة مصدقة تثبت ان رأس مال الشركة لا يقل عن القدر المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. 3- بيانا بفروع التأمين التي ترغب الشركة في مباشرتها مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين والاسس الفنية التي تقوم عليها اذا كان نوع التأمين يتطلب ذلك. 4- بيانا بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة، وفي حالة ما اذا كانت الشركة تباشر احدى العمليات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون فيجب ان يرفق بالبيان المذكور بيان بأسس اسعار عمليات التأمين وشهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة بان اسس ومزايا وقيود عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ. 5- جدول قيمة استرداد العقود او تخفيضها بالنسبة الى الشركات التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون. 6- نموذجا من كل نوع من انواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة. 7- شهادة بايداع الاموال المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون. 8- وثيقة مصدقة تبين اسم مدير الشركة وعنوانه وما يفيد تخويله ادارتها وتوقيع عقود التأمين عن الشركة، ويجب اخطار الوزارة عند ابدال المدير بغيره او بتعديل صلاحياته خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ الابدال او التعديل. ويؤدي طالب القيد الى الوزارة عند تقيدمه الطلب الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية عن كل فرع من فروع التأمين التي يرغب في مباشرتها.
المادة 16
تقوم الوزارة بقيد الشركة في سجل شركات التأمين بعد التثبت من توفر شروط القيد، وتسلم الوزارة الى طالب القيد شهادة بقيد الشركة مبينا فيها فروع التأمين التي رخص للشركة في مباشرتها، وتخطر السلطة المختصة في الامارة المعنية بصورة من الشهادة المذكورة، وتنشر في الجريدة الرسمية. ويجدد قيد الشركة سنويا بعد دفع الرسوم المقررة على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد من كل سنة. ولا يجوز لاية شركة ان تمارس اي نوع من انواع التأمين غير التي رخص لها بمباشرتها، وكل عقد يتم على خلاف ذلك يعتبر باطلا، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفدين من الوثائق التي اصدرتها الشركة الا اذا ثبت سوء نيتهم.
المادة 17
للوزارة ان ترفض طلب القيد عن كل او بعض فروع التأمين المبينة في الطلب استنادا الى احد الاسباب الاتية: 1- عدم استيفاء بيانات الطلب او الاوراق او المستندات المرفقة به. 2- عدم ملاءمة الاسس الفنية لاسعار العمليات التي تباشرها الشركة في الفرعين المشار اليهما في البندين (1) و (2) من المادة (3) وكذلك لاسعار عمليات التأمين الاجباري وغيره مما تفرضه القوانين واللوائح. 3- عدم مراعاة القوانين او اللوائح او النظم المعمول بها في الدولة. 4- اذا كان الاسم التجاري الذي اختارته الشركة مماثلا او مشابها الى درجة تدعو الى اللبس لاسم شركة اخرى سبق قيدها. وللوزارة بدلا من رفض طلب القيد ان تكلف الطالب باستيفاء بيانات الطلب او تعديله بما يتفق واحكام هذه المادة على ان يتم ذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ اخطاره بكتاب مسجل. ويخطر طالب القيد بقرار الرفض مع اسبابه بكتاب مسجل وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، او من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون ان يقوم الطالب باستيفاء البيانات او تعديل الطلب. وفي جميع الاحوال لا يكون للطالب الحق في استرداد الرسوم المؤداة عن طلب القيد.
المادة 18
لطالب القيد ان يتظلم من القرار الصادر برفض الطلب، ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار الطالب بقرار الرفض. ويقدم التظلم الى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وتفصل لجنة الرقابة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة 19
على الشركة ان تخطر الوزارة بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد او على الوثائق والمستندات المرفقة به وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التعديل او التغيير على ان يكون الاخطار مصحوبا بالوثائق والمستندات المؤيدة له مصدقا عليها من الجهات المختصة. واذا كان التعديل او التغيير يتناول اسس عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون او المزايا او القيود او الشروط التي تشملها وثائق التامين المتعلقة بهذه العمليات فيجب على الشركة ان تقدم مع الاخطار شهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة بان الاسس او المزايا او القيود او الشروط سليمة وصالحة للتنفيذ. ولا يجوز ان يعمل بهذه التعديلات او التغييرات الا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة.
المادة 20
للوزارة ان ترفض طلب التعديل او التغيير، على ان تخطر الطالب بقرار الرفض مع اسبابه وذلك بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاخطار بالتعديل او التغيير.
المادة 21
للشركة ان تتظلم من القرار الصادر برفض التعديل او التغيير ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بقرار الرفض. ويقدم التظلم الى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وتفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة 22
يشطب بقرار من الوزير قيد الشركة في اي من الحالات الاتية: 1- اذا توقفت الشركة عن مزاولة اعمالها في الدولة وحررت اموالها طبقا لاحكام المادة (68) من هذا القانون. 2- اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل العقود التي اصدرتها الشركة الى شركة اخرى عن كل العمليات التي زاولتها بالدولة وذلك طبقا لاحكام المادتين (66) و (67) من هذا القانون. 3- اذا صدر حكم باشهار افلاس الشركة او تصفيتها. 4- اذا تبين ان قيد الشركة قد تم دون وجه حق. ويجب على الوزارة قبل صدور قرار الشطب ان تخطر الشركة بكتاب مسجل لتقديم اوجه دفاعها كتابة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار. فاذا لم تقدم الشركة اوجه دفاعها خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة او لم تقتنع الوزارة بدفاع الشركة، عرض الامر على الوزير لاصدار قرار الشطب على ان يكون القرار مسببا، وعلى الوزارة اخطار الشركة بهذا القرار بكتاب مسجل وابلاغ السلطة المختصة بالامارة المعنية بصورة القرار. ويكون قرار الشطب كليا او جزئيا بحسب الاحوال ولا ينسحب اثر الشطب الجزئي الا على العمليات المنصوص عليها في قرار الشطب. ولا يترتب على قرار الشطب اثاره الا بعد صيرورته نهائيا اما بعدم التظلم منه في الميعاد او برفض التظلم.
المادة 23
للشركة ان تتظلم من القرار الصادر بشطب القيد اما لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بهذا القرار. وعلى لجنة الرقابة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
المادة 24
يترتب على القرار النهائي بشطب القيد وقف الشركة عن مباشرة العمل في فروع التأمين الصادر في شأنها قرار الشطب. ويجوز للوزارة ان ترخص للشركة بالاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي تعينها لذلك، كما يجوز لها ان تقرر تصفية اعمال الشركة، على ان تخطر الوزارة السلطة المختصة بالامارة المعنية بالاجراءات التي تتخذ في هذا الشأن. وتجري التصفية وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للتأمين وتحت رقابة لجنة من ثلاثة اعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير. وفي جميع الاحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار نهائي بشطب القيد ان تتصرف في اموالها او الضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 25
يجوز للوزير ان يوقف الشركة عن قبول اعمال جديدة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر على الا يخل ذلك بالتزاماتها السابقة على قرار الايقاف وذلك في اي من الحالات الاتية: 1- اذا لم تحتفظ الشركة في الدولة بالاموال المنصوص عليها في المادتين (44 و 45) من هذا القانون. 2- اذا نقص رأس مال الشركة المدفوع عن الحد الادنى المقرر في المادة (12) من هذا القانون. 3- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من احدى المحاكم بالدولة. 4- اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها او مستنداتها للمراجعة او الفحص الذي تقوم به الوزارة طبقا لاحكام هذا القانون او رفضت تقديم الكشوف والبيانات المفروض عليها تقديمها طبقا لاحكامه. 5- اذا ثبت من نتيجة المراجعة او الفحص المشار اليه في هذا القانون ان حقوق حملة الوثائق الصادرة من الشركة مهددة بالضياع او ان الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 6- اذا ثبت ان الشركة لا تلتزم باحكام نظامها او احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له. وتبلغ كل من السلطة المختصة بالامارة المعنية والشركة بالقرار الصادر بوقف الشركة، وفي حالة عدم قيام الشركة بمعالجة الامور المنسوبة اليها خلال مدة الايقاف المحددة، فللوزير ان يمنح الشركة مهلة اخرى ضمن الحد الاقصى المنصوص عليها في هذه المادة مع الاستمرار وقفها او ان يصدر قرارا بشطب قيدها وفقا لاحكام المواد (22 و 23 و 24) من هذا القانون.
المادة 26
على الشركة ان تثبت في كل ما يصدر عنها من الاوراق او الوثائق او النشرات او الاعلانات او الكتب او اللوحات او المطبوعات وبصورة عامة في كل ما يوزع على الجمهور رقم قيدها في سجل شركات التامين وتاريخ حصوله، مع الاشارة الى انها شركة خاضعة لاحكام هذا القانون. ولا يجوز النشر عن رأس المال المكتتب فيه ما لم يصحبه بيان برأس المال المدفوع.
المادة 27
يحظر على اية شركة ان تنشر في الدولة اي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى احكام هذا القانون الا اذا كانت مشتملاته مطابقة للصورة التي قدمت بها الى الوزارة. ويجوز مستخرجات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الاصلية المقدمة الى الوزارة.
المادة 28
لكل ذي مصلحة ان يطلع على البيانات المقيدة بسجل شركات التأمين وعلى ما تكون الوزارة قد اصدرته من قرارات في شأن الشركة وان يحصل على صور او مستخرجات من هذه البيانات او القرارت بعد اداء الرسم المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
المادة 29
على الشركة ان تطلع حاملي وثائقها بناء على رغبتهم على جميع البيانات المتعلقة بوثائقهم وان تسلم نسخة من هذه البيانات لمن يطلبها منهم مقابل تحصيل الرسم المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

الباب الرابع
وكلاء التأمين
المادة 30
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بوكيل التأمين كل من يتوسط او يعرض او يبرم عقد تأمين لحساب شركة تأمين مقيدة في سجل شركات التأمين بالدولة، وذلك نظير مرتب او مكافأة او عمولة. ولا يعتبر وكيلا في تطبيق احكام هذا القانون مروجو او بائعو التأمين العاملون لدى شركات ووكلاء التامين.
المادة 31
لا يجوز لوكيل التأمين مباشرة نشاطه ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل وكلاء التأمين بالوزارة. ويقدم طلب القيد في سجل وكلاء التأمين الى الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الوزارة في حالة قبول الطلب ان تسلم الى وكيل التأمين شهادة بقيده في السجل يبين فيها اسمه وعنوانه وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد وانواع التأمين المصرح له بمزاولتها وتخطر السلطة المختصة بالامارة المعنية بنسخة من شهادة القيد. وعلى الوكيل تجديد قيده في السجل سنويا على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المقرر قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الشهادة.
المادة 32
يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل وكلاء التأمين: 1- ان يكون متمتعا بجنسية الدولة. 2- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو. 3- الا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية وان يكون كامل الاهلية. 4- الا يكون محكموما باشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 5- ان يزاول عمله في مقر دائم.
المادة 33
اذا كان وكيل التأمين شركة، فيجب ان تكون مؤسسة في الدولة وان يكون رأسمالها مملوكا بالكامل للمواطنين. ويجب ان تتوفر الشروط المطلوب توفرها في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الشركاء المتضامنين في شركات الاشخاص اذا كانت الشركة شركة اشخاص.
المادة 34
اذا فقد الوكيل شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين يشطب قيد اسمه من السجل.
المادة 35
لا يجوز لوكيل التأمين ان يمارس العمل لحساب شركة تأمين ما لم تكن لديه وكالة خاصة منها وطبقا للشروط والصلاحيات التي يتفق عليها بين الطرفين.
المادة 36
لا يجوز لشركات التأمين ان تستخدم وكلاء غير مقيدين في السجل، وعلى هذه الشركات ان تمسك سجلا خاصا تثبت فيه اسم وعنوان كل وكيل يتوسط في اجراء عمليات التأمين لحسابها.

الباب الخامس
خبراء الكشف وتقدير الاضرار
المادة 37
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بخبراء الكشف وتقدير الاضرار كل من يزاول الكشف على الاضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها. ولا يجوز لاحد ان يزاول مهنة خبير كشف وتقدير اضرار ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل خبراء الكشف وتقدير الاضرار بالوزارة. ويصدر بتنظيم القيد في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة وتحديد الشروط التي يجب توفرها فيمن يقيد فيه قرار من الوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين.
المادة 38
يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء من غير المقيدين في السجل في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وعليها في هذه الحالة اخطار الوزارة بذلك.

الباب السادس
التزامات شركات التأمين
الفصل الاول
اعادة التأمين
المادة 39
للوزير اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ان يلزم شركات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في الدولة لدى شركات اعادة التأمين الوطنية التي يعينها الوزير بقرار منه. وتكون اعادة التأمين وفقا للاسس والقواعد التي يحددها الوزير بقرار منه بعد اخذ راي اللجنة العليا للتأمين. ولا تسري احكام هذه المادة على عمليات الادخار وتكوين الاموال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (3) من هذا القانون. ولا يجوز تأسيس شركات اعادة التأمين في الدولة الا بموجب مرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير وموافقة مج

المزيد


مرسوم اتحادي اماراتى رقم (77) لسنة 2005م في شأن البروتوكول الخاص بالتحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها

يناير 11th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , تحكيم, قانون اتحادي, قوانين الامارات


مرسوم اتحادي اماراتى رقم (77) لسنة 2005م في شأن البروتوكول الخاص بالتحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
رسمنا ما هو آت:
المادة الأولى
صُودق على البروتوكول الخاص بالتحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها، والمرفق نصه.
المادة الثانية
على وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
قصر الرئاسة بأبوظبي

تاريخ التوقيع: 01-08-2005 26-جمادي الآخرة-1426هـ
بروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدودوالتخلص منها (2005)
إن الدول المتعاقدة
بصفتها أطرافا في اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث المتعتمدة في عام 1978.
وإذ تدرك الخطر المحتمل على صحة الانسان والبيئة من جراء النقل البحري عبر الحدود والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى في منطقة هذا البروتوكول، وأن هذا النقل والتخلص يؤدي إلى انتقال التأثيرات الضارة لهذه النفايات من الدولة التي نشأت فيها إلى الدول التي تمر عبرها والدول التي يتم فيها التخزين أو التخلص من النفايات.
- وإذ تقتنع بأن أكثر الطرق فعالية لتقليل اضرار النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على صحة الإنسان والبيئة البحرية بما في ذلك الاخطار الناتجة عن نقلها عبر الحدود هي تقليل ومنع تولدها، وعند عدم إمكانية ذلك التخلص منها في أو قرب مصدر منشأها بطريقة سليمة بيئياً.
- وإذ تقر بان لكل دولة متعاقدة الحق السيادي في حظر دخول النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إليها والتخلص منها في اقليمها.
- وإذ تؤكد أهمية التعاون والتنسيق الفعال على المستوى الاقليمي بهدف التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى فيما بينها ولتقييد استيراد النفايات من الدول غير المتعاقدة بغرض التخلص منها.
- وإذ تأخذ في الاعتبار ما ورد في المادة الحادية عشرة من اتفاقية بازل للتحتكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها لعام 1989 واتفاقا مع روحها.
- وإذ تضع في الحسبان أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والاتفاقية الدولية بشأن منع التلوث الذي تتسبب فيه السفن والبروتوكول الخاص بها (ماربول) لعام 73 / 78، والاتفاقية الدولية بشأن منع التلوث البحري الناجم عن اغراق النفايات والمواد الأخرى لعام 1972 والبروتوكول الخاص بها لعام 1996.
- وإذ تأخد في الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وخاصة إعلان ريوم لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية وأجندة 21.
- ورغبة في دعم تنفيذ المادتين الرابعة والخامسة بما يتفق مع ما ورد في المادة التاسعة عشر من اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية.
فقد اتفقت على ما يلي:
المادة (1)
نطاق البروتوكول
1- يطبق هذا البروتوكول على النفايات التالية والتي تخضع للنقل عبر الحدود من وإلى وعبر منطقة البروتوكول والتخلص منها:
أ- النفايات الخطرة هي التي تنتمي لأي فئة منصوص عليها في المحلق الأول إلا ذا لم تتصف بأي من الخصائص المنصوص عليها في الملحق الثالث.
ب- النفايات الأخرى هي التي تنتمي لأي فئة منصوص عليها في الملحق الثاني.
2– لا تدخل النفايات المشعة الخاضعة لأنظمة تحكم دولية أخرى ضمن نطاق هذا البرتوكول.
3- لا تدخل النفايات الناتجة عن المنشآت البحرية والتي يشملها البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري لعام 1989 ضمن نطاق هذا البروتوكول.
4- لا تتضمن مواد هذا البروتوكول أي أحكام تمنع أو تنظم النقل البري أو الجوي والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود في حالة عدم نقلها خلال البيئة البحرية لمنطقة البروتوكول.
المادة (2)
التعاريف
لأغراض هذا البروتوكول:
1- "النفايات": تعني أي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو هناك نية للتخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءاً على أحكام القانون الوطني.
2- "الإدارة": تعني جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها، بما في ذلك العناية اللاحقة على مواقع التخلص.
3- "النقل عبر الحدود": يعني نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى من منطقة خاضعة لسيادة دولة من الدول إلى أو عبر منطقة خاضعة لسيادة دولة أخرى، أو إلى أو عبر منطقة لا تخضع لسيادة أي دولة، شريطة أن تشمل عملية النقل دولتين على الأقل.
4- "الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى": تعني اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان إدارة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بطريقة تحمي صحة الانسان والبيئة من الأثار السلبية التي قد تنتج عن هذه النفايات.
5- "الدولة المستوردة": تعني أي دولة تنقل أو نقلت إليها أي نفايات من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها أو بغرض تحميلها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع ضمن نطاق السيادة لأي دولة.
6- "الدولة المصدرة": تعني الدولة التي يبدأ منها أو بدأ منها بالفعل نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود.
7-"دولة العبور": تعني أي دولة عدا الدولة المصدرة أو الدولة المستوردة الذي يتم أو يجري عبرها نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى.
8- "الدول المعنية": تعني الدول المصدرة أو الدول المستوردة أو دول العبور سواء كانت أو لم تكن من الدول المتعاقدة.
9- "المستورد": يعني أي شخص يخضع لولاية الدولة المستوردة ويضع ترتيبات لاستيراد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى.
10- "المصدر": يعني أي شخص يخضع لولاية الدولة المصدرة ويضع ترتيبات لتصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى.
11- "المولد": يعني أي شخص يؤدي نشاطه إلى انتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص غير معروف فيكون هو الشخص الذي يحوز تلك النفايات و/أو يتحكم فيها.
12- "المتخلص": يعني أي شخص تشحن إليه النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ويقوم بالتخلص منها.
13- "التخلص": يعني أي عملية من العمليات المحددة في الملحق الرابع لهذا البروتوكول.
14- "الناقل": يعني أي عملية من العمليات المحددة في الملحق الرابع لهذا البروتوكول.
15- "الشخص": يعني أي شخص طبيعي أو قانوني.
16- "السفينة": تعني أي نوع من الناقلات التي تعمل في البيئة البحرية وتشمل القوارب الشراعية، والسفن الهوائية، والغواصات، والطوافات، والأرصفة الثابتة أو العائمة.
17- "منطقة البروتوكول": تعني المنطقة المحددة في المادة (3) من هذا البروتوكول.
18- "الدولة المتعاقدة": تعني أي دولة أصبحت طرفاً في هذا البروتوكول.
19- "الاتفاقية": تعني اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لعام 1978.
20- "المنظمة": تعني المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التي انشئت طبقاً للمادة السادسة عشرة من الاتفاقية.
21- "المجلس": يعني جهاز المنظمة الذي يضم الدول المتعاقدة والذي تم تشكيله طبقا للمادة السادسة عشر من الاتفاقية.
22- "السلطة المختصة": تعني أما السلطة الوطنية المنصوص عليها في المادة (1) من الاتفاقية أو السلطة أو السلطات في حكومة الدولة المتعاقدة التي عينتها السلطة الوطنية لتكون مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات والواجبات المحددة في هذا البروتوكول.
23- "الارشادات الفنية الاقليمية": هي ارشادات للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا البروتوكول.
24- "مرافق الاستقبال الاقليمية": تعني مرافق الاستقبال التي انشئت بمبادرة اقليمية لاستقبال النفايات وتقديم الخدمات لأكثر من دولة من الدول المتعاقدة.
25- "المرور غير المشروع": يعني نقل النفايات الخاطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود كما هو مبين في المادة (10) من هذا البروتوكول.
المادة (3)
منطقة البروتوكول
ينطبق هذا البروتوكول على المنطقة المشار إليها فيما بعد "منطقة البروتوكول" وهي: المنطقة البحرية المعرفة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من الاتفاقية، والمياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خطوط الأساس التي يقاس بها عرض البحر الاقليمي للدول المتعاقدة وتمتد في حالة المجاري المائية إلى حد المياه العذبة شاملة مناطق المد والجزر والملاحات والخيران والسبخات.
المادة (4)
التزامات عامة
1- على الدول المتعاقدة أن تسعى إلى التقليل من تولد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للحد الأدنى مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والتقنية والاقتصادية.
2- على الدول المتعاقدة منع الأشخاص المخاضعين لولايتها من نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها باستثناء الأشخاص المخولين أو المسموح لهم من قبل الدولة بالقيام بتلك الأنواع من العمليات.
3- على كل دولة متعاقدة أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أن يتخذ الاشخاص العاملين في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الخاضعين لولايتها الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى الناجمة عن تلك الإدارة وعليهم، في حالة حدوث التلوث، التقليل من إثارة على صحة الانسان والبيئة إلى أدنى حد ممكن.
4- على كل دولة متعاقدة أن تشترط عند نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المراد نقلها عبر الحدود تغليفها ووضع الملصقات عليها ونقلها على نحو يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة والمتعارف عليها في هذا الشأن.
5- على كل دولة متعاقدة أن تشترط أن تكون النفايات الخطرة والنفايات الأخرى مصحوبة بوثيقة نقل تغطي كل مراحل النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها.
6- على الدول المتعاقدة أن تضمن المراقبة الفعالة لمرافق النقل والتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بما في ذلك الفحص الدوري والرصد للتأثيرات البيئية لهذه العمليات.
7- على كل دولة متعاقدة أن تشترط أن تكون النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المراد تصديرها سوف يتم إدارتها بطريقة سليمة بيئياً في الدولة المستوردة أو أي مكان آخر.
8- على الدول المتعاقدة أن تتعاون في رصد تأثيرات إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على صحة الانسان والبيئة.
9- على الدول المتعاقدة أن تتعاون في تطوير البرامج الفنية وبرامج المساعدة الأخرى فيما يتعلق بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى.
10- على الدول المتعاقدة أن تجرم المرور غير المشروع للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى.
11- على الدول المتعاقدة اتخاذ التدابير القانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول بما في ذلك التدابير الخاصة بمنع التصرفات المخالفة للبروتوكول ومعاقبة مرتكبيها.
12- على كل دولة متعاقدة أن تعين السلطة المختصة عن تنفيذ التزاماتها وواجباتها المحددة في هذا البروتوكول.
13- على الدول المتعاقدة عند ممارسة حقها بمنع استيراد أية نفايات خطرة أو نفايات أخرى للتخلص منها، القيام بإخطار الدول المتعاقدة الأخرى كتابة بصورة مباشرة أو من خلال المنظمة، ويجب على الدول المتعاقدة منع أو عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة والنفايات الأخرى لتلك الدول المتعاقدة التي منعت استيراد مثل هذه النفايات.
14- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول المتعاقدة على بحارها الاقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري وفقاً للقانون الدولي، وعلىممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي الموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة.
المادة (5)
منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى
1- يحظر على أي من الدول المتعاقدة استيراد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى من الدول غير المتعاقدة إلى أو عبر منطقة البروتوكول بغرض التخلص النهائي منها.
2- يجول للدول المتعاقدة استيراد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى من الدول غير المتعاقدة إلى منطقة البروتوكول بغرض استخلاص أ

المزيد


القانون الاتحادي الاماراتى في شأن الاسلحة والذخائر والمتفجرات 3 لسنة 2009 ( القانون الجديد )

يناير 11th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قانون اتحادي, قوانين الامارات



    
 القانون الاتحادي الاماراتى في شأن الاسلحة والذخائر والمتفجرات لسنة 2009 ( القانون الجديد )
قانون اتحادي في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات لسنة 2009

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم
يقض سياق النص بغير ذلك .
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير الداخلية ، أو وزير الدفاع لأغراض استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية .
سلطة الترخيص : السلطة التي يخولها الوزير صلاحية إصدار التراخيص وفق أحكام هذا القانون وبمراعاة
حكم المادتين (36) و (37) منه .
وحدة الترخيص : الوحدة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التراخيص والتصاريح بالقيادات والإدارات
العامة للشرطة وفقا للاختصاص المكاني .
السلاح : ويشمل السلاح الناري والهوائي والصوتي والضوئي وسلاح الصيد والسلاح الأثري والكهربائي.
السلاح الناري : كل سلاح ذي ماسورة أو أكثر يخرج مقذوفا نتيجة الضغط الناتج عن احــتراق المـــادة
الدافعة ولا يشمل ذلك السلاح الهوائي أو الصوتي أو الضوئي ، ويعتبر في حكم السلاح الناري أي جــز ء
من أجزائه أو مكوناته أو قطع غياره .
السلاح الهوائي : سلاح معد لإطلاق مقذوفات نتيجة غاز مضغوط أو هواء مضغوط .
السلاح الصوتي : السلاح الذي يستخدم لإحداث صوت .
السلاح الضوئي : السلاح الذي يستخدم لإحداث إضاءة .
سلاح الصيد : كل سلاح ناري يقصد به ممارسة الصيد أو التدريب عليه .
السلاح الأثري : السلاح ذو القيمة النادرة أو الفريدة .
السلاح الكهربائي : ويشمل :
1- أسلحة أو أجهزة الصعق الكهربائي (stun gun) :
أسلحة تولد شحنة كهربائية ذات قدرة تتراوح ما بين ( 7 إلى 14 واط ) وتؤثر على
الجهاز العصبي الحسي مما يؤدي إلى شلل الهدف وعجزه عـن الحركة مـدة زمنية
قصـــيرة .
2- أسلحة العرقلة الكهروعضلية ( اي ام دي ) :
أسلحة تولد شحنة كهربائية ذات قدرة تصل إلى أكثر من ( 14 واط ) وتعمل على
العرقلة الكهروعضلية وهي تؤثر على أنسجة العضلات الهيكلية وتسبب انكماشها
كما تولد الألم وعدم السيطرة على الجهــاز العصبي الحسي ممـا يـؤدي إلى شـلل
الهدف وعجزه عن الحركة لمدة زمنية قصيرة .
الاقتناء : الاحتفاظ بالسلاح في النطاق المكاني الذي يتحدد بالترخيص .
الحمل : التجول بالسلاح في غير الأماكن المحظور فيها ذلك .
الذخــيرة : مادة معدة لحشو السلاح ، حسب الأنواع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المتفجرات : مركب كيميائي أو خليط من مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضهـا عند تعرضها لعوامل
مهيئة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقـة
المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية .
ويعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها وكذلك الأجــهزة والآلات والأدوات التي تدخل فـي
صنعها وتفجيرها ، وكشفها وإبطالها ، وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون .
الاتجــــار : بيع أو شراء الأسلحة أو الذخائر أو قطع غيارها أو المتفجرات أو مركباتها.
الصنـــــــع : إنتاج السلاح أو المتفجرات أو أحد أجزائها أو الذخائر باستــخدام المــواد الأولية ، ويعــد مـن
قبيل الصنع تجميع القطع لتكوين السلاح أو خلط المواد المتفجرة .
الإصـــــلاح : العملية التي تستهدف إزالة عطل في السلاح ويدخل في ذلك عملية الصيانة .
الاستيراد : إدخال شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية
أو الجـــوية .
التصدير : إخراج شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات من الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحــــرية
أو الجـــــوية .
عبور الترانزيت : عبور شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات غير مرسلة إلى شخص في الدولة محملة على
وسيلة نقل ، من منفذ جمركي في الدولة وخروجها ثانية دون إنزال الشحنة من مسيلة النقل ومع بقائهـــا
تحت الرقابة الجمركية والأمنية حسب مقتضى الحال .
الشحن المرحلي : رفع شحنة من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات غير مرسلة إلى شخص في الدولة من
وسيلة النقل التي جلبت بوساطتها إلى الدولة وإعادة وضعها على ذات وسيلة النقل أو على وسيلة نقـل
أخرى بغرض إخراجها من الدولة وبشـرط أن يجري ذلك بمـوجب بوليصة شــحن أو بيانات واردة بقائمــة
حمولة وسيلة النقل " المنافيست " مع بقائها تحت الرقابة الجمركية والأمنية حسب مقتضى الحال .

المادة (2)

لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو استيرادها
أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول
على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو وحـدة الترخيص طبـقا لأحــكام هـذا القـانون واللوائح
والقرارات المنفذة له .
ويستثنى من ذلك القوات المسلحة وقوة الشرطة والأمن في الدولة بالنسبة للأسلحة والذخائر والمتفــجرات
اللازمة لها .
ويحدد الوزير الضوابط اللازمة لأسلحة الصيد وأماكن استخدامها وحالات التدريب وصورها .
ويجوز للائحة التنفيذية أن تقرر الإعفاء من شرط الحصول على ترخيص للسلاح غير الناري وذخيرته .

المادة (3)

على السلطات المختصة في قوة الشرطة والأمن أن تتقدم إلى الوزير للحصول على إذن عدم ممانعة كلما
رغبت في استيراد أية مادة من المواد المشمولة بأحكام هذا القانون .

المادة (4)

يصدر الترخيص شخصيا باسم من صدر لصالحه وفي حدود ما رخص به ، ويكون مقيدا بالنسبة للاتجار
بالمحل الذي صدر الترخيص لمزاولة الاتجار فيه .
وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص أو نقله إلى الغير ، كما لا يجوز تغيير المحل إلا بعد
الحصول على الموافقة اللازمة .

المادة (5)

1- تصدر تراخيص اقتناء وحمل وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية والاتجار فيها
واستيرادها وتصديرها وصنعها وإصلاحها عن سلطة الترخيص ، بعد الرجوع للجهـــات المعنية التي
تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويعتبر فوات
هذه المدة دون إصدار الترخيص بمثابة قرار برفضه .
2- تكون التراخيص لمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد عدا تراخيص اقتناء وحمل الأسلحة للأفـراد
فتكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
3- لسلطة الترخيص رفض منح الترخيص أو تجديده ولها تقييده بأي قيد وذلك للاعتبارات التي تراها
داعية لذلك دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب .
4- إذا رفض طلب الترخيص أو التجديد يعوض طالب الترخيص أو التجديد عن قيمة السلاح وفقا لتقدير
سلطة الترخيص ما لم يتصرف فيه لآخر تنطبق عليه شروط الترخيص.

المادة (6)

يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والشهادات اللازمة.
كما يقدم طلب تجديد الترخيص مرفقا به المستندات والشهادات اللازمة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ
إنتهائه ، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له .

المادة (7)

للوزير سحب التراخيص الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون قبل انتهاء مدتها كلما اقتضت دواعـي الأمـن ذلك ،
وعلى من سحب من الترخيص في هذه الحالة أن يضع تحت تصرف سلطة الترخيص كل ما يكون في حوزته من
أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو معدات أو آلات متصلة بها أو سجلات .

المادة (8)

التراخيص التي يتم سحبها وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون يعاد العمل بها عند زوال الأسباب التي دعت
إلى السحب دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك ، ولا يكون هذا الطلب واجبا إلا إذا انقضت مدة الترخيص أثناء سحبه.

المادة (9)

إذا تجاوزت مدة سحب الترخيص تسعين يوما كان علـى سلطة الترخيص أن تمكن المسحوب منه الترخيص مـن
التصرف فيما يكون بحوزته من اسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية لآخر تنطبق عليه شروط الترخيص ،
وذلك في المدة التي تحددها لذلك أو تعوضه بما يعادل قيمة الموجودات بسعر التكلفة ، ما لم يكن هو المتسبب
في سحب الترخيص .

المادة (10)

على سلطة الترخيص إعداد النماذج اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات
والألعلب النارية وكذلك إنشاء السجلات المنسبة لتسجيل العمليات المتعلقة بها على أن تتضمن هـذه الســجلات
بيانات وافقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات المنفذة له .
وتكون الرخصة المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفــجرات والألعاب النارية طبقا للنمـاذج التي تصــدرها سلطــة
الترخيص.

المادة (11)

لا يجوز منح التراخيص للأشخاص التالي ذكرهم حتى لو رد إليهم اعتبارهم أو صدر عفو عن العــقوبة أو كان
الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ :
1- من سبق الحكم عليه في أي من الجرائم الآتية :
أ- جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة .
ب- جريمة من الجرائم الارهابية .
ج- جناية واقعة على الأشخاص أو الأموال .
د- جريمة من جرئم المخدرات والمؤثرات العقلية .
هـ- جريمة حمل السلاح واستعماله أو المقترنة بظرف حمل السلاح .
و- جريمة تناول المشروبات الكحولية .
2- الموضوع تحت مراقبة الشرطة وكل من افتقد شرط حسن السير والسلوك .
3- المصاب بمرض عقلي أو نفسي أو لم تتوافر فيه اللياقة الصحية ، وفقا لما تقرره اللجنة الصحية المختصة .
4- من تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
5- من سحب منه الترخيص مادام سبب السحب قائما .

تراخيص الأسلحة والذخائر

المادة (12)

لا يجوز اقتناء وحمل الأسلحة إلا بترخيص وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة (13)

مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز الترخيص لمواطني الدولة دون غيرهم باقتناء وحمل السلاح مع قـدر مـن
الذخيرة اللازمة له ، وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويجوز الترخيص باقتناء أو حمل أكثر من قطعة سلاح إذا كان لذلك ما يبرره ، وذلك لمــدة سنة مـن تاريـــخ
العمل بهذا القانون ، وبعد انتهاء هذه المدة يحظر الترخيص للشخص باقتناء أو حمل أكثر من قطعة سلاح إلا
بموافقة الوزير.

المادة (14)

1- لا يجوز إدخال أو إخراج أي سلاح أو ذخيرة إلى الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من
الوزير أو من يفوضه ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
2- يستثنى من تطبيق البند (1) من هذه المادة الحراس المرافقون للوفود الزائرة للدولة وبشرط المعاملة بالمثل ،
وتتولى السلطات الأمنية التنسيق المسبق لمعرفة ما لديهم من أسلحة وذخائر .

المادة (15)

يعفى من الحصول على الترخيص باقتناء وحمل الأسلحة :
1- حكام الامارات وأولياء العهود ونواب الحكام وأبناؤهم جميعا .
2- من تقتضي وظائفهم أو صفاتهم ذلك وفقا للوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون .
ويتعين تسليم الأسلحة خلال تسعين يوما من زوال الصفة ما لم يتم الحصول على ترخيص خلالها .

المادة (16)

يجوز منح ترخيص باقتناء وحمل الأسلحة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأجنبية وذلك دون
إخلال بأحكام هذا القانون ومع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا
فيها ، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

المادة (17)

على المشمولين بأحكام المادتين (15) و (16) من هذا القانون إخطار سلطة الترخيص تفصيلا بالأسلحة الموجودة
لديهم وكميات ذخائرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو من تارخ حيازة الأسلحة كمـا
يجب إعلام سلطة الترخيص بكل تغيير يطرأ على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعه .

المادة (18)

لا يخول ترخيص اقتناء السـلاح حمله إلا بتـصريح مـن وحـدة الترخيص وفقا للحـالات والضـوابط التي تحــددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (19)

لا يجوز اقتناء الذخائر أو استعمالها في الأسلحة إلا لمن كان مرخصا له باقتناء أو حمل السلاح وكانت متعلقة
به وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (20)

على المرخص له إبراز وتقديم الترخيص الصادر له كلما طلب منه ذوو الاختصاص ذلك .

المادة (21)

أولا : لا يجوز حمل السلاح بشكل ظاهر ولو كان مرخصا ، في الأماكن الآتية :
1- الأماكن والمحلات العامة .
2- الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية .
3- الحفلات الرسمية أو العامة أو الخاصة .
4- المؤتمرات والاجتماعات العامة .
5- المناطق الصناعية والمناطق النفطية .
6- أي مكان آخر تحدده سلطة الترخيص .
ثانيا : يستثنى من الحظر السابق الموظفون المسلم لهم السلاح لأداء وظائفهم وفقـا للشـروط والضــوابط التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (22)

مع عدم الإخلال بحق المرخص له بالتصرف في السلاح وفق أحكام هذا القانون ، لا يجوز استبدال السلاح إلا
بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص ، ويجوز لسلطة الترخيص تخفيض هذه المدة إذا كانت هناك أسباب
داعية لذلك .

المادة (23)

يعتبر الترخيص باقتناء السلاح أو حمله منتهيا في الحالات الآتية :
1- الوفاة .
2- تسليم السلاح لآخر .
3- توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .
4- استعمال السلاح في غير الغرض المحدد بالترخيص .
5- زوال الصفة أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه .
6- صدور حكم قضائي بات بمصادرة السلاح .
7- عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته .

المادة (24)

في حالة فقد السلاح ، تستمر مدة الترخيص الصادرة باقتنائه وحمله إلى حين انتهائها ، ويجب على المرخص
له إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة عن كل سلاح أو ذخيرة فقدت منه ، وذلك خلال مدة أقصاهــا
أربع وعشرون ساعة من تاريخ العلم بالفقد .

المادة (25)

1- إذا توفى المرخص له أو فقد أهليته ، وجب على الورثة أو الولي أو الوصي أو القيم إخطار سلطة الترخيص
أو أقرب مقر للشرطة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية .
ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ العلم بوجود الترخيص إذا تأخر عن تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية .
2- يجوز تصرف الورثة في السلاح لأحدهم أو للغير ممن تنطبق عليهم شروط الترخيص ، كما يجوز لهم تسليمه
لسلطة الترخيص مقابل تعويض مناسب تقدره تلك السلطة.

المادة (26)

تحدد سلطة الترخيص ، بعد الرجوع للجهات المعنية التي تحددها اللائـحة التنفيذية لـهذا القـانون ما يعتبر مـن
الأسلحة النارية أثريا ، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إعادة تشغيلها كأسلحة نارية .

المادة (27)

تخضع أندية الرماية فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر المستخدمة لديها لأحكام هذا القانون ، وعلى النحو الذي
تقرره لائحته التنفيذية .

تراخيص المتفجرات والألعاب النارية

المادة (28)

يُحظر بغير ترخيص صنع المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو حيازتها أو إحرازها أو نقلها أو تخزينــها
أو استعمالها .
ويكون تصنيع وتداول ونقل وتخزين واستعمال الألعاب النارية والاتجار بها ، وفقا للتراخيص والتصاريح التي
تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (29)

على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات التي يتطلب عملها أو عمل المتعاقدين
معها حيازة متفجرات لتنفيذ أعمالها أن تستصدر ترخيصا بذلك .

المادة (30)

تحدد اللائـحة التنفيذية لهـذا القانون الضوابط اللازمة لإنشــاء المخـــازن والمستودعات الخاصــة بالمتفـجـرات
والألعاب النارية ، وذلك وفقا للضوابط والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .

المادة (31)

تكون مدة صلاحية الترخيص باستعمال المتفجرات سنتين أو انتهاء الكمية المرخص بها أيهما أقرب .

المادة (32)

يلتزم المرخـص له بحيازة متفجـرات بالإبلاغ عـن الكميات الفائضة عـن استعماله إلـى الجهــات المختصـة التي
تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ إنتهاء العمل المرخص من أجـله
بحيازة المتفجرات ، وتحدد اللائحة المذكورة الضوابط اللازمة للتصرف بالكميات الفائضة عن الاستخدام .

المادة (33)

يخضع تعيين العاملين في مؤسسات وشركات المتفجرات والألعلب النارية للشـروط والضـوابط التي تحـددهــا
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (34)

يلتزم كل مرخص له باستيراد متفجرات أو ألعاب نارية أو تصديرها أو بيعهـا ، أو شــرائها أو حيـــازتهـــا ،
أو نقلها أو تخزينها أو غير ذلك من التصرفات بالحصول على تصريح خاص لكل تصرف مما سبق ذكره.

المادة (35)

لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح من سلطة الترخيص أو وحـدة الترخيص ووفـق الأحـكام التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تراخيص الاتجار والصنع والإصلاح

المادة (36)

1- تصدر تراخيص استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية عن سلطة الترخيص بوزارة الدفاع .
2- تصدر تراخيص صنع وتصدير الأسلحة والذخائر والمتفجــرات والألعاب النارية وإنشــاء مصانعها مـن سلطـة
الترخيص بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وال

المزيد


قانون اتحادي اماراتى رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ

يناير 11th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قانون اتحادي, قوانين الامارات

قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ


نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن قانون تنظيم شؤون الصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ،
وعلى القانون الاتحــادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الاجرارات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستضرات المستمدة من مصــادر طبيعية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ،

أصـــــــــــــــــــــــــــدرنـا القانــون الآتـي :

المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحـكام هـذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قـرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغــير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير الصحة .
السلطة المختصة : السلطة المحلية في الإمارة المعنية .
التبغ : نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة .
منتجات التبع : المنتجات التي تتكون كليا أو جـزئيا مـن أوراق التبـغ كمادة خــام ســواء أكانت صحيحـة أم
مقطعة أم مفرومة ، وسواء أكانت على حالتها الطبيعية أم مخلوطة بمواد أخـرى أم مشكلة في أية صــورة ،
ومسحوق التبغ في أية صـورة أو أية مادة أخــرى مركبة يـدخـل التبغ في مكوناتهـا .
تعاطي التبغ : تعاطي التبغ بأنواعه عـن طـريق التـدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص أو أية وسيلة
أخرى تستعمل لغرض التدخين أو تعاطي التبغ .
الدعاية والإعلان والترويج : التعريف بنبات التبغ ومنتجاته باستخدام أي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة
والمرئية بطريق مباشر أو غير مباشر أو أية وسيلة أخرى بهدف التشجيع على الاتجار فيه وزيادة عدد المتعاطين له .
المكان العام : المكان المعـد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .
الأماكن العامة المغلقة : المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يـدخله الهواء إلا من خلال منافذ معـدة
لذلك ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
وسائل النقل العام : الحافلات والمركبات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب وأية وسيلة أخرى مخصصة لنقل الجمهور

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 502 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 22-12-2009 5-محرم-1431 هـ.
تاريخ النشر: 29-12-2009
تاريخ العمل به: 30-12-2009
غربــﮧ آلرﯛح«
02-14-2010, 08:22 PM
اذكر هالقرار يوم صدر من رئيس الدولة

ربي يحفظه ان شاء الله

يسلموو اخوي ع هالجهد

وربي يعطيك العافيهـ |
مثل العسل
02-14-2010, 09:13 PM
بارك الله فيك ..

وربي يديمك بصحه وعافيه..
دبلومآسية
02-14-2010, 11:21 PM
تسلم اخويه ع الطرح
وربي يعطيك الف عافيه
محمد ابراهيم البادي
02-15-2010, 09:58 AM
شكرا اخواني عالمرور
ولا شكر على واجب
raklover
02-16-2010, 01:24 PM
مشكور وما قصرت
لكن اعتقد في نقص في مواد القانون
يا ريت لو تكملها ويزاك الله الف خير
raklover
02-18-2010, 10:33 AM
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972بشأناختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانونالاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن قانون تنظيم شؤون الصناعة،وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وعلى القانون الاتحــادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحاديةعلى الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحاديرقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات ، والقوانين المعدلة له ، وعلىالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الاجرارات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئةالاتحادية للبيئة ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستضرات المستمدةمن مصــادر طبيعية وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حمايةالبيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية ،

وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة ، وموافقة مجلسالوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ،

أصـــــــــــــــــــــــــــدرنـا القانــون الآتـي :

المادة (1) تعاريف

في تطبيق أحـكام هـذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قـرين كل منها ما لم يقض

سياق النص بغــير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير الصحة .
السلطة المختصة : السلطة المحلية في الإمارة المعنية .
التبغ : نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة .
منتجات التبع : المنتجات التي تتكون كليا أو جـزئيا مـن أوراق التبـغ كمادة خــام ســواء أكانت صحيحـة أم
مقطعة أم مفرومة ،وسواء أكانت على حالتها الطبيعية أم مخلوطة بمواد أخـرى أم مشكلة في أية صــورة ،
ومسحوق التبغ في أية صـورة أو أية مادة أخــرى مركبة يـدخـل التبغ في مكوناتهـا .
تعاطي التبغ : تعاطي التبغ بأنواعه عـن طـريق التـدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص أو أية وسيلةأخرى تستعمل لغرض التدخين أو تعاطي التبغ .
الدعاية والإعلان والترويج : التعريف بنبات التبغ ومنتجاته باستخدام أي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بطريق مباشر أو غير مباشر أو أية وسيلة أخرى بهدف التشجيع على الاتجار فيه وزيادة عدد المتعاطين له .
المكانالعام : المكان المعـد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .
الأماكن العامة المغلقة : المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يـدخله الهواء إلا من خلال منافذ معـدة لذلك ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
وسائل النقل العام : الحافلات والمركبات والقطاراتوالطائرات والسفن والقوارب وأية وسيلة أخرى مخصصة لنقلالجمهـور .

المادة (2)

مـع عـدم الاخلال بالأحكام المقررة بموجب

المزيد


قانون اتحادي اماراتى رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية

يناير 11th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قانون اتحادي, قوانين الامارات


قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية

الفصل الأول

التعاريف

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
الدولة : الامارات العربية المتحدة .
رئيس الدولة : رئيس دولة الامارات العربية المتحدة .
القوات المسلحة : القوات المسلحة للدولة .
الأحكام العرفية : مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية تلجأ إليه الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة
مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها ، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد .
السلطة المنفذة : الجهـة التي يقـع على عاتقهـا تسيير أمـور الدولة التشريعية والقضــائية والتنفيذية عنـد إعــلان
الأحكام العرفية والتي يحددها المرسوم الاتحادي الخاص بإعلان الأحكام العرفية .
المحاكم العرفية : محاكم وقتية تشكل بأمر السلطة المنفذة لنظر الجرائم التي ترتكب أثناء سريا الأحكـــام العرفية
وتكون على نوعين ( محاكم عرفية ذات اختصاص عام ومحاكم عرفية ذات اختصاص خاص .

الفصل الثاني

اعلان الاحكام العرفية و اجراءاته

المادة (2)
يجوز إعلان الأحكام العرفية في أحوال الضرورة الآتية :
1- تعرض الأمن أو النظام العام في الدولة أومنطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو عدوان مسلح
عليها أو عند قيام حالة تهـدد بوقوعهما أو عند احتلال جزء من أراضيها .
2- وقـوع اضطراب فيالداخــل أو الخــارج مـن المحتمل أن يمتد هـذا الإضطراب إلى داخـل الدولة أو أن يؤثر في
أوضاعها الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية تأثيرا جسيما .
3- وقوعكوارث عامة أو انتشار وباء .
4- الرغبة في تأمين سلامة القوات المسلحة للدولةوضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك مما يتعلق
بتحركاتها وأعمالها العسكرية داخل أو خارج الدولة .

المادة (3)

1- يكون إعـلان الأحكامالعرفية بمرسـوم اتحـادي يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للإتحاد بناء على عـرض رئيس
الدولة وموافقة مجلس وزراء الاتحاد ، وذلك في أحوال الضرورة الواردة في المادة السابقة ، ويبلغ هذا المرسوم
إلى المجلس الوطني الإتحادي في اول اجتماع له ، ويجب أن يتضمن ما يأتي :
أ- بيان حالة الضرورة التي أعلنت بسببها الأحكام العرفية .
ب- المنطقة أو المناطق التي تشملها الأحكام العرفية .
ج- تاريخ بدء سريان الأحكام العرفية .
د- بيان السلطة المنفذة التي تتولى تنفيذ الصلاحيات الإستثنائية التي يتضمنها المرسوم ويجــوز أن تكون هـذه
السلطة عسكرية أو مدنية .
2- يخضع كل ما من شأنه تسيير شؤون الدولة لتقدير السلطة المنفذةالتي يجوز لها تعطيل كل أو بعض القوانين
والأنظمة والجهات المدنية الإتحادية والمحلية ولا يجوز تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي أو المساس بحصانة
أعضائه أثناء قيام الأحكام العرفية طبقا لأحكام الدستور .
3- ترفع الأحكامالعرفية بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة بذات الإجراءات التي أعلنت بها ، متى زالت الضرورة التي
استدعت إعلانها ، وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة سريان الأحكام العرفية على ستة أشهر أو انتهاء الظروف التي
أعلنت من أجلها هذه الأحكام ، أيهما أقل وفي حال استمرار الأوضاع التي اقتضت إعلان الأحكام العرفية ، يجوز
تجـديد هذه المـدة لمـدد أخـرى مماثلة ، وفي هذه الحالة يكون استمرار سريان الأحكام بمرسوم اتحادي .

الفصل الثالث

تدابير واوامر السلطة المنفذة للاحكام العرفية

المادة (4)

يجوز للسلطة المنفذة للأحكام العرفية أن تتخـذ بإعلان أو بأوامر كتابية كل أو بعض التـدابير الآتية :
1- وضع قيود على على حريات الأشخاص في الاجتماع والتنقل والإقامة والمرور فيأماكن أو في أوقات معينة
واعتقال المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام ، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل
في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل دون التقيد بأحكام أو إجراءات معينة سوى الواردة في الأموامر الصادرة
عن السلطة المنفذة .
2- منع أي تجمهر أو مظاهرة أو اعتصام أواجتماع أو إضراب عام ويجوز فضها بالقوة المناسبة إذادعت الضرورة .
3- وقف نشاط أي ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة يكون لها تأثير ضار على الأمن أو النظام العام
أو وضع قيود عليها .
4- فرض الرقابة على الصحف والمطبوعاتوالنشرات والمحررات والرسومات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان
قبل نشـرها وإغـلاق أماكن طبعها ، وضبـط ومصـادرة المـواد التي مـن شأنها الحض على الفتنة أو الإخـلال بالأمـن
والنظــام العاـام .
5- فرض الرقابة على الطرودوالرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية بما فيها الاتصالات عبر شبكة المعلومات الدولية
(الانترنت ) أو الداخلية ( الانترنت ) أو اية وسيلة اتصالات أخــرى .
6- تحـديد مواعيد فتح المحـال العامة وإغلاقهـا أو الأمر بإغلاق بعضها أو كلهـا .
7- تحـديد أسعار السلع ومنع احتكارها .
8- سحب تراخيص استيراد وتصديرالأسلحة والذخائر والمتفجـرات وتراخيص حملهـا أو إحـرازهـا أو حيازتهـا أو
الأمر بتسليمهـا وضبطهـا أينمـا وجـدت وإغلاق مستودعاتهـا .
9- إبعاد غــير مواطني الدولة ممن يخشى مـن وجـودهم المساس بأمن الدولة أو حجـزهم في مكان آمن إذا كان
عـدم قيد حريتهم يؤدي إلى إخلال بالأمن والنظام العام .
10- إخلاء بعضالمناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها .
11- الاستيلاءالمؤقت على وسائل النقل أو على أي منشأة أو مؤسسة أو شركة أو محل أو عقار أو منقول مع
مراعاة حفظ حق مالكيها في تعويض عادل .
12- منع الأشخاص مـن القيام بأداءبعض الأعمال أو تكليفهم باداء أعمال معينة ، مـع حفظ الحق في التعويض أو
الأجــر المناسب .
13- فرض أي تدابير تراها السلطة المنفذة مناسبة لحفظالأمن والنظام العام .

المادة (5)

1- تتولى القـوات المسلحة والأجهــزة الأمنية والشرطية ، أو أي جهـة أخــرى تحـددهـا السلطـة المنفـذة تنفيـذ
الأوامر الصادرة منهـا .
2- للقائمين على تنفيذ أوامر السلطة المنفـذة صفةالضبطية القضائية .
3- للقائمين على تنفيذ أوامر السلطة المنفذة استخدام القوةالمناسبة إذا دعت الضرورة لذلك .
4- على كل موظف في حـدود صلاحياته وكل شخصآخــر في حـدود قـدراته أن يعاون في تنفيـذ تلك الأوامر .

الفصل الرابع

المحاكم العرفية

المادة (6)

1- يجوز للسلطة المنفذة تشكيل محاكم عرفية للنظر في الجرائم التي ترتكب أثناء فترة سريان الأحكام العرفية
على النحــو الآتي :
أ- محاكم عرفية ذات اختصاص عام : تشكل برئاسة قاضي من قضاة المحاكم الاستئنافية ، وعضوين مجازين في
القانون ، ويكون من اختصاصها النظر في عموم الجرائم المرتكبة ، والفصل في التظلمات المرفوعـة مـن المقبوض
عليهم بناء على أوامر الاعتقال وكذلك تمـديـد أوامـر حبسهـم .
ب- محاكم عرفية ذات اختصـاص خـاص : تشكل برئاسة قاضي مـن قضاة المحكمة الاتحادية العليا وعضـوية أربعة
يكون منهم اثنين من قضاة المحاكم الاستئنافية ، واثنين مجازين في القانون ، ويكون مـن اختصاصها النظـر في
الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم المحـددة في الأوامر الصادرة من السلطة المنفذة .
2- يتم اختيار جميع القضاة منقبل السلطة المنفذة .
3- لا يكون انعقاد المحكمتين المذكورتين صحيحا إلا بحضورممثل عن الادعاء العام يتم اختياره من أعضاء النيابة
العامة من قبل السلطة المنفذة وكاتب الجلسة .

المادة (7)

يجوز للسلطة المنفذة الأمر بالإحالة إلى المحاكم العرفية في جرا

المزيد


قانون العلامات التجارية الاماراتي قانون اتحادي رقم (37) لسنة 1992

يناير 10th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قانون اتحادي, قوانين الامارات

قانون العلامات التجارية الاماراتي
قانون اتحادي رقم (37) لسنة 1992
في شأن العلامات التجارية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية.
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات.
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول
تعاريف

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة : السلطة المختصة في الإمارة
الرسم : كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات (أي تكوين فني)
الرمز : كل رسم مرئي واحد.
الدمغات : العلامات المحفورة.
النقوش : العلامات البارزة.
الصور : صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة غيره.
اللجنة : لجنة العلامات التجارية والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2)
تعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أياً كان مصدرها وإما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
ويعتبر الصوت جزءاً من العلامة التجارية إذا كان مصاحباً لها.
المادة (3)
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
(1) العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
(2) أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.

(3) الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها. وكذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الإعلام أو الرموز.
(4) رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
(5) العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
(6) الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمنشأ البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.
(7) اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله.
(8) البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
(9) العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
(10) العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً.
(11) العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها تلك العلامة.
(12) العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: (امتياز) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع) أو (التقليد يعتبر تزويراً) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.
المادة (4)
لا يجوز تسجيل العلامات التجارية الأجنبية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة الى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها الأصلي.
الباب الثاني
تسجيل العلامات وشطبها
المادة (5)
يعد في الوزارة سجل يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أية تعديلات أخرى.
ولكل شخص أن يطلب صورة طبق الأصل مما هو مدون في هذا السجل بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (6)
للأشخاص التالي ذكرهم الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:
(1) مواطنو الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.
(2) الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في الدولة.
(3) الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في أية دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل.
(4) الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (7)
لكل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز بضاعة او منتجات أو خدمات أن يطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويقدم طلب تسجيل العلامة الى الوزارة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (8)
يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ومع ذلك لا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.
المادة (9)
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها. على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لفئة واحدة.

المادة (10)
مع مراعاة حكم المادة (26) من هذا القانون لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات فئات المنتجات أو الخدمات.
وإذا طلب شخص أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو الى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة واحد منهم.
المادة (11)
يجوز للوزارة ان تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر تراه، وإذا رفضت الوزارة تسجيل العلامة التجارية لسبب ما أو علق التسجيل على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة بأسباب قرارها.
وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه متى كان مستوفياً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (12)
يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط أن يتظلم من هذا القرار الى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
وإذا أيدت اللجنة قرار الوزارة القاضي برفض الطلب أو تعليق قبوله على استيفاء بعض الشروط جاز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
ويعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلب إذا لم يتظلم من قرار الوزارة أو لم يطعن في قرار اللجنة خلال المواعيد المحددة في هذه المادة أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الوزارة من قيود او شروط في الميعاد الذي يحدده الإخطار الموجه إليه في هذا الشأن.
المادة (13)
تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الوزارة يختارهما الوزير، وممثل عن كل إمارة تختاره السلطة المختصة.
المادة (14)
إذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وذلك على نفقة طالب التسجيل.
ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة، ويقدم الاعتراض كتابة الى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها له،
وعلى طالب التسجيل أن يقدم الى الوزارة رداً مكتوباً على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر أن طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
المادة (15)
يتعين على الوزارة قبل أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها أن تسمع أقوال الطرفين أو أحدهما إذا طلب أي منهما ذلك.
وتصدر الوزارة قرارها برفض التسجيل أو بقبوله ولها أن تفرض في الحالة الأخيرة ما تراه من قيود أو شروط.
ولكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة وله أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك.
المادة (16)
إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب.
ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:
(1) رقم تسجيل العلامة.
(2) تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل.
(3) الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة وجنسيته ومحل إقامته.
(4) صورة مطابقة للعلامة.
(5) بيان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها.
المادة (17)
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بصحتها.
المادة (18)
يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً الى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الوزارة في هذا الشأن وفقاً للشروط والقواعد المقررة للبت في طلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً للتظلم والطعن بالطرق ذاتها.
المادة (19)
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم طلباً بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويتم تجديد تسجيل العلامة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير بالمعارضة في التجديد، ويشهر تجديد تسجيل العلامة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة على نفقة صاحب العلامة.
ولا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة إدخال أي تغيير على العلامة أو إضافة أية منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة.
وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم بإخطار صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها، وإذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل.
المادة (20)
يجوز لصاحب العلامة التجارية أن يطلب شطب تسجيلها من السجل سواء عن كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط ويقدم طلب الشطب وفقاً للأوضاع والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كانت العلامة مرخصاً باستعمالها وفقاً لعقد مقيد في سجل العلامات التجارية فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص.
المادة (21)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) يكون للوزارة ولكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون

المزيد


التالي