Yahoo!

قرار جمهورى بانشاء محافظتين.. حلوان والسادس من أكتوبر

يناير 19th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قرار رئيس الجمهورية


قرار جمهورى بانشاء محافظتين.. حلوان والسادس من أكتوبر

رئيس الجمهورية:-

بعد الاطلاع على الدستور..وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء:-
قرر …
(المادة الاولى)
يكون نطاق والحدود الادارية لمحافظة القاهرة طبقا للخريطة وكشوف التحديد المرفقة وعلى النحو الاتى:-
-الحد الشمالى:الحدود الادارية لاقسام السلام والمرج،والمطرية،الساحل والزواية الحمراء.
-الحد الشرقى:الحدود الادارية لاقسام مدينة نصر،والنزهة.
-الحد الجنوبى:الحدود الادارية لاقسام مصر الجديدة،الخليفة،ومدينة نصر.
-الحد الغربى:نهر النيل من الحد الادارى لقسم الساحل شمالا الى قسم مصر القديمة جنوبا.

يتم فصل المدن الجديدة الواقعة فى نطاق أقسام النزهة والسلام ومدينة نصر.

(المادة الثانية)
يكون نطاق والحدود الادارية لمحافظة الجيزة طبقا للخريطة وكشوف التحديد المرفقة وعلى النحو الاتى:-
-الحد الشمالى:حى الوراق والمنيرة الغربية.
-الحد الجنوبى:حى العمرانية والطالبية والهرم وحدائق الهرم.
-الحد الشرقى:نهر النيل بدءا من حى امبابه شمالا حتى حى جنوب الجيزة جنوبا.
-الحد الغربى:أحياء المنيرة الغربية،شمال بولاق الدكرور،جنوب بولاق الدكرور، الرماية.
 
(المادة الثالثة)
يكون نطاق والحدود الادارية لمحافظة المنيا طبقا للخريطة وكشوف التحديد المرفقة..ويضاف الى محافظة المنيا باقى مركز ومدينة الواحات على النحو المحدد بالكشوق المرفقة.

(المادة الرابعة)
يكون نطاق والحدود الادارية لمحافظة الفيوم طبقا للخريطة وكشوف التحديد المرفقة وعلى النحو الاتى:-
-الحد الشمالى:الحدود الادارية لمحافظتى حلوان و6 أكتوبر.
-الحد الجنوبى:الحدود الادارية لمحافظة بنى سويف.
-الحد الشرقى:الحدود الادارية لمحافظة السويس.
-الحد الغربى:الحدود الادارية لمحافظة مرسى مطروح.
ويضم الى محافظة الفيوم الوحدات الادارية التالية:
-مركز ومدينة الصف وامتدادها الصحراوى حتى حدود محافظة البحر الاحمر.
-مركز ومدينة أطفيح وامتدادها الصحراوى حتى حدود محافظة السويس.
-مركز ومدينة العياط.
-الجزء الصحراوى من مركز الواحات من الحدود السابقة لقسم 6 أكتوبر والحدود
الادارية لمحافظة مرسى مطر

المزيد


قرار رئيس جمهورية مصر العربية فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال

يناير 19th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قرار رئيس الجمهورية

قرار رئيس جمهورية مصر العربية فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال
 
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 164 لسنة 2002فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال
رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع علىالدستور ؛وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛وعلى قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادربالقانون رقم 146 لسنة 1988 ؛وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سريةالحسابات بالبنوك ؛وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛وعلىقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛وعلى قانونالتمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛وعلى قانون مكافحة غسلالأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛قـــــــرر

(المادة الأولى)

تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلةذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تتولى مباشرة الاختصاصات الواردة بقانون مكافحةغسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، على النحو المبين بهذا القرار .

(المادة الثانية)

يشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء ، ثلاثة بحكموظائفهم واثنين من أهل الخبرة ، على الوجه الآتى :
1- مساعد وزير العدل يختارهالوزير ، (رئيسا) .
2- أقدم نائب لمحافظ البنك المركزى .
3- رئيس هيئة سوقالمال .
4- ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه اتحا

المزيد