القرار رقم 200 لسنة 2010ال خاص بتعديل 10 مواد من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد:-
وتشمل المواد التي تم تعديلها نصوص المواد«19، 26، 27، 57، 58، 130 فقرة (5)، 108، 115، 116، 175».
تم تعديل المادة 19 من اللائحة لتنص علي أنه في حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقري تقوم المحافظات بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور هذه اللائحة، بحيث تتضمن الكثافات البنائية الواجب مراعاتها علي أن تكون هذه الكثافات وفقا للآتي: حد أقصي أربع مرات من إجمالي مساحة الأرض لقطع الأراضي بالقري، حد أقصي ست مرات من إجمالي مساحة الأرض لقطع الأراضي بالمدن وذلك بدلا من مرتين بالقري و4 مرات بالمدن.
الظروف المحلية
كما تم تعديل المادة 26 من اللائحة لتنص علي أنه عند إعداد مشروع المخطط التفصيلي للمنطقة يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية ووفقا لإجمالي عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والاستعمالات المسموح بها والمرافق والطرق وذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
وتوصف كل منطقة واردة بالمخطط التفصيلي بحيث توضح حدودها والاستعمالات المسموحة فيها وإشغالات المباني حسب الاشتراطات المقررة لكل منطقة.
وتحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلي لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة علي أن تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لأنواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية وعلي الأخص بالنسبة لما يأتي:
1- اشتراطات مساحة قطع الأراضي وطول واجهة قطعة الأرض،
2- نسبة الإشغال في قطع الأراضي.
3- الكثافة البنائية.
4- عرض الطرق ويتحدد أقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض في المدن بالنسبة للطرق داخل الكتلة العمرانية القائمة 6 أمتار للطرق التي ليست لها خطوط تنظيم معتمدة و10 أمتار للامتداد العمراني و4 أمتار للطرق الداخلية بالقري في الطرق الواقعة داخل الكتلة العمرانية القائمة و6 أمتار للطرق الرئيسية و8 أمتار لطريق «داير الناصية».
فيما حددت المواد الجديدة الامتداد العمراني بـ6 أمتار وفي حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يعين الامتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتي يستكمل عرض الشارع.
وفيما يتعلق بالارتفاعات فقد حددت المواد الجديدة ارتفاع المباني طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقًا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
فك الارتباط
وبذلك ألغت التعديلات النصوص الخاصة بتحديد ارتفاعات المباني والحد الأدني للمساحة المسموح بالبناء عليها والتي كانت مقررة بـ70 مترًا مربعًا في القري و120 متراً بالمدن كما ألغت الحد الأدني لطول البلوك السكني الذي كان مقرراً بـ250 مترًا للمدينة و150 متراً بالقري و هي النصوص التي أثارت أزمة حادة بين المواطنين والمحليات من جهة ووزارة الإسكان والمحليات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من ناحية أخري بما يعد بمثابة فك الارتباط بين الحكومة والمواطنين في ظل المشكلات التي نشبت مؤخراً «الجهة التنفيذية والمواطنين».
ونصت المادة 27 من اللائحة والخاصة بالمخطط التفصيلي للقري بأنه يراعي تطبيق الاشتراطات التالية بالإضافة إلي الاشتراطات العامة بالمخطط التفصيلي وذلك بالنسبة للأراضي الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد لجميع قري الجمهورية ويقصد بالأراضي أو المباني الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد لجميع قري الجمهورية ويقصد بالأراضي أو المباني في المناصفة لهذه الاشتراطات أي قطعة أرض فضاء أو مبني متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية علي مباني قائمة: الالتزام بأبعاد قطع الأراضي «مساحة القطعة وأبعاد المواجهة» وفقاً للمخطط الاستراتيجي العام للقرية علي أن تسري استخدامات موضوع هذه الاشتراطات علي الأراضي المراد استخدامها أو إعادة استخدامها في أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان علي ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة.
وبذلك تم إلغاء النصوص الخاصة بتوفير أماكن انتظار للسيارات وهو ما طلبه نواب الشعب.
التقسيم بالمدن والقري
كما نصت التعديلات بالنسبة لحالات التقسيم الثانية بالمدن والقري أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم في المناطق التي لها مخططات استراتيجية عامة من المالك إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مصحوباً بالمستندات والرسومات الآتية: صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحا بها علي الأخص الاستعمالات المقررة وفقاً للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية والمستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم والإيصال الدال علي أداء الرسم المستحق وثلاث نسخ من خريطة أو رسم مساحي بمقياس رسم مناسب مبين عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة وإذا لزم الأمر أبعاد حدود الأرض والخطوط الكنتورية لها وكذلك قطاعات رأسية علي مسافات مناسبة بمقياس رسم 1: 1000 مستوفيا للتعليمات والبيانات التي تضعها الجهة الإدارية السالف ذكرها وثلاث نسخ من مشروع تقسيم الأرض بمقياس رسم مناسب يبين
المزيد