Yahoo!

قانون حماية حق المؤلف الاردنى لسنة 1992

فبراير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الاردن

 

قانون حماية حق المؤلف الاردنى لسنة 1992


المادة 1-

يسمى هذا القانون ( قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

المادة 2-

 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير

ذلك:-

الوزارة: وزارة الثقافة 0

الوزير: وزير الثقافة.

الايداع: تسليم المصنف الى المركز وفقا لاحكام هذا القانون.

التثبيت: وضع المصنف في شكل مادي دائم 0

المركز: مركز الايداع في دائرة المكتبة الوطنية او اي جهة رسمية يعتمدها الوزير

المحكمة: محكمة البداية المختصة.

 

تعديل

 

 

 

المادة 3-

أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون و العلوم ايا كان نوع هذه

المصنفات او اهميتها او الغرض من انتاجها.

ب- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة و

بوجه خاص:

1- الكتب و الكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.

2- المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ.

3-المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية و التمثيل الايمائي.

4- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.

5- المصنفات السينمائية و الاذاعية السمعية و البصرية.

6- اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.

7- الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط

السطحية للارض.

8- برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الالة.

ج- و تشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.

د- وتتمتع بالحماية ايضاً مجموعات المصنفات الادبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء

أكانت في شكل مقروء آليا ام في اي شكل آخر ، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها اعمالاً فكرية

مبتكرة ، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختاره من الشعر او النثر او الموسيقى او غيرها

على ان يذكر في تلك المجموعات

مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً   من هذه

المجموعات.

 

تعديل

 

 

 

المادة4-

أ-1- يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة

أخرى الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0

2- يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف اذا كان المصنف يحمل اسما مستعارا او لا يحمل

أي اسم او كان المؤلف مجهولا و للناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الادبية والمالية المنصوص عليها في

هذا القانون الى ان تتم معرفة شخص المؤلف او يعلن عن شخصيته ويثبتها 0

ب- يعتبر منتجا للمصنف السمعي البصري او منتجا للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة

على المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0

ج-  يعتبر مؤديا الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك

0

 

تعديل

 

 

 

المادة5 -

مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون:-

أ- من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او تحويله.من لون من الوان الآداب او الفنون او العلوم الى لون اخر

منها او تلخيصه او تحويره اوتعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او غير ذلك من الاوجه التي تظهره بشكل

جديد.

ب- المؤدي الذي ينقل الى الجمهور عملا فنيا و ضعه غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او

الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باي طريقة اخرى.

ج- مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب أحكام هذا

القانون.

 

تعديل

 

 

 

المادة 6-

أ- اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطيا على غير

ذلك.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة(أ) من هذه المادة وفي أي قانون اخر ، اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفاً

متعلقاً بانشطة او اعمال صاحب العمل او استخدم في سبيل التوصل الى ابتكار هذا المصنف خبرات او معلومات

 او ادوات او الات او مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، فان حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع

مراعاة الجهد الفكري للعامل الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك.

ج- تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية  المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل

ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاوليه في التوصل الى هذا الابتكار

مالم يتفق خطياً على غير ذلك.

 

تعديل

 

 

 

المادة 7-

 لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد

شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:-

أ- القوانين والأنظمة و الأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية و سائر الوثائق الرسمية

والترجمات

الرسمية لهذه المصنفات او لأي جزء منها.

ب- الانباء المنشورة او المذاعة او المبلغة بصورة علنية.

ج- المصنفات التي آلت الى الملكية العامة ، و يعتبر الفولكلور الوطني عاما لغايات هذه المادة ، على ان يمارس

الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه او التحوير او الاضرار بالمصالح الثقافية.

 

 

 

 

 

المادة 8 -

للمؤلف وحده:-

أ- الحق في ان ينسب اليه مصنفه و ان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور

الا اذا ورد ذكر المصنف عرضا اثناء تقديم اخبار ي للاحداث الجارية.

ب- الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.

ج- الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الاضافة.

د- الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر عليه او اي مساس به من

شانه الاضرار بسمعته وشرفه على انه اذا حصل اي حذف او تغيير او اضافة او اي تعديل اخر في ترجمة المصنف ،

فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل او ترتب على الترجمة

مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية او اخلال بمضمون المصنف.

هـ- الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية و مشروعة لذلك و يلزم المؤلف في هذه الحالة

بتعويض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا.

 

مبادئ

 

 

 

المادة9-

للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن

كتابي من المؤلف او من يخلفه :-

أ- استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او

السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني 0

ب- ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه 0

ج- التأجير التجاري  للنسخة الاصلية من المصنف او نسخة منه إلى الجمهور 0

د- توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية 0

هـ-استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه 0

و- نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي او التلفزيوني او

السينمائي او أي وسيلة اخرى 0

 

تعديل

مبادئ

 

 

المادة 10-

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، و لكن لا يجوز له او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه

او ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل اليه.

 

 

 

 

 

المادة 11 -

على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون

أ- يحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه

لترجمة اي مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع او اي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل

مطبوعة او اي شكل مشابه اخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لهذا المصنف, ولم يتم نشر اي ترجمة له

في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة.

ب- ويحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من

يفوضه لنسخ ونشر اي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:

1- مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية

او الرياضيات او مرور سبع سنوات على اول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات

او مرور خمس سنوات على اول نشر لاي مصنفات مطبوعة اخرى.

2- ان لايكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي

بواسطة صاحب حق النسخ او بموفقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابه له في المملكة.

3- ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذا البند بسعر مساو او اقل من السعر المنصوص عليه في البند ( 2) من

هذه الفقرة0

ج- تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي

او البحوث ,اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار

التعليم المدرسي او الجامعي.

د- عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخة يستحق تعويضا

عادلا متناسبا مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص في المملكة

 وبين اشخاص في دولة المؤلف.

هـ- تحدد شروط واجراءات منح الرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

تعديل

 

 

 

المادة 12-

 لا يجوز الحجز على حق المؤلف في اي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز

الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، الا اذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته.

 

 

 

 

 

المادة 13-

أ-  للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا و ان يحدد فيه

صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه و الغرض منه ومدة الاستغلال و مكانه.

ب- يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يمارس

جميع الحقوق التي آلت اليه .

 

تعديل

 

 

 

المادة 14-

 يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.

 

 

 

 

 

المادة 15-

 ان نقل ملكية النسخة الاصلية من مصنف او نسخه و حيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف

على هذا المصنف الى ذلك الغير غير أنه يحق لمن يملك هذه النسخة أو تانسخ أن يعرضها على العامه ولا يكون

ملزما بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها مالم يتم الانفاق على غير ذلك.

 

تعديل

 

 

 

المادة 16-

 لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من اخذ صورة او اكثر لذات الشيء موضوع المصنف

ولو اخذت الصورة او الصور الجديدة من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصورة الفوتوغرافية

الاولى للمصنف.

 

 

 

 

 

المادة 17-

 يجوز استعمال المصنفات المنشورة دو ن اذن المؤلف وفقا للشروط وفي الحالات التالية:-

أ- تقديم المصنف او عرضه او القاؤه او تمثيله او ايقاعه اذا حصل في اجتماع عائلي خاص او في مؤسسة تعليمية

اوثقافية او اجتماعية على سبيل التوضيح للاغراض التعليمية ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة ايقاع المصنفات

الموسيقية ويشترط في ذلك كله ان لا يتأتى عنه اي مردود مالي وان يتم ذكر المصدر واسم المؤلف اذا كان واردا

 به.

ب- الاستعانه بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ او التسجيل

 او التصوير او الترجمة او التوزيع الموسيقي ويشترط في ذلك كله ان لايتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا

 يسبب ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

ج- الاعتماد على المصنف وسيلة للايضاح في التعليم بواسطة المطبوعات او البرامج و التسجيلات الصوتية

والسمعية و البصرية لاهداف تربوية او تثقيفية او دينية او  للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق

تلك الاهداف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف وعلى ان لا يقصد من الاعتماد على

المصنف في هذه الحالة تحقيق اي ربح مادي و أن يذكر المصنف و اسم مؤلفه.

د- الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الايضاح او الشرح او المناقشة او النقد او التثقيف او

الإختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على ان يذكر المصنف و اسم مؤلفه.

 

تعديل

 

 

 

المادة 18-

 لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة و القصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في

الصحف والنشرات الدورية الاخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف

الاخرى من المقالات ذات الطابع الاخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام الا اذا ورد في

 الصحيفة التي نشرت فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحة , ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر

الذي نقلت منه.

 

 

 

 

 

المادة 19-

 يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والاحاديث و غيرها من

المصنفات المماثلة التي تلقى علنا او توجه الى العامة ، و يشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه

على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد او بأية طريقة أو صورة  اخرى يختارها.

 

 

 

 

 

المادة 20-

  يجوز للمكتبات العامة و مراكز التوثيق غير التجارية و المعاهد التعليمية و المؤسسات العلمية والثقافيةان تنسخ اي

مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف و يشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ

مقصورا على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لايتعارض

ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف .

 

تعديل

 

 

 

المادة 21-

 لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر اثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم

نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه ، فيجب التقيد بوصيته تلك.

 

 

 

 

 

المادة 22-

 لورثة المؤلف لاي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون

لذلك المصنف ، على انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة اثناء حياته م

المزيد


قانون ترويج الاستثمار الاردنى

فبراير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الاردن

 

قانون ترويج الاستثمار الاردنى

رقم (67) لسنة 2003([1])

 

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون ترويج الاستثمار لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير

:

وزير الصناعة والتجارة .

الهيئة

:

الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية .

المؤسسة

:

مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.

المجلس

:

مجلس إدارة المؤسسة .

الرئيس

:

رئيس المجلس .

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للمؤسسة .

 

المادة (3) :

يهدف هذا القانون إلى جذب وتشجيع وترويج الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة .

المادة (4) :

أ   . تنشأ في المملكة، مؤسسة تسمى (مؤسسة تشجيع الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ توكله لهذه الغاية .

ب . ترتبط المؤسسة بالوزير .

ج . يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بقرار من المجلس .

المادة (5) :

تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية: -

أ   . تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية .

ب . وضع الخطط والبرامج لترويج الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنفيذ هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها .

ج . إجراء أي دراسة أو مسح لازم بشأن الاستثمارات المستهدفة محلياً ودولياً لغاية معرفة الفرص الاستثمارية في المملكة والتعريف بها .

د  . إنشاء خدمة المكان الواحد لمساعدة المستثمر لغايات التسجيل والترخيص والموافقات اللازمة من الجهات الأخرى وفق التشريعات المعمول بها .

هـ توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك .

المادة (6) :

أ   . يتولى إدارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1 – المدير التنفيذي .

2 – المدير التنفيذي للهيئة .

3 – المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية .

4 – المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية .

5 – ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه الوزير .

6 – ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية .

7 – ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزير التخطيط .

8 – ستة أشخاص على الأقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة على أن لا يكون أياً منهم ممثلاً لأي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة برأسمالها .

ب . يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير .

ج . يسمى مجلس الوزراء من بين أعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة ( أ ) من ه

المزيد


قانون تسجيل الشركات الأجنبية الاردنى

فبراير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الاردن

قانون تسجيل الشركات الأجنبية الاردنى 

رقم ( 58) لسنة 1985([1])

 

 


الفهرس الإلكتروني

 

الموضوع

المادة

اسم القانون وبدء العمل به

01

تعريفات

02

الوزارة

03

مقر الشركة الأجنبية

04

طلب التسجيل

05

تسجيل الشركة الأجنبية

06

الإعفاءات والتسهيلات للشركة

07

فتح حساب لدى البنوك

08

فروع الشركات الأجنبية

09

الأنظمة اللازمة

10

المكلفون بتنفيذ القانون

11

 

 

قانون تسجيل الشركات الأجنبية

رقم  ( 58 ) لسنة 1985

 

اسم القانون وبدء العمل به 

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الشركات الأجنبية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ 16/11/1985م .

 

تعريفات

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة

:

وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير

:

وزير الصناعة والتجارة.

الشركة الأجنبية

:

أية شركة غير أردنية سجلت مقراً لها في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المقر

:

مركز الشركة الأجنبية المسجل بمقتضى أحكام هذا القانون لممارسة أعمالها في خارج المملكة.

 

مقر الشركة الأجنبية

المادة (3) :

يجوز لأية شركة أجنبية أن تتخذ مقراً لها في المملكة.

المزيد


قانون الصناعة والتجارة الاردنى قانون رقم (18) لسنة 1998

فبراير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الاردن

قانون الصناعة والتجارة الاردنى قانون رقم (18) لسنة 1998([1])

 

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة                 : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير                  : وزير الصناعة والتجارة .

المواد الأساسية         : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد أساسية وفق أحكام هذا القانون .

المخزون الاستراتيجي  : المخزون من المواد الأساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقاً لسياستها وأهدافها .

المادة 3

أ  . اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي (وزارة التموين) و (وزير التموين) بعبارتي (وزارة الصناعة والتجارة) و (وزير الصناعة والتجارة) حيثما وردت في أي قانون أو نظام نافذ المفعول .

ب. تعتبر أي تعليمات أو قرارات صادرة عن وزير التموين أو وزارة التموين أو أي عقود تكون طرفا فيها سارية المفعول وكأنها صادرة عن الوزير أو الوزارة أو معقودة معها حسب مقتضى الحال .

المادة 4

تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالإضافة إلى تنفيذ ما يدخل أيضا في اختصاصها بمقتضى أي تشريعات نافذة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي :

أ  . في الصناعة :

1 ـ إعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.

 2ـ تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها وفق نظام يصدر لهذه الغاية .

3 ـ تنظيم سجل صناعي للمشاريع الصناعية القائمة في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير تنشر في الجريدة الرسمية.

 4ـ متابعة الإنتاج الصناعي من حيث الطاقة الإنتاجية ومراقبة الجودة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.

 ب. في التجارة :

تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها وإعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي :

1 ـ مراقبة الأسواق حرصاً على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .

2 ـ عقد الاتفاقيات أو العقود أو التعهدات وطرح العطاءات وإحالتها لتوفير المواد الأساسية التي يعهد إلى الوزارة بتوفيرها وفق أحكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار .

3 ـ تنظيم بيع المواد الأساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها .

4 ـ إنشاء المستودعات والمرافق الأخرى اللازمة لأعمال الوزارة وإدارتها واستئجارها وتأجيرها .

5 ـ الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لاقامة المعارض التجارية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض للمنتجات الأردنية في الخارج أو المشاركة في معارض مقامة في دول أجنبية وفق الشروط التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية .

ج  . في العلاقات الدولية التجارية والصناعية :

 1ـ دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والإقليمية والتنسيب إلى مجلس الوزراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام إليها مع بيان آثارها على الاقتصاد الوطني .

2 ـ إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

3 ـ متابعة تنفيذ أي اتفاقيات وبروتوكولات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء عن ال

المزيد


قانون الشــركات الاردنى المعدل

فبراير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الاردن

قانون الشــركات الاردنى المعدل

رقم (22) لسنة 1997([1])

والمعدل المؤقت رقم (4) لسنة 2002([2])

والمعدل المؤقت رقم (40) لسنة 2002([3])

والمعدل المؤقت رقم (74) لسنة 2002([4])

 

 

 

 

الفهرس

لقانون الشركات

 

الموضوع

المادة

 

 

 

التعاريف وأحكام عامة  

1 - 5

الباب الأول

أنواع الشركات

6 - 8

الفصل الأول: تأسيس شركة التضامن وتسجيلها

9 - 16

الفصل الثاني: إدارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير

17 - 31

الفصل الثالث: انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

32 - 40

الباب الثاني: شركة التوصية البسيطة

41 - 48

الباب الثالث: شركة المحاصة

49 - 52

الباب الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

53 - 76

الباب الخامس: شركة التوصية بالأسهم

77 - 89


الباب السادس: الشركات المساهمة العامة

 

الفصل الأول: تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها

90 - 94

الفصل الثاني: رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسهمها

95 - 98

الفصل الثالث: الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

99 - 108

الفصل الرابع: الأسهم العينية

109 - 111

الفصل الخامس: زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة

112 - 113

الفصل السادس: تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة

114 - 115

الفصل السابع: أسناد القرض

116-131

الفصل الثامن: إدارة الشركة المساهمة العامة

132-183

الفصل التاسع: الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

169-183

الفصل العاشر: حسابات الشركة

184-191

الباب السابع: مدققو الحسابات

192-203

الباب الثامن: الشركة القابضة

204-208

الباب التاسع: شركة الاستثمار المشترك

209-210

الباب العاشر: الشركة المعفاة

211-214

الباب الحادي عشر: تحول الشركات واندماجها وتملكها

215-221

الفصل الأول: تحول الشركات

 

الفصل الثاني: اندماج الشركات

222-239

الباب الثاني عشر: الشركات الأجنبية

240-244

الفصل الأول: الشركات الأجنبية العاملة في المملكة

240 - 244 

الفصل الثاني: الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة

245 - 251

الباب الثالث عشر: تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

252-272

الباب الرابع عشر: الرقابة على الشركات

273-277

الباب الخامس عشر: العقوبات

278-285

أحكام ختامية

286-289

 

 

قانون الشــركات

قانون مؤقت رقم (40) لسنة 2002([5])

 

 

 

التعاريف وأحكام عامة

اسم القانون وبدء العمل به

 

 

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1997 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)  :

أ   . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة         :   وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير          : وزير الصناعة والتجارة.

المراقب         : مراقب عام الشركات.

الدائرة         : دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير .

البنك          : الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك النافذ المفعول.

المحكمة        : محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الأردنية أو مركز الفرع الرئيسي للشركة الأجنبية ضمن اختصاصها المكاني .

ب . يقصد بكلمات وعبارات (الهيئة) و (البورصة) و (السوق) و (المركز) و (متعهد التغطية) و (مدير الإصدار) و (أمين الإصدار) حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية النافذ المفعول .

المادة (3) :

تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فإذا لم يكن فيها ما ينطبق على أي مسألة فيرجع إلى قانون التجارة فان لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الأمر يرجع إلى القانون المدني.

المادة (4) :

تأسيس الشركة وتسجيلها :

يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة .

المادة  (5) :

موانع التسجيل والاعتراض على التسجيل:

أ   . لا يجوز تسجيل شركة باسم أتخذ لغاية احتيالية أو غير قانونية كما لا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق وسجلت به شركة أخرى في المملكة، أو باسم يشبه إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس أو الغش وللمراقب رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم في أي حالة من تلك الحالات .

ب . يجوز لأي شركة أن تعترض خطياً لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار بتسجيل شركة أخرى في الجريدة الرسمية لإلغاء تسجيل تلك الشركة الأخرى إذا كان الاسم الذي سجلت به مماثلاً لاسمها أو يشبهه إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس أو الغش، وللوزير بعد السماح للشركة المعترض على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي يحددها، أن يصدر قراره بإلغاء تسجيل الشركة الأخرى إذا اقتنع بأسباب الاعتراض على تسجيلها ولم تقم بتعديل اسمها وإزالة أسباب الاعتراض، وللمتضرر من قراره، الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من الإعلان عنه في إحدى الصحف اليومية المحلية.

الباب الأول

أنواع الشركات

المادة (6) :

 أ   . مع مراعاة أحكام المادتين (7، 8) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية:

1 - شركة التضامن

2 - شركة التوصية البسيطة

3 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة

4 - شركة التوصية بالأسهم

5 - الشركة المساهمة العامة

ب . لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى إلا إذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك .

ج .  يجوز الإفصاح، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير، عن أي بيانات أو معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية .

د  . يجوز للدائرة أن تحتفظ بصورة إلكترونية أو مصغرة لأصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة أو المودعة لديها، كما يجوز لها أن تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمالها بوسائل إلكترونية، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الآثار القانونية للمستندات الخطية الأصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الإثبات .       

المادة (7) :  

الشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع الدول الأخرى:

أ   . تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي دولة أخرى، والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية أو المؤسسات أو المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية، وتخضع هذه الشركات للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تم تأسيسها بموجبها والأنظمة التأسيسية الخاصة بها.

ب . تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى مؤسسة المناطق الحرة وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية بالتنسيق مع المراقب وتطبق عليها القوانين والأنظمة المعمول بها بهذه المؤسسة على أن ترسل المؤسسة صورة عن تسجيل هذه الشركات إلى المراقب لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى الوزارة .

ج .  الشركات المدنية:

1 - تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى »  سجل الشركات المدنية «  وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية.

2 - يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة أو خروج شركاء منها ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

3 - يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها.

4 - إذا كان جميع الشركاء في الشركة من أصحاب مهنة واحدة، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الأعمال والأنشطة المتعلقة بتلك المهنة، فيجوز للشركاء أن يتفقوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الداخلي على أي أحكام خاصة لإدارة الشركة أو توزيع أرباحها وتنظيم انتقال ملكية الحصص فيها ووضع القيود اللازمة لذلك أو وضع أحكام خاصة لأي مسائل أخرى متعلقة بالشركة. 

د  .  يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح وفق أي من الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح) وتحدد أحكامها وشروطها وغاياتها والأعمال التي يحق لها ممارستها والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب أنفاقها وتصفيتها وأيلولة أموالها عند التصفية والوفاة والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

هـ  تسجل شركة الاستثمار المشترك شركة مساهمة عامة لدى المراقب في سجل خاص وتسري على تسجيلها وإدارتها والتغييرات التي تطرأ عليها أحكام هذا القانون وفيما عدا ذلك تخضع لأحكام قانون الأوراق المالية.

و  .  يتم أمام المراقب أو من يفوضه خطيا توقيع طلب تسجيل الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي بيان أو أي تعديل يطرأ على أي منها أو توقيع أي وثيقة يتطلب القانون تقديمها للمراقب أو الدائرة لأي من أنواع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المزاولين .

المادة (8) :  

تحويل المؤسسات العامة إلى شركات مساهمة عامة:  

على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون:

أ   . يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة أو مرفق عام أو أي جزء منه إلى شركة مساهمة عامة أو خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها باستثناء المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها إلى أي نوع من تلك الشركات بموجب أحكام هذه المادة .

ب . يحدد رأسمال تلك الشركة بإعادة تقدير موجودات المؤسسة أو السلطة أو الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون على أن يكون من بين أعضاء لجنة إعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات أسهماً نقدية في رأسمال الشركة.

ج .  يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمناً أسلوب بيع وتداول أسهمهما وإتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا القانون.

د  . لدى تحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس إدارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون.

هـ  تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها.

و  .  تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفاً عاماً للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

الفصل الأول

تأسيس شركة التضامن وتسجيلها

المادة (9) :

أ   . تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين، إلا إذا طـرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث، على أن تراعى في هذه الزيادة أحكام المادتين (10،30) من هذا القانون.

ب . لا يقبل أي شخص شريكاً في شركة التضامن إلا إذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل.

ج .  يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة.

المادة (10) :                                        

أ   . يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من لقب أو كنية كل منهم، أو من اسم واحد أو أكثر منهم أو لقبه على أن تضاف في هذه الحالة إلى اسمه أو أسمائهم عبارة (وشركاه) أو (وشركاهم) حسب مقتضى الحال، أو ما يفيد معنى هذه العبارة، ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقاً دائماً مع هيئتها القائمة.

ب . لشركة التضامن أن تتخذ لها اسماً تجارياً خاصاً على أن يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وأن يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها أو تتعامل بها وفي مراسلاتها.

ج .  إذا توفى جميع الشركاء في شركة التضامن أو بعضهم وكان عنوان الشركة مسجلاً بأسمائهم فلورثتهم والشركاء الباقين بموافقة المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله إذا تبين له بأن عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية.

المادة (11)  :                                       

تسجل شركة التضامن في المملكة وفقاً للإجراءات التالية:

أ   . يقدم طلب التسجيل إلى المراقب مرفقاً به النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعاً من الشركاء جميعاً وبياناً موقعاً من كل منهم، وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون على أن يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي:

1 - عنوان الشركة واسمها التجاري إذا وجد.

2 - أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه.

3 - المركز الرئيسي للشركة.

4 - مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم.

5 - غايات الشركة.

6 - مدة الشركة إذا كانت محدودة.

7 - اسم الشريك المفوض أو أسماء الشركاء المفوضين بإدارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم.

8 - الوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حالة وفاة أي شريك فيها أو إفلاسه أو الحجر عليه، أو وفاة الشركاء جميعاً.

ب . يترتب على المراقب أن يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وله رفض الطلب إذا تبين له أن في عقد الشركة أو في بيانها ما يخالف هذا القانون أو النظام العام أو أحكام سائر التشريعات المعمول بها ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفات خلال المدة التي يحددها وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إليهم.

وإذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار.

ج  . إذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل، ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الإجراءات القانونية، ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي، كما يقوم المراقب بنشر إعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية.

د  . لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها أو تمارس أياً منها إلا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقاً لسائر أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (12) :                                         

ينظم المراقب سجلاً خاصاً يسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها، وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها، ويجوز لأي شخص الإطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب إذا اقتنع أنه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه.

المادة (13) :                                                 

لشركة التضامن أن تغير عنوانها أو تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء ولا يؤثر هذا التغيير أو التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات، كما لا يكون سبباً في إبطال أي تصرف أو إجراء قانوني أو قضائي قامت به أو قام به غيرها تجاهها وعلى الشركة أن تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها أو التعديل الذي أدخلته عليه في السجل الخاص بشركات التضامن وذلك خلال سبعة أيام من إجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة.

المادة (14) :                                                 

إذا طرأ أي تغيير أو تعديل على عقد شركة التضامن أو على أي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغيير أو التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه أو إجرائه وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون، وللمراقب أن ينشر في إحدى الصحف المحلية أي تعديل أو تغيير يطرأ على الشركة يراه ضرورياً على نفقة الشركة.

المادة (15) : 

إن التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11، 13، 14) من هذا القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً أو تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان الشركة أو التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء، ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل أي ضرر ينتج عن ذلك.

المادة (16) : 

أ   . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم، على أنه إذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة.

ب . للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير أو تعديل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة أو في أي وثيقة أخرى ويشترط في ذلك أن يخضع لأحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني

إدارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير

المادة (17): 

أ   . يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بإدارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض أن يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة إليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة، ولا يجوز له تقاضي مكافأة أو أجر عن عمله في إدارة الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.

ب . كل شريك مفوض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة تلتزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال، أما إذا كان الشريك غير مفوض وقام بأي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل.

المادة (18) :                                         

أ   . على الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن سواءً أكان شريكاً فيها أو لم يكن أن يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة وإخلاص، وأن يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها، وعليه أن يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء أو أي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه.

ب . يتحمل الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن مسؤولية ضمان أي ضرر يلحقه بالشركة أو يلحق بها بسبب إهماله أو تقصيره، وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في إدارة الشركة لأي سبب من الأسباب.

المادة (19) :                                                 

أ   . يترتب على الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن أن يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في إدارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك أو لم يطلبوا ما يلي:

1 - حساباً عن كل منفعة نقدية أو عينية أو حقوق حصل عليها أو حازها من أي عمل يتعلق بالشركة قام به أو مارسه في سياق إدارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة، بما في ذلك أي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة أو علاماتها التجارية أو شهرتها، ويترتب عليها رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها أو قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة.

2 -حساباً عن أي أموال أو موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته أو تصرفه واستعمالها أو استغلالها أو بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية، وأن يعيد تلك الأموال والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة، وتعويض الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح.

ب . لا تسري أحكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، كما وأنه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى أي قانون آخر.

المادة (20) :

أ   . إذا كان الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكاً فيها ومعيناً بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة أو بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء، فلا يجوز عزله من إدارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلاً منه إلا بموافقة جميع الشركاء أو بناءً على قرار يصدر بأكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50% ) من رأسمال الشركة إذا كان عقد الشركة يجيز ذلك وتضمن نصاً عن كيفية تعيين من يفوض بإدارتها والتوقيع عنها من الشركاء بدلاً ممن تم عزله وبخلاف ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض.

ب . يجوز عزل الشريك المفوض بالإدارة وبالتوقيع عن الشركة بناءً على طلب شريك أو أكثر وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة إذا رأت سبباً مشروعاً يبرر هذا العزل، وتتخذ المحكمة المختصة قراراً بتعيين المفوض البديل .

المادة (21) :

لا يجوز للشريك في شركة التضامن أو المفوض بإدارتها سواءً كان من الشركاء أو من غيرهم القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء أو من جميعهم حسب مقتضى الحال:

أ   . عقد أي تعهد مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه.

ب . عقد أي تعهد أو اتفاق مع أي شخص إذا كان موضوع التعهد أو الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة وأعمالها.

ج . ممارسة أي عمل أو نشاط ينافس به الشركة، سواءً مارسه لحسابه الخاص أو لحساب غيره.

د  . الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة أو مشابهة لأعمال الشركة، أو القيام بإدارة مثل تلك الشركات، ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة.

المادة (22) :                                                 

تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بإدارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها، أو بسبب ما تحمله من خسارة أو ضرر بسبب قيامه بأي عمل لمصلحة الشركة أو لحماية أموالها وحقوقها، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.

المادة (23) :                                                 

لا يجوز للشركاء في شركة التضامن إخراج أي منهم من الشركة، إلا بقرار من المحكمة بناءً على طلب أي من الشركاء.

المادة (24) :                                         

أ   . تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي أو في أي محل تمارس فيه أعمالها، كما تلتزم إذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار أو أكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، ولكل شريك فيها الإطلاع عليها بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطياً بذلك من أهل الخبرة والاختصاص فيها، والحصول على نسخ أو صور منها، ويعتبر باطلاً أي اتفاق على غير ذلك.

ب . تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها مائة ألف دينار أو أكثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية الشركاء.

المادة (25)  :

أ   . تلتزم شركة التضامن بأي عمل قام به أي شخص مفوض بإدارتها أو القيام بذلك العمل و بأي مستند وقعه باسم الشركة سواءً كان شريكاً في الشركة أو لم يكن.

ب . يعتبر الشخص المفوض بإدارة شؤون الشركة مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة، إلا إذا نص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة (26) :                                         

أ   . مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها، ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.

ب . كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بألفاظ أو بكتابة أو تصرف أو سمح للغير عن علم منه بإظهاره كذلك يكون مسؤولاً تجاه كل من أصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الإدعاء.

المادة (27) :                                         

يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها، إلا أنه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة، فإذا لم تكفِ هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة.

المادة (28) :                                                

أ   . للشريك في شركة التضامن الانسحاب بإرادته المنفردة من الشركة إذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:

1 - أن يبلغ المراقب والشركاء الآخرين في الشركة إشعاراً خطياً بالبريد المسجل يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة، ويسري حكم الانسحاب اعتباراً من اليوم التالي من نشر المراقب إعلاناً بذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب ولا يحتج بالانسحاب على الغير إلا من هذا التاريخ.

2 - أن يظل الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام هذا القانون.

3 - أن يكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن أي عطل أو ضرر لحق بها أو بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك.

ب . أما إذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لأي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة إلا بقرار من المحكمة.

ج .  يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق أحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة إجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وإجراء التغييرات الضرورية على أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

د  .  وفي حالة انسحاب أحد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين، فلا يؤدي ذلك إلى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكماً.

المادة (29) :                                                 

أ   . يجوز ضم شريك أو أكثر إلى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها إلا إذا نص عقد الشركة على غير ذلك، ويصبح الشريك الجديد مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه إليها، وضامناً لها بأمواله الخاصة.

ب . تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي شريك جديد ينضم إلى الشركة بتنازل أحد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة أو أي جزء منها، وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة أحكام البندين (2 و 3) من الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا القانون.

المادة (30) :                                                 

أ   . ما لم ينص عقد الشركة أو أي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير ذلك.

1 - تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها.

2 - ينضم إلى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل إليه من حصة مورثه إذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام إلى الشركة تبليغ المراقب خطياً بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وفي جميع الأحوال على الورثة المنضمين والشركاء إجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وبيانها بما يتفق وأحكام القانون خلال مدة يحددها المراقب.

3 - إذا كان بين ورثة الشريك المتوفى قاصراً أو فاقد للأهلية القانونية، فينضم إلى الشركة بصفة شريك موصى وتتحول عندها الشركة حكماً إلى شركة توصية بسيطة.

ب . إذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة أي من الشركاء فيها دون أن يكون في عقدها أو في أي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه، فلا تسأل تركة الشريك المتوفى عن أي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشريك بعد وفاته.

المادة (31)  :                                               

إذا أفلس أحد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في طابق إفلاسه على ديونه الخاصة، وأما إذا أفلست الشركة فتعطي ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء.

الفصل الثالث

انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

المادة (32)  :

تنقضي شركة التضامن في أي من الحالات التالية:

أ   . باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة أو دمجها في شركة أخرى.

ب . بانتهاء المدة المحددة للشركة سواءً أكانت المدة الأصلية لها أو التي مددت إليها باتفاق جميع الشركاء.

ج . انتهاء الغاية التي أسست من أجلها.

د  . ببقاء شريك واحد فيها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون.

هـ بإشهار إفلاس الشركة، وفي هذه الحالة يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء.

و  . بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها أو بالحجر عليه، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة.

ز  . بفسخ الشركة بحكم قضائي.

ح  . بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (33) :                                        

أ   . تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناءً على دعوة يقدمها أحد الشركاء، وذلك في أي من الحالات التالية:

1 - إذا أخل أي شريك بعقد الشركة إخلالاً جوهرياً مستمراً، أو ألحق ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطأً أو تقصيراً أو إهمالاً في إدارة شؤونها أو في رعاية مصالحها المحافظة على حقوقها.

2 - إذا لم يعد ممكناً استمرار الشركة في أعمالها إلا بخسارة لأي سبب من الأسباب.

3 - إذا خسرت الشركة جميع أموالها أو جزءاً كبيراً منها بحيث أصبحت الجدوى منتفية من استمرارها.

4 - إذا وقع أي خلاف بين الشركاء وأصبح استمرار الشركة معه متعذراً.

5 - إذا أصبح أي من الشركاء عاجزاً بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة أو الوفاء بالتزاماتها.

ب . للمحكمة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إما أن تقرر فسخ الشركة، أو أن تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد إخراج شريك أو أكثر منها إذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي إلى استمرار الشركة في أعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.

المادة (34) :

إذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة أعمالها فعلى الشريك المفوض أو أي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ توقفها، أو إذا وصل لعلم المراقب أن الشركة متوقفة عن ممارسة أعمالها وبعد التحق من ذلك فله في كلتا الحالتين إمهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة أعمالها، وإذا لم تستجب فله طلب إجراء تصفية الشركة تصفية إجبارية .

المادة (35) :                                                

أ   . تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون في حالة تصفية، وتتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء، وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة أو في أي وثيقة موقعة من جميع الشركاء فإذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع تصفية الشركة وتقسيم أموالها بين الشركاء وفق أحكام هذا القانون.

ب . تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية إلى أن تتم تصفيتها وذلك بالقدر وإلى المدى اللازمين للتصفية ولإجراءاتها، وتنتهي سلطة المدير المفوض بإدارة أعمال الشركة في هذه الحالة سواءً كان من الشركاء أو غيرهم.

المادة (36) :                                                 

إذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد أجوره من قبلهم، فإذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة بناءً على طلب الشركاء أو أي منهم، وأما إذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون أو بقرار قضائي فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة.

المادة (37) :

أ   . على مصفي شركة التضامن أن يبدأ عمله بالإعلان عن تصفية الشركة في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وإعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها، وأن يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات، ولا يحق له التنازل عن أي من هذه الأموال والموجودات الحقوق أو يتصرف بها إلا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء أو بإذن من المحكمة.

ب . ليس للمصفي أن يمارس أي عمل جديد من أعمال الشركة أو باسمها إلا ما كان لازماً أو ضرورياً لإتمام عمل سبق للشركة أن بدأته.

ج . يعتبر المصفي مسؤولاً بصفته الشخصية عن مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة (38) :                                         

يترتب على المصفي التقيد بالإجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر يرى أنه يترتب عليه تطبيقه، بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الأولوية القانونية المقررة لها.

المادة (39)  :

أ   . تتبع الأحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية، وتستعمل أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأموال التي قدمها الشركاء لأغراض تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية:

1 - نفقات التصفية وأتعاب المصفي.

2 - المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.

3 -  المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.

4 - الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على أن تراعي في دفعها حقوق الامتياز.

5 - القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم في رأس مالها.

ب . ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة، بما في ذلك ربح أو خسارة التصفية حسب النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشركة، وإذا لم ينص العقد على هذه النسبة، فيتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ويقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها.

المادة (40) :

أ   . على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن أن يقدم لكل شريك فيها حساباً ختامياً عن الأعمال والإجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب إلى المحكمة إذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات بأسباب التصفية ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال إجراءات التصفية تحت إشرافها أو منح المصفي مهلة مناسبة لإكمال تلك الإجراءات وفي جميع الحالات يترتب على المراقب نشر الإعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحفية يومية محلية على نفقة الشركة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ نشره في صحيفة يومية محلية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الأطراف.

ب . إذا تبين بعد الانتهاء من إجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود أموال منقولة أو غير منقولة باسم الشركة لم تشملها التصفية يقوم المراقب بإحالة الأمر للمحكمة بناءً على طلب مستعجل لإصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الأموال سواء بتعيين مصف جديد و استمرار المصفي القديم بعمله .

الباب الثاني

شركة التوصية البسيطة

المادة (41)  :

تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبا أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة.

أ   . الشركاء المتضامنون:

وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.

ب . الشركاء الموصون:

ويشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة.

المادة (42)  :

لا يجوز أن يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة إلا على أسماء الشركاء المتضامنين وإذا لم يكن فيها إلا شريك واحد متضامن فيجب أن تضاف عبارة (وشركاه) إلى اسمه، كما لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة، فإذا ادرج بناء على طلبه أو بعلمه بذلك، كان مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية.

المادة (43) :                                                 

أ   . ليس للشريك الموصي أن يشترك في إدارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة إلزامها، إنما يجوز له أن يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وأن يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها.

ب . إذا اشترك الشريك الموصي في إدارة أمورها فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في إدارتها وكأنه شريك متضامن.

المادة (44) :                                                 

للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بإرادته المنفردة إلى شخص آخر ودون الحاجة إلى أخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكا موصيا في الشركة إلا إذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على أن يدخل شريكاً متضامناً في الشركة.

المادة (45) :                                                 

يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها أو أكثريتهم إذا أجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك.        

المادة (46)  :

يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في أي خلاف يقع في إدارة الشركة بإجماع آرائهم أو باتفاق أكثريتهم على أن يكونوا ممن يملكوا أكثر من (50%) من رأسمال الشركة على أن إذا أجاز عقد الشركة ذلك على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أن تعديل في عقد وبيان الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين.

المادة (47) :                                         

لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقدانه الأهلية أو إصابته بعجز دائم.

المادة (48) :                                                 

تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب.

الباب الثالث

شركة المحاصة

المادة (49)  :

أ   . شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات.

ب . لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص.

المادة (50) :                                        

لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً إلا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه.

المادة (51) :                                         

ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة، فإذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين اتجاه ذلك الغير بالتضامن.

المادة (52) :                                         

يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.

الباب الرابع

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 المادة (53) :

أ   . تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة .

ب . يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد .

ج . إذا توفى أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنتقل حصته إلى ورثته ويطبق هذا الحكم على الموصي لهم بأي حصة أو حصص في الشركة.

المادة (54) :                                         

أ   . يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني، على أن لا يقل عن ثلاثين ألف دينار مقسماً إلى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الأقل غير قابلة للتجزئة، على أنه إذا تملكها أكثر من شخص واحد لأي سبب وجب على الشركاء فيها اختيار واحد منهم ليمثلهم لدى الشركة، فإذا لم يتفق الشركاء فيها أو لم يوافقوا على ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اشتراكهم في الحصة فيمثلهم الشخص الذي يختاره من بينهم مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها.

ب . لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض بطريقة الاكتتاب.

المادة (55)  :                                                

تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها ويجب أن تضاف إليها عبارة (ذات المسؤولية المحدودة) ويمكن اختصار هذه العبارة بالأحرف (ذ.م.م ) وأن يدرج اسمها هذا ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها.

المادة (56)  :                                       

يحق لشركة التضامن أو التوصية البسيطة الاحتفاظ باسمها الأصلي إذا ما رغبت بالتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.                                        

المادة (57)  :

أ   . يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية، وتوقع أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين.

ب . يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية:

1 - اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها.

2 - أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه المختار للتبليغ.

3 - مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه.

4 - بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت بها.

5 - أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها تنفيذاً لأحكام القانون.

ج . يجب أن يتضمن نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالإضافة إلى البيانات التالية:

1 - طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها.

2 - شروط التنازل عن الحصص في الشركة والإجراءات الواجب إتباعها في ذلك والصيغة التي يجب أن يحرر بها التنازل.

3 -  كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء.

4 - اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها والإجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات وإجراءات الدعوة لحضورها .

5 -  قواعد وإجراءات تصفية الشركة.

6 -  أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها.

المادة (58) :  

أ   . إذا كان رأسمال الشركة أو جزء منه حصصاً عينية فعلى مقدمي هذه الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها إلى حين تسليمها إلى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها إليها.

ب . إذا لم يلتزم مقدمو الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها، حسب مقتضى الحال، إلى الشركة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الشركة، قابلة للتجديد بموافقة المراقب، يعتبر كل منهم ملزماً حكماً بدفع قيمتها نقداً وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة ويحق للمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية.

ج . 1 - إذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الحصص العينية المقدمة من الشركاء فعلى الوزير بناءً على تنسيب المراقب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة لتقدير الحصص المراد تقويمها بالنقد على أن يكون أحد الشركاء من أعضاء اللجنة، وتقدم اللجنة تقريرها إلى المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها.

2 - للشركاء الاعتراض لدى الوزير على هذا التقرير خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إلى المراقب وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال أسبوعين من تقديمه إلى المراقب فإذا قبل الاعتراض يتم رفض تسجيل الشركة إلا إذا عاد الشركاء ووافقوا على التقييم ففي هذه الحالة تستكمل إجراءات تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

د  . تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية.

المادة (59) :                                         

أ   . يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء، وله رفض الطلب إذا تبين له أن في عقد الشركة أو نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو يخالف أي تشريع آخر معمول به في المملكة، ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب، وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إليهم، وإذا قرر الوزير رفض الاعتراض، فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار.

ب . 1 - إذا وافق المراقب على تسجيل الشركة أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وبعد أن يقدم الشركاء الوثائق التي تثبت أن ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة قد تم إيداعها لدى بنك في المملكة، يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية وفي جميع الأحوال يجب تسديد باقي رأسمال الشركة خلال السنتين التاليين لتسجيلها ولا يجوز التصرف في المبلغ المودع إلا لأغراض الشركة.

2 - ينطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على أي زيادة تطرأ على رأسمال الشركة. 

ج . لا يجوز للبنك الذي تم لديه إيداع أي مبالغ لحساب رأسمال الشركة تحت التأسيس ردها إلا بعد إبراز شهادة من المراقب تفيد العدول عن تأسيس الشركة، ويطبق هذا الحكم عند أي زيادة في رأسمال الشركة.

المادة (60) :                                        

أ   . يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواءً كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة أقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيساً لها ونائباً له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب . يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة  المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج . يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على أنه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (61) :                                                 

يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواءً كان مديراً منفرداً لها أو أحد أعضاء هيئة المديرين فيها، مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير، عن ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة أو هيئة المديرين.

المادة (62) :                                         

على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو هيئة مديريها إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة إضافة إلى التقرير السنوي عن أعمال الشركة وتقديمها إلى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة.                   

المادة (63)  :

أ   . يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواءً أكان مديراً منفرداً أو مديراً معيناً من قبل هيئة المديرين كما ويحظر على أي من أعضاء هيئة المديرين فيها تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة أو ممارسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواءً لحسابه أو لحساب الغير بأجر أو بدونه أو الاشتراك في إدارة شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة للشركة إلا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة.

ب . إذا تخلف أي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن الحصول على موافقة الهيئة العامة، وتم تبليغ المراقب خطياً عن هذه المخالفة من قبل أحد الشركاء فعلى المراقب الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع وإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بذلك وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقداً لعضويته من هيئة المديرين أو مركزه في الشركة حكماً ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وإلزامه بالضرر الذي لحق بالشركة أو الشركاء.

المادة (64) :                                                 

أ   . تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء فيها، وتعقد اجتماعاً سنوياً واحداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية للشركة، بدعوة من المدير أو رئيس هيئة المديرين وفي الموعد والمكان اللذين يحدد لهما.

ب . 1 - للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر بدعوة من المدير أو هيئة المديرين لبحث أي من الأمور التي تدخل ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون في أي من الحالتين التاليتين:

      - بناءً على طلب عدد من الشركاء ممن يملكون ربع رأسمال الشركة على الأقل على أن ترسل نسخة منه إلى المراقب.

- بناءً على طلب المراقب إذا قدم إليه طلب بذلك من عدد من الشركة ممن يملكون (15%) من رأسمال الشركة على الأقل واقتنع المراقب بالأسباب الواردة في الطلب .

2 - إذا لم يستجب المدير أو هيئة المديرين للطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، يتولى المراقب الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة .

ج . لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة لمناقشة الأمور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات التي تتخذها وله تفويض أحد الشركاء لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب قسيمة التوكيل المعدة من قبل إدارة الشركة أو بموجب وكالة عدلية كما يجوز التوكيل أو التفويض للغير بذات الطريقة إذا جاز عقد الشركة ذلك .

د  . تبلغ الدعوة لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة سواءً كان عادياً أو غير عادي أما بتسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالتسلم أو بإرسالها إليه بالبريد المسجل، على أن يتم إرسالها بالبريد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع، على أن تكون الدعوة مشتملة على جدول الأعمال السنوي، ومرفقا بها البيانات المشار إليها في المادة (62) من هذا القانون وتعتبر الدعوة مبلغة للشريك خلال مدة لا تزيد على ستة أيام من تاريخ إيداعها في البريد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركة.

و  . إذا لم تتم مراعاة الأصول المبينة في الفقرة (د) من هذه المادة فللمراقب عدم اعتماد محضر الاجتماع والقرارات الصادرة عن الاجتماع إلا إذا وافق الشريك أو الشركاء غير المبلغين وفق تلك الأصول من غير الحاضرين للاجتماع على اعتبار أنفسهم مبلغين دون أن تدخل حصته أو حصصهم في النصاب المقرر لصدور القرار.

 هـ لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء كانت عادية أو غير عادية ولكن على مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع موقعة من رئيس الاجتماع ومن كاتب المحضر وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناءً على طلب المدير أو هيئة المديرين أو بناءً على طلب خطي من شركاء يحملون ما لا يقل عن (15%) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة.

المادة (65) :                                         

أ   . يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة أصالة ووكالة وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيأجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بالشركاء الذين يحضرونه مهما كان عددهم أو النسبة التي يملكونها في رأس المال.

ب . يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون (75%) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة على الأقل أصالة ووكالة، ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى وإذا لم يتوفر النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بحضور (50%) على الأقل من الحصص المكونة لرأسمال الشركة أصالة ووكالة ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى وإذا لم يتوفر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.

المادة (66)  :                                               

أ   . يشتمل جدول أعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي العادي على الأمور التالية:

1 - مناقشة تقرير المدير أو هيئة المديرين عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية للشركة.

2 - مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها، وتدفقاتها النقدية والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته.

3 - انتخاب مدير الشركة أو هيئة المديرين لها حسب مقتضى الحال ووفقاً لأحكام هذا القانون.

4 - انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد أتعابه.

5 - أي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها أو يقدمها أي شريك وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على أن لا يكون أي من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة إلا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون.

ب . تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في أي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع ويكون لكل حصة صوت واحد.

المادة (67)  :

أ   . تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى اجتماع غير عادي ولا يجوز مناقشة أي من الأمور التالية إذا لم تكن مدرجة في الدعوة إلى الاجتماع:

1 - النص المعدل لعقد تأسيس الشركة أو نظامها.

2 - تخفيض أو زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الإصدار أو خصم الإصدار، على أن تراعى في تخفيض رأس المال أحكام المادة (68) من هذا القانون وعلى أن يتم تحديد طريقة زيادة رأس المال.

3 - دمج الشركة أو اندماجها بأي من طرق الاندماج الواردة في هذا القانون.

4 - فسخ الشركة وتصفيتها .

5 - إقالة مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها أو أي من أعضائها .

6 - بيع الشركة أو بيع كامل موجوداتها أو تملك شركة أخرى أو شراء موجوداتها كلياً أو جزئياً .

7- كفالة التزامات الغير إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك.

8 - أي أمر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي. 

ب . على الرغم مما هو وارد في المادتين (68، 75) من هذا القانون وإذا كان الهدف إعادة هيكلة رأس المال، يجوز تخفيض رأسمالها وإعادة زيادته في نفس اجتماع الهيئة العامة غير العادية المدعوة وفقاً لأحكام القانون لهذا الغرض، وعلى أن تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف إليها هذا الإجراء، وأن يتم نشر إعادة هيكلة رأس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل.

ج . للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تناقش في اجتماعها غير العادي أياً من الأمور المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون على أن تدرج في الدعوة إلى الاجتماع وتتخذ قراراتها فيها بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع.

د  . تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في أي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في الأمور المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4، 6) من الفقرة ( أ ) والفقرة (ب) من هذه المادة لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون.

هـ إذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي من اتخاذ قرار بسبب تساوي الأصوات في اجتماعين متتاليين فيمنحها المراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار للمراقب حق إحالتها إلى المحكمة لتقرير تصفيتها .

المادة (68)  :                                               

أ   . للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخفض رأسمالها إذا زاد على حاجتها أو إذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على أن تراعي في هذه الحالة أحكام المادة (75) من هذا القانون.

ب . على المراقب أن ينشر إعلاناً على نفقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية تتضمن قرار الهيئة العامة للشركة بتخفيض رأسمالها ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطياً على التخفيض لدى المراقب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان لقرار التخفيض وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة إذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها على أن لا يوقف هذا الطعن إجراءات التخفيض إلا إذا قررت المحكمة ذلك.

المادة (69) :                                                 

تعفى الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب أرباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها أو هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية.

المادة (70)  :

أ   . على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تقتطع (10%)من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري، وأن تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على أن لا يتجاوز مجموع ما أقتطع لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة.

ب . للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تقرر اقتطاع نسبة لا تزيد على (20%) من الأرباح السنوية الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري، وللهيئة العامة أن تقرر استخدام هذا الاحتياطي لأغراض الشركة أو توزيعه على الشركاء كأرباح إذ لم يستخدم في تلك الأغراض.

المادة (71) :                                                 

أ   . تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم، ويكون المدير أو هيئة المديرين في الشركة مسؤولين عنه وعن صحة البيانات المدرجة فيه:

1 - اسم الشريك ولقبه إذا كان له لقب وجنسيته ومركز إقامته وعنوانه على وجه التحديد.

2 - عدد الحصص التي يملكها الشريك وقيمتها.

3 - التغير الذي يطرأ على حصة أو حصص الشريك، وتفاصيله وتاريخ وقوعه.

4 - ما يقع على حصة أو حصص الشريك من حجز ورهن وأي قيود أخرى والتفاصيل المتعلقة بها.

5 - أي بيانات أخرى يقرر مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها تدوينها في السجل ويحق لكل شريك في الشركة الإطلاع على هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطياً بذلك.

ب . على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو رئيس هيئة المديرين فيها تزويد المراقب سنوياً بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالشركاء في الشركة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك خلال الشهر الأول من انتهاء السنة المالية للشركة، وبكل تعديل أو تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التعديل أو التغيير.

المادة (72) :

أ   . للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يتنازل عن حصصه في الشركة إلى أي من الشركاء أو لغيرهم، بموجب سند تحويل وفقا للصيغة التي يعتمدها المراقب ويتم التوقيع على هذا السند وفقا للإجراءات المتبعة في تسجيل الشركة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب . وفي جميع الأحوال، يتم توثيق سند التنازل لدى المراقب والإعلان عنه واستيفاء الرسوم المقررة لذلك، ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الشركاء أو الغير إلا من تاريخ توثيقه لدى المراقب.

ج .  يجوز للشريك التنازل عن حصصه في الشركة بغير البيع إلى الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو الوقف وإعلام المدير أو هيئة المديرين بهذا التنازل ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك.   

المادة (73) :                                        

أ   . إذا رغب أحد الشركاء في الشركة في بيع حصصه أو جزء منها للغير فعليه تقديم طلب بذلك إلى مدير الشركة أو هيئة مديريها، حسب مقتضى الحال ، ونسخ منه إلى الشركاء وإلى المراقب يتضمن السعر الذي يطلبه وعدد الحصص التي يرغب في بيعها وعلى المدير أو رئيس هيئة المديرين تبليغ باقي الشركاء بشروط التنازل أما باليد مقابل التوقيع أو بالبريد المسجل وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب ويكون للشركاء الأولوية بالشراء بالسعر  المعروض، وعلى المدير أو رئيس هيئة المديرين تبليغ المراقب خطياً بأنه قد قام بتبليغ الشركاء وذلك تحت طائلة المسؤولية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالشريك المتضرر.

ب . إذا تقدم أكثر من شريك لشراء الحصة أو الحصص المراد التنازل عنها بالسعر المعروض، تقسم الحصص بين الراغبين من الشركاء بالشراء كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة، أما في حالة الاختلاف على السعر فعندها يعين المراقب مدقق حسابات قانوني على نفقة البائع والمشتري من الشركاء لتحديد السعر ويعتبر تقديره نهائياً وتقسم الحصص بين الشركاء الراغبين بالشراء وإذا لم يلتزم الشريك بإتمام عملية البيع أو الشراء بعد صدور التقرير فإنه يكون مسؤولاً عن تلك النفقات تجاه الشركة.

ج . إذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ إخطار الشركاء بشروط البيع دون أن يبدي أحد منهم رغبته في الشراء سواءً بالسعر المعروض أو بالسعر المقدر من مدقق الحسابات فيكون للشريك الراغب بالبيع الحق في بيع حصته للغير بالسعر المعروض أو بالسعر المقدر كحد أدنى.

د  . إذا لم يبد أي من الشركاء أو الغير رغبته في شراء الحصة أو الحصص المراد بيعها خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة المبينة في الفقرة (ج) أعلاه، بحيث أصبح بيع هذه الحصة أو الحصص متعسراً، فعندها يجوز للراغب بالبيع الطلب من المراقب بيع الحصص بالمزاد العلني ويصدر الوزير بناءً على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني .

المادة (74)  :                                       

أ   . إذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة أو حصص أحد الشركاء المدينين فتعطى الأولوية في شراء تلك الحصة أو الحصص لباقي الشركاء في الشركة، وإذا لم يتقدم أحد منهم لشرائها أو تعذر الاتفاق على السعر خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم القطعي به، فتعرض تلك الحصص للبيع بالمزاد العلني، ولكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد على قدم المساواة مع الغير وشراء تلك الحصة أو الحصص لنفسه.

ب . يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عمليات البيع بالمزاد العلني لأغراض هذه المادة.

المادة (75)  :                                               

أ   . إذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف رأسمالها فيترتب على مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها إما بتصفية الشركة، أو باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح أوضاعها، وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد على شهر لاتخاذ القرار وإذا لم تتمكن من ذلك فتتم إحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وفقا لأحكام القانون.

ب . إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها فيجب تصفيتها إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر أو إطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة على أن لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين. 

المادة (76)  :

تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.

الباب الخامس

شركة التوصية بالأسهم

المادة (77)  :

تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما:

أ   . شركاء متضامنون:

لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.

ب . شركاء مساهمون:

لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.

المادة (78) :                                                 

أ   . لا يجوز أن يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مائة ألف دينار يقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وقيمة السهم الواحد منها دينار واحد غير قابل للتجزئة، ويشترط في ذلك أن لا يزيد رأس مال الشركة الذي يطرح للاكتتاب على مثلي مجموع ما ساهم به الشركاء المتضامنون في الشركة.

ب . على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يجوز أن يتفق الشركاء المتضامنون والشركاء المساهمون في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على وجود أنواع من الأسهم تتمتع بقوة تصويتية ومن حيث توزيع الأرباح والخسائر وكذلك يجوز الاتفاق على وجود حظر على التصرف بأسهم الشركاء المتضام

المزيد


قانون التحكيم الاردنى رقم ( 31 ) لسنة 2001

فبراير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الاردن

قانون التحكيم الاردنى

رقم ( 31 ) لسنة 2001([1]) 

 

          الفهـرس

 

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون التحكيم لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام عامة

المادة (2):

أ   .   يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

هيئة التحكيم    : الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون.

المحكمة المختصة :  محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة.

ب .   يقصد بعبارة (طرفي التحكيم) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم حسب مقتضى الحال.

المادة (3):

تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية كانت أو غير عقدية.

المادة (4):

يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى تحكيم سابق على نفاذه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة.

المادة (5):

في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة فإن ذلك يتضمن حقهما في الإذن للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير كل مؤسسة أو مركز للتحكيم في المملكة أو في خارجها.

المادة (6):

أ   .  ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ إلى من يراد تبليغه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو إلى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

ب .  وإذا تعذر معرفة أي من العناوين بعد إجراء تحريات جدية يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره إذا تم تسليمه بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.

ج .  لا تسري أحكام الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.

المادة (7):

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه أو في وقتٍ معقول عند عدم الاتفاق، يعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

المادة (8):

لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون إلا في الأحوال المبينة فيه، وذلك دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسباً لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد أو خبير أو الأمر بإحضار مستند أو صورة عنه أو الاطلاع عليه أو غير ذلك.

 

اتفاق التحكيم

المادة (9):

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

المادة (10):

أ   .  يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.

ب .  ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

ج  .  إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.

المادة (11):

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشوء النزاع سواءً كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال إلى التحكيم تحديداً دقيقاً وإلا كان الاتفاق باطلاً.

المادة (12):

أ   .  على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعي بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى.

ب .  ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة (13):

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها.

 

هيئة التحكيم

المادة (14):

أ   .  تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث.

ب .  إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً.

المادة (15):

أ   .  لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ولو رُدَّ إليه اعتباره.

ب .  لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.

ج .  يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته أو استقلاله.

المادة (16):

أ   .  لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فإذا لم يتفقا على غير ذلك تتبع الإجراءات التالية:

1 - إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين.

2 - وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكماً ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينته المحكمة.

3 - تتبع الإجراءات المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين.

ب .  وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الإجراءات، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يجب الاتفاق عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تتولى المحكمة المختصة بناءً على طلب أي من الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب.

ج .  تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بأي من طرق الطعن.

المادة (17):

أ   .  لا يجوز رد المحكم إلا إذا قدمت ظروف تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله.

ب .  ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين.

المادة (18):

أ   .  يقدم طلب الرد كتابةً إلى المحكمة المختصة مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد إشعاره فصلت المحكمة في الطلب، ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ب .  لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.

ج .  لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن لم تكن، بما في ذلك الحكم.

المادة (19):

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

المادة (20):

إذا انتهت مهمة المحكم ب

المزيد


قانون التجارة الاردنى ([1]) رقم ( 12 ) لسنة 1966

فبراير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الاردن

قانون التجارة الاردنى ([1])

رقم ( 12 ) لسنة 1966

        

 

الكتاب الأول

التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة (1) :

1 - يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2 – يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى  الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.

المادة (2) :

1 – إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.

2 – على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون  إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة في القانون التجاري.

المادة (3) :

إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الأنصاف والعرف التجاري.

المادة (4) :

1 – على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص القانونية الإلزامية.

2 – ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.

المادة (5) :

إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.

الباب الثاني

الأعمال التجارية

المادة (6) :

1 - تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمال تجارية برية:

أ   .  شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.

ب . شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.

ج . البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

د . أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.

هـ . توريد الموارد .

و  . أعمال الصناعة وأن تكن مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.

ز  . النقل براً أو جواً أو على سطح الماء .

ح  . العمالة والسمسرة .

ط . التأمين بأنواعه.

ي . المشاهد والمعارض العامة .

ك . التزام الطبع .

ل . التخزين العام .

م . المناجم والبترول .

ن . الأعمال العقارية .

س. شراء العقارات لبيعها بربح .

ع. وكالة الأشغال .

2 – وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية العمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

المادة (7):

تعد أعمالاً تجارية بحرية:

أ   .   كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.

ب .   جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.

ج  .  إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الإستقراض البحري.

د   .  وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدماتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية.

المادة (8) :

1 – جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون.

2 – وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر الصادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس .

الباب الثالث

التجار

الفصل الأول

التجار : على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار

المادة (9) :

1 - التجار هم:

أ   .   الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.

ب .   الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.

2 – أما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.

المادة (10) :

إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة وتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات بسيطة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (11) :

كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالأعمال التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .

المادة (12) :

لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.

المادة (13) :

لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .

المادة (14) :

إذا اشتغل الموظفون والقضاة والممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.

المادة (15) :

تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني .

الفصل الثاني

دفاتر التجارة

المادة (16) :

يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية:

أ   . دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً بيوم جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته .

ب . دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي يتلقاها .

ج  . دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة.

المادة (17) :

يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور .

المادة (18) :

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .

المادة (19) :

يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.

المادة (20) :

تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها إلى القضاء في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية .

المادة (21) :

1 – فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .

2 – وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .

الفصل الثالث

سجل التجارة

المادة (22) :

1 – سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة.

2 – وهو أيضاً أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعني .

3 – يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداً للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي توضع بمقتضاه .

المادة (23) :

يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

المادة (24) :

كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أو لها مركز رئيسي خارج المملكة، وفرع أو وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه أو اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة شريطة أن يكون الوكيل أو المدير المسؤول في المملكة عن الفرع أو الوكالة أردني الجنسية مع مراعاة أحكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الأجنبية .

المادة (25) :

تخضع الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها .

أحكام عامة

المادة (26) :

1 - إذا توفى تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .

2 – ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.

المادة (27) :

1 – كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدأ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .

2 – أما الحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها .

المادة (28) :

إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الأنظمة المرعية.

المادة (29) :

لا يجوز لمراقب سجل التجارة أن يفرض إجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .

المادة (30) :

1 – يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية.

2 – لمراقب السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود .

3 – ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للأصل .

المادة (31) :

لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل:

أ  .  الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره .

ب . الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة .

المادة (32) :

كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الإيصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما .

المادة (33) :

1 – كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً .

2 – تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناءً على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الأصول.

3 – وتأمر المحكمة بإجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يجرِ المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الأول .

المادة (34) :

1 – كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو القيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .

2 – ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاً للقوانين ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح .

3 - وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.

المادة (35) :

1 – البيانات المسجلة سواءً أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها .

2 – ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة .

المادة (36) :

يتمتع كل شخص طبيعي أو اعتباري عند التقاضي في المحاكم أو المراجعة بحقوق تجارية لدى أية دائرة أو مؤسسة عامة بالأهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني أو قانون الشركات الساري المفعول .

المادة (37) :

تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناءً على استدعاء بإشعار يقدم لها وتصدر قرارها - بعد سماع أقوال الطرفين - ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بالطرق القانونية .

الباب الرابع

المتجر والعنوان التجاري

الفصل الأول

المتجر

المادة (38) :

1 – يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به .

2 – يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً - الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع.

المادة (39) :

إن حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق .

الفصل الثاني

العنوان التجاري

المادة (40) :

1 – على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري .

2 – وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره .

المادة (41) :

1 – يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه .

2 – يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً .

3 – للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن لا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارية وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها .

المادة (42) :

إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان  التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.

المادة (43) :

1 – لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر .

2 – التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً .

المادة (44) :

1 – يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته .

2 – وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة  به رسمياً.

3 – وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ .

المادة (45) :

لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات التفرغ ما لم يكن هناك اتفاق يخالف سجل في سجل التجارة .

المادة (46) :

1 – على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه .

2 – من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور .

3 – ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الحلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

المادة (47) :

1 - كل من وضع قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السـنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتي دينار .

2 - تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على إقامة الدعوى بالحقوق الشخصية .

3 - ويجوز أن يترك المدعي الشخصي دعواه بعد إقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة .

4 - وفي جميع الأحوال يجوز للنيابة العامة أن تحرك دعوى الحق العام إذا وجدت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

المادة (48) :

كل من يخالف أحكام المادتين (40 و 41) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .

المادة (49) :

1 - إذا استعمل عنوان تجاري بأي صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إذا كان مسجلاً.

2 – وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواءً أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير.

المادة (50) :

1 - يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها .

2 – وتطبق بشأنها أحكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع الشركات الساري المفعول .

الكتاب الثاني

العقود التجارية

 

الباب الأول

أحكام عامة

المادة (51) :

لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.

المادة (52) :

1 – في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات .

2 - إن تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس .

المادة (53) :

1 - إن المدنيين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام .

2 - وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .

المادة (54) :

يعتمد في إثبات العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات إن وجدت ما لم يوجد اتفاق محالف.

المادة (55) :

كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة/ لا يعد معقوداً على وجه مجاني/ وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة .

المادة (56) :

1 – لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلاً للوفاء إلا في ظروف استثنائية.

2 – لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك، أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الفسخ.

3 – لا يقبل إنفاذ الالتزام بعد إقامة دعوى الفسخ .

المادة (57) :

إن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض .

المادة (58) :

1 – في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر.

2 - ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمسة عشرة عاماً .

المادة (59) :

1 – إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف .

2 – إن عمليات البورصة سواءً أكانت على أوراق مالية أم على بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها/ وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية .

3 – أما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .

الباب الثاني

الرهن التجاري

المادة (60) :

الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.

المادة (61) :

1 – فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات .

2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه.

3 – أما السند لأمر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة (القيمة وضعت تأميناً) أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه .

4 – وأما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجرى الرهن عليها في كل الأحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه.

المادة (62) :

1 – لا ينتج عقد الرهن أثراً بصفته رهناً إذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءاً من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب أن يسلم المرهون إلى الدائن وأن يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه .

2 -  ويكفي ليعد التسليم حاصلاً أن تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والأشياء المرهونة مقفلاً بشرط أن يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين أو أن يسلم سند مقابل تلك الأشـياء منطبق على العرف التجاري.

المادة (63) :

يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة .

المادة (64) :

1 – إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو إسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وإن بدلت هذه الأشياء أو الاسناد بأشياء أو إسناد من النوع نفسه .

2 – وإذا كانت هذه الأشياء أو الاسناد غير مثلية فيحق أيضاً للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق .

المادة (65) :

1 – يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الاسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن .

2 – وإذا كان من تسلمه إسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار أن يؤدي إلى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للخيار بيومين على الأقل .

المادة (66) :

إذا كان الشيء الموضوع تأميناً إسناداً لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع أن يؤدي المال إلى لدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الاسناد .

المادة (67) :

1 – عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز.

2 – ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة آنفاً.

الباب الثالث

عقد النقل

المادة (68) :

يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر.

المادة (69) :

ليس النقل إلا نوع من إجارة العمل أو من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلاً ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية .

المادة (70) :

يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيك إلى الناقل من قبل المرسل إلا إذا اتفق الفريقان صراحةً ضمناً على تأخير إبرام العقد إلى ما بعد التسليم .

المادة (71) :

1 - إذا كان المنقول أشياءً، وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها .

2 - وإذا وجد في الطرود أشياءً ثمينة وجب عليه أن يُعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.

المادة (72) :

1 – يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في المنقول أو عن خطأ المرسل .

2 – إن إقامة البينة على هذه الأحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل إلا إذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل إليه أن يطعنا فيها عند الاقتضاء.

المادة (73) :

للمرسل إليه حق في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله أو بعضه.

المادة (74) :

على الناقل أن يعلم المرسل إليه حالاً بعد وصول البضاعة .

المادة (75) :

للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضاً الحق في حبسها.

المادة (76) :

إن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود العيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه .

المادة (77) :

1 – إن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضا .

2 – وهو يوجب على الناقل إيصال المسافر سالماً إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها. وإذا وقع طارئ ما فإن التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر.

المادة (78) :

إن الأمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعاً لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر. أما الأمتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولاً عنها إلا إذا قام المتضرر البينة على ارتكابه خطأً معيناً.

المادة (79) :

1 – يطبق أيضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية .

2 – يخضع النقل الجوي إلى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت في هذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أيّة معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانوناً في المملكة.

الباب الرابع

الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة

الفصل الأول

الوكالة التجارية

المادة (80) :

1 – تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية .

2 – وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعاً لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.

3 – وعندما يجب على الوكيل أن يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون المدني .

المادة (81) :

1 – في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.

2 – وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف .

المادة (82) :

الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بنص صريح .

المادة (83) :

الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباطل.

المادة (84) :

يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها وفاقاً لأمر الموكل .

المادة (85) :

عندما يكون العقد مشتملاً في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلاؤه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع أو الوكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.

المادة (86) :

1 - إن الممثلين التجاريين يعدون تارةً كمستخدمين وتارةً بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل .

2 – ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي أن يستفيدوا من مهلة الإنذار المسبق المقررة قانوناً أو عرفاً شرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة .

3 – وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة ومستخدمين وإدارة ونفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجراً .

الفصل الثاني

الوكالة بالعمولة

المادة (87) :

1 – الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة .

2 – تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل .

المادة (88) :

1 – الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقدوا معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة .

2 – أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة .

المادة (89) :

1 - يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إلا إذا كان مجازاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخص آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة .

2 – وفي هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه .

المادة (90) :

لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه .

المادة (91) :

إذا أدان الوكيل بالعمولة أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله .

المادة (92) :

1 – فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك .

2 - يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان) .

3 - وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه العاقد .

المادة (93) :

1 – مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وإن لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي أخذها على عاتقه، إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجاً عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة.

2 – وتستحق العمولة أيضاً إذا حال دون إتمام العملية سبب يعزى إلى الموكل .

3 - أما في العمليات التي حالت دون إتمامها أسباب أخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل .

المادة (94) :

تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الإضافية ما لم يكن اتفاق محالف .

المادة (95) :

1 – يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .

2 – ويحق له أيضاً أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات الحزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه .

المادة (96) :

1 - للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المحزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواءً كان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته.

2 - وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها .

3 - لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون.

4 - ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات .

5 - إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل .

المادة (97) :

إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يُلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع .

المادة (98) :

إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل .

الفصل الثالث

السـمسـرة

المادة (99) :

1 –  السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر .

2 –  تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة .

المادة (100) :

1 –  إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بمجرد تعريفة رسمية فيحدد وفقاً للعرف أو تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف .

2 –  وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة أن تخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة.

المادة (101) :

1 - يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.

2 – وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط وافق فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقيق الشرط.

3- وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له وإن لم يتم الاتفاق.

المادة (102) :

يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.

المادة (103) :

لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.

المادة (104) :

1  -  يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.

2  -  وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم العملية.

المادة (105) :

إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص .

الباب الخامس

الحساب الجاري

المادة (106) :

يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وإسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأً للأداء.

المادة (107) :

1  -  يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط.

2  -  يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم أحد الفريقين بإسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كافِ . ولا يجوز في حال من الأحوال أن يستقر هذا الحساب على رصيد إيجابي لمصلحته.

المادة (108) :

إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة (109) :

1  -  إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف.

2  -  وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به أن يقيد قيمته على حساب مسلمه.

3  -  وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق  مخالف أن يقيده في الحساب إلا بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.

4  -  وإذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على مستلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الاسناد.

المادة (110) :

إن الدفعات تنتج حتماً لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معية بمقتضى العقد أو العرف.

المادة (111) :

1  -  إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.

2  -  وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.

المادة (112) :

1  -  لا يعد أحد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري .

2  -  إن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .

المادة (113) :

1  –  يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر .

2  -  يؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداءً من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني .

3  –  إن الدواعي المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر .

المادة (114) :

ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة إحدى الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهم أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه .

المادة (115) :

1  -  إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المواعيد أو الإخبار المسبق المعينة في العقد.

2  –  يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة على الوديعة أو بإرجاعها .

3  –  وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداءً من اليوم الذي يلي كل إيداع إن لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة (116) :

1  –  إذا كان مما أودع في المصرف أوراقاً مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذلك .

2  –  ويقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرف خطياً بدون قيد حق التصرف في تلك الأوراق واعتراف له بحق إرجاع أوراق من نوعها.

3  –  تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية إذا أخذ المصرف على نفسه إدارة الأوراق المالية المودعة مقابل عمولة.

المادة (117) :

1  -  تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها .

2  -  ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة .

المادة (118) :

1  -  في عقود فتح الاعتماد المادي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد .

2  -  إن ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف إلى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة (119) :

1  -  يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير ملئ أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.

2  -  وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو إغلاقه حسب مقتضى الحال.

المادة (120) :

إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداءً من تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناءً على عقد فتح الاعتماد.

المادة (121) :

1  -  إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاءً لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرةً ونهائياً بقبول الأوراق والايفاءات المقصودة.

2  -  ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي أنفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداءً من يوم الدفع.

3  -  ويحق له أيضا استيفاء عمولة.

المادة (122) :

إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات).

الكتاب الثالث

الأوراق

المادة (123) :

الأوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي: 

أ   .   سند السحب ويسمى أيضا البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمرا صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.

ب   . سند الأمر ويسمى أيضاً السند الإذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص هو المستفيد أو حامل السند.

ج   .  الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشـيك – وهو المستفيد – مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك .

د   .  السند لحامله أو القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب.

الباب الأول

سند السحب

الفصل الأول

إنشاء سند السحب وصيغته

المادة (124) :

يشتمل سند السحب على البيانات التالية:

أ   – كلمة (بوليصة أو سفتجة أو سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب – أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .

ج – اسم من يلزمه الأداء ( المسحوب عليه ) .

د – تاريخ الاستحقاق .

هـ – مكان الأداء .

و -  اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل ) .

ز – تاريخ إنشاء سند السحب ومكان إنشائه .

ح – توقيع من أنشأ السند (الساحب ) .

المادة (125) :

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:

أ   – سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.

ب – إذا لم يذكر في السند السحب مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه.

ج ـ إذا لم يذكر مكان الأداء بجانب اسم المسحوب عليه أو في أي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه أو محل إقامته مكاناً للأداء.

د – سند السحب الخالي من ذكر مكان إنشاؤه يعتبر منشؤه في المكان المعين بجانب اسم ساحبه وإذا لم يذكر مكان ساحبه صراحةً في سند السحب فيعتبر مكان إنشائه في المحل الذي وقع فيه الساحب السند فعلاً.

هـ إذا كان سند السحب خالياً من ذكر تاريخ إنشاؤه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو الحامل هو تاريخ إنشائه.

و – إذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب أو بوليصة أو سفتجة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند سحب فيعتبر كذلك.

المادة (126) :

1 – يجوز سحب سند السحب لأمر الساحب نفسه .

2 - كما يجوز سحبه عليه .

3 – وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .

المادة (127) :

يجوز أن يشترط أداء سند السحب في موطن شخص آخر سواءً أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم موطن آخر .

المادة (128) :

1 – يجوز لساحب سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.

2 - ويعتبر هذا الشرط باطلاً في اسناد السحب الأخرى .

3– ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه أعتبر الشرط كله كأن لم يكن .

4– وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر .

المادة (129) :

1 - إذا كتب مبلغ سند السحب بالأحرف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف .

2 - وإذا كتب عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً .

المادة (130) :

1 – إذا حمل سند السحب تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام به أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السند أو الذين وقع باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الآخرين .

2 -  يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده .

المادة (131) :

1 – من وقع سند سحب نيابةً عن آخر دون أن يكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.

2 – فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه .

3 – ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .

المادة (132) :

1 – الساحب ضامن قبول سند السحب ووفائه، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول .

2 -  أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه يعتبر كأن لم يكن .

الفصل الثاني

مقابل الوفاء

المادة (133) :

1 – على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه.

2 – ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسئوليته شخصياً تجاه مظهر السند وحامله .

المادة (134) :

يكون مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الأداء ومساوٍ على الأقل لمبلغ السند .

المادة (135) :

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين .

المادة (136) :

1 – على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .

2 – وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال .

المادة (137) :

إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجوداً لا اعتراض عليه.

المادة (138) :

1 – إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .

2 – فإذا كان ما لدى المسحوب عليه لأداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس كبضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو نقود فلحامل سند السحب الأولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم.

المادة (139) :

إذا سحب عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية:

أ   . إذا سحبت إسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه .

ب . وإذا لم يحمل أي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء.

ج . ويراعى بالنسبة للإسناد الأخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الأسبق تاريخاً مقدماً على غيره. أما الأسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

المادة (140) :

1 – قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين إلا إذا ثبت العكس.

2 – وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين .

3 – وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواءً حصل القبول أم لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .

4 – فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .

5 – أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

الفصل الثالث

تداول سند السحب

المادة (141) :

1 – سند السحب قابل التداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحةً كلمة (لأمر) .

2 – وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها .

3 – ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواءً أكان قابلاً لسند السحب أم لا، كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً له ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.

المادة (142) :

1 -  يجب عدم الإخلال بحكم المادة (154) يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط. وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .

2 – والتظهير الجزئي باطل .

3 – وتظهير السند لحامله يعد تظهيراً على بياض .

المادة (143) :

1 – يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به .

2 – ويجب أن يوقع عليه المظهر .

3 – ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وأن يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السند أو على ظهر الورقة المتصلة به .

المادة (144) :

1 – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند .

2 – وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:

أ   . أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .

ب . أن يظهر السند من جديد على بياض أو إلى شخص آخر .

ج . أن يسلمه كما هو لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهره .

المادة (145) :

1 – المظهر ضامن قبول السند ووفاؤه ما لم يشترط خلاف ذلك .

2 – وله أن يمنع تظهيره. وحينئذٍ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم السند بتظهير لاحق .

المادة (146) :

1 -  يعتبر من بيده السند أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض .

2 -  والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن .

3 – وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض .

4 – وإذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده إلا إذا كان قد حصل عليه بنية سيئة أو خطأ جسيم .

المادة (147) :

ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بسند سحب أن يحتج على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية  بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين.

المادة (148) :

1 -  إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو ( للتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب إنما لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.

2 – وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .

3 - ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته .

المادة (149) :

1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) أو (القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .

2 - فإن ظهره أُعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل .

3 – وليس للمسؤولين عن السند أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الإضرار بالمدين .

المادة (150) :

1 – للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له .

2 – أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقرر بالقانون المدني .

3 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قيل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس .

المادة (151) :

لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن حصل يعد تزوير .

المادة (152) :

يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه أن يقدمه إلى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.

المادة (153) :

1 – لساحب سند السحب أن يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.

2 – وله أن ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أحرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحق الأداء بعد مدة معينة من الاطلاع عليه .

3 – وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السند للقبول قبل أجلٍ معين .

4 – وللمظهر أن يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.

المادة (154) :

1 – اسناد السحب المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.

2 – وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .

3 – وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدد .

المادة (155) :

1 – يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي لتقديم الأول.

2 – ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب قد أثبت في ورقة الاحتجاج.

3 – ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه .

المادة (156) :

1 – يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (مقبول) أو بأي عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه.

2 – ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند .

3 – وإذا كان السند مستحق الأداء بعد مضي مدة الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناءً على شرط خاص، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند.

4 – فإن خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقتٍ يكون تقديمه فيه مجدياً .

المادة (157) :

1 – لا يجوز أن يعلق القبول على شرط .

2 – ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة .

3 – وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاً لها .

4 – ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .

المادة (158) :

1 – إذا عين الساحب في السند مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه يعد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء .

2 – وإذا كان السند مستحق الأداء جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها .

المادة (159) :

1 – يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماً بوفاء عند استحقاقه .

2 - فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبته القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين (195، 196) من هذا القانون .

المادة (160) :

1  - إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عُد ذلك رفضاً للقبول .

2 – ويعتبر الشطب واقعاً قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس .

3 – على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابةً أصبح ملتزماً تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله.

الفصل الرابع

الضمان الاحتياطي

المادة (161) :

1 – يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضمان احتياطي .

2 – ويكون هذا الضمان من أي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند .

المادة (162) :

1 – يكتب الضمان الاحتياطي إما على السند ذاته وإما على الورقة المتصلة به .

2 – ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي أو بأي عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه .

3 – ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عُد حاصلاً للساحب .

4 – ويعتبر الضمان (قائماً) إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.

5 – ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على صكٍ مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه .

6 – والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم إلا تجاه من ضمنه .

المادة (163) :

1 – يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون .

2 – ويكون التزام الضامن صحيحاً لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.

3 – وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند .

الفصل الخامس

الاستحقاق

المادة (164) :

1 - يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي:

أ   – لدى الاطلاع .

ب – بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .

ج – بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند .

د  – بيوم معين .

ويكون السند باطلاً إذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة .

المادة (165) :

1 – السند المستحق الأداء عند الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه .

2 – ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه .

3 – وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .

4 – وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة .

5 – وللساحب أن يشترط عدم تقديم السند المستحق الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداءً من هذا الأجل .

المادة (166) :

 1 – تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الاحتجاج .

2 – فإذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم بالقبول .

3 – كل ذلك مع مراعاة حكم المادة (154) من هذا القانون .

المادة (167) :

1 – السند المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.

2 – وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر .

3 -  وإذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.

4 -  وإذا جعل الاس

المزيد


قانون التأجير التمويلي الاردنى لسنة 2008

فبراير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الاردن

قانون التأجير التمويلي الاردنى لسنة 2008

المادة1-

 يسمى هذا القانون ( قانون التأجير التمويلي لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

المادة2-

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة. 

الوزير:وزير الصناعة والتجارة.   

عقد التأجير :عقد التأجير التمويلي الذي يتم تنظيمه وابرامه وفقا لاحكام هذا القانون.

المأجور:كل مال منقول او غير منقول مما يتحقق الانتفاع به باستعماله مراراً مع بقاء عينه ولا يشمل النقود او

الاوراق التجارية او الاوراق المالية 0

المنقولات الخاصة:المنقولات التي تقضي التشريعات النافذة بضرورة تسجيلها لدى الدوائر المختصة بما في ذلك المركبات والسفن والطائرات 0

نشاط التأجير:النشاط الذي يمارسه المؤجر بتملك المأجور من امــواله الخاصة او المقترضة ، وتأجيره الى مستأجر

مقابل بدل الايجار لتمكينه من حيازة المأجور واستعماله والانتفاع به وفقاً لاحكام عقد التأجير.

المؤجر:الشخص المعنوي المسجل وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة الذي تكون احدى غاياته ممارسة

 نشاط التأجير باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 0

المستأجر:الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينتفع بالمأجور وفق احكام عقد التأجير  0

المورّد:الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينقل ملكية المأجور محل عقد التأجير الى المؤجر .

عقد التوريد:العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية المأجور من المورد الى المؤجر .

بدل الايجار:البدل الذي يدفعه المستأجر الى المؤجر على دفعات وفق احكام عقد التأجير  0

 

 

 

 

 

المادة3-

أ- يكون العقد عقد تأجير تمويلي ، اذا تحقق فيه الشرطان التاليان وبغض النظر عن شموله او عدم شموله لخيار الشراء :-

1- ان يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب عقد التأجير  0

2- ان يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مقابل بدل الايجار  0

ب- يستثنى من احكام البنــد (1) من الفقرة (أ) من هــذه المادة واحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5)

من هذا القانون ، المال الذي تملكه المؤجر قبل نفاذ احكام هذا القانون طالما تحققت في العقد الاحكام

والشروط الاخرى الخاصة بعقد التأجير وفق احكام هذا القانون 0

 

 

 

 

 

المادة4-

 تعتبر الانشطة التالية من انشطة التأجير وتخضع لاحكام هذا القانون :-

أ-عملية البيع واعادة الاستئجار التي تتمثل بقيام المورد ببيع المال الى المؤجر ومن ثم اعادة استئجاره من قبل

 المورد بموجب احكام هذا القانون .

ب-التأجير اللاحق الذي يتمثل باعادة تأجير المأجور من قبل  المؤجر الى مستأجر جديد بعد فسخ عقد التأجير مع

 مستأجر سابق 0

ج-التأجير من الباطن الذي يتمثل بقيام المستأجــر ( المؤجر من الباطن ) بموافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير

المأجور الى شخص  ثالث ( المستأجر من الباطن ) مقابـل بـــدل ايجــار 0

 

 

 

 

 

المادة5-

أ- يجب ان يكون عقد التأجير خطيا ، وأن يتضمن البيانات التالية :-

1-وصف للمأجور بشكل يميزه عن غيره مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المأجور 0

2-اسم المورد مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المورد 0

3- تحديد بدل الايجار وعدد الدفعات ومواعيد تسديدها 0

4-مدة عقد التأجير 0

5- شروط واحكام تسليم المأجور الى المستأجر 0

ب- يقع باطلاً عقد التأجير اذا لم يكن خطياً  0

ج- اذ لم يتضمن عقد التأجير أي من البيانات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحق لاي من اطرافه

التمسك ببطلان العقد ، واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد 0

د-يجوز ان يتضمن عقد التأجير أي  شروط واحكام اخرى لا تتعارض  مع احكام هذا القانون 0

 

 

 

 

 

المادة6-

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يبقى المأجور ملكا للمؤجر طيلة مدة عقد التأجير 0

ب-يجوز للمستأجر تملك المأجور مقابل تسديد كامل ما تبقى من بدل الايجار قبل انتهاء مدة عقد التأجير ، ما لم

ينص العقد على خلاف ذلك 0

 

 

 

 

 

المادة7-

اذا كان المستأجر اجنبيا او شخصا اعتباريا ، فيجب عليه الحصول على أي موافقات رسمية لازمة لاستئجار العقار او

تملكه وفق احكام التشريعات النافذة المفعول 0

 

 

 

 

 

المادة8-

أ- تطبق الاحكام التالية في حالة اعادة المأجور الى المؤجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك :-

1- تبقى ملكا للمستأجر التحسينات التي اجراها على المأجور على نفقته الخاصة والتي تكون قابلة للفصل دون الاضرار بالمأجور0

2- يكون للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن أي تحسينات اجراها على المأجور على نفقته الخاصة

بموافقة المؤجر الخطية اذا كانت مما لا يمكن فصلها عن المأجور دون الاضرار بـه 0

ب- لا يعتبـــر نقل ملكية المأجور الى طرف ثالث تعديلاً لشروط عقد التأجير او انهاءً له ، ولكن يترتب على ذلك

انتقال حقوق المؤجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير الى المالك الجديد 0

 

 

 

 

 

المادة9-

أ- للمستأجر ، بموافقة خطية من المؤجر ، الحق في تأجير المأجور من الباطن ، ويعتبر المؤجر من الباطن

والمستأجر من الباطن بمثابة مؤجر ومستأجر وفق احكام هذا القانون ويتمتعان بحقوق اطراف عقد التأجير

ويتحملان التزاماتهم 0

ب-يكون عقد التأجير من الباطن باطلا اذا لم تكن هناك موافقة خطية من المؤجر 0

ج- لا يترتب على تأجير المأجور من الباطن أي مساس في حقوق المستأجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير

في مواجهـة المؤجر 0

د-  لا يجوز ان تتجاوز مدة عقد التأجير من الباطن مدة عقد التأجير الاصلي 0

هـ-  يترتب على فسخ عقد التأجير الاصلي فسخ عقد التأجير من الباطن حكما ، ما لم يتم الاتفـاق علــى خلاف ذلك

، وفـي هــذه الحالة اذا رغب المؤجر الاستمرار بتأجير المأجور يكون للمستأجر من الباطن حق الاولوية في

استئجاره وفقا للشروط والاحكام الواردة في عقد التأجير الاصلي المفسوخ وللمدة المتبقية من عقد التأجير من الباطن 0

و- يترتب على  بطلان عقد التأجير الأصلي ، وفقــا لاحكـام هذا القانون ، بطلان عقد التأجير من الباطن 0

 

 

 

 

 

المادة10-

أ- تترتب للمستأجر الحقوق والمزايا التالية :-

1-اختيار المورد والمأجور 0

2-حيازة المأجور والانتفاع به وفقاً لاحكام عقد التأجير 0

3-الحق في الرجوع على المورد مباشرة ، فيما يخص جودة ونوعية المأجور وكميته واحكام تسليمه والشروط

الاخرى الواردة في عقد التوريـد ، وذلك بدون اجحاف بحق المؤجر بالرجوع على المورد 0

ب - يلتزم المستأجر بما يلي :-

1-تسلم المأجور بالحالة المتفق عليها في عقد التأجير 0

2-اداء دفعات بدل الايجار في المواعيد المتفق عليها في عقد التأجير 0

3-استخدام المأجور وفقا لطبيعته وبالشكل المعتاد لاستخدامه وذلك مع مراعاة أي احكام خاصة في عقد التأجير  0

4-المحافظة على المأجور بالحالة التي تسلمه بها ، ومع مراعاة ما قد يطرأ على المأجور من تغييرات نتيجة

الاستعمال ا

المزيد


قانون البنوك الاردنى رقم (28) لسنة 2000

فبراير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الاردن

قانون البنوك الاردنى

رقم (28) لسنة 2000

 

الفهرس

 

تسمية القانون 

تعاريــــف

أحكام عامة

ترخيص البنك

إدارة البنك وتنظيمه

متطلبات عمل البنك وشروطه

البنوك الإسلامية

الحسابات والبيانات المالية

التفتيش والتدقيق

السرية المصرفية

اندماج البنوك

التصفية

إجراءات التصويب والعقوبات

أحكام  ختامية

الإلغاءات

المكلفون بتنفيذ القانون

 


 

 

 

قانون البنـــــوك

رقم (28) لسنة 2000([1])

 

 

تسمية القانون

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (قانون البنوك لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تعاريــــف

المادة 2 : 

أ  - يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

البنك المركزي               : البنك المركزي الأردني .

المجلس                        : مجلس إدارة البنك المركزي .

المحافظ                        : محافظ البنك المركزي . 

البنـــك                 : الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة.

البنك الإسلامي             : الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وأي أعمال وأنشطة أخرى وفق أحكام هذا القانون.

الشركة المالية               : الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على أن من غاياتها ممارسة أنشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف .

الوديعة                    : مبلغ من النقود يسلمه شخص بأي وسيلة من وسائل الدفع إلى شخص آخر الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة .

الائتمان                      : دفع مبلغ من المال من البنك إلى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده وأي مستحقات أخرى عليه وأي ضمان أو كفالة أو تعهد يصدره البنك .

الأعمال المصرفية            : قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية أو جزئية لمنح الائتمان وأي أعمال أخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها أعمالا مصرفية بموجب أوامر يصدرها لهذه الغاية.

الأعمال المصرفية الإسلامية : الأعمال القائمة على غير أساس الفائدة في مجال قبول الودائع والخدمات المصرفية الأخرى وفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

الأوامـر                   : التعليمات أو القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

رأس المال التنظيمي         : إجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لأغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال المقررة بموجب أوامر يصدرها البنك المركزي.

الشـخـص               : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

الإداري                     : عضو مجلس إدارة البنك سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لشخص اعتباري أو مدير عام البنك أو أي موظف فيه.

السـيطرة                  : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.

المصلحة المؤثرة             : السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.

الحليف                      : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو يسيطر عليه ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معاً شخص آخر .

الشـركة التابعة           : الشركة التي يملك فيها شخص أو مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة واحدة، ما لا يقل عن (50%) من  رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو على سياستها العامة.

ذو الصلة                    : شخصان، أو أكثر، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة أحدهما على الآخر أو تملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو نظرا لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما أو لأن سداد قروضهما من مصدر واحد أو لأن اقتراضهما كان لمشروع واحد أو ما شابه ذلك من الحالات، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً .

ب - يقصد بعبارات : الأوراق المالية، المستشار المالي ، أمين الاستثمار، ومدير الاستثمار حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية النافذ المفعول .

أحكام عامة

المادة 3 :

أ  - تسري أحكام هذا القانون على كل من يمارس الأعمال المصرفية، إلا أنه يجوز للبنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية أن يستثني أشخاصاً معينين من أي إجراءات أو متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة أعمالهم أو حجمها أو بسبب مصادر أموالهم أو لأي اعتبار آخر.

ب- يخضع البنك الإسلامي للأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون، كما تسري عليه أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الأحكام.

ج - يجوز للبنك المركزي إذا وجد ذلك ضرورياً أن يخضع أي شركة مالية لأي من أحكام هذا القانون بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.

المادة 4 :

أ  - يحظر على أي شخص أن يقوم بأي من الأعمال المصرفية إلا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون .

ب- يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة الأعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

ج - يحظر على الشركة المالية أن تمارس عملاً أو نشاطاً يتعارض مع أوامر البنك المركزي الصادرة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون .

د - يحظر على أي شخص أن يستعمل بأي صورة كانت كلمة بنك أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة أو عبارة لها علاقة بالأعمال المصرفية أو تحمل دلالة عليها إلا في الحالات التالية : -

1 - إذا كان هذا الاستعمال جائزاً بموجب أي قانون أو أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

2 - إذا دل السياق على أن الاستعمال لا يمت بصلة للأعمال المصرفية .

3 - إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال. 

هـ يحظر على أي شخص أن يدلي بمعلومات مضللة أو يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائع.

المادة 5 :

أ  - كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الأول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها.

ب- إذا استمرت المخالفة على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا تكرر وقوعها بعد فرض العقوبة، يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات لمنع المخالفة بما في ذلك إصدار الأمر بإغلاق محل الشخص المخالف0

ترخيص البنك

المادة 6 :

أ  - يشترط لترخيص البنك أن يكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي : -

1 - فرع البنك  الأجنبي .

2 - الشركة التابعة .

3 - الشركة المعفاة .

ب- يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ج - إذا كان البنك شركة تابعة لبنك آخر، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأي متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي .

د - إذا كان البنك شركة معفاة، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية وأي متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي .

المادة 7

أ  - تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الأنموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبيناً فيه ما يلي : -

1 - مقدار رأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب .

2 - الاسم الرباعي لكل مؤسس . على أن تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقل عن  (5%) من رأسمال البنك تشمل مكان إقامته وسيرته الذاتية مع وجوب بيان إذا كان أي من المؤسسين حليفاً لمؤسس آخر.

3 - أية معلومات أو بيانات إضافية تتطلبها أوامر البنك المركزي أو يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص .

ب- يرفق بطلب الترخيص ما يلي : -

1 - عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي .

2 - الهيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه.

3 - الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من عمل البنك والأسس التي تم اعتمادها في إعدادها .

المادة 8 :

يحدد البنك المركزي مقدار الحد الأدنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك ورأسماله المكتتب به، وله أن يعدل هذين الحدين من وقت لآخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة العمل المصرفي وتطويره.

المادة  9 :

أ  - يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه سواءً بالموافقة المبدئية على الطلب أو برفضه، ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار .

ب- إذا أصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه أن يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ، بما في ذلك ما يلي : -

1 - مقدار الحد الأدنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.

2 - تسديد كامل رأس المال المكتتب به .

3 - استكمال جميع إجراءات تأسيس البنك .

4 - الأسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الإدارة العليا في البنك .

5 - بيان بالتجهيزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لأعماله .

6 - أي متطلبات وشروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي .

ج - تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً إذا لم يستوفِ طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي .

المادة  10 :

أ  - إذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذه المتطلبات .

ب- يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غير محددة وعلى ألا يكون قابلاً للتحويل .

المادة  11 :

أ  - يقدم البنك الأجنبي طلب ترخيص فرع له أو أكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه أوامر البنك المركزي على أن تتوافر في البنك الأجنبي الشروط التالية : -

1 - أن يكون مرخصاً له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي .

2 - أن يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين .

3 - أن يكون حاصلاً من الجهة المختصة في بلد مركزه الرئيسي على موافقة للعمل في المملكة .

4 - أن يكون الإشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستنداً إلى أسس سليمة في رقابة الأعمال المصرفية وحدها الأدنى تطبيق معايير الرقابة المصرفية المتعارف عليها دولياً.

5 - أن يتعهد بالتزام فرعه المرخص له بالعمل في المملكة بجميع التشريعات السارية المفعول .

ب- يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك الأجنبي وفق الشروط والإجراءات المتبعة في ترخيص البنك الأردني وأي متطلبات أخرى يراها ضرورية لهذه الغاية0

المادة 12 :

أ  - لا يجوز لفرع البنك الأجنبي أن يبدأ بممارسة أي من أعماله المصرفية إلا بعد أن يحول إلى المملكة دفعة واحدة مبلغاً يعادل نصف رأس المال المقرر للبنك الأردني، ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر وبحد أقصى رأسمال البنك الأردني .

ب- يعين البنك الأجنبي عند بدء عمله في المملكة سواءً من خلال فرع واحد أو أكثر مديراً إقليمياً مقيماً لفرعه أو فروعه في المملكة وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبها مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى عن أعمال الفروع وموجوداتها وإدارتها، وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة .

ج - يلتزم فرع البنك الأجنبي بإبلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على جنسية ذلك البنك أو عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي .

المادة 13 :

يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة أدناه على أن تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص .

أ  - رسم طلب الترخيص .

ب- رسم إصدار الترخيص النهائي .

ج - رسوماً سنوية على البنك وكل فرع أو مكتب له .

المادة 14 :

يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه كما يحتفظ بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .

المادة 15 :

أ  - على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي : -

1 - عقد تأسيسه ونظامه الأساسي وتعديلاته .

2 - سجل بأسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم .

3 - وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق .

4 - وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها .

5 - تقاريره السنوية والبيانات الخاصة بحساباته ومركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين.

6 - أي بيانات تتطلبها أوامر البنك المركزي .

ب- على فرع  البنك الأجنبي  أن يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددها أوامر البنك المركزي.

ج - على البنك أن يوثق عملياته مع عملائه وأن يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الافرادية اليومية لكل منهم .

المادة 16 :

لا يجوز للبنك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

المادة 17 :

أ  - لا يجوز للبنك أن يتوقف عن ممارسة أعماله لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

ب- ولا يجوز للبنك أن يفتح فرعاً أو مكتباً جديداً له داخل المملكة أو خارجها أو أن يغلقه أو ينقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي .

المادة 18 :

للبنك المركزي أن يصدر قرارا بإلغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية : -

أ  - إذا منح الترخيص النهائي بناءً على معلومات غير صحيحه وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة أو الإداريين المقترحين للعمل في البنك.

ب- إذا لم يبدأ البنك بممارسة أعماله خلال اثني عشر شهراً من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي أو توقف عن قبول الودائع بعد البدء بممارسة أعماله المصرفية.

ج - إذا امتنع البنك عن تنفيذ أي من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بموجب أحكام المادة (88) من هذا القانون.

د - إذا قدم البنك طلباً لإلغاء ترخيصه، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

هـ إذا تم إلغاء ترخيص بنك آخر له مصلحة مؤثرة في البنك .

و – إذا تم دمج البنك في بنك آخر أو تم بيع كل موجوداته أو معظمها .

المادة 19 :

للبنك المركزي على وجه الخصوص إلغاء ترخيص فرع البنك الأجنبي في أي من الحالات التالية : -

أ  - إذا توقف البنك الأجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة أعمال قبول الودائع .

ب- إذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الأجنبي أو على ملكيته أو على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي. 

ج - إذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك الأجنبي .

د - إذا طرأ أي تغيير يرى البنك المركزي أنه يؤثر سلباً في نشاط فرع البنك الأجنبي في المملكة وحسن سير أعماله.

هـ إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق الأسس السليمة في رقابة الأعمال المصرفية.

المادة 20 :

يبلغ البنك المركزي البنك بإلغاء ترخيصه وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.

إدارة البنك وتنظيمه

المادة 21 :

يكون مجلس إدارة البنك مسؤولاً عن وضع السياسات العامة للبنك والإشراف عليه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ المفعول، ويتولى بشكل خاص المهام والصلاحيات التالية: -

أ  - تحديد الأهداف ووضع الخطط التي تلتزم الإدارة التنفيذية في البنك بالعمل بمقتضاها.

ب- اختيار الإدارة التنفيذية القادرة على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفاعلية.

ج - اعتماد سياسة ائتمانية واستثمارية مكتوبة تحدد أسس وشروط منح التسهيلات الائتمانية وأسس الاستثمار، على أن يتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها وبأي تعديلات تطرأ عليها.

د - مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.

هـ التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك .

و - اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا القانون.

ز- اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتقيد بأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى ذات علاقة بأعمال البنك وأنشطته.

ح- وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مهام أجهزته المختلفة وصلاحياتها التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعماله .

مادة 22 :

أ  - يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك - إضافة إلى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات - الشروط الخاصة التالية: -

1 - أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنـة .

2 – أن يكون حسن السيرة والسمعة .

3 - أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر أو مديراً عاماً له أو مديراً إقليمياً أو موظفاً فيه ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك .

ب- للبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة البنك إذا وجد أنه لا تتحقق فيه أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 23 :

يفقد عضو مجلس إدارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية: -

أ  - إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول وأحكام هذا القانون .

ب- إذا طلب المجلس تنحية رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة البنك إذا توفر أسباب مبررة لذلك تستدعيها مصلحة المودعين أو المساهمين.

المادة 24 :

لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة البنك لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (23) من هذا القانون أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك أو أن يعمل فيه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس .

المادة 25 :

أ  - يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للبنك أو يعين في أحد مراكزه العليا التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله ما يلي: -

1 - أن يكون حسن السيرة والسمعة .

2 - أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر إلا إذا كان البنك الآخر تابعاً للبنك الذي يعين فيه.

3 - أن يكون متفرغاً لإدارة أعمال البنك .

4 - أن يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها أعمال البنك .

ب- للبنك المركزي أن يعترض على أي من التعيينات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا وجد أنها لم تحقق أياً من شروط التعيين الواردة فيها .

المادة 26 :

يلتزم مدير عام البنك بما يلي : -

أ  - تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنك وتقيده بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ب- تزويد مجلس إدارة البنك بشكل دوري بتقرير عن أوضاع البنك والتأكد من أن جميع أعماله تسير طبقاً للسياسة التي يضعها مجلس الإدارة والتوصية له بأي مقترحات يراها ضرورية لتطوير عمل البنك.

ج - تزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات التي يطلبها طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة 27 :

إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص بنك أو تصفية أعماله لا يجوز لمن كان عضواً في مجلس أدارته أو مديراً عاماً له أن يعمل في بنك آخر دون موافقة خطية مسبقة من المجلس .

المادة 28 :

مع مراعاة أحكام تشريعات العمل ، يتعين على البنك أن يحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني ، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الأردنيين أو نسبتهم لمجموع عدد موظفي البنك .

المادة 29 :

لا يجوز للبنك أن يستخدم شخصاً كان موظفاً في البنك المركزي خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

المادة 30 :

أ  - يفقد حكماً أي إداري في البنك مركزه أو وظيفته إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إذا أصدر شيكاً بدون رصيد .

ب- يفقد حكماً عضو مجلس إدارة البنك أو مديره العام أو المدير مركزه أو وظيفته إذا لم يتمكن من الوفاء بالديون المستحقة عليه للبنك .

ج - لا يجوز لمن فقد مركزه أو وظيفته لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعمل في أي بنك أو أن يكون عضواً في مجلس إدارته .

د - يجوز لمن فقد مركزه أو وظيفته لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعمل في أي بنك أو أن يكون عضواً في مجلس إدارته شريطة الحصول على م

المزيد


قانون الأسماء التجارية الاردنى

فبراير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الاردن

 

قانون الأسماء التجارية الاردنى

قانون مؤقت رقم ( 22 ) لسنة 2003([1])

صادر بالاستناد للفقرة (1) من المادة (94) من الدستور

 

 

 

 

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون الأسماء التجارية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة          : وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير           : وزير الصناعة والتجارة.

المحل التجاري   : المؤسسة الفردية أو الشركة.

الاسم التجاري : الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص أو لقبه أو منها جميعاً ومع أي إضافة تتعلق بنوع التجارة أو النشاط الذي يمارسه.

المسجل         : مسجل الأسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير.

السجل          : سجل الأسماء التجارية في الوزارة.

المادة (3) :

أ   . ينظم في الوزارة بإشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الأسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأسماء التجارية و أسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرأ على هذه الأسماء من إجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن أو حجز يوقع على الاسم التجاري أو أي قيد على استعماله أو أي تنازل عنه أو ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.

ب . يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ج .  يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الأسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.

د  .  يجوز بموافقة الوزير وبناءً على تنسيب المسجل تسجيل أسماء تجارية خاصة بالجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقاً لنوع النشاط الذي تمارسه إذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ز  . يجوز أن يكون للمحل التجاري أكثر من اسم تجاري بهدف تمييز أنواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع لنفس المحل تعمل في نشاطات أخرى.

المادة (4) :

يشترط لتسجيل الاسم التجاري أن يكون :-

أ   . جديداً لم يسبق استعماله أو تسجيله لشخص آخر للنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ب . مبتكراً غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها إلا إذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص أو لقبه.

ج .  غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.

المادة  (5) :

لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:

أ   . إذا كان مطابقاً لاسم تجاري أو لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكاً لشخص آخر، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ب . إذا كان مشابهاً لاسم تجاري أو لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكاً لشخص آخر إلى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ج .  إذا كان مطابقاً أو مشابهاً لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور.

د  .  إذا كان مطابقاً أو مشابهاً لاسم تجاري مشهور أو لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة أو لأي نوع آخر.

ز  . إذا كان قد يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة.

هـ إذا تضمن اسماً مدنياً لشخص آخر دون أخذ موافقته أو موافقة ورثته إذا كان المتوفى حديثاً.

و  .  إذا كان قد يؤدي إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة أو أهميتها أو حجمها أو قد يؤدي إلى تضليله بأي صورة من الصور.

ل . إذا تضمن أسماء لهيئات أو لمنظمات معروفة دون موافقة منها.

المادة (6) :

يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل أسما

المزيد


التالي