قانون الاتصالات الاماراتى
القانون الاتحادي في شان مؤسسة الإمارات للاتصالات
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 1976م بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير : وزير المواصلات.
المؤسسة: مؤسسة الإمارات للاتصالات.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة.
الشبكة العامة: تشمل معدات ومحطات وشبكات وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكيةالتي تمتلكها المؤسسة.
أجهزة الاتصالات: وتشمل الشبكة العامة والأجهزة المرتبطة بالشبكة العامة وأي أجهزة اتصالات يراد توصيلها بالشبكة العامة.
الجدول: جدول التعويضات عن الأضرار التى تلحق خطوط الخدمات والذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
خطوط الخدمات: هي الخطوط المنصوص عليها في الجدول وأية تعديلات تطرأ عليها من حين إلى آخر.
الفصل الثاني
المؤسسة وأغراضها
المادة 2
تسمى المؤسسة (مؤسسة الإمارات للاتصالات) وتعرف اختصاراً بـ ((اتصالات)) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها أهلية كاملة للتصرف وتدار المؤسسة على أسس تجارية واستثمارية.
المادة 3
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدنية أبوظبي ويجوز للمؤسسة أن تنشىء فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها وفقاً لما يراه المجلس مناسباً.
المادة 4
1 - تقوم المؤسسة دون غيرها بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسره في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقاً لأحكام هذا القانون ولها أن تباشر الاختصاصات التى تحقق أغراضها ومنها:
أ. إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية.
ب . إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك انتاج البرامج وإذاعتها.
ج . إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها.
د . تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة.
هـ . تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التى يرخص باستخدامها في الدولة.
و . إصدار الرخص أو الأذونات لحيازة أو استرداد أو صنع أو استخدام أو تشغيل أجهزة الاتصالات الداخلة في نشاط المؤسسة وأيا كانت الجهة طالبة الترخيص أو الإذن.
ز . تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ح . إعداد وطبع وتوزيع وترويج أو الموافقة على إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة الاتصالات أو الخدمات التى تقدمها المؤسسة سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى.
ط- العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة مع مراعاة القوانين المعمول بها- والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التى توصلت إليها تقنية الاتصالات.
2 - تقوم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الأراضي ومسارات الخطوط وجميع التسهيلات اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها بما في ذلك مد خطوط الخدمات وتركيب المعدات وإنشاء الشبكات أو غير ذلك مما يستدعيه تحقيق أغراض المؤسسة.
3 - يجوز للمؤسسة - وبما لا يخل بغرضها الأساسي- أن تستثمر أو تستغل او توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
4- يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة:-
أ. أن تبرم العقود والاتفاقات.
ب .أن تنشىء الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
الفصل الثالث
رأس مال المؤسسة
المادة 5
حدد رأس مال المؤسسة أو صرح به بمبلغ 000, 000, 3000 (ثلاثة آلاف مليون درهم) وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 000, 000, 1500 (ألف وخمسمائة مليون درهم) ويقسم رأس المال المدفوع إلى أسهم قيمة كل سهم (100) درهم.
المادة 6
يجوز زيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه أو إعادة تنظيمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة 7
لا يجوز أن تقل نسبة ما تملكه الحكومة من أسهم المؤسسة عن 60 (ستون في المائة).
المادة 8
لا يجوز لغير الأشخاص الطبيعيين من مواطني الدولة تملك أسهم المؤسسة.
المادة 9
تكون مسؤولية المؤسسة محددة برأس مالها المدفوع وتكون مسؤولية المساهمين فيها محددة بقيمة الأسهم الإسمية التى يملكونها.
الفصل الرابع
حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات
المادة 10
1 - لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أو حيازة أو إصلاح أو استخدام أو تركيب أي جهاز من أجهزة اتصالات، كمالا يجوز تخصيص أي مسارات خطوط مما يستخدم في مد الكوابل أو الألياف الزجاجية أو خلافه لأغراض الاتصالات الا بموجب ترخيص تصدره المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 - لا يجوز الترخيص بأي وصلات لاسلكية مما يمكن استخدامه في مجال عمل المؤسسة أو من خلال الشبكة العامة إلا بناء على موافقة المؤسسة الكتابية المسبقة.
3 - تمنح التراخيص فقط لأغراض الاستعمال الخاص، ولا يجوز الاتجار في أجهزة الاتصالات المرخص بها او في خدماتها.
المادة 11
لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون على:-
أ . وزارة الدفاع.
ب . وزارة الداخلية.
جـ . أي جهة أخرى يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء.
الفصل الخامس
تراخيص حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات
المادة 12
يخضع أي ترخيص يصدر بمقتضى هذا القانون للشروط التى يقررها المجلس وتشمل هذه الشروط نوع الجهاز ومكان تركيبه والأغراض والظروف التى يستعمل فيها والأشخاص الذين يستعملونه وغير ذلك من القيود والضوابط الأخرى التى تقررها المؤسسة.
المادة 13
لا يجوز بعد صدور التراخيص إجراء أي تعديل في الشروط أو المواصفات أو الدواعي التى صدر بمقتضاها الترخيص الا بناء على موافقة كتابية من المؤسسة.
المادة 14
في حالة حدوث أي تغيير في الظروف أو الدواعي التى منح على أساسها الترخيص يجب على المرخص له إخطار المؤسسة خلال اسبوع، ويجوز للمؤسسة تعديل الترخيص وفقاً للتغيير الذي حدث أو إلغاؤه وتكليف المرخص له بتقديم طلب ترخيص جديد.
المادة 15
يجوز للمؤسسة في أي وقت إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أي شرط من شروطه.
المادة 16
التراخيص الصادرة بموجب أحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها إلا بموافقة المؤسسة.
المادة 17
تحدد المؤسسة مدة الترخيص وكيفية تجديده والمبالغ الواجب تحصيلها عن إصدار الترخيص.
المادة 18
تحدد المؤسسة عند انقضاء الترخيص أو إلغائه كيفية التصرف في الأجهزة محل الترخيص ويتعهد المرخص له كتابة بالامتناع عن استعمال تلك الأجهزة إلى حين صدور قرار نهائي في شأنها من المؤسسة.
الفصل السادس
استيراد أجهزة الاتصالات
المادة 19
لا يجوز السماح باستيراد أجهزة الاتصالات إلا بناء على موافقة كتابية ومسبقة تصدر من المؤسسة
الفصل السابع
شروط ومقابل الخدمات
المادة 20
تقدم المؤسسة خدماتها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفعين.
المادة 21
يحدد المجلس أجور الخدمات التى توفرها المؤسسة وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وصيغ وأشكال العقود التى تبرم بينها وبين المنتفعين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 22
يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن المؤسسة مبلغاً للمنتفع إذا سلم أو أرسل إلى العنوان الذي يثبته المنتفع في العقد وعلى المنتفع الوفاء خلال المدة التى تحددها المؤسسة في كشف الحساب وإذا اعترض المنتفع على الحساب خلال عشرين يوماً من تاريخ الكشف يجب على المؤسسة أن تتحقق من اعتراضه وأن تتحرى عنه بجميع الوسائل الإدارية والفنية المتاحة لها.
ويجوز للمنتفع إذا كان لديه عذر مقبول أن يعترض على أي حساب صادر عن المؤسسة حتى بعد مضي المدة المذكورة على أن لا يتجاوز ذلك خمسة وأربعين يوماً من تاريخ كشف الحساب.
المادة 23
إذا كان المنتفع طرفاً في أكثر من عقد مع المؤسسة وامتنع عن الوفاء بالحساب المستحق بموجب أي من هذه العقود جاز للمؤسسة ان تمتنع عن التعامل معه وأن تعلق جميع خدماتها الأخرى إلى أن يوفي ذلك الحساب.
ويجوز للمؤسسة وفق تقديرها أن تطبق قرار التعليق على أية مؤسسة أو غيرها يكون المنتفع المالك الوحيد لها.
الفصل الثامن
صيانة الأجهزة المتعلقة بالشبكة العامة.
المادة 24
1- تتولى المؤسسة جميع أعمال الصيانة والخدمات الأخرى اللازمة لأجهزة الاتصالات المملوكة لها أو التى تستوردها أو التى تملكها للغير طبقاً للشروط التى تقررها ولا يجوز للمنتفع صيانة أو إصلاح أو إجراء أي تعديلات على تلك الأجهزة.
2 - لا تكون المؤسسة مسؤولة عن أداء أو صيانة أجهزة الاتصالات التى يمتلكها المنتفع بمعرفته ويرخص له باستعمالها ولكن يجوز للمؤسسة اتخاذ ما تراه مناسباً للتحقق من سلامة تشغيل هذه الأجهزة وعدم مساسها بأداء الشبكة العامة أو
المزيد