Yahoo!

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الاردنى

فبراير 6th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الامارات

 

 

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الاردنى

رقم (8) لسنة 1952([1])

 

 

 

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :

تعني عبارة (الحكم الأجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور .

المادة 3 :

يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية .

المادة 4 :

تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية .

المادة 5 :

يجوز للمحكمة أن تب

المزيد


قانون استقلال القضاء الاردنى قانون رقم (15) لسنة 2001

فبراير 6th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الامارات

 

 

قانون استقلال القضاء الاردنى

قانون رقم (15) لسنة 2001

 

 

تسمية القانون  

تعريفات  

 

الفصل الأول    : المجلس القضائي

 

الفصل الثاني    : التعيين

 

الفصل الثالث   : واجبات القضاة

 

الفصل الرابع    : الترفيع

 

الفصل الخامس  : النقل والانتداب والإعارة والاستقالة

 

الفصل السادس : المحاكمة والتأديب

 

الفصل السابع   : أحكام عامة

 

الإلغاءات

 

المكلفون بتنفيذ القانون

 

 

 

قانون استقلال القضاء 

قانون رقم (15) لسنة 2001([1])

 

 

 

 

تسمية القانون

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة 2 :

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

المجلس   :                المجلس القضائي

الرئيس  :                رئيس المجلس

الوزارة  :                وزارة العدل

الوزير   :                وزير العدل

القاضي :                كل قاض يعود أمر تعيينه للمجلس وفق أحكام هذا القانون

المادة 3 :

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

 

الفصل الأول

المجلس القضائي

المادة 4 :

يتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية كل من: -

أ   . رئيس محكمة العدل العليا                                نائباً للرئيس .

ب . رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز

ج  . أقدم قاضيين في محكمة التمييز

د   . رؤساء محاكم الاستئناف

هـ أقدم مفتشي المحاكم النظامية

و  . الأمين العام للوزارة

ز  . رئيس محكمة بداية عمان

المادة (5) :

أ   . 1 - في حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئاسة المجلس وإذا غاب الاثنان يتولى رئاسته أقدم الحاضرين .

2 - في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان .

3 - في حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية .

4 - في حال غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية .

5 - في حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله أقدم الأعضاء في تلك المحكمة .

ب . تعني كلمة  ( الغياب ) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب .

المادة 6 :

أ   . يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في محكمة التمييز أو في أي مكان آخر يختاره الرئيس .

ب . يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل نتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم قاضِ في محكمة التمييز .

ج . للمجلس أن يطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها كل ما يراه من بيانات ووثائق لازمة لأداء مهامه .

المادة 7 :

تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم .

المادة 8 : 

يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً سنوياً عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى الملك ويرسل نسخة منه إلى الوزير .

المادة 9 :

للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء والنيابة وإجراءات التقاضي وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات .

 

الفصل الثاني

التعيين

المادة 10 :

يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون:

أ   . أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية .

ب . قد أكمل السابعة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين .

ج  . متمتعاً بالأهلية المدنية غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية .

د  . غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام .

هـ محمود السيرة وحسن السمعة .

و  . حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة على أن تكون هذه الشهادات مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه .

ز  . أن يكون: -

1 - قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية ( الماجستير ) في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) في الحقوق أو

2 - حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق وعمل كاتباً في المحاكم بعد حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتم إيفاده من المجلس لدورة في المعهد القضائي لمدة سنة أو

3 - حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي ويستثنى من شرط السن خريجو المعهد القضائي والدارسين فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانون .

المادة 11 :

أ   . بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاضِ إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحياته لخدمة القضاء على أن تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من قبل لجنة يعينها المجلس من كبار القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الأولى ، ويتم إعلان عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيس .

ب . يستثنى من شرط المسابقة خريجو المعهد القضائي والطلاب الدارسين فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانون .

المادة 12 :

أ   . يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون، ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية .

ب . تعتبر خدمة القاضي منتهية بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة .

المادة 13 :

أ   . مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة (10) من هذا القانون يشترط في من يعين رئيساً لمحكمة التمييز أن يكون قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة على أن لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة .

ب . يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانتهاء خدمته بإرادة ملكية سامية .

المادة 14 :

أ   . يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية على أن ينسب أكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك .

ب . على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه درجة من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السن

المزيد


قانون الطرق الاردنى لسنة 1986

فبراير 5th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الامارات


قانون الطرق الاردنى لسنة 1986


المادة 1-

يسمى هذا القانون ( قانون الطرق لسنة 1986 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

التعاريف

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ودرت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف

ذلك:-

المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية

الوزارة: وزارة الاشغال العامه

الوزير: وزير الاشغال العامه

المحافظ: المحافظ المسؤول عن محافظة من محافظات المملكة او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية الذي ينيبه المحافظ

عنه في ممارسة صلاحياته.

مدير الاشغال: مدير الاشغال في أية محافظة من محافظات المملكة أو من ينيبه عنه خطيا.

الطريق: الارض المخصصة للمرور العام خارج حدود البلديات والمجالس القروية سواء كانت معبدة او غير معبدة مطروقة او

غير مطروقة قائمة فعلا او مقرر انشاؤها بمقتضى أي مشروع او برنامج او مخطط وتشمل كافة ما يرتبط بها من الاكتاف والخنادق

والاقنية والاخاديد ومجاري المياه والجسور والممرات والارصفة الجانبية وجزر للسلامة والدوارات والميادين والساحات

والاشجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق والجدران الواقية الاستنادية والحواجز ( الدربزينات ) واشارات المرور كما

يشمل هذا التعريف الطريق النافذ داخل حدود البلديات والمجالس القروية وفق احكام البند (د) من الفقرة (1) من المادة

(6) من هذا القانون.

الطريق المحدود: الطريق التي لا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها الا من أماكن معينة.

حرم الطريق: المساحة من الارض التي تشمل الطريق والمحصورة بين حدودها المقررة لغايات المنفعة العامة.

مشروع الطريق: المخطط او البرنامج المقرر لانشاء او توسيع او صيانة او تحسين أي طريق ويبين اطواله وحدوده ونوع العمل

فيه.

 

تعديل

 

 

 

المادة 3-

تكون الوزارة مسؤولة عن كافة الشؤون والاعمال المتعلقة بالطرق في المملكة وذلك وفقا للأحكام وضمن الصلاحيات المنصوص

عليها في هذا القانون.

 

 

 

 

 

المادة 4-

1- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:-

أ0 وضع الخطط والتصاميم الخاصة بالطرق وتنفيذ المشاريع المقررة لها أو المتعلقة بها.

ب0 تصنيف الطرق ووضع التنسيبات بذلك ورفعها الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.

ج0 الاشراف على الطرق وصيانتها وتحسينها او تنفيذ كافة الاعمال التي تضمن رفع كفاءتها وتؤمن اقصى درجات السلامة في

استخدامها وتزويدها لذلك الغرض بشواخص وعلامات المرور وتثبيت أية اشارات او اعلانات على جوانبها سواء كانت داخل حرمها

أو خارجه ومنع وضع اية اشارات او علامات او اعلانات وازالتها اذا تبين لها انها تؤثر على الطريق او كفاءتها او على

سلامة المرور عليها.

د0 اجراء الدراسات والابحاث العلمية والفنية التي تهدف الى تطوير الطرق ورفع مستواها الى المستويات والمواصفات الدولية

واقامة المراكز والمختبرات اللازمة لذلك.

هـ0 الموافقة على اقامة منشآت المرافق والمحلات العامة على جوانب الطرق ، وفرض الشروط والقيود اللازمة لضمان عدم تأثير

تلك المنشآت على كفاءة استخدام الطرق وتأمين سلامة المرور عليها.

2- لمجلس الوزراء ان يكلف الوزارة بالقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في الفقرة (1 )من هذه المادة او بأي منها

داخل حدود أية بلدية او قرية وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يحددها المجلس في قراره.

 

 

 

 

 

المادة 5-

للوزير او مدير الاشغال ان يمنع السير على اي طريق ويوقف استخدام أي جزء منه أو ان يحول السير او المرور عنه الى أي

طريق اخر وذلك للمدة التي يراها كافية لانجاز أية اعمال على الطريق. بما في ذلك اعمال التصليح والصيانة والتوسيع.

 

 

 

 

 

تصنيف الطرق

المادة 6-

1- تقسم الطرق في المملكة الى الاصناف التالية:-

أ0 الطريق الرئيسي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 40 مترا.

ب0 الطريق الثانوي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 30 مترا.

ج0 الطريق القروي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 20 مترا.

د 0 الطريق النافذ:  أي من الطرق المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من هذه الفقرة ويعتبر طريقا نافذا وفق احكام

نظام يصدر لهذه الغاية.

2- يتم تصنيف الطرق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وللمجلس ان يعدل قراره بالطريقة نفسها على ان يتضمن

قرار التصنيف تفاصيل الطريق الذي يتم تصنيفه على ذلك الوجه وفقا للمخطط الذي تنظمه الوزارة لذلك الغرض ويعتبر جزءا

من قرار التصنيف.

3- للوزير ان يقرر تعديل منتصف اي طريق اذا ثبت له ان موقع الطريق وحالته او رفع كفاءة استخدامه او مقتضيات سلامة

المرور عليه او تخفيض كلفة انشائه تتطلب من الناحية الفنية مثل ذلك التعديل ويشترط في ذلك ان تبقى في جميع الاحوال

صفة الطريق على أي جزء من الارض خرج عن حرم الطريق نتيجة هذا التعديل او حول عنه السير بصورة دائمة بسبب أية أعمال

أخرى تمت بمقتضى احكام هذا القانون الا اذا تم تمليك ذلك الجزء للغير بصورة قانونية.

4- لتحديد عرض حرم اي طريق بعد صدور هذا القانون لغايات تصنيفه يعتمد منتصفه الحالي ما أمكن ذلك.

 

تعديل

 

 

 

المادة 7 -

اذا تم توسيع حدود اي مجلس بلدي او قروي او قامت الوزارة بانشاء طريق مصنفه داخل تلك الحدود او قررت انشاءه يبقى عرض

الجزء من أي طريق رئيسي او ثانوي او قروي انشيء او تقرر انشاؤه ضمن تلك الحدود وفقا للتصنيف المقرر لذلك الجزء في

الاصل ولا يجوز تعديله الا بالتوسيع واذا كان لذلك الجزء صفة الطريق المحدودة المنافذ قبل ادخاله ضمن حدود المجلس

البلدي او القروي فتبقى له تلك الصفة ولا يجوز الغاؤها الا بقرار من مجلس الوزراء.

 

 

 

 

 

المحافظة على الطريق

المادة 8-

أ0 لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بأية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة أية انشاءات او تمديد المواسير

والاسلاك  ووضع اية مواد اخرى سواء على او فوق حرم الطريق او تحته الا بتصريح خطي مسبق من مدير الاشغال ، ويشترط في

ذلك ان لا يمنح التصريح الا اذا قدم الشخص الذي طلب الحصول عليه تأمينا نقديا او كفالة مصرفية مصدقة ومطلقة يعادل

150% من كلفة اعادة الطريق الى حالته بعد تنفيذ الاعمال التي سيصرح بالقيام بها ولمدير الاشغال رفع التأمين الى ما

يزد عن 200 % من تلك الكلفة اذا تبين له ان هناك ظروفاً واسبابا خاصة تبرر ذلك.

ب0 لمدير الاشغال عند منح التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يحدد فيه الشروط والمواصفات والتعليمات

التي يراها مناسبة لانجاز الاعمال المصرح بالقيام بها بما في ذلك المحافظة على صلاحية الطريق وكفاءته وضمان السلامة

العامة واتمام تلك الاعمال واعادة الطريق الى حالته خلال اقصر مدة ممكنة للتعطيل وله ان يشرف على تنفيذ تلك الاعمال

بالصورة التي يراها ملائمة.

ج- تسري احكام هذه المادة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على ان تعفى من تقديم التأمين لمنح التصريح لها

للقيام بأية أعمال على الطريق سواء قامت الوزارة او الدائرة او المؤسسة بتلك الاعمال مباشرة او عن طريق التعهد.

 

 

 

 

 

المادة 9-

اذا انجزت الاعمال المصرح بالقيام بها بمقتضى احكام المادة(8 )من هذا القانون فعلى مدير الاشغال:

أ0 ان يتحقق من ان تلك الاعمال قد تمت واعيد ال

المزيد


قانون التصرف في الأموال غير المنقولة الاردنى

فبراير 4th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الامارات

 

قانون التصرف في الأموال غير المنقولة الاردنى

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المملكة الأردنية الهاشمية

 
   

 

قانون التصرف في الأموال غير المنقولة الاردنى

قانون رقم ( 49 ) لسنة 1953

 

 

 

 

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (قانون التصرف في الأموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :

ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي .

المادة 3 :

يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أية معاملة في الأموال غير المنقولة بما فيها الملك والأوقاف المضبوطة والملحقة التي أصدرت سندات تسجيل بأراضيها بمقتضى قانون أحكام قوانين تسوية الأراضي.

المادة 4 :

تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة باسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة تسجيل الأراضي بمقتضى أحكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز إبطال أي من المستندات المذكورة أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود التسجيل إلا وفق أحكام قوانين تسوية الأراضي .

المادة 5 :

لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الملك وسائر الأموال غير المنقولة الموثقة بسندات تسجيل.

المادة 6 :

1 - يحق لكل شخص يتصرف في أرض أميرية أو موقوفة بسند تسجيل أن يفرغها فراغاً قطعياً أو يؤجرها أو يعيرها أو يضعها تأميناً للدين، وله أن يزرعها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة بعمله ومما نبت فيها بدون عمل، وله أن يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها ويهدم ما فيها من أبنية ويتخذها كحقل أو مزرعة وأن يغرس فيها الدوالي والأشجار المثمرة وغير المثمرة وله أن يحولها إلى بساتين وكروم وحدائق وحراج ويفرز منها قسماً يتخذه بيدراً ، وله أن ينشئ فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على شريطة أن لا يتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية أو محلة وعليه أن يعلم دائرة التسجيل بما احدث في أراضيه من تغيير ويأخذ سندات جديدة توضح فيها التغييرات التي أحدثها .

2 - إن الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي الأميرية والموقوفة وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للأراضي فيما يتعلق بالتص

المزيد


قانون الجنسية وجوازات السفر الاماراتى ( 17 / 1972 )

يناير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الامارات

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الجنسية وجوازات السفر الاماراتى ( 17 / 1972 )


عدد المواد: 46

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول الجنسية (1 - 21)

  01. الفصل الأول اكتساب الجنسية (1 - 13)

  02. الفصل الثاني فقد الجنسية واسقاطها وسحبها واستردادها (14 - 18)

  03. الفصل الثالث السلطات المختصة بمسائل الجنسية (19 - 21)

01. الباب الثاني جوازات السفر (22 - 43)

02. الباب الثالث العقوبات (44 - 44)

03. الباب الرابع أحكام عامة (45 - 46)

________________________________________
0 - الباب الأول
الجنسية (1 - 21)
0.1 - الفصل الأول
اكتساب الجنسية (1 - 13)
المادة رقم 1
تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية :

المادة رقم 2
يعتبر مواطنا بحكم القانون :
أ - العربي المتوطن فى احدي الامارات الاعضاء عام 1925 او قبلها الذي حافظ على اقامته العادية فيها حتي تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع .
ب - المولود فى الدولة او في الخارج لأب مواطن فى الدولة بحكم القانون .
ج - المولود فى الدولة او في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبة لابيه قانونا .
د - المولود فى الدولة أو فى الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له .
هـ - المولود في الدولة لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس .

المادة رقم 3
لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية بمواطن فى الدولة ان تكتسب جنسية زوجها الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك واستمرت الزوجة قائمة مدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانها لهذه الرغبة ويشترط ان تتنازل عن جنسيتها الأصلية .
واذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون ولا تزال الزوجية قائمة او توفي عنها زوجها ولها أولاد منه وكانت تحمل جواز سفر احدي الامارات او ذكرت فى جواز سفر زوجها فأنه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الاصلية وفي جميع الاحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته .

المادة رقم 4
مع مراعاة أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة فى حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها الا فى الحالتين الآتيتين :
أ - زواجها من شخص يحمل جنسية اجنبية .
ب - عودتها الى جنسيتها الاصلية او اكتسابها جنسية اخري .

المادة رقم 5
يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية :
أ - للعربي من أصل عماني او قطري او بحريني اذا اقام فى الدولة بصورة مستمرة ومشورعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة .
ب - افراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة الى الدولة واقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس .

المادة رقم 6
يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الاهلية اذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانه .

المادة رقم 7
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها وحافظ على اقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.

المادة رقم 8
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا فى المادتين 5 و 6 كامل الاهلية اذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة علي الاقل بعد نفاذ هذا القانون وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة ويحسن اللغة العربية .

المادة رقم 9
يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الاقامة المنصوص عليها في المواد السابقة .

المادة رقم 10
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنه بالتجنس اذا تخلت عن جنسيتها الأصلية كما يعتبر الاولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.

المادة رقم 11
لا يمنح التجنس لأي شخص الا اذا تخلي عن جنسيته الاصلية .

المادة رقم 12
لا تمنح الجنسية الا مرة واحدة .

المادة رقم 13
لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 و10 حق الترشيح او الانتخاب او التعيين فى أي هيئة من الهيئات النيابية او الشعبية او فى المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه المادة المواطنين من اصل عماني او قطري او بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية .

0.2 - الفصل الثاني
فقد الجنسية واسقاطها وسحبها واستردادها (14 - 18)
المادة رقم 14
تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون او بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية اجنبية بجنسيتها ولا تفقدها الا اذا دخلت فى جنسية زوجها .

المادة رقم 15
تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها فى الحالات التالية :
أ - اذا انخرط فى خدمة عسكرية لدولة اجنبية دون اذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك .
ب- اذا عمل لمصلحة دولة معادية .
ج - اذا تجنس مختارا بجنسية دولة اجنبية .

المادة رقم 16
تسحب الجنسية عن المتجنس فى الحالات التالية :
1 - اذا أتي عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها او شرع فى ذلك .
2 - اذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينة .
3 - اذا ظهر تزوير او احتيال او غش فى البيانات التي استند اليها فى منحة الجنسية .
4 - اذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات واذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته واولاده القصر .

المادة رقم 17
للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية اجنبية ان يسترد جنسيته الاصلية اذا تخلي عن جنسيته المكتسبة .
وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي ثم توفي عنها زوجها او هجرها او طلقها ان تسترد جنسيتها بشرط ان تتخلي عن جنسية زوجها ويجوز لأولادها من الزوج ان يطلبوا الدخول فى جنسية الدولة اذا كانت اقامتهم العادية فى الدولة وابدوا رغبتهم فى التخلي عن جنسية ابيهم .

المادة رقم 18
للقصر من أولاد من فقد الجنسية ان يستردوا بناء على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد .

0.3 - الفصل الثالث
السلطات المختصة بمسائل الجنسية (19 - 21)
المادة رقم 19
تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية والتجنس الى وزير الداخلية ويتولي بحث هذه الطلبات لجنة استشارية تشكل بقرار من الوزير تمثل فيها الامارات الاعضاء بمواطنين اصليين من ذوي المكانة والسمعة الطيبة .
وعلى اللجنة الاستشارية ان ترفع توصياتها الى وزير الداخلية .

المادة رقم 20
تمنح جنسية الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء كما يتم اسقاط الجنسية وسحبها بالاجراء المتقدم .

المادة رقم 21
مع مراعاة أحكام المادة ( 19 ) يختص وزير الداخلية بالبت فى الطلبات المتعلقة بثبوت الجنسية الاصلية او التبعية او فقد او استرداد الجنسية.
ويجوز لذوي الشأن التظلم الى مجلس الوزراء من القرارات الصادرة من وزير الداخلية خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغهم بتلك القرارات .
ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء فى شأن التظلم نهائيا .

1 - الباب الثاني
جوازات السفر (22 - 43)
المادة رقم 22
يحق لكل مواطن بحكم القانون او بالتجنس او بالتبعية الحصول على جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون .
وجواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الدولة وفقا لأحكام هذا القانون وتجيز لحاملها السفر من بلد الى آخر ضمن الشروط المفروضة لكل بلد .

المادة رقم 23
لا يجوز لمواطن الدولة مغادرة البلاد والعودة اليها الا اذا كان يحمل جواز سفر وفقا لاحكام هذا القانون ويستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور فى الاحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 24
لا يجوز مغادرة البلاد والعودة اليها الا من الاماكن المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز السفر او ما يقوم مقامه . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الاماكن المخصصة لدخول البلاد او الخروج منها .

المادة رقم 25
للمواطن حرية التنقل بين الامارات الاعضاء فى الاتحاد من الاماكن المخصصة لذلك بعد ابراز بطاقة الهوية او اي مستند رسمي دال على الشخصية .

المادة رقم 26
يصدر وزير الداخلية جو

المزيد


قانون منطقة ابو ظبي الحرة رقم 6 لسنة 1996

يناير 12th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الامارات

قانون منطقة ابو ظبي الحرة رقم 6 لسنة 1996

نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، نائب حاكم أبو ظبي .
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي .
- وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الإستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز للرقابة المالية .
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي ، وموافقة المجلس التنفيذي عليه،
- اصدرنا القانون لآتي :

المادة 1

- في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها. الإمارة :امارة أبو ظبي الحكومة: حكومة امارة أبو ظبي . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة ابو ظبي . المنطقة: المنطقة الحرة في ابو ظبي وفقا لهذا القانون. الهيئة : هيئة المنطقة الحرة وفقا لهذا القانون. مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة. الشركات : الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية والمالية والتحويلية والخدمية التي تنشأ طبقا لأنظمة المنطقة.

المادة 2

تنشا بموجب هذا القانون منطقة حرة بإمارة ابو ظبي، وتقع داخل الحدود الجغرافية لجزيرة السعديات، ويجوز توسيع نطاقها بموجب قرارا المجلس التنفيذي.

المادة 3

تعفى جميع البضائع والسلع والمواد والمعدات والمستوردة الى المنطقة او التي يتم تصديرها من المنطقة من أية رسوم جمركية او ضرائب، وتخضع الشركات والموظفون والعمال والعاملون في المنطقة لأنظمة المنطقة دون غيرها فيما يتعلق بأعمال داخل المنطقة.

المادة 4

تتولى ادارة وتنظيم المنطقة هيئة مستقلة تسمى هيئة المنطقة الحرة وتكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة، وتتمتع بالإستقلال المالي والإدارى في جميع شؤونها وبالأهلية الكاملة للتصرف.

المادة 5

يكون المركز الرئيسي للهيئة في جزيرة السعديات ، ويجوز ان يكون لها مقرا مؤقتا في مدينة ابو ظبي حتى يتم استكمال المرافق المدنية اللازمة لها، وللهيئة ان تنشئ لها فروعا او مكاتب داخل ال

المزيد


قرار بشأن نظام شركات التمويل (الإمارات العربية المتحدة)

يناير 12th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الامارات

قرار بشأن نظام شركات التمويل -الإمارات العربية المتحدة
رئيس مجلس الادارة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شان المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ولا سيما المواد 114-119 منه.
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (80) لسنة 1995 في شان تشكيل مجلس ادارة المصرف المركزي.
وعلى قرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1996/4/14،
قرر مايلي:

تعاريف

المادة 1

1-1 لاغراض هذا القرار يقصد ب:
الشخص الاعتباري: اية شركة تنشا بموجب احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 واية تعديلات لاحقة له.
الرخصة: التصريح بممارسة نشاط شركات التمويل الصادر عن المصرف المركزي.
الشخص الممنوح رخصة: الشخص الاعتباري الذي منحه المصرف المركزي رخصة لمزاولة اعمال التمويل بموجب احكام هذا القرار.
شركة التمويل: الشخص الاعتباري الذي يزاول عملا واحدا او اكثر من اعمال التمويل الرئيسية.
1-2 تحمل المصطلحات الواردة في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ذات المعاني المنسوبة اليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا القرار ما لم يرد في القرار تعريف مغاير بشانها.

أعمال شركات التمويل

المادة 2

ا- تزاول شركات التمويل عملا او اكثر من الاعمال الرئيسية التالية:
ا-1: منح سلف و / او قروض شخصية لاغراض شخصية او استهلاكية مختلفة.
ا-2: تمويل التجارة الصغيرة والاعمال الصغيرة وكذلك فتح الاعتمادات واصدار الكفالات لصالح العملاء
ا-3: المساهمة في رؤوس اموال المشاريع و / او اصدارات الاسهم او السندات و/او شهادات الودائع. ولكن يجب ان لا تزيد مساهمة شركة التمويل في رؤوس اموال المشاريع و / او اصدارات الاسهم و / او السندات او شهادات الودائع عن 7% من راسمالها.
ب- تشترط موافقة مجلس ادارة المصرف المركزي على اية اعمال اضافية اخرى تنوي شركة التمويل القيام بها. ولا يتم تعديل هذه الاعمال الا بموافقة مجلس ادارة المصرف المركزي.

مصادر أموال شركة التمويل

المادة 3

3-1 : تتالف مصادر اموال شركة التمويل من :
ا- راس المال المدفوع للشركة نفسها.
ب- الاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة.
ج- الارباح المستبقاه غير الموزعة.
د- ادوات الدين (Debt Instruments) او القروض من المصارف والمنشات المالية الاخرى والشركات والمؤسسات وكذلك الودائع، بحيث لا تتجاوز الودائع ضعفي راس مال واحتياطيات الشركة.
3-2: يحظر على شركة التمويل قبول ودائع او قروض من الافراد او فتح الحسابات بجميع اشكالها وانواعها للافراد.
3-3: لا تفرض على القروض والودائع التي تحصل عليها شركة التمويل من العملاء احتياطيات نقدية الزامية.

إلزامية الحصول على رخصة

المادة 4

لا يجوز لاي شخص اعتباري ان يزاول اعمال التمويل في دولة الامارات العربية المتحدة الا بعد الحصول على رخصة بذلك من المصرف المركزي بموجب قرار من مجلس الادارة.
طلبات الرخص

المادة 5

يجوز لاي شخص اعتباري التقدم بطلب للحصول على رخصة من المصرف المركزي لمزاولة اعمال التمويل. ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لاخر ويكون مصحوبا بالمستندات التالية:
ا- بيان يوضح طبيعة ونطاق اعمال التمويل التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، واية خطط قد تكون لديه في شات التطوير المستقبلي لهذه الاعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشان ادارة هذه الاعمال.
ب- اسماء المؤسسين وعناوينهم وجنسياتهم ومقدار حصصهم اضافة الى نسخة مصدقة من عقد التاسيس والنظام الاساسي وذلك بعد استكمال اجراءات التاسيس وفق احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته. كما ترفق صور جوازات سفر الشركاء غير المواطنين وصورة خلاصة القيد للمواطنين.
ج- الهيكل التنظيمي لشركة التمويل المقترحة والسير الذاتية للاشخاص المقترحين لملء الوظائف الرئيسية.
د- شهادة صادرة عن احد البنوك العاملة في الدولة تشعر بايداع ما لا يقل عن خمسة عشر مليون درهم من اصل راسمال الشركة المصرح به في عقد تاسيسها و/او نظامها الاساسي. مع التعهد بايداع الباقي من راس المال مباشرة بعد الحصول على الموافقة الاولية من المصرف المركزي.
هـ- تعهد بالامتثال لاحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 وللقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته ولاحكام هذا النظام واية قرارات او تعليمات او توجيهات او تعاميم او مراسلات صادرة عن المصرف المركزي بشان اعمال التمويل وكذلك باخضاع سجلاته ومستنداته لرقابة وتدقيق ومراجعة المصرف المركزي.
و- اية معلومات او مستندات يطلبها المصرف المركزي لاغراض البت في طلب الرخصة.

شروط منح الرخصة

المادة 6

6-1 : يحق للمصرف المركزي بعد النظر في طلب الرخصة المعد وفقا لاحكام هذا القرار، وبعد الحصول على كل ما يطلبه من معلومات ومستندات وتقارير، ان يمنح او يرفض منح الرخصة.
6-2 : لا يتم منح الرخصة ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في شركة التمويل المقترحة.
ا- ان لا يقل راس المال المدفوع عن خمسة وثلاثين مليون درهم.
ب- ان لا تقل نسبة المساهمة الوطنية في راس المال عن 60 في المائة من اجمالي راس المال المدفوع وبما لا يتعارض مع احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 واية تعديلات لاحقة له.
ج- ان يضم كل من مجلس ادارة شركة التمويل المنتخب او المحدد قانونا اكثرية من المواطنين.
6-3 : لا يتم منح الرخصة الا اذا كان الاعضاء المؤسسون لشركة التمويل مستوفون للمتطلبات الضرورية للاهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف على النحو التالي:
ا- الاهلية الشخصية:
ان يكون كل عضو مؤسس في شركة التمويل حسن السيرة والسلوك وان لا يكون قد سبقت ادانته في اية جريمة تمس الشرف او الاخلاق او تنطوي على العنف والا يكون قد اخل بالتزاماته نحو البنوك او اي دائنين اخرين وان لا يكون قد اشهر افلاسه او توصل الى تسوية مع دائنين او خضعت املاكه للحجز عليها او فرضت عليه الحراسة القضائية.
ب- المؤهلات المهنية:
ان يكون للشخص الذي يرشحه مقدم الطلب مديرا او مدققا الماما جيدا ومعرفة نظرية وعملية باعمال التمويل وعلى قدر مناسب من الخبرة الادارية.

4-6: عند البت في طلب الرخصة تؤخذ في الاعتبار اية امور تتعلق باية شركة اخرى ضمن مجموعة مقدم الطلب او اي مدير او مراقب في تلك المجموعة تتعلق بالاهلية الشخصية او المؤهلات المهنية.

الإخطار بالمنح أو الرفض

المادة 7

في حالة الموافقة على طلب الرخصة او رفضه يقوم المصرف المركزي باخطار مقدم الطلب كتابة مع بيان الاسباب في حالة الرفض.
نطاق الرخصة

المادة 8

يراعى في الرخصة التي يصدرها المصرف المركزي ان: ا- تكون لفترة مقدارها سنتين قابلة للتجديد لسنوات لاحقة.

ب- تتضمن الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
إلغاء الرخصة أو تقييدها أو تغييرها

المادة 9

9-1: يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الادارة في اي وقت ان يلغي او يغير او يقيد او يفرض او يسحب اي شرط مفروض على الرخصة بعد الحصول على ملاحظات الشخص الاعتباري الممنوح رخصة حول الوقائع الموجبة للالغاء او التغيير او التقييد او الفرض او السحب.
9-2: يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الادارة الغاء الرخصة في الحالات التالية:
ا- اذا تبين للمصرف المركزي ان هناك اخلالا باي من الالتزامات المستمرة المشار اليها في المادة (10) من هذا القرار او باي

المزيد


قانون مهنة المحاسبين الاماراتى

يناير 12th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الامارات

قانون مهنة المحاسبين الاماراتى

الباب الأول
تعاريف
المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك :

دولة الإمارات العربية المتحدة
الدولة:

وزارة الإقتصاد والتجارة الوزارة :
وزير الإقتصاد والتجارة الوزير :
مهنة تدقيق الحسابات
المهنة :

لجنة قيد مدققي الحسابات
اللجنة :

الباب الثاني
جداول مدققي الحسابات وشروط القيد فيها
المادة (2)

ينشأ بالوزارة جداول لمدققي الحسابات وذلك على الوجه الأتي :

جدول مدققى الحسابات المشتغلين .

جدول مدققى الحسابات المتدربين .

جدول مدققي الحسابات غير المشتغلين .

المادة (3)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الدولة ما لم يكن اسمه مقيدا في جداول مدققي الحسابات المشتغلين لدي الوزارة. وعلى مدقق الحسابات المشتغل الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من ممارسة المهنة أن يطلب إلى الوزارة –خلال ثلاثين يوما من قيام المانع – نقل اسمه من إلي جدول مدققي الحسابات غير المشتغلين وإلا تعرض للمساءلة التأديبية ، وله عند زوال المانع طلب إعادة قيد اسمه في جدول مدققي الحسابات المشتغلين .

المادة (4)

يشترط في من يقيد اسمه في جدول مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين ما يأتي :

أن يكون من مواطني الدولة .

أن يكون كامل الأهلية.

أن يكون محمود السيرة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره.

ألا يكون قد حكم عليه تأديبيا لأسباب تمس نزاهة وشرف وأخلاق المهنة، ما لم يكن قد مضي على صدور الحكم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى فى مجال المحاسبة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها ، أو ما يعادله .

أن يكون متفرغا لمزاولة المهنة ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

المادة (5)

يعفى مدققو الحسابات من مواطنى الدولة المقيدين فى سجل المحاسبين والمراجعين فى أى من الإمارات طبقا لأحكام القانون الإتحادي رقم (9) لسنة 1975 المشار إليها من شرط الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه فى البند (5) من المادة (4) من هذا القانون بشرط أن يقدموا ما يثبت مزاولتهم المهنة عند العمل بأحكام هذا القانون. ويقيد هؤلاء الأشخاص متى كانوا مستوفين لبقية الشروط الأخرى في جدول مدققي الحسابات المشتغلين على أن يمارسوا المهنة بأنفسهم.

المادة (6)

يقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق الحسابات بجدول مدققي الحسابات المتدربين. ومع مراعاة ما ورد فى المادة (4) من هذا القانون تكون مدة التدريب على النحو الأتى:

سنة للحاصلين على درجة زميل من احد معاهد أو مجمعات المحاسبين القانونين التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتكون المدة سنتين لمن يكون عضوا فى أحد المعاهد أو المجمعات المشار إليها .

سنتين للحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة .

ثلاث سنوات متصلة للحاصلين على شهادة جامعية في مجال المحاسبة .

المادة (7)

تحدد اللائحة التنفيذية كيفية التدريب وشروطه، وتتولى الوزارة صرف مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء لكل محاسب متدرب .

المادة (8)

يشترط لقيد اسم الطالب من الأشخاص الطبيعيين فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين أن يكون قد اجتاز فترة التدريب أو سبق له الإشتغال بعد الحصول على المؤهل العلمي مدة لا تقل عن المدد المبينة بالمادة (6) من هذا القانون فى إحدى المجالات الأتية :

ممارسة مهنة الحاسبة أو التدقيق أو التفتيش على الحسابات فى إحدى الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة.

تدريس مواد المحاسبة أو التدقيق فى إحدى الكليات أو معاهد التعليم الحكومية.

المادة (9)

استثناء من أحكام البند (1) من المادة (4) من هذا القانون يجوز قيد الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين متى كانوا مستوفين الشروط الآتية:

أن يكون له إقامة مشروعة وثابتة فى الدولة طوال مدة قيد اسمه.

أن يكون شريكا لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين فى سجل مدققي الحسابات المشتغلين أو يعمل لديه.

أن يكون حاصلا على الزمالة من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين التى يصدر بها قرار من الوزير أو حاصلا على العضوية بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويجوز بقرار من الوزير إعفاء مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون من الشرطين المشار إليهما فى البندين (2) و(3) أو أي منهما للمدة التى تحددها لجنة القيد .

المادة (10)

يجوز تأسيس شركات لمزاولة المهنة فى الدولة، ويشترط لقيدها فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين ما يأتي:

أن يكون أحد الشركاء المسؤولين فيها أو المديرين من مواطني الدولة المقيدين فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين .

أن يكون عقد الشركة مكتوبا بالغة العربية وموثقا أمام الجهات الرسمية المختصة.

أن يكون جميع الشركاء من الأشخاص الطبيعيين المقيدين فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين، وإذا كان أحد الشركاء شخصا اعتباريا مؤسسا خارج الدولة وجب أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة في الدولة التى تم تسجيله فيها.

الباب الثالث
إجراءات القيد في جداول مدققي الحسابات

المادة (11)

تقدم طلبات القيد في جداول مدققي الحسابات إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب. وللوزارة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.

المادة (12)

تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يشتمل عليها طلب القيد والمستندات الواجب إرفاقها به.

المادة ( 13)

تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة قيد مدققي الحسابات وذلك على النحو الأتى:

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أو من يقوم مقامه. رئيسا

ممثل عن الوزارة يختاره الوزير. عضوا

ممثل عن وزارة المالية والصناعة يختاره وزير المالية. عضوا

ممثل عن ديوان المحاسبة يرشحه رئيس الديوان. عضوا

عضوين مواطنين من ذوى الخبرة فى الشئون المحاسبية.

المادة (14)

تختص اللجنة بما يأتي:

النظر فى طلبات القيد فى جداول مدققي الحسابات والبت فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

النظر فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليها الوزير وتتصل بالمهنة .

المادة (15)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يغلب الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (16)

تعرض طلبات القيد في جداول مدققى الحسابات على اللجنة بحسب ترتيب ورودها وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من توفرت فيه الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو برفض طلب القيد مع بيان الأسباب. وعلى اللجنة أن تبت فى طلب القيد خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (17)

على الوزارة أن تخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال شهر من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر، ويجب أن يتضمن الإخطار فى حالة رفض الطلب أسباب الرفض. ولمن يرفض طلبه أو لم يخطر بقرار اللجنة خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم طلبه أن يرفع دعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

المادة (18)

يؤدى مدقق الحسابات الذي يتقرر قبول قيد اسمه فى جدول مدققى الحسابات المشتغلين وقبل مباشرة أعماله اليمين الآتية :
اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بكل أمانة وشرف، وأن احترم قوانين الدولة، وأن أحافظ على أمانة المهنة وأحترم تقاليدها وآدابها، وان أتقيد بمعايير المحاسبة والتدقيق وأن لا أفشي أسرار عملائي أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا فى حدود ما تقضى به القوانين والأنظمة المرعية. ويكون حلف اليمين أمام وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه ويحرر به محضر يودع فى الإدارة المختصة بالوزارة.

المادة (19)

على الوزارة فى حالة قبول طلب القيد تدوين بيانات الطلب فى جدول مدققي الحسابات، وتسليم الطالب شهادة بقيده فى الجدول مبينا فيها اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه ونوع الجدول المقيد فيه. ويكون القيد فى الجدول لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الطالب ويحدد القيد بناء على طلب يقدم للوزارة وفقا للشروط والأوضاع التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة ( 20)

يحق لمن تم قيده لدى الوزارة فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين أن يتقدم للسلطة المختصة بطلب الترخيص لفتح له فى الإمارة لممارسة المهنة. وللسلطة المختصة أن توافق على الطلب أو رفضه. وعلى السلطة المختصة إبلاغ الوزارة بأسماء من ووفق لهم على فتح مكاتب لممارسة المهنة خلال شهر من منح الموافقة.

المادة (21)

لا يجوز لمدقق الحسابات الذي لم يحصل على الترخيص المشار إليه فى المادة (20) من هذا القانون أن يفتح مكتبا باسمه الخاص أو أن يباشر عملا من أعمال المحاسبة أو التدقيق.

المادة (22)

يجب على كل من قيد اسمه فى جداول مدققي الحسابات المشتغلين أن يخطر الوزارة خلال شهرين من تاريخ أدائه اليمين بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق للعمل فيه. ويترتب على عدم الإخطار في الميعاد المذكور صحة إبلاغه على عنوانه الموجود لدي الوزارة .

المادة (23)

على مدققي الحسابات المقيدين فى جداول مدققي الحسابات إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به، وذلك خلال شهر من تاريخ حصول التعديل أو التغير، ويكون الإخطار بموجب طلب يقدم إلى الوزارة وفقا للشروط والأوضاع التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة (24)

تحدد رسوم القيد وتجديده والتأشير في جداول مدققي الحسابات ورسوم الترخيص لمدققي الحسابات بمزاولة المهنة بقرار من مجلس الوزراء.

الباب الرابع
اللجنة العليا لمهنة مدققي الحسابات

المادة (25)

تنشأ لجنة عليا من ذوي الاختصاص تعمل تحت إشراف الوزارة للنهوض بالمهنة و الارتقاء بمستواها ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير.

الباب الخامس
حقوق مدققي الحسابات وواجباتهم

المادة (26)

يكون لمدقق الحسابات المقيد فى جدول مدققى الحسابات المشتغلين حق تدقيق حسابات واعتماد ميزانيات الشركات بجميع أنواعها والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، ويكون له بصفة عامة حق تدقيق حسابات واعتماد ميزانيات العملاء بجميع فئاتهم.

المادة (27)

مع مراعاة أية شروط أخري تقضي بها القوانين النافذة فى الدولة يشترط فى مدقق الحسابات لاعتماد ميزانيات المصارف وشركات التأمين وشركات استثمار الموال لحساب الغير والشركات المساهمة العامة أن يكون مقيدا فى جداول مدققي الحسابات المشتغلين، وأن يكون مقيدا فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين وان يكون قد زاول المهنة فى مكتب مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة (28)

لا يجوز لمدقق الحسابات:

أن يشتغل بالتجارة.

أن يباشر عملا يتعارض مع السلوك المهني أو يخل بكرامة ال

المزيد


قانون المصرف المركزي والبنوك الاماراتي

يناير 12th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الامارات


قانون المصرف المركزي والبنوك الاماراتي

قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980
قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 بانشاء مجلس النقد في دولة الامارات العربية المتحدة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بانشاء ديوان المحاسبة.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء اصدرنا القانون الآتي:

المادة 1
تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الحكومة : الحكومة الاتحادية القطاع العام : الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية او حكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد ملكية تامة. الوزير : وزير المالية والصناعة المصرف : مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي مجلس الادارة : مجلس ادارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. رئيس مجلس الادارة : رئيس مجلس ادارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي عضو مجلس الادارة : عضو مجلس ادارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ : محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. النقد: يشمل اوراق النقد والمسكوكات النقدية. اوراق النقد والمسكوكات: أوراق النقد والمسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف وفقا لأحكام هذا القانون او التي سبق اصدارها بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 بانشاء مجلس النقد في دولة الامارات العربية المتحدة. النقد الموجود سابقا: اوراق النقد والمسكوكات النقدية الصادرة عن مجلس نقد البحرين وسلطات قطر ودبي النقدية. العملة الأجنبية قابلة التحويل : كل عملة- عدا الدرهم- يعتبرها المصرف قابلة للتحويل بالنسبة لأغراض هذا القانون. حقوق السحب الخاصة : حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي. السنة : السنة الميلادية.

الباب الاول
مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي
الفصل الأول
انشاء المصرف المركزي
المادة 2
ينشأ في دولة الامارات العربية المتحدة مصرف مركزي يسمى (مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي) ويعتبر هذا المصرف مؤسسة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الاغراض التي تقوم عليها.
المادة 3
1) تجري عمليات المصرف وتنظم ميزانيته وحساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية. لا تسري على المصرف احكام القوانين المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة بالمصرف. 3) لا تسري على اعمال المصرف احكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة وتقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة وليس له ان يتدخل في تسيير اعمال المصرف او التعرض لسياسته.
المادة 4
يكون مقر المركز الرئيسي للمصرفي في عاصمة الدولة ويجوز بموافقة مجلس الادارة فتح فروع ومكاتب ووكالات له في الامارات الأعضاء في الاتحاد وأن يعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.

الفصل الثاني
اغراض المصرف
المادة 5
يقوم المصرف بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد.
ويكون للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه ما يأتي:
1) ممارسة امتياز اصدار النقد وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
2) للعمل على دعم النقد وتحقيق ثباته في الداخل والخارج وضمان حرية تحويله الى العملات الأجنبية.
3) العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي.
4) تنظيم المهنة المصرفية وتطويرها ومراقبة فعالية الجهاز المصرفي وفقا لأحكام هذا القانون.
5) القيام بوظيفة مصرف الحكومة ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
6) تقديم المشورة للحكومة في الشؤون الفكرية والمالية.
7) الاحتفاظ باحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية.
8) العمل كمصرف للمصارف العامة في الدولة.
9) القيام بوظيفة الوكيل المالية للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ويتولى جميع معاملات الدولة مع تلك الجهات.

الفصل الثالث
رأسمال المصرف واحتياطياته
المادة 6
1) رأسمال المصرف ثلاثمائة مليون درهم تدفعه الحكومة بالكامل.
2) يجوز زيادة رأس المال من وقت لآخر بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الادارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بدفع الزيادة المقررة.
3) لا يجوز انقاص رأسمال المصرف الا بقانون.

المادة 7
على المصرف ان يكون حسابا للاحتياطي العام على النحو الآتي: أ) يقرر مجلس الادارة في نهاية كل سنة مقدار الأرباح السنوية الصافية وذلك بعد تنزيل نفقات الادارة وتخصيص المبالغ اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة او المشكوك فيها والاسهام في صندوق التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة بوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها المصارف عادة من أرباحها الصافية. ب) يرحل صافي الأرباح الى حساب الاحتياطي العام حتى يبلغ أربعة أضعاف رأس المال.
المادة 8
اذا بلغ الاحتياطي العام الحد المشار اليه في البند (ب) من المادة السابقة آلت الى الحكومة الأرباح الصافية بأكملها.
المادة 9
اذا كان حساب الاحتياطي العام في اية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر المصرف قامت الحكومة بتغطية العجز الواقع.
المادة 10
يقوم مجلس الادارة في نطاق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بتحديد كيفية توظيف أمواله الخاصة من رأس المال ومن احتياطياته والأموال الأخرى الموجودة لديه.

الفصل الرابع
الادارة
القسم الأول:
اعضاء مجلس الادارة
المادة 11
1) ويتول ادارة المصرف مجلس مؤلف من سبعة اعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه والمحافظ.
2) يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه او خلو منصبه كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما او خلو منصبيهما معا.

المادة 12
1) يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. 2) يجب ان يكون أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية والمالية.
المادة 13
اذا استقال احد اعضاء مجلس الادارة او شغر منصبه لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته عين خلف له لباقي مدة المجلس ووفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 14
لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة اي مصرف تجاري يعمل في دولة الامارات العربية المتحدة الا اذا كان ذلك بوصفهم ممثلين للقطاع العام. كما لا يجوز لأي منهم ان يكون وزيرا عاملا او عضوا في المجلس الوطني الاتحادي.
المادة 15
1) على المحافظ ونائب المحافظ ان يتفرغا لعملهما في المصرف ولا يجوز لأي منهما ان يشغل اي منصب او وظيفة بأجر او بغير اجر ولا ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او شركة ولا ان يسهم بطريق مباشر او غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام. 2) ولا يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة القيام بالمهام التي تعهد بها الحكومة الى اي منهما او تمثيل الحكومة في المؤتمرات الدولية او في اللجان التي تشكلها الحومة او في المؤسسات والهيئات العامة.
المادة 16
لا يجوز ان يكون عضوا او يظل عضوا في مجلس الادارة: أ) من أشهر افلاسه او توقف عن الدفع. ب) من سبق ان حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 17
يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء انهاء العضوية في مجلس الادارة وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: أ) اذا ارتكب عضو مجلس الادارة اخطاء جسيمة في ادارة المصرف او أخل اخلالا جسيما بواجباته. ب) اذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس الا اذا كان الغياب في مهمة رسمية او بسبب اجازة سنوية او مرضية او لعذر مقبول.

القسم الثاني
اختصاصات مجلس الادارة واجتماعاته
المادة 18
يتمتع مجلس الادارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأغراض التي يقوم بها المصرف وذلك في حدود أحكام هذا القانون.
ويمارس مجلس الادارة بوجه خاص ما يأتي:
1) تحديد سياسة المصرف النقدية والائتمانية وسياسة استثمار الموجودات الخارجية والاشراف على حسن قيام المصرف بمهامه.
2) تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
3) وضع النظام الداخلي للمصرف وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا القانون.
4) تقرير نظام خصم الأوراق التجارية.
5) تحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها المصرف.
6) تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم المهنة المصرفية وقواعد الرقابة عليها في حدود أحكام هذا القانون.
7) تقرير نظام منح القروض والسلف للمصارف العاملة في الدولة وتعيين حدها الأقصى وتحديد الضمانات المطلوبة لها.
8) تقرير السلف الممنوحة للحكومة وفقا لأحكام هذا القانون.
9) إنشاء غرف المقاصة وتأسيس دائرة مركز الاخطار المصرفية.
10) الموافقة على مشروع ميزانية المصرف السنوية وادخال التعديلات اللازمة عليها خلال السنة.
11) الموافقة على ميزانية المصرف العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
12) الموافقة على تقرير المصرف السنوي.
13) وضع النظم المتعلقة بشؤون العاملين في المصرف وتحديد حقوقهم وواجباتهم وإنشاء صندوق لتقاعدهم وتحديد مدى اسهام المصرف فيه.
14) تعيين كبار العاملين في المصرف وترفيعهم وانهاء خدماتهم وذلك طبقا لنظام شؤون موظفي المصرف.
15) النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 19
لمجلس الادارة ان يفوض رئيس المجلس او المحافظ او اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة (26) من هذا القانون ببعض صلاحياته.
المادة 20
يضع مجلس الادارة نظاما في شأن راتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وحقوقهما الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الادارة ويصدر بهذا التحديد مرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء.
المادة 21
1) يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل خمس وأربعين يوما. 2) ولرئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك. 3) وعلى رئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس للاجتماع اذا طلب الوزير منه ذلك او ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الأقل.
المادة 22
1) لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره خمسة اعضاء على الأقل من بينهم الرئيس او نائبه او المحافظ. 2) مع مراعاة احكام المادتين 62، 75 من هذا القانون تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 3) اذا كان لعضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد يكون المصرف طرفا فيه فإن عليه ان يعلن هذه المصلحة وان ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل او التعاقد وألا يشترك في التصويت الجاري حوله.
المادة 23
لمجلس الادارة ان يستعين بالخبراء والفنيين وأن يحدد مكافآتهم ومخصصاتهم وأن يدعو الى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع الى رأيهم في موضوع معين وذلك دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.

القسم الثالث
صلاحيات رئيس المجلس والمحافظ
واللجنة التنفيذية.
المادة 24
رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمصرف، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود ومختلف الوثائق، وله ان يفوض المحافظ بممارسة بعض صلاحياته.
المادة 25
يكون المحافظ مسؤولا عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات مجلس الادارة وله ان يفوض نائب المحافظ او بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته.
المادة 26
تشكل برئاسة المحافظ لجنة تنفيذية على النحو الاتي: نائب المحافظ: نائبا للرئيس. ثلاثة مديرين: يختارهم مجلس الادارة من بين مديري دوائر المصرف كما يختار من يحل محلهم عند غيابهم او خلو منصبهم.
المادة 27
تختص اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة السابقة بالنظر في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وفقا لقانون المصرف وأنظمته وكذلك بالنظر في الأمور التي يفوضها مجلس الادارة فيها او يعرضها المحافظ عليها، وتتولى اللجنة التنفيذية بوجه خاص القيام في حدود السياسة العامة التي يقررها مجلس الادارة بما يأتي: 1) تحديد سعر الصوف اليومي وفقا لأحكام هذا القانون. 2) دراسة طلبات الخصم وطلبات القروض والسلف المقدمة الى المصرف من المصارف المحلية قبول هذه الطلبات او رفضها. 3) شراء وبيع الصكوك والسندات والأذونات والشهادات الأجنبية المنصوص عليها في البندين (4، 5) من المادة (74) من هذا القانون. 4) توظيف اموال المصرف الخاصة التي تمثل رأسماله، واحتياطياته والأموال الأخرى الموجودة لديه وفقا لأحكام هذا القانون. 5) الاشراف على حسن تطبيق النظم واللوائح الصادرة في شأن العاملين في المصرف. 6) البت في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف وحقوقه العقارية. 7) تقرير اللجوء الى التحكيم وإقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بمصالح المصرف. 8) اقتراح مشروع ميزانية المصرف السنوية وحساباته الختامية وإعداد تقرير المصرف السنوي الذي يعرض على مجلس الادارة مع تقرير مدققي الحسابات.
المادة 28
للجنة التنفيذية ان تفوض مديري دوائر المصرف في بعض اختصاصاتها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها.

القسم الرابع
المحظورات
المادة 29
1) يحظر على اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اي مدير او اي من العاملين في المصرف ان يفشي للغير معلومات تتعلق بشؤون المصرف او عملائه او بشؤون المصارف او المؤسسات الخاضعة لرقابة المصرف ويكون قد حصل عليها بحكم عمله في المصرف ما لم يكن الإفضاء بهذه المعلومات تنفيذا لأحكام القانون.
2) يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة السابقة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال.

المادة 30
لا يجوز للمصرف ان يدفع للعاملين فيه أية مكافآت او علاوات على اساس ما حققه المصرف من ارباح.

الفصل الخامس
أعمال المصرف
القسم الأول:
العلاقة مع القطاع العام
المادة 31
يبدي المصرف رأيه للقطاع العام في الأمور التي تدخل في اختصاصاته كما يبدي رأيه في الاستشارات التي يطلبها منه القطاع العام في الشؤون النقدية والمالية.
المادة 32
يشترك المصرف في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات المالية والنقدية الدولية الخاصة بالحكومة الاتحادية ويجوز تكليفه بتنفيذ احكام هذه الاتفاقيات.
المادة 33
يقوم المصرف دون مقابل باجراء العمليات والخدمات المصرفية للحكومة سواء كان ذلك داخل البلاد او خارجها، وللمصرف ان يقوم دون مقابل باجراء العمليات والخدمات المذكورة لحكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة 34
تودع لدى المصرف دون غيره أموال الحكومة بالدرهم دون ان يؤدي المصرف أية فائدة عنها. ولحكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد ان تودع اموالها بالدرهم لديه دون ان يؤدي أية فائدة عنها أيضا. ويجوز بقرار من الوزير الزام باقي جهات القطاع العام او بعضها ايداع اموالها بالدرهم لدى المصرف، وفي هذه الحالة يجوز ان يؤدي المصرف فائدة عنها في ضوء مقتضيات السياسة النقدية والائتمانية.
المادة 35
1) تودع باسم الحكومة لدى المصرف المبالغ التالية بالعملات الأجنبية دون ان يؤدي المصرف أية فائدة عنها: أ- مقدار مساهمة الامارات الأعضاء في الاتحاد بميزانية الدولة السنوية. ب- الايرادات الأخرى للحكومة بالعملات الأجنبية. 2) تودع الحكومة لدى المصرف خلال فترة اقصاها سنتان من تاريخ العمل بهذا القانون وديعة دون فائدة قدرها الفا مليون دولار اميركي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. وتزاد هذه الوديعة سنويا بمعدل 10% عما كانت عليه في السنة السابقة حتى تبلغ أربعة آلاف مليون دولار اميركي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. 3) لجهات القطاع العام الأخرى ان تودع لدى المصرف اموالها بالعملات الأجنبية ويؤدي المصرف عن هذه الأموال الفوائد التي يتفق عليها مع الجهة المودعة.
المادة 36
يشتري المصرف العملات الأجنبية من القطاع العام ويبيعها له وفقا لأسعار المصرف التي يعلنها المصرف.
المادة 37
على الحكومة ان تبيع للمصرف العملات الأجنبية التي يحتاج اليها لتمكينه من تحقيق الأغراض التي يقوم عليها ولمجابهة احتياجات القطاع العام خاص من العملات الأجنبية.
المادة 38
فيما عدا الأموال التي توعد لدى المصرف وفقا لحكم المادتين 34، 35 من هذا القانون لا يجوز للمصرف ان يتدخل في استثمار او توظيف اموال الحكومة او حكومة الامارات الأعضاء في الاتحاد الا اذا عهد اليه بذلك وفقا للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف.
المادة 39
يتولى المصرف مباشرة او بواسطة المصارف التجارية بيع وادارة اذونات الحكومة وسندات القروض التي تصدرها الحكومة او تضمنها او التي تصدرها أية مؤسسة او هيئة عامة او شركة حكومية في الامارات الأعضاء في الاتحاد. وللمصرف ان يبيع ويشتري هذه الأذونات او السندات لحسابه وفقا لأحكام المادة (48) من هذا القانون.
المادة 40
للمصرف ان يمنح الحكومة سلفا دون فائدة لتوفير أموال نقدية للخزانة العامة. ولا يجوز في أي وقت من الأوقات ان تتجاوز السلف الممنوحة عشرة بالمائة من مجموع ايرادات الحكومة المحققة في ميزانيتها في السنة السابقة للسلفة. وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز نهاية السنة المالية التالية لمنح السلفة.
المادة 41
يقدم المصرف الى الوزير المعلومات التي يطلبها من المصرف عن الوضع النقدي والمصرفي في البلاد. كما يقدم اليه كل ثلاثة اشهر تقريرا يشمل كل النواحي المتعلقة بهذا الوضع.
المادة 42
على القطاع العام والمؤسسات والهيئات والشركات التي تسهم فيها الدولة ان تزود المصرف بجميع المعلومات والاحصاءات التي يحتاج اليها.

القسم الثاني
العلاقة مع المصارف المحلية
والمؤسسات المالية
المادة 43
للمصرف ان يفتح حسابات بالدرهم او بالعملات الأجنبية للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة وأن يقبل منها الودائع دون ان يؤدي أية فائدة عنها الا في الحالات التي يقررها مجلس الادارة:
المادة 44
للمصرف ان يجرى مع المصارف العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة دون غيرها العمليات الآتية: 1) اصدار شهادات ايداع المصرف بالدرهم والتعامل بها بيعا وشراء في الحدود والشروط التي يقررها مجلس الادارة. 2) بيع وشراء وخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية والناشئة عن ديون حقيقة على ألا تجاوز مدة استحقاقها ستة اشهر وعلى ان تتوفر فيها الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون. 3) منح قروض او سلف بالحساب الجاري لمدة سبعة ايام دون ضمان او لستة أشهر على الأكثر لقاء ضمانات يعتبرها المصرف كافية.
المادة 45
لمصرف ان يحدد لكل مصرف من المصارف العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة الحد الأقصى للعمليات الائتمانية التي يجريها معه وفقا لأحكام المادة السابقة.
المادة 46
لا يجوز للمصرف ان يقبل تجديد سندات مستحقة الأداء مخصومة لديه ولا ان يقبل خصم او رهن اوراق تجارية موقع عليها من احد اعضاء مجلس الادارة او احد موظفي المصرف.

القسم الثالث
العمليات على الذهب والعملات الأجنبية.
المادة 47
يجوز للمصرف وفقا للتعليمات التي يقررها مجلس الادارة مباشرة العلميات الآتية:
1) ان يشتري ويبيع السبائك والمسكوكات الذهبية وأن يتعامل بها.
2) ان يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية. ولا يجوز اجراء هذه العمليات الا مع الحكومات وهيئاتها العامة والمصارف المحلية والأجنبية والمركزية والمؤسسات المالية وصناديق النقد العربية والدولية.
3) ان تكون له حسابات لدى مصارف مركزية او مصارف أجنبية او مؤسسات مالية او نقدية عربية او دولة او صناديق نقد عربية او دولية.
4) ان يفتح حسابات لمصارف مركزية او لمصارف اجنبية او لمؤسسات مالية او تقدية عربية او دولية او لصناديق نقد عربية او دولية وأن يكون مراسلا او معتمدا لهذه المصارف او المؤسسات او الصناديق.
5) ان يمنح لسلفا او اعتمادات لمصارف مركزية او لمصارف اجنبية او لمؤسسات مالية ونقدية عربية او دولية او يحصل منها على اعتمادات او سلف او قروض شريطة ان تكون هذه العمليات متلائمة مع مهامه كمصرف مركزي.
6) ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم عن طريق المصارف او المؤسسات المالية السندات والأذونات والصكوك المنصوص عليها في البندين 4، 5 من المادة (74) من هذا القانون.

القسم الرابع
العمليات الأخرى
المادة 48
للمصرف ان يوظف امواله الخاصة الناجمة عن رأسماله واحتياطياته فيما يأتي:
1) امتلاك العقارات والأموال المنقولة المخصصة لادارة أعمال المصرف وسكن العاملين فيه او الترفيه عنهم.
2) شراء وبيع الأذونات والاكتتاب في القروض التي تصدرها الحكومة او الهيئات العامة او تكون مضمون منها.
3) شراء وبيع أسهم في أية شركة تسهم فيها الحكومة او تتمتع بامتياز في دولة الامارات العربية المتحدة.

المادة 49
للمصرف ان يشتري او يمتلك بالتراضي او بطريق البيع الاجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على ان يقوم ببيع هذه الأموال في اقصر مدة ممكنة الا اذا استعملها لسير أعماله وفقا لأحكام هذا القانون.

القسم الخامس
العمليات الممنوعة
المادة 50
لا يجوز للمصرف ان يزاول اي عمل تجاري ولا ان يتملك عقارا على خلاف أحكام هذا القانون ولا ان تكون له مصلحة مباشرة في أعمال تجارية او صناعية او زراعية او في اي مشروع ما لم يكن ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل السادس
الحسابات والبيانات
المادة 51
تبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة 52
1) يفتح المصرف باسم الحكومة حسابا خاصا يقيد في الجانب الدائن منه ما يأتي: أ- الأرباح التي يحققها في نهاية السنة المالية نتيجة اعادة تقييم موجودات ومطلوبات المصرف من ذهب وعملات اجنبية وحقوق السحب الخاصة بسبب تغيير قيم هذه الموجودات والمطلوبات بالنسبة الى قيمة الدرهم. ب- الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد والمسكوكات المشار اليها في المادتين (70)، (73) من هذا القانون. 2) يقيد المصرف في الجانب المدين من الحساب الخاص الخسائر التي يتكبدها في نهاية السنة المالية نتيجة اعادة تقييم موجودات ومطلوبات المصرف من ذهب وعملات اجنبية وحقوق السحب الخاصة بسبب تغيير قيم هذه الموجودات والمطلوبات بالنسبة الى قيمة الدرهم. 3) لا تدخل الارصدة الدائنة الصافية في نهاية السنة المالية لهذا الحساب في ارباح المصرف، اما الارصدة المدينة الصافية فتقوم الحكومة بتسديدها بسندات على الخزانة العامة قابلة للبيع وبدون فائدة وتستهلك هذه السندات تباعا من الأرباح الصافية لها الحساب المحققة في السنوات التالية.
المادة 53
يتولى مراقبة حسابات المصرف مدقق او اكثر او شركة مدققين يختارهم سنويا مجلس الادارة ويحدد مكافآتهم السنوية.
المادة 54
1) يقدم المصرف الى الوزير بيانا شهريا بموجودات المصرف ومطلوباته وينشر هذا البيانات في الجريدة الرسمية. 2) ويقدم المصرف كذلك الى رئيس الدولة والى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية: أ- نسخة عن الحسابات الختامية مصدق عليها من مدقق الحسابات وتنشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية. ب- تقريرا عن أعمال المصرف خلال السنة ولمحة موجزة عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية.
المادة 55
للمصرف ان ينشر التقرير السنوي وأن يصدر التقارير والنشرات التي يراها مجلس الادارة مناسبة للمصلحة العامة.

الفصل السابع
أحكام مختلفة
المادة 56
1) للمصرف ان يقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري او التنازل عقارات وقيما منقولة ضمانا لاستيفاء حقوقه.
2) للمصرف اذا لم يستوف الحقوق المضمونة في تاريخ استحقاقها ان يعمد الى بيع المال المرهون بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره المدين بصورة قانونية. ولا يخل ذلك بحق المصرف في اتخاذ الاجراءات القانونية الأخرى ضد المدين الى ان يتم الوفاء بالحقوق المضمونة.

المادة 57
1) يتم بيع المال المرهون وفقا لحكم المادة لسابقة بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب المصرف. 2) يستوفي المصرف مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقا لحكم الفقرة السابقة فاذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف اودع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين.
المادة 58
يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف ايا كان نوعها سواء كانت تتعلق برأسماله او باحتياطياته او بدخله او بالعقارات التي يملكها او بالعقود والمحررات التي ينظمها. ويعفى المصرف كذلك من الكفالات والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.
المادة 59
تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف وحمايتها وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.
المادة 60
لا يجوز حل المصرف الا بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.

الباب الثاني
النقد
الفصل الأول
وحدة النقد وسعر الصرف
المادة 61
وحدة لنقد لدولة الامارات العربية المتحدة هي الدرهم ويشار اليه بحرفي (د هـ) وينقسم الى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها فلسا.
المادة 62
يصدر بتحديد سعر الصرف الرسمي للدرهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس الادارة بأغلبية اعضائه وموافقة مجلس الوزراء. ويعتبر هذا المرسوم نافذا من تاريخ صدوره.
المادة 63
يعلن المصرف- عند الاقتضاء- سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية وذلك للأغراض التي يحددها.
المادة 64
1) مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة: أ- يعتبر اي عقد او بيع او دفع كمبيالة او سند صك او ضمان يتعلق بالنقود وكل معاملة او تعامل ايا كان نوعه يتصل بالنقود ويستلزم الوفاء بها او يرتب التزاما بالوفاء بها وكان من المقرر ان يتم وينفذ ويتفق عليه ويبرم على اساس العملات الموجودة سابقا في غياب هذه المادة كأنه تم ونفذ واتفق عليه وأبرم بالدرهم بشرط ان لا يؤثر ذلك على اي التزام يقضي بدفع اي مبلغ من النقود في اي بلد آخر عدا دولة الامارات العربية المتحدة حيث تكون العملات الموجودة سابقا عملات قانونية. ب- تعتبر اية اشارة الى العملات الموجودة سابقا في اي قانون او اداة تشريعية اخرى او لائحة سارية المفعول في دولة الامارات العربية المتحدة في تاريخ نفاذ القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار اليه كما لو كانت اشارة الى الدرهم كما تعتبر اية اشارة الى اي مبلغ بالعملات الموجودة سابقا كما لو كانت اشارة الى الدرهم. 2) عند تطبيق أحكام البندين أ، ب من الفقرة السابقة من هذه المادة، تحول المبالغ المحررة بالعملات الموجودة سابقا في تاريخ نفاذ المادة (13) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار اليه على اساس سعر الصرف التالي: دينار بحريني واحد : يعادل عشرة دراهم ريال قطري- دبي : يعادل درهما واحدا.

الفصل الثاني
اصدار النقد
المادة 65
1) اصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.
2) مع مراعاة حكم الفقرة السابقة يحظر على اية مؤسسة او شخص ان يصدر او يضع في التداول اوراقا او مسكوكات نقدية او اي سند او صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد او يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في دولة الامارات العربية المتحدة او في اية دولة اخرى.
3) يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 66
1) يصدر المصرف الأوراق النقدية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة ويوقع الوزير ورئيس مجلس الادارة على أوراق النقد. 2) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة أوزان المسكوكات النقدية غير الذهبية وعناصر التركيب ونسبة المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر اوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 3) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة نوع القطع الذهبية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار الفرق المسموح به وسائر اوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 4) على المصرف اتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع الأوراق النقدية المشار اليها في البند (1) من هذه المادة ولسك المسكوكات النقدية المشار اليها في البندين 2، 3 من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها تأمين الحفاظ على تلك الأوراق والمسكوكات والألواح والقوالب المتصلة بها.
المادة 67
1) تعتبر الأوراق النقدية التي تصدر عن المصرف او التي صدرت بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار اليه عملة قانونيا لها قوة ابراء مطلقة لوفاء اي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية. 2) تعتبر المسكوكات النقدية غير الذهبية التي تصدر عن المصرف او التي صدرت بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار اليه عملة قانونية في دولة الامارات العربية المتحدة لها قوة ابراء مطلقة لوفاء اي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الاسمية وبما لا يجاوز خمسين درهما ومع ذلك اذا قدمت هذه المسكوكات الى المصرف وجب عليه قبولها دون اي تحديد لمقدارها. 3) يحدد مجلس الادارة شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديق المصرف وسواء في ذلك تلك التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون او التي تكون قد صدرت قبل نفاذه.

الفصل الثالث
تداول النقد وسحبه
القسم الأول:
الاوراق النقدية
المادة 68
توضع في التداول فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس الادارة تحدد فيه فئاتها ومقدارها.
وينشر القرار بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الاعلام الملائمة.

المادة 69
1) لمجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء ان يسحب من التداول اية فئة من الأوراق النقدية مقابل دفع قيمتها الاسمية. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الاعلام الملائمة. 2) يحدد قرار السحب مهلة التبديل على الا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة الى خمسة عشر يوما.
المادة 70
1) الأوراق النقدية التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة تفقد قوتها الابرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها. على انه يحق لحاملها ان يحصل على قيمتها الاسمية من صناديق المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب. فاذا انقضت السنوات الخمس دون ان تقدم الأوراق النقدية خلالها للتبديل وجب اخراجها من التداول وتعود قيمتها الى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون. 2) يتولى المصرف اتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة ويتم اتلافها وفقا للتعليمات التي يصدرها المصرف في هذا الشأن.
المادة 71
لا يلتزم المصرف بدفع قيمة الوراق المفقودة او المسروقة ولا بقبول الأوراق المزورة او تأدية قيمتها.
المادة 72
يدفع المصرف قيمة الأوراق النقدية المشوهة او المنقوصة التي تتوافر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن اما الأوراق النقدية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتحسب من التداول دون أي مقابل لحاملها.

القسم الثاني
المسكوكات النقدية غير الذهبية
المادة 73
1) توضع في التداول فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية وذلك بقرار من مجلس الادارة يحدد فيه مقدار هذه المسكوكات.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الاعلام الملائمة.
2) يجوز بقرار من مجلس الادارة سحب اية فئة من المسكوكات المشار اليها في الفقرة الأولى مقابل دفع

المزيد


قانون الاتصالات الاماراتى

يناير 12th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قانون اتحادي, قوانين الامارات

قانون الاتصالات الاماراتى
 القانون الاتحادي في شان مؤسسة الإمارات للاتصالات
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 1976م بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات،

وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:-

الفصل الأول
تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الوزير : وزير المواصلات.

المؤسسة: مؤسسة الإمارات للاتصالات.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة.

الشبكة العامة: تشمل معدات ومحطات وشبكات وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكيةالتي تمتلكها المؤسسة.

أجهزة الاتصالات: وتشمل الشبكة العامة والأجهزة المرتبطة بالشبكة العامة وأي أجهزة اتصالات يراد توصيلها بالشبكة العامة.

الجدول: جدول التعويضات عن الأضرار التى تلحق خطوط الخدمات والذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

خطوط الخدمات: هي الخطوط المنصوص عليها في الجدول وأية تعديلات تطرأ عليها من حين إلى آخر.

الفصل الثاني
المؤسسة وأغراضها

المادة 2

تسمى المؤسسة (مؤسسة الإمارات للاتصالات) وتعرف اختصاراً بـ ((اتصالات)) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها أهلية كاملة للتصرف وتدار المؤسسة على أسس تجارية واستثمارية.

المادة 3

يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدنية أبوظبي ويجوز للمؤسسة أن تنشىء فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها وفقاً لما يراه المجلس مناسباً.

المادة 4

1 - تقوم المؤسسة دون غيرها بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسره في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقاً لأحكام هذا القانون ولها أن تباشر الاختصاصات التى تحقق أغراضها ومنها:

أ. إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية.

ب . إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك انتاج البرامج وإذاعتها.

ج . إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها.

د . تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة.

هـ . تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التى يرخص باستخدامها في الدولة.

و . إصدار الرخص أو الأذونات لحيازة أو استرداد أو صنع أو استخدام أو تشغيل أجهزة الاتصالات الداخلة في نشاط المؤسسة وأيا كانت الجهة طالبة الترخيص أو الإذن.

ز . تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ح . إعداد وطبع وتوزيع وترويج أو الموافقة على إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة الاتصالات أو الخدمات التى تقدمها المؤسسة سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى.

ط- العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة مع مراعاة القوانين المعمول بها- والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التى توصلت إليها تقنية الاتصالات.

2 - تقوم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الأراضي ومسارات الخطوط وجميع التسهيلات اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها بما في ذلك مد خطوط الخدمات وتركيب المعدات وإنشاء الشبكات أو غير ذلك مما يستدعيه تحقيق أغراض المؤسسة.

3 - يجوز للمؤسسة - وبما لا يخل بغرضها الأساسي- أن تستثمر أو تستغل او توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

4- يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة:-

أ. أن تبرم العقود والاتفاقات.

ب .أن تنشىء الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

الفصل الثالث
رأس مال المؤسسة

المادة 5

حدد رأس مال المؤسسة أو صرح به بمبلغ 000, 000, 3000 (ثلاثة آلاف مليون درهم) وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 000, 000, 1500 (ألف وخمسمائة مليون درهم) ويقسم رأس المال المدفوع إلى أسهم قيمة كل سهم (100) درهم.

المادة 6

يجوز زيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه أو إعادة تنظيمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 7

لا يجوز أن تقل نسبة ما تملكه الحكومة من أسهم المؤسسة عن 60 (ستون في المائة).

المادة 8

لا يجوز لغير الأشخاص الطبيعيين من مواطني الدولة تملك أسهم المؤسسة.

المادة 9

تكون مسؤولية المؤسسة محددة برأس مالها المدفوع وتكون مسؤولية المساهمين فيها محددة بقيمة الأسهم الإسمية التى يملكونها.

الفصل الرابع
حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات

المادة 10

1 - لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أو حيازة أو إصلاح أو استخدام أو تركيب أي جهاز من أجهزة اتصالات، كمالا يجوز تخصيص أي مسارات خطوط مما يستخدم في مد الكوابل أو الألياف الزجاجية أو خلافه لأغراض الاتصالات الا بموجب ترخيص تصدره المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 - لا يجوز الترخيص بأي وصلات لاسلكية مما يمكن استخدامه في مجال عمل المؤسسة أو من خلال الشبكة العامة إلا بناء على موافقة المؤسسة الكتابية المسبقة.

3 - تمنح التراخيص فقط لأغراض الاستعمال الخاص، ولا يجوز الاتجار في أجهزة الاتصالات المرخص بها او في خدماتها.

المادة 11

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون على:-

أ . وزارة الدفاع.

ب . وزارة الداخلية.

جـ . أي جهة أخرى يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء.

الفصل الخامس
تراخيص حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات

المادة 12

يخضع أي ترخيص يصدر بمقتضى هذا القانون للشروط التى يقررها المجلس وتشمل هذه الشروط نوع الجهاز ومكان تركيبه والأغراض والظروف التى يستعمل فيها والأشخاص الذين يستعملونه وغير ذلك من القيود والضوابط الأخرى التى تقررها المؤسسة.

المادة 13

لا يجوز بعد صدور التراخيص إجراء أي تعديل في الشروط أو المواصفات أو الدواعي التى صدر بمقتضاها الترخيص الا بناء على موافقة كتابية من المؤسسة.

المادة 14

في حالة حدوث أي تغيير في الظروف أو الدواعي التى منح على أساسها الترخيص يجب على المرخص له إخطار المؤسسة خلال اسبوع، ويجوز للمؤسسة تعديل الترخيص وفقاً للتغيير الذي حدث أو إلغاؤه وتكليف المرخص له بتقديم طلب ترخيص جديد.

المادة 15

يجوز للمؤسسة في أي وقت إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أي شرط من شروطه.

المادة 16

التراخيص الصادرة بموجب أحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها إلا بموافقة المؤسسة.

المادة 17

تحدد المؤسسة مدة الترخيص وكيفية تجديده والمبالغ الواجب تحصيلها عن إصدار الترخيص.

المادة 18

تحدد المؤسسة عند انقضاء الترخيص أو إلغائه كيفية التصرف في الأجهزة محل الترخيص ويتعهد المرخص له كتابة بالامتناع عن استعمال تلك الأجهزة إلى حين صدور قرار نهائي في شأنها من المؤسسة.

الفصل السادس
استيراد أجهزة الاتصالات

المادة 19

لا يجوز السماح باستيراد أجهزة الاتصالات إلا بناء على موافقة كتابية ومسبقة تصدر من المؤسسة

الفصل السابع
شروط ومقابل الخدمات

المادة 20

تقدم المؤسسة خدماتها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفعين.

المادة 21

يحدد المجلس أجور الخدمات التى توفرها المؤسسة وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وصيغ وأشكال العقود التى تبرم بينها وبين المنتفعين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 22

يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن المؤسسة مبلغاً للمنتفع إذا سلم أو أرسل إلى العنوان الذي يثبته المنتفع في العقد وعلى المنتفع الوفاء خلال المدة التى تحددها المؤسسة في كشف الحساب وإذا اعترض المنتفع على الحساب خلال عشرين يوماً من تاريخ الكشف يجب على المؤسسة أن تتحقق من اعتراضه وأن تتحرى عنه بجميع الوسائل الإدارية والفنية المتاحة لها.
ويجوز للمنتفع إذا كان لديه عذر مقبول أن يعترض على أي حساب صادر عن المؤسسة حتى بعد مضي المدة المذكورة على أن لا يتجاوز ذلك خمسة وأربعين يوماً من تاريخ كشف الحساب.

المادة 23

إذا كان المنتفع طرفاً في أكثر من عقد مع المؤسسة وامتنع عن الوفاء بالحساب المستحق بموجب أي من هذه العقود جاز للمؤسسة ان تمتنع عن التعامل معه وأن تعلق جميع خدماتها الأخرى إلى أن يوفي ذلك الحساب.
ويجوز للمؤسسة وفق تقديرها أن تطبق قرار التعليق على أية مؤسسة أو غيرها يكون المنتفع المالك الوحيد لها.

الفصل الثامن
صيانة الأجهزة المتعلقة بالشبكة العامة.

المادة 24

1- تتولى المؤسسة جميع أعمال الصيانة والخدمات الأخرى اللازمة لأجهزة الاتصالات المملوكة لها أو التى تستوردها أو التى تملكها للغير طبقاً للشروط التى تقررها ولا يجوز للمنتفع صيانة أو إصلاح أو إجراء أي تعديلات على تلك الأجهزة.

2 - لا تكون المؤسسة مسؤولة عن أداء أو صيانة أجهزة الاتصالات التى يمتلكها المنتفع بمعرفته ويرخص له باستعمالها ولكن يجوز للمؤسسة اتخاذ ما تراه مناسباً للتحقق من سلامة تشغيل هذه الأجهزة وعدم مساسها بأداء الشبكة العامة أو

المزيد


التالي