Yahoo!

قانون المحكمة الدستورية البحرينى

يناير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين البحرين

قانون المحكمة الدستورية البحرينى

مرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 2002

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته ،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 ،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي:

الباب الأول
إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيلها وضمانات أعضائها وواجباتهم

الفصل الأول
إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيلها

مادة ( 1 )

تنشأ في مملكة البحرين محكمة دستورية ، تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.

مادة ( 2 )

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية ، وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها.

مادة (3)

تشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء ، يعينون بأمر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.

ويكون أول تشكيل للمحكمة من الرئيس وثلاثة أعضاء لمدة تسع سنوات ، ويعين الثلاثة الآخرون لمدة ست سنوات ، ثم يتم التعيين بعد ذلك لتسع سنوات.

وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة تسع سنوات.

مادة (4)

يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة:

أ - أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة ، ويجوز استثناء من هذا الشرط تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية.

ب - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة.

ج - ألا تقل سنه عن أربعين سنة كاملة.

د - أن يكون حاصلا على إجازة في القانون ، ولديه خبرة في المسائل القانونية لا تقل عن خمس عشرة سنة.

مادة (5)

يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الملك اليمين التالية:

(( أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون ، وأن أحكم بالعدل )).

مادة (6)

تكون للمحكمة جمعية عمومية تؤلف من جميع أعضائها ، تختص ، بالإضافة إلى ما نص عليه هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية ، وجميع الشئون الخاصة بأعضائها.

ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.

مادة ( 7 )

تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة ، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

ويرأس الجمعية العمومية رئيس المحكمة ، وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه تكون الرئاسة لمن يليه من أعضاء المحكمة بحسب الترتيب المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيينهم.

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (8 )

تكون للمحكمة أمانة عامة ، تتكون من أمين عام يعين بمرسوم ، وعدد كاف من الموظفين ، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.

الفصل الثاني
ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم

مادة ( 9 )

أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ، ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.

مادة ( 10 )

تحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء المحكمة بأمر ملكي.

مادة ( 11 )

لا يجوز لعضو المحكمة الجمع بين عضويتها وعضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو الوظائف العامة أو أية مهنة أخرى.

مادة ( 12 )

لا يجوز ندب أو إعارة عضو المحكمة إلى أية جهة تتعارض طبيعة عملها مع وظيفة المحكمة ، وفقا لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.

مادة ( 13 )

إذا كان عضو المحكمة قد سبق له إبداء الرأي في مسألة معروضة على المحكمة ، وجب عليه إخطار هيئة المحكمة بذلك ، وعدم الاشتراك في المداولة والحكم.

مادة ( 14 )

تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيته ورده ومخاصمته ، الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتفصل المحكمة في طلب رد أحد أعضائها وفي دعوى مخاصمته بكامل أعضائها ، عدا العضو المعني بالطلب أو الدعوى ومن يكون لديه عذر ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن خمسة.

مادة ( 15 )

فيما عدا ما نص عليه هذ

المزيد


قانون الرسوم القضائية البحرينى وتعديلاته

يناير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين البحرين


قانون الرسوم القضائية البحرينى وتعديلاته

المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 وآخر التعديلات

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين ،

بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (12) لسنة 1971 ،
وعلى الإعلان رقم (52) لسنة 1365 بشأن رسوم المحاكم ،
وعلى قانون العمل البحريني لسنة 1957 وتعديلاته ،
وبناء على عرض وزير العدل ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :-

الباب الأول
أحكام عامة

مادة -1-

لا يجوز مباشرة أي إجراء قضائي ـ أمام المحاكم ـ إلا بعد تحصيل الرسم عليه مقدما ، وذلك وفقا لفئات الرسوم المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون وذلك فيما عدا الإجراءات الخاصة بالقضايا الجزائية .

مادة -2-

تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى أو الإجراءات القضائية التي تكون قائمة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا القانون ، إنها مدفوعة بتمامها إذا كانت قد سددت وفقا لفئات الرسوم المعمول بها عند الدفع .

مادة -3-

مع عدم الإخلال بأحكام الرسوم المقررة على تنفيذ الأحكام ، تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وتبليغه .

مادة -4-

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة على الدعوى أو الطعن أو الطلب باتخاذ أية إجراءات قضائية، وعلى قسم تسجيل الدعاوى أن يرفض قبول لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب ما لم تدفع الرسوم كاملة .

مادة -5-

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

مادة -6-

مع مراعاة أحكام المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحصل من المحكوم عليه الرسوم والمصاريف المحكوم بها في الدعوى بما في ذلك مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم .

مادة -7-

تستحق الرسوم المقررة في هذا القانون على الدعاوى التي ترفعها وزارات الدولة وإداراتها . وكذلك تستحق الرسوم على صور الأحكام والأوراق القضائية التي تطلبها الجهات السالفة الذكر .

الباب الثاني
قواعد تقدير الدعوى

مادة -8-

يعتد في تقدير قيمة الدعوى في أحكام هذا القانون بالقواعد التالية :ـ

1- العبرة في تقدير الدعوى بقيمة المطلوب فيها .
2- تضاف إلى الطلب الأصلي ملحقاته وتوابعه المستحقة يوم رفع الدعوى .
3- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى العقار يكون تقدير هذه القيمة بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض .
وإذا كانت الدعوى متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة ، قدرت باعتبار نصف قيمة العقار .
4- دعاوى إخلاء المأجور أو فسخ عقد الإيجار تقدر قيمتها على أساس قيمة الأجرة السنوية للمأجور .
5- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها .
6- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعاوى بأكبر البد لين قيمة .
7- إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه .

مادة -9-

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المقدمة اعتبرت مجهولة القيمة وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ويعتبر من الدعاوى والطلبات المجهولة القيمة على وجه الخصوص ما يلي :ـ

1- الدعاوى الخاصة بحق المسيل وبحق المرور وبحق الشرب ، ودعاوى المطل وكشف الجار .
2- طلبات اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية أو المنع من السفر أو طلب وضع الحراسة القضائية والدعاوى المتعلقة بصحة الحجز .
3- الدعاوى المتعلقة بالأحوال ا لشخصية فيما عدا الدعاوى المتعلقة بطلب النفقة أو الآثار المالية المترتبة على الزواج والدعاوى المتعلقة بالتركات وصحة الوصية والوقف .
4- دعاوى الإفلاس .
5- وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة .
6- دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها .
7- طلب التصديق على القسمة بالتراضي .
8- دعاوى إعادة اليد ومنع التعرض .

الباب الثالث
تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها

مادة –10-

يجوز بقرار يصدر من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء تعديل الرسوم القضائية المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون بالحذف أو النقص أو الزيادة ، كما يجوز لوزير العدل بقرار يصدره أن يؤجل أو يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها .

مادة -11-

الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله ، ويجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء ، إلا إذا رأى وزير العدل استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)،(2) تم تعديل عنوان الباب الثالث ونص المادة 10 بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1988 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1805 بتاريخ 30/6/1988

مادة -12-

إذا ثبت اقتدار المعفى أثناء سير الدعوى ، جاز لوزير العدل أن يبطل هذا الإعفاء بناء على طلب المسجل العام للمحاكم .

مادة -13-

إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفى من الرسوم ، وجب على كاتب المحكمة أن يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى وأن يقدمه لمحكمة التنفيذ لتحصيل الرسوم من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا يستوفى بالأولوية من أمواله قبل ما عداها من ديونه الأخرى .

مادة -14-

يلغى العمل بالإعلان رقم (52) لسنة 1365 هـ بشأن رسوم المحاكم ، وكل حكم ورد في أي قانون آخر تتعارض أحكامه مع هذا القانون .

مادة -15-

على وزير العدل تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 23 محرم 1392 هـ
الموافق 9 مارس 1972 م

جداول الرسوم

جدول رقم (1)

أولا : تقدير رسوم الدع

المزيد


قانون الاجراءات امام المحاكم الشرعية البحرانية

يناير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين البحرين

قانون الاجراءات امام المحاكم الشرعية البحرانية

مرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 1986

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة – أمير دولة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 13 ) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء ،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

يعمل بالإجراءات المرافقة لهذا القانون أمام المحاكم الشرعية ويلغى كل ما يخالفها من أحكام .

المادة الثانية

على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 20 ربيع الآخر 1407 هـ
الموافق : 22 ديسمبر 1986 م

الإجراءات أمام المحاكم الشرعية

الفصل الأول
إجراءات رفع الدعوى

مادة – 1 –

ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي إلى المحكمة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوي .

مادة – 2 –

يجب أن تشمل لائحة الدعوى البيانات التالية :

( أ ) أسم المدعي ولقبه مهنته ومحل إقامته أو محله المختار .

( ب ) أسم المدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته أو محله المختار وإذا كان للمدعى أو المدعى عليه صفة الإنابة عن الغير يجب أن يبين في لائحة الدعوى نوع هذه الإنابة وصفتها .

( ج ) تاريخ تقديم اللائحة إلى المحكمة .

( د ) المحكمة المرفوع أمامها الدعوى .

( هـ ) موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعى والأسباب التي يستند إليها .

مادة – 3 –

إذا كانت طلبات المدعى قائمة على أسباب متفرقة ومستقلة وجب عليه أن يبسط تلك الأسباب بوضوح وجلاء .

مادة – 4 –

على المدعى عند تقديم لائحة الدعوى أن يؤدي الرسم كاملاً .

مادة – 5 –

على المدعى أن يقدم إلى قسم تسجيل الدعاوي صوراً من اللائحة بقدر عدد المدعى عليهم .

مادة – 6 –

على المدعى أن يرفق بلائحة الدعوى المستندات التي تؤيد دعواه في قائمة ملحقة بها وصوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم .

مادة – 7 –

يبقى أصل اللائحة وأصل المستندات في المحكمة ويبلغ الخصوم بصور من اللائحة والمستندات .

مادة – 8 –

على كاتب المحكمة بعد سداد الرسوم تسجيل اللائحة في دفتر المحكمة الخاص ويودع أصل اللائحة وإيصال سداد الرسوم والمستندات ملف الدعوى .

مادة - 9 -

على كاتب المحكمة في اليوم التالي لتقديم اللائحة تبليغ المدعى عليه بصور من اللائحة والمستندات وعلى المدعى عليه أن يودع لدى كاتب المحكمة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بلائحة الدعوى مذكرة شارحة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها وصوراً من المذكرة والمستندات بقدر عدد المدعين ولرئيس المحكمة تقصير الميعاد السابق .

مادة – 10 –

يحدد كاتب المحكمة جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة ويبلغ بها المدعى والمدعى عليه .

مادة – 11 –

قبل الفصل في موضوع الدعوى إذا تبين للمحكمة عدم صحة الإجراءات الخاصة بالتبليغ أمرت بتأجيل الدعوى لجلسة تالية تحددها وتكليف كاتب الجلسة بإعادة اتخاذ إجراءات التبليغ طبقاً لأحكام هذا القانون .

الفصل الثاني
التبليغ والإحضار

مادة – 12 –

كل احضارية تصدرها المحكمة طبقاً للقانون يجب أن تحرر من نسختين وتوقع أو تختم من القاضي أو من المحكمة أو النيابة عنهما .

مادة – 13 –

تبلغ الاحضارية بواسطة موظف في المحكمة التي تصدرها أو أي موظف أخر مكلف بذلك .

مادة – 14 –

تبلغ الاحضارية إلى الشخص المكلف بالحضور بتسليمه إحدى نسختيها أو عرضها علية .

مادة – 15 -

على الشخص الذي بلغت إلية الاحضارية أن يوقع أو يختم باستلامه نسخة منها .

مادة – 16 –

إذا كان الشخص الذي بلغت إلية الأحضارية غير قادر على وضع إمضائه أو ختمه وجب تبليغ الاحضارية أو تركها بحضور شاهد .

مادة – 17 –

إذا لم يتم العثور على الشخص المكلف بالحضور بعد البحث عنه تترك نسخة الاحضارية لدى أحد أفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واحدة ويوقع هذا الشخص الأخير باستلامه نسخة الاحضارية إذا طلب منه الموظف الذي بلغه ذلك .

مادة –18 –

إذا لم يتم العثور على المعلن إليه أو أحد أفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واحدة يتم لصق الأحضارية على جهة ظاهرة من البيت الذي يسكنه عادة الشخص المكلف بالحضور .

مادة – 19 –

يعتبر التصريح المدون بالاحضارية صحيحاً حتى يثبت خلافه .

مادة – 20 –

يقبل في معرض البينة لاثبات التبليغ كل إقرار كتابي صادر من الموظف المكلف بالتبليغ وكذلك نسخة من الأحضارية الموقعة طبقاً للمواد السالفة .

مادة – 21 –

إذا ثبت للمحكمة أنه لا سبيل لإجراء التبليغ طبقاً لأحكام المواد السابقة جاز لها أن تأمر بالتبليغ بلصق نسخة من الأحضارية في المحل المعروف أنه أخر محل كان يقيم فيه المدعى عليه أو كان يمارس فيه عمله .

مادة – 22 –

يجوز للمحكمة إذا ثبت لها أنه لا سبيل لإجراء التبليغ بسبب وجود المراد إعلانه خارج البحرين في موطن غير معلوم أن تأمر بإجراء التبليغ بالنشر في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف التي تعينها المحكمة لذلك .

مادة – 23 –

إذا كان الشخص المراد إعلانه خارج البحرين وله ممثل بالبحرين لقبول التبليغ عنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإعلان ممثله في البحرين .

مادة – 24 –

إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه خارج البحرين وليس له ممثل لقبول التبليغ عنه في البحرين وكان له موطن معلوم بالخارج فللمحكمة أن تأمر إما بتبليغه بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية أو أن تأمر بإرسال التبليغ بالبريد المسجل بعلم الوصول في المكان الذي يقيم فيه بالخارج .

مادة – 25 –

في الحالات المنصوص عليها بالمواد ( 22 ، 23 ، 24 ) لا يجوز تحديد تاريخ المحاكمة قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم لائحة الدعوى للمحكمة .

ويجوز للمدعى عليه تعجيل السير في الدعوى بنفسه أو بوكيل مفوض له .

الفصل الثالث
حضور الخصوم أو غيابهم

مادة – 26 –

في اليوم المحدد لرؤية الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونهم من المحامين أو من ينيبوه عنهم من أزواجهم وأصهارهم وذوى قرباهم لغاية الدرجة الرابعة .

مادة – 27 –

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون محل وكيله معتبراً في تبليغ الأوراق القضائية اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها .

مادة – 28 –

للتوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع عنها واتخاذ الإجراءات التحفيظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها واعلان هذا الحكم وقبض المصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه هذا القانون تفويضاً خاصاً .

مادة – 29 –

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا قبض المبالغ من المحكمة لحساب الموكل .

وللمحكمة في حال التوكيل بالإقرار أن تأمر بحضور الأصيل .

مادة – 30 –

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم الموكل بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه .

مادة –31-

يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم وإذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منعه من الحضور يجوز للمحكمة ندب أحد ق

المزيد


قرار بحرينى بشان احكام توثيق اتفاق تكوين اتحاد ملاك العقارات

يناير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين البحرين

قرار احكام توثيق اتفاق تكوين اتحاد ملاك العقارات

قرار رقم (10) لسنة 2004 بشأن أحكام توثيق اتفاق تكوين اتحاد ملاك العقارات

وزير العدل:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 وعلى الأخص المادة (827) منه،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ,
وعلى القرار رقم (9) لسنة 2004 بشأن اللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق ،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العدل ،

قرر:

مادة - 1 -

يجب توثيق إتفاق تكوين اتحاد ملاك العقارات أمام كاتب العدل على أن يتضمن هذا الاتفاق البيانات الآتية:

1- إسم الإتحاد، ويقصد به إتحاد ملاك العقار أو مجموعة الأبنية أرقام……. الكائنة بمنطقة………… شارع أو طريق……….. مجمع………….

2- الغرض من تكوين الإتحاد، وهو ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في العقار.

3- مقر الإتحاد، ويقصد به مكان مزاولة الإتحاد لنشاطه سواء في ذات العقار أو خارجه.

4- أسماء الملاك أعضاء الاتحاد.

5- بيان الوحدات العقارية المكون منها العقار أو مجموعة الأبنية وأسماء ملاكها ويوضح قرين هذا البيان أن العقار أو مجموعة الأبنية يتكون من عدد… طبقة أو بناء وأن كل طبقة تتكون من عدد… شقة وأن ملكيتها على النحو التالي:

أ ) الطبقة أو الشقة أو البناء رقم (1) مملوكة لـ……. وثيقة رقم………

ب ) الطبقة أو الشقة أو البناء رقم (2) مملوكة لـ……. وثيقة رقم………

ج ) الطبقة أو الشقة أو البناء رقم (3) مملوكة لـ……. وثيقة رقم………

د ) الطبقة أو الشقة أو البناء رقم (4) مملوكة لـ……. وثيقة رقم………

هـ )…………………

و )………………

6- الأجزاء المشتركة والمملوكة ملكية شائعة بين جميع ملاك الوحدات العقارية.

7- الأجزاء المشتركة والمملوكة ملكية شائعة بين بعض الملاك مع بيان الوحدات التي تتبعها هذه الأجزاء وأسماء ملاكها.

مع مراعاة ذكر رقم وثيقة الملكية – إن وجدت – أو تاريخ الع

المزيد


قانون الاحداث البحرينى

يناير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين البحرين

قانون الاحداث البحرينى

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976في شأن الأحداث

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بتنظيم القضاء، وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:-

الباب الأول
أحكام عامة

مادة – 1 –

يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

مادة – 2 –

تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا تعرض للانحراف في أي من الحالات الأتية:-
1- إذا وجد متسولا. ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو غير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.

2- إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.

3- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو وليه أو غيابهما أو عدم أهليتهما، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الحدث ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.

4- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

5- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.

6- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.

7- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

مادة – 3 –

يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية إذا كان مصابا بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظة، وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في القانون، أنه فاقد – كليا أو جزئيا – القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامة الغير أو سلامته.

وفي هذه الحالة يودع إحدى المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون.

مادة – 4 –

‌أ- إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3) من المادة 2 أنذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل. وتخطر وزارة العمل والشئون الاجتماعية بصورة من هذا الإنذار.

‌ب- وإذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المشار إليها في الفقرة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ إنذار متولى أمره كتابة تخطر وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك.

‌ج- إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3) من المادة الثانية بعد مضي ستة أشهر على الإنذار أو وجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (4، 5، 6، 7) من المادة السالفة الذكر اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة – 5 –

إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة.

ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو المحاكمة أو بعد صدور الحكم.

الباب الثاني
التدابير والعقوبات

مادة – 6 –

يحكم على الحدث الذي يرتكب جريمة ما بأحد التدابير الآتية:-

1- التوبيخ.

2- التسليم.

3- الالتحاق بالتدريب المهني في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

4- الإلزام بواجبات معينة.

5- الاختبار القضائي.

6- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية الحكومية أو الخاصة.

7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.

مادة – 7 –

التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بعدم العودة إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.

مادة – 8 –

يكون تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلا لذلك من أفراد أسرته، فإن لم يوجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.

وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا، وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له، وجب على المحكمة أن تعين في حكمها بالتسليم المبلغ الذي يحصل عليه من مال الحدث أو يلزم به المسئول عن النفقة ومواعيد أداء النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة.

ويكون الحكم بالنفقة واجب النفاذ ولو مع استئنافه. ويكون لقاضي محكمة الأحداث في شأن تنفيذ حكم النفقة الاختصاصات المخولة لقاضي التنفيذ.

مادة – 9 –

يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على ألا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات.

مادة – 10 –

الإلزام بواجبات معينة في أوقات محددة أو بالمواظبة على بعض الإجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الإجتماعية، وتتولى تنفيذ هذا التدبير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الإجتماعية، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة – 11 –

يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه وبإشراف الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة. ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار على ثلاث سنوات.

فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الواردة بالمادة 6 من هذا القانون.

مادة – 12 –

يكون إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأحداث التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها أو في إحدى الجمعيات الاجتماعية الخاصة، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع.

ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة أو الجمعية أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه.

وتتولى الجهة المختصة بوزا

المزيد


قانون التوثيق البحرينى ولائحتة التنفيذية

يناير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين البحرين

قانون التوثيق البحرينى ولائحتة التنفيذية

مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها،

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 1 لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة،
وبناء على عرض رئيس دائرة العدل،
وبعد موافقة مجلس الدولة،

رسمنا بالقانون الأتي:

مادة – 1 -

ينشأ مكتب بدائرة العدل يتولى توثيق المحررات التي يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والتصديق على التوقيعات و إثبات التاريخ في المحررات العرفية، ووضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الواجبة التنفيذ، وحفظ أصول المحررات التي تم توثيقها وإعداد فهارس للمحررات التي توثق وإعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة وإعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية. ويرأس هذا المكتب كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين يعينون بقرار من رئيس دائرة العدل.

مادة – 2 -

يؤدي كاتب العدل والموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام رئيس دائرة العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة و الصدق.

مادة – 3 -

لا يجوز لكاتب العدل أو أي موثق آخر أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

مادة – 4 -

لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه.

مادة - 5 -

توثق المحررات باللغة العربية، وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم، ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والشهود والموثق.

مادة – 6 -

يختص كاتب العدل بتوثيق جميع المحررات الرسمية عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو بالأحوال الشخصية. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون التسجيلات العقارية رقم 1 لسنة 1367هـ وأي إعلان آخر نافذ المفعول بشأن شهر و قيد الحقوق العينية على الأموال غير المنقولة، يكون توثيق حجة الوقف وما يدخل عليها من تغييرات أمام أحد قضاة المحكمة الشرعية الكبرى. ويوثق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين أحد قضاة المحكمة الشرعية الكبرى. على أنه يجوز لرئيس دائرة العدل أن يفوض مأذونين في توثيق عقود الزواج والمصادقة عليها وإشهادات الطلاق. أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية أمام كاتب العدل أو أمام جهات التوثيق الخاصة بهم في قنصلياتهم.

مادة - 7 -

لرئيس دائرة العدل إصدار قرارات بتفويض ممثلي الحكومة بالخارج في القيام بما يفوضون به من أعمال التوثيق في الجهات الكائنين بها. ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيع هؤلاء المفوضين.

مادة – 8 -

يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين لـه، أو بالاطلاع على جواز سفرهم أو ورقة رسمية أخرى تقوم مقامه وعليه أن يثبت هذا الاطلاع في المحرر ذاته.

مادة – 9 -

يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت ــ على قدر الإمكان ــ من أهلية المتعاقدين ورضائهم. فإذا اتضح لـه عدم توافر الأهلية أو الرضاء أو إذا كان المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض بكتاب مسجل.

مادة – 10 –

لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم من قرار الموثق أمام رئيس دائرة العدل ، وذلك في خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليه. ولرئيس دائرة العدل أن يندب قاضيا لنظر التظلم. ويكون قرار القاضي نهائيا، ولكن لا يحوز هذا القرار قوة الشيئ المقضى به في موضوع المحرر ذاته.

مادة - 11 –

لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ويجوز تسليم صورة المحرر للغير بأمر من القاضي. ولايجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من المحكمة.

مادة – 12 –

لا يجوز أن تنقل من مكتب التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها. ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها. ولا يجوز ضم دفتر من دفاتر التوثيق إلى ملف دعوى منظورة.

مادة – 13 –

إذا أصدرت محكمة قرارا بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها، ندبت أحد قضاتها لينتقل إلى مكتب التوثيق لتحرر بحضوره صورة مطابقة للأصل الرسمي ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي وكاتب العدل، ثم يضم أصل المحرر إلى ملف الدعوى وتقوم الصورة مكانه لحين رده.

مادة - 14 –

يصدر قرار من رئيس دائرة العدل بلائحة تنفيذية تشمل بيان إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ وتنظيم الدفاتر والفهارس والصور والشهادات. وتحدد الرسوم الواجب أداؤها.

مادة – 15 –

اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأية هيئة أو سلطة مزاولة أعمال التوثيق وذلك فيما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

مادة – 16 –

على رئيس دائرة

المزيد


قانون التسجيل العقاري البحرينى

يناير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين البحرين

قانون التسجيل العقاري البحرينى

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
وعلى قانون التسجيلات الصادر بالإعلان رقم 1 لسنة 1367هـ.
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل بقانون التسجيل العقاري المرافق، وتلغى جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والإعلانات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

ويصدر وزير الإسكان القرارات التنفيذية بالنسبة للخرائط وإجراءات المسح وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالجانب المساحي من إجراءات التسجيل العقاري.

المادة الثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر بقصر الرفاع
بتاريخ 29 رمضان 1399هـ
الموافق 22 أغسطس 1979م

قانون التسجيل العقاري

الباب الأول
في السجل العقاري الصحائف وحجية القيد

مادة – 1 –

تتولى إدارة التسجيل العقاري أعمال التسجيل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة – 2 –

يكون مقر إدارة التسجيل العقاري مدينة المنامة، ويجوز إنشاء مكاتب لها في بعض المدن بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.

ويختص كل مكتب من مكاتب إدارة التسجيل العقاري دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.

مادة – 3 –

السجل العقاري هو مجموعة الصحائف التي يدرج فيها كل عقار مع بيان أوصافه وحالته القانونية ويدون بها الحقوق المترتبة له أو عليه مع بيان المعاملات والتعديلات التي تطرأ على هذه الحالة ويوجب القانون قيدها.

مادة – 4 –

تحفظ الصحائف المبينة بالمادة السابقة وكذلك أصول المحررات والمقدمات التي تم قيدها بإدارة السجل العقاري أو مكاتبها، ولا يجوز نقلها منها بحال من الأحوال، غير أنه للمحكمة أو من تندبه من أعضائها أو من الخبراء الاطلاع عليها أو الحصول على صورة رسمية منها.

مادة – 5 –

تعد إدارة التسجيل العقاري سجل فهرس شخصي هجائي، يدرج فيه لكل مالك المعلومات الرئيسية الخاصة بملكيته من واقع البيانات المثبتة في السجل العقاري.

مادة – 6 –

جميع الوثائق التي سجلت في إدارة التسجيل العقاري وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام القانون تكون حجة على الكافة.

مادة – 7 –

يكون للسجل العقاري قوة إثبات للوقائع والحقوق المذكورة فيه.

مادة – 8 –

لا يجوز تملك عقار مسجل طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيد طبقا لأحكامه بالتقادم. ويجوز تملك العقارات غير المسجلة وغير المقيدة بالتقادم وتقام الدعوى بثبوت ملكيتها في مواجهة ذوي الشأن وإدارة التسجيل العقاري.

الباب الثاني
في حق تملك العقارات

مادة – 9 –

حق تملك العقارات في دولة البحرين قاصر على البحرينيين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

1- التصرفات الناقلة للملكية الصادرة بموافقة أمير البلاد.

2- التصرفات الناقلة للملكية الصادرة من حكومة دولة البحرين.

3- كل تملك لعقار تم عن طريق الميراث أو الوصية لجهة خيرية.

4- ما استثنى بنص خاص في قانون.

مادة – 10 –

يجوز قيد العقارات باسم الدول الأجنبية أو ممثليها أو البعثات الدولية المعترف بها قانونا بقصد اتخاذها دورا لها أو لسكنى رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.

مادة – 11 –

لا يجوز لأي شخص بحريني الجنسية أن يجري تصرفا في عقار بدولة البحرين إلى أجنبي من شأنه نقل الملكية أو أي حق من الحقوق العينية الأصلية وكل تصرف من ذلك يعتبر باطلا ولا يجوز قيده.

مادة – 12 –

لا يجوز بيع أية أرض من أراضي الدولة إلا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتولى وزارة العدل والشئون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تنفيذ هذا القرار.

مادة – 13 –

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للهيئة البلدية المركزية أن تبيع الزوايا التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وذلك بعد أخذ رأي وزارة الإسكان.

ويشترط لبيع الزاوية أن تكون ملاصقة لعقار مملوك لطالب الشراء. وألا تكون مقتطعة من أرض حكومية تجاوز المساحة سالفة الذكر وألا تصلح لتكون قطعة مستقلة يمكن استغلالها.

الباب الثالث
في التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل

مادة – 14 –

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العقاري.

ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.

مادة – 15 –

يجب قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ويسري هذا الحكم في القسمة العقارية.

مادة – 16 –

يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة والتي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها.

ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تتقرر ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

مادة – 17 –

لا يكون للتصرفات غير المقيدة طبقا لأحكام المواد 14، 15، 16 من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

مادة – 18 –

على المدعي في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن يقدم صورة رسمية من لائحة الدعوى إلى إدارة التسجيل العقاري للتأشير في السجلات بمضمون الطلبات على أن تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل ثم إعادة اللائحة مؤشرا عليها بما يفيد ذلك.

وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تقدم الصورة الرسمية من لائحة الدعوى وعليها ما يفيد تمام التأشير.

مادة – 19 –

في الدعاوى المبينة في المادة السابقة والقائمة عند العمل بأحكام هذا القانون يترتب على عدم تقديم الصورة الرسمية مؤشرا عليها حسبما هو مبين في المادة السابقة في خلال شهر من تكليف المحكمة للمدعي الحكم بوقف الدعوى.

مادة – 20 –

يؤشر في السجل العقاري بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المادتين السابقتين بناء على طلب ذوي الشأن.

مادة – 21 –

يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي وأشر به طبقا للقانون فإنه يعتبر قد قيد منذ التأشير بالدعوى ويرتد أثر القيد إلى ذلك التاريخ.

ولكي ينتج التأشير بالحكم هذا الأثر يتعين أن يتم في مدى خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة للأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذه.

مادة – 22 –

لا يجوز لإدارة التسجيل العقاري اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات الملكية المتعلقة بأي عقار رفعت بشأنه دعوى من دعاوى تثبيت الملكية أو أية حقوق عينية عقارية أخرى وذلك لحين صدور حكم نهائي فيه أو تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى.

مادة – 23 –

على ملاك العقارات إخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في العقار يستلزم ترخيصا من البلدية ويرفق بالإخطار شهادة من البلدية المختصة بالتغيير.

ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة شهور التالية لتمام التغيير.

وتعدل بيانات السجل العقاري تبعا لذلك دون اقتضاء أي رسم.

مادة – 24 –

إذا تبين لإدارة المساحة أثناء إجراء عملية تحديد أو مراجعة أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في خرائط السجل فعليها أن تثبتها في خارطة جديدة ترسل إلى إدارة التسجيل العقاري التي تثبت هذه التغييرات في صحائف السجل بقرار يصدره مدير إدارة التسجيل العقاري مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار برسم قدره خمسون دينارا.

ولوزير العدل والشئون الإسلامية الإعفاء من هذا الرسم أو تخفيضه إذا أبديت أعذار مقبولة.

الباب الرابع
في إجراءات القيد في السجل العقاري

الفصل الأول
إجراءات القيد بوجه عام

مادة – 25 –

تقدم طلبات القيد إلى إدارة التسجيل العقاري على نموذج خاص، وتوقع من طرفي التصرف أو أحدهما أو من يقوم مقامهما.

مادة – 26 –

يجب أن تتضمن الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة البيانات الآتية:

أولا : نوع التعامل وموضع الطلب.

ثانيــــــــا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وعلى الأخص اسمه واسم أبيه وجده لأبيه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ورقم جواز سفره وجهة إصداره وتاريخ الإصدار أو البطاقة الشخصية.

ثالثــــــــا: بيان وصفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم.

رابعــــــا: البيانات اللازمة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وحدوده ومعالمه مصحوبة بخارطة له من إدارة المساحة موضحا بها البيانات المذكورة.

خامســــا: الثمن أو المقابل إن وجد.

سادســــا: بيان الحقوق العينية المقررة على العقار موضوع التعامل إن وجدت.

سابعـــــا: بيان حقوق الارتفاق إن وجدت.

ثامنــــــا: المستندات المؤيدة لأصل الملكية أو الحق العيني محل التصرف، ورقم الوثيقة وسنة إصدارها.

تاسعـــــا: بيان العقارات التي تحد العقار موضوع القيد من الجهات الأربع وملاكها.

وإذا كان المطلوب قيده حقا عينيا تبعيا يضاف للبيانات السابقة:

أولا : اسم المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.

ثانيـــــــا: تاريخ مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه.

مادة – 27 –

يجب أن يقدم الطلب إلى إدارة التسجيل العقاري بمجرد توثيق التصرف مرفقا به الأوراق المؤيدة للطلب.

مادة – 28 –

يجب أن يكون المحرر محل القيد في السجل العقاري موثقا لدى جهة التوثيق المختصة وعليه أن يتثبت من شخصية أطرافه وجنسياتهم وأهليتهم أو شخصية وكلائهم وأنهم يحملون توكيلا رسميا يبيح لهم توثيق المحرر. وعليه أن يتحقق من بيانات الملكية من واقع وثيقة الملكية أو الشهادة التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب على الموثق أن يرسل صورة من المحرر فور توثيقه إلى إدارة التسجيل العقاري وعلى إدارة التسجيل العقاري حفظه في ملف خاص والتأشير به في سجل العقار.

مادة – 29 –

لا تقبل إدارة التسجيل العقاري طلبات التسجيل إذا قدمت إليها بعد سنة من تاريخ توثيق المحرر, وتقبل طلبات التسجيل بعد هذه المدة إذا صدر حكم نهائي بقيد التصرف.

وإذا قدم طلب القيد خلال شهرين من تاريخ توثيق المحرر إلى إدارة التسجيل العقاري يخفض الرسم المستحق للتسجيل بنسبة عشرة في المائة.

مادة – 30 –

تدون الطلبات حسب تواريخ وساعة تقديمها في الدفتر المخصص لذلك بأرقام متتابعة وعلى الإدارة أن تسلم مقدم الطلب إيصالا يتضمن تاريخ تقديمه وبيان الأوراق المرفقة بالطلب والوثيقة إن وجدت.

ولا ترد هذه الأوراق إلا إذا لم تكن كافية لإثبات الملكية أو الحق العيني أو عدل صاحب الشأن عن السير في إجراءات طلبه.

مادة – 31 -

للإدارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي النقص في البيانات اللازمة لتحديد العقار وبيان أصل الملكية أو غير ذلك من الحقوق العينية وذلك مما يكون قد قدم من طلبات أو مستندات.

مادة – 32 –

تحقق إدارة التسجيل العقاري الملكية من المستندات المقدمة وما يكون مقيدا أو محفوظا لديها من مستندات.

كما تحقق إدارة المساحة موقع العقار ومساحته من الخرائط المحفوظة لديها وترسل نتيجة الفحص إلى إدارة التسجيل العقاري.

وتثبت إدارة التسجيل العقاري نتيجة هذه الفحوص في ملف خاص.

مادة – 33 –

تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة ويكون مملوكا لشخص واحد أو لأشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزء منه عن سائر الأجزاء الأخرى فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن يكون لجزء منه أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. ويجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يصدر قرارا بتعديل البيان الوارد في الفقرة السابقة بالإضافة أو الحذف.

مادة – 34 –

إذا قدم لإدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية توثيقها لدى الموثق.

ولا تسري الأسبقية المبينة في الفقرة السابقة بالنسبة للتصرفات المتعلقة بأجزاء من العقار تتسع لها ملكية المتصرف.

وإذا تبين لإدارة التسجيل العقاري عند بحث الطلب وجود تصرف آخر في العقار موثق لدى الموثق وسابق في تاريخ توثيقه على التصرف موضوع الطلب, فعليها أن توقف الإجراءات وتخطر صاحب الشأن في التصرف السابق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتقديم طلب بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الخطاب, فإن لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري بالسير في إجراءات الطلب.

ويكون لصاحب الشأن في التصرف السابق الحق في تقديم طلبه ما لم يكن قد صدر قرار من مدير إدارة التسجيل العقاري بتسجيل الطلب القائم.

مادة – 35 –

إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الخطاب فإذا لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري بوقف إجراءات هذا الطلب مع إخطار من أوقف طلبه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة – 36 –

لمن أوقف طلبه أن يطعن في هذا القرار خلال ثلاثين يوما من استلامه الخطاب المشار إليه أمام المحكمة وتقضي المحكمة أما بالاستمرار في إجراءات القيد أو إسقاط أقدميته حسب الأحوال.

مادة – 37 –

إذا فوت صاحب الطلب الأول ميعاد الطعن أو قضي بإسقاط أقدميته تسير الإدارة في إجراءات قيد الطلب التالي له في الأسبقية.

مادة – 38 –

على إدارة التسجيل العقاري أن تتحقق من أن الأوراق المقدمة تجيز القيد في السجل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون ومتى تم التحقق من ذلك وأجازت مراقبة شئون التسجيل إجراء القيد أحيلت الأوراق إلى الصندوق لأداء الرسم.

ثم يصدر مدير الإدارة قرارا بقيد العقار.

مادة – 39 –

يجري القيد في السجل العقاري بالمطابقة للمستندات المقدمة وبأرقام مسلسلة فور صدور القرار بالتسجيل وتدون كافة البيانات التي توضح ماهية العقار وحدوده ومساحته وأصحاب الشأن وثمن العقار أو المقابل وجميع ما يطرأ عليه من تغيير في وضعه القانوني.

وتصدر الإدارة لكل عقار ثم التثبت من ملكيته طبقا للقواعد السابقة وثيقة ملكية خاصة.

مادة – 40 –

إذا كانت وثيقة الملكية لم تستكمل إجراءات إصدارها جاز لإدارة التسجيل العقاري تسليم صاحب الشأن شهادة مؤقتة بالملكية تحل محل وثيقة الملكية لدى الموثق وللقيد في السجل العقاري لحين صدور الوثيقة.

الفصل الثاني
في الإعلان والاعتراض

مادة – 41 –

إذا كان طالب القيد في السجل العقاري قد تلقى حقه من مالك بموجب وثيقة مسجلة طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيدة طبقا لأحكامه تتم إجراءات القيد في السجل بدون إعلان.

مادة – 42 –

إذا لم يكن العقار قد سبق تسجيله وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قيده طبقا لأحكامه, فيتعين على إدارة التسجيل العقاري قبل قيده اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- الإعلان بلوحة الإعلانات في الإدارة أو مكتب التسجيل العقاري المختص والمحاكم والبلدي

المزيد


قانون السلطة القضائية البحرينى

يناير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين البحرين

قانون السلطة القضائية البحرينى

مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته ،
وعلى قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الاجراءات أمام المحاكم الشرعية ،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول ،
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل في شأن السلطة القضائية بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يلغى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء.

كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير العدل والشئون الإسلامية
عبدالله بن خالد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 14 شعبان 1423هـ
الموافق 20 أكتوبر 2002م

قانــون الســلطة القضــائية

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (1)

تمارس المحاكم سلطة القضاء وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (2)

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء اختصاصاتهم لغير القانون .

مادة (3)

جلسات المحاكم علنية ، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة .

ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية .

ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها .

مادة (4)

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم .

وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين أو التصريح رسمياً بقول الحق .

مادة (5)

تصدر الأحكام باسم ملك مملكة البحرين .

الباب الثاني
المحاكم و ترتيبها وتنظيمها وولايتها

الفصل الأول
محاكم القضاء المدني

مادة (6)

تتكون المحاكم المدنية من :

1- محكمة التمييز .

2- محكمة الاستئناف العليا المدنية

3- المحكمة الكبرى المدنية

4- المحكمة الصغرى

وتختص كل منها بالفصل في جميع المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون في المواد المدنية والتجارية والإدارية ، وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ، وفي الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .

مادة (7)

فيما عدا أعمال السيادة ، تختص المحكمة الكبرى المدنية - بدائرة إدارية - بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد وبين الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك .

مادة (8)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تسري في شأن محكمة التمييز الأحكام المنصوص عليها في قانونها .

مادة (9)

يكون مقر محكمة الاستئناف العليا المدنية في مدينة المنامة ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والقضاة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة .

مادة (10)

يكون مقر المحكمة الكبرى المدنية في مدينة المنامة . وتؤلف من رئيـس وعدد كاف من الوكــلاء والقضاة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة .

ويجوز بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم كبرى مدنية في المحافظات .

مادة (11)

يكون مقر المحكمة الصغرى في مدينة المنامة ، وتؤلف من قاض منفرد .

ويجوز بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم صغرى في المحافظات .

مادة (12)

يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تخصيص قاضي المحكمة الصغرى ، بنظر نوع معين من القضايا في فرع أو أكثر من الفروع الآتية :

جنائي – مدني – تجاري – عمال – تنفيذ .

ويجوز ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر .

الفصل الثاني
محاكم القضاء الشرعي

مادة (13)

تتألف المحاكم الشرعية من :

1- محكمة الاستئناف العليا الشرعية .

2- المحكمة الكبرى الشرعية

3- المحكمة الصغرى الشرعية

وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين :

أ - الدائرة الشرعية السنية .

ب - الدائرة الشرعية الجعفرية .

وتختص محاكـم القضـاء الشـرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين ، فيما عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها والتي تختص بنظرها المحكمـة المدنية المختصة نوعيا .

مادة (14)

يكون اختصاص محاكم القضاء الشرعي على أساس مذهب المدعي وقت رفع الدعوى .

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة ، يكون الإختصاص في القضايا المترتبة على عقود الزواج على أساس المذهب الذي تم إبرام عقد الزواج على مقتضى أحكامه ، ويتحدد ذلك حسب الدائرة الشرعية أو مأذونها الذي وثق عقد الزواج .

ويكون الإختصاص على أسـاس مذهب الزوج وقت إبـرام عقد الزواج وذلك إذا لم يوجـد عقد زواج موثق ، أو إذا تم توثيق العقد خارج مملكة البحرين ولم يصدق عليه من أي من الدائرتين .

ويكون الإختصاص بنظر المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف على أساس مذهب المورث أو الواهب أو الموصي أو الواقف .

مادة (15)

تشكل دائرتا محكمة الإستئناف العليا الشرعية ودائرتا المحكمة الكبرى الشرعية من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة لكل دائرة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة .

مادة (16)

تؤلف المحكمة الصغرى الشرعية من قاض ٍ منفرد .

مادة (17)

تختص المحكمة الصغرى الشرعية بالحكم في الدعاوى الآتية :

‌أ- نفقة الزوجة ونفقة الصغير – بجميع أنواعها – والنفقات بين الأقارب وطلبات زيادتها أو إنقاصها أو إسقاطها .

‌ب- حق الحضانة والحفظ والإنتقال بالصغير إلى بلد آخر .

‌ج- إثبات الوراثة والإيصاء والوصية والهبة وضبط إعلامات الوراثة (الفريضة الشرعية) .

‌د- ضبط الحجج الشرعية والإشهادات بأنواعها وتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية وكذا حجج الوقف وما يدخل عليها من تعديلات ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التوثيق .

مادة (18)

تختص المحكمة الكبرى الشرعية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الصغرى الشرعية .

وتختص كذلك بالحكم النهائي فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الصغرى الشرعية .

مادة (19)

تختص محكمة الإستئناف العليا الشرعية بالفصل فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الكبرى الشرعية بصفة ابتدائية .

مادة (20)

الأحكام الصـادرة من الدائـرة الشـرعية السنية تستأنف أمام الدائرة الشرعية السنية بالمحكمة المختصة ، والأحكام الصادرة من الدائرة الشرعية الجعفرية تسـتأنف أمام الدائرة الشـرعية الجعفـرية بالمحكمة المختصة ، وذلك بصرف النظر عن مذهب المستأنف أو المستأنف عليه .

مادة (21)

يتبع في شأن الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية .

الباب الثالث
القضاة

الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم

مادة (22)

يشترط فيمن يولى القضاء في المحاكم :

‌أ- أن يكون بحرينياً ، ويجوز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية .

‌ب- أن يكون كامل الأهلية .

‌ج- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها ، أو إجازة في الشريعة الإسلامية تؤهله لتولي القضاء الشرعي .

‌د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

هـ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسـباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره .

و - أن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القانونية أو العلوم الشرعية مدداً لا تقل عن عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة محكمة الاستئناف العليا ، و ست سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحكمة الكبرى ، و سنتين للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الصغرى .

مادة (23)

استثناء من أحكام البند (ج) من المادة (22) من هذا القانون ، يظل القضاة البحرينيون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في ذلك البند في مناصبهم إلى أن تنتهي مدة خدمتهم وفقاً لأحكام القانون .

مادة (24)

يعين القضاة بأوامر ملكية ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء .

وتكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء بطريق التعيين من الوظائف التي تسبقها مباشرة .

مادة (25)

تكون أقدمية القضاة من تاريخ الأمر الصادر بتعيينهم ما لم يحددها الأمر على نحو آخر .

وإذا عين أو رقي أكثر من قاض ٍ في أمر ملكي واحدٍ كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في الأمر .

الفصل الثاني
واجبات القضاة

مادة (26)

يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها " .

ويكون حلف اليمين أمام الملك بحضور وزير العدل .

مادة (27)

لا يجوز منح القضاة وأعضاء النيابة العامة أوسمة أثناء توليهم وظائفهم ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء أو النيابة العامة والقيام بأي عمل تجاري أو أي عمل لا يتفق مع كرامة القضاء واســتقلاله .

مادة (28)

لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه أو اتجاهه في المنازعات المعروضة عليه لأية جهة كانت ، أو يبدي النصائح للخصوم أو لوكلائهم أو التحدث معهم في شأن تلك المنازعات بطريق مباشر أو غير مباشر قبل صدور الحكم .

ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات .

مادة (29)

لا يجوز للقاضي بغير موافقة من المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكماً - ولو كان بغير أجر أو كان النزاع غير مطـروح على القضـاء - إلا إذا كان أحد أطـراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة .

مادة (30)

يحظر على القضاة الإشتغال بالعمل السياسي أو إبداء الرأي في المسائل السياسية ، ولا يجوز لهم أن يرشحوا أنفسهم للإنتخابات العامة .

ويعتبر مستقيلاً من وظيفته كل من رشح نفسه لهذه الإنتخابات من تاريخ ترشيحه .

مادة (31)

على القاضي في حالة عدم صلاحيته لنظر الدعوى أن يخطـر المجلس الأعلى للقضاء للإذن له في التنحي .

ويجوز للقاضي ، حتى ولو كان صالحاً لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد ، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ، أن يعرض أمر تنحيته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في إقراره على التنحي .

وفي كلتا الحالتين يثبت ذلك في محضر خاص بملف الدعوى .

مادة (32)

لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ، ولا يعتد بتوكيل الممثل أو المدافع الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة على قيام القاضي بنظر الدعوى .

مادة (33)

لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة ، ولا أن ينقطع عن عمله ، لغير سبب مفاجئ ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة من المجلس الأعلى للقضاء ، فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبهه المجلس إلى ذلك كتابة .

وفضلاً عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الإنقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لآخر جلسة حضرها القاضي وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته .

فإذا استمر القاضي في مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب .

ويعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته .

فإذا عاد وقدم عذراً قبله المجلس الأعلى للقضاء ، اعتبر غير مستقيل ، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة عادية أو مرضية بحسب الأحوال .

الفصل الثالث
حصانة القضاة وأسباب انتهاء ولايتهم ومساءلتهم

مادة (34)

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية :

‌أ- الوفاة .

‌ب- الإستقالة .

‌ج- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين ، ويكون إنهاء العقد أو الإعارة قبل نهاية المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء .

‌د- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد .

هـ - ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية ، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة .

‌و- العزل بناء على الأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

‌ز- إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم .

مادة (35)

للمجلس الأعلى للقضاء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس المحكمة ، حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ، وذلك بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة .

وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الكتابي في خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه به ، أن يطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه .

مادة (36)

تكون مساءلة رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يصدر بتشـكيله قرار من المجلس الأعلى للقضاء .

وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناءً على طلب المجلس الأعلى للقضاء .

ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه أحد القضاة يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض .

ويشترط أن يكـون القاضي المنتـدب لإجـراء التحقيـق أعلى درجة أو أسبق في ترتيب الأقدمية بذات الدرجة من القاضي المحال إلى التحقيق .

مادة (37)

يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك ، ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد .

مادة (38)

إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها يصدر قراره بإعلان القاضي بلائحة الدعوى ، ويكلفه بالحضور أمامه ، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بأسبوع على الأقل ، ويكون إعلان القاضي وتكليفه بالحضور عن طريق رئيس المجلس .

ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام ، ويجوز للمجلس عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته .

ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه إلا إذا قرر المجلس حرمانه منه كله أو بعضه .

ويجوز لمجلس التأديب إعادة النظر في قرار الوقف أو الحرمان من المرتب في أي وقت ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القاضي .

مادة (39)

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة .

مادة (40)

تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية ، ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس ، ولـه أن يقدم دفاعه كتابة وأن يستعين بأحد رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة للدفاع عنه ، فإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب أحداً ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه .

مادة (41)

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي ُبنى عليها وأن تتلى الأسباب عند النطق به في جلسة سرية .

مادة (42)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم والعزل .

ويتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب .

ويصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم الصادر بالعزل ، ويعتبر نافذاً من تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية .

ولا يؤثر الحكم الصادر بالعزل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة .

ويودع الحكم الصادر باللوم ملف القاضي ولا ينشر في الجريدة الرسمية .

مادة (43)

في غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على طلب النائب العام .

وفي حالات التلبس بالجريمة ، يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه احتياطيا أن يرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما استمرار حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة .

ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات المشار إليها كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس .

وفيما عدا ما ذكر ، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي ، أو رفع الدعوى الجنائية ضده إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب من النائب العام .

ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين .

الفصل الرابع
التفتيش القضائي

مـادة (44)

تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة تلحق برئيس محكمة التمييز ، ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من المجلس الأعلى للقضاء .

مـادة (45)

يكون تقدير كفاية القضاة بإحدى الدرجات الآتية :

كفء/ فوق المتوسط / متوسط / أقل من المتوسط .

ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق ، كما يخطرون بصورة من تقرير التفتيش ، ولهم الحق في التظلم من تقرير التفتيش إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم ، ويفصل المجلس في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عـند الاقتضاء ، ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا .

مـادة (46)

لرئيس إدارة التفتيش القضائي أن يندب أحد أعضاء الإدارة ليجري تفتيشا عاجلا أو مفاجئا على أعمال أحد القضاة ، أو التحقيق معه فيما يقدم ضده من شكاوي جدية تمس عمله أو مسلكه الشخصي أو مقتضيات وظيفته وواجباته المنصوص عليها في القانون .

ويشــترط لكل ذلك أن يكـون المفتـش أو المحقـق المنتـدب أعلى درجـة أو أسـبق في ترتيب الأقدمية بذات الدرجة ممن يجري في شأنه التفتيش أو التحقيق .

مـادة (47)

ترفع إدارة التفتيش القضائي تقاريرها إلى رئيس محكمة التمييز لإحالتها إلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ ما يراه بشأنها.

مـادة (48)

تخطر إدارة التفتيش القضائي القاضي بصورة من قرار المجلس الأعلى للقضاء إذا انتهى إلى صحة الشكوى المقدمة ضده .

وللقاضي التظلم من هذا القرار أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بصورة منه ، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا .

الباب الرابع
النيابة العامة

الفصل الأول
أحكام عامة

مـادة (49)

النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية ، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانونا ، ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مـادة (50)

النيابة العامة لا تتجزأ ، بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام ، ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات وذلك كله مع مراعاة قواعد الاختصاص .

مـادة ( 51)

يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام والمحامي العام الأول والمحامي العام ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها ، وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول ، وتكون له جميع اختصاصاته .

مـادة (52)

مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ، ويجوز لها عند الضرورة تكليف مساعد النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها .

مـادة (53)

ُينشـأ مكتب فني للنائب العام ُتحـدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام ، ويؤلف من عدد من أعضاء النيابة العامة يصدر بندبهم قرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام .

مـادة (54)

للمحامي العام الأول تحت إشراف النائب العام جميع اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية .

مـادة (55)

يتولى وزير العدل الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها .

ويتبـع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ، وينـوبون عن النائب العام في ممارسـة وظائفـهم ، ويتبعون جميعاً وزير العدل .

مـادة (56)

تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ، ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن .

الفصل الثاني
تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وأقدميتهم وأسباب انتهاء خدمتهم

مـادة (57)

يشترط فيمن يعين عضوا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا ً الشروط الآتية : -

‌أ- أن يكون بحرينيا ، ويجوز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية .

‌ب- أن يكون كامل الأهلية .

‌ج- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها .

‌د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

هـ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره .

و - أن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القضـائية أو القانـونية مدداًََ لا تقل عن خمس عشرة سنة للتعيين في وظيفة النائب العام أو المحامي العام الأول وعشر سنوات للتعيين في وظيفة المحامي العام ، وست سنوات للتعيين في وظيفة رئيس نيابة (أ) ، (ب) ، وسنتين للتعيين في وظيفة وكيل نيابة .

مـادة (58)

يكـون تعـيين النائب العام وغيره من أعضاء النيابة العامة بأمـر ملكـي بناءاً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء ، وتكون الترقية إلى وظائف النيابة العامة الأعلى بطريق التعيين من الوظائف التي تسبقها مباشرة .

مـادة (59)

يكون تعيين مساعدي النيابة لمدة سنة تحت الاختبار بقرار من وزير العدل ، ويجوز فصله بناءاً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته .

مـادة (60)

تكـون أقـدمية أعضاء النيابة العامة من تاريخ الأمر الملكي الصادر بتعيينهم أو بترقيتهم ، ما لم يحددها الأمر من تاريخ آخر .

وإذا ُعين أو ُرقي أكثر من عضو في أمر ملكي واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في الأمر .

وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة العامة عند تعيينهم في وظائف القضاة المعادلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات .

مـادة (61)

تعادل وظائف أعضاء النيابة العامة بوظائف القضاة على النحو الوارد بالجدول المرافق .

مـادة (62)

يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية : -

" أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها " .

ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك بحضور وزير العدل .

ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام .

مـادة (63)

يكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام ، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

مـادة (64)

أعضاء النيابة العامة ، عدا مساعدي النيابة العامة ، غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

ولا تنتهي خدمتهم إلا لأحد الأسباب المحددة بالمادة (34) من هذا القانون ووفق قواعدها .

مـادة (65)

تسري في شأن واجبات أعضاء النيابة العامة الأحكام المنصوص عليها في المواد (27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 33) من هذا القانون .

الفصل الثالث
مساءلة أعضاء النيابة العامة والتفتيش على أعمالهم

مـادة (66)

تطبق في شأن مساءلة أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة بالنسبة إلى القضاة في المواد من (36) إلى (43) من هذا القانون .

مـادة (67)

لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيهاً ، شفاهة أو كتابة ، لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله .

ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة ً أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه ، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا .

فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا ، جاز رفع دعوى التأديب على العضو .

مـادة (68)

يصدر بنظام التفتيش على أعضاء النيابة العامة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

الباب الخامس
المجلس الأعلى للقضاء

مـادة (69)

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويشكل من كل من :

‌أ- رئيس محكمة التمييز.

‌ب- النائب العام .

‌ج- رئيس محكمة الإستئناف العليا المدنية .

‌د- أقدم وكيلين في محكمة الاستئناف العليا المدنية .

هـ - رئيس محكمة الإستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية) .

‌و- ر

المزيد


قانون المحاماه البحرينى وتعديلاتها

يناير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين البحرين

قانون المحاماه البحرينى وتعديلاتها

مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دوله البحرين.

بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
وعلى قانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966،
وعلى قانون تنظيم القضاء رقم 13 لسنة 1971،
و على المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية،
وبناء على عرض وزير العدل و الشئون الإسلامية،وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يلغي قانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935 ويستعاض عنه بقانون المحاماة المرافق ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية

على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ:1 صفر 1401هـ
الموافق: 8 ديسمبر 1980م

قانون المحاماة

الفصل الأول
في شروط ممارسة المحاماة

مادة-1-

يشترط فيمن يمارس المحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين مع مراعاة الشروط و الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة-2-

يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين:

أولا: أن يكون بحريني الجنسية.

ثانيا: أن يكون كامل الأهلية

ثالثا: أن يكون حائزا على شهادة في القانون من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها من الجهة المختصة على أن تكون الشريعة الإسلامية من بين برامجها الدراسية، فان لم تكن تلك المادة من بين البرامج التي درسها فيجب أن يجتاز امتحانا فيها تعده وزارة العدل و الشئون الإسلامية أو أن يكون حائزا على ما يعادل شهادة في القانون في القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية المعترف بها .

رابعا: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة آهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف و الأمانة والأخلاق ما لم يرد إليه اعتباره.

مادة -3-

يستثنى من أحكام الفقرة(ثالثا) من المادة2 من يمارس المحاماة وقت العمل بهذا القانون من الوكلاء البحرينيين المقيدين في سجل المحامين طبقا لقانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935 ويكون لهم الاستمرار في ممارسة أعمالهم.

أما غير البحرينيين من المحامين أو الوكلاء الذين رخص لهم في السابق في الترافع أمام المحاكم فانهم يمنحون مهلة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون عليهم خلالها الاشتراك في مكتب أي من المحامين البحرينيين المجازين في القانون، ولا يحق لهم الترافع أمام المحاكم من تاريخ اشتراكهم فإذا انقضت هذه المهلة دون إن يقوموا بذلك امتنع عليهم ممارسة المهنة.

مادة -4-

لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يلي:

1- رئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو المناصب الوزارية.

2 - شغل الوظائف العامة في الدولة ، أو التوظف في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظف لدى البنوك ، أو الجمعيات والأفراد ، وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر باستثنائها مرسوم بناءً على توصية من مجلس الوزراء.

3- يحظر علي أعضاء المجالس التشريعية أو البلدية من المحامين المرافعة في قضايا ضد المجالس التي هم أعضاء فيها.

الفصل الثاني
الجدل العام للمحاميين

مادة -5-

على كافة المحامين من تتوافر فيهم شروط ممارسة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون أن يتقدموا خلال الشهور الثلاثة التالية للعمل به بطلبات لقيدهم في جدول يسمى "الجدول العام للمحامين" وذلك طبقا للشروط ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتضمن الجدول العام:

أ‌- جدولا لقيد المحامين المشتغلين.

ب- جدولا لقيد المحامين تحت التمرين.

ج- جدولا لقيد المحامين غير المشتغلين.

مادة -6-

تقدم طلبات القيد في الجدول العام للمحامين إلى وزير العدل و الشئون الإسلامية مستوفية الأوراق التي يحددها بقرار منه.

ويصدر الوزير قرارا بالقيد في الجدول أو برفضه بعد أخذ رأي لجنة يشكلها لهذا الغرض ويبين إجراءات عماها تسمى لجنة قيد المحامين. وتشكل هذه اللجنة من رئيس المحكمة الكبرى المدنية رئيسا وعضوية أحد قضاتها يعينه كل سنتين وزير العدل والشئون الإسلامية وأحد المحامين المشتغلين يختاره كل سنتين وزير العدل والشئون الإسلامية.

وإذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة يكمل العضو الذي يعين بدلا منة مدة سلفة.

ويجوز لمن رفض طلب قيده أن يتظلم منه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا بالرفض. ويكون حكم محكمة الاستئناف العليا في التظلم نهائيا.

مادة -7-

يصدر قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء يحدد رسوم القيد في الجدول المنصوص عليه في المادة (5) ولا يتم هذا القيد في الجدول إلا بعد سداد هذا الرسم. ويستحق رسم القيد على جميع المحامين الموجودين بالمهنة وقت العمل بهذا القانون.

مادة -8-

على المحامين تجديد قيدهم سنويا في الجدول العام للمحامين. و يستثنى من التجديد المحامون غير المشتغلين. ويستحق على تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين وعلى تحديد القيد في جدول المحامين تحت التمرين رسم سنوي يصدربتحديده قرار من وزير العدل و الشئون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة -9-

إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول. ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل و الشئون الإسلامية ولا تجوز أعاده قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد وذلك فضلا عن رسم القيد المتأخر.

مادة -10-

لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بالجدول مزاولة المهنة إلا بعد حلف اليمين إما محكمه الاستئناف العليا المدنية بالصيغة التالية:

" اقسم بالله العظيم إن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها"

مادة -11-

على كل من لم يسبق له الاشتغال بمهنه المحاماة قبل العمل بهذا القانون ويرغب في مزاولتها ممن تتوافر فيه شروط المادة(2) منة أن يقيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين وعليه إن يمضي مدة التمرين وقدرها سنتان وذلك بالالتحاق بمكتب أحد المحامين المشتغلين الذين امضوا خمس سنوات في ممارسة المهنة.

مادة -12-

للمحامي تحت التمرين أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الصغرى تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه و لا يجوز له أن يترافع فيما عدا ذلك إلا باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبة وتحت إشرافه ومسئوليته. ويشمل هذا الحظر توقيع المحامي تحت التمرين على صحف الدعاوى والمذكرات و الأوراق التي تقدم للمحاكم التي لا حق له في المرافعة باسمه أمامها. وللمحامي تحت التمرين حق الحضور أمام الادعاء العام وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي.

مادة -13-

لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طيلة فترة التمرين ولوزير العدل والشئون الإسلامية في حالة مخالفة هذا الحكم أن يستصدر- بعد سماع أقوال المحامي- أمرا على عريضة من المحكمة الكبرى المدنية بإغلاق المكتب ويكون هذا الأمر نهائيا. وتقوم الجهات المختصة بتنفيذ هذا الأمر.

مادة -14-

للمحامي الذي أمضى مدة التمرين أن يطلب إلى وزير العدل والشئون الإسلامية نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين، وعليه أن يرفق بيانا بالقضايا التي ترافع فيها. ويحيل وزير العدل والشئون الإسلامية هذا الطلب إلى لجنة قيد المحامين. ولهذه اللجنة أن تطلب من المحامي صاحب المكتب تقريرا سريا براية في كفاءة المحامي وسلوكه في المحاماة و الأعمال التي مارسها وتوصياته.

مادة -15-

يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية- بعد اخذ رأي لجنة قيد المحامين- قرارا في شأن طلب المحامي تحت التمرين نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين. ويكون القرار بقبول الطلب أو برفضه أو تمديد مده التمرين لفتر ه أخرى.

ويبلغ هذا القرار إلى الطالب. ويجوز لمن رفض طلبه أو تقرر تمديد مدة تمرينه أن يتظلم من هذا القرار إمام محكمة الاستئناف العليا خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ ابلاغة بهذا القرار .

ويكون حكم محكمة الاستئناف العليا في التظلم نهائيا.

مادة -16-

يعفى من قضاء مدة التمرين من سبق له الاشتغال بالمحاماة قبل العمل بهذا القانون ويعفى منها أيضا من امضي مدة سنتين مشتغلا بعمل قانوني، كما ينقص من مدة التمرين مقدار ما أمضاه من مده مشتغلا بذلك العمل.

مادة -17-

على المحامي المشتغل أو المحامي تحت التمرين إذا انقطع عن ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب كان آن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

كما يجوز للمحامي المقيد اسمه في جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين تحت التمرين إذا عاد للاشتغال بالمحاماة. ويصدر وزير العدل والشئون الإسلامية قراره بقبول الطلب أو رفضه بعد اخذ رأي لجنة قيد المحامين.

ويجوز لمن رفض طلب نقل اسمه التظلم أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال 45 يوما من تاريخ البلاغة بهذا الرفض.

ويكون حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية في التظلم نهائيا.

مادة -18-

لا تستحق أية رسوم على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين وجدول المحامين المشتغلين و المحامين تحت التمرين طبقا للمادة السابقة.

المزيد


قانون الولاية على المال البحرينى

يناير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين البحرين

قانون الولاية على المال البحرينى

مرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 1986

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،
وعلى الإعلان الصادر في 4 ربيع الأول سنة 1357 هـ الموافق 4 مايو 1938 م بإنشاء دائرة أموال القاصرين ،
وعلى قانون العقود لسنة 1961 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 13 ) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء ،
وبناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى
يعمل في مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامها .

المادة الثانية
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة الثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مضي شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 17 رجب 1406 هـ
الموافق : 27 مارس 1986 م

قانون الولاية على المال

الباب الأول
مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

الفصل الأول
في مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

مادة – 1 –

يقصد بلفظ " المجلس " أينما ورد في نصوص هذا القانون مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم .

ويقصد بلفظ " الإدارة " أينما ورد في نصوص هذا القانون مجلس إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم .

مادة – 2 –

مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي ويشكل على الوجه الآتي :

أولاً : وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيساً .

ويحل محله عند غيابه وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية .

ثانياً : ثمانية من المواطنين لا تقل سنهم عن أعضاء

ثلاثين سنة ممن عرفوا بالخبرة والأمانة ، يعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير العدل والشؤون الإسلامية لمدة سنتين قابلة للتجديد .

ويحضر جلسات المجلس مدير إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم أو من ينوب عنه ولا يكون له صوت معدود في المداولات .

مادة – 3 –

يكون للمجلس أمانة سر من عدد من الموظفين الفنيين والإداريين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية ، ويحضر جلسات المجلس أحد موظفي أمانة السر يندبه وزير العدل والشؤون الإسلامية لهذا الغرض ويتولى تدوين محاضر جلسات اجتماعات المجلس .

مادة – 4 –

يجتمع المجلس بصفة دورية مرة على الأقل كل اسبوعين ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك .

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها خمسة من الأعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة – 5 –

تكون قرارات المجلس واجبة التنفيذ ، ويجري تنفيذها تحت إشراف وزير العدل والشؤون الإسلامية ورقابته .

ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً عليه من رئيس المجلس وموظف أمانة السر الذي حضر الجلسة التي صدر بها القرار .

مادة – 6 –

يختص المجلس بجميع مواد الولاية على المال الواردة في هذا القانون بالنسبة للبحرينيين عموماً أياً كان دينهم ولو لم يكن لهم موطن أو محل أقامه في البحرين .

ويختص أيضاَ بنظر هذه المواد بالنسبة لغير البحرينيين إذا كان للقاصر أو للمحجور عليه أو للمطلوب مساعدته قضائياً أو أحد هولا وأن تعددوا موطن أو محل إقامة في البحرين أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة الغائب .

مادة – 7 –

فيما يتعلق بطلبات الولاية على المال ومع مراعاة أحكام المادة ( 22 ) مرافعات إذا كان المقصود بالحماية أجنبياً غير مسلم فيطبق القانون البحريني في جميع المسائل الإجرائية ويطبق على المسائل الموضوعية قانون الشخص الذي تجب حمايته .

أما إذا كان المقصود بالحماية أجنبياً مسلماً فيطبق القانون البحريني وحده على المسائل الإجرائية والموضوعية المتعلقة بالولاية على المال .

مادة – 8 –

يجوز اختصاص المجلس ببلوغ القاصر سن الرشد أو وفاته أو برفع الحجر عن المحجور عليه أو وفاته أو عودة الغائب أو ثبوت وفاته .

ومع ذلك يضل المجلس مختصاً بالفصل في الحساب وفي تسليم الأموال ولو بعد بلوغ سن الرشد أو رفع الحجر أو عودة الغائب أو ثبوت وفاته .

الفصل الثاني
إدارة أموال القاصرين

مادة – 9 –

إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية وتتولى رعاية أموال عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة – 10 –

تقوم الإدارة بالإشراف على ولي القاصر أو وصيه وعلى وصى الحمل المستكن وعلى القيم على ناقص الأهلية أو فاقدها وعلى وكيل الغائب والمساعد القضائي وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون .

مادة – 11 –

تتولى الإدارة في حالة عدم وجود من ذكروا بالمادة السابقة بناء على قرار يصدر من المجلس بتعيينها :

1 - الوصاية على القصر والحمل المستكن .

2 - القوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها .

3 - الوكالة على الغائب .

4 - المساعدة القضائية .

ويسرى على الإدارة عند قيامها بما تقدم الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن الوصى والقيم والوكيل عن الغائب والمساعد القضائي .

مادة – 12 –

يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية قراراً بتنظيم إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم وعلى الأخص الشؤون الآتية :

1 - تنظيم الأعمال الإدارية والدفاتر والسجلات فيما يتعلق بإدارة أموال القصر ومن في حكمهم .

2 - تنظيم الإعمال المحاسبية فيما يتعلق بأموال القصر ومن في حكمهم .

3 - طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال القصر ومن في حكمهم .

4 - نظام محاسبة المجلس لإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم عند قيامها بأعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة أو المساعدة القضائية .

الباب الثاني
في القصر

الفصل الأول
في الولاية

مادة – 13 –

سن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

كل من يبلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية ما لم يكن قد تقرر قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله ، أو طرأ عليه عارض من عوارض الأهلية وفقاً للأحكام المقررة قانوناً .

مادة – 14 –

تكون الولاية على مال القاصر للأب للجد الصحيح أي من جهة الأب ، إذا لم يكن الأب قد أختار وصياً ، وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بأذن المجلس .

مادة – 15 –

لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو .

مادة – 16 –

يقوم الولى على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا القانون .

ولا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا أشترط المتبرع ذلك .

مادة – 17 –

للأب أن يتعاقد مع نفسه بأسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص أخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك .

مادة – 18 –

لا يجوز للولي مباشرة التصرفات الآتية بغير أذن من المجلس :

1 - التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية ، ولا يجوز للمجلس أن يرفض الأذن إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .

2 - التصرف في الأموال التي ألت للقاصر ميراثاً إذا كان المورث قد أوصى بأن لا يتصرف وليه في هذه الأموال .

3 - إقراض مال القاصر أو اقتراضه .

4 - تأجير عقاب القاصر لمدة تزيد على سنتين .

5 - قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات معينة أو رفضها .

6 - رهن مال القاصر أو التبرع به .

مادة – 19 –

إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأي سبب أخر فللمجلس أن يسلب ولايته أو أن يحد منها بناء على طلب الإدارة أو ذوي الشأن .

ويقرر المجلس وقف الولاية إذا أعتبر الولى غائباً أو قيدت حريته تنفيذاً لحكم بعقوبة مدة تزيد على سنة .

وفي جميع الأحوال يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال .

مادة – 20 –

إذا سلبت الولاية أو حد منها أو أوقفت فلا تعود إلا بقرار من المجلس بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها . كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 83 ) من هذا القانون .

مادة – 21 –

تنتهي الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يقرر المجلس قبل بلوغه هذا السن استمرار الولاية عليه بناء على طلب الإدارة أو ذوي الشأن .

فإذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا طراء عليه عارض من عوارض الأهلية .

مادة – 22 –

لا يسأل الولي إلا عن خطئه الجسيم .

وعلى الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه سن الرشد ، ويسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف .

ولا يحاسب الولي على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر .

ومع ذلك يحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة .

الفصل الثاني
في الوصاية

أولاً : في تعيين الأوصياء

مادة – 23 –

يجوز للب أن يقيم وصايا مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضاً للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( 16 ) من هذا القانون ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة موثقة لدى جهة التوثيق المختصة أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع عليها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه .

ويجوز للأب أو للمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما .

وتعرض الوصاية المختارة على المجلس لتثبيتها .

مادة – 24 –

يكون المجلس هو المختص بتعيين على الوصي على القاصر أو الحمل المستكن إذا لم يكن له وصي مختار أو كان له وصي مختار وقرر المجلس تعيين وصي أخر .

ويبقى وصي الحمل المستكن وصياً ما لم يقرر المجلس في أي وقت تعيين غيره .

ويجوز للمجلس تعيين الإدارة وصياً في أي وقت من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن وسواء كان للقاصر وصي أو لم يكن قد عين له وصي كما يجوز للمجلس أيضاً في أي وقت تعيين وصي آخر بدلاً من الإدارة .

مادة – 25 –

يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة ومن دين القاصر .

ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً :

1 - المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الماسة بالأمانة أو النزاهة ومع ذلك إذا رد إليه اعتباره بحكم نهائي جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .

2 - من حكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته .

3 - من كان مشهوراً بسوء السيرة والسلوك .

4 - المحكوم عليه في جريمة من جرائم الإفلاس إلى أن يحكم برد اعتباره .

5 - من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر أخر .

6 - من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية يرى المجلس بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة موثقة لدى جهة للتوثيق المختصة أو عرفية مصدق على توقيع الأب عليها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.

7 - من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر .

مادة – 26 –

يجوز للمجلس أن يقيم وصياً خاصاً تحدد مهمته وذلك في الأحوال التالية :

أ - إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو مع مصلحة قاصر أخر مشمول بولايته .

ب - إبرام عقد من عقود المعارضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين أحد المذكورين في البند " أ " .

ج - إذا آل إلى القاصر مالاً بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة هذا المال .

د - إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال .

هـ - إذا كان الولى غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية .

مادة – 27 –

إذا صدر قرار بوقف الولى عين مجلس الإدارة أو غيرها وصياً مؤقتاً ما لم يكن للقاصر ولى أخر .

وكذلك إذا أوقف الوصى أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته .

وفي جميع الأحوال يجوز للمجلس أن يقيم وصى خصومه متى رأى ذلك مصلحة للقاصر .

مادة – 28 –

تسرى على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصى الخصومة أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم .

وتنتهي مهمة كل منهم بأنتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي أقتضت تعيينه .

ثانياً : في واجبات الأوصياء

مادة – 29 –

يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها وإدارتها تحت إشراف الإدارة. وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل .

مادة – 30 –

لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بأذن من المجلس .

1 - جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله. وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .

2 - التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة .

3 - الصلح والتحكيم إلا فيما يتصل بإعمال الإدارة .

4 - حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .

5 - استثمار الأموال وتصفيتها .

6 - اقتراض المال وإقراضه .

7 - إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من سنة في المباني ولمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية وإيجار العقار لمدة تمتد لما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة .

8 - قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها .

9 - الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر .

10 - رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر أو ضياع حق له. على أن يعرض على المجلس بغير تأخير ما رفعه من دعاوى وأن يتبع في شأنها ما يأمر به المجلس .

11 - التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه ا

المزيد


التالي