أنظمة المملكة العربية السعودية
لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة في 1/4/1410هـ
مادة 1/ مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
مادة 2/ جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى البسيطة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل، على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال أو ممثل جهة حكومية ونحوه أو كان المحكوم عليه غائباً فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع ويستثنى من ذلك:
( أ ) القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفذاً لحكم نهائي سابق.
(ب) الحكم الصادر بمبلغ أودعه أحد الأشخاص لصالح شخص آخر أو ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.
المادة 3/ تقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد الاعتراض.
المادة 4/ بعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يظهر له، فإذا أكد حكمه فيرفعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
المادة 5/ إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك وتضرب له أجلاً للرد عليها.
المادة 6/ تفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا تحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك أو ينص عليه النِظام.
المادة 7/ مع مراعاة حكم المادة (الثالثة) لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع.











