قانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي الكويتي
الاسم: ahmed helmy
البلد: مصر
التصنيفات : خاصة
أظهر كافة المعلومات
| ► | مايو 2012 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

مايو 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الكويت,
قانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي الكويتي
يناير 8th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الكويت,
المادة الأولى:
تُشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين، يختار كل من أطراف النزاع - ولو تعددوا - أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم، وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال العشرة أيام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة، وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.
ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الاستئناف، وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.
المادة الثانية:
تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية:
1 - الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها.
كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تُبرم بعد العمل بهذا القانون، وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم، ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
2 - الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل، أو فيما بين هذه الشركات.
3 - الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم، وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء.
وتنظر الهيئة المنازعات التي تُعرض عليها بغير رسوم.
المادة الثالثة:
يقدم طلب التحكيم إلى إدارة التحكيم، وعلى تلك الإدارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.
ويُعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم إيداعه تحت حساب أتعاب محكمه في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت، وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بإيداع المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خزانة إدارة التحكيم خلال العشرة أيام التالية، وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال الخمسة أيام التالية بذلك، وله - إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم - إيداع المبلغ المطلوب خلال العشرة أيام التالية، فإذا انقضى هذا الميعاد دون إيداعه من أي من الخصوم، عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه ويرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمه إليه.
المادة الرابعة:
تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره، وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة أيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما، ويُجرَى الإعلان طبقًا لما هو مقرر في المادة (179) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.
المادة الخامسة:
تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع، فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه.
ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر، إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره.
وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معًا.
كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات ( أ ) و(ب) و(ج) من المادة (180) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحةً على غير ذلك.
المادة السادسة:
تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويُرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام
يناير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الكويت,
دولة الكويت
قانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين ( 44 / 1993 )
عدد المواد: 6
المادة رقم 1
استثناء من أحكام القانون رقم15 لسنة 1960 المشار إليه يجوز للشريك الكويتي في شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد، أن يطلب من المحكمة المختصة – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.إخراج الشريك غير الكويتي، بسبب غيابه مدة متصلة تجاوز ستة أشهر عن البلاد أو بسبب أن إقامته فيها قد أصبحت غير مشروعة لإخلاله بقوانين البلاد بما فيها قانون الإقامة إذا كان من شأن ذلك تهديد نشاط أو مصالح الشركة بالخطر ويجب أن يتضمن الطلب تقييم نصيب الشريك.
المادة رقم 2
تأمر المحكمة بإدخال بقي الشركاء في الدعوى وإذا كان يترتب علي إخراج الشريك غير الكويتي الإخلال بالحد الأدنى اللازم لبقاء الشركة، تمهل المحكمة المدعي وباقي الشركاء، والمهلة الكافية للحصول علي موافقة وزارة التجارة والصناعة علي إدخال شريك جديد في الدعوى يتعهد بالحلول محل الشريك غير الكويتي والالتزام بما يسفر عنه تقييم نصيبه من التزامات مالية.
المادة رقم 3
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، تحكم المحكمة بإخراج الشريك غير الكويتي من الشركة وتحدد في الحكم الصادر بذلك جلسة لنظر طلب تقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه تقييما مناسبا.
وعلي المحكمة تضمين حكمها الصادر بتقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه، إلزام الشريك أو الشركاء الذين يتم حلوهم محل الشريك غير الكويتي، بإيداع قيمة هذه الحصة خزانة إدارة التنفيذ لحسابه مع إلزامهم بمصروفات الدعوى، ولا يجوز أن تزيد رسوم الدعوى علي رسم ثابت يحدد بقرار من وزير العدل.
فإذا أصبح الحكم الصادر بإخراج الشريك نهائيا وجب علي قلم كتاب المحكمة إرسال صورة منه إلي وزارة التجارة والصناعة، لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وإجراء القيد اللازم لذلك في السجل التجاري، ولا يجوز أن يتم النشر أو القيد إلا بعد إيداع الحصة المشار إليها في الفقرة ولو لم يصبح الحكم الصادر بتقييمها نهائيا.
المادة رقم 4
تتبع في إجراءات رفع الدعوى وقيدها وإعلانها ونظرها والفصل فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المو
يناير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الكويت,
دولة الكويت
مرسوم أميري رقم17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب الكويتى
عدد المواد: 28
فهرس الموضوعات
01. - دخول الأجانب الكويت (1 - 5)
02. - اخطار الجهات المختصة (6 -
03. - إقامة الأجانب في الكويت (9 - 15)
04. - ابعاد الأجانب (16 - 22)
05. - أحكام ختامية (22 - 28)
________________________________________
1 - -
دخول الأجانب الكويت (1 - 5)
المادة رقم 1
( مادة 1)
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها ، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية.
ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة رقم 2
(مادة 2)
يجوز أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول من إحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج.
ويصدر قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بأنواع السمات وبالإجراءات التي تتبع للحصول على السمة والرسوم التي تحصل عليها.
المادة رقم 3
(مادة 3)
يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول العربية التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام.
المادة رقم 4
(مادة 4)
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار يصدر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، وبعد التأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة
المادة رقم 5
(مادة 5)
على ربابنة السفن والطائرات والسيارات عند وصولها الكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول ، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.
2 - -
اخطار الجهات المختصة (6 -
المادة رقم 6
(مادة 6)
على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم في خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والاقامة وأن يحرر إقراراً بدخوله ، وعليه اذا غير محل إقامته ان يبلغ في خلال اسبوع عن عنوانه الجديد .
المادة رقم 7
(مادة 7)
على مديري الفنادق ونحوها أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر عن الأجانب الذين ينزلون في مفنادقهم أو يغادرونها في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم.
وكذلك كل من اوى اجنبيا او اسكنه يجب عليه ان يبلغ عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك في خلال تماني واربعين ساعه من وقت حلول الاجنبي او مغادرته.
المادة رقم 8
(مادة
على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه ، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات ، وان يجيبوا عما يسالون من بيانات ، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامه في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
3 - -
إقامة الأجانب في الكويت (9 - 15)
المادة رقم 9
(مادة 9)
يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام على ترخيص بالإقامة.
المادة رقم 10
(مادة 10)
إذا كان الأجنبي لايقصد الاقامة في الكويت بل كان غرضه مجرد الزيارة ، جاز له ان يبقى دون ترخيص بالاقامة مدة اقصاها شهر واحد .
واذا لم يغادر الكويت بعد انتهاء هذه المدة ،جاز الحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على اسبوع واحد وبغرامة لاتزيد على مائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين .
المادة رقم 11
(مادة 11)
يعطي رئيس دوائر الشرطة والامن العام الاجنبي الذي يريد الاقامة في الكويت ترخيصا بالاقامة المؤقتة لمدة ثلاثة اشهر ، يجب عند انتهائها ان يغادر الكويت، الا اذا طلب قبل انتهاء هذهالمدة باسبوع على الاقل ان يعطي ترخيصا بالاقامة العادية.
المادة رقم 12
(مادة 12)
يجوز للاجنبي المرخص له في دخول الكويت دون سمة دخول ان يحصل على ترخيص بالاقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به، بحيث لاتجاوز مدة اقامته خمس سنوات من وقت حصوله على الترخيص . فاذا انقضت هذه المدة وجب عليه ان يطلب تجديد الترخيص بالاقامة ، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والامن العام ان يجدد الترخيص لمدة خمس سنوات اخرى ، مرة بعد مرة ، او ان يرفض التجديد.
وعلى هذا الأجنبي، في جميع الأحوال ، أن يبلغ دائرة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفرة إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية ، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
المادة رقم 13
(مادة 13)
تسري مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالنسبة إلى الأجانب الذين يكونون مقيمين في الكويت وقت نشر هذا القانون وتنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة ، من وقت العمل بهذا القانون
المادة رقم 14
(مادة 14)
يجوز للاجنبي الذي يشترط لدخوله في الكويت سمة دخول ان يحصل على ترخيص بالاقامة العادية طول المد
يناير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الكويت,
دولة الكويت
قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الكويتى
عدد المواد: 24
المادة رقم 1
في تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد :
- بالاعمال النفطية :
- العمليات الخاصة بالبحث او الكشف عن النفط او الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض او البحر.
- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام او الغاز الطبيعي او تصفية أي منهما او تصنيعه او نقله او شحنه.
- بأصحاب الاعمال النفطية : اصحاب العمل الذين يزاولون الاعمال النفطية بموجب امتياز او ترخيص من الحكومة او يقومون بتنفيذ تلك الاعمال كمقاولين او مقاولين من الباطن ، ولا يترتب على منح أي عمل من الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة أ لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه.
- بعمال النفط : العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب الاعمال النفطية وذلك بالاستثنائين التاليين :
- يطبق هذا لاقنون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغليها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها.
- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
المادة رقم 2
تسري احكام هذا الاقنون على عمال النفط دون غيرهم.
تسري عليهم كذلك ، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له ، احكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي.
المادة رقم 3
لا يخل تطبيق احكام هذا الاقنون بالمزايا الاكثر فائدة لعمال النفظ والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية او القواعد والنظم المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية.
يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو ابرم قبل العمل به ، ما لم يكن الشرط او الاتفاق يمثل فائدة اكبر للعامل.
يعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.
المادة رقم 4
يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الاجر وطبيعة العمل ، ومدة العقد اذا كان محدد المدة. ويحرر العقد من نسختين على الاقل يعطي للعامل احداها. فإذا لم يحرر عقد جاز لعامل اثبات حقه بجميع طرق الثبات.
على رب العمل ان يعطي العامل ايصالا باللغة العربية بما يكون قد اودعه عنده من اوراق او شهادات.
المادة رقم 5
متوسط ساعات العمل اربعون ساعة في الاسبوع خلال فترة دورة المناوبة ويعوض العامل عن ساعات العمل الاضافية وفق احكام هذا القانون.
ما الاحداث فلا يجوز تشغيلهم اكثر من ست ساعات يوميا.
المادة رقم 6
اذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران ، استحق العامل اجرا يساوي اجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وايابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.
المادة رقم 7
يستحق العامل - عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها - اجرا يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% منه اذا كان العمل الاضافي نهارا و 50% منه اذا كان العمل الاضافي ليلا. وتؤدي اجور ساعات العمل الاضافي في مواعيد دفع الاجور عادة.
يصدر بتعريف المقصود بالليل قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة رقم 8
يكون يوم الراحة الاسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فإذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الاسبوعية استحق اجرا اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي 50% على الاقل من اجره العادي وعلى صاحب العمل في ههذ الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم آخر.
يحدد صاحب العمل يوم الراحة الاسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.
المادة رقم 9
الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي :
يد رأس السنة الهجرية يوم واحد
لعيد الوطني يوم واحد
يد الاسراء والمعراج يوم واحد
يد الفطر 3 ايام
قفة عرفات يوم واحد
يد الاضحى 3 ايام
يد المولد النبوي الشريف يوم واحد
يد رأس السنة الميلادية يوم واحد
اذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل العامل في يوم اجازة رسمية استحق - فضلا عن اجره العادي - اجر اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثل اجره عنها.
المادة رقم 10
لا يجوز بحال ان تزيد ساعات العمل - بما فيها ساعات العمل الاضافية - عن 48 ساعة في الاسبوع الواحد الا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية ، وبشرط ان لا يجاوز العمل الاضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.
المادة رقم 11
يستحق عمال النفط - خلال السنة - الاجازات المرضية التالية :
تة اشهر بأجر كامل
هرين بثلاثة ارباع الاجر
هرا ونصف بنصف الاجر
هر واحدا بربع الاجر
هرا واحدا بدون اجر
اذا كان المرض ناشئا عن المهنة او اصابة عمل او متفاقما بسببها ، استحق العامل اجره كاملا عن مدة اجارزة المرضية السابقة ، الا اذا انقضت اجازته بتمام شفائه او ثبوت عاهته او وفاته.
إذا انتهت هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله جاز لصاحب العمل ابقاؤه دون مرتب او الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق احكام هذا القانون مع احتساب الاجازة المرضية ضمن مدة الخدمة.
يثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية اذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسئول باحدى الوحدات الصحية الحكومية اذا لم تجاوز مدته ذلك. واذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.
المادة رقم 12
يستحق عمال النفط المعينون بأجر شهري اجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد الى اربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط اجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوما بأجر كامل تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة.
تحسب الاجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل اجازة قبل اتمامه سنة في الخدمة.
المادة رقم 13
يجوز لصاحب العمل تجميع اجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين اذا ابدى العامل رغبته في ذلك كتابة.
اذا ترك ال
يناير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الكويت,
دولة الكويت
فانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة الكويتى
عدد المواد: 66
فهرس الموضوعات
00. الباب الاول في لجنة المناقصات المركزية (1 - 13)
01. الباب الثاني إجراءات طرح المناقصة العامة وتقديم الطلبات (14 - 31)
02. الباب الثالث إجراءات التعاقد (32 - 56)
01. الفصل الأول إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني (32 - 41)
02. الفصل الثاني إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد (42 - 56)
03. الباب الرابع أحكام ختامية (57 - 66)
________________________________________
0 - الباب الاول
في لجنة المناقصات المركزية (1 - 13)
المادة رقم 1
تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى (( لجنة المناقصات المركزية)) وتلحق بمجلس الوزراء.
وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التى تقدم فى المناقصات العامة وبالبت فيها وارساء المناقصة على أصلح عطاء وذلك وفقا للإجراءات المبينة فى هذا القانون.
المادة رقم 2
تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى (( لجنة المناقصات المركزية)) وتلحق بمجلس الوزراء.
وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التى تقدم فى المناقصات العامة وبالبت فيها وارساء المناقصة على أصلح عطاء وذلك وفقا للإجراءات المبينة فى هذا القانون.
المادة رقم 3
لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية ان تستورد أصنافا أو ان تكلف مقاولين بإجراء أعمال الا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويجوز ان تكون المناقصة العامة محدودة يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة اسماؤهم فى قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية وتسرى على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.
المادة رقم 4
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد أصناف او التكليف بإجراء الاعمال - بالممارسة او المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية - اذا لم تزد قيمة العقد على ألف دينار كويتي ولا يجوز ان يتم التعاقد على هذا الوجه.
من نفس الاصناف او الاعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة.
كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها فى حدود ألف دينار كويتي.
ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة فى الفقرة السابقة ان تأذن للجهة الحكومية ان تقوم باستيراد أصناف او التكليف بإجراء أعمال بالممارسة اذا رأت ان من المصلحة ذلك بسبب نوع الاصناف او الاعمال المطلوبة او ظروف الاستعجال او غير ذلك.
المادة رقم 5
وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالاذن للجهة الحكومية ان تشترى بالممارسة المنتجات المحلية على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها وان لا تزيد تكاليفها عن 10 % من أقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة.
ويصدر الاذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التى تطلبه.
مادة 4
تتألف لجنة المناقصات المركزية من:
أ- ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء.
وتجوز اعادة تعيينهم ويحدد مجلس الوزراء مكافأتهم ويعين من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئيس.
ب- ممثل لوزارة المالية والصناعة.
ج- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع.
د- ممثل لجهاز مجلس التخطيط.
ﻫ- ممثل للجهة الحكومية التى طرحت لحسابها المناقصة.
و- ممثل للجهة الحكومية التى ستشرف على تنفيذ المناقصة.
ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس او نائبه وممثل إدارة الفتوى والتشريع.
المادة رقم 6
يشترط فيمن يتقدم بعطاء فى المناقصات العامة:
أولا - ان يكون كويتيا تاجرا - فردا كان او شركة- مقيدا فى السجل التجارى ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ويجوز ان يكون أجنبيا بشرط ان يكون شريك او وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق شريطة ان تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراك الشركة الأجنبية فى مناقصات الاعمال الكبيرة.
ثانيا - ان يكون مسجلا فى قوائم تصنيف المقاولين او الموردين طبقا لأحكام المواد التالية.
المادة رقم 7
تقوم أمانة سر لجنة المناقصات المركزية باعداد قائمة لتسجيل الموردين الذين يتقدمون لقيد أسمائهم.
ويشترط فيمن يسجل فى قائمة الموردين ان تتوافر فيه الشروط الواردة فى الفقرة أولا من المادة السابقة.
المادة رقم 8
تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدى المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من:
ممثل للجنة المناقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة ويكون رئيسا للجنة التصنيف.
ممثل لوزارة الاشغال العامة.
ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف.
ممثل لوزارة الكهرباء والماء.
ممثل لوزارة المالية والصناعة.
وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف.
وللجنة ان تستعين فى أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء فى مختلف أجهزة الدولة.
المادة رقم 9
تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدى المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من:
ممثل للجنة المناقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة ويكون رئيسا للجنة التصنيف.
ممثل لوزارة الاشغال العامة.
ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف.
ممثل لوزارة الكهرباء والماء.
ممثل لوزارة المالية والصناعة.
وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف.
وللجنة ان تستعين فى أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء فى مختلف أجهزة الدولة.
المادة رقم 10
تقوم لجنة التصنيف بتصنيف المقاولين بالفئات الآتية:
الفئة الأولى:
وتتكون من المقاولين القادرين على القيام بالمشروعات الإنشائية الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي والتى تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي.
ويجوز لمقاولي هذه الفئة الاشتراك فى جميع أنواع المقاولات العامة فى حدود خمسة ملايين دينار الا اذا زادت قيمة المناقصة المطروحة عن هذا المبلغ.
على انه لا يجوز لهذه الفئة ان تدخل فى مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن خمسمائة ألف دينار.
الفئة الثانية:
وتشمل المقاولين ذوى المقدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك فى مناقصات لا يزيد تقديرها على مليون دينار.
ولا يجوز لمقاولي هذه الفئة القيام فى وقت واحد بتنفيذ أعمال يزيد مجموع قيمة ما لم يتم منها على مليون دينار.
الفئة الثالثة:
وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك فى المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الاعمال التى يقومون بها فى وقت واحد على خمسمائة ألف دينار.
الفئة الرابعة:
وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك فى المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الاعمال التى يقومون بها فى وقت واحد على مائتين وخمسين ألف دينار
المادة رقم 11
تحال جميع العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي تحددها لها.
ويجوز للجنة - في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية- إن ترسى المناقصة فورا على اقل المناقصين سعرا.
المادة رقم 12
يجوز للجنة المناقصات المركزية ان تقرر احالة العطاءات المقبولة على لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض. وتستقل اللجنة بدراسة العطاءات او تشترك فى الدراسة مع الجهة الحكومية المختصة حسبما نراه لجنة المناقصات المركزية.
المادة رقم 13
اذا كانت وثائق المناقصة قد اعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هولاء المهندسون بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بشأنها الاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة.
1 - الباب الثاني
إجراءات طرح المناقصة العامة وتقديم الطلبات (14 - 31)
المادة رقم 14
لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية ولهذه اللجنة ان تبت فى ارساء المناقصة بصرف النظر عن اية توصية.
ويصدر قرار اللجنة بارساء المناقصة مخالفا لتوصية الجهات المعنية السابق الاشارة اليها بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة.
المادة رقم 15
تصدر قرارات لجنة المناقصات المركزية بأغلبية الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة رقم 16
ترسى لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذى قدم أقل سعر اجمالى اذا كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة.
ومع ذلك يجوز للجنة ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر اكبر اذا كانت اسعار اقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو الى الاطمئنان على سير العمل.
كما يجوز للجنة فى مناقصات التوريد اعطاء الاولوية فى الارساء لارخص عطاء مقدم عن منتجات محلية اذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة ولم يزد فى سعره على أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء.
وفى جميع الاحوال على اللجنة قبل ارساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذى ترسى به المناقصة.
المادة رقم 17
اذا رأت لجنة المناقصات المركزية ان هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر اكبر ولم تتوافر شروط المادة السابقة رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيه قراره.
ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الاسعار او بالتوصيات الفنية دون حاجة الى ابداء الاسباب.
المادة رقم 18
اذا وجد عند التدقيق فى المناقصة ان الاسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الاجمالى فالعبرة دائما بالسعر الاجمالى الا اذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الاسعار الفردية والتفصيلات فانه يعتد فى هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون.
المادة رقم 19
اذا وجد عند التدقيق ان بعض الاسعار الفردية غير معقولة قامت اللجنة- او من تنتدبه من الفنيين- بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه فى حدود السعر الاجمالى للمناقصة.
المادة رقم 20
يجب عند البت فى العطاءات ان تسترشد اللجنة بالاثمان الاخيرة السابق التعامل بها محليا او خارجيا وباسعار السوق وعلى اللجنة - اذا رأت الغاء المناقصة لارتفاع الاسعار- ان تثبت فى محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على اسعار السوق.
ويكون الغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة المناقصات المركزية.
المادة رقم 21
تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول فى الفئة التى تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال. وعليها ان تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف ويعتبر مرفوضا كل طلب لم يصدر فيه قرار من اللجنة خلال هذه المدة.
وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره وله ان يتظلم إلى لجنة المناقصات المركزية من قرار لجنة التصنيف القاضى برفض تسجيله او تصنيفه فى فئة أقل من التى يطلبها ويكون قرار لجنة المناقصات المركزية فى هذا الشأن نهائيا.
المادة رقم 22
لا يسمح للمناقص ما لم يكن من مقاولي الفئة الأولى ان يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص له به كما لا يجوز ان ترسى عليه مناقصات اذا أضفيت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال عند فتح المظاريف جاوز مجموعها الحد الأقصى مع مراعاة أحكام المادة الثامنة.
المادة رقم 23
لا يجوز لشخص واحد او لمجموعة من الأشخاص مجتمعين ان يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد او ان يتقدم فى مناقصة بأكثر من عطاء واحد وهذا فى ما عدا العروض البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها.
اما الشخص الذى له نصيب فى شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الادارى العام فيجوز له عند التصنيف ان يسجل نفسه وان سجل كلا من شركاته المستقلة.
المادة رقم 24
يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه ان يطلب إلى لجنة التصنيف اعادة النظر فى الفئة التى ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى.
وقرار اللجنة فى هذا الشأن قابل للطعن فيه أمام لجنة المناقصات المركزية التى تعتبر قرارها نهائيا.
ويجوز للمقاول بعد انقضاء كل سنة ان يكرر هذا الطلب وتسرى على طلبات اعادة النظر أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة رقم 25
لا تكون الحكومة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الاصناف من الخارج الا اذا رأت الجهة الحكومية المختصة وفقا للظروف ضرورة لذلك ونص عليها فى شروط المناقصة.
المادة رقم 26
يجب قبل طرح توريد الاصناف او مقاولات الاعمال فى المناقصة العامة ان تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف او عمل. وتضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التى تبين افراد البنود والإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ العقد والجزاءات التى يمكن توقيعها فى حالة الاخلال بأحكام العقد او التأخر فى تنفيذه وهذا كله بالاضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة.
المادة رقم 27
تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشأن عن المناقصة فى الجريدة الرسمية وتلصق الاعلانات الخاصة بها فى مقر لجنة المناقصات المركزية . وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات وذلك من تاريخ الاعلان فى الجريدة الرسمية.
وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوما.
المادة رقم 28
يبين فى الاعلان آخر موعد لتقديم العطاءات ومدة سريانها والصنف او العمل المطلوب توريده او تنفيذه والمقابل النقدى للنسخة من شروط العطاء . والجهة التى تقدم إليها العطاءات وتكون هذه الجهة هي مقر لجنة المناقصات المركزية.
المادة رقم 29
يجب اعداد وثائق المناقصة من شروط العطاء وقوائم الاصناف او الاعمال وملحق
يناير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الكويت,
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
قانون رقم 32 لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
نحن صباح السالم الصباح امير الكويت
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 20و23و65و77و148و154 منه؛
وعلى قانون النقد الكويتي الصادر بالمرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1962 في شان انضمام دولة الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير؛
وعلى المرسوم الاميري الصادر في 12 نوفمبر سنة 1964 في شان الرقابة على تحويل النقد؛
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
الباب الأول
النقد
القسم الأول
وحدة النقد وتعادلها
المادة 1
وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم الى الف فلس.
المادة 2
تعيّن بمرسوم - بعد اخذ راي محافظ البنك المركزي - اسس سعر صرف الدينار الكويتي.
(1) عدل نص المادة الثانية بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
المادة 3
1- كل معاملة او اتفاق يتعلق بالعملة او بالوفاء بها يعتبر انه قد ابرم واتفق على تنفيذه على اساس الدينار الكويتي، الا اذا اتفق صراحة على خلاف ذلك.
2- كلما اقتضى الامر، يعلن البنك المركزي لكافة الاغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك استيفاء الرسوم، سعر الصرف لاهم العملات الاجنبية على اساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي، او على اي اساس اخر يراه.
(1) عدلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
القسم الثاني
إصدار الأوراق والمسكوكات النقدية
المادة 4
1- اصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، يمارسه البنك المركزي دون سواه.
2- يحظر على اية جهة خلاف البنك المركزي ان تصدر او تضع في التداول اوراقا او مسكوكات نقدية او اي سند او صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويمكن تداوله كعملة قانونية، وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كاداة دفع بدلا من النقد الصادر طبقا لاحكام هذا القانون.
3- يعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء لتقليد اوراق او تزييف المسكوكات.
المادة 5
1- للبنك المركزي اصدار الاوراق النقدية من الفئات التالية: (دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير)، او من فئات اعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس ادارة البنك المركزي.
2- تحمل الاوراق النقدية انفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
3- للاوراق النقدية المشار اليها في هذه المادة قوة ابراء غير محدودة في دولة الكويت لوفاء اي مبلغ كان.
(1) عدلت الفقرة الاولى من المادة الخامسة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
المادة 6
1- للبنك المركزي اصدار اوراق نقدية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية، وتكون من فئة نصف الدينار وربع الدينار.
2- تحمل الاوراق النقدية انفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
3- يكون للاوراق النقدية المشار اليها في هذه المادة قوة ابراء لوفاء اي مبلغ في دولة الكويت في الحدود التالية:
ا- عشرين دينارا للاوراق من فئة نصف الدينار.
ب- عشرة دنانير للاوراق من فئة ربع الدينار.
4- يقبل البنك المركزي وصناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في دولة الكويت الاوراق النقدية الصغيرة دون اي تحديد لكمياتها.
المادة 7
1- للبنك المركزي اصدار مسكوكات معدنية.
2- تكون المسكوكات المعدنية غير الذهبية عملة قانونية في دولة الكويت، ولها قوة ابراء لوفاء اي مبلغ في حدود دينارين، ويلتزم البنك المركزي بقبولها دون اي تحديد لمقدارها.
3- للبنك المركزي ان يحدد شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديقه.
4- للبنك المركزي اصدار مسكوكات تذكارية ذهبية او غير ذهبية، ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التذكارية التي يصدرها.
5- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الابراء الخاصة بها.
(1) اضيفت الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة السابعة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
المادة 8
يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي:
1- ما تحمله الاوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها، وكذلك شكل الاوراق وتصميمها وسائر مميزاتها.
2- فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي واشكالها وتصميمها واوزانها القياسية، ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء، وسائر اوصافها الاخرى.
القسم الثالث
تداول الأوراق والمسكوكات النقدية وسحبها
أولا:
الأوراق النقدية
المادة 9
تطرح في التداول مختلف فئات الاوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي يحدد فيه اوصافها وفئاتها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
(1) عدل نص المادة التاسعة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 .
المادة 10
1- لمجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية ان يقرر سحب اي فئة من الاوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الاوراق النقدية المسحوبة على ان لا تقل عن 90 يوما في الاحوال العادية، وعن خمسة عشر يوما في الاحوال الضرورية المستعجلة.
وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الاوراق النقدية المسحوبة قوة الابراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على انه يكون لحاملها الحق في تبديلها لدى صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب. فاذا لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة الى الحساب المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون.
2- لا يلزم البنك المركزي باعادة قيمة الاوراق النقدية المفقودة او المسروقة، او بقبول الاوراق المزورة او دفع قيمتها.
3- يدفع البنك المركزي قيمة الاوراق النقدية المشوهة او المنقوصة وفقا للتعليمات التي يصدرها، اما الاوراق النقدية التي لا تتوافر فيها الشروط التي تتضمنها هذه التعليمات فتحسب من التداول بدون مقابل.
4- يقوم البنك المركزي باتلاف الاوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشان.
(1) بموجب مرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1991، اضيف النص التالي الى البند (1) من المادة (10) -واستثناء من المادة المشار اليها في البند السابق يحدد يوم 1991/9/30 موعدا نهائيا لالتزام البنك المركزي بتصدير الاوراق النقدية الي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون-.
ثانيا:
المسكوكات النقدية غير الذهبية
المادة 11
1- تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي، يحدد فيه اوصاف هذه المسكوكات. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
2- يجوز سحب اية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الاسمية، ويصدر بالسحب قرار من مجلس ادارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية ، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
3- يحدد قرار السحب مدة التبديل على ان لا تقل عن ستة اشهر.
4- المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة الابراء كعملة قانونية، وتنزّل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة الى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون.
5- تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت او نقصت او خف وزنها او تغيرت معالمها باي سبب لا يرجع الى الاستعمال المالوف.
(1) عدلت الفقرة الاولى من المادة (1) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
القسم الرابع
غطاء النقد
ال
مادة 12
يجب ان يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب غطاء مكون بصفة دائمة مما ياتي:
ا- مسكوكات او سبائك ذهبية.
ب- ودائع تحت الطلب او لاجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية او مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية او خزانات الدول او بنك التسويات الدولية او صندوق النقد الدولي او البنوك التجارية.
ج- صكوك او سندات او اذونات او شهادات اجنبية صادرة عن حكومات اجنبية او مضمونة من قبلها، او صادرة عن منظمات مالية او نقدية دولة او مضمونة من قبلها، شريطة ان تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وان تكون سهلة التداول في الاسواق المالية.
د- سندات او صكوك اجنبية اخرى غير التي تصدرها او تضمنها الحكومات الاجنبية او المنظمات المالية او النقدية الدولية، شريطة ان تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وان تكون سهلة التداول في الاسواق المالية.
هـ- الاوراق التجارية المحررة بعملة اجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الاجنبية.
و- الاذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية او المضونة من قبلها، والسلف الممنوحة من البنك المركزي الى خزانة الحكومة الكويتية.
ز- الاوراق التجارية الداخلية المخصومة لدى البنك المركزي، والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية.
(1) عدل نص المادة (12) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977م.
الباب الثاني
بنك الكويت المركزي
القسم الأول
تأسيس البنك المركزي
المادة 13
تنشا مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى - بنك الكويت المركزي- ويشار اليها في هذا القانون بالبنك المركزي.
وتكون مدينة الكويت مركزا للبنك، وله ان يفتح فروعا له في دولة الكويت وان يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.
المادة 14
يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.
ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير، وتجري عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية.
وفيما عدا الاحكام الدستورية السارية في شان اعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي، يضع مجلس الادارة - بموافقة وزير المالية - سائر النظم والاحكام المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله باحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.
ولا تنطبق على اعمال البنك المركزي احكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة. ويقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل باية صورة من الصور في تسيير اعمال البنك او التعرض لسياسته. ويجب ان يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق اعمال البنك مؤهلا تاهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة باعمال البنوك.
القسم الثاني
أغراض البنك المركزي
المادة 15
اغراض البنك المركزي هي:
1- ممارسة امتياز اصدار العملة لحساب الدولة.
2- العمل على تامين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله الى العملات الاجنبية الاخرى.
3- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
4- مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.
5- القيام بوظيفة بنك الحكومة.
6- تقديم المشورة المالية للحكومة.
القسم الثالث
راس مال البنك المركزي واحتياطياته
المادة 16
راس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة باكمله، ويجوز بمرسوم زيادة راس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك.
(1) عدل نص المادة (16) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977
المادة 17
1- يكوّن البنك المركزي صندوق احتياطي عام.
2- عند نهاية كل سنة مالية، تعتبر ربحا صافيا الارباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة او المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والاسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك.
3- يتم التصرف في صافي ارباح البنك على النحو التالي:
ا- يضاف صافي ارباح البنك الى صندوق الاحتياطي العام الى ان يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينارا كويتيا، ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية.
ب- اذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الاقصى المقرر له يعود صافي الربح باكمله الى الحكومة.
ج- اذا كان صندوق الاحتياطي العام في اية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك، او كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر، تقوم الحكومة بتسديد العجز الواقع.
(1) عدلت الفقرة الثالثة من المادة (17) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977
القسم الرابع
الإدارة
المادة 18
يتولى ادارة البنك المركزي مجلس ادارة يشكل من:
ا- المحافظ: وتكون له الرئاسة.
ب- نائب المحافظ
ج- ممثل عن وزارة المالية.
د- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
هـ- اربعة اعضاء اخرين.
ويشترط في جميع اعضاء مجلس الادارة ان يكونوا كويتيين.
(1) عدلت الفقرة الاخيرة من المادة (18) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977
المادة 19
يعيّن المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية، على ان يكونا من ذوي الخبرة في الاعمال المصرفية.
وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
(1) عدل نص المادة (19) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977
المادة 20
1- يعين مجلس الوزراء ممثلي كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ويسمي من ينوب عنهما عند غيابهما، كما يحدد مكافاتهما وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
2- يعين الاعضاء الاخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعلى ان يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية او المصرفية.
3- لا يجوز للاعضاء المشار اليهم في الفقرتين السابقتين ان يكونوا اعضاء مجلس ادارة او مديرين او موظفين في احد البنوك العاملة في دولة الكويت.
(1) عدلت الفقرة الثانية من المادة (20) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977
المادة 21
1- للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لادارة اعمال البنك المركزي، واصدار الانظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وانظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الادارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه. وللمحافظ ان يفوض - بعد موافقة مجلس الادارة - نائب المحافظ او غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته.
2- يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه او خلو منصبه.
3- على المحافظ ونائب المحافظ ان يتفرغا لعملهما في البنك، ولا يجوز لاي منهما، اثناء توليه وظيفته، ان يلي اي وظيفة اخرى او ان يؤدي عملا لغير البنك باجر او بدون اجر، او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس ادارة اي شركة.
وتستثني من ذلك اعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة او المؤسسات او الهيئات العامة، وكذلك اعمال المؤتمرات الدولية.
المادة 22
1- لا يجوز ان يكون عضوا في مجلس ادارة البنك المركزي:
ا- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
ب- من اشهر افلاسه او امتنع عن الدفع.
2- وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز بمرسوم او بقرار من مجلس الوزراء وفقا لطريقة التعيين انهاء خدمة اي عضو من اعضاء مجلس الادارة في الحالتين التاليتين:
ا- اذا اخل اخلالا خطيرا بواجباته او ارتكب اخطاء جسيمة في ادارة البنك.
ب- اذا تغيب عن حضور جميع اجتماعات مجلس الادارة خلال ثلاثة اشهر متتالية بغير موافقة المجلس، الا اذا كان الغياب في مهمة رسمية او بسبب اجازة سنوية او مرضية.
المادة 23
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من المحافظ، ويجب ان يدعو المحافظ المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك وزير المالية او ثلاثة من الاعضاء على الاقل، ولا يجوز ان تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة.
المادة 24
يشترط لصحة اجتماع المجلس ان يحضره خمسة اعضاء على الاقل من بينهم المحافظ او نائبه وممثل وزارة المالية او نائبه.
وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 25
لمجلس الادارة ان يستعين بالخبراء وان يدعو الى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع الى رايهم في موضوع معين.
المادة 26
يمارس مجلس الادارة في حدود احكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لاداء مهمته، ويقوم بصفة خاصة بما يلي:
ا- رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية.
ب- تقرير الامور المتعلقة باصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول.
ج- تقرير نظام خصم واعادة خصم الاوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة.
د- تحديد معدل الخصم واعادة الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الاوراق التجارية.
هـ- تقرير الامور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك واحكام الرقابة عليها.
و- المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة.
ز- تعيين الحد الاعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت.
ح- تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم السندات القروض العامة او اذونات خزينة الحكومة.
ط- انشاء غرف المقاصة.
ي- انشاء صندوق الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه.
ك- اقرار تقديرات الايرادات والمصروفات السنوية.
ل- الاطلاع دوريا على وضع البنك وسير عملياته.
م- الموافقة على ميزانية البنك السنوية وعلى حساب الارباح والخسائر والحساب الختامي. وتعتمد موافقة مجلس الادارة على تقدير الايرادات والمصروفات او على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية.
ن- الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ الى وزير المالية وفقا لاحكام المادة (50) من هذا القانون.
س- وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والتنظيمات الاخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن ادارته.
ع- معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون او اي قانون اخر على انها من اختصاص مجلس الادارة.
المادة 27
لممثل وزارة المالية بمجلس الادارة ان يطلب وقف اي قرار صادر من المجلس يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية، فاذا لم يبت وزير المالية في الامر خلال سبعة ايام من تاريخ الوقف اصبح القرار المذكور نافذا.
المادة 28
على اي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي او اي مدير او موظف او مستخدم به ان لا يفشي اية معلومات تتعلق بشؤون البنك او عملائه او بشؤون البنوك الاخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
وتحدد بقرار من وزير المالية، بعد اخذ راي مجلس ادارة البنك المركزي، المعلومات المحظور افشاؤها.
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الاحوال.
المادة 29
لا يجوز للبنك المركزي ان يدفع للعاملين فيه او لصالحهم اي اجر او رواتب او اتعاب او علاوة او مكافاة على اساس ما يحققه البنك من ارباح.
القسم الخامس
أعمال البنك المركزي
أولا:
العلاقة مع الحكومة
المادة 30
يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق اغراضه ومهامه، وتستشيره الحكومة في الامور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية.
المادة 31
يقوم البنك المركزي باعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، وعلى اساس ذلك:
ا- تودع لديه وحده اموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون ان يؤدي اي فائدة عنها.
ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون اجر داخل البلاد وخارجها.
ج- للحكومة ان تودع اموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد اخذ راي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها.
د- يجوز لوزير المالية ان يعهد الى البنك المركزي بادارة اية اموال حكومية اخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه.
هـ- تحول وزارة المالية الى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة، وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها.
(1) عدل نص المادة (31) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 ويلاحظ ان الفقرتين (ج) و (هـ) قد اضيفت للنص بموجب هذا التعديل.
المادة 32
1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق احكام الفقرتين(ا) و (ب) من المادة السابقة على البلديات والمؤسسات العامة.
2- كما يجوز استثناء منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها، وفي هذه الحالة لا تستفيد من مجانية العمليات والخدمات المصرفية.
المادة 33
يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والانظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.
المادة 34
يقوم البنك المركزي مباشرة او بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية باجراء العمليات التي تتعلق ببيع وادارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة او تضمنها.
كما يجوز له اجراء العمليات التي تتعلق ببيع وادارة سندات القروض التي تصدرها اية هيئة او مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي.
(1) عدل نص المادة (34) بموجب مرسوم بالقانون رقم 130 سنة 1977
المادة 35
يجوز للبنك المركزي وفقا لاحكام المادة (26/ح) من هذا القانون:
ا- ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم اذونات خزينة الحكومة.
ب- ان يشتري ويبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع.
المادة 36
لا يجوز للبنك المركزي ان يقدم للحكومة او البلديات او الهيئات والمؤسسات العامة اي قروض الا في الحالة الاتية:
ان يعطي الحكومة سلفا مؤقتة لتغطية العجز الواقع على ايرادات الميزانية العامة، وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس ادارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية.
ولا يجوز ان يتجاوز في اي وقت من الاوقات مجموع السلف عشرة في المائة من الايرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة.
ويجب الوفاء بهذه السلف في اسرع وقت ممكن، فاذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل ان يتم تسديد السلف المعلقة.
المادة 37
يجوز للبنك المركزي للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية، او في سبيل تقوية السوق المالية، بعد موافقة وزير المالية ان:
1- يمتلك او يبيع اسهم او سندات اية شركة مساهمة كويتية او شركة ذات امتياز في الكويت او مؤسسة عامة.
2- يقرض البنوك، او المؤسسات المالية او الائتمانية العامة، بضمان ما تملك من هذه الاسهم او السندات.
ويشترط الا يتجاوز مجموع المبالغ المخصصة لتملك الاسهم والسندات المشار اليها، او للاقراض بضمان ملكيتها، قيمة احتياطيات البنك.
3- يصدر سندات قابلة للتداول.
(1) اضيفت الفقرة الثالثة من المادة (37) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
المادة 38
1- على المحافظ ان يطلع وزير المالية تباعا على السياسة النقدية والائتمانية التي ينتهجها البنك او ينوي اتباعها.
2- اذا كان لوزير المالية راي مخالف، جاز له اصدار التوجيهات العامة التي يجب على البنك اتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك.
3- اذا كان لمجلس الادارة اعتراض على هذه التوجيهات جاز له ان يقدم اعتراضاته ومبرراتها كتابة الى الوزير، فيعرضها الوزير مع التوجيهات التي اصدرها على مجلس الوزراء ليبت في الموضوع.
ويكون قرار مجلس الوزراء في الامر نهائيا.
المادة 39
على الادارات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، والشركات العاملة في دولة الكويت ان تقدم الى محافظ البنك المركزي جميع المعلومات والاحصاءات التي يحتاج اليها في دراساته.
ثانيا :
العلاقة مع البنوك المحلية
المادة 40
يجوز للبنك المركزي:
ا- ان يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة.
ب- ان يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الاخرى بعد موافقة وزير المالية، ولا تدفع على الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة اية فائدة الا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.
ج- ان يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.
د- ان يشترك مع البنوك في اي مشروع خاص بالتامين على الودائع.
(1) عدل نص المادة (40) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 .
المادة 41
يجوز للبنك المركزي ان يجري مع البنوك - دون غيرها - العمليات الاتية:
ا- ان يبيع ويشتري او يخصم او يعيد خصم الاوراق التجارية، بشرط ان تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها او خصمها او اعادة خصمها لدى البنك المركزي.
ب- ان يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا او سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية.
(1) عدل نص المادة (41) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
المادة 42
يحظر على البنك المركزي:
ا- ان يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند (ب) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة اشهر.
ب- ان يقبل خصم او رهن اوراق تجارية موقع عليها من احد اعضاء مجلس الادارة او احد موظفي البنك ومستخدميه.
(1) عدلت الفقرة ( ا) من المادة (42) بموجب المرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1977.
ثالثا
عمليات على ذهب وعملات أجنبية
الداخل والخارج
المادة 43
يجوز للبنك المركزي:
ا- ان يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية.
ب- ان يجري جميع عمليات العملات الاجنبية والتحويلات الخارجية.
ج- ان تكون له حسابات لدى بنوك مركزية او بنوك اجنبية او لدى مؤسسات مالية او نقدية دولية.
د- ان يفتح حسابات لبنوك مركزية او لبنوك اجنبية او لمؤسسات مالية او نقدية دولية، وان يكون مراسلا لهذه البنوك والمؤسسات.
هـ- ان يمنح سلفا او اعتمادات للبنوك المركزية او البنوك او المؤسسات المالية او النقدية الدولية او يحصل منها على اعتمادات او سلف او قروض، شريطة ان تكون هذه العمليات في نطاق مهامه كبنك مركزي.
و- ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والاذونات والشهادات التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات المالية او النقدية الدولية، بشرك ان تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الاسواق المالية.
ز- ان يشتري ويبيع سندات وصكوكا اجنبية غير التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات المالية او النقدية الدولية، بشرط ان تكون بعملات اجنبية قابلة للتحويل وسهلة التداول في الاسواق المالية.
ح- ان يشتري ويبيع الاوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الاجنبية.
(1)عدلت
يناير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الكويت,
دولة الكويت
قانون رقم 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة الكويتى
عدد المواد: 4
1 - الوصية الواجبة
المادة رقم 1
اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته او مات معه ولو حكما بمقدار حصته مما كان يرثه اصله عن اصله في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
تكون هذه الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاده من اولاد الظهور وان نزلوا على ان يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره ، وان يقسم نصيب كل اصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث ، كما لو كان اصله او اصوله الذين يدلي بهم الى الميت ماتوا بعده ، وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.
المادة رقم 2
اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية
يناير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الكويت,
دولة الكويت
قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية الكويتى
عدد المواد: 9
تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها (1 - 6)
المادة رقم 1
(مادة 1)
تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.
المادة رقم 2
(مادة 2)
تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالإقتراع السري ، كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط أن يكونوا من الكويتيين ويدصر بتعيينهم مرسوم.
وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين او الاحتياطيين اختار مجلس القضاء- بالاقتراع السري - من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم.
ويقوم أعضاء المحكمة الأصليون والاحتياطيون بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف العليا.
المادة رقم 3
(مادة 3)
يدعو رئيس المحكمة أعضائها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ الاجتماع ومكانه قبل الموعد المحدد بوقت كاف، ويجب أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق.
ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الاحكام بأغلبية آراء الحاضرين، ويجب أن يتضمن الحكم أسباب مفصلة مع إرفاق رأي الأقلية أو أرائها ولا تستند إليه من أسباب.
وتنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها.
المادة رقم 4
(ماده 4)
ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.
ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نقسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الامر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص ال
يناير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الكويت,
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات الكويتى
عدد المواد: 33
(1 - 29)
المادة رقم 1
تسري احكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعية.
واذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي او كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي او وقع العقد على عين وما تحتويه من اموال تفوق في اهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فتسري احكام قانون التجارة او غيرها على حسب الاحوال.
في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لاي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجيد وفق احكام هذا القانون.
المادة رقم 2
للحكومة - بقرار من الوزير المختص او رئيس الهيئة المعنية - اخلاء العقارات اداريا في الحالات الآتية :
- العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ايا كان شاغلها.
- العقارات المملوكة لها والتي يتقرر اقامة احد مشروعات المنفعة العامة عليها.
- الاموال العامة واملاك الدولة الخاصة - بما في ذلك الاراضي الزراعية - التي تشغل بموجب تراخيص او عقود تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي وذلك في حالة مخالفة شروط الترخيص او العقد او لدواعي المصلحة العامة ، ويكون الاخلاء خلال مدة يحددها القرار بحيث لا تجاوز سنة من تاريخ الانذار.
- العقارات التي تخصصها الحكومة للغير مع احفاظها بحق الملكية مدة محددة اذا خالف المخصص له شروط الترخيص او دعت الى الاخلاء مصلحة عامة ، وذلك خلال المدة التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار.
وللحكومة في حالة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن او تقتصر على اخلاء المستأجر من الباطن.
المادة رقم 3
اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب احكام مجلة الاحكام العدلية فاذا لم يوجد نص في هذه الاحكام لجأ الى العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على ا لعرف العام فاذا لم يوجد عرف طبقت مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
المادة رقم 4
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء اجر معلوم.
إذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الاجرة.
واذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار اجرة المثل ويراعي في تقدير اجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة في منتطقتها وما يتصل بها من اوصاف عامة او خاصة تؤثر في منفعتها.
المادة رقم 5
عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب ان تكون ثابتة بالكتابة ، ومع ذلك يثبت عقد الايجار اذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك.
أما العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباتها حسب القواعد التي كانت سارية وقت ابرامها.
المادة رقم 6
اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش فاذا كان احدهم قد اثبت تاريخ عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر آخر يده فانه هو الذي يفضل.
فاذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض.
المادة رقم 7
يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في التاريخ المحدد للتسليم في حالة تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق كتابيا لطبيعة العين.
فاذا ثبت ان العين المؤجرة كانت وقت التسليم غير صالحة للانتفاع الذي اجرت من اجله او كانت في حالة ينقص معها الانتفاع كبيرا او تعرض صحة المستأجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد او التعويض ان كان له مقتض.
المادة رقم 8
يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص لاقيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة.
على انه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي - وتراعى في ذلك اجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها - ويكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان يتحمل ما يزيد على هذا الحد.
ولا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب على هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب الحكم بفسخ الايجار او انقاص الاجرة.
مع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.
المادة رقم 9
على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه او بحسب ما اعدت له.
المادة رقم 10
يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة.
اذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة في اول كل مدة معقود عليها الايجار في الاحوال الاخرى ولا يعتد بتاريخ سند قبض الاجرة لتحديد مواعيد الوفاء بها.
للمستأجر ان يودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضا قانونيا ، فاذا حصل الايداع خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر وفاء بالاجرة في الموعد المقرر.
ويجب ان يتم عرض الاجرة على المؤجر كلما حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها. ما لم يكن قد سبق للمستأجر عرضها على المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولم يقبلها المؤجر واثبت بمحضر اعلان العرض ان المستأجر سيودع ما يستجد من الاجرة في موعد استحقاقها بادارة التنفيذ ، فيجوز له ايداعها دون عرض الى ان يقوم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه يقبل سداد الاجرة اليه فيلتزم المستأجر بعرضها على المؤجر بعد ذلك.
اذا قام المستأجر بعرض الاجرة قانونا على المؤجر مرتين متتاليتين ووافق المؤجر على قبضها في هاتين المرتين ، وجب على ادارة التنفيذ في المرات التالية قبول ايداعها مباشرة دون حاجة الى عرضها على المؤجر ، ما لم يقم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه سوف يقبل الاجرة دون عرضها عرضا قانونيا.
على ادارة التنفيذ اخطار المودع له بحصول الايداع خلال خمسة ايام وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا كان عنوان المودع له غير معروف ارسل اخطار الى مختار الحي الذي يقع العقار المؤجر في منطقته.
وفي جميع الاحوال لا يجوز للمودع سحب ما اودعه من اجرة الا بموافقة المودع له او بموجب حكم قضائي.
يصدر وزير العدل قرار بتحديد رسوم العرض والايداع والصرف التي يلتزم بسدادها كل من المستأجر والمؤجر والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
اذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الاجرة او الخصم منها او انقاصها فان ذلك لا يعفي المستأجر من التزامه بدفع الاجرة كاملة في مواعيد استحقاقها وذلك الى ان يفصل في هذا النزاع بحكم قضائي نهائي او يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين والا اعتبر متخلفا عن اداء الاجرة.
المادة رقم 11
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.
المادة رقم 12
يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فان لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ما اعدت له.
ولا يجوز للمستأجر ان يحدث بالعين تغييرا بدون اذن المؤجر فإن احدث بها تغييرا بدون اذن جاز للمؤجر مطالبته باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها.
المادة رقم 13
على المستأجر ان يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية او الادوات الصحية او الابواب والنوافذ او الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
ويكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك اذا كان ناشئا عن اهماله او استعمالها استعمالا غير مألوف.
المادة رقم 14
لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الايجار وذلك عن كل ما استأجره او بعضه الا باذن كتابي صريح من المؤجر.
المادة رقم 15
اذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب اذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهيا بذلك عقد ايجراه تقوم العلاقة مبشارة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط ان يكون المستاجر الاصلي قد اوفى الاجرة المستحقة عليه ، وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة بذات الاجرة المتفق عليها في العقد الاصلي او بالاجرة المتفق عليها في عقد الايجار من الباطن ان كانت اعلى.
فاذا وقع الايجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين ان يطلب الاخلاء وبين ان يبقى المستأجر من الباطن. وفي هذه الحالة الاخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الايجارية للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليه امع المستأجر الاصلي او بأجرة المثل ان كانت تجاوزها.
المادة رقم 16
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد.
ويشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية.
على ان الايجار لا ينفذفي حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.
المادة رقم 17
يعد في حكم المستأجر مالك العين المنزوعة ملكيتها اذا كان شاغلا او مستغلا لها بنفسه وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة باجر مثلها ولا يجب على المالك اداء الاجرة الا اذا استوفى مبلغ التثمين كاملا.
أما اذا كانت العين مؤجرة للغير تظل العلاقة قائمة بين المالك والمستأجر حتى يستوفى المالك على الاقل نصف مبلغ التثمين.
وفي جميع الاحوال تنقطع صلة المالك بالعين من تاريخ انذاره رسميا بالاخلاء.
المادة رقم 18
يلتزم المستأجر بسداد الاجرة الى من اتقلت اليه الملكية من وقت علمه بانتقالها.
ولا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.
المادة رقم 19
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الاجيار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوري المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
واذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.
وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.
المادة رقم 20
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية :
- اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10) ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة .
يجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات اذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبل الاعذار المقبول









