Yahoo!

النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة

مارس 11th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين دول مجلس التعاون

 

مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة

الأمانـة العامـة

النظـام الأسـاســي

 

——————–

النظام الأساسي لمجلس التعاون

لدول الخليج العربيـة

 

إن :

دولة الإمارات العربية المتحدة

دولــــة البحريــن

المملكة العربيـة السعوديـة

سلطنـــة عمــان

دولـــة قطـــر

دولــة الكويــت

إدركاً منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة, وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية .

وإيماناً بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها .

ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين .

وإقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها, إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية .

واستهدافاً لتقوية أوجه التعاون وتوثيق عرى الروابط فيما بينها .

واستكمالاً لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها, وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها .

وتمشياً مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق , وروابط أقوى .

وتوجيهاً لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية, وافقت فيما بينها على ما يلــي :

المـادة الأولـى

إنشـاء المجلـس :

ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" , ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون .

 

المـادة الثانيـة

المقــر :

يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

 
المـادة الثالثــة

اجتماعات مجلس التعاون :

يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر , وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء .

 
المـادة الرابعـة

الأهــداف :

تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي :

1 _ تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

2 _ تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات .

3 _ وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية :

( أ )   الشئون الاقتصادية والمالية .

(ب)   الشئون التجارية والجمارك والمواصلات .

(جـ) الشئون التعليمية والثقافية .

( د )  الشئون الاجتماعية والصحية .

(هـ) الشئون الإعلامية والسياحية .

( و )  الشئون التشريعية والإدارية .

4 _ دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة, والثروات المائية والحيوانية, وإنشاء مراكز بحوث علمية, وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها .

المـادة الخامسـة

عضوية مجلس التعاون :

يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزارء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981م .

المـادة السادسـة

أجهزة مجلس التعاون :

يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية :

1 _ المجلس الأعلى , وتتبعه هيئة تسوية المنازعات .

2 _ المجلس الوزاري .

3 _ الأمانـة العامـة .

ولكل من هذه الأجهزة إنشاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية .

المـادة السابعـة

المجلس الأعلـى :

1 _ المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون , ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء , وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول .

2 _ يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة, ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء , وتأييد عضو آخر .

3 _ يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء .

4 _ يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء .

المـادة الثامنـة

اختصاصات المجلس الأعلـى :

يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون , خاصة فيما يلي :

1 _ النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء .

2 _ وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها .

3 _ النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيداً لاعتمادها .

4 _ النظر في التقارير والدراسات التي يكلف الأمين العام بإعدادها .

5 _ اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية .

6 _ إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها .

7 _ تعيين الأمين العـام .

8 _ تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون .

9 _ إقرار نظامه الداخلي .

10 _ التصديق على ميزانية الأمانة العامة .

المـادة التاسعـة

التصويت في المجلس الأعلى :

1 _ يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد .

2 _ تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت , وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية .

 

المـادة العاشـرة

هيئة تسوية المنازعات :

1 _ يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الأعلى .

2 _ يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف.

3 _ إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي, ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى, فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات.

4 _ ترفع الهيئة تقريرها متضمناً توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً .

المـادة الحاديـة عشـرة

المجلس الـوزاري :

1 _ يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء, أو من ينوب عنهم من الوزراء, وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى, وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى* .

2 _ يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر, ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر .

3 _ يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية .

4 _ يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء .

 

المـادة الثانيـة عشـرة

اختصاصات المجلس الوزاري :

1 _ اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات, واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات .

2 _ العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات , وتحال القرارات المتخذة بهذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

3 _ تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ .

4 _ تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص, وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء, وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها .

5 _ إحالة أي وجه من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر , فنية أو متخصصة لدراسته وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنه .

 

(*)  الصيغة قبل التعديل (يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء, وتكون رئاسته دورية لمدة ستة أشهر , حسب الترتيب الهجائي للدول) .

6 _ النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس الأعلى .

7 _ إقرار نظامه الداخلي , وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة .

8 _ بترشيح من الأمين العام , يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

9 _ اعتماد التقارير الدورية , وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام , وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة .

10 _ التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله .

11 _ النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى .

المـادة الثالثـة عشـرة

التصويت في المجلس الوزاري :

1 _ يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد .

2 _ تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت , وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية .

المـادة الرابعـة عشـرة

الأمانــة العامــة :

1 _ تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون , وما تستدعيه الحاجة من موظفين .

2 _ يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

3 _ يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين .

4 _ يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء , ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري .

5 _ يكون الأمين العام مسئولاً مباشرة عن أعمال الأمانة العامة, وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها , ويمثل مجلس التعاون لدى الغير , وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له .

المـادة الخامسـة عشـرة

اختصاصات الأمانـة العامـة :

تتولى الأمانة العامة المهام التالية :

1 _ إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون .

2 _ إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون .

3 _ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء.

4 _ إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى, أو المجلس الوزاري .

5 _ إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون , وتزايد مسئولياته .

6 _ إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون .

7 _ التحضير للاجتماعات , وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات .

8 _ الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري, إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

9 _ أية مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى , أو المجلس الوزاري .

المـادة السادسة عشـرة

يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام , وللصالح المشترك للدول الأعضاء .

وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم , وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها .

 

المـادة السابعة عشـرة

الامتيازات والحصانات :

1 _ يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه .

2 _ يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء , كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة .

3 _ إلى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار إليهما في الفقرة (2) من هذه المادة , يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات المماثلة .

المـادة الثامنـة عشـرة

يكون للأمانة العامة ميزانية تساهم فيها الدول الأعضاء بنسب متساوية .

المـادة التاسعـة عشـرة

نفاذ النظام الأساسي :

1 _ يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار إليها في ديباجة هذا النظام .

2 _ تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة إيداع , تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء , لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعاً لديها .

المـادة العشـرون

تعديل النظام الأساسي :

1 _ لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام .

2 _ يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء , وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل .

3 _ يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع .

المـادة الحاديـة والعشـرون

أحكـام ختاميـة :

لا يجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النظام .

المـادة الثانيـة والعشـرون

تقوم الأمانة العامة بإيداع وتسجيل نسخ من هذا النظام لدى الجامعة العربية , والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري .

تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)

بتاريخ 21 رجب 1401هجرية الموافق 25 أيار (مايو) 1981ميلادية

من نسخة واحدة باللغة العربية

 

 

دولة الإمارات العربية المتحدة

دولـة البحريــن

المملكة العربية السعودية

سلطنـة عمــان

دولـــة قطــر

دولــة الكويـت

 

 

 

 

النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

لدول الخليج العربيـة

 

مــادة ( 1 )

تعاريـف :

يسمى هذا النظام "النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" ويتضمن القواعد المنظمة لإجراءات انعقاد المجلس وممارسة مهامه .

مــادة ( 2 )

عضوية المجلس الأعلى ومهامه :

1 _ يتألف المجلس الأعلى من رؤساء الدول الأعضاء بمجلس التعاون , وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول .

2 _ تبلغ كل دولة عضو الأمين العام بأسماء أعضاء وفدها إلى اجتماع المجلس قبل موعد افتتاحه بسبعة أيام على الأقل .

مــادة ( 3 )

مع مراعاة أهداف مجلس التعاون واختصاصات المجلس الأعلى المنصوص عليها في المادتين (4 و 8) من النظام الأساسي , للمجلس أن يقوم بما يأتي :

1 _ إنشاء لجان فنية واختيار أعضائها من مرشحي الدول الأعضاء المختصين في مجالات عملها .

2 _ أن يعهد إلى واحد أو أكثر من أعضائه بدراسة موضوع معين , وتقديم تقرير عنه يوزع على الأعضاء قبل الجلسة التي يبحث فيها الموضوع بوقت كاف .

مــادة ( 4 )

انعقاد المجلس الأعلى :

1 _ أ _ يجتمع المجلس الأعلى في دورة عادية في السنة , ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على طلب أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر .

ب _ يعقد المجلس الأعلى دوراته على مستوى رؤساء الدول .

ج _ يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء .

د _ يدعو الأمين العام قبل انعقاد المجلس الأعلى إلى اجتماع يحضره مندوبون عن الدول الأعضاء من أجل التشاور في الأمور المتعلقة بأعمال دورته .

2 _ أ _ يحدد الأمين العام تاريخ بدء الدورات , كما يقترح موعد انتهائها .

ب _ يوجه الأمين العام الدعوة لحضور الدورة العادية قبل موعد الاجتماع بثلاثين يوماً على الأقل , وللدورة الاستثنائية قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأكثر .

مــادة ( 5 )

1 _ يقرر المجلس الأعلى في بداية كل دورة سرية الجلسات أو علانيتها .

2 _ يكون انعقاد المجلس الأعلى صحيحاً إذا حضره رؤساء ثلثي الدول الأعضاء , ويتخذ قراراته في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت , وفي المسائل الإجرائية بالأغلبية , وعلى العضو الممتنع عن التصويت أن يسجل عدم التزامه بالقرار .

مــادة ( 6 )

1 _ ينعقد المجلس الأعلى في دورة استثنائية :

أ   _ بناء على قرار سبق إصداره في دورة سابقة .

ب _ بناء على طلب دولة من الدول الأعضاء وتأييد دولة أخرى , وفي هذه الحالة ينعقد المجلس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية .

2 _ لا تدرج في جدول أعمال الدورات الاستثنائية مسائل غير التي عقدت الدورة من أجل النظر فيها .

مــادة ( 7 )

رئاسـة المجلس الأعلـى :

1 _ تسند رئاسة المجلس الأعلى عند بدء كل دورة عادية إلى رؤساء الدول الأعضاء بالتناوب بينهم على أساس الترتيب الهجائي لأسماء الدول, ويظل الرئيس يمارس أعمال الرئاسة إلى أن تسند لخلفه في مستهل أعمال الدورة العادية التالية .

2 _ لا يجوز لرئيس دورة طرف في نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة التي تخصص لمناقشة هذه المسألة , وفي هذه الحالة يعين المجلس رئيساً مؤقتاً .

3 _ يعلن الرئيس افتتاح واختتام الدورات والجلسات ووقف الجلسات وإقفال باب المناقشات ويكفل مراعاة أحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون وهذا النظام , ويعطي الكلمة حسب ترتيب طلبها ويطرح الاقتراحات لأخذ الرأي فيها, ويدير التصويت, ويبت في نقاط النظام , ويعلن القرارات ويتابع أعمال اللجان , ويبلغ المجلس الرسائل الواردة إليه .

4 _ للرئيس حق الاشتراك في المداولات والاقتراح نيابة عن الدولة التي يمثلها , وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء وفده .

مــادة ( 8 )

جدول أعمال المجلس الأعلـى :

1 _ يعد المجلس الوزاري مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى , ويقوم الأمين العام بتبليغه مع المذكرات التفسيرية والوثائق للدول الأعضاء مع كتاب الدعوة للاجتماع قبل انعقاده بثلاثين يوماً على الأقل .

2 _ يتضمن مشروع جدول الأعمال :

أ  _ تقرير الأمين العام  عن أعمال المجلس الأعلى بين الدورتين والاجراءات المتخذة لتنفيذ قراراته .

ب _ التقارير والمسائل الواردة من المجلس الوزاري والأمانة العامة .

ج _ المسائل التي سبق للمجلس الأعلى أن قرر إدراجها في جدول أعماله .

د _ المسائل التي تقترحها دولة عضو وترى ضرورة عرضها على المجلس الأعلى .

3 _ لكل دولة عضو طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال المجلس , وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة بخمسة عشر يوماً على الأقل , ويتم إدراج هذه المسائل في جدول إضافي يرسل مع وثائقه إلى الدول الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الدورة .

4 _ لأية دولة عضو طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال الدورة حتى حلول الموعد المحدد لافتتاحها , إذا كانت لهذه المسائل صفة الأهمية والاستعجال معاً .

5 _ يصادق المجلس على جدول أعماله في بداية كل دورة .

6 _ للمجلس أثناء الدورة إضافة مسائل جديدة لها صفة الاستعجال .

7 _ تنتهي الدورة العادية بعد الفراغ من بحث المواد المدرجة في جدول الأعمال , وللمجلس الأعلى أن يقرر وقف جلسات الدورة مؤقتاً قبل الانتهاء من بحث الجدول واستئناف الجلسات في موعد لاحق .

مــادة ( 9 )

مكتب المجلس الأعلـى ولجانـه :

1 _ يشكل مكتب المجلس الأعلى في كل دورة عادية من رئيس المجلس ورئيس المجلس الوزاري والأمين العام , يتولى رئيس المجلس الأعلى رئاسة المجلس .

2 _ يقوم المكتب بالمهام التالية :

أ   _ مراجعة صياغة القرارات التي يعتمدها المجلس الأعلى دون المساس بمضمونها .

ب _ مساعدة رئيس المجلس الأعلى في إدارة أعمال الدورة بصفة عامة .

ج _ غير ذلك من المهام الواردة في هذا النظام أو الأعمال التي يكلفه بها المجلس الأعلى.

مــادة ( 10 )

1 _ للمجلس في مستهل كل دورة عادية أن ينشئ ما يراه ضرورياً من اللجان على نحو يتيح دراسة وافية للمسائل المدرجة في جدول الأعمال , ويشارك في أعمال هذه اللجان مندوبون عن الدول الأعضاء .

2 _ تستمر اجتماعات اللجان لإنجاز أعمالها آخذة في الاعتبار الموعد المحدد لانتهاء الدورة , وتصدر توصياتها بالأغلبية .

3 _ تستهل كل لجنة أعمالها بانتخاب رئيس ومقرر من بين أعضائها , وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه مقرر اللجنة في إدارة جلساتها, وعلى الرئيس , أو المقرر في حالة غياب الرئيس أن يقدم للمجلس كل ما يطلبه من الإيضاحات حول ما ورد في تقرير اللجنة , ويجوز له بموافقة رئيس الدورة أن يشترك في المداولة دون الاقتراع ما لم يكن عضواً في المجلس .

4 _ للمجلس أن يحيل ما يراه من المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلى اللجان بحسب اختصاصها لدراسة هذه المسائل وتقديم تقارير عنها , ويجوز إحالة مسألة واحدة إلى أكثر من لجنة .

5 _ لا يجوز للجان أن تبحث أية مسائل مالم يقرر المجلس إحالتها إليها , كما لا يجوز لها أن تتخذ أية توصية في شأن أية مسألة مدرجة على جدول أعمالها يترتب على اعتمادها من المجلس التزام مالي قبل أن يصلها تقرير من الأمين العام عن الآثار المالية والإدارية المترتبة على اتخاذ التوصية .

مــادة ( 11 )

سير المداولات والاقتراحـات :

1 _ لكل دولة عضو أن تشترك في مداولات المجلس الأعلى ولجانه على النحو المبين في هذا النظام .

2 _ يدير الرئيس المداولة في المسائل المعروضة للبحث بحسب ترتيبها في جدول أعمال الجلسة وله عند الاقتضاء أن يدعو الأمين العام , أو من يمثله في الاجتماع لإيضاح ما يراه .

3 _ يعطي الرئيس الكلمة بحسب ترتيب طلبها , ويجوز أن تعطى الأسبقية في الكلام لرئيس أو مقرر لجنة ما لتقديم تقريرها أو إيضاح نقاط واردة فيه .

4 _ لكل عضو أن يثير أثناء المداولة نقطة نظام يبت الرئيس فيها فوراً , ويكون قرار الرئيس نافذاً مالم ينقضه المجلس الأعلى بأغلبية الدول الأعضاء .

مــادة ( 12 )

1 _ لكل عضو أن يقترح أثناء مناقشة أي موضوع وقف الجلسة أو تأجيلها , أو تأجيل المناقشة في الموضوع المطروح للبحث أو إقفال باب المناقشة , ولا تجوز مناقشة هذه الاقتراحات , بل يطرحها الرئيس للتصويت إذا ثنى عليها عضو آخر , ويكون إقرارها بأغلبية الدول الأعضاء .

2 _ مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المـادة السابقة , تعطى الاقتراحات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة الأسبقية على كل ما عداها , وذلك حسب الترتيب الآتي :

أ _ وقف الجلسة .

ب _ تأجيل الجلسة .

ج  _ تأجيل المناقشة في الموضوع قيد البحث .

د   _ إقفال باب المناقشة في الموضوع قيد البحث .

3 _ فيما عدا الاقتراحات المتعلقة بالصياغة أو بأمور إجرائية , تقدم مشروعات القرارات والتعديلات الجوهرية كتابة إلى الأمين العام أو من يمثله ليتولى توزيعها على الوفود بأسرع وقت ممكن . ولا تجوز مناقشة مشروع قرار أو طرحه على التصويت قبل توزيع نصه على جميع الوفود .

4 _ لا تجوز إعادة النظر في اقتراح سبق البت فيه في نفس الدورة مالم يقرر المجلس خلاف ذلك .

مــادة ( 13 )

يتابع الرئيس أعمال اللجان , ويبلغ المجلس الأعلى الرسائل الواردة إليه , ويعلن رسمياً أمام الأعضاء القرارات والتوصيات التي تم التوصل إليها .

مــادة ( 14 )

التصويت :

لكل دولة عضو صوت واحد , ولا يجوز لأية دولة أن تمثل دولة أخرى أو تصوت عنها .

مــادة ( 15 )

1 _ يكون التصويت نداءً بالاسم وفقاً للترتيب الهجائي لأسماء الدول , أو برفع اليد , ويتم التصويت بالاقتراع السري إذا طلبه عضو أو بقرار من الرئيس , وللمجلس الأعلى أن يقرر خلاف ذلك ويدون صوت كل عضو في محضر الجلسة إذا كان الاقتراع بالمناداة , وتدرج بالمحضر نتيجة الاقتراع إذا كان سرياً , أو برفع اليد .

2 _ لكل عضو أن يمتنع عن التصويت , أو أن يتحفظ على قرار إجرائي أو على جزء منه , ويتلى التحفظ عند إعلان القرار ويثبت كتابة , وللأعضاء أن يقدموا إيضاحات عن مواقفهم في التصويت بعد انتهائه .

3 _ إذا أعلن الرئيس بدء التصويت فلا يجوز مقاطعته مالم يكن ذلك لنقطة نظام تتعلق بالتصويت .

مــادة ( 16 )

1 _ إذا طلب عضو تعديل اقتراح , يتم التصويت على التعديل أولاً , فإذا كان هناك أكثر من تعديل يبدأ التصويت على التعديل الذي يرى الرئيس أنه من حيث الموضوع أكثر التعديلات بعداً عن الاقتراح الأصلي , ثم يصوت على التعديل الذي يليه في البعد, وهكذا حتى يتم التصويت على جميع التعديلات المقترحة , فإذا أقر تعديل أو أكثر يجرى التصويت بعد ذلك على الاقتراح الأصلي المعدل .

المزيد


نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ( 10 / 2003 )

يناير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الكويت, قوانين دول مجلس التعاون

دولة الكويت
نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ( 10 / 2003 )
عدد المواد: 179


فهرس الموضوعات

27. نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون (1 - 179)
  01. تعريفات عامة (1 - 8)
  02. أحكام تطبيق التعرفة الجمركية (9 - 18)
  03. المنع والتقييد (19 - 24)
  04. العناصر المميزة للبضائع (25 - 29)
  05. الاستيراد والتصدير (30 - 46)
    01. الاستيراد (30 - 40)
      01. النقل بحرا (30 - 34)
      02. النقل برا (35 - 36)
      03. النقل جوا (37 - 40)
    02. التصدير (41 - 42)
    03. النقل البريدي (43 - 43)
    04. أحكام مشتركة (44 - 46)
  06. مراحل التخليص الجمركي (47 - 66)
    01. البيانات الجمركية (47 - 51)
    02. معاينة البضائع (52 - 59)
    03. أحكام خاصة بالمسافرين (60 - 60)
    04. الفصل في القيمة (61 - 62)
    05. تأدية الضرائب -الرسوم- الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع (63 - 66)
  07. الأوضاع المعلقة للضرائب -الرسوم- الجمركية ورد الضرائب -الرسوم- الجمركية (67 - 97)
    01. أحكام عامة (67 - 68)
    02. البضائع العابرة - ترانزيت (69 - 73)
    03. المستودعات (74 - 76)
    04. المناطق والأسواق الحرة (77 - 88)
    05. الإدخال المؤقت (89 - 94)
    06. إعادة التصدير (95 - 96)
    07. رد الضرائب -الرسوم- الجمركية (97 - 97)
  08. الإعفاءات (98 - 106)
    01. البضائع المعفاة من الضرائب -الرسوم- الجمركية (98 - 98)
    02. الإعفاءات الدبلوماسية (99 - 101)
    03. الإعفاءات العسكرية (102 - 102)
    04. الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية (103 - 103)
    05. مستلزمات الجمعيات الخيرية (104 - 104)
    06. البضائع المعادة (105 - 105)
    07. أحكام مشتركة (106 - 106)
  09. رسوم الخدمات (107 - 107)
  10. المخلصون الجمركيون (108 - 115)
  11. حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم (116 - 120)
  12. النطاق الجمركي (121 - 121)
  13. القضايا الجمركية (122 - 165)
    01. التحري عن التهريب (122 - 128)
    02. محضر الضبط (129 - 134)
    03. تدابير إحتياطية (135 - 138)
      01. الحجز الاحتياطي (135 - 137)
      02. منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر (138 - 138)
    04. المخالفات الجمركية وعقوباتها (139 - 146)
      01. التهريب (142 - 143)
      02. المسؤولية الجزائية (144 - 144)
      03. العقوبات (145 - 146)
    06. الملاحقات (147 - 153)
      01. الملاحقات الإدارية (147 - 149)
      02. الملاحقة القضائية لجرائم التهريب (150 - 150)
      03. التسوية الصلحية (151 - 153)
    07. المسؤولية والتضامن (154 - 160)
    08. أصول المحاكمات (161 - 165)
  14. بيع البضائع (166 - 172)
  15. امتياز إدارة الجمارك (173 - 173)
  16. التقادم (174 - 176)
  17. أحكام ختامية (177 - 179)
27 - نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
(1 - 179)
27.1 - تعريفات عامة
(1 - 8)
المادة 1
يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر.
. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.
. الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.
. المدير العام: مدير عام الجمارك.
. المدير: مدير الدائرة الجمركية.
. الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.
. الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
. النظام "القانون" : القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له. 9. النظام الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام "القانون" ويشمل:
- النظام الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
- النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
0. الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.
1. التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع.
2. الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون".
3. الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.
4. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
5. نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.
6. الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، عز البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لصالحه.
7. البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
8. البضائع المطابقة: تعني تلك البضائع التي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة.
9. البضائع المماثلة: تعني تلك البضائع التي تكون لها ـ وإن لم تكن مماثلة في كل النواحي ـ خصائص مماثلة ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل البعض الآخر تجاريًا، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.
0. عمولة البيع: تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لصالحه أو بالنيابة عنه.
1. تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالح لشحنها إلى دول المجلس.
2. سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيدا من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.
3. "الأشخاص المرتبطون بعلاقة" يقصد بهم ما يلي:
االشركاء بصفة قانونية في العمل.
موظفين أو مدراء أحدهم لدى الآخر.
صاحب العمل وموظفيه.
كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ 5 % من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.
إذا كان أحدهم يشرف أو يهيمن على الآخر.
أو كان كلاهما خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.
أو كانوا مما يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
أو كانوا من أفراد نفس الأسرة.
4. اتفاقية القيمة : تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.
5. منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء كانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية.
6. البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام "القانون" أو نظام "قانون" آخر.
7. البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدًا بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر.
8. المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة.
9. المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
0. المُصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.
1. بيان الحمولة المنافست: المستند الذي يتضمن وصفًا شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
2. المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدول تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.
3. السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم "الضرائب" الجمركية لغايات العرض والبيع.
4. البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام "القانون".
5. المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتًا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار من قبل الإدارة مباشرة أو من قبل المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.
6. المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون".
7. الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
8. الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.
9. الخزينة : الخزينة العامة.
0. التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقًا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون).
1. المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
2. مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له للقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.

المادة 3
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشئ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.

المادة 4
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".

المادة 5
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضًا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون".

المادة 6
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة 7
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة 8
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون".

27.2 - أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
(9 - 18)
المادة 9
تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.

المادة 10
تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغًا على كل وحده من البضاعة)، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معًا للنوع الواحد من البضاعة.

المادة 11
تفرض الضرائب "الرسوم" الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.

المادة 12
تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة "الرسوم" الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.

المادة 13
تخضع البضائع المستوردة للضريبة "الرسوم" الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية.

المادة 14
عند وجوب تصفية الضريبة "الرسوم" الجمركية حكمًا على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

المادة 15
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة للأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.

المادة 16
تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.

المادة 17
تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام "القانون".

المادة 18
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.

27.3 - المنع والتقييد
(19 - 24)
المادة 19
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.

المادة 20
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.

المادة 21
يحظر على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إعطاء، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.

المادة 22
يحظر على الطائرات المغادرة أو القادمة من وإلى الدولة أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريرًا مؤيدا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام "قانون" أو قرار آخر.

المادة 23
يحظر على وسائل النقل البرية الدخول أو الخروج إلى ومن الدولة في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.

المادة 24
تمنع الإدارة دخول أو عبور أو خروج البضائع الممنوعة أو المخالفة بموجب أحكام هذا النظام "القانون"أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر، كما تمنع دخول أو عبور أو خروج البضائع المقيدة إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.

27.4 - العناصر المميزة للبضائع
(25 - 29)
المادة 25
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأة وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.

المادة 26
تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة 27
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي:
. يرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ التعهد.
. يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقًا للأسس الواردة في المادة (26).
. للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
. يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.

المادة 28
إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.

المادة 29
تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.

27.5 - الاستيراد والتصدير
(30 - 46)
27.5.1 - الاستيراد
(30 - 40)
27.5.1.1 - النقل بحرا
(30 - 34)
المادة 30
أ- تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر.
- يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية:
. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
. أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط أن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
. عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
. اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
. الموانئ التي شحنت منها البضاعة.
– يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة.
- على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخولها السفينة إلى الميناء:
. بيان الحمولة "المنافست".
. بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
. قائمة بأسماء الركاب.
. قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء.
. جميع الوثائق وسندات الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
ـ – تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

المادة 31
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدًا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.

المادة 32
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية .
- . يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.

المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسئولاً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا النظام "القانون".

المادة 34
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.

27.5.1.2 - النقل برا
(35 - 36)
المادة 35
البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.

المادة 36
أ - ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل البرية بيان حمولة "منافست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وكافة البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المنافست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.

27.5.1.3 - النقل جوا
(37 - 40)
المادة 37
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وأن لا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.

المادة 38
ينظم بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة "منافست" يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ – ب – ج – د) من المادة (30) من هذا النظام "القانون".

المادة 39
على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة "المنافست" والقوائم المذكورة في المادة (38) من هذا النظام "القانون" إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.

المادة 40
لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران ، إلا إذا كان ذلك لازما لأغراض السلامة ، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك ، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة .

27.5.2 - التصدير
(41 - 42)
المادة 41
على مالكي نقل البضائع أو وكلائهم سواء كانت محملة أو فارغة أثناء مغادرتها الدولة أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقاً لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة ، ويجوز للمادة الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات .

المادة 42
يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل ، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية .

27.5.3 - النقل البريدي
(43 - 43)
المادة 43
يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقا لأحكام هذا النظام " القانون" مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية أخرى النافذة.

27.5.4 - أحكام مشتركة
(44 - 46)
المادة 44
أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة " المانيفست " أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد . ويراعى بشأن المستوعبات ( الحاويات ) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.
- لا يجوز تجزئة الإرسالية والواحدة من البضائع ، وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة ، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة .

المادة 45
تسري أحكام المواد (32 ، 33 ، 34) من هذا النظام " القانون " والمتعلقة بالنقل بحراً على النقل برا وجوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى . ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة البري والجوي .

المادة 46
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي .

27.6 - مراحل التخليص الجمركي
(47 - 66)
27.6.1 - البيانات الجمركية
(47 - 51)
المادة 47
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة – ولو كانت معفاة من الضرائب " الرسوم" الجمركية – بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن جميع المعلومات الي تمكن من تطبيق أنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب " الرسوم " الجمركية المستحقة والأغراض إحصائية .

المادة 48
مع مراعاة ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام " القانون" يحدد المدير العام والوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وان يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقا للشروط التي يحددها .

المادة 49
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة .

المادة 50
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الإطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الافتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية ، وتخضع هذه العينات للضرائب " الرسوم " الجمركية المقررة .

المادة 51
لا يجوز لغير أصاحب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية وتستثني من ذلك الجهات القائية أو الرسمية المختصة .

27.6.2 - معاينة البضائع
(52 - 59)
المادة 52
يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي تصدرها المدير .

المادة 53
أ- تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام.
- يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة ويكون مسئولا عنها حتى وصولها لمكان المعاينة .
- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية . د- يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية .
ـ – لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية .

المادة 54
لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسئولية بصدده على الشكل التالي :
. إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن ، يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص .
. إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة ، وجب على الجهة المسئولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها . وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها ، وتقع المسئولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة " المانيفست" مؤشرا من جمرك بلد المصدر ، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة .
. إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات ، فتقع المسئولية على الجهة المسئولة عن المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل .

المادة 55
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إخطاره ، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام ، وتحرر محضرا بنتيجة المعاينة .

المادة 56
أ - للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة .
- تخضع البضائع التي يقتضي فسخها توفر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة ، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل .
- للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل إنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم ، ويتم إعادة تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك ، ويحرر بذلك المحضر اللازم .

المادة 57
يتم استيفاء الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقا لمحتويات البيان الجمركي ، وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفي الضريبة " الرسوم" الجمركية على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة عند الافتضاء وفقا لاحكام هذا النظام " القانون" .

المادة 58
إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة ، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.

المادة 59
للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من ( 52- 56 ) من هذا النظام "القانون".

27.6.3 - أحكام خاصة بالمسافرين
(60 - 60)
المادة 60
يتم التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام .

27.6.4 - الفصل في القيمة
(61 - 62)
المادة 61
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام . وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة ، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة . ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء ، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول . وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها . ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه ، ويكون قرارها مسبباً.

المادة 62
أ. إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير . ب. للمدير الحق في الإفراج عن البضائع المختلف بشأنها التي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقاً لتقدير الدائرة الجمركية . ويحتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة ، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل.

27.6.5 - تأدية الضرائب -الرسوم- الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع
(63 - 66)
المادة 63
أ - تكون البضائع رهن الضرائب" الرسوم " الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية وتأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية وأية رسوم أخرى عنها وفقا لأحكام هذا النظام " القانون " .
- يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفق للإجراءات التي يحددها المدير العام .

المادة 64
على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب " الرسوم " الجمركية أن يحرروا إيصالا رسمياً باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة .

المادة 65
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

المادة 66
يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية عنا وبعد إتمام الإجراءات عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستنديه .

27.7 - الأوضاع المعلقة للضرائب -الرسوم- الجمركية ورد الضرائب -الرسوم- الجمركية
(67 - 97)
27.7.1 - أحكام عامة
(67 - 68)
المادة 67
يجوز إدخال البضائع ونقفلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط تديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام .

المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام .

27.7.2 - البضائع العابرة - ترانزيت
(69 - 73)
المادة 69
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام" القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، يسمح بعبور البضائع ( ترانزيت ) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة .

المادة 70
لا يسمح بإجراء عمليات العبور ( الترانزيت ) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك .

المادة 71
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسئولية النقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور ( الترانزيت ) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

المادة 72
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء اصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام .

المادة 73
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على كافة أنواع النقل بطريق العبور ( الترانزيت ) الأخرى .

27.7.3 - المستودعات
(74 - 76)
المادة 74
تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك .

المادة 75
يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب "الرسوم " الجمركية عليها وفقا لقواعد والشروط التي يحددها المدير العام .

المادة 76
للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام " القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة .

27.7.4 - المناطق والأسواق الحرة
(77 - 88)
المادة 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

المادة 78
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشأها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق واسواق حره أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية .
- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير .
- لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها .

المادة 79
البضائع المدرجة في بيان الحمولة " المنانيفست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقرها .

المادة 80
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة:
. البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل والتي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة .
. المواد المشعة .
. الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها الا بترخيص من الجهات المختصة .
. البضائع المخالفة للأنظمة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة .
. المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها .
. البضائع التي منشأها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا .
. البضائع الممنوع دخولها البلاد ، وتجدد كل دولة قائمة بهذه البضائع .

المادة 81
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .

المادة 82
على إدارة المناطق والاسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل إلى المناطق الحرة وما يخرج منها .

المادة 83
لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والاسواق الحرة إلى مناطق او اسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والاجراءات التي يحدده المدير العام .

المادة 84
يجري سحب البضائع من المناطق والاسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام .

المادة 85
تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة .

المادة 86
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها .

المادة 87
تعتبر إدارة المناطق والاسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش .

المادة 88
تعامل البضائع الصادرة من المناطق والاسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية .

27.7.5 - الإدخال المؤقت
(89 - 94)
المادة 89
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتاً دون استيفاء الضرائب"الرسوم" الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 90
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي :
. الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع .
. البضائع الأجنبية الواردة بقسط إكمال الصنع .
. ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يمثلها .
. الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها.
. الأوعية والأغلفة الواردة لملئها .
. الحيوانات الداخلة بقصد الرعي .
. العينات التجارية بقصد العرض .
. الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك .
يعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 91
تراعي أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية .

المادة 92
لا يجوز استعمال المواد و الأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض و الغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .

المادة 93
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .

المادة 94
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت و الضمانات الواجب تقديمها .

27.7.6 - إعادة التصدير
(95 - 96)
المادة 95
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد والتي لم يستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 96
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام .

27.7.7 - رد الضرائب -الرسوم- الجمركية
(97 - 97)
المادة 97
ترد كليا أو جزئيا الضرائب "الرسوم " الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

27.8 - الإعفاءات
(98 - 106)
27.8.1 - البضائع المعفاة من الضرائب -الرسوم- الجمركية
(98 - 98)
المادة 98
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب هذا النظام "القانون" البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس .

27.8.2 - الإعفاءات الدبلوماسية
(99 - 101)
المادة 99
يعفى من الضرائب "الرسوم " الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي المعتمدين لدي الدولة ، وذلك وفق الاتفاقات الدولية والقوانين والقرارات النافذة

المادة 100
أ – لا يجوز التصرف بالبضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام " القانون " تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب "الرسوم " الجمركية المستحقة .
- لا تتوجب الضرائب "الرسوم " الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفى عملا بالمادة (99) من النظام "القانون" بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسخ من الدائرة الجمركية شريطة المعاملة بالمثل.
- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية :-
. انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد
. إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة .
. البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إ

المزيد