مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة
الأمانـة العامـة
النظـام الأسـاســي
——————–
النظام الأساسي لمجلس التعاون
لدول الخليج العربيـة
إن :
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولــــة البحريــن
المملكة العربيـة السعوديـة
سلطنـــة عمــان
دولـــة قطـــر
دولــة الكويــت
إدركاً منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة, وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية .
وإيماناً بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها .
ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين .
وإقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها, إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية .
واستهدافاً لتقوية أوجه التعاون وتوثيق عرى الروابط فيما بينها .
واستكمالاً لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها, وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها .
وتمشياً مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق , وروابط أقوى .
وتوجيهاً لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية, وافقت فيما بينها على ما يلــي :
المـادة الأولـى
إنشـاء المجلـس :
ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" , ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون .
المـادة الثانيـة
المقــر :
يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .
المـادة الثالثــة
اجتماعات مجلس التعاون :
يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر , وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء .
المـادة الرابعـة
الأهــداف :
تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي :
1 _ تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
2 _ تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات .
3 _ وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية :
( أ ) الشئون الاقتصادية والمالية .
(ب) الشئون التجارية والجمارك والمواصلات .
(جـ) الشئون التعليمية والثقافية .
( د ) الشئون الاجتماعية والصحية .
(هـ) الشئون الإعلامية والسياحية .
( و ) الشئون التشريعية والإدارية .
4 _ دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة, والثروات المائية والحيوانية, وإنشاء مراكز بحوث علمية, وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها .
المـادة الخامسـة
عضوية مجلس التعاون :
يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزارء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981م .
المـادة السادسـة
أجهزة مجلس التعاون :
يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية :
1 _ المجلس الأعلى , وتتبعه هيئة تسوية المنازعات .
2 _ المجلس الوزاري .
3 _ الأمانـة العامـة .
ولكل من هذه الأجهزة إنشاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية .
المـادة السابعـة
المجلس الأعلـى :
1 _ المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون , ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء , وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول .
2 _ يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة, ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء , وتأييد عضو آخر .
3 _ يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء .
4 _ يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء .
المـادة الثامنـة
اختصاصات المجلس الأعلـى :
يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون , خاصة فيما يلي :
1 _ النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء .
2 _ وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها .
3 _ النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيداً لاعتمادها .
4 _ النظر في التقارير والدراسات التي يكلف الأمين العام بإعدادها .
5 _ اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية .
6 _ إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها .
7 _ تعيين الأمين العـام .
8 _ تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون .
9 _ إقرار نظامه الداخلي .
10 _ التصديق على ميزانية الأمانة العامة .
المـادة التاسعـة
التصويت في المجلس الأعلى :
1 _ يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد .
2 _ تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت , وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية .
المـادة العاشـرة
هيئة تسوية المنازعات :
1 _ يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الأعلى .
2 _ يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف.
3 _ إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي, ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى, فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات.
4 _ ترفع الهيئة تقريرها متضمناً توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً .
المـادة الحاديـة عشـرة
المجلس الـوزاري :
1 _ يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء, أو من ينوب عنهم من الوزراء, وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى, وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى* .
2 _ يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر, ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر .
3 _ يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية .
4 _ يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء .
المـادة الثانيـة عشـرة
اختصاصات المجلس الوزاري :
1 _ اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات, واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات .
2 _ العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات , وتحال القرارات المتخذة بهذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
3 _ تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ .
4 _ تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص, وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء, وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها .
5 _ إحالة أي وجه من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر , فنية أو متخصصة لدراسته وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنه .
(*) الصيغة قبل التعديل (يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء, وتكون رئاسته دورية لمدة ستة أشهر , حسب الترتيب الهجائي للدول) .
6 _ النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس الأعلى .
7 _ إقرار نظامه الداخلي , وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة .
8 _ بترشيح من الأمين العام , يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
9 _ اعتماد التقارير الدورية , وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام , وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة .
10 _ التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله .
11 _ النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى .
المـادة الثالثـة عشـرة
التصويت في المجلس الوزاري :
1 _ يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد .
2 _ تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت , وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية .
المـادة الرابعـة عشـرة
الأمانــة العامــة :
1 _ تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون , وما تستدعيه الحاجة من موظفين .
2 _ يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
3 _ يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين .
4 _ يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء , ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري .
5 _ يكون الأمين العام مسئولاً مباشرة عن أعمال الأمانة العامة, وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها , ويمثل مجلس التعاون لدى الغير , وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له .
المـادة الخامسـة عشـرة
اختصاصات الأمانـة العامـة :
تتولى الأمانة العامة المهام التالية :
1 _ إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون .
2 _ إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون .
3 _ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء.
4 _ إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى, أو المجلس الوزاري .
5 _ إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون , وتزايد مسئولياته .
6 _ إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون .
7 _ التحضير للاجتماعات , وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات .
8 _ الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري, إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
9 _ أية مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى , أو المجلس الوزاري .
المـادة السادسة عشـرة
يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام , وللصالح المشترك للدول الأعضاء .
وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم , وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها .
المـادة السابعة عشـرة
الامتيازات والحصانات :
1 _ يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه .
2 _ يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء , كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة .
3 _ إلى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار إليهما في الفقرة (2) من هذه المادة , يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات المماثلة .
المـادة الثامنـة عشـرة
يكون للأمانة العامة ميزانية تساهم فيها الدول الأعضاء بنسب متساوية .
المـادة التاسعـة عشـرة
نفاذ النظام الأساسي :
1 _ يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار إليها في ديباجة هذا النظام .
2 _ تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة إيداع , تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء , لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعاً لديها .
المـادة العشـرون
تعديل النظام الأساسي :
1 _ لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام .
2 _ يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء , وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل .
3 _ يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع .
المـادة الحاديـة والعشـرون
أحكـام ختاميـة :
لا يجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النظام .
المـادة الثانيـة والعشـرون
تقوم الأمانة العامة بإيداع وتسجيل نسخ من هذا النظام لدى الجامعة العربية , والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري .
تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)
بتاريخ 21 رجب 1401هجرية الموافق 25 أيار (مايو) 1981ميلادية
من نسخة واحدة باللغة العربية
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولـة البحريــن
المملكة العربية السعودية
سلطنـة عمــان
دولـــة قطــر
دولــة الكويـت
النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربيـة
مــادة ( 1 )
تعاريـف :
يسمى هذا النظام "النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" ويتضمن القواعد المنظمة لإجراءات انعقاد المجلس وممارسة مهامه .
مــادة ( 2 )
عضوية المجلس الأعلى ومهامه :
1 _ يتألف المجلس الأعلى من رؤساء الدول الأعضاء بمجلس التعاون , وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول .
2 _ تبلغ كل دولة عضو الأمين العام بأسماء أعضاء وفدها إلى اجتماع المجلس قبل موعد افتتاحه بسبعة أيام على الأقل .
مــادة ( 3 )
مع مراعاة أهداف مجلس التعاون واختصاصات المجلس الأعلى المنصوص عليها في المادتين (4 و
من النظام الأساسي , للمجلس أن يقوم بما يأتي :
1 _ إنشاء لجان فنية واختيار أعضائها من مرشحي الدول الأعضاء المختصين في مجالات عملها .
2 _ أن يعهد إلى واحد أو أكثر من أعضائه بدراسة موضوع معين , وتقديم تقرير عنه يوزع على الأعضاء قبل الجلسة التي يبحث فيها الموضوع بوقت كاف .
مــادة ( 4 )
انعقاد المجلس الأعلى :
1 _ أ _ يجتمع المجلس الأعلى في دورة عادية في السنة , ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على طلب أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر .
ب _ يعقد المجلس الأعلى دوراته على مستوى رؤساء الدول .
ج _ يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء .
د _ يدعو الأمين العام قبل انعقاد المجلس الأعلى إلى اجتماع يحضره مندوبون عن الدول الأعضاء من أجل التشاور في الأمور المتعلقة بأعمال دورته .
2 _ أ _ يحدد الأمين العام تاريخ بدء الدورات , كما يقترح موعد انتهائها .
ب _ يوجه الأمين العام الدعوة لحضور الدورة العادية قبل موعد الاجتماع بثلاثين يوماً على الأقل , وللدورة الاستثنائية قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأكثر .
مــادة ( 5 )
1 _ يقرر المجلس الأعلى في بداية كل دورة سرية الجلسات أو علانيتها .
2 _ يكون انعقاد المجلس الأعلى صحيحاً إذا حضره رؤساء ثلثي الدول الأعضاء , ويتخذ قراراته في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت , وفي المسائل الإجرائية بالأغلبية , وعلى العضو الممتنع عن التصويت أن يسجل عدم التزامه بالقرار .
مــادة ( 6 )
1 _ ينعقد المجلس الأعلى في دورة استثنائية :
أ _ بناء على قرار سبق إصداره في دورة سابقة .
ب _ بناء على طلب دولة من الدول الأعضاء وتأييد دولة أخرى , وفي هذه الحالة ينعقد المجلس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية .
2 _ لا تدرج في جدول أعمال الدورات الاستثنائية مسائل غير التي عقدت الدورة من أجل النظر فيها .
مــادة ( 7 )
رئاسـة المجلس الأعلـى :
1 _ تسند رئاسة المجلس الأعلى عند بدء كل دورة عادية إلى رؤساء الدول الأعضاء بالتناوب بينهم على أساس الترتيب الهجائي لأسماء الدول, ويظل الرئيس يمارس أعمال الرئاسة إلى أن تسند لخلفه في مستهل أعمال الدورة العادية التالية .
2 _ لا يجوز لرئيس دورة طرف في نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة التي تخصص لمناقشة هذه المسألة , وفي هذه الحالة يعين المجلس رئيساً مؤقتاً .
3 _ يعلن الرئيس افتتاح واختتام الدورات والجلسات ووقف الجلسات وإقفال باب المناقشات ويكفل مراعاة أحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون وهذا النظام , ويعطي الكلمة حسب ترتيب طلبها ويطرح الاقتراحات لأخذ الرأي فيها, ويدير التصويت, ويبت في نقاط النظام , ويعلن القرارات ويتابع أعمال اللجان , ويبلغ المجلس الرسائل الواردة إليه .
4 _ للرئيس حق الاشتراك في المداولات والاقتراح نيابة عن الدولة التي يمثلها , وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء وفده .
مــادة ( 8 )
جدول أعمال المجلس الأعلـى :
1 _ يعد المجلس الوزاري مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى , ويقوم الأمين العام بتبليغه مع المذكرات التفسيرية والوثائق للدول الأعضاء مع كتاب الدعوة للاجتماع قبل انعقاده بثلاثين يوماً على الأقل .
2 _ يتضمن مشروع جدول الأعمال :
أ _ تقرير الأمين العام عن أعمال المجلس الأعلى بين الدورتين والاجراءات المتخذة لتنفيذ قراراته .
ب _ التقارير والمسائل الواردة من المجلس الوزاري والأمانة العامة .
ج _ المسائل التي سبق للمجلس الأعلى أن قرر إدراجها في جدول أعماله .
د _ المسائل التي تقترحها دولة عضو وترى ضرورة عرضها على المجلس الأعلى .
3 _ لكل دولة عضو طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال المجلس , وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة بخمسة عشر يوماً على الأقل , ويتم إدراج هذه المسائل في جدول إضافي يرسل مع وثائقه إلى الدول الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الدورة .
4 _ لأية دولة عضو طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال الدورة حتى حلول الموعد المحدد لافتتاحها , إذا كانت لهذه المسائل صفة الأهمية والاستعجال معاً .
5 _ يصادق المجلس على جدول أعماله في بداية كل دورة .
6 _ للمجلس أثناء الدورة إضافة مسائل جديدة لها صفة الاستعجال .
7 _ تنتهي الدورة العادية بعد الفراغ من بحث المواد المدرجة في جدول الأعمال , وللمجلس الأعلى أن يقرر وقف جلسات الدورة مؤقتاً قبل الانتهاء من بحث الجدول واستئناف الجلسات في موعد لاحق .
مــادة ( 9 )
مكتب المجلس الأعلـى ولجانـه :
1 _ يشكل مكتب المجلس الأعلى في كل دورة عادية من رئيس المجلس ورئيس المجلس الوزاري والأمين العام , يتولى رئيس المجلس الأعلى رئاسة المجلس .
2 _ يقوم المكتب بالمهام التالية :
أ _ مراجعة صياغة القرارات التي يعتمدها المجلس الأعلى دون المساس بمضمونها .
ب _ مساعدة رئيس المجلس الأعلى في إدارة أعمال الدورة بصفة عامة .
ج _ غير ذلك من المهام الواردة في هذا النظام أو الأعمال التي يكلفه بها المجلس الأعلى.
مــادة ( 10 )
1 _ للمجلس في مستهل كل دورة عادية أن ينشئ ما يراه ضرورياً من اللجان على نحو يتيح دراسة وافية للمسائل المدرجة في جدول الأعمال , ويشارك في أعمال هذه اللجان مندوبون عن الدول الأعضاء .
2 _ تستمر اجتماعات اللجان لإنجاز أعمالها آخذة في الاعتبار الموعد المحدد لانتهاء الدورة , وتصدر توصياتها بالأغلبية .
3 _ تستهل كل لجنة أعمالها بانتخاب رئيس ومقرر من بين أعضائها , وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه مقرر اللجنة في إدارة جلساتها, وعلى الرئيس , أو المقرر في حالة غياب الرئيس أن يقدم للمجلس كل ما يطلبه من الإيضاحات حول ما ورد في تقرير اللجنة , ويجوز له بموافقة رئيس الدورة أن يشترك في المداولة دون الاقتراع ما لم يكن عضواً في المجلس .
4 _ للمجلس أن يحيل ما يراه من المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلى اللجان بحسب اختصاصها لدراسة هذه المسائل وتقديم تقارير عنها , ويجوز إحالة مسألة واحدة إلى أكثر من لجنة .
5 _ لا يجوز للجان أن تبحث أية مسائل مالم يقرر المجلس إحالتها إليها , كما لا يجوز لها أن تتخذ أية توصية في شأن أية مسألة مدرجة على جدول أعمالها يترتب على اعتمادها من المجلس التزام مالي قبل أن يصلها تقرير من الأمين العام عن الآثار المالية والإدارية المترتبة على اتخاذ التوصية .
مــادة ( 11 )
سير المداولات والاقتراحـات :
1 _ لكل دولة عضو أن تشترك في مداولات المجلس الأعلى ولجانه على النحو المبين في هذا النظام .
2 _ يدير الرئيس المداولة في المسائل المعروضة للبحث بحسب ترتيبها في جدول أعمال الجلسة وله عند الاقتضاء أن يدعو الأمين العام , أو من يمثله في الاجتماع لإيضاح ما يراه .
3 _ يعطي الرئيس الكلمة بحسب ترتيب طلبها , ويجوز أن تعطى الأسبقية في الكلام لرئيس أو مقرر لجنة ما لتقديم تقريرها أو إيضاح نقاط واردة فيه .
4 _ لكل عضو أن يثير أثناء المداولة نقطة نظام يبت الرئيس فيها فوراً , ويكون قرار الرئيس نافذاً مالم ينقضه المجلس الأعلى بأغلبية الدول الأعضاء .
مــادة ( 12 )
1 _ لكل عضو أن يقترح أثناء مناقشة أي موضوع وقف الجلسة أو تأجيلها , أو تأجيل المناقشة في الموضوع المطروح للبحث أو إقفال باب المناقشة , ولا تجوز مناقشة هذه الاقتراحات , بل يطرحها الرئيس للتصويت إذا ثنى عليها عضو آخر , ويكون إقرارها بأغلبية الدول الأعضاء .
2 _ مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المـادة السابقة , تعطى الاقتراحات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة الأسبقية على كل ما عداها , وذلك حسب الترتيب الآتي :
أ _ وقف الجلسة .
ب _ تأجيل الجلسة .
ج _ تأجيل المناقشة في الموضوع قيد البحث .
د _ إقفال باب المناقشة في الموضوع قيد البحث .
3 _ فيما عدا الاقتراحات المتعلقة بالصياغة أو بأمور إجرائية , تقدم مشروعات القرارات والتعديلات الجوهرية كتابة إلى الأمين العام أو من يمثله ليتولى توزيعها على الوفود بأسرع وقت ممكن . ولا تجوز مناقشة مشروع قرار أو طرحه على التصويت قبل توزيع نصه على جميع الوفود .
4 _ لا تجوز إعادة النظر في اقتراح سبق البت فيه في نفس الدورة مالم يقرر المجلس خلاف ذلك .
مــادة ( 13 )
يتابع الرئيس أعمال اللجان , ويبلغ المجلس الأعلى الرسائل الواردة إليه , ويعلن رسمياً أمام الأعضاء القرارات والتوصيات التي تم التوصل إليها .
مــادة ( 14 )
التصويت :
لكل دولة عضو صوت واحد , ولا يجوز لأية دولة أن تمثل دولة أخرى أو تصوت عنها .
مــادة ( 15 )
1 _ يكون التصويت نداءً بالاسم وفقاً للترتيب الهجائي لأسماء الدول , أو برفع اليد , ويتم التصويت بالاقتراع السري إذا طلبه عضو أو بقرار من الرئيس , وللمجلس الأعلى أن يقرر خلاف ذلك ويدون صوت كل عضو في محضر الجلسة إذا كان الاقتراع بالمناداة , وتدرج بالمحضر نتيجة الاقتراع إذا كان سرياً , أو برفع اليد .
2 _ لكل عضو أن يمتنع عن التصويت , أو أن يتحفظ على قرار إجرائي أو على جزء منه , ويتلى التحفظ عند إعلان القرار ويثبت كتابة , وللأعضاء أن يقدموا إيضاحات عن مواقفهم في التصويت بعد انتهائه .
3 _ إذا أعلن الرئيس بدء التصويت فلا يجوز مقاطعته مالم يكن ذلك لنقطة نظام تتعلق بالتصويت .
مــادة ( 16 )
1 _ إذا طلب عضو تعديل اقتراح , يتم التصويت على التعديل أولاً , فإذا كان هناك أكثر من تعديل يبدأ التصويت على التعديل الذي يرى الرئيس أنه من حيث الموضوع أكثر التعديلات بعداً عن الاقتراح الأصلي , ثم يصوت على التعديل الذي يليه في البعد, وهكذا حتى يتم التصويت على جميع التعديلات المقترحة , فإذا أقر تعديل أو أكثر يجرى التصويت بعد ذلك على الاقتراح الأصلي المعدل .











