Yahoo!

قوانيين قطر الجرائم المرورية التي لا يجوز التصالح عليها وتعرض على المحكمة المختصة للنظر فيها

فبراير 25th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين قطر

 الجرائم المرورية التي لا يجوز التصالح عليها وتعرض على المحكمة المختصة للنظر فيها

1 سياقة مركبة ميكانيكية بدون الحصول على رخصة أو برخصة لا تجيز سياقة مثل تلك المركبة.

2 تسليم مالك المركبة أو حائزها لشخص آخر لسياقتها ليس لديه رخصة سوق صالحة لسياقتها أو بدون رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون.

3 إجراء سباق للمركبات الميكانيكية أو الدراجات العادية (الهوائية) أو الأشخاص على الطرق بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة أو عدم الالتزام بالشروط التي تحددها السلطة المرخصة.

4 إجراء إنشاءات أو صيانة أو هدم أو إحداث حفريات من شأنها أن تعوق حركة أو تسبب خطراً لمستخدمي الطريق بدون الحصول على موافقة السلطة المرخصة ، أو عدم وضح علامات التنبيه والتحذير اللازمة وعدم اتباع تعليمات وإرشادات السلطة المرخصة.

5 إرتكاب سائق المركبة فعلا مخالفا للآداب العامة أو التقاليد أو السماح للغير بذلك في المركبة

6 إتلاف علامات المرور أو أجزائها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو إتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها أو بالطرق

7 سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر

8 سياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية الأخرى.

9 الهروب

المزيد


قوانين قطر الجرائم المرورية التي يجوز التصالح عليها

فبراير 25th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين قطر

 الجرائم المرورية التي يجوز التصالح عليها

1 سياقة مركبة ميكانيكية غير مرخص بها.

2 عدم وضع الملصق الذي يبين تاريخ انتهاء سريان الترخيص في مكان ظاهر بالمركبة أو عدم إبراز سائق المركبة الترخيص عند الطلب منه ذلك .

3 سياقة مركبة ميكانيكية على الطريق دون تجديد الترخيص

4 سياقة مركبة ميكانيكية بدون لوحاتها.

5 إحداث تغيير في شكل أو لون أو بيانات اللوحات المعدنية أو إبدالها أو إعارتها

6 عدم رد اللوحات المعدنية إلى السلطة المرخصة في حال الاستغناء عن تسيير المركبة الميكانيكية أو عدم تجديد ترخيص تسييرها في الموعد المحدد أو عدم صلاحيتها للسير، أو طلب إلغاء تسجيلها أو تصديرها خارج الدولة نهائيا.

7 عدم إبلاغ السلطة المرخصة فور فقد أو تلف لوحتي المركبة الميكانيكية أو أحداهما.
8 استعمال اللوحات التجارية في غير الأحوال المخصصة لها.

9 استعمال اللوحات تحت التجربة في غير الأغراض التي منحت من أجلها.

10 سياقة المركبة الميكانيكية بلوحات تجارية أو لوحات تحت التجربة غير مثبتة بالطريقة المحددة في القانون، أو سياقتها من غير الأشخاص المخول لهم سياقتها.

11 عدم رد اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة أو لوحات الإدخال المؤقتة إلى السلطة المرخصة في حالة إلغائها أو عدم تجديدها.

12 الكتابة أو الرسم أو ضع أي بيانات غير المحددة في اللائحة التنفيذية أو القرارات المنفذة لهذا القانون على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها، أو استعمال المركبة في الإعلان بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة

13 التغيير في أي وجه من أوجه استعمال المركبة الميكانيكية أو استبدال أي جزء جوهري من أجزائها مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بشهادة التسجيل بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة.

14 عدم إبلاغ مالك المركبة الميكانيكية السلطة المرخصة كتابة بنقل ملكية مركبته إلى شخص آخر خلال ثلاثة أيام من إجراء التصرف مع بيان اسم المالك الجديد وعنوانه.

15 عدم إبلاغ من انتقلت إليه ملكية المركبة السلطة المرخصة بذلك كتابة خلال ثلاثة أيام من انتقال الملكية إليه.
16 عدم إخطار مالك المركبة الميكانيكية السلطة المرخصة بأي تغيير يطرأ على أسمه أو جنسيته أو رقمه الشخصي أو محل إقامته أو عنوانه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير

17 عدم إبلاغ مالك المركبة الميكانيكية السلطة المرخصة بفقد أو تلف الترخيص أو عدم تقدمه بطلب لاستخراج ترخيص بدل فاقد أو تالف . أو عدم إعادة من يجد الترخيص المفقود إلى السلطة المرخصة.

18 عدم تقيد من يقوم بتعليم سياقة المركبات الميكانيكية بالشروط المحددة في القانون، أو عدم حمل طالب التعليم للرخصة أثناء التعلم أو عدم تقديمها للعسكريين من قوة الشرطة عند طلبهم منه ذلك.

19 سياقة مركبة ميكانيكية دون تجديد رخصة السوق

20 عدم حمل سائق المركبة الميكانيكية لرخصة السوق أثناء السياقة، أو عدم تقديمها للعسكريين من قوة الشرطة عند طلبها منه.

21 الحصول على أكثر من رخصة سوق من نوع واحد، أو استعمال رخصة السوق أو السماح للغير باستعمالها على نحو مخالف للقانون أو لتحقيق منفعة غير مشروعة، أو استعمال الغير لرخصة سوق شخص آخر أو قبولها في غير الأحوال المقررة قانوناً.

22 عدم إبلاغ صاحب رخصة السوق إدارة المرور أو أقرب فرع من فروعها بفقد الرخصة أو تلفها، أو عدم إعادتها إلى السلطة المرخصة في حالة العثور عليها.

23 مباشرة –شركـات ومكاتـب تأجير السيارات أو معارض بيع وشراء المركبـات الميكانيكية أو محلات تزيين السيارات، أو ورش إصلاح المركبات الميكانيكية- أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة.

24 إنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم سياقة المركبات الميكانيكية أو مزاولة نشاط معلمي سياقة المركبات الميكانيكية بدون الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة.

25 عدم التزام سائق مركبة بالسير قرب الحافة اليمني لنهر الطريق في الحالات المحددة في القانون.

26 عدم التزام سائقو سيارات نقل الركاب (الحافلات بأنواعها المختلفة، وسيارات النقل الشاحنات، أو الآليات والمعدات والجرارات وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبه مقطورة بالسير على الجانب الأيمن من الطريق، أو تخطي المركبات الأخرى.

27 عدم التقيد بضوابط مسارات نهر الطريق.

28 سياقة مركبة عكس اتجاه السير

29 الإرتداد بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام لغير حالة الضرورة، أو الإرتداد للخلف في التقاطعات.

30 خروج سائق المركبة من خط سير المركبات الذي يتبعه بتغيير اتجاهه متجهاً نحو طريق جانبي أو قاصداً دخول مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو الدوران أو الإرتداد إلى الخلف دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات حددها القانون.

31 توقف سائق المركبة الميكانيكية عند استخدامه للطرق السريعة بمركبته خارج الأماكن المعدة لذلك، أو الإرتداد للخلف، أو الدوران يسارا أو للخلف أو السير بها في الجزيرة الوسطي

32 عدم التزام سائق الدراجة العادية (الهوائية) الجانب الأيمن لنهر الطريق، أو عدم السير خلف الآخرين في حالة وجود مجموعة سائقي دراجات عادية وعدم وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات، أو عدم السير على المسارات المخصصة للدراجات في حالة وجود هذه المسارات.

33 عدم سير سائق الدراجة الآلية (النارية) في المسارات المخصصة للمركبات الميكانيكية

34 نقل سائق الدراجة النارية أشخاص على دراجته الغير مجهزة بعربة جانبية أو خلفية لراكب إضافي، أو نقل سائق الدراجة الهوائية أشخاص على دراجته الغير مجهزة خصيصاً لهذا الغرض.

35 عدم إرتداء سائقي الدراجات الآلية (النارية) والعادية (الهوائية) ومن ينقولهم الخوذة المخصصة لذلك.

36 سياقة الدراجة الآلية (النارية) أو العادية (الهوائية) بدون الإمساك بمقود الدراجة بكلتا اليدين في غير حالة إصدار إشارات يدويه، أو الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير، أو السير بالدراجة بعد رفع إحدى عجلاتها عن الأرض، أو حمل أو دفع أو سحب أشياء تعرقل السير أو تكون خطراً عليهم أو على مستخدمي الطريق.

37 سياقة مركبة أو السماح بسياقتها على طريق منع سياقتها فيه بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة يسمح بذلك.

38 تجاوز سائق المركبة الحد الأقصى للسرعة المحددة على الطريق.

39 عدم تقليل سائق المركبة سرعة مركبته عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو المناطق المأهولة بالسكان أو المنعطفات أو المنحنيات أو مفارق الطرق أو التقاطعات أو الدوارات أو الجسور أو الانفاق أو عند دخول الميادين أو الاقتراب من المدارس أو المستشفيات وذلك للتأكد من سلامة الطريق.

40 عدم سيطرة سائق المركبة على مركبته وتكييف سرعتها وفقا لظروف وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية بحيث يمكن إيقافها أو تقليل سرعتها أذا لزم الأمر

41 سياقة المركبة ببطء غير عادي مما ينجم عنه عرقلة السير بدون مبرر معقول.

42 استعمال المكابح (الفرامل) بصورة مفاجئة من غير ضرورة يتطلبها أمان وسلامة السير في الطريق.

43 عدم التنبيه بطريقة واضحة وقبل وقت كاف عند البدء في تهدئة سرعة المركبة

44 عدم استعمال سائق المركبة ومن يركب بجواره لحزام الأمان أثناء سير المركبة على الطريق.

45 استعمال سائق المركبة الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة أثناء السياقة مستخدما يده في حمله أو استعماله، أو إنشغاله أثناء السياقة بمشاهدة أي مادة مرئية من تلفزيون المركبة، أو عدم منعه الأطفال دون العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق.

46 تركيب لوحات أو إعلانات أو أجهزة تشابه علامات أو أجهزة المرور أو يكون من شأنها

أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحاً أو فاعلية أو تؤدي إلى حدوث إرتباك لمستعملي الطريق.
47 استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها.

48 تسيير مركبة ميكانيكية بترخيص تقرر سحبه قضائياً أو إدارياً

49 سياقة مركبة ميكانيكية برخصة تقرر سحبها قضائياً أو إدارياً

50 سياقة مركبة تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو مؤثرة على سلامة الطريق أو ضاره بالصحة العامة أو البيئة، أو سياقة مركبة غير مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال.

يتبع

التوقيع

المدير العام للمنتدي
lawyer940@gmail.com

FaceBook Group
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة الرد السريع على هذه المشاركة
مستشار/ محمد نبيل
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى مستشار/ محمد نبيل
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مستشار/ محمد نبيل
زيارة موقع مستشار/ محمد نبيل المفضل
البحث عن كل مشاركات مستشار/ محمد نبيل
إضافة مستشار/ محمد نبيل إلى الإتصالات الخاصة بك
  #2   تقرير بمشاركة سيئة  
قديم 2010-08-15, 02:51 AM
الصورة الرمزية مستشار/ محمد نبيل     
مستشار/ محمد نبيل غير متواجد حالياً
المدير العام
          
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: قطر - الدوحة
المشاركات: 5,944
إرسال رسالة عبر AIM إلى مستشار/ محمد نبيل إرسال رسالة عبر MSN إلى مستشار/ محمد نبيل إرسال رسالة عبر Yahoo إلى مستشار/ محمد نبيل إرسال رسالة عبر Skype إلى مستشار/ محمد نبيل
افتراضي
51 سياقة الآليات أو المعدات على الطريق الغير مخصصة للسير على الطريق.

52 سير المشاة في نهر الطريق، أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات في حالة وجود أرصفة، وعدم سيرهم في أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه سيرهم في حالة عدم وجود أرصفة في حالة تعرضهم لخطر المركبات عند سيرهم في أقصى يمين اتجاه المرور، أو عدم التزامهم أقصى حافة الطريق المضادة لاتجاه سيرهم أو عدم سير الواحد منهم خلف الآخر كلما أمكن ذلك عند سيرهم في الطريق خارج المدن.

53 عدم توخي المشاة الحذر التام عند عبور نهر الطريق

54 عدم اتباع المشاة عند عبورهم لنهر الطريق في الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات للآتي:
1- الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة.
2- عدم العبور طالما كانت إشارة العسكـري
تسمح للمركبات بالسير.
3- عدم اختراق الصفوف العسكريــــة أو
المجموعات المنظمة التي تسير تحـــت
إشراف شخص مسئول وسائر المواكــب
المصرح بها.
4- احترام ومراعاة إشارات وقواعد المرور

55 عدم إفساح سائقي المركبات الطريق لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها، أو إندفاع سائقي المركبات أو المارة تجاه الموكب أو عرقلة مروره أو تتبعه بأي شكل من الأشكال أو الاقتراب منه أو السير بمحاذاته.

56 عدم مراعاة سائق المركبة للآتي:
1- ترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التـي
أمامه وأن ينتبه لإشارات سائقها، ولا يجوز
له تجاوزها إلا من يسارها.
2- عدم تجاوز المركبات التي تسير أمامه في
المرتفعات غير المكشوفة والمنحنيات
الحادة والجسور المحدبة ومنعطفات الطرق
والدوارات وعند ممرات المشاة

المزيد


قانون بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة القطرى( 7 / 2002 )

فبراير 9th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين قطر

دولة قطر
قانون بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة  القطرى( 7 / 2002 )

فهرس الموضوعات

 

01. الباب الأول تعاريف (1 - 1) 

 

02. الباب الثاني نطاق وأحكام الحماية (2 - 6) 

 

03. الباب الثالث حقوق المؤلف المالية والأدبية (7 - 14) 

 

  01. الفصل الأول الحقوق المالية (7 - 9) 

 

  02. الفصل الثاني الحقوق الأدبية (10 - 14) 

 

04. الباب الرابع مدة الحماية (15 - 17) 

 

05. الباب الخامس القيود الواردة على حق المؤلف والحقوق المجاورة (18 - 27) 

 

06. الباب السادس أحكام المصنف بعد وفاة المؤلف (28 - 31) 

 

07. الباب السابع أحكام خاصة ببعض المصنفات (32 - 39) 

 

08. الباب الثامن الحقوق المجاورة (40 - 43) 

 

  01. الفصل الأول حقوق فناني الأداء (40 - 40) 

 

  02. الفصل الثاني حقوق منتجي التسجيلات السمعية (41 - 41) 

 

  03. الباب الثالث حقوق هيئات الإذاعة (42 - 43) 

 

09. الباب التاسع مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة (44 - 46) 

 

10. الباب العاشر الإجراءات التحفظية والعقوبات (47 - 53) 

 

11. الباب الحادي عشر أحكام عامة (54 - 58) 

 


1 - الباب الأول

تعاريف (1 - 1)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.  

المكتب: مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.

المصنف: كل عمل أدبي أو فني مبتكر.

المؤلف: الشخص الطبيعي الذي ابتكر المصنف.

السنة: السنة الميلادية.

النشر: توفير نسخ كافية من المصنف أو من التسجيل السمعي لتلبية حاجات الجمهور وذلك بموافقة المؤلف أو مالك حقوق المؤلف أو منتج التسجيل السمعي.

الاستنساخ: إعداد نسخة واحدة أو أكثر من المصنف وذلك عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر، أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأي وسيلة وفي أي شكل آخر بما في ذلك التحزين الدائم أو المؤقت في شكل إلكتروني.

المصنف السمعي البصري: مصنف يتألف من سلسلة من الصور المترابطة التي تعطي انطباعاً بوجود حركة وتكون مصحوبة بالصوت وقابلة للمشاهدة، والسماع إذا كانت مصحوبة بالصوت.

التسجيل السمعي: كل تثبيت سمعي بحت لأداء أو صوت معين بغض النظر عن الطريقة التي يُبث بواسطتها الصوت أو الأداء أو الدعامة التي يدرج فيها. ولا يشمل ذلك التثبيت للصوت المصاحب للمصنف السمعي البصري.

المنتج: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتخذ مبادرة صنع المصنف السمعي البصري أو التسجيل السمعي.

الإذاعة: نقل المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي إلى الجمهور عن طريق الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الإرسال عبر القمر الصناعي (الساتل).

المصنف الجماعي: المصنف  الذي يساهم فيه عدة أشخاص طبيعيين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وتحت إشرافه بحيث يستحيل فصل عمل كل مساهم وتمييزه على حده، ويتم نشر المصنف باسم هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي.

المصنف المشترك: المصنف الذي يساهم في إخراجه مؤلفان إثنان أو أكثر ويمكن فصل عمل كل منهم وتمييزه على حده.

مصنف الفنون التطبيقية: إبتكار فني له وظيفة مفيدة أو يدرج في سلعة مفيدة سواء أكان من مصنفات الحرف اليدوية أو من المنتجات الصناعية.

النقل إلى الجمهور: إرسال المصنف أو الأداء أو التسجيل السمعي أو البرنامج الإذاعي بالصورة أو بالصوت أو بالاثنين معاً عبر الأسلاك أو بواسطة الإرسال اللاسلكي.

مالك حق المؤلف: أحد الأشخاص التالية:

-         المؤلف

-         الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تقررت له أصلاً الحقوق المالية إذا كان هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي غير المؤلف.

-         الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي نقلت له ملكية الحقوق المالية.

فنانو الأداء: المغنون والموسيقيون وكل من يغني أو يلقي أو يتلو أو يمثل أو يؤدي بأي طريقة أخرى مصنفات أدبية أو فنية أو أشكالاً من التعبير الفولكلوري.

الأداء العلني: أداء مصنف بالتلاوة أو العرض أو العزف أو الرقص أو التمثيل أو غير ذلك عن طريق الأداء المباشر أو بواسطة أي جهاز أو أي وسيلة إذا تم في مكان يكون فيه أشخاص من خارج وسط الأسرة العادي أو محيطها الاجتماعي المباشر.

الحقوق المجاورة: الحقوق التي تحمي فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة.

الفولكلور الوطني: كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة للتراث التقليدي الفني الذي نشأ أو استمر في أراضي دولة قطر ويعكس تراثها الفني، وبجه خاص التعبيرات الآتية:

1.      التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والأشعار الشعبية والأحاجي.

2.      التعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى.

3.      التعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس.

4.      التعبيرات الملموسة مثل:

أ- منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط، والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين، والمصنفات المصنوعة من الخشب، والموزاييك، والمعدن، والجواهر، والحقائب المنسوجة يدوياً، وأشغال الإبرة، والمنسوجات، والسجاد، والملبوسات.

       ب-  الآلات الموسيقية.

        ج- الأشكال المعمارية.

 

2 - الباب الثاني

نطاق وأحكام الحماية (2 - 6)

المادة 2

يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون، أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعيتها، أو الغرض من تأليفها، أو طريقة التعبير عنها.

وتشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي:

1.      الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.

2.      المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها، كالأشعار والأناشيد.

3.      المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

4.      المصنفات الموسيقية، سواء كانت مصحوبة بكلمات أو بدونها.

5.      مصنفات تصميم الحركات الإيقاعية والتمثيل الإيمائي.

6.      المصنفات السمعية والبصرية.

7.      المصنفات الفوتوغرافية أو ما يماثلها.

8.      مصنفات الفنون التطبيقية، سواء كانت حرفية يدوية أو صناعية.

9.      مصنفات الرسم والتصوير بالخطوط والألوان، والعمارة والنحت والفنون الزخرفية، والحفر والتصميمات والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية.

10.  برامج الحاسب الآلي.

كما تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.

 

المادة 3

مع مراعاة الحماية المنصوص عليها في المادة السابقة، تتمتع بالحماية المصنفات المشتقة التالية:

1.      مصنفات الترجمة والتلخيص والتعديل والشرح وغيرها من التحويرات.

2.      مجموعة الموضوعات والمختارات إذا كانت مبتكرة من حيث انتقاء المواد أو ترتيبها.

3.      قواعد البيانات، إذا ما كانت هذه المجموعات مبتكرة بسبب ترتيبها، أو اختيار محتوياتها.

4.      مجموعة المصنفات والتعبيرات الفلوكلورية، إذا ما كانت هذه المجموعات مبتكرة بسبب ترتيبها أو اختيار محتوياتها.

 

المادة 4

لا تتمتع بالحماية المقررة بموجب هذا القانون الأعمال التالية:

1.      التشريعات والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لها.

2.      الأخبار اليومية وغيرها من الأخبار التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

3.      الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية، والمبادئ والحقائق المجردة، ومع ذلك يعتبر المبتكر عن أي منها مشمولاً بالحماية.

 

المادة 5

تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:

1.      مصنفات المؤلفين القطريين التي تنشر داخل الدولة أو خارجها.

2.      المصنفات التي تنشر لأول مرة داخل الدولة، والمصنفات التي نشرت للمرة الأولى في دولة أخرى ثم نشرت أيضاً في قطر خلال مهلة مدتها ثلاثون يوماً من تاريخ النشر الأول بغض النظر عن جنسية مؤلفيها أو محال إقامتهم.

3.      المصنفات السمعية البصرية التي يكون المقر الرئيسي لمنتجها أو محل إقامته في قطر.

4.      مصنفات الفن المعماري المشيدة في قطر، أو أي أعمال فنية أخرى مدمجة في بناء أو في أي أبنية أخرى تقع في قطر.

كما تسري أيضاً أحكام هذا القانون على المصنفات المنصوص على حمايتها بموجب أي اتفاقية دولية، أو أي اتفاق تكون دولة قطر طرفاً فيه، ووفقاً لأحكامه.

 

المادة 6

لا يصرح بنشر أو عرض أو تداول أي مصنف، أيا كان نوعه، ما لم يرفق به ما يلي:

1.      شهادة من المنشأ تبين اسم المؤلف أو من تم التنازل له عن حق الاستغلال.

2.      تصريح من الموّرد أو مالكه بالعرض أو التداول، موضحاً فيه المنطقة الجغرافية والمكانية التي صرح بالعرض أو التداول في نطاقها.

 

3 - الباب الثالث

حقوق المؤلف المالية والأدبية (7 - 14)

3.1 - الفصل الأول

الحقوق المالية (7 - 9)

المادة 7

للمؤلف أو لمالك حق المؤلف، وحده دون غيره، الحق في مباشرة الأعمال التالية أو التصريح بمباشرتها:

1.      استنساخ المصنف.

2.      ترجمة المصنف.

3.      اقتباس أو توزيع موسيقى، أو إجراء أي تحوير آخر، للمصنف.

4.      توزيع المصنف على الجمهور من خلال البيع.

5.      التأجير للجمهور بالنسبة للمصنفات السمعية البصرية وبرامج الحاسب الآلي، ومع ذلك لا يطبق حق التأجير إذا لم يكن برنامج الحاسب نفسه الموضوع الأساسي للتأجير.

6.      الأداء العلني للمصنف.

7.      نقل المصنف الى الجمهور.

 

المادة 8

للمؤلف أن ينقل أياً من حقوقه المالية الواردة في هذا القانون، إلى شخص أو أشخاص آخرين ويُشترط لإتمام ذلك أن يكون نقل الحق مكتوباً، وأن يحدد صراحة كل حق يكون محلاً للتصرف على حدة، مع بيان مدى ذلك التصرف أو النقل، والغرض منه ومدته ومكانه.

 

 

 

 

المادة 9

على المؤلف أن يمتنع عن أي تصرف من شأنه إعاقة المتصرف إليه في استعمال الحق المتصرف فيه. ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة فيه، بعد الاتفاق مع المتصرف إليه. وفي حالة عدم الاتفاق، يلتزم المؤلف بأن يعوض المتضرر من ذلك تعويضاً عادلاً.

 

3.2 - الفصل الثاني

الحقوق الأدبية (10 - 14)

المادة 10

يكون لمؤلف المصنف، الحقوق الأدبية التالية:

1. الحق في أن ينسب إليه المصنف بذكر اسمه، أو باسم مستعار، أو أن لا يذكر اسمه.

2. حق الاعتراض ومنع كل تحريف أو تشويه أو تعديل آخر لمنصفه.

3. حق الاعتراض ومنع أي استعمال للمصنف يمكن أن يسيء إلى شرفه أو سمعته.

ولا يُقبل التصرف في الحقوق الواردة في البنود السابقة. ولا تسقط بالتقادم.

 

المادة 11

يقع باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.

 

 

 

 

 

 

 

المادة 12

لا يعد تنازل المؤلف عن النسخة الأصلية للمصنف تنازلاً عن حقوقه كمؤلف.

 

المادة 13

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله. ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه، إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً.

 

 

 

 

المادة 14

لا يجوز لمن قام بتصوير أو رسم أشخاص، أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخاً منها، دون إذن هؤلاء الأشخاص. ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة أو الرسم قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً. أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية، أو يتمتعون بشهرة عالمية، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام.

وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات، وغيرها من النشرات المماثلة، حتى ولو لم يأذن بذلك المصور، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

            وتسري هذه الأحكام على الصورة أيا كانت الطريقة التي تمت بها.

 

 

 

4 - الباب الرابع

مدة الحماية (15 - 17)

 

المادة 15

تستمر الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته، والخمسين سنة من أول السنة التالية لوفاته، وتستمر الحماية بالنسبة للمصنفات وفقاً للمدد التالية:-

1.      المصنفات المشتركة لمدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة التالية لوفاة آخر المؤلفين.

2.      المصنفات السمعية البصرية، والمصنفات الجماعية لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف.

وفي حالة عدم النشر تحسب المدة من أول السنة التالية لتاريخ إنجاز المصنف.

3.      المصنفات التي تنشر باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف، لمدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة التالية لأول نشر للمصنف، ومع ذلك إذا كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع أي مجال للشك في تحديد شخصيته، فإن مدة الحماية تحسب من أول السنة التالية لتاريخ الوفاة، وينطبق ذلك إذا ما كشف المؤلف عن حقيقة شخصيته قبل انقضاء مدة الحماية.

 

المادة 16

في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية، محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون، يتخذ أول نشر للمصنف كبداية لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر، إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه، عند الإعادة، تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتبراه مصنفاً جديداً. فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات، ونشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً في حساب المدد.

 

 

 

 

المادة 17

الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون تكون أبدية للمؤلف، وتنتقل للورثة بعد وفاته. وفي حالة عدم وجود ورثة تتولى الوزارة حماية هذه الحقوق.

 

 

 

 

5 - الباب الخامس

القيود الواردة على حق المؤلف والحقوق المجاورة (18 - 27)

المادة 18

تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة، ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:

1.      الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس، أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل، أو الاستماع الإذاعي أو المشاهد التلفزيونية أو التصوير بأي شكل آخر للاستعمال الشخصي البحت.

2.      الاستعانة بالمصنف بهدف الايضاح في التعليم، بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التلفزيونية أو الأفلام السينمائية أو بأي وجه آخر، وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف، بشرط ألا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.

ويشترط للاستعمالات الواردة في البندين السابقين، ألا يتعارض استعمال المصنف مع الاستغلال العادي له، وألا يسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.

3.      الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع، وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف. على أن يذكر المصدر واسم المؤلف.

 

المادة 19

يجوز بدون إذن المؤلف نقل واستنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية، المنشورة في الصحف أو الدوريات، وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.

ومع ذلك فإن هذا الاستثناء لا يطبق إذا كان الإذن بالاستنساخ أو النقل إلى الجمهور محفوظاً صراحة من طرف المؤلف.

ويجوز الاستنساخ والنقل إلى الجمهور لأي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخراجي عن الأحداث الجارية، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، مع الإشارة إلى اسم المؤلف.

 

المادة 20

يجوز للحائز القانوني لنسخة من برنامج الحاسب عمل نسخة أخرى منه، أو الاقتباس منه بالقدر الضروري لاستخدام البرنامج في حدود الغرض المرخص به بداية، أو بغرض الحفظ أو الإحلال في حالة فقد النسخة الأصلية أو المقتبسة، وينتهي هذا الحق بمجرد زوال سند الحائز.

 

 

 

 

المادة 21

1.      يجوز النسخ لأغراض التدريس في منشآت تعليمية لا تستهدف الربح، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمقاولات أو أي مصنفات مختصرة أو مقتطفات من مصنفات، وذلك في الحدود المبررة لهذا الغرض بالشروط التالية:

أ- أن يكون النسخ لمرة واحدة، وإذا تكرر يتم بصورة منفردة في مناسبات متفرقة.

ب- عدم توفّر إمكانية الحصول على رخصة جماعية بالنسخ من قبل إحدى الجهات المتخصصة في الإدارة الجماعية للحقوق، كلما كانت هذه الجهات معلومة من الناسخ، أو يجب أن يكون عالماً بها.

ج- أن يشار إلى المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ، كلما كان ذلك ممكناً.

2.      يجوز تصوير نسخة واحدة من المصنف بواسطة أي مكتبة أو دار محفوظات، ما دام ذلك لا يستهدف الربح على النحو الآتي:

أ- إذا كان المصنف المنسوخ هو مقال منشور أو أي م

المزيد


دولة قطر قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية ( 12 / 2005 )

فبراير 9th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين قطر

دولة قطر
قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية ( 12 / 2005 )

 


1 - مادة1

(1 - 1)

المادة 1

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال الآتية:
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله.

2. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حُكم نهائي، أياً كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع خلافاً لحُكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

 

2 - مادة2

(2 - 2)

المادة 2

للنائب العام، في أي وقت، أن يطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام النهائية، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، إذا كان الحُكم مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وذلك في الأحوال الآتية:

1.  الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

2.  الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم.

ولا يفيد الخصوم ولا يضارون من هذا الطعن.

 

3 - مادة3

(3 - 3)

المادة 3

لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى.

 

 

 

 

 

4 - مادة4

(4 - 4)

المادة 4

ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.

ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التمييز، ويجب أن يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.

وتشتمل الصحيفة بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحُكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالتمييز يتعلق بحكم سابق على صدور الحُكم المطعون فيه في ذات القضية، اعتبر الطعن شاملاً للحُكم السابق ما لم يكن قد قبُل صراحة.

 

5 - مادة5

(5 - 5)

المادة 5

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة، عند تقديم صحيفة الطعن، على سبيل الكفالة مبلغ عشرين ألف ريال، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف، وخمسة آلاف ريال إذا كان صادراً من المحكمة الابتدائية.

ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم القضائية.

 

6 - مادة6

(6 - 6)

المادة 6

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم، وصورة لقلم الكتاب، وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن، ومذكرة شارحة لأسباب طعنه، وأن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن مالم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحُكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

 

 

 

7 - مادة7

(7 - 7)

المادة 7

يقيد قلم كتاب محكمة التمييز، الطعن في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك.

وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى الجهة المنوط بها الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب، وعلى هذه الجهة أن تقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تسليمها إليها. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.

 

8 - مادة8

(8 - 8)

المادة 8

لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحُكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحُكم مؤقتاً إذا طُلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويعين رئيس المحكمة بناءً على عريضة مقدمة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب، يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن.

وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون ضده، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحُكم على إجر

المزيد


دولة قطر قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )

فبراير 9th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين قطر

دولة قطر
قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )

 

فهرس الموضوعات

 

01. الفصل الأول إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها (1 - 8)  

 

02. الفصل الثاني في التعيين والترقية والأقدمية (9 - 16) 

 

03. الفصل الثالث الندب والإعارة (17 - 20) 

 

04. الفصل الرابع الإجازات (21 - 22) 

 

05. الفصل الخامس حقوق وضمانات أعضاء النيابة (23 - 24) 

 

06. الفصل السادس واجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم (25 - 31) 

 

07. الفصل السابع مساءلة أعضاء النيابة العامة (32 - 40) 

 

08. الفصل الثامن التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة (41 - 43) 

 

09. الفصل التاسع إنتهاء ولاية أعضاء النيابة العامة (44 - 46) 

 

10. الفصل العاشر أحكام ختامية (47 - 52) 

 


1 - الفصل الأول

إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها (1 - 8)

المادة 1

تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى ((النيابة العامة)) يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 2

تتألف النيابة العامة من نائب عام يكون رئيساً لها، يعاونه محام عام أول أو أكثر وعدد كاف من أعضاء النيابة. ويحل أقدم المحامين العامين الأول محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 2005 المادة 10 )

 يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:

1.      النائب العام.

2.      محامي عام أول.

3.      محامي عام.

4.      رئيس نيابة.

5.      وكيل نيابة أول. 

6.      وكيل نيابة.

7.      مساعد نيابة.

 

المادة 3

" يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:

1- النائب العام.

2- محامي عام أول.

3- محامي عام.

4- رئيس نيابة أول.

5- رئيس نيابة.

6- وكيل نيابة أول.

7- وكيل نيابة.

8- وكيل نيابة مساعد.

ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من مساعدي النيابة، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم.

وتسند إليهم الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.

 

المادة 4

النيابة العامة لا تتجزأ، ويعتبر أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بمباشرة اختصاصاتهم، وكلاء عن النائب العام، ويقوم أي عضو منهم مقام الآخرين في ممارسة هذه الاختصاصات، وذلك في حدود الاختصاص النوعي والمكاني لكل منهم.

 

المادة 5

يخضع أعضاء النيابة العامة في ممارسة اختصاصاتهم لإشراف رؤسائهم بحسب ترتيب وظائفهم .

 

 

 

 

 

 

المادة 6

لا يجوز مساءلة النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو تصرفاتها في مجال ممارستها لوظائفها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 7

تتولى النيابة العامة، ممارسة سلطتي التحقيق والإلتهام ومباشرة الدعوى، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وفقاً للقانون، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:

1.      التحقيق في الجرائم، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي، للقيام بذلك، ويكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون له من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.

2.      تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها.

3.      طلب إشهار إفلاس التجار، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فيها ومباشرتها طبقاً للقانون.

4.      مباشرة دعاوي الحسبة، التي ينص القانون على اختصاصها بها.

5.      تحقيق طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تثبيت وتعيين الأوصياء وطلبات الحجر وإثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.

6.      الرقابة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، على الدور المخصصة للأحداث وعلى السجون وغيرها من أماكن الحبس، وذلك بعمل زيادات دورية ومفاجئة لها والاطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوي المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

7.      التصرف في المضبوطات والإشراف على تحصيل الغرامات وتلقي الأمانات والودائع والتصرف فيها.

8.      أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

 

المادة 8

تنشأ وتحدد دوائر إختصاص النيابات ويتم تعديلها بقرار من النائب العام.

 

2 - الفصل الثاني

في التعيين والترقية والأقدمية (9 - 16)

المادة 9

يشترط فيمن يتولى إحدى وظائف النيابة العامة ما يلي:

1.      أن يكون قطرياً فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية.

2.      أن يكون كامل الأهلية.

3.      أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعترف بها.

4.      ألا يكون قد حكم عليه نهائياً بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه إعتباره.

5.      أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

6.   ألا يقل عمر من يعين في وظيفة مساعد نيابة عن إحدى وعشرين سنة.

 

 

 

المادة 10 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 2005 المادة 4 )

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يشترط فيما يعين في إحدى وظائف النيابة العامة ما يلي:

1.      وظيفة وكيل نيابة، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة مساعد نيابة مدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد مضى على تخرجه مدة سنتين على الأقل، مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي.

2.      وظيفة وكيل نيابة أول، أن يكون قد مضى على تعينه في وظيفة وكيل نيابة أربع سنوات على الأقل، أو أن يكون قد مضى على تخرجه ست سنوات على الأقل مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي.

3.      وظيفة رئيس نيابة، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة وكيل نيابة أول خمس سنوات على الأقل، أو أن يكون قد مضى على تخرجه إحدى عشرة سنة على الأقل مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي.

4.      وظيفة محامي عام، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة رئيس نيابة مدة سبع سنوات على الأقل، أو أن يكون قد مضى على تخرجه إحدى وعشرين سنة على الأقل مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي.

5.      وظيفة محامي عام أول، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة محامي عام مدة سبع سنوات على الأقل أو أن يكون قد مضى على تخرجه سبع وعشرين سنة على الأقل مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي.

ويجوز خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، تخفيض المدة الكلية المتطلبة للتعيين في وظيفة محامي عام على ألا تقل عن إثنى عشرة سنة، والمدة المتطلبة للتعيين في وظيفة محامي عام أول على ألا تقل عن خمس عشرة سنة.

ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، قرار من النائب العام.

 

المادة 10

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف النيابة العامة، ما يلي:

1- وكيل نيابة مساعد، أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد نيابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- وكيل نيابة، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

3- وكيل نيابة أول، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مدة لا تقل عن ست سنوات.

4- رئيس نيابة، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة أول مدة لا تقل عن ست سنوات.

5- رئيس نيابة أول، أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

6- محامي عام، أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة أول مدة لا تقل عن خمس سنوات.

7- محامي عام أول، أن يكون قد قضى في وظيفة محامي عام مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويجوز خلال خمس سنوات اعتباراً من 4/3/2003 ، تخفيض المدة الكلية المتطلبة للتعيين في وظيفتي محامي عام، ومحامي عام أول، بما لا يجاوز النصف، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويجوز التعيين في وظائف النيابة العامة من المشتغلين بأعمال قانونية نظيرة للعمل القضائي، على أن تزيد المدة الكلية المتطلبة لشغل إحدى وظائف النيابة العامة بمقدار سنتين عن المدة المتطلبة في أعضاء النيابة العامة لشغل ذات الوظيفة، ويستثنى القضاة من مدة السنتين المشار إليها.

ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، قرار من النائب العام)).

 

المادة 11

يصدر بتعيين النائب العام أمر أميري ويكون بدرجة وزير، ويتم تعيين باقي أعضاء النيابة العامة بمرسوم بناءً على اقتراح النائب العام.

 

المادة 12

تتم ترقية أعضاء النيابة العامة من الوظيفة التي يشغلها العضو إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة على أساس الأقدمية، وعلى ألا يقل تقدير كفايته الأخير عن فوق المتوسط.

وتحدد الكفاية طبقاً لتقارير التفتيش على أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له.

 

المادة 13

تحدد أقدمية أعضاء النيابة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر.  

وإذا عين أو رقي أكثر من عضو في مرسوم واحد، حددت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في هذا المرسوم.

ويصدر النائب العام، قراراً بالضوابط اللازمة لتحديد أقدمية أعضاء النيابة غير القطريين في كل وظيفة.

 

المادة 14

يجوز أن يعين في وظائف النيابة العامة، الفئات الآتية:

1.      المستشارون بالمحاكم والقضاة والمساعدون القضائيون، الحاليون والسابقون.

2.      المشتغلون بعمل قانوني في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، مما يعد نظيراً للعمل القضائي.

3.      أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة بجامعة قطر والجامعات الأخرى المعترف بها.

4.      ضباط قوة الشرطة الحاصلون على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعترف بها.

    ويكون تعيين هؤلاء وتحديد وظائفهم وأقدمياتهم وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من النائب العام.

 

المادة 15

تحدد بقرار أميري، بناءً على اقتراح النائب العام، مرتبات أعضاء النيابة العامة وبدلاتهم وعلاواتهم.  

ولا يجوز أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة كانت.

 

المادة 16

يؤدي النائب العام أمام الأمير، قبل مباشرة مهامه، يميناً بالصيغة التالية:

((أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد)).

ويؤدي أعضاء النيابة العامة اليمين بالصيغة السابقة أمام النائب العام.

 

المادة 16 مكرراً

(( يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعمال اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.

 

وتسري على مساعدي النيابة أحكام الفصول الرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من هذا ا

المزيد


دولة قطر قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ( 7 / 2007 )

فبراير 9th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين قطر

دولة قطر
قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ( 7 / 2007 )

 

فهرس الموضوعات

 

00. مادة (1 - 14) 

 


0 - مادة

(1 - 14)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

- الجهات الإدارية : الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة .

- الموظفون : العاملون بالجهات الإدارية .

- قرارات مجالس التأديب : القرارات النهائية الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون .

- القرارات التأديبية : القرارات النهائية الصادرة من الرؤساء الإداريين والتي لم تنظم لها القوانين طرقاً للطعن أمام مجالس التأديب .

- قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي : القرارات التي تصدر عن جهات أو لجان ذات تشكيل إداري قضائي تفصل في نزاع يسنده إليها القانون .

- القرارات الإدارية النهائية : القرارات الإدارية الصادرة من جهة إدارية يخولها القانون سلطة البت في أمر بغير حاجة إلى تصديق سلطة أعلى ، وقرارات سلطة التصديق والاعتماد .

 

المادة 2

تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة إدارية أو أكثر ، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة ، تختص دون غيرها ، بنظر المنازعات الإدارية المحددة بهذا القانون .

 

المادة 3

مع مراعاة حكم المادة (13) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، تختص الدائرة الإدارية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات الإدارية التالية :

1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم ، أياً كانت درجاتهم الوظيفية .

2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم ، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم .

3- الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية ، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع ، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة ، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم ، ونزع الملكية للمنفعة العامة .

4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من هذه المادة ، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية .

5- منازعات

المزيد


دولة قطر قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )

فبراير 9th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين قطر

دولة قطر
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )

 

فهرس الموضوعات

 

01. الفصل الأول تعاريف (1 - 1) 

 

02. الفصل الثاني إنشاء المركز وأهدافه (2 - 17) 

 

03. الفصل الثالث نظام التدريب بالمركز (18 - 21) 

 

04. الفصل الرابع أحكام عامة وختامية (22 - 25) 

 


1 - الفصل الأول

تعاريف (1 - 1)

المادة 1

"في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 

- الوزارة : وزارة العدل .

- الوزير : وزير العدل .

- المركز : مركز الدراسات القانونية والقضائية .

- المجلس : مجلس إدارة المركز .

- المدير : مدير المركز .

- المحاكم : محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية .

- القضاة : قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم .

- أعضاء النيابة العامة : أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم .

- المساعدون : مساعدو القضاة بالمحكمة الابتدائية ، ومساعدو النيابة في النيابة العامة .

- القانونيون: كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (50%) من رأس مالها على الأقل .

- المحامون : المحامون المقيدة أسماؤهم بجداول المحامين .

- أعوان القضاء : موظفو قلم الكتاب ، وأمناء السر ، وأمناء الصندوق ، والقائمون على الإعلانات القضائية ، والتنفيذ ، بالمحاكم والنيابة العامة . "  

 

2 - الفصل الثاني

إنشاء المركز وأهدافه (2 - 17)

المادة 2

ينشا مركز يُسمى " مركز الدراسات القانونية والقضائية " . يتبع الوزير وتكون شخصية اعتبارية ، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة العدل ويكون مقره في مدينة الدوحة .

 

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 29 سنة 2005 المادة 29 )

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي :

1- تدريب القضاة والمساعدين والقانونيين لتطوير ورفع قدراتهم ومهاراتهم العملية والتطبيقية ، وتحديثها .

2- تدريب أعوان القضاة ، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء الأعمال المنوطة بهم .

3- تدريب القانونيين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص .

4- إعداد مؤهلين للتعيين في سلك القضاء .

5- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات .

 

المادة 3

" يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي :

1- تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين ، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية والتطبيقية وتحديثها .

2- تدريب أعوان القضاء، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء العمال المنوطة بهم .

3- تدريب المحامين.

4- إعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء ، والنيابة العامة ، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام .

5- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية ، بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات ، وإصدار المجلات والدوريات القانونية . "

 

المادة 4

للوزير قبول متدربين من الدول الأخرى للدراسة في المركز ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس .

 

المادة 5

لا يجوز أن يعين لأول مرة في سلك القضاء إلا من أتم التدريب بنجاح .

 

المادة 6

يتألف المركز من الأجهزة الرئيسية الآتية :

1- مجلس الإدارة .

2- مدير المركز .

3- هيئة التدريب .

 

المادة 7 ( عدلت )

يُشكل مجلس الإدارة من :

1- وكيل الوزارة .                                                              رئيساً

2- مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة .                                   نائبا للرئيس

3- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء                              عضواً

    يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء . 

4- أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يختاره رئيسها                عضواً

5- أحد قضاة محكمة الاستئناف العدلية يختاره رئيسها                   عضواً

6- أحد الخبراء القانونيين بالوزارة يختاره الوزير                         عضواً مقرراً

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، تعدل تشكيل المجلس ، بناء على اقتراح الوزير . ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من الوزير .

 

المادة 8

تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير . ويمنح رئيس وأعضاء المجلس بدل حضور عن جلسة من جلساته . ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من مجلس الوزراء .

المزيد


دولة قطر قانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا ( 12 / 2008 )

فبراير 9th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين قطر

دولة قطر
قانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا ( 12 / 2008 )

 

فهرس الموضوعات

 

00. الفصل الأول إنشاء المحكمة وتشكيلها (1 - 7) 

 

01. الفصل الثاني ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم (8 - 11) 

 

02. الفصل الثالث الاختصاصات والإجراءات (12 - 25) 

 

03. الفصل الرابع الأحكام والقرارات (26 - 32) 

 


0 - الفصل الأول

إنشاء المحكمة وتشكيلها (1 - 7)

المادة 1

تُنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى ( المحكمة الدستورية العليا ) تكون لها موازنة مستقلة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .

 

المادة 2

تُشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء ، ويصدر بتعيين رئيس المحكمة أمر أميري ، ويكون بدرجة وزير ، ويعين باقي الأعضاء بأمر أميري ، يحدد أقدمياتهم .

ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء على الأقل ، ويرأس جلستها رئيسها أو أقدم أعضائها ، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته .

وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مسببة بأغلبية أراء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

 

المادة 3

يجب أن تتوفر فيمن يعين عضواً بالمحكمة الشروط المتطلبة لتولي القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ، على ألا يقل عمره عن أربعين عاماً ، وأن تكون لديه خبرة في العمل القانوني لا تقل عن خمسة عشر سنة .

 

المادة 4

يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الأمير اليمين بالصيغة التالية :

( أقسم بالله العظيم أن أحترم أحكام الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل ) .

 

المادة 5

تكون للمحكمة جمعية عامة تؤلف من جميع أعضائها ، تختص بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون ، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية ، وجميع الشؤون الخاصة بأعضائها .

ويجوز بقرار من الجمعية العامة للمحكمة إنشاء أجهزة فنية أو إدارية لمعاونة المحكمة في ممارسة اختصاصاتها .

ويجب أخذ رأي الجمعية العامة في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة .

 

المادة 6

تجتمع الجمعية العامة للمحكمة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء .

ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة ، وفي حالة غيابه أو وجود مانع لديه ، تكون الرئاسة لمن يليه في الأقدمية من أعضاء المحكمة .

وتصدر الجمعية العامة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

 

المادة 7

تكون للمحكمة أمانة عامة تتألف من أمين عام بعين بمرسوم ، وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة وتكون للأمين العام عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح .

 

1 - الفصل الثاني

ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم (8 - 11)

المادة 8

تحدد رواتب وعلاوات وبدلات أعضاء المحكمة بقرار أميري .

 

المادة 9

لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية .

 

المادة 10

تسري في شأن عدم صلاحية رئيس أو عضو المحكمة ، وتنحيته ورده الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وتفصل المحكمة في طلب الرد ، بكامل تشكيلها ، عدا الرئيس أو العضو المعني بالطلب أو الدعوى ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ولا يقبل رد جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم ، بحيث يقل عدد الباقين عن خمسة أعضاء .

 

المادة 11

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تسري في شأن رئيس وأعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية .

 

2 - الفصل الثالث

الاختصاصات والإجراءات (12 - 25)

المادة 12

تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي :

أولاً : الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح .

ثانياً : الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين ج

المزيد


قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى وتعديلاته ( 13 / 1990 )

فبراير 9th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين قطر

دولة قطر
قانون المرافعات المدنية والتجارية  القطرى وتعديلاته ( 13 / 1990 )

 

فهرس الموضوعات

 

01. مادة (1 - 21) 

 

02. الكتاب الاول التداعي أمام المحاكم (22 - 210) 

 

  01. الباب الأول الاختصاص النوعي وتقدير قيمة الدعوى (22 - 30) 

 

  02. الباب الثاني رفع الدعوى وقيدها (31 - 39) 

 

  03. الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم (40 - 58) 

 

    01. الفصل الاول الحضور والتوكيل بالخصومة (40 - 50) 

 

    02. الفصل الثاني الغياب (51 - 58) 

 

  04. الباب الرابع اجراءات الجلسة ونظامها (59 - 69) 

 

  05. الباب الخامس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة (70 - 82) 

 

    01. الفصل الاول الدفوع (70 - 74) 

 

    02. الفصل الثاني الإدخال والتدخل (75 - 78) 

 

    03. الفصل الثالث الطلبات العارضة (79 - 82) 

 

  06. الباب السادس وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (83 - 97) 

 

    01. الفصل الاول وقف الخصومة (83 - 84) 

 

    02. الفصل الثاني انقطاع الخصومة (85 - 87) 

 

    03. الفصل الثالث سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة (88 - 92) 

 

    04. الفصل الرابع ترك الخصومة (93 - 97) 

 

  07. الباب السابع عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم (98 - 116) 

 

  08. الباب الثامن الأحكام (117 - 140) 

 

    01. الفصل الاول إصدار الأحكام (117 - 130) 

 

    02. الفصل الثاني مصاريف الدعوى (131 - 137) 

 

    03. الفصل الثالث تصحيح الأحكام وتفسيرها (138 - 140) 

 

  09. الباب التاسع الأوامر على العرائض (141 - 146) 

 

  10. الباب العاشر أوامر الأداء (147 - 154) 

 

  11. الباب الحادي عشر طرق الطعن في الأحكام (155 - 184) 

 

    01. الفصل الاول أحكام عامة (155 - 162) 

 

    02. الفصل الثاني الأستئناف (163 - 177) 

 

    03. الفصل الثالث التماس إعادة النظر (178 - 184) 

 

  12. الباب الثاني عشر اعتراض الخارج عن الخصومة (185 - 189) 

 

  13. الباب الثالث عشر التحكيم (190 - 210) 

 

03. الكتاب الثاني الإثبات (211 - 361) 

 

  01. الباب الأول أحكام عامة (211 - 215) 

 

  02. الباب الثاني الأدلة الكتابية (216 - 259) 

 

    01. الفصل الاول المحررات الرسمية (216 - 219) 

 

    02. الفصل الثاني المحررات العرفية (220 - 227) 

 

    03. الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده (228 - 233) 

 

    04. الفصل الرابع إثبات صحة المحررات (234 - 259) 

 

  03. الباب الثالث شهادة الشهود (260 - 297) 

 

  04. الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي (298 - 301) 

 

    01. الفصل الاول القرائن (298 - 299) 

 

    02. الفصل الثاني حجية الأمر المقضي (300 - 301) 

 

  05. الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم (302 - 312) 

 

    01. الفصل الاول (302 - 304) 

 

    02. الفصل الثاني استجواب الخصوم (305 - 312) 

 

  06. الباب السادس اليمين (313 - 328) 

 

    01. الفصل الاول اليمين الحاسمة (313 - 325) 

 

    02. الفصل الثاني اليمين المتممة (326 - 328) 

 

  07. الباب السابع المعاينة (329 - 332) 

 

  08. الباب الثامن الخبرة (333 - 361) 

 

04. الكتاب الثالث التنفيذ (362 - 518) 

 

  01. الباب الأول أحكام عامة (362 - 397) 

 

    01. الفصل الأول في السند التنفيذي وما يتصل به (362 - 373) 

 

    02. الفصل الثاني في النفاذ المعجل (374 - 378) 

 

    03. الفصل الثالث في تنفيذ الأحكام والأوامر الرسمية الأجنبية (379 - 383) 

 

    04. الفصل الرابع في الأموال محل التنفيذ (384 - 393) 

 

    05. الفصل الخامس في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به (394 - 397) 

 

  02. الباب الثاني في الحجز التحفظي على المنقول (394 - 404) 

 

  03. الباب الثالث منع المدين من السفر (405 - 407) 

 

  04. الباب الرابع الحجوز التنفيذية (408 - 513) 

 

    01. الفصل الأول في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه (408 - 444) 

 

    02. الفصل الثاني في حجز ما للمدين لدى الغير (445 - 469) 

 

    03. الفصل الثالث في حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها (470 - 472) 

 

    04. الفصل الرابع التنفيذ على العقار (473 - 495) 

 

    05. الفصل الخامس دعوى الاستحقاق الفرعية (496 - 498) 

 

    06. الفصل السادس توزيع حصيلة التنفيذ (499 - 513) 

 

  05. الباب الخامس حبس المدين في الدين (514 - 518) 

 

05. الكتاب الرابع العرض والإيداع (519 - 525) 

 

06. الكتاب الخامس الرسوم (526 - 573) 

 

  01. الباب الأول أحكام عامة (526 - 530) 

 

  02. الباب الثاني في رسوم الدعاوى (531 - 554) 

 

    01. الفصل الاول في تقدير قيمة الرسوم المستحقة (531 - 547) 

 

    02. الفصل الثاني في أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه (548 - 550) 

 

    03. الفصل الثالث في الإعفاء من الرسوم (551 - 554) 

 

  03. الباب الثالث في رسوم الصور والشهادات والأوامر (555 - 559) 

 

  04. الباب الرابع في رسوم الإيداع (560 - 562) 

 

  05. الباب الخامس في رسوم الإعلانات والتنفيذ (563 - 573) 

 


1 - مادة

(1 - 21)

المادة 1

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

 

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 1 )

كل إعلان أو تنفيذ ، يكون بواسطة الشرطة أو أي جهة أخرى يعينها رئيس المحاكم العدلية ، بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة .

ويجوز للخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها إلى قلم الكتاب لإعلانها أو تنفيذها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ولا يسأل الموظفون أو رجال الشرطة القائمون بالاعلان أو التنفيذ إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .

 

المادة 2

كل إعلان أو تنفيذ ، يكون بواسطة الشرطة أو أي جهة أخرى يعينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة .

ويجوز للخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها إلى قلم الكتاب لإعلانها أو تنفيذها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ولا يسأل الموظفون أو رجال الشرطة القائمون بالإعلان أو التنفيذ إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .

 

المادة 3

 إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

 

المادة 4

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الخامسة مساء ، ولا في أيام العطلات الرسمية ، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية . ويجب أن يثبت هذا الإذن في أصل الإعلان وصورته .

ويكون قاضي الأمور الوقتية في محكمة الاستئناف وفي المحكمة المدنية أي من قضاتها .

 

المادة 5

 كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية :

1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

2- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره .

3- اسم الشخص الذي حصل الإعلان بواسطته وصفته والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على أصل الإعلان وصورته .

4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له .

5- اسم من سلمت إليه صورة الإعلان ولقبه وصفته وتوقيعه على أصل الإعلان بالتسلم ، أو إثبات امتناعه وسببه .

6- موضوع الإعلان وطلبات المعلن وأسانيدها .

 

المادة 6

 يكون الإعلان من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة ، وإذا تعدد المدعي عليهم وجب تعدد الصور بقدر عددهم .

ويوقع من قام بالإعلان كل من الأصل والصورة ويسلم الصورة إلى المعلن إليه ويرد الأصل إلى قلم كتاب المحكمة .

 

المادة 7

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون .

وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه ، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

وإذا كان الشخص موظفاً عاماً ، جاز للمحكمة أن تأمر بإعلانه في مقر عمله .

 

المادة 8

إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة ، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة ، وجب عليه أن يبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته ، وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى مركز الشرطة ، الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه .

وعلى القائم بالإعلان أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه ، كتاباً مسجلاً بالبريد يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى مركز الشرطة ، ويجب عليه أن يبين ذلك في حينه في أصل الإعلان .

ويجوز للمحكمة أن تعتبر الإعلان الذي تم وفقاً لهذه المادة منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى مركز الشرطة ، أو أن تأمر بإعادة إجرائه بأي طريقة أخرى تراها مناسبة .

 

المادة 9

إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل ، أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح ، جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.

وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ، ولم يخبر خصمه بذلك ، صح إعلانه فيه . وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى مركز الشرطة .

 

المادة 10 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 1995 المادة 4 )

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر ، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي :

1.ما يتعلق بالوزارات والإدارات الحكومية والأجهزة الحكومية الأخرى إلى الوزراء أو مديري الإدارات أو رؤساء الأجهزة ، أو من يقوم مقامهم ، فيما عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام ، فتسلم إلى إدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل .

2. ما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو غيرها من الأشخاص المعنوية ، إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقامهم .

3. ما يتعلق بشركة أجنبية لها فروع أو وكيل في قطر ، إلى مدير الفرع أو الوكيل .

4. ما يتعلق برجال الجيش ، إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب إعلانه .

5. ما يتعلق بالقصر أو المحجور عليهم ، إلى الأولياء أو الأوصياء أو القوام .

6. ما يتعلق بالمسجونين ، إلى ضباط السجن .

7. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها ، إلى الربان .

8. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج ، إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية . ويكتفي برد الوزارة بما يفيد وصولها إلى المعلن إليه .

9. ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة ، على أن يشتمل الإعلان على آخر موطن معلوم . ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في قطر .

 

المادة 10

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي:

1.   ما يتعلق بالوزارات والوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية الأخرى إلى الوزراء أو مديري الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.

2.   ما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو غيرها من الأشخاص المعنوية، إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقامهم.

3.   ما يتعلق بشركة أجنبية لها فروع أوكيل في قطر، إلى مدير الفرع أو الوكيل.

4.   ما يتعلق برجال الجيش، إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب إعلانه.

5.   ما يتعلق بالقصر أو المحجور عليهم، إلى الأولياء أو الأوصياء أو القوام.

6.   ما يتعلق بالمسجونين، إلى ضباط السجن.

7.   ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها، إلى الربان.

8.   ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج، إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. ويكتفي برد الوزارة بما يفيد وصولها إلى المعلن إليه.

9.   ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة، على أن يشتمل الإعلان على آخر موطن معلوم. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في قطر.

 

المادة 11

إستثناء من المواد السابقة ، يجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو في مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه مناسباً . 

 

المادة 12

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً .

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن في قطر أثناء وجوده بها .

ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال .

ويبلغ هذا الأمر مع الورقة المعلنة .

 

المادة 13

إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها .

 

المادة 14

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإِجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين ، فلا يحسب منه يوم الإِعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد . أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإِجراء فلا يجوز حصول الإِجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد .

وينقضي الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإِجراء .

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات ، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم .

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

المادة 15

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإِجراءات المنصوص عليها في المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (10) من هذا القانون .

 

المادة 16

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإِجراء .

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق لغاية الإِجراء .

 

المادة 17

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ، ويزول إذا نزل عنه أو إذا رد على الإِجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً . ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

 

المادة 18

يجوز تصحيح الإِجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لإِتخاذ الإِجراء . فإذا لم يكن للإِجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإِجراء إلا من تاريخ تصحيحه .

 

المادة 19

إذا كان الإِجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإِجراء الذي توفرت عناصره .

وإذا كان الإِجراء باطلاً في شق منه ، فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل .

ولا يترتب على بطلان الإِجراء بطلان الإِجراءات السابقة عليه أو الإِجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه . 

 

المادة 20

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإِثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً .

 

المادة 21

لا يجوز  لأي من أعوان القضاء أن يباشر عملاً يدخل في حدود وظيفته في الدعاوي الخاصة به أو بأزواجه أو بأقربائه أو أصهاره للدرجة الرابعة ، وإلا كان هذا العمل باطلاً .

 

2 - الكتاب الاول

التداعي أمام المحاكم (22 - 210)

2.1 - الباب الأول

الاختصاص النوعي وتقدير قيمة الدعوى (22 - 30)

المادة 22 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

تختص المحكمة المدنية الصغرى بالحكم ابتدائياً في جميع المسائل المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على ثلاثين ألف ريال .

 

المادة 22

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد، ويشار إليها ب"المحكمة الجزئية" بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال.

 

المادة 23

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في إختصاصها.

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الكلية ، ويكون حكم الإِحالة غير قابل للطعن.

 

المادة 23 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 1 )

لا تختص المحكمة المدنية الصغرى بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في إختصاصها . وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة المدنية الكبرى ، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .

 

المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

تختص المحكمة المدنية الكبرى بالحكم إبتدائياً في جميع المسائل المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على ثلاثين ألف ريال ، والدعاوي مجهولة القيمة ، ودعاوي الأحوال الشخصية لغير المسلمين .

كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوي الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوي الحيازة وغير ذلك من الدعاوي التي ينص القانون على إختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها .

وتختص كذلك بالحكم في الإستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة إبتدائية من المحكمة المدنية الصغرى أو من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية الصغرى .

 

المادة 24

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها ب"المحكمة الكلية" بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات. ويكون حكمها نهائياً في دعاوى الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، ودعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة.

كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإِفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.

وتختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها ".

 

المادة 25

تختص محكمة الإستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية .

 

المادة 25 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

تختص محكمة الإستئناف بالفصل في الإستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة إبتدائية من المحكمة المدنية الكبرى ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية الكبرى .

 

المادة 26 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 4 )

يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة المدنية الكبرى أو الصغرى ، وفقاً لقواعد الإختصاص المقررة للحق المتنازع عليه . وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة ، ومع عدم المساس بالحق ، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت . على أن هذا لا يمنع من إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية .

ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله وينظم بقرار من رئيس المحاكم العدلية وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة .

ويرفع الإستئناف عن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الإستئناف المختصة وفقاً للمادتين السابقتين .

 

المادة 26

يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية ، وفقاً لقواعد الإِختصاص المقررة للحق المتنازع عليه، وتتبع أمامه الإِجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. على أن هذا لا يمنع من إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.

ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله وينظم بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.

ويرفع الإِستئناف عن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الإِستئناف المختصة وفقاً للمادتين السابقتين.

 

المادة 27

يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.

ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه، ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في "جدول الحراس القضائيين" الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء.

 

المادة 27 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 4 )

يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه .

 ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه . ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في ((جدول الحراس القضائيين)) الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من رئيس المحاكم العدلية .

 

المادة 28

إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية:

( أ ) يتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبرده من غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه، ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

(ب) لا يجوز للحارس في غير أعمال الإِدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.

(جـ) للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.

( د ) يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من المستندات.

(هـ ) على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو يعينه القاضي.

 

المادة 29

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من التضمينات والريع والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

ويكون التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم.

 

المادة 30

يراعى في تقدير قيمة الدعاوى ما يأتي:

1- الدعاوى المتعلقة بالمنقول تقدر بقيمته.

2- الدعاوى الخاصة بإيراد، تقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

3- الدعاوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة. 

4- الدعاوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه تقدر باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على إمتداد العقد إليها.

5- الدعاوى بين دائن ومدينة بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه أو بشأن رهن أو حق امتياز أو حق إختصاص، تقدر بقيمة الدين المضمون فإذا كانت مقدمة من الغير بمستحقاته للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

6- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

 

2.2 - الباب الثاني

رفع الدعوى وقيدها (31 - 39)

المادة 31

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتعلن للمدعى عليه .

 ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

1-اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل عمله أو اسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

2-اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .

3-تاريخ تقديم الصحيفة .

4-المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها .

5-موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.

 

المادة 32

تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

 

المادة 33

على المدعي عند تقديم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أن يؤدي الرسم المقرر كاملاً وأن يقدم صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة لدعواه.

 

المادة 34

يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يثبت في أصل الصحيفة وصورها، في حضور المدعى أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة.

وعلى قلم الكتاب أن يفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم، وأن يسلم صور الصحيفة والإِعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في ميعاد لا يجاوز أسبوعاً على الأكثر للجهة المنوط بها الإِعلان لإِعلانها لذوي الشأن ورد الإِعلان إليه.

وللخصوم إيداع مذكراتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق المختصة بها إلى اليوم السابق على تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. ويجوز لهم إيداعها أثناء المرافعة وفي خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك.

 

المادة 35 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 1 )

ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة المدنية الصغرى والمحكمة المدنية الكبرى ومحكمة الإستئناف. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.

وميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة. أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الإعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإعلان في هذه الحالة بمثابة إعلان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوي البحرية.

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية، تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

 

المادة 35

ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية ومحكمة الإستئناف، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الإِعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإِعلان في هذه الحالة بمثابة إعلان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية، تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

 

المادة 36

على الجهة المنوط بها تنفيذ الإِعلان أن تقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ تسليمها إليها، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع أثناء هذا الميعاد، فيجب عندئذ أن يتم الإَعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.

 

المادة 37

لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لإِستكمال الميعاد.

 

المادة 38

إذا لم يتم إعلان الدعوى لليوم المعين للجلسة، جاز تحديد جلسة أخرى وإعلان ذوي الشأن بها.

 

المادة 39

يجوز للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تحكم على من تسبب بإهماله من العاملين بقلم الكتاب أو ممن يناط بهم تنفيذ الإِعلان بغرامة لا تجاوز مائة ريال. ويكون حكمها في ذلك نهائياً.

 

2.3 - الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم (40 - 58)

2.3.1 - الفصل الاول

الحضور والتوكيل بالخصومة (40 - 50)

المادة 40

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين أو القانونيين المنصوص عليهم في المادتين (16)، (17) من القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.

وللمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.

 

المادة 41

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه.

ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم الوكيل ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية، وجب أن يكون مصدقاً على توقيع الموكل فيها من الجهة الرسمية المختصة.

وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.

ويجوز أن يتم التوكيل من الموكل للوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.

 

المادة 42

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم، يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.

 

المادة 43

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإِجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، وإتخاذ الإِجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.

وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج على الخصم الآخر.

 

المادة 44

لا يصح بغير تفويض خاص الإِقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإِدعاء بالتزوير ولا رد القاضي أو الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله، ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

 

المادة 45

يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإِنابة صراحة في التوكيل.

 

المادة 46

إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الإِنفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل.

 

المادة 47

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة.

 

المادة 48

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير إجراءات الدعوى في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين وكيل آخر بدله، أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

 

المادة 49

يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك، وإذا كان للمطلوب حضوره عذر يمنعه من الحضور، جاز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها الإِنتقال إليه لتسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك، وعلى كاتب الجلسة أن يعلن الخصم الآخر بهذا الميعاد، وأن يحرر محضراً بأقوال الخصوم يوقع عليه من القاضي والكاتب والخصوم.

 

المادة 50

لا يجوز لأحد من القضاة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكانت بالمشافهة أم بالكتابة  أم بالإِفتاء، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة.

 

2.3.2 - الفصل الثاني

الغياب (51 - 58)

 

 

المادة 51

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها.

فإذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة تسعين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

 

المادة 52

إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة، أو أودع مذكرة بدفاعه، كانت الخصومة حضورية  في حقه ولو تخلف بعد ذلك.

ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصومه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

 

المادة 53

إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعي فإذا لم يحضر كان للمدعى عليه طلب الحكم في موضوعها، ويكون هذا الحكم حضورياً.

 

المادة 54

إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع إعلان المتخلفين. ويكون الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضورياً في حقهم جميعاً.

 

المادة 55

إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً.

 

المادة 56

إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن الحضور فعلى المحكمة أن تؤجل القضية إلى جلسة أخرى ويعاد إعلان من لم يحضر مع إنذاره بأن الحكم الذي يصدر يكون حضورياً في حقه.

 

المادة 57

إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية لإِعلانه إعلاناً صحيحاً.

 

المادة 58

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.

 

2.4 - الباب الرابع

اجراءات الجلسة ونظامها (59 - 69)

المادة 59

تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

 

المادة 60

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن.

فإذا كان الإِخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة الجزاءات التأديبية التي تملك توقيعها رئاسته الإِدارية.

وللمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

 

المادة 61

رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء الجالسين معه أن يوجهوا ما يرون توجيهه من الأسئلة، بعد التشاور مع الرئيس.

 

المادة 62

يجب الإِستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة, ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سباً أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.

ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

 

المادة 63

للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

 

المادة 64

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء إنعقادها، وبإحالته إلى الشرطة لإِجراء ما يلزم فيه. وإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.

 

المادة 65

للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء إنعقادها جنحة تَعَدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة، وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.

وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة، وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.

ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل إستئنافه.

 

المادة 66

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع على المحضر منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته للخصوم وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.

 

المادة 67

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وعلى من يتسبب منهم في تأجيل الدعوى بسبب كان في الإِمكان إبداؤه في جلسة سابقة، بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة.

ويكون للقرار الصادر بالغرامة، ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.

ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. وإذا مضت مدة الوقف عجل قلم الكتاب الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم لأقرب جلسة تقع بعدها يعلن الخصوم إليها. فإذا تبين أن المدعي لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

 

المادة 68

لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته، بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق.

 

المادة 69

تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر.

 

2.5 - الباب الخامس

الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة (70 - 82)

2.5.1 - الفصل الاول

الدفوع (70 - 74)

المادة 70

الدفع بعدم إختصاص المحكمة والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور وسائر الدفوع المتعلقة بالإِجراءات، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

ويحكم في هذه الدفوع على استقلال قبل النظر في موضوع الدعوى ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإِجراءات معاً، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

 

المادة 71

الدفع بعدم قبول الدعوى لإِنعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى.وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإِنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإِعلان ذي الصفة.

 

المادة 72

بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور، الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه.

 

المادة 73

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإِنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

 

المادة 74

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

 

2.5.2 - الفصل الثاني

الإدخال والتدخل (75 - 78)

المادة 75

 للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها. ويتبع في إختصام الغير الإِجراءات والمواعيد المقررة في رفع الدعوى.

 

المادة 76

للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإِظهار الحقيقة في الدعوى أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو إلتزام لا يقبل التجزئة أو من يضار من الحكم في الدعوى.

وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتكلف قلم الكتاب بإعلانه، أو تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله، ويكون ذلك بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

وللخصم المدخل في الدعوى أن يطلب إخراجه منها.

 

المادة 77

على المحكمة إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإِدخال ضامن فيها، ويكون إدخال الخصم للضامن بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

وتقضي المحكمة في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما كان ذلك ممكناً وإلا فصلت في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

وإذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية، يكون الحكم الصادر على الضامن، عند الاقتضاء، حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات.

وإذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له، جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى.

 

المادة 78

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

ويكون التدخل بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

وتحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بالتدخل. ولا يجوز أن يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها.

وتحكم المحكمة في موضوع طلب التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا إستبقت موضوع طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.

 

2.5.3 - الفصل الثالث

الطلبات العارضة (79 - 82)

المادة 79

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.ولا تقبل الطلبات بعد إقفال باب المرافعة.

 

المادة 80

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:-

( أ ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

(ب) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

(جـ) ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه ومتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.

( د ) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

( هـ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.

 

المادة 81

للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:

( أ ) طلب المقاصة القضائية.

(ب ) طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.

(جـ) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

( د ) أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

(هـ ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

 

المادة 82

تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة.

ولا يجوز أن يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها.

وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا إستبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية متوقفاً على الحكم في الطلب العارض.

 

2.6 - الباب السادس

وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (83 - 97)

2.6.1 - الفصل الاول

وقف الخصومة (83 - 84)

المادة 83

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لإِتفاقهم، ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإِجراء ما.وإذا لم يجعل أحد الخصوم الدعوى في العشرين يوماً التالية لنهاية ستة الأشهر، اعتبر المدعي تاركاً دعواه، والمستأنف تاركاً استئنافه.

 

المادة 84

في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

 

2.6.2 - الفصل الثاني

انقطاع الخصومة (85 - 87)

المادة 85

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فيجوز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

ولا ينقطع سير الخصومة بوفاة الوكيل ولا بإِنقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو إنقضت وكالته، ليعين له وكيلاً جديداً.

 

المادة 86

يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت سارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإِجراءات التي تحصل أثناء الإِنقطاع.

 

المادة 87

تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت الخصومة بسببه.

وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها، وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

 

2.6.3 - الفصل الثالث

سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة (88 - 92)

المادة 88

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو إمتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الإِنقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثه خصمه الذي توفي، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.

 

المادة 89

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد إنقضاء السنة.

ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.

 

المادة 90

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإِثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا في الإِجراءات السابقة لتلك الأحكام أو القرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

 

المادة 91

متى حكم بسقوط الخصومة في الإستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائياً في جميع الأحوال.

 

المادة 92

في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.

 

2.6.4 - الفصل الرابع

ترك الخصومة (93 - 97)

المادة 93

يجوز للمدعي أن يترك الخصومة بإعلان يوجهه لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها.

 

المادة 94

لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتف لإِعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم إختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

 

المادة 95

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

 

المادة 96

إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإِجراء أو الورقة كأن لم يكن.

 

المادة 97

لنزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.

 

2.7 - الباب السابع

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم (98 - 116)

المادة 98

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يردُّه أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

1. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

3. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها أو أحد الشركاء المتضامنين فيها، وكان لهذا العضو أو المدير أو الشريك مصلحة شخصية في الدعوى.

4. إذا كان له أو لزوجته، أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه، مصلحة في الدعوى القائمة.

5. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها.

6. إذا كان بينه وبين أحد القضاة الذين يجلسون معه في دائرة واحدة، أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.

 

المادة 99

يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر، ولو تم باتفاق الخصوم.

 

المادة 100

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:

1. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.

2. إذا وجدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

3. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

4. إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها.

5. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

 

المادة 101 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

على القاضى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.

وإذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، يعرض القاضي أسباب التنحي على رئيس المحاكم العدلية ليأذن له بالتنحي.

 

المادة 101

على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يُعلم المحكمة في غرفة المشورة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.

وإذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، يعرض القاضي أسباب التنحي على رئيس المحكمة الابتدائية ليأذن له بالتنحي.

 

المادة 102

يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

 

المادة 102 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

يجوز للقاضى في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة، أو على رئيس المحاكم العدلية، على حسب الأحوال، للنظر في إقراراه على التنحي.

 

المادة 103

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده.

ويجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه.

وإذا كان الرد في حق قاض منتدب، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد، فإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.

 

المادة 104

يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.

وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره، متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.

 

المادة 105 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

لا يجوز طلب رد جميع قضاة محكمة الإستئناف أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.

 

المادة 105

" لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد ".

 

المادة 106

" يحصل الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير.

ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق والمستندات المؤيدة له.

وعلى الطالب أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثة آلاف ريال على سبيل الكفالة وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ".

 

المادة 106 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

يحصل الرد بتقرير بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير.

ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له.

وعلى طلب الرد أن يودع عند التقرير خمسمائة ريال على سبيل الكفالة. وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.

 

المادة 107 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

يجب على رئيس قلم الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحاكم العدلية خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع التقرير بقلم الكتاب. وعلى رئيس المحاكم العدلية أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً.

 

المادة 107

" يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة من إبداع التقرير قلم الكتاب، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً ".

 

المادة 108

" على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه على تقرير الرد.

فإذا لم يجب في الميعاد المذكور عن أسباب الرد أو اعترف بها في إجابته وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد أصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وبتنحية القاضي ".

 

المادة 108 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لإطلاعه.

فإذا لم يجب في الميعاد المذكور عن أسباب الرد أو اعترف بها في إجابته، وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد، أصدر رئيس المحاكم العدلية قراراً بقبول طلب وبتنحية القاضي.

 

المادة 109 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

إذا أنكر القاضى أسباب الرد، يعين رئيس المحاكم العدلية في اليوم التالي لإنقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة، دائرة بذات المحكمة تتولى نظر طلب الرد. وعلى قلم الكتاب إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (104). وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضى عند الإقتضاء أو إذا طلب ذلك. ويتلى الحكم في جلسة علنية.

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد إستجواب القاضى ولا توجيه اليمين إليه.

 

المادة 109

" إذا أنكر القاضي أسباب الرد، يُعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد. وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (104) من هذا القانون، وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ويُتلى الحكم في جلسة علنية.

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه ".

 

المادة 110

" على رئيس المحكمة، في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعه في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد، دون التقيد بأحكام المادة (108) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في طلب الرد غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ".

 

المادة 110 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

على رئيس المحاكم العدلية، في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد، ودون التقيد بأحكام المادة (108).

 

المادة 111 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

تحكم المحكمة على طالب الرد، عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة. وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الخامس من المادة (100) وحكم برفضه، فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى عشرة آلاف ريال.

وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.

وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة.

 

المادة 111

" تحكم المحكمة على طالب الرد، عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة. وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الخامس من المادة (100) من هذا القانون وحكم برفضه، فعندئذ يجوز زيادة الغرامة إلى عشرة آلاف ريال.

وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .

وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " .

 

المادة 112

ألغيت بالقانون رقم 13 لسنة 2005.

 

المادة 112 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 3 )

يجوز لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر في طلب الرد. ويكون الإستئناف بتقرير بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال خمسة الأيام التالية ليوم صدوره.ويرسل كاتب المحكمة من تلقاء نفسه تقرير الإستئناف وملف الرد إلى محكمة الإستئناف خلال ثلاثة الأيام التالية للتقرير بالإستئناف. ويكون إستئناف الحكم الصادر في طلب رد قاض أو أكثر من قضاة الإستئناف أمام دائرة أخرى بذات المحكمة يعينها رئيس المحاكم العدلية، ولا يكون القاضي المطلوب رده عضواً فيها.

 

المادة 113 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 3 )

تنظر محكمة الإستئناف إستئناف الحكم الصادر في طلب الرد، وتصدر حكمها فيه على الوجه المبين بالمادة (109).

وعلى قلم كتاب محكمة الإستئناف إعادة ملف القضية إلى المحكمة التي حكمت في الرد إبتدائياً مرفقاً به صورة من الحكم الإستئنافي، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.

 

المادة 113

ألغيت بالقانون رقم 13 لسنة 2005.

 

المادة 114

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الإستعجال، وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.

كذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الإبتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالإستئناف.

 

المادة 115

إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد، أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.

 

المادة 116

إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإِختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى، وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.

 

2.8 - الباب الثامن

الأحكام (117 - 140)

2.8.1 - الفصل الاول

إصدار الأحكام (117 - 130)

المادة 117

تكون المداولة في الأحكام، سراً بين القضاة مجتمعين.

 

المادة 118

لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.

 

المادة 119

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً.

 

المادة 120

تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين، وجب أن ينضم أحداث القضاة لأحد الآراء الصادرة من الأقدم لتحقيق الأغلبية المطلوبة وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

 

المادة 121

ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه. ويكون النطق في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلاً.

ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودته.

ويجب في جميع الأحوال أن تودع بقلم الكتاب مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس، والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً.

 

المادة 122

يجوز للمحكمة عقب إنتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.

 

المادة 123

إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية، صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في محضر الجلسة.

 

المادة 124

لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة.

 

المادة 125

تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الإِطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.

 

المادة 126

يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.

ويجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

 

المادة 127

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى وذلك في خلال سبعة أيام من إيداع المسودة.

 

المادة 128

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.

 

المادة 129

إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى، جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإِجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.

 

المادة 130

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى، ويرفع طلب تسليم الصورة الثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، بصحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

 

2.8.2 - الفصل الثاني

مصاريف الدعوى (131 - 137)

المادة 131

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.

وإذا تعدد المحكوم عليهم، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.

 

المادة 132

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

 

المادة 133

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو الحكم بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.

 

المادة 134

يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

 

المادة 135

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.

ومع عدم الإِخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية.

 

المادة 136

تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة(146).

 

المادة 137

يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإِعلان الأمر، ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

 

2.8.3 - الفصل الثالث

تصحيح الأحكام وتفسيرها (138 - 140)

المادة 138

لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من هذه الأخطاء وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة، ويدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر برفض التصحيح إلا مع الطعن في الحكم نفسه، أما القرار الصادر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على إستقلال إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بطريق الطعن الجائز في الحكم موضوع التصحيح.

 

المادة 139

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويدون كاتب الجلسة الحكم الصادر بالتفسير بهامش الحكم الأصلي، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة  بطرق الطعن.

 

المادة 140

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

 

2.9 - الباب التاسع

الأوامر على العرائض (141 - 146)

المادة 141

في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.

 

المادة 142

يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.

ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصداره الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.

 

المادة 143

يجب على قلم الكتاب حفظ أصل العريضة، وتسليم الطالب النسخة الثانية منها مكتوباً عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

 

المادة 144

للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.. ويكون التظلم بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة.

 

المادة 145

يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها، ولو أثناء المرافعة بالجلسة.

 

المادة 146

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد.

 

2.10 - الباب العاشر

أوامر الأداء (147 - 154)

المادة 147

إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي إبتداء، للدائن بدين من النقود، إذا كان معين المقدار وحال الأداء، وكان ثابتاً بالكتابة، سواء بسند عادي أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير واقتصر الدائن في رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإِحتياطي لأحدهم، أن يستصدر من قاضى المحكمة المدنية المختصة أمراً بأدائه، بعد أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل.

ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم الإِحتجاج بعدم الدفع ((بروتستو عدم الدفع)) مقام هذا التكليف.

ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على أداء الرسم كاملاً.

 

المادة 148

يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله، يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم المنصوص عليه في المادة (151).

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين، وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته، وترفق بها المستندات المؤيدة لها، وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في قطر إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات ومصروفات.

 

المادة 149

إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، وعلى قلم الكتاب إعلان خصمه إليها.ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

 

المادة 150

يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

 

المادة 151

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إليه، ويحصل التظلم بتكليف الدائن الحضور أمام المحكمة المختصة وتراعى في التكليف بالحضور الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.

ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويبدأ ميعاد استئناف الأمر، من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.

ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.

 

المادة 152

يعتبر المتظلم في حكم المدعي. وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإِجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى،

وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.

 

المادة 153

تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها هذا القانون.

 

المادة 154

إذا أراد الدائن في حكم المادة (147) حجز ما يكون لمدينه لدى الغير، وفي الأحوال التي يجوز للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء، وذلك استثناء من أحكام المواد (363)، (401)، (446) من هذا القانون.

وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور، ويجب أن تشتمل ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء، وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة (149). ويحصّل من الدائن في أحوال الحجز المنصوص عليها في هذه المادة ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.

 

2.11 - الباب الحادي عشر

طرق الطعن في الأحكام (155 - 184)

2.11.1 - الفصل الاول

أحكام عامة (155 - 162)

المادة 155

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

المادة 156

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، سواء أكانت قطعية أم متعلقة بالإِثبات أم بسير الاجراءات، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

 

المادة 157

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور، وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.

ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه.

 

المادة 158

يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي، ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.

وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.

 

المادة 159

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط  من تلقاء نفسها.

 

المادة 160

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته، وإنقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث إن كان.

 

المادة 161

إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ومتى تم رفع الدعوى وإعلانه على الوجه المتقدم، وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي، أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه على من فقد أهليته، أو إلى من توفي من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

 

المادة 162

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن في أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه، منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.

كما يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا تحدد دفاعهما فيها. وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.

 

2.11.2 - الفصل الثاني

الأستئناف (163 - 177)

المادة 163 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )

للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.

ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً. ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة . ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إن كان لها وجه.

 

المادة 163

" للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.

ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً، ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إذا كان لها وجه ".

 

المادة 164

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً في المسائل المستعجلة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

المادة 165

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب  عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم، فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

 

المادة 166

استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، ما لم تكن قد قبلت صراحة، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (169) .

واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.

 

المادة 167

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الإِستئناف والطلبات، وإلا كانت باطلة.

 

المادة 168

على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يقيد عريضة الاستئناف في سجل المحكمة المعد لذلك يوم تقديمها، وأن يطلب في اليوم التالي ضم ملف الدعوى الابتدائية.

وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه

وتحكم المحكمة المرفوع إليها الاستئناف على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تجاوز مائتي ريال بحكم غير قابل للطعن.

 

المادة 169

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

 

المادة 170

تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى.

 

المادة 171

يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

 

المادة 172

لا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإِضافة إليه.

 

المادة 173

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم  ينص القانون على غير ذلك.

ولا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن.

 

المادة 174

يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالاجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف، أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

 

المادة 175

تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف وهو يترك الخصومة عن حقه موضوع الدعوى، أو إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ولو لم ينزل المستأنف عن حقه.

 

المادة 176

الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي، وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.

 

المادة 177

تسري على الدعوى أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف القواعد التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

2.11.3 - الفصل الثالث

التماس إعادة النظر (178 - 184)

المادة 178

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:

1-إذا وقع من الخصم أو من وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- إذا أقر الخصم بعد الحكم، بتزوير الأوراق التي بني عليها، أو إذا قضى بتزويرها.

3-  إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

 

المادة 179

ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليه في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة القاطعة ويبدأ الميعاد في الحالات الثلاث المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة السابقة من وقت إعلان الحكم.

 

المادة 180

يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

 

المادة 181

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه.

 

المادة 182

تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.

ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

 

المادة 183

إذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، ويجوز الحكم على الملتمس بالتعويضات إن كان له وجه.

 

المادة 184

الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.

ويحل الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى محل الحكم السابق، وترد الكفالة إلى الملتمس.

 

2.12 - الباب الثاني عشر

اعتراض الخارج عن الخصومة (185 - 189)

المادة 185

يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم

 

المادة 186

يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالاجراءات المعتادة لرفع  الدعوى ويجب أن يختصم فيه المحكوم له والمحكوم عليه. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا كانت باطلة .

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

وعلى المعترض أن يودع- عند تقديم الاعتراض- على سبيل الكفالة مائة ريال إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً من المحكمة المدنية الصغرى أو المحكمة المدنية الكبرى ، ومائتي ريال إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض.

ويعفى من إيداع هذه الكفالة من يعفون من الرسوم القضائية، كما تعفى الحكومة من إيداعها . وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.

 

المادة 187

يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعاً لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، فعندئذ لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

 

المادة 188

المزيد


قانون المحاماة القطرى ( 23 / 2006 )

فبراير 9th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين قطر

دولة قطر
قانون المحاماة ( 23 / 2006 )

 

فهرس الموضوعات

 

01. الفصل الاول مزاولة مهنة المحاماة (1 - 9) 

 

02. الفصل الثاني لجنة قبول المحامين واختصاصاتها وشروط القيد في الجداول (10 - 19) 

 

03. الفصل الثالث المحامون تحت التدريب (20 - 24) 

 

04. الفصل الرابع إجراءات القيد بجداول المحامين (25 - 30) 

 

05. الفصل الخامس حقوق المحامين (31 - 44) 

 

06. الفصل السادس واجبات المحامين (45 - 60) 

 

07. الفصل السابع المساعدة القضائية (61 - 64) 

 

08. الفصل الثامن المساءلة التأديبية (65 - 76) 

 

09. الفصل التاسع العقوبات (77 - 77) 

 


1 - الفصل الاول

مزاولة مهنة المحاماة (1 - 9)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المهنة:مهنة المحاماة.

الوزير:وزير العدل.

الوزارة:وزارة العدل.

المحاكم:المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها.

اللجنة:لجنة قبول المحامين.

المجلس:مجلس تأديب المحامين.

 

المادة 2

المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.

 ويتمتع المحامون، في مزاولة مهنتهم، بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم.

 

المادة 3

لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي:

1-     الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.

2-     إبداء الرأي والمشورة القانونية.

3-     صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.

 

المادة 4

استثناء من أحكام المادة السابقة:

1-    تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.

ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع. وبوجه عام، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات.

 ويجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستعانة بأحد المحامين أو مكتب للمحاماة، متى تطلبت ذلك طبيعة الدعوى.

2-     تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الهيئات والمؤسسات العامة، في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البند(1) من المادة السابقة.

وللهيئات والمؤسسات العامة، أن تُنيب في الحضور عنها أحد المحامين أو أحد مكاتب المحاماة، وعليها أن تُخطر إدارة قضايا الدولة بهذه الإنابة.

ويجوز للهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، أن يقوم موظفوها بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البندين (3،2) من المادة السابقة.

ويجب أن تتوفر في الموظف الذي يقوم بالاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الشروط الآتية:

1-     أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.

2-     أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

3-     أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4-     أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه.

5-     أن يكون لديه توكيل موثق طبقاً للقانون، وصادر من الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن.

 

المادة 5

استثناء من  أحكام المادتين (3) ، (4) من هذا القانون، يتولى موظفو قطر للبترول، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة(3) من هذا القانون، للمؤسسة، وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. 

ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة تلك الاختصاصات، قرار من اللجنة، بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة رقم(4) من هذا القانون.

 

المادة 6

يجوز لذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة(3) من هذا القانون، أزواجهم  أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. ولا يعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز.

 ويجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن.

 

المادة 7

يجوز بقرار من الوزير، الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية ذات الخبرات المتخصصة، بالعمل في أعمال المهنة التي يحددها الترخيص، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

 وتقيد هذه المكاتب في جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، كما يقيد المحامون العاملون فيها في جدول المحامين المشتغلين، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري في شأنهم أحكامه،عدا أحكام البندين (1)،(6) من المادة (13) والفصل الثالث منه.

 ويصدر بضوابط وشروط منح الترخيص لهذه المكاتب والتزاماتها، قرار من مجلس الوزراء.

 

المادة 8

يجوز للمحامي غير القطري، المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده.

 ويجوز لمكاتب المحاماة القطرية، أن تطلب الإذن لها باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز.

 ويصدر الإذن من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، وبشرط أن يشترك مع المحامي غير القطري أحد المحامين المشتغلين.

 وتحدد بقرار من الوزير،إجراءات تقديم الطلب وقيده في السجل الذي يعد لهذا الغرض.

 

المادة 9

للمحامين غير القطريين الذي يعملون في مكاتب محاماة قطرية، الحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، بشرط أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المحاماة في بلادهم، وأن يكون قد مضى على التحاقهم بالعمل في مكتب المحاماة القطري مدة ثلاث سنوات على الاقل.

 

2 - الفصل الثاني

لجنة قبول المحامين واختصاصاتها وشروط القيد في الجداول (10 - 19)

المادة 10

تنشأ في الوزارة لجنة تسمى " لجنة قبول المحامين"  ، يكون تشكيلها على النحو التالي:

الوزير                                                                                                     (رئيساً)

مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة                                                             (نائباً للرئيس)

مدير إدارة قضايا الدولة بالوزارة                                                                   (عضواً)

اثنان من قضاة محكمة الاستئناف يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء                     (عضوين)

محام عام بالنيابة العامة يرشحه النائب العام                                                   (عضواً)

ثلاثة من المحامين يختارهم الوزير                                                              (أعضاء)

وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء.

 وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم عملها.

 

المادة 11

تتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة.

 

المادة 12

تنشأ في الوزارة الجداول التالية:

(1)- جدول قيد المحامين المشتغلين، وتلحق به الجداول التالية:

أ- جدول المحامين تحت التدريب.

ب- جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.

ج- جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.

د- جدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز.

(2)- جدول قيد شركات المحاماة.

(3)- جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية.

(4)- جدول قيد المحامين غير المشتغلين.

ويصدر بنماذج الجداول المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير.

ويجوز انشاء جداول نوعية أخرى بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، يبين نماذجها ويحدد شروط ونظام القيد فيها.

 

المادة 13

يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي:

1-     أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة.

2-     أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.

3-     أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.

4-     أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً  للاحترام الواجب للمهنة.

5-     ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6-     أن يكون قد أمضى مدة التدريب، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.

ويجوز قيد أعضاء هيئة التدريس القطريين، الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، بجدول المحامين المشتغلين.

 

المادة 14

يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أن يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوباً بالمستندات المطلوبة، وشهادة من مركز الدراسات القانونية والقضائية تفيد بأنه قد أمضى فترة التدريب المقررة بنجاح ، وشهادة من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تفيد قضاء مدة التدريب، وبيان بالقضايا التي ترافع فيها. وللجنة أن تطلب من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تقريراً برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه المهني، والأعمال التي مارسها، وتوصياته في هذا الشأن.

وتصدر اللجنة قرارها في الطلب، بقبوله أو رفضه، أو بمد مدة التدريب لفترة أخرى مع بيان الأسباب، ويخطر به الطالب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن رفض طلبه أو مدت مدة تدريبه التظلم من هذا القرار، والطعن في القرار الصادر برفض التظلم وفقاً لحكم المادة(29) من هذا القانون.

وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين اْمام المحكمة الابتدائية، أن يفتح مكتباً باسمه، ويكون له حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحكمة.

 

المادة 15

يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل، من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.

 كما يقيد في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة، من اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل، ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة.

وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز.

 

المادة 16

يشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، أن يكون طالب القيد من الفئات التالية:

1-     المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ومضى على اشتغالهم بالمحاماة مدة عشر سنوات.

2-     أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين تولوا تدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات . 

3-     الذين عملوا بالقضاء أو النيابة العامة، أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لمدة عشر سنوات.

 

المادة 17

يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكًا مع غيره من المحامين، أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.

   ويصدر بنموذج النظام الأساسي لشركات المحاماة، قرار من الوزير.

  ويجب قيد الشركة بجدول قيد شركات المحاماة، وأن يتضمن القيد البيانات الرئيسية الواردة بنظامها الأساسي. كما يجب أن يكون كل محام في الشركة مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.

 

المادة 18

لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة،إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أرعى تقاليدها، وأن احترم قوانين البلاد ".

ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.

 

المادة 19

لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال الآتية:

1-     تولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية أو البلدية.

2-     الاشتغال بالتجارة.

3-     العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد.

 ولا يعتبر عمل المحامي بمكتب أحد المحامين، جمعاً بين المحاماة وعمل آخر.

4-     الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة.

ويستثنى من حكم عدم الجمع، أعضاء هيئة التدريس القطرين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها.

 

3 - الفصل الثالث

المحامون تحت التدريب (20 - 24)

المادة 20

يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب، إذا لم تتوفر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به، وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو العمل في القضاء أو النيابة العامة، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة.

ويجوز أن يصرف للمحامي تحت التدريب، خلال مدة إلتحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مكافأة شهرية، تحدد قيمتها وشروط استحقاقه

المزيد


التالي