(قانون العقوبات الليبى) الجرائم عامة
الباب الأول
قواعد عمومية
( مادة 1 ) الجرائم والعقوبات
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
( مادة 2 ) تعاقب القوانين
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه أوقف تنفيذ الحكم وانتهت آثاره الجنائية.
غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه
الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
( مادة 3 ) الجهل بالقانون الجنائي
لا يحتج بالجهل بالقانون الجنائي تبريراً للفعل.
( مادة 4 ) تطبيق القانون الجنائي
تسري أحكام هذا القانون على كل ليبي أو أجنبي يرتكب في الأراضي الليبية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، ويعد في حكم الأراضي الليبية الطائرات
والسفن الليبية حيثما وجدت إذا لم تكن خاضع القانون أجنبي حسب القانون الدولي.
( مادة 5 ) الجرائم التي ترتكب في الخارج
تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:
أولاً : كل من ارتكب خارج البلاد فعلاً يجعله فاعلاً لجريمة وقعت كلها أو بعضها في ليبيا أو شريكاً فيها.
ثانياً : كل من ارتكب خارج ليبيا جريمة من الجرائم الآتية :
أ ) جناية مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
ب ) جناية تزوير مما نص عليه في المادتين 334 و 335 من هذا القانون.
ج ) جناية تزييف نقود متداولة قانوناً في ليبيا مما نص عليه في المادة ( 326 ) من هذا القانون.
د ) جناية الرق مما نص عليه في المادة 427 من هذا القانون.
( مادة 6 ) الجنايات والجنح التي يرتكبها
الليبيون في الخارج
كل ليبي ارتكب وهو خارج ليبيا فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى ليبيا وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
( مادة 7 ) الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة
ارتكبت في الخارج
لا تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائياً فبرأته أو أدانته واستوفى عقوبته، وتستثنى من ذلك الأحوال المنصوص
عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.
مادة ( 8 )
مادة ( 9 ) ملغاة
مادة ( 10 )
مادة ( 11 ) – القوانين الجنائية الخاصة
تراعى أحكام هذا الكتاب في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.
( مادة 12 ) تعدد النصوص الجنائية
إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد فإن القوانين الخاصة أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانين العامة أو الأحكام العامة من القانون إلا إذا نص على خلاف ذلك.
( مادة 13 ) تقدير المدد وبدء سريانها
إذا رتب القانون الجنائي أثراً قانونياً على زمن يحسب ذلك الزمن بالتقويم الميلادي ولا يدخل يوم البدء في حسبان المدد.
( مادة 14 ) القانون الجنائي والشريعة الغراء
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء.
( مادة 15 ) الرد والتعويض
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.
(مادة 16 ) تعاريف
يقصد بالعبارات التالية، في القانون الجنائي المعاني الآتية :
1 – تعد الجريمة مرتكبة علانية إذا كان ارتكابها :
أ ) بطريق الصحافة أو غيرها من وسائل الدعاية أو النشر.
ب ) في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور وبحضور عدة أشخاص.
ج ) في اجتمـاع لا يعد خاصاً نظراً للمكـان الذي انعقد فيه أو لعدد الحاضرين أو للغرض الذي عقد من أجله.
2 – ذوو القربى : هم الأصول والفروع والزوج والإخوة والأخوات والأصهار من نفس الدرجة والأعمام والأخوال وأبناؤهم، ولا يعد بين ذوي القربى الأصهار إذا توفي أحد الزوجين دون عقب.
3 – العنف ضد الأشياء : هو انتـزاع الشيء عنوة إذا ترتب على ذلك هلاكه أو تلفه أو تحويله أو تغيير وجه استعماله.
4 – الموظف العمومي : هو كل من أنيطت به مهمـة عـامة في خدمة الحكومة أو الولايات أو الهيئات العامة الأخرى سواء كان موظفاً أو مستخدماً، دائما أو مؤقتاً براتب أو بدونه، ويدخل في ذلك محررو العقود والأعضاء المساعدون في المحاكم والمحكمون والخبراء والتراجمة والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم.
الباب الثاني
في العقوبات
الفصل الأول
أنواع العقوبات
( مادة 17 ) أنواع العقوبات
العقوبات نوعان : أصلية وتبعية :
العقوبات الأصلية هي :
1 – الإعدام.
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن.
– الحبس.
5 – الغرامة.
العقوبات التبعية هي :
1 – الحرمان من الحقوق المدنية.
2 – الحرمان من مزاولة المهن أو الأعمال الفنية.
3 – فقدان الأهلية القانونية.
4 – نشر الحكم بالإدانة.
( مادة 18 ) فرض العقوبات الأصلية والتبعية
ينطق القاضي بالعقوبات الأصلية عند الإدانة، وأما العقوبات التبعية فتتبع الإدانة بحكم القانون ولا داعي للنطق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
الفصل الثاني
العقوبات الأصلية
( مادة 19 ) الإعدام ( )
كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رمياً بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
( مادة 20 ) السجن المؤبد
عقوبة السجن المؤبد هي وضع المحكوم عليه في أحد الأماكن المعدة لذلك وتشغيله مدى الحياة في الأعمال التي تعينها لوائح السجون.
( مادة 21 ) السجن
قوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في السجن وتشغيله في الأعمال التي تعينها لوائح السجون ويجب ألا تقل عقوبة السجن عن ثلاث سنوات وألا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
( مادة 22 ) الحبس
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو المحلية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تقل هذه المدة بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة، كما لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانـونـاً.
( مادة 23 ) أنواع الحبس
1 – الحبس البسيط.
2 – والحبس مع الشغل.
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها لوائح السجون.
ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تجاوز ستة أشهر أن يطلب، بدلاً من تنفيذ عقـوبة الحبس عليه، تشغليه خارج السجن وفقاً لقـانون الإجراءات
الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
( مادة 24 ) الحبس مع الشغل أو بدونه
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة أو أكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط في أحوال المخالفات.
وفيما عدا ذلك يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
( مادة 25 ) بدء العقوبات المقيدة للحرية
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
( مادة 26 ) الغرامة
عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن عشرة قروش بأي حال من الأحوال.
( مادة 27 ) صلاحية القاضي في تحديد العقوبة
يحكم القاضي بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود ما نص عليه القانون، وعليه أن يبين الأسباب التي تبرر تقديره، ولا يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو إنقاصها إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
( مادة 28 ) تقدير العقوبة
على القاضي أن يستند في تقديره للعقوبة وفقاً للمادة السابقة على خطورة الجريمة ونزعة المجرم للإجرام، وتتبين خطورة الجريمة من الأمور الآتية:
1 – طبيعة الفعل ونوعه والوسائل التي استعملت لارتكابه وغايته ومكان وقوعه ووقته وسائر الظروف المتعلقة به.
2 – جسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الفعل.
3- مدى القصد الجنائي سواء أكان عمدياً أم غير عمدي.
وتتبين نزعة المجرم إلى الإجرام من الأمور الآتية:-
1 – دوافع ارتكاب الجريمة وخلق المجرم.
2 – سلوك المجرم وقت ارتكاب الجريمة وبعده.
3 – ظروف حياة المجرم الشخصية والعائلية والاجتماعية.
( مادة 29 ) تخفيف العقوبة أو استبدالها
يجوز للقاضي إذا استدعت ظروف الجريمة رأفته أن يستبدل العقوبة أو يخفضها على الوجه التالي :-
السجن المؤبد بدلاً من الإعدام.
السجن بدلاً من السجن المؤبد.
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بدلاً من السجن.
وعلى كل حال يجوز للقاضي إذا توافرت الظروف المذكورة أن ينزل بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح إلى نصف الحد الأدنى الذي يعينه القانون.
( مادة 29 ) مكررة ( )
كلما نص القانون على أن العقوبة تزاد أو تنقص في نطاق حدود معينة لظرف مشدد أو مخفف فإن الزيادة أو النقص إنما تنصب على مقدار العقوبة التي يوقعها
القاضي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
( مادة 30 ) كيف تحسب العقوبة
تحسب العقوبات المحددة بزمن بالأيام والشهور والسنوات، ولا تعتبر أجزاء الأيام في العقوبات المحددة بزمن ولا أجزاء القرش في العقوبات النقدية.
( مادة 31 ) المعادلة بين العقوبات المختلفة
إذا وجب لأي غرض قانوني القيام بمعادلة بين عقوبات نقدية وعقوبات مقيدة للحرية أو حبس احتياطي تم ذلك باعتبار اليوم الواحد من أيام تقييد الحرية معادلاً لخمسين قرشاً أو لأي جزء من هذا المبلغ.
( مادة 32 ) ملغاة ¬ ( )
الفصل الثالث
العقوبات التبعية
الحرمان من الحقوق المدنية نوعان : ( دائم ومؤقت )
ويترتب على الحرمان الدائم حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك :
1 – حق الترشيح أو الانتخاب لأية هيئة نيابية وجميع الحقوق السياسية الأخرى.
2 – الصلاحية للبقـاء في أية وظيفة عامة أو القبول في أية خدمة عامة إلا إذا كانت خـدمة جبرية، وتجريده من أية صفة اكتسبت بسبب العمل في وظيفة أو
خدمة عامة.
3 – الصلاحية للعمل كوصي أو قيم وإن كان التعيين مؤقتاً، وكل حق آخر له علاقة بالوصاية أو القوامة.
4 – الألقاب والرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف العامة.
5 – جميع حقـوق الشرف المترتبة على أية وظيفـة أو خدمة أو درجـة أو لقب أو على الصفات أو الامتيازات المذكورة فيما تقدم.
6 – الأهلية لتولي أو اكتساب أي حق أو صفة أو خدمة أو لقب أو درجة أو شارة من شارات الشرف المنصوص عليها في البنود السابقة.
ويفقد الحرمان المؤقت المحكوم عليه مدة الحرمان من الأهلية لاكتساب أو استعمال أو الاستمتاع بأي حق أو صفة أو لقب أو شرف مما تقدم.
( مادة 34 ) الأحوال التي تتضمن الحرمان
من الحقوق المدنية
الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان الدائم من الحقوق المدنية من يوم صدور الحكم نهائياً. والحكم بالسجن لمدة ثـلاث
سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة بعد ذلك لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وإذا قرر الحكم أن الجاني معتاد أو محترف الإجرام في الجنايات أو الجنح أو أن له نزعة إجرامية منحرفة يحرم حرماناً دائماً من الحقوق المدنية.
( مادة 35 ) الحرمان من ممارسة المهن أو الفنون
الحرمان من مزاولة المهنة أو العمل الفني هو منع الجاني مدة الحرمان من حق مزاولة أية مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة تتطلب إذناً خاصاً أو
تخويلاً أو ترخيصاً من السلطات العامة. ويتضمن الحرمان سقوط ذلك الإذن أو التخويل أو الترخيص.
( مادة 36 ) أحوال الحرمان
1 – يترتب الحرمان المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة على الحكم في جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لممارسة أي مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة أو الواجبات المتعلقة بها.
2 – كما يترتب الحرمان المؤقت من الوظيفة العامة أو الوصاية أو القوامة على كل حكم في جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لاستعمال السلطة أو خرقاً للواجبات المترتبة على الوظيفة العامة أو الوصاية أو القوامة.
3 – ويكون الحرمان المذكور في الفقرتين السابقتين لمدة تنفيذ العقوبة ومدة أخرى بعدها يحـددها الحكم على ألا تـقل بالنسبة للجنح عن شهر ولا تزيد على
ثلاث سنوات ولا تقل بالنسبة للجنـايات عن سنة ولا تزيد على خمس سنـوات.
( مادة 37 ) فقدان الأهلية القانونية
1 – يفقد أهليته القانونية كل شخص حكم عليه بالإعدام.
2 – كما يفقد أهليته القانونية طول مدة سجنه كل شخص يحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات.
3 – وعلى المحكوم عليه أن يعين قيماً لإدارة أمواله تقرره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامته وذلك بناء على طلب النيابة العـامة أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق
بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء عل إذن من المحكمة المذكورة.
وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون باطلاً وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء عقوبته أو الإفراج عنه، ويقدم له القيم حساباً عن إدراته.
( مادة 38) ملغاة ( )
( مادة 39 ) نشر الحكم
يجب النشر في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وفي الحالات الأخرى التي يعينها القانون، ويكون النشر بإلصاق إعلان بذلك في المنطقة التي صدر فيها
الحكم وفي المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة، وفي المنطقة التي كان فيها المحل الأخير لإقامة الجاني.
وعلاوة على ذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر في صحيفة أو أكثر يعينها القاضي.
ويقتصر النشر على خلاصة الحكم إلا إذا أمر القاضي بنشر الحكم كله، ويكون النشر على نفقة الجاني.
ويجوز للقاضي في الأحوال التي تستدعي ذلك أن يأمر بإذاعة الحكم.
( مادة 40 ) مدة العقوبات التبعية المؤقتة
إذا نص القانون على أن الحكم يترتب عليه عقوبة تبعية ولم تعين مدتها كانت مدة العقوبة التبعية مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو التي يتحتم على الجاني قضاؤها بدلاً من الغرامة التي يعجز عن دفعها، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة التبعية الحدين الأدنى والأقصى اللذين يفرضهما القانون لتلك العقوبة.
الفصل الرابع
في تنفيذ العقوبات
( مادة 41 ) المبادئ التي يسترشد بها في تنفيذ العقوبة
يجب أن ترمي العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتربيته تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب.
ويجب أن تراعى في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المبادئ الإنسانية ومبادئ العمل والتهذيب.
( مادة 42 ) إشراف القاضي والنيابة على التنفيذ
يخضع تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية لإشراف القاضي والنيابة العامة.
( مادة 43 ) تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
في منشآت خاصة
يقضي المحكوم عليهم في جناية أو جنحة العقوبة المقيدة للحرية في محال خاصة في مجموعات حسب الفئات الآتية:-
1 – معتادو الإجرام ومحترفوه والمجرمون المنحرفون.
2 – الأحداث الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة.
3 – المحكوم عليهم بعقوبة مخففة لعاهة نفسية والصم والبكم والمتسممون لتعاطي الخمور أو المخدرات ومدمنو الخمور والمخدرات، ويوضع هؤلاء تحت عناية خاصة لمعالجتهم.
وتقضي النساء عقوباتهن المقيدة للحرية في منشآت غير المنشآت المعدة للرجال.
( مادة 44 ) توزيع المحكوم عليهم بين مختلف المنشآت
يراعى العود وطبيعة الجريمة في توزيع المحكوم عليهم في السجون الخاصة والعادية.
( مادة 45 ) تشغيل المحكوم عليهم وأجورهم
يعطى المحكوم عليهم أجوراً على ما يقومون به من أعمال أثناء قضاء عقوبتهم، وذلك وفقاً لما تقرره لائحة السجون، وتقبل هذه المبالغ الخصم منها أو التنف
يذ عليها.
الفصل الخامس
في تعدد العقوبات
( مادة 46 ) تجمع العقوبات
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية على أن لاتجـاوز ما نص عليه في المـادة (48)
(مادة 47) ترتيب تنفيذ العقوبات المتعددة
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها كاملة كل عقوبة على حدة حسب الترتيب الآتي، وذلك مع مراعاة المادة التالية :-
أولاً : السجن.
ثانياً : الحبس مع الشغل.
ثالثاً : الحبس البسيط.
وتجب عقوبة السجن المؤبد سائر العقوبات الأخرى.
( مادة 48 ) الحد الأقصى لتعدد العقوبات
المقيدة للحرية
إذا ارتكب الشخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جريمة منها وتعددت عقوبات السجن أو تجمعت عقوبات سجن وحبس وجب أن لا تزيد العقوبة مجتمعة
على ثلاثين سنة، وإذا تعددت عقوبات حبس وجب أن لاتزيد على عشر سنوات.
( مادة 49 ) تعدد العقوبات النقدية
تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً وإن اجتمعت مع عقوبات مقيدة للحرية.
( مادة 50 ) تحديد العقوبات التبعية
لتحديد العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى عند تعدد العقوبات الأصلية تراعى كل جريمة صدر في شأنها الحكم والعقوبات الأصلية المنطوق بها في كل
جريمة على حدة.
وإذا تعددت عقوبات تبعية متماثلة طبقت كلها بكاملها.
( مادة 51 ) الحد الأقصى لتعدد العقوبات التبعية
لايجوز أن يزيد مجموع العقوبات التبعية المحددة بزمن على عشر سنوات.
الباب الثالث
فـــي الجــرائــــم
الفصل الأول
أنــــواع الجــرائـــم
( مادة 52 ) أنواع الجرائم
الجرائم أنواع ثلاثة : جنايات وجنح ومخالفات حسب العقوبات المقررة لها في هذا القانون.
( مادة 53 ) الجنايات
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :-
- الإعدام.
- السجن المؤبد.
- السجن
( مادة 54 ) الجنح
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :-
- الحبس الذي تزيد مدته على شهر.
- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.
( مادة 55 ) المخالفات
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :-
- الحبس الذي لاتزيد أقصى مدته على شهر.
- الغرامة التي لايزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.
الفصل الثاني
الركن المادي للجريمة
( مادة 56 ) استحالة الجريمة
لا جريمة إذا استحال حدوث الضرر أو وقوع الخطر لعدم جدوى الفعل أو لعدم وجود موضوعه.
ومع ذلك يعاقب على الأفعال التي ارتكبت إذا كونت هذه الأفعال بذاتها جريمة أخرى.
( مادة 57 ) صلة السببية
لا يعاقب أحد على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا كان الضرر أو الخطر الذي يترتب عليه وجود الجريمة لم ينشأ عن عمله أو تقصيره.
وتطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وقوع حادث يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه.
( مادة 58 ) اجتماع الأسباب
لا ينفي صلة السببية بين الفعل أو الامتناع من جهة وبين الحادث من جهة أخرى وجود أسباب أخرى سابقة عليه أو مصاحبة له أو لاحقة به وإن كانت
الأسباب هذه مستقلة عن فعل الفاعل أو امتناعه.
وتنتفي صلة السببية بين الحادث وبين الوقائع اللاحقة له إذا كانت هي وحدها كافية لوقوعه.
وفي هذه الحالة إذا كون الفعل أو الامتناع السابق جريمة في ذاته تطبق عليه العقوبة المقررة له.
ويستبدل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات، وتخفف العقوبات الأخرى بمقدار لا يزيد على الثلث إذا كان الجاني لا يعلم بالأسباب السـابقة أو المصاحبة للفعل أو كـانت الأسباب اللاحقة مستقلة عن فعله أو امتناعه على أن يكون لسائر هذه الأسباب أهمية كبرى لوقوع الحادث.
وتطبق الأحكام السابقة حتى وإن كان السبب السابق أو المصاحب اللاحق للفعل غير مشروع قام به شخص آخر.
الفصل الثالث
الشروع
( مادة 59 ) الشروع
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعاً في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأفعال التحضيرية لذلك.
( مادة 60 ) عقوبات الشروع في الجنايات
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:-
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثماني سنوات إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
وفي الأحوال الأخرى يحكم بعقوبة السجن مع خفض حديها إلى النصف.
( مادة 61 ) معاقبة الشروع في الجنح
يعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة الكاملة مع خفض حديها إلى النصف.
الفصل الرابع
الركن المعنوي للجريمة
( مادة 62 ) توفر الشعور والإرادة
لا يعاقب على فعل أو امتناع يعده القانون جريمة إلا إذا ارتكب عن شعور وإرادة.
ولا يعاقب على فعل يعد جناية أو جنحة قـانوناً إذا لم يرتكب بقصد عمدي ويستثني من ذلك الجـنايات والجنح التي ينص القـانون صراحة على إمكان ارتكابها
خطأ أو بتجاوز القصد.
وخلافاً لما ذكر يحدد القانون الأحوال التي يعزى فيها الفعل إلى الفاعل نتيجة لفعله أو امتناعه.
أما في المخـالفات فالكل مسئول عن فعله أو امتنـاعه سواء اقترن بقصد جنائي أو خطأ مادام ناتجاً عن شعور وإرادة.
( مادة 63 ) القصد الإجرامي وتجاوز القصد والخطأ
ترتكب الجناية أو الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفها يتوقع ويريد أن يترتب على فعله أو امتناعه حدوث الضرر أو وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود الجريمة.
وترتكب مع تجاوز القصد إذا نجم عن الفعل أو الامتناع ضرر أو خطر أكثر جسامه مما كان يقصده الفاعل.
وترتكب عن خطأ عندما لا يكون الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل يتوقعه إذا وقع عن إهمـال أو طيش أو عدم دراية أو عن عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو الأنظمة.
وتراعى في المخالفات أيضاً التفرقة المذكورة بين الجرائم العمدية والجرائم الخطئية كلما اشترط القانون وجود تلك التفرقة لأي غرض قانوني.
( مادة 64 ) الجرائم التي ترتكب عن طريق المطبوعات
مع مراعاة مسئولية المؤلف وباستثناء حالات الاشتراك، إذا ارتكبت إحدى الجرائم عن طريق الصحافة الدورية يعاقب حسب الأحكام الآتية :-
المدير أو المحرر المسئول الذي لايمنع النشر عندما لا تتوافر الموانع الناتجة عن القوة القاهرة أو الحادث الطارئ أو الإكراه المادي أو المعنوي الذي لا يمكن
دفعه.
إذا كون الفعل جناية أو جنحة تتوفر فيها النية الإجرامية، تطبق العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة مع خصمها إلى حد النصف، وإذا كون الفعل جريمة خطئية
أو مخالفة فتطبق العقوبة المقررة لها.
وفي حـالة النشر غير الـدوري إذا كـان المؤلف مجهولاً أو غير قابل للمعـاقبة أو لايوجد داخل أراضى الدولة فتطبق الأحكام السابقة على الناشر، فإن كان هذا
مجهولاً أو غير قابل للمعاقبة أو لايوجد داخل أراضي الدولة يعاقب الطابع.
( مادة 65 ) المطبوعات السرية
تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً حتى ولو لم تراع أحكام القوانين الخاصة بالمطبوعات ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية.
وإذا كان الأشخاص المبينون في المادة السابقة مجهولين أو غير معاقبين أو غير موجودين في أراضي الدولة يعد مسئولاً عن الجرائم المذكورة كل من قام بتوزيع المطبوعات على أي وجه.
( مادة 66 ) الظروف الذاتية للجريمة
إذاعلق القانون العقاب على جريمة على تحقق شرط، كان الفاعل مسئولاً عن الجريمة المتحقق فيها الشرط ولو لم يقصد الحادث الذي يتوقف تحقق الشرط عليه.
( مادة 67 ) الغلط المادي
الغلط في الفعل المكون لجريمة يعفى الفاعل من العقاب عليها.
ومع ذلك إذا كان الغلط ناشئاً عن خطأ الفاعل فلا إعفاء له من العقوبة إذا اعتبر القانون الفعل جريمة خطئية.
وكذلك يعاقب الفاعل كلما كون الفعل جريمة أخرى.
( مادة 68 ) الغلط الناتج عن التضليل
تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً إذا وقع الغلط في الفعل المكون للجريمة نتيجة لتضليل الغير، وفي هذه الحالة يعاقب على الفعل من حمل على ارتكابه.
الفصل الخامس
أسباب الإباحة
( مادة 69 ) ممارسة الحق أو القيام بواجب
لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق أو أداء لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر مشروع صدر من السلطة العمومية، وإذا وقعت جريمة تنفيذاً لأمر تلك
السلطة كان مسئولاً عنها دائماً الموظف العمومي الذي صدر منه الأمر، ويكون منفذ الأمر مسئولاً أيضاً ما لم يكن يعتقد بناء على خطأ في الوقائع أنه ينفذ أمراً مشروعاً.
ولا عقاب على من ينفذ أمراً غير مشروع إذا منعته القوانين منعاً باتاً من الجدال في مشروعيته.
( مادة 70 ) الدفاع المشروع
لا عقاب إذا ارتكب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي. ويبيح هذا الحق للشخص ارتكاب كل فعل يلزم لدفع جريمة تقع أضراراً به أو بغيره وليس لهذا
الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة.
( مادة 70 ) مكررا أ ( )
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بحسن نية بأمر بناء على واجبات وظيفتهم ولو تخطوا حدودها إلا إذا خيف أن ينشأ من
أفعالهم موت أو جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
( مادة 70 ) مكررة ب ( )
حق الدفاع الشرعي لا يبيح القتل العمد إلا إذا كـان مقصـوداً به دفع أحد الأمـور الآتيـة :-
1 – فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة.
2- مواقعة إنسان أو هتك عرضه بالقوة أو بالتهديد.
3 – خطف إنسان.
4 – سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
5 – الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
( مادة 71 ) الاستعمال المشروع للسلاح
لا عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السلاح أو أية وسيلة أخرى من وسائل القمع المادي أو يأمر باستعماله تنفيذاً لواجب وظيفته إذا أرغمته على
استعماله ضرورة رد عنف أو تغلب على مقاومة الغير للسلطات العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المواد السابقة.
ويطبق الحكم ذاته على كل من ساعد الموظف العمومي تلبية لطلب مشروع.
أما الاحوال الأخرى التي يخول فيها استعمال السلاح وغيره من وسائل القمع فينظمها القانون.
( مادة 72 ) الضرورة
لا عقاب على من ارتكب فعلاً أرغمته على ارتكابه ضرورة انقاذ نفسه أو غيره من خطر محدق يهدد بضرر جسيم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ول
م يكن لإرادته دخل في حلوله، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى مادام الفعل متناسباً مع الخطر.
ولا يطبق هذا الحكم على من يخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر.
ولايطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أيضاً إذا نتجت حالة الضرورة عن تهديد الغير، إلا أنه في هذه الحالة يكون مسئولاً عن الفعل الشخص الذي استعمل التهديد للإرغام على ارتكابه.
( مادة 73 ) تعدي حدود الدفاع المشروع
إذا تعدت، خطأ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة الحدود التي يعينها القانون أو أمر السلطة أو داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية للأفعال التي يرتكبها، إذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ.
( مادة 74 ) الحادث الطارئ والقوة القاهرة
لا يعاقب من ارتكب الفعل لحادث طارئ أو لقوة قاهرة.
( مادة 75) الإكراه
لا عقاب على من ارتكب فعلاً اكرهه الغير على ارتكابه بقوة مادية عجز عن دفعها أو لم يستطع التخلص منها.
وفي هذه الحالة يكون مسئولاً عن الجريمة من صدر عنه الإكراه.
الفصل السادس
تعـدد الجرائـم
( مادة 76 ) الجرائم المتعددة عن فعل واحد والجرائم المرتبطة
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك
الجرائم مع زيادتها إلى حد الثلث.
( مادة 77 ) الجرائم المستمرة
إذا ارتكبت عدة أفعال تنفيذاً لدافع إجرامي واحد فإنها تعد جريمة واحدة إذا كانت خارقة لحكم قانوني واحد وإن إختلفت في جسامتها أو ارتكبت في أوقات
مختلفة، إلا أن العقوبة في شأنها تزاد إلى حد الثلث.
( مادة 78 ) الحكم على جرائم متعددة
إذا تعددت الجرائم حكم القاضي بالعقوبات المقررة لكل منها مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، وتطبق في شأنها الأحكام الخاصة بتعدد العقوبات.
الباب الرابع
في الفاعل
الفصل الأول
المسئولية الجنائية
( مادة 79 ) قوة الشعور والإرادة
لا يسأل جنائياً إلا من له قوة الشعور والإرادة.
ولا يعاقب على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب الفعل.
( مادة 80 ) الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة
لا يكون مسئولاً جنائياً الصغير الذي لم تبلغ سنه الرابعة عشرة، غير أن للقاضي أن يتخذ في شأنه التدابير الوقائية الملائمة إذا كان قد أتم السابعة من عمره
وقت ارتكاب الفعل الذي يعد جريمة قانوناً.
( مادة 81 ) الصغير ما بين الرابعة عشرة
والثامنة عشرة
يسأل جنائياً الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الفعل وكانت له قوة الشعور والإرادة على أن تخفض العقوبة في شأنه بمقدار
ثلثيها.
وإذا ارتكب الصغير المسئول جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يستبدل بهاتين العقوبتين السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويمضي الصغير المحكوم
عليه عقوبته في محل خاص بالأحداث المسئولين جنائياً يخضع فيه لنظام خاص لتثقيفه وتهذيبه بشكل يكفل ردعه وتهيئته ليصبح عضواً صالحاً في المجتمع.
وتطبق المادة 150 على الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة إذا كان غير مميز.
( مادة 82 ) مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً
على القاضي في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفرض الحد الأدنى للعقوبة فقط، ويظل الإيواء قائماً إلى أن يبرهن القاصر بالفعل على ارتداعه،
وصلاحيته لأن يكون عضواً نافعاً في المجتمع.
ويأمر قاضي الإشراف بالإفراج فوراً عن المحكوم عليه عندما تثبت لديه الشروط المبينة في الفقرة السابقة بناء على رأي مدير المحل الخاص والطبيب القائ
م بشئون تربية القاصر.
فإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها أو ثبت بعد انقضائها ارتداعه يحال إلى قسم خاص من المحل ذاته.
ولقاضي الإشراف عندما تنتهي مدة العقوبة المحكوم بها أن يستبدل بالاعتقال الحرية المراقبـة.
( مادة 83 ) العيب الكلي في العقل
لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الفعل في حالة عيب عقلي كلي ناتج عن مرض أفقده الشعور والإرادة.
( مادة 84 ) العيب الجزئي في العقل
يسأل من كان وقت اقتراف الفعل في حالة خلل عقلي غير مطبق ناتج عن مرض انقص قوة شعوره وإرادته بقدر جسيم دون أن يزيلها.
إلا أنه تستبدل في شأنه بعقوبة الإعدام السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبعقوبة السجن المؤبد السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتخفض العقوبات الأخرى بمقدار ثلثيها.
( مادة 85 ) عدم تعيين الحد الأقصى في
العقوبة المفروضة.
اذا وجـد عيب جزئي في العقل يستوجب إنقـاص المسئولية وفقـاً للمادة السابقة أو تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات وكذلك عند إدانة الأصم
الأبكم، ويقضي هؤلاء مدة عقوبتهم في محل خاص يوضعون فيه تحت رعاية خاصة للعلاج الملائم.
وليس للقاضي أن يعين مدة العقوبة إلا في حدها الأدنى، وتظل قائمة إلى أن تسمح الحالة النفسية والعقلية للمحكوم عليهم بإرجاعم إلى المجتمع.
وفي هذه الحالة يأمر قاضي الإشراف بالإفراج عنهم بناء على رأي مدير المصلحة والطبيب النفساني التابع لها، مع فرض المراقبة عليهم إذا اقتضى الحال.
( مادة 86 ) الصم البكم
لا يسأل الأصم الأبكم الذي لم تكن له، بسبب عاهته، قوة شعور وإرادة وقت اقتراف الفعل.
واذا كانت قوة الشعور والإرادة منقوصة بشكل جسيم دون أن تكون مفقودة طبقت أحكام المادتين السابقتين.
( مادة 87 ) السكر الناتج عن حادث طارئ
أو قوة قاهرة
لا يسأل من ارتكب فعلاً وكان وقت ارتكابه فاقد الشعور والإرادة لسكر كلي ناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة أو عن مواد أخذها على غير علم منه بها.
وإذا كان السكر غير كلى ولكنه كان من الجسامة بحيث أنقص قوة الشعور والإرادة دون أن يزيلها يسأل الفاعل وتطبق في شأنه العقوبة التي يقررها القانون
مع إبدالها أو تخفيفها على الوجه المبين في المادة 84.
( مادة 88 ) السكر المدبر
لا يبرئ مـن المسئولية الجنـائية ولا ينقص منـها السكر المدبر لارتكاب الجريمة أو لتبريرها وإنما تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث.
( مادة 89 ) ملغاة ( )
( مادة 90 ) السكر الاختياري
لا يحول السكر الاختياري دون مسئولية الفاعل ولا ينقصها.
( مادة 91 ) ارتكاب الفعل تحت تأثير
المواد المخدرة
تطبق أحكام المواد 87 و 88 و 90، أيضاً عندما يرتكب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة.
( مادة 92 ) التسمم المزمن لتعاطي
الكحول أوالمخدرات
تطبق أحكام المواد 83 و 84 و 85 على الأفعال المقترفة في حالة تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات.
( مادة 93 ) افقاد الغير الشعور
لاقتراف الجريمة
من أفقد الغير شعوره أو إرادته لحمله عن ارتكاب جريمة، كان مسئولاً عن الفعل المقترف وتزاد عقوبته بمقدار لا يجاوز الثلث.
( مادة 94 ) تدبير فقدان الشعور والإرادة
لاتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 79 على من أفقد نفسه قوة الشعور والارادة لارتكاب جريمة أو لتبريرها.
( مادة 95 ) حالات الانفعال أو الهوى
لا تعفى حالات الانفعال والهوى من المسئولية الجنائية ولا تنقصها.
الفصل الثاني
العود
( مادة 96 ) العائد
يعتبر عائداً :-
أولاً : من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك لجناية أو جنحة.
ثانياً : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
ثالثاً : من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جريمة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من
تاريخ الحكم المذكور.
وتعد الجرائم متماثلة في القانون الجنائي إذا اشتركت في خواصها الأساسية أما من حيث طبيعة الأعمال المكونة لها وأما من حيث الدوافع التي حملت عليها وإن
لم تخالف قانوناً واحداً بالذات.
( مادة 97 ) زيادة عقوبة العائد
تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث في أحوال العود المنصوص عليها في المادة السابقة.
وإذا تكرر العود المتماثل وجبت زيادة العقوبة بمقدار لا يقل عن الربع ولا يزيد على النصف ومع هذا لا يجوز أن تزيد مدة السجن على عشرين سنة.
( مادة 98 ) العود والصغار
لا تطبق أحكام العود على الصغار الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة.
الفصل الثالث
اشتراك عدة أشخاص في جريمة
( مادة 99 ) الفاعل وعقوبته
يعد فاعلاً للجريمة :
أولاً : من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانياً : من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
وتنطبق على كل فاعل العقوبة المقررة للجريمة المقترفة.
ومع ذلك إذا وجدت أحـوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم إذا كان غير عالم بتلك
الأحوال، وكذلك إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
( مادة 100 ) الشريك
يعد شريكاً في الجريمة :
أولاً : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانياً : من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال
المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
ثالثاً : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
( مادة 101 ) عقوبة الشريك
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص.
ومع هذا :
أولاً : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
ثانياً : إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها
كقصد الشريك منها أو علمه بها.
( مادة 102 ) معاقبة الشريك دون الفاعل
اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوب
ة المنصوص عليها قانوناً.
( مادة 103 ) الجريمة المعاقب عليها الشريك
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل يحتمل وقوعها عادة نتيجة للتحريض أو الاتفاق
أو المساعدة التي حصلت.
( مادة 103 ) مكررة ( )
في الأحوال التي ينص فيها القانون على تشديد العقاب لتعدد الفاعلين يتحقق التعدد بحضور الشريك تنفيذ الجريمة.
( مادة 103 ) مكررة ( )
إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون
متضامنين في الالتزام بها.
( مادة 104 ) التعاون في الجرائم الخطئية
في الجريمة الخطئية إذا نتج الحادث عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم بالعقوبة المقررة للجريمة.
الباب الخامس
سقوط الجريمة وانقضاء العقوبة
الفصل الأول
سقوط الجريمة
( مادة 105 ) وفاة المتهم قبل الإدانة
تسقط الجريمة بوفاة المتهم قبل الإدانة.
( مادة 106 ) العفو العام
تسقط الجريمة بصدور العفو العام عنها كما تسقط بمقتضاه العقوبات الأصلية والتبعية التي حكم بها.
وإذا تعددت الجرائم إقتصر أثر العفو العام على الجرائم المعفو عنها دون غيرها.
كما يقتصر سقوط الجريمة بالعفو العام على الجرائم التي ارتكبت قبل صدور قانون العفو العام إلا إذا نص فيه على موعد آخر.
ولا يطبق العفو العام على العائدين عوداً متكرراً في الجرائم المتماثلة ولا على معتادي الإجرام ولا محترفيه ولا المنحرفين فيه، كل ذلك ما لم ينص قانون العف
و العام على غير ذلك.
( مادة 107 ) سقوط الجريمة بمضي المدة
تسقط الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، والجنح بمضي ثلاث سنوات والمخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الجريمة لأي سبب كان.
( مادة 108 ) انقطاع المدة
تنقطع المدة بصدور حكم بالإدانة أو بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت بمواجهة المتهم أو إذا
أخطربها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
( مادة 109 ) أثر انقطاع المدة بالنسبة
للمتهمين الآخرين
اذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
( مادة 110 ) الصلح
يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس.
ويجب على محرر المحضر في الأحوال التي يجوز فيها الصلح أن يعرض الصلح على المتهم الحاضر ويثبت ذلك في المحضر.
( مادة 111 ) أركان الصلح القانونية
يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع لخزانة المحكمة أو أي خزانة عامة أخرى في ظرف عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه مبلغ خمسين قرش
اً في الحالات التي لايعاقب فيها القانون بغير الغرامة، ومائة قرش في الحالات التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة.
وتسقط المخالفة بدفع مبلغ الصلح.
( مادة 112 ) تعليق تنفيذ الأحكام على شرط
يجوز للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة أن تأمر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه
الحكم نهائياً.
ويجوز للمحكمة أن تطبق حكم الفقرة السابقة على الصغير الذي يقل عمره عن الثامنة عشرة وعلى من بلغ السبعين عند الحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على
سنتين.
ولتطبيق هذا الإجراء عند الحكم بعقوبة لم تعين مدتها تكون العبرة بالحد الأدنى للعقوبة المحكوم بها ما دامت تتوافر فيها سائر الأركان التي يتطلبها القانون.
( مادة 113 ) متى يوقف التنفيذ
لا يصـدر الأمر بايقاف التنفيذ إلا إذا رأت المحكمـة من أخـلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد
بأنه لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى، ويجب أن تبين في الحكم أسباب ايقاف التنفيذ.
ويترتب على الأمر بالايقاف، فضلاً عن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها، وقف تنفيذ العقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية إلا إذا نص في الحكم على
عدم وقفها.
( مادة 114 ) إلغاء ايقاف التنفيذ
يلغى الأمر الصادر بايقاف التنفيذ إذا حدث خلال المدة المقررة في المادة 112 :-
1 – إن ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على شهر.
2 – أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على شهر في جناية أو جنحة ارتكبت قبل صدور الأمر بالايقاف.
( مادة 115 ) اجراءات إلغاء إيقاف التنفيذ
يأمر بالغاء ايقاف التنفيذ القاضي الذي يحكم في القضية الأخيرة، وإذا قصر القاضي في ذلك صدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العمومية من المحكمة التي أمرت بايقاف التنفيذ منعقدة في غرفة مشورة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
( مادة 116 ) آثار الإلغاء
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
( مادة 117 ) سقوط الجريمة
إذا انقضت مدة الايقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه سقطت الجريمة ولا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا العقوبات التبعية.
( مادة 118 ) العفو القضائي عن الصغار
إذا ارتكب الصغير دون الثامنة عشرة جريمة يعاقب عنها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً جاز
للقاضي أن يمنحه العفو القضائي إذا توافرت الظروف المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون، وتسقط الجريمة بصيرورة الحكم بالعفو نهائياً.
ولا يجوز منح العفو القضائي للصغير الذي سبق الحكم عليه بعقوبة جناية كما لايجوز منحه أكثر من مرة واحدة.
الفصل الثاني
انقضاء العقوبة
( مادة 119 ) وفاة الجاني
تنقضي العقوبة بوفاة الجاني بعد الحكم عليه.
( مادة 120 ) سقوط العقوبة بمضي المدة
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
( مادة 121 ) بدء سريان المدة
تبدأ المدة المسقطة للعقوبة من وقت صيرورة الحكم نهائياً.
( مادة 122 ) انقطاع المدة
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه رسمياً.
وفي غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
( مادة 123 ) ايقاف سريان المدة
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.
( مادة 124 ) العفو الخاص
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخرى أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية
الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.
( مادة 125 ) الآثار الطبيعية للعفو الخاص
ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك :-
1 – يستبدل بعقوبة الإعدام السجن المؤبد.
2 – تفرض الحرية المراقبة مدة لا تقل عن خمس سنوات على المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذى أبدلت عقوبته أو عفى عنها.
الفصل الثالث
أحكام مشتركة بشأن انقضاء
العقوبات والجرائم
( مادة 133 ) آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة
لا ينتفع بسقوط الجريمة أو العقوبة إلا الشخص الذي يتعلق به سبب السقوط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
( مادة 134 ) تجمع أسباب الانقضاء
تسري أسباب سقوط الجريمة أو العقوبة وقت حدوثها.
وإذا اجتمع سببان أحدهما ينهي الجريمة والآخر ينهي العقوبة كانت العبرة بسبب سقوط الجريمة وإن لحق بسبب انقضاء العقوبة.
واذا وجدت أسباب متعددة في أوقات مختلفة تسقط الجريمة أو العقوبة فالسبب السابق يسقط الجريمة أو العقوبة، والأسباب اللاحقة تنهي آثار الإدانة التي لم تكن
قد انقضت بعد نتيجة للسبب السابق.
واذا وجدت أسباب متعددة في وقت واحد سرى السبب الأنسب لمصلحة الجاني لإنهاء الجريمة أو العقوبة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة السابقة اذا ل
م تنقض جميع آثار الإدانة نتيجة لذلك السبب الأنسب.
الباب السادس
في المجرمين الخطرين وفي
التدابير الوقائية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
( مادة 135 ) الخطورة الإجرامية
الشخص الخطر هو من يرتكب فعلاً يعده القانون جريمة ويحتمل – نظراً للظروف المبينة في المادة 28 – أن يرتكب أفعالاً أخرى يعدها القانون جرائم وإن ل
م يكن مسئولاً أو معاقباً جنائياً.
وتفترض الخطورة في الإحوال التي ينص عليها القانون.
وتطبق على الشخص الخطر التدابير الوقائية وفقاً لأحكام القانون.
( مادة 136 ) أنواع خاصة من الخطورة الإجرامية
يخضع معتادو الإجرام ومحترفوه والجناة المنحرفون لنوع خاص من التدابير الوقائية ينص عليه القانون.
( مادة 137 ) فرض التدابير الوقائية
لا تفرض التدابير الوقائية إلا بناء على نص في القانون وفي حدود ذلك النص.
( مادة 138 ) تعاقب القوانين
يكون تنفيذ التدابير الوقائية وفقاً للقانون المعمول به وقت الأمر بها.
وإذا أختلف ذلك القانون عن القانون الساري وقت تنفيذها طبق هذا الأخير.
( مادة 139 ) التثبت من الخطورة
يؤمر باتخاذ التدابير الوقائية متى ثبتت خطورة الشخص أو كانت مفترضة.
على أنه يلزم لتطبيق التدابير الوقائية التثبت من الخطورة، ولو كانت مفترضة قانوناً، وذلك في الحالتين التاليتين :-
1 – بعد عشر سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل إذا كان الشخص من مختلي الشعور في الأحوال التي تنص عليها المادة 149.
2 – بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل في سائر الأحوال الأخرى.
( مادة 140 ) قرار القاضي باتخاذ التدابير الوقائية
يقرر القاضي اتخاذ التدابير الوقائية في نفس الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة.
ويجوز اتخاذها بناء على قرار آخر يصدره قاضي الإشراف في الأحوال التالية :-
1 – في حالة صدور حكم بالإدانة أثناء تنفيذ العقوبة أو أثناء هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة.
2 – في حالة الحكم بالبراءة عندما تكون صفة الخطورة الاجتماعية مفترضة ولم يطبق التدبير الوقائي مدة تعادل الحد الأدنى المقرر له.
( مادة 141 ) إلغاء التدابير الوقائية الشخصية
وإعادة النظر في الخطورة
ا يجوز إلغاء التدابير الوقائية المأمور بها مادامت الخطورة قائمة.
وعلى القاضي عند انقضاء الحد الأدنى للمدة المقررة في القانون للتدبير الوقائي أن يعيد النظر في حالة الشخص الخاضع له، فإذا تبين أنه لازال خطراً عين
مدة إضافية يعاد بعدها النظر في حالته.
ومع ذلك إذا زالت خطورة الشخص المتخذة في شأنه تدابير وقائية جاز الأمر بإلغائها قبل انقضاء الحد الأدنى للمدة التي يفرضها القانون أو قبل انقضاء المدة
الإضافية التي أمر بها القاضي وذلك حتى في الحالة التي تفترض فيها قانوناً خطورة الشخص.
( مادة 142 ) آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة
يحول سقوط الجريمة دون تطبيق التدابير الوقائية وينهي تنفيذها، كما يمنع سقوط العقوبة تطبيق التدابير الوقائية باستثناء ما فرض منها كإجراء تبعي لحكم
بالسجن تزيد مدته على عشر السنوات.
ومع ذلك فإن التدابير المقيدة للحرية تستبدل بها الحرية المراقبة مدة لاتقل عن سنتين.
( مادة 143 ) تنفيذ التدابير الوقائية
التدبير الوقائي المضاف إلى عقوبة مقيدة للحرية ينفذ بعد قضائها أو انقضائها بشكل آخر.
وإذا كان التدبير الوقائي مضافاً إلى عقوبة غير مقيدة للحرية فينفذ بعد أن يصبح الحكم بالإدانة نهائياً.
الفصل الثاني
في التدابير الوقائية الشخصية
( مادة 144 ) أنواع التدابير الوقائية الشخصية
تنقسم التدابير الوقائية الشخصية إلى تدابير مقيدة للحرية وتدابير غير مقيدة وتعتبر التدابير التالية مقيدة للحرية :-
1 – الإحالة إلى معتقل.
2 – الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية.
3 – الإيواء في إحدى الإصلاحيات.
وتعتبر التدابير التالية غير مقيدة للحرية :-
1 – الحرية المراقبة.
2 – حظر الإقامة في مقاطعة أو أكثر أو في منطقة معينة أو أكثر.
3 – حظر ارتياد الحانات أو المحال العامة التي تتعاطى فيها المسكرات.
4 – إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة.
( مادة 145 ) الإحالة إلى محال اعتقال
يحال الأشخاص الآتي ذكرهم إلى معتقلات خاصة :-
1 – من تقرر اعتيادهم للإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه.
2 – من سبق تقرير اعتيادهم الإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه ورفعت عنهم التدابير الوقائية السابقة، ثم ارتكبوا عمداً جريمة جديدة من نفس النوع تعد
دليلاً آخر على اعتيادهم أو احترافهم الإجرام أو انحرافهم فيه.
3 – من لم تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون لاعتباره مجرماً أعتاد الإجرام أو احترفه أو انحرف فيه وأظهر خطورة شديدة تدل على أن لا فائدة من
وضعه تحت المراقبة أو فرض ضمان حسن السلوك، وفي هذه الحالة لا تقل مدة الاعتقال عن سنة.
( مادة 146 ) اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح
إذا سبق الحكم على شخص لجنايتين أو جنحتين عمديتين وحكم عليه مرة أخرى لجناية أو جنحة عمدية فللقاضي، إذا ظهر له من طبيعة الجريمة المرتكب
ة وخطورتها والزمان الذي ارتكبت فيه وسلوك الفاعل وسيرته ومن الظروف الأخرى المبينة في الفقرة الثانية من المادة 28 أن المتهم قد تفرغ للإجرام، أن يقرر اعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ويأمر باحالته إلى معتقل خاص يقضى فيه ما لايقل عن سنتين بعد إنهاء مدة عقوبته.
( مادة 147 ) احتراف الإجرام
من توافرت فيه الشروط المقررة لاعتباره مجرماً معتاداً وحكم عليه لجريمة أخرى يعد مجرماً محترفاً عندما يبدو للقاضي من طبيعة الجرائم ونوعها وسيرت
ه والظروف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( 28 ) أنه يعتمد عادة في معيشته ولو جزئياً على ما يجنيه من الإجرام.
وفي هذه الحالة لا تقل مدة اعتقاله عن ثلاث سنوات.
( مادة 148 ) الانحراف في الإجرام ضد الأشخاص
من ارتكب ضد حياة فرد أو سلامته جناية معاقباً عليها بعقوبة مقيدة للحرية مدة لاتقل عن خمس سنوات بدافع تافه أو لأسباب دنيئة أو كان ارتكابه إياها بغلظة
وتوحش، عد مجرماً منحرفاً وإن لم يكن عائداً أو معتاداً الإجرام أو محترفه ويحال إلى محل اعتقال يبقى فيه مدة لا تقل عن أربع سنوات.
( مادة 149 ) الايواء في مستشفى للأمراض العقلية
في حالة تبرئة المتهم لعاهة نفسية أو لتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات أو كان المتهم أصما أبكما يؤمر دائماً بإيوائه في مستشفى للأمراض
العقلية مدة لا تقل عن سنتين ما لم يكن الفعل المرتكب مخالفة أو جنحة خطئية أو جريمة أخرى مما يقرر القانون العقاب عليه بغرامة أو عقوبة مقيدة للحرية لا
يجاوز حدها الأقصى السنتين.
فإذا كانت العقوبة المقررة للفعل الإعدام أو السجن المؤبد فلا تقل مدة الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية عن عشر سنوات وتكون المدة خمس سنوات على
الأقل إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة للفعل السجن لمدة عشر سنوات، إلا أن هذا النص على الحد الأدنى للإيواء لا يحول دون تطبيق الفقرة الأخيرة من
المادة 141.
ويقتضي الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية تأجيل تنفيذ أية عقوبة مقيدة للحرية.
وتطبق أحكام هذه المادة على القصر غير المسئولين جنائياً إذا توافر شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
( مادة 150 ) إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية
الإيواء في إصلاحية قانونية من التدابير الوقائية الخاصة بالقصر غير المسئولين جنائياً، ويجب أن لاتقل مدة الإيواء عن سنة.
( مادة 151 ) الصغير غير الملاحق جنائياً
اذا ارتكب الصغير الذي تقل سنه عن أربع عشرة سنة فعلاً ينص القانون على اعتباره جناية أو جنحة عمدية وكان الصغير خطراً وجب على القاضي بعد
مراعاة جسامة الفعل وظروف أسرة القاصر الاجتماعية، أن يأمر بإيوائه في إصـلاحية قانونية أو بوضعه تحت المراقبة، ولا يجوز الأمر بوضعه تحت
المراقبة إلا في الحالة التي يمكن فيها تنفيذ تلك المراقبة بتسليمه لوالديه أو لمن كانوا ملزمين بتربيته والعناية به، أو لإحدى مؤسسات المساعدة الاجتماعية.
ويطبق الحكم السابق كذلك على القاصر الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة إذا ثبت عدم قدرته على الإدراك والإرادة وقت اقتراف الفعل الذي يعد
جريمة قانوناً مما يجعله غير مسئول جنائياً.
وإذا ظهر أثناء مدة وضعه تحت المراقبة ما يحمل على الشك في ارتداعه استبدل بالحرية المراقبة الإيواء في إصلاحية.
( مادة 151 ) مكررة ( )
في حالة تسليم الصغير وفقاً للمادة 151 إلى غير والديه أو الملزمين بنفقته، يجب على القاضي أن يلزم بنفقاته كلها أو بعضها الشخص الملزم بالإنفاق عليه
قانوناً إن كان ظاهر اليسار.
وان كان الحدث ذا مال يجب أن يأمر القاضي بتحصيل نفقاته كلها أو بعضها من ماله ويحدد القاضي في الحالتين المبلغ ومواعيد دفعه.
( مادة 151 ) ( )
إذا أمر بتسليم الصغير لوالديه أو غيرهم من الملزمين بتربيته والعناية به وفقاً للمادة 151 وارتكب الصغير جريمة خلال سنة من تاريخ الأمر بالتسليم يحكم
على من تسلمه بغرامة لا تزيد على الخمسين جنيهاً إذا كانت الجريمة الثانية جناية وغرامة لاتزيد على عشرين جنيهاً إذا كانت جنحة.
( مادة 152 ) الأحوال التي يجوز فيها
فرض مراقبة الحرية
يجوز فرض مراقبة الحرية :
1 – عند الحكم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على سنة.
2 – في الأحوال التي يرى فيها القاضي أنه ليس من المناسب فرض ضمان حسن سلوك بعد انتهاء مدة الإيواء في معتقل.
3 – في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
( مادة 153 ) الأحوال التي يتحتم فيها الأمر
بمراقبة الحرية
تفرض دائماً مراقبة الحرية في الأحوال الآتية :-
1 – عندما يحكم بعقوبة سجن مدة لاتقل عن عشر سنوات، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة المراقبة عن سنتين.
2 – عندما يمنح المحكوم عليه الإفراج تحت شرط.
3 – في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
( مادة 153 ) مكررة
يجب ألا تقل مدة مراقبة الحرية عن سنة، مالم ينص القانون على غير ذلك، مع مراعاة المادة 151 فيما يتعلق بمراقبة الأحداث.
( مادة 154 ) ملغاة ( )
( مادة 155 ) ملغاة ( )
مادة ( 156 ) حظر الإقامة
يجوز أن يفرض حظر الإقامة في مديرية أو أكثر أو في أية منطقة إدارية أخرى يعينها القاضي على من ثبتت عليه جريمة ضد الدولة أو ضد الأمن العام، أو جريمة سببتها ظروف خاصة اجتماعية أو أدبية وجدت في مكان معين.
ويجب ألاتقل مدة حظر الإقامة عن سنة.
وإذا وقع إخلال بشروط الإقامة بدأ سريان المدة من جديد في حدها الأدنى كما يجوز علاوة على ذلك الأمر بمراقبة الحرية.
( مادة 157 ) حظر ارتياد الحانات والمحال
العامة التي تقدم فيها المسكرات
يكون حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات لمدة لا تقل عن سنة.
ويجب أن يفرض الحظر مع العقوبة في جميع الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه من مدمني الخمر أو عندما ترتكب الجريمة في حالة سكر وثبت إدمان الجاني.
وإذا أخل المحكوم عليه بالحظر المفروض جاز أن تفرض عليه، علاوة على الحظر، مراقبة الحرية أو تقديم ضمان حسن السلوك.
( مادة 158 ) إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة
على القاضي أن يأمر بإبعاد كل أجنبي يصدر ضده حكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كما يجوز إبعاد الأجنبي في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
وتطبق على الأجنبي الذي يخالف أمر الإبعاد القوانين المتعلقة بمخالفة أوامر الإبعاد الصادرة من السلطات الإدارية.
الفصل الثالث
في التدابير الوقائية المالية
( مادة 159 ) تعريف وأحكام عامة
تعد من التدابير الوقائية المالية الإجراءات التالية :-
1 – ضمان حسن السلوك.
2 – المصادرة.
ولا تطبق في شأن المصادرة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( 135 ) والمادة ( 139 ) والفقرة الثانية من المادة ( 140 ) والمادة ( 143 ).
وتطبق المادة ( 141 ) على ضمان حسن السلوك.
( مادة 160 ) ضمان حسن السلوك
يقدم ضمان حسن السلوك بايداع مبلغ من المال في خزانة مكتب استيفاء الغرامات والمصارف على أن لايقل ذلك المبلغ عن عشرين جنيهاً ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه.
ويجوز بدل الايداع تقديم ضمان برهن أو كفالة تضامنية.
ولا يجوز أن تقل مدة الضمان عن سنة ولا أن تزيد على خمس سنوات اعتباراً من اليوم الذي يقدم فيه الضمان.
( مادة 161 ) مخالفة إلزام تقديم الضمان
يجوز للقاضي، إذا لم يقدم الضمان أو لم تقدم الكفالة، أن يفرض الحرية المراقبة بدل الضمان.
( مادة 162 ) الوفاء بحسن السلوك أو الإخلال به
إذا لم يرتكب الشخص المفروض عليه ضمان حسن السلوك جناية أو جنحة عمدية طيلة قيام الإجراء يؤمر بإنهاء الضمان وبإرجاع المبلغ المودع أو بإزالة
الرهن أو إنهاء الكفالة.
وفي الحالات الأخرى يؤول إلى خزانة الدولة المبلغ المودع أو المقدم ضماناً.
( مادة 163 ) وجوب المصادرة
يحكم دائماً بمصادرة الأشياء الآتية :-
1 – الأشيـاء المحصـلة أو المكتسبة من الجريمة التي صـدر فيها الحكم بالإدانة أو بالعفو القضائي، ما لم يكن المالك شخصاً لا يدله في الجريمة.
2 – الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتهاأو التصرف فيها جريمة في ذاته، وذلك حتى لو لم يصدر الحكم بالإدانة.
( مادة 164 ) جواز المصادرة
في حالة الحكم بالعقوبة أو بالعفو القضائي، تجوز مصادرة الأشياء التالية :-
1 – الأشياء التي استعملت أو أعدت لارتكاب الجريمة.
2 – الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة، ما لم يوجد تصريح في شأنها من السلطات الإدارية.
ولا تطبق الأحكام السابقة إذا كان المالك شخصاً لا يدله في الجريمة.
الكتاب الثاني
الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
الباب الأول
الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
الفصل الأول
الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
( مادة 165 ) رفع الليبيين السلاح ضد الدولة
يعاقب بالإعدام كل ليبي رفع السلاح على ليبيا أو إلتحق على أي وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب ليبيا.
ولا عقاب على من وجد في أراضي الدولة المعادية وارتكب الفعل مرغما بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة.
( مادة 166 ) دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة
الحرب ضد ليبيا
كل من خـابر دولة أجنبية أو أحد موظفيها أو أي شخص آخر يعمـل لمصلحتها أو ألقى الدسائس إليها أو إليه بقصد استعدائها على ليبيا أو تمكينها من العدوان عليها يعاقب بالإعدام سواء تحقق الغرض المطلوب أو لم يتحقق.
( مادة 167 ) دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار ( )
بمركز البلاد العسكري والسياسي
يعاقب بالسجن كل من ألقى الدسائس زمن السلم إلى دولة أجنبية أو الى أحد م،وظفيها وقصد بذلك الإضرار بمـركز الجمهورية العربية الليبية الحربي أو
السياسي أو الدبلوماسي.
وتطبق العقوبة ذاتها على من أتلف عمداً أو أخفى أو زور وثائق يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق الجمهورية العربية الليبية قبل دولة أجنبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجرائم المذكورة زمن حرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو موفداً في مهمة عامة أو كانت الحكومة قد عهدت إليه بأية مهمة كانت.
( مادة 168 ) التجنيد ضد دولة أجنبية ( )
أو اتيان أعمال عدوانية ضدها
يعـاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكـومة بجمع جند ضد دولة أجنبية أو قام بأعمال أخرى عدوانية من شأنها أن تعرض الجمهورية العربية الليبية لخطر الحرب.
وتكـون العقوبة السجن المؤبد إذا نجـم عن الفعل قطـع العلاقات الدبلوماسية أو ترتب على الأعمال العدوانية انتقام من الجمهورية العربية الليبية أو من مواطنيها أينما كانوا، أما إذا قامت الحرب فيعاقب الجاني بالإعدام.
( مادة 169) الارتشاء من الأجنبي ( )
إذا حصل الليبي ولو عن طريق غير مباشر على نقود أو أية منفعة أخرى من أجنبي أو حصل على وعد بذلك بقصد الاتيان بأعمال ضارة بمصالح البلاد يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين ألف دينار وخمسة الآف دينار، إذا اقترف الفعل في زمن سلم.
ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، فإذا وقع الضرر بالفعل تكون العقوبة الإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة الأجنبي الذي قدم النقود أو غيرها أو وعد بها.
( مادة 170 ) المساس بأراضي الدولة وتسهيل ( )
الحرب ضدها
يعاقب بالإعـدام كل من سهل دخـول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أسلحة أو سفناً أو طائرات مما
يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمـات حربية أو مؤناً أو أغذية أو أمده بالجنود أو بالرجـال أو بالنقود أو خدمه بأن نقل إليه أخباراً أو بأن كان له مرشداً أو حرض الليبيين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين على الانضمام إلى العدو وبوجه عام كل من ساعد تقدم قوات العدو وذلك بإثارة الفتن أو بإلقاء الرعب في نفوس قوات الدفاع عن البلاد أو المدنيين أو بمنع اتصال القوات المسلحة بعضها بالبعض الآخر في لقاء العدو أو بزعزعة اخلاص القوات الوطنية للبلاد أو بأية طريقة أخرى.
( مادة 171 ) إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة ( )
لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس
يعاقب بالإعدام كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حصل على سر من هذا القبيل بأي طريقة كانت بقصد إفشائه رأسا أو بالواسطة إلى حكومة أجنبية أو أعدم ذلك السر لمصلحة دولة أجنبية أو جعله غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً.
( مادة 172 ) التسلل إلى الأماكن العسكرية ( )
وحيازة وسائل التجسس دون مبرر
يعاقب بالسجن:-
1 – كل من دخل خلسة أو بالاحتيال في أماكن أو مناطق برية أو بحرية أو جوية يكون دخولها محظوراً حفظاً لمصلحة الدولة العسكرية.
2 – كل من عثر عليه في تلك الأماكن أو المناطق أو بجوارها وفي حيازته دون مبرر قانوني وسائل صالحة للتجسس.
3 – كل من عثر عليه يحمل دون مبرر قانوني أوراقاً أو وثائق أو أي شيء آخر أريد به تزويد معلومات تتعلق بسلامة البلاد أو أية معلومات أخرى تعتبر قانوناً من هذا القبيل.
وإذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها فيما تقدم زمن حرب كانت العقوبة السجن المؤبد. أما إذا استفاد العدو من ذلك الفعل فتكون العقوبة الإعدام.
( مادة 173 ) الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع ( )
عن البلاد والأسرار المماثلة
يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح خمسمائة دينار وألف دينار :-
1 – كل من حصل بأية وسيلة من وسائل الاحتيال على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لغرض غير تسليمه لدولة أجنبية أو لاحد عملائها أو لأي شخص يعمل لمصلحتها.
2 - كـل مـن نظـم أو استعمل أية وسيلة من وسـائل الاتصـال السلكي أو اللاسلكي أو ما إليها بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها لغير أغراض التجسس.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل زمن حرب.
( مادة 174 ) إذاعة أسرار الدفاع ( )
يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار كل من أذاع بأية وسيلة كانت أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ألحقت الجريمة ضرراً بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة زمن حرب.
( مادة 175 ) إثارة روح الهزيمة السياسية
يعـاقب بالعقوبات المنصـوص عليـها في المادة 173 كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
( مادة 176 ) إثارة روح الهزيمة العسكرية( )
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض العسكريين على عدم إطاعة القوانين أو على الحنث في اليمين المؤداة أو على الخروج على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية أو حبذ لهم أعمالاً خارجة على القانون أو على اليمين أو على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية.
ويعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب.
( مادة 177 ) بث روح الهزيمة الاقتصادية( )
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار كل من استعمل في زمن الحرب وسيلة يراد منها الاضرار بسوق الصرف أو التأثير على أسواق الأوراق والسندات المالية سواء أكانت عامة أو خاصة بشكل يعرض للخطر مقدرة البلاد على مقاومة العدو.
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا ارتكب الفعل نتيجة تجسس مع أجنبي.
وتكون العقوبة بالإعدام إذا تعرضت بالفعل للخطر مقدرة البلاد على مقاومة العدو.
( مادة 178 ) نشاط الليبي في الخارج ( )
ضد مصالح البلاد
يعاقب بالسجن المؤبد كل ليبي قام في الخارج بنشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الحالة الداخلية في الجمهورية العربية الليبية بشكل يسئ إلى سمعتها، أو يزعزع الثقة بها في الخارج أو قام على أي وجه من الوجوه بنشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح البلاد.
( مادة 179 ) تخريب أو اتلاف المنشآت العسكرية
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أعـدم أو أتلف عمداً أسلحة أو سفناً أو طـائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق أو مؤنا أو أغذية مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو أساء صنعها عمداً إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين فيها أو الذين يناط بهم استعمالها أو أن ينشأ عنها حادث ما.
فإذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الإعدام.
( مادة 180 ) عدم تنفيذ التزامات التوريد ( )
للحكومة أو الغش فيها
يعاقب بالسجن وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة الآف دينار كل من تعمد في زمن حرب أن لا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو
أشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة لسد حاجات الجيش أو المدنيين أو ارتكب غشاً في تنفيذ مثل هذا العقد أو تباطأ عمداً، ويعاقب بنفس العقوبة المقاولون من
الباطن إذا وقع منهم عدم التنفيذ أو الغش أو التباطؤ.
واذا كان عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي عن خطأ خفضت العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف.
( مادة 181 ) شراء أسلحة أو مؤن فاسدة ( )
يعاقب بالسجن المؤبد كل من عهد إليه بحكم وظيفته القيام بشراء أسلحة أو ذخائر أو مؤن لتجهيز الجيش فاشترى أو أوصى بشراء أسلحة أو مؤن يعلم أنها غير صالحة للغرض المعد له، أو خطرة على حياة الأشخاص.
إذا نجم عن الفعل موت شخص أو ترتب عليه إيذاء خطير لشخصين أو أكثر أو اقترف الفعل في زمن حرب كانت العقوبة الإعدام.
( مادة 182 ) استغلال أسرار الدولة
إذا استعمل الموظف العمومي لصالحه أو لصالح الغير اكتشافات أو اختراعات علمية أو ابتكارات صناعية يعلم بحكم وظيفته أو خدمته بوجوب بقائها سرية لصالح أمن الدولة يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتي جنيه.
وإذا ارتكب الفعل لصالح دولة تحارب ليبيا أو إذا أخل بالاستعدادات الحربية للدولة أو بصلاحيتها أو بالعمليات الحربية كانت العقوبة الإعدام.
( مادة 183 ) خيانة شئون الدولة ( )
كل من عهدت إليه الدولة بالتفاوض عنها في الخارج في شئونها فخان الأمانة، يعاقب بالسجن المؤبد، إذا كان من المحتمل أن يترتب على عمله ضرر بمصالح
البلاد.
( مادة 184 ) تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر ( )
يعاقب بذات العقوبة المقررة بموجب المواد 165 و 166 و 168 و 170 و 171 و 174 و 176 و 179 و 181 و 211 :-
1 – كل من كان عالماً بنيات شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة، وقدم إليه إعانة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو أية مساعدة أخرى.
2 – كل من أخفى الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو التي أعدت للاستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو الأشياء أو المهمات أو الوثائق التي حصل عليها من الجريمة وهو عالم بذلك.
3 – كل من حمل رسائل شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو سهل له بأية طريقة كانت البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه وهو عالم بذلك في الحالتين.
( مادة 185 ) تسهيل ارتكاب الجرائم ( )
السالفة الذكر عن خطأ
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من سهل نتيجة للخطأ ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة.
واذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن سنتين وغرامة لاتجاوز ألف دينار.
( مادة 186 ) عدم التبليغ عن جرائم المادة 184
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من علم بارتكاب فعل من الأفعال المذكورة في المواد المشار إليها في المادة 184 أو بالشروع فيه، دون أن يكون مشتركاً في تحضيره، ولم يبلغ أمره للسلطات الإدارية أو القضائية حال علمه به.
( مادة 187 ) بعض الأحوال المانعة من العقاب
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل الشروع في تنفيذ أي فعل منها.
ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد تمام الجناية أو الجنحة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في التحقيق.
وكذلك يجوز إعفاء الجاني الذي يكون بعد البدء في التحقيق قد مكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماثلة لها في النوع أو الخطورة.
( مادة 188 ) إذاعة أسرار التحقيقات
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 185 كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا ارتكب الفعل من علم بهذه البيانات بحكم وظيفته أو أثناء القيام بما عهد إليه من مهام.
( مادة 189 ) تفسير
في تطبيق أحكام هذا الباب :
أولاً : يبقى ليبيا من فقد جنسيته الليبية بقصد تفادي واجب الولاء لوطنه.
ثانياً : يقصد بعبارة (( البلاد )) الأراضي التي للدولة الليبية عليها سيادة أو سلطان.
ثالثاً : يقصد بعبارة (( أسرار الدفاع عن البلاد )) الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها غير من أنيط بهم حفظها.
رابعاً : وتعتبر في حكم أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق والمعلومات التي اعتبرت سراً بمقتضى أمر من الجهة الحكومية المختصة أو التي ليست في ذاتها سراً ولكن إذاعتها قد تؤدي الى كشف أسرار الدفاع عن البلاد.
خامساً : تعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يكون فيها خطر الحرب محدقاً إذا لحقته الحرب فعلاً.
سادساً : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ضد دولة حليفة زمن حرب اعتبرت في حكم الجرائم التي تقع على الدولة الليبية.
سابعاً : تشمل عبارة (( الدولة التي تحارب ليبيا )) الجماعات السياسية التي تعامل معاملة الدولة المحاربة ولو لم يكن معترفاً بها كدولة.
الفصل الثاني
الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي
( مادة 190 ) ( )
( مادة 191 ) ( )
( مادة 192 ) ( )
( مادة 193 ) ( )
( مادة 194 ) ( )
( مادة 195 ) إهانة السلطات الدستورية أو الشعبية ( )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساساً بثورة الفاتح العظيم أو قائدها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أهـان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية الأخرى أو أهان علانية
الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة أو علمها.
( مادة 196 ) الاعتداء على الدستور ( )
يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها النظام الدستوري في تغيير الدستور أو شكل الحكم.
( مادة 197 ) استعمال المفرقعات في ارتكاب
الجريمة السابقة
يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بغرض الاغتيال السياسي.
ويعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب فعل مما ذكر.
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة معدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو تفجيرها.
( مادة 198 ) تخريب مباني الحكومة أو مستودعات
ذخيرتها أو ممتلكاتها
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة.
( مادة 198 ) مكرر ( )
يعاقب بالحبس كل من قام بعمل من أعمال الشغب أو التظاهر أو إثارة الفوضى أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو بسببها سواءً داخل الملاعب الرياضية أو
خارجها، فإذا نتج عن الفعل إتلاف أو تخريب مباني أو أموال مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو للأفراد تكون العقوبة السجن
والغرامة التي تعادل أربعة أضعاف قيمة الضرر الذي وقع. أما إذا نتج عن الفعل أضرار جسيمة في الأرواح أو الممتلكات فتكون العقوبة الإعدام.
( مادة 199 ) اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك
بها دون حق
يعاقب بالإعدام كل من تولى، لغرض إجرامي، قيادة فرقة أو وحدة من وحدات الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكري
ة أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر، رغم الأمر الصادر له من الحكومة، في قيادة
عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقى جنوده تحت السلاح أو مجتمعين بعد صدور أمر الحكومة بتسريحهم.
( مادة 200 ) استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل شخص له حق الأمر في أفراد الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة
الصادرة بالتجنيد أو استخدامهم في ذلك، فإذا ترتب على هذا الأمر أو التكليف أثره بإن تعطل تنفيذ أوامر الحكومة بسبب طاعة الجنود لهذا الأمر أو التكليف
غير المشروعين يعاقب بالإعدام.
أما من دونه من رؤساء الجنود أو قوادهم الذين أطاعوا هذه الأوامر غير المشروعة فيعاقبون بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.
( مادة 201 ) استعمال القوة ضد سلطات الدولة
يعاقب بالإعدام كل من دبر أو اشترك في أي عملية مسلحة ضد سلطات الدولة ولو كانت الأسلحة المعدة لذلك الغرض موضوعة في مستودع ما دامت لغرض الاستعمال.
( مادة 202 ) أفعال التخريب والنهب والتقتيل
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب في أرض الدولة فعلا يرمى الى التخريب أو النهب أو قتل الناس جزافاً بقصد الاعتداء على سلامة الدولة.
( مادة 203 ) الحرب الأهلية ( )
يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد، أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية.
( مادة 204 ) الاعتداء على السلطات الدستورية ( )
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا يرمى إلى منع رئيس الدولة أو السلطة الشعبية أو الحكومة منعاً كلياً أو جزئياً من مزاولة أعمالهم أو مباشرة سلطاتهم
المخولة لهم قانوناً ولو كان المنع مؤقتاً.
( مادة 205 ) إهانة الأمة وشعائرها
كل من أهان علانية الأمة الليبية أو العلم الوطني أو شعار الدولة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ثلاث سنوات.
وفي القانون الجنائي تشمل عبارة (( العلم الوطني )) علم الدولة الرسمي وكل علم آخر يحمل الألوان الوطنية.
وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على من أهان علانية الألوان التي ترمز مجتمعة للعلم الوطـني.
( مادة 206 ) التنظيمات والتشكيلات غير المشروعة ( )
يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور قانوناً أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدراته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته، وكل من أنظم إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت، أو قدم أية مساعدة له، وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته، ويتساوى في العقوبة الرئيس والمرؤوس مهما دنت درجته في التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو ما شابه ذلك، وسواء أكان مقر هذا التجمع في الداخل أو الخارج.
( مادة 207 ) الترويج لأي عمل ضد نظم الدولة ( )
يعاقب بالإعدام كل من روج في البلاد بأية طريقة من الطرق نظريات أو مبادئ ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لقلب نظم الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية باستعمال العنف والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير
مشروعة.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز كتباً أو منشورات أو رسومات أو شعارات أو أي أشياء أخرى بقصد تحبيذ الأفعال المذكورة، أو حبذها بأية طريقة أخرى.
كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة كانت نقوداً أو منافع من أي نوع ومن أي شخص أو أية جهة كانت داخل البلاد أو خارجها متى كان ذلك في سبيل الترويج لما نص عليه في هذه المادة.
( مادة 208 ) تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية ( )
أو الانضمام إليها دون إذن
يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في البلاد دون ترخيص من الحكومة أو بترخيص صدر بناء عن بيانات كاذبة أو ناقصة جمعيات أو هيئات أو أنظمة ذات صفة دولية غير سياسية أو فرعاً لها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار كل من إنضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل ليبي مقيم في البلاد إنضم أو اشترك بأية صورة دون ترخيص من الحكومة في أي من الأنظمة المذكورة وكان مقرها في الخارج.
( مادة 209 ) ملغاة ( )
( مادة 210 ) عقوبات تبعية
تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادتين 206 و 208 بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق مقارها.
وفي سائر الأحوال المبينة في المواد الخمس السابقة للمحكمة أن تأمر عند النطق بالإدانة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمله الجناة في ارتكاب الجريمة أو آل إليهم منها على أي وجه.
( مادة 211 ) الاتفاق على ارتكاب الجرائم وتكوين ( )
الجمعيات والعصابات لارتكابها
إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد او السجن، أو كونوا أو أسسوا أو نظموا جمعية أو عصابة مسلحة أو غير مسلحة لارتكاب جريمة من تلك الجرائم، يعاقب كل مشترك في الاتفاق أو الجمعية أو العصابة بالعقوبة المقررة للجريمة، المتفق على ارتكابها ولو لم تقم الجريمة، ويتساوى في العقوبة كل من تسبب في الاتفاق أو إيجاد الجمعية أو العصابة أو أسسها أو نظمها أو رأسها وغيره ممن انظم أو اشترك في الاتفاق أو الجمعية أو العصابة.
( مادة 212 ) ملغاة ( )
( مادة 213 ) ملغاة ( )
( مادة 214 ) ملغاة ( )
( مادة 215 ) موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر
لا يعاقب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 211 و 212 الأشخاص الآتي ذكرهم:
1 – من حل الجمعية أو تسبب في حلها بأي وجه من الوجوه.
2 – من انسحب من الاتفاق أو الجمعية دون أن يكون رئيساً أو مؤسساً قبل اقتراف الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها وقبل إلقاء
القبض على أعضائها أو قبل بدء الإجراءات ضدهم.
ولا يعاقب كذلك من حال على أي وجه من الوجوه دون تنفيذ الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها.
( مادة 216 ) موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة
لا يعاقب في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 213 و 214 الأشخاص الآتي ذكرهم :
1 – من حل العصابة أو تسبب في حلها.
2 – من إنسحب من العصابة أو استسلم بدون مقاومة وسلم سلاحه أو تركه دون أن يكون قائداً للعصابة أو مؤسساً لها.
ويشترط أن يتم ذلك قبل ارتكاب الجرائم التي شكلت العصابة من أجلها وقبل أن تصدر أوامر السلطة العامة أو القوات المسلحة في الدولة أو بعد صدورها مباشرة، وكذلك لا عقاب لمن حال على أي وجه دون تنفيذ الجريمة التي أنشئت العصابة من أجلها.
( مادة 217 ) الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
يعاقب بالحبس كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعاً كلياً أو جزئياً بالعنف أو التهديد أو الخداع، وكذلك من حمل الغير على ممارسة ذلك الحق على وجه يخالف إرادته.
الفصل الثالث
الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية
( مادة 218 ) الاعتداء على رؤساء الدول الأجنبية
كل من اعتدى على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سلامته أو اعتدى على حريته الشخصية اعتداء خطيراً داخل الأراضي الليبية يعاقب بالسجن المؤبد إذا كان الاعتداء على الحياة وبالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات في الأحوال الأخرى المذكورة. وإذا نجم عن الفعل وفاة المعتدي عليه يعدم الجاني إذا كان الاعتداء على الحياة، ويعاقب بالسجن المؤبد في الأحوال الأخرى.
( مادة 219 ) الاعتداء على حرية رؤساء الدول الأجنبية
يعاقب بالسجن ما بين سنة وعشر سنوات كل من اعتدى في الأراضي الليبية على حرية رئيس دولة أجنبية في الأحوال التي لم ينص عليها في المادة السابقة.
( مادة 220 ) العيب في ذات رؤساء الدول الأجنبية
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من عاب علانية في ذات رئيس دولة أجنبية أو مس كرامته وهو داخل الأراضي الليبية.
( مادة 221 ) الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية
تطبق أحكام المواد الثلاث السابقة أيضاً إذا وقع الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الليبية بوصفهم رؤساء بعثات دبلوماسية وبسبب أداء مهامهم أو أثناء قيامهم بواجباتهم.
( مادة 222 ) الاعتداء على علم دولة أجنبية أو هيئة دولية
كل من أهان داخل أراضي الليبية في محل عام أو معد للكافة علماً رسمياً أو شعاراً لدولة أجنبية متى كان استعمالها متمشياً مع القانون الليبي يعاقب بالحبس.
وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحقت الإهانة بعلم أو شعار لهيئة الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو أية هيئة دولية أخرى يصدر بتعيينها قرار من وزير الخارجية.
( مادة 223 ) شرط المعاملة بالمثل
لا تطبق أحكام المواد 218 و 219 و 220 و 221 و 222 إلا إذا تضمن قانون الدولة الأجنبية مساواة في الحماية الجنائية على أساس المعاملة بالمثل.
ولا يعامل رؤساء البعثات الدبلوماسية معاملة رؤساء الدول الأجنبية وفقاً للمادة 221 إلا إذا منحت تلك الدول مساواة في الحماية الجنائية لرؤساء البعثات
الدبلوماسية الليبية.
وإذا لم توجد مثل تلك الحماية طبقت أحكام القانون الجنائي العامة.
الفصل الرابع
أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة
( مادة 224 ) الإذن بالإجراء وطلبه ( )
لا تجوز إقامة الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 167 و 168 و 175 و 177 و 178 و 180 و 181 و 195 و 208 إلا بإذن من وزير العدل.
أما فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 219 و 220 والمادة 221 بالنسبة للمادتين المذكورتين، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المادة 222 فلا تقام الدعوى إلا بناء على طلب من وزير العدل.
( مادة 225 ) الإبعاد
يبعد الأجنبي من الدولة إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب الثاني
الجرائم ضد الإدارة العامة
لفصل الأول
الجرائم التـي يرتكبها الموظفون العموميون
ضد الإدارة العامة.
( مادة 226 ) الرشوة ( )
يعاقب بالسجن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء لاحق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته، أو إذا قبل الموظف العمومي العطية عن عمل من أعمال وظيفته تم القيام به
وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي وعلى من توسط عمداً بين الراشي والمرتشي.
( مادة 227 ) أفعال في أحكام الرشوة ( )
يعد قانوناً في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعداً بشيء لاحق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى، لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد أو ترخيص، أو أوامر أو قرارات أو أحكام أو وظيفة أو خدمة أو رتبة أو أوسمة أو أية مكافأة أو مزية من أي نوع.
( مادة 227 ) مكررة
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة يعاقب بالعقوبة المقررة للفعل مع الغرامة المقررة للرشوة.
( مادة 228 ) حكم مشدد للرشوة
إذا ترتب على الفعل المنصوص عليه في المادتين 226 و 227 صدور حكم بالسجن المؤبد أو بالسجن كانت العقوبة السجن مدة لاتقل عن ست سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حكم بالإعدام.
( مادة 228 ) مكررة
يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل وقوعها وقبل اتخاذ إجراء ما، فإذا حصل الإخبار بعد اتخاذ الإجراءات تعين أن يؤدي إلى إدانة الجناة الآخـرين.
( مادة 229 ) رفض الرشوة ( )
يعاقب بالسجن كل من عرض على موظف عمومي دون أن يقبل منه عرضه عطية أو وعداً بشيء لاحق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو لعمل مخالف لواجباته أو للامتناع عنه أو تأخيره.
( مادة 229 ) مكررة ( أ )
كل شخص أخذ أو قبل العطية أو الفائدة بقصد إيصالها لغيره مع علمه بسبب ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.
( مادة 229 ) مكررة ( ب )
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه أو رضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس.
( مادة 229 ) مكررة ( ج ) ( )
مع عدم الإخلال بتعريف الموظف العمومي الوارد في البند ( 4 ) من المادة ( 16 ) يعد أيضاً في حكم الموظف العمومي :
أ ) رؤساء وأعضاء الهيئات النيابية أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو مختارين بأية طريقة أخرى.
ب ) رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية.
ج ) رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركات والمؤسسات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم في رأس مالها.
( مادة 230 ) إختلاس الأموال العامة والخاصة ( )
يعاقب بالسجن كل موظف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو مهنته نقود أو أي مال منقول من أموال الإدارة العامة أو الأفراد وإختلسها أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره.
( مادة 231 ) ابتزاز الأموال ( )
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات كل موظف يسئ استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقوداً أو منفعة أخرى لا حق له فيها.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا استلم الموظف العمومي الشيء غير المستحق مستغلاً غلط الغير فقط.
( مادة 231 ) مكررة ( أ ) ( )
يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة بالمواد 226 و 227 و 229 و 230 و231، بغرامة تعادل ضعف ما طلب الموظف العمومي أو قبل أو وعد به أو عرض عليه أو إختلس على ألا تقل عن مائة دينار.
( مادة 231 ) مكررة ( ب )
إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه المبين بالمواد 226 و 227 و 229 حقاً، تخفض العقوبات إلى النصف.
( مادة 232 ) التدليس ضد الإدارة العامة
يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنين وبغرامة تساوي ضعف المبلغ الذى دلس به كل موظف عمومي عهد إليه بعمل فاستخدم عدداً من الأشخاص أقل من العدد الواجب استخدامه وأظهر أنه استخدمهم جميعاً فحصل لنفسه من ذلك على ما خصص لسداد ما يستحق لهم من مرتبات أو أجور أو قيد في دفاتر الحكومة أو الهيئة العمومية الاخرى أسماء أشخاص استخدمهم في أمور خاصة، ليتمكن من دفع مرتباتهم أو أجورهم مما خصص من مال الدولة أو الهيئة.
( مادة 233 ) استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة.
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يحصل لنفسه، سواء مباشرة أو عن طريق غيره أو بأفعال مختلفة، على منفعة من أي عمل من أعمال الإدارة التي يمارس فيها وظيفته.
( مادة 234 ) سوء التصرف أضراراً بمصالح
الإدارة العامة أو القضاء
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل سلطة وظيفته لايقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ القوانين أو اللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم المقررة قانوناً أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي عشرة أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الأمر أو الحكم داخلاً في اختصاصه.
( مادة 235 ) سوء استعمال السلطة حيث لا قانون
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يسئ استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير أو الإضرار به وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر في القانون.
( مادة 236 ) إفشاء أسرار الوظيفة
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يخل بواجبات وظيفته أو يسئ استعمالها بأن يفشي معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية، أو يسهل بأي طريقة كانت الوصول إلى الإفشاء بها.
( مادة 237 ) التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتجاوز مائتي جنيه ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله.
وإذا كان الموظف العمومي قاضياً أو عضواً بالنيابة العـامة اعتبر ممتنعاً أو مهملاً أو معطلاً إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لمخاصمته وتضاعف العقوبة في شأنه.
( مادة 238 ) ترك الوظيفة أو الخدمة العامة
أو العمل عن طريق التمرد
إذا ترك ثلاثة أو أكثر من الموظفين العموميين أو موظفي ومستخدمي المرافق العامة مكاتبهم أو وظائفهم أو أعمالهم أو أدوها بشكل يؤثر في سيرها سيراً متواصلاً منتظماً، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، يعاقب كل منهم بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو التقصير في تأدية الواجب من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل موظف عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يحدث اضطراباً مما نص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
(مادة 239 ) التحريض على التمرد وتحبيذه
يعاقب بضعف العقوبات المقررة في المادة السابقة كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة فيها.
ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حمل أو حرض أو شجع موظفاً عمومياً بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن أداء واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 238 أو أذاع عنها أخباراً غير صحيحة أو كاذبة بإحدى طرق العلانية.
وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالحرمان من الوظائف العمومية إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين العموميين.
( مادة 240 ) التعدي على حرية الموظفين
والمستخدمين العموميين في وظائفهم
يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 238 كل من يتعدى أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين في العمل، باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 359 من هذا القانون.
( مادة 241 ) إخفاء المضبوط أو المحجوز
أو إتلافه أو تبديده
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً كل شخص، سواء أكان موظفاً عمومياً أم لم يكن إختلس أو أخفى أو أعدم أو بدد أو أتلف شيئاً محجوزاً أو مضبوطاً قضائياً أو إدارياً عهدت إليه حراسته وكان قصده الأوحد من أفعاله المذكورة مساعدة صاحب ذلك الشيء.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين جنيهاً صاحب الشيء المعهودة إليه حراسته إذا ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها إذا اقترف الفعل صاحب الشيء دون أن تكون حراسته معهودة إليه.
( مادة 242 ) التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة
بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل شخص سواء أكان موظفاً عمومياً أم غير ذلك كان في حيازته شيء محجوز أو مضبوط قضائياً أو إدارياً وتسبب خطأ في إعدامه أو تبديده أو سهل إخفاءه أو إختلاسه.
( مادة 243 ) التعرض لحرية المزايدات
يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً الموظفون العموميون وسائر الأشخاص الذين يتعرضون لحرية البيوع القضائية عن طريق المزاد العلني أو للمزايدات أو المناقصات العامة أو التي يجريها الأفراد نيابة عن الإدارة العامة وذلك باستعمال العنف أو التهديد عن طريق العطايا أو الوعود أو التواطؤ أو بأية طريق أخرى إضراراً بسير الإجراءات سيراً طبيعياً أو بقصد الغش.
وإذا كان الجاني شخصاً عينه القانون أو السلطات العامة للقيام بتلك المزيدات أو المناقصات أو البيوع كانت العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين جنيهاً ومائة جنيه.
وإذا كان التعرض موجهاً للبيوع الخاصة التي تجري لمصلحة الأفراد تحت إشراف موظف عمومي أو أي شخص آخر خول بذلك قانوناً فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
( مادة 244 ) الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد والتليفون والبرق أخفي أو أوقف أو أخر رسالة أو أطلع عليها وأفشى للغير ما حوته.
وفي هذه المادة يراد من (( الرسالة )) المكاتيب والمحادثات التليفونية والبرقيات وما إلى ذلك من وسائل الإرسال.
واذا ارتكب الأفعال المذكورة أشخاص آخرون تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لاتجاوز عشرين جنيهاً وذلك بناء على شكوى الطرف المتضرر.
الفصل الثاني
الجنايات والجنح التـي يرتكبها الناس
ضد الإدارة العامة
( مادة 245 ) إهانة الموظف العمومي ورجال
القضاء والهيئات
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل من أهان موظفاً عمومياً أو حط بكرامته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالإشارة أو القول أو التهديد أو عن طريق
البرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة إليه.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا كان الاعتداء موجهاً الى أحد رجال القضاء أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضائية أو إدارية أثناء
انعقاد تلك الهيئة.
وتكون العقوبة الحبس إذا وجه الاعتداء ضد شرف هيئة إدارية أو قضائية أو كرامتها وهي منعقدة.
( مادة 246 ) استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو التهديد ضد أي موظف عمومي ليرغمه على القيام بعمل مخل بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو
ليحمله على الامتناع عن القيام بما هو واجب عليه قانوناً.
وتكون العقوبة الحبس إذا اقتصر الفعل المقترف على إرغام أحد الأشخاص المذكورين على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو التأثير عليه ف
ي مزاولة مهامه أو خدمته بأية طريقة.
( مادة 247 ) مقاومة الموظف العمومي
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمقاومة أي رجل من رجال الأمن أو أي موظف عمومي آخر أثناء تأدية وظيفته.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد ضد من قدم مساعدته عند الطلب للأشخاص المذكورين.
وإذا حصل مع الفعل ضرب أو نشأ عنه جرح تكون العقوبة الحبس.
( مادة 248 ) استعمال القوة أو التهديد ضد
هيئة إدارية أو قضائية
إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ضد هيئة إدارية أو قضائية تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة.
( مادة 249 ) ظروف التشديد
تزاد العقوبة المقررة في المواد الثلاث السابقة بقدر لا يجاوز النصف إذا تم استعمال القوة أو التهديد عن طريق السلاح أو من شخص متنكر أو من عدة
أشخاص مجتمعين أو بكتاب مجهول الامضاء أو مؤشر عليه برمز أو بإرهاب صادر من جمعيات سرية حقيقية كانت أو وهمية.
وإذا استعمل القوة أو التهديد خمسة أشخاص أو أكثر مجتمعين مع استعمال السلاح ولو قام به شخص واحد منهم أو كان عدد الأشخاص يزيد على عشرة ولو
لم يستعمل السلاح تكون العقوبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 246 وفي المادتين 247 و 248 السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات.
وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية للمادة 246 السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات.
( مادة 250 ) انتحال الصفات أو الوظائف
كل من تدخل في أعمال وظيفة من الوظائف العمومية مدنية كانت أو عسكرية أو زاولها أو مارس مقتضياتها من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو
إذن منها يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز السنتين.
وتطبق العقوبة ذاتها على الموظف العمومي الذي يستمر في مزاولة وظيفته أو ممارسة مقتضياتها بعد علمه باعفائه منها أو ايقافه.
ويجب نشر الحكم الصادر بالإدانة على الصحف.
( مادة 251 ) الاحتراف بالمهن من غير حق
كل من زاول بغير حق مهنة من المهن التي تتطلب إذنا خاصاً من الدولة يعاقب بالحبس مد لاتزيد على ستة أشهر أو بالغرامة ما بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه.
( 252 ) فك الأختام
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو لإثبات موقعه أو لصيانة أوراق أو أمتعة أخرى بناء على إجراء
قانوني أو أمر صادر من السلطة الإدارية أو القضائية.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا كان الجاني ممن عهدت إليهم حراسة الشيء المحافظ عليه بالاختام.
( مادة 253 ) تسهيل فك الأختام عن خطأ
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من عهدت إليه حراسة شيء محفوظ تحت الأختام فسهل بتقصيره فك الأختام أو جعل الفك ممكناً.
فإذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة المتهم في جناية أو المحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه إهمال بالحبس مدة لاتزيد على سنة.
( مادة 254 ) التعدي على الأشياء المحروسة
كل من أختلس أو أعدم أو أتلف أو بدد أو أفسد موضوع جريمة أو أحرازاً أو مستندات أو سجلات أو أي منقول آخر يهم الإدارة العامة وكان محفوظاً في مكتب عمومي أو مسلماً إلى شخص مأمور بحراسته قانوناً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ما لم تكون تلك الأفعال جريمة أشد. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ست سنوات إذا ارتكب الجريمة الموظف العمومي الذي في عهدته تلك المنقولات.
مادة ( 255 ) تسهيل الجريمة عن خطأ
إذا اقترن ارتكاب الفعل المنصوص عليه في المادة السابقة بإهمال الحارس بحيث سبب ذلك وقوع الجريمة أو سهله يعاقب الحارس بغرامة من خمسين جنيها
ً إلى مائة وخمسين جنيهاً.
مادة ( 256 ) استعمال القوة
إذا وقع فك الأختام أو إختلاس المستندات أو غيرها أو إتلافها مع استعمال العنف ضد الأشخاص المعهود إليهم بحراستها أو إيداعها يعاقب الجاني بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنين وعشر سنوات.
مادة ( 257 ) الإدعاء بالتأثير( )
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من أدعى أن له تأثيراً في موظف عمومي وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومي ومكافأته به.
الباب الثالث
الجرائم التـي ترتكب ضد القضاء
الفصل الأول
الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
مادة ( 258 ) التقصير في التبليغ
إذا علم موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه أو بسببها بوقوع جريمة مما يجب اتخاذ الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وأهمل أو تأخر في التبليغ إلى السلطات المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا تعلق الفعل بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل حده للأقصى عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب الفعل أحد رجال الضبط القضائي أياً كانت طريقة علمه بالجريمة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها رجال الضبط القضائي أو غيرهم من المسئولين عن تسلم الشكوى أو التبليغ إذا أهملوا أو تأخروا في إحالتها الى السلطة المختصة.
ولا عقاب على من ارتكب الفعل بدافع ضرورة انقاذ نفسه أو أحد ذوي قرباه من ضرر جسيم على حريته أو شرفه تعذر دفعه.
مادة (259) التقصير في تقديم التقرير الطبي
كل من أسدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة مما يجب اتخاذ الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف
المتضرر وتأخرأو أهمل في إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.
ولا يطبق هذا الحكم إذا كان التبليغ يعرض الشخص الذي قدمت له المساعدة إلى أي إجراء جنائي، وكذلك لا تطبق في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة (260) رفض القيام بما يستوجب قانونا ً
كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً أو حارساً على أشياء محجوزة وحصل بوسائل احتيالية على الإعفاء من واجب الحضور أو من تقديم ما هو
ملزم به بحكم وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات خمسين جنيهاً.
وتطبق العقوبة ذاتها على من أستدعى أمام السلطة القضائية للقيام بإحدى المهام المذكورة ورفض الإدلاء بالبيانات الشخصية عن نفسه أو أداء اليمين المطلوبة أو القيام بما عهد إليه.
وتطبق الأحكام السابقة على الشخص الذي يستدعى للشهادة أمام السلطة القضائية وعلى كل شخص آخر استدعى لممارسة مهمة قضائية.
وإذا كان الجاني خبيراً أو مترجماً يترتب على الحكم الحرمان من المهنة أو الحرفة.
مادة (261) اختلاق الجريمة
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين كل من شكا إلى السلطات المختصة أو أبلغها كذباً بوقوع فعل يعد جريمة قانوناً أو أصطنع آثاره بشكل ٍيمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي للوقوف على الحقيقة ولو كانت الشكوى أو التبليغ مجهوله الإمضاء أو تحت اسم مستعار.
مادة (262) الإفتراء
يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص برئ أو اختلق ضده آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاق بشكلٍ يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي ضد المتهم كذباً إذا حصل الاتهام أو الاختلاق أمام السلطات المختصة، ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا اتهم الشخص بجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي يزيد أقصاه على عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ترتب على الاتهام أو الاختلاق دون غيره حكم بالسجن لمدة تزيد على خمس سنين فإذا حكم بالسجن
المؤبد كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا حكم بالإعدام.
مادة (263) الافتراء على النفس
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اتهم نفسه كذباً بفعل يعتبر جريمة قانوناً بالتصريح بذلك أمام السلطات المختصة ولو كان الاتهام بكتاب مجهول الإمضاء أو تحت اسم مستعار أو بالاعتراف أمام السلطة القضائية إذا تم ذلك الاتهام بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي.
ويعفى من العقاب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 258.
مادة (264)الاختلاق أو الافتراء في المخالفات
إذا تعلق الاختلاق أو الافتراء بفعل يعد مخالفة بمقتضى القانون كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهراًأو غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
مادة (265)اليمين الكاذبة
من كان طرفا في قضية مدنية وحلف كذباً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن تضاف للحبس غرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة (266) شهادة الزور
كل من أدلى بشهادة أمام القضاء فأخفى الحقيقة أو أنكرها أو غيرها أو سكت عن كل أو بعض ما يعلمه من الوقائع التي سئل عنها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا نجم عن الفعل حكم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كانت العقوبة الحبس وإذا صدر حكم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات فالعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
أما إذا ترتب على الشهادة حكم بالسجن المؤبد فالعقوبة السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الشهادة حكم بالإعدام.
مادة (267) كذب الخبير أو المترجم
كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً في قضية مدنية أو تجارية أو جنائية أو إدارية وأدلى عمداً بآراء كاذبة أو ترجمة غير صحيحة أو أكد وقائع لا تتفق مع الحقيقة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 266 الخاصة بشهادة الزور.
ويترتب على الحكم، علاوة على الحرمان من الوظائف العامة الحرمان من مزاولة المهنة أو الحرفة.
مادة ( 268 ) النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 266 و 267 لا يعاقب الجاني إذا رجع عن الكذب أو أظهر الحقيقة أثناء سير التحقيق الذي قام فيه بمهمته قبل أن ينتهي التحقيق بإصدار قرار يقضي بعدم إقامة الدعوى أو قبل انتهاء المحاكمة أو تأجيلها بسبب الكذب نفسه.
وإذا وقع الكذب في قضية مدنية أو إدارية فلا يعاقب الكاذب إذا تراجع وأظهر الحقيقة قبل أن يصدر حكم نهائي في الدعوى ولو لم يكن الحكم قطعياً.
ولا تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل من كان يستوجب قانوناً عدم استخدامه شاهداً أو خبيراً أو مترجماً وكذلك من كان من الواجب إنذاره بأن له الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أو الرأي أو الترجمة.
وكذلك يعفي من العقاب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 258.
مادة ( 269 ) رشوة الشاهد أو الخبير
كل من قدم عطية نقدية أو قدم أي منفعة أخرى أو وعداً بها إلى شاهد أو خبير أو مترجم ولو كان ذلك قبل اتخاذه تلك الصفة، لحمله على شهادة زور أو الإدلاء برأي غير صحيح أو القيام بترجمة كاذبة ولم تقبل العطية أو المنفعة أو الوعد يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 266 و 267 مع خفضها بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين.
ويطبق نفس الحكم إذا قبلت العطية أو الوعد دون حصول الكذب أو الزور.
مادة ( 270 ) تسهيل الفرار من العدالة
كل من ساعد بعد وقوع جناية أو جنحة شخصاً يشتبه في أنه الفاعل أو ساعد شخصاً مقبوضاً عليه أو فاراً من السجن على الاختفاء من تعقب السلطات أو
ضلل التحقيقات الجارية في شأنه بإيوائه أو بإعدام أدلة الجريمة او إخفائها أو بالإدلاء بمعلومات كاذبة أو بأية طريقة أخرى يعاقب بالعقوبات الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت أو قبض عليه فيها أو وضع في السجن من أجلها يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد تكون العقوبة الحبس.
وإذا كانت تلك الجريمة يعاقب عليها بالسجن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، على أن لا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى للجريمة نفسها.
وتطبق أحكام هذه المادة ولو لم يكن الشخص المساعد مسئولاً أو ثبت عدم إقترافه للجريمــة.
ولا تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل لمساعدة أحد ذوي القربى.
( مادة 271 ) ملغاة
( مادة 272 ) تسهيل المخالفات
إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في شأن مخالفات يعاقب الجاني بغرامة لا تزيد على جنيهين.
مادة ( 273 ) إهانة أسرة القضاء
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بمقام أحد رجال القضاء أو هيبته أو سلطته علانية في صدد دعوى.
ولا تخل أحكام هذه المادة بالأحوال الخاصة بإهانة رجال القضاء في الجلسة.
مادة ( 274 ) التأثير في سير الدعوى
يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة كل من صدرت عنه علانية أفعال أو نشر محررات أو مطبوعات من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو التحقيق أو ضده.
فإذا كان الفعل بقصد إحداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ( 275 ) خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه كل محام أو وكيل قضائي أو مستشار فني لا يخلص في القيام بواجبات مهنته إضراراً بمصالح الفريق الذي يدافع عنه أو يساعده أو يمثله أمام القضاء، أو قدم خدماته لكلا الطرفين المتخاصمين في القضية ذاتها وفي الوقت نفسه ولو تم ذلك عن طريق شخص آخر.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل إضراراً بمتهم، وتضاعف إذا ارتكبت إضراراً بمتهم بجناية يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً كل محام أو وكيل قضائي أو مستشار يتولى الدفاع في القضية نفسها أو تقديم النصح للطرف الثاني دون موافقة الطرف الأول بعد دفاعه أو مساعدته أو تمثيله للطرف الأول.
( مادة 276 ) إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل محام أو وكيل قضائي يزعم كذباً أن له نفوذاً لدى القاضي أو عضو النيابة، أو الشهود أو الخبير أو المترجم ويأخذ بناء على ذلك من موكله لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو وعداً بذلك في سبيل ما ادعاه من الحصول على مساعدة أحد المذكورين وكذلك إذا إدعى بلزوم مكافآتهم.
الفصل الثاني
الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية
( مادة 277 ) الهرب
كل من قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب
المزيد