Yahoo!

قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959

مارس 11th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين مصر

قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛ 
وعلى القانون رقم 476 في شأن جوازات السفر الصادر في الإقليم السوري في 7/12/1957؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي: 
مادة 1- لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون. 
ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بأجازات مرور أو إجازات حدود أو ما شابههما، وذلك في الحالات التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره.
مادة 2- يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على أذن خاص " تـأشيرة" وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الأذن ويحدد فى هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيها واحدا أو (….). 
مادة 3- لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة الأراضي أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وبإذن من الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. 
مادة 4- (2) يعين وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها. 
مادة 5- ج

المزيد


نص المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

مايو 20th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين مصر



أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 46 لسنة 2011 الذى يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه

( المادة الأولى ) تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر، مكررا ( 1 ) ومكررا ( ب ) ومكررا ( ج ) ومكررا ( د ) ومكررا ( ه ) ومكررا ( و ) ومكررا ( ز ) ومكررا ( ح ) ومكررا ( ط ) والمادة ( 5 ) والمادة ( 7 ) والمادة ( 10 ) والمادة ( 11 ) والمادة ( 15 ) والمادة ( 20 ) والمادة ( 22 ) والمادة ( 24 ) والمادة ( 26 ) والمادة ( 31 ) والمادة ( 32) والمادة ( 36) والمادة ( 37 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية

مادة 2 مكررا تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011

مادة 2 مكررا ( أ ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أوالاستفتاءات العامة.

وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة الكبرى ويمثلها رئيسها.

مادة 3 مكرر (ب) يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.

مادة 3 مكرر (ج) إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها، وفى جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الاعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.

مادة 3 مكرر (د) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها على الاقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل.

وتنشر القرارات التنظيمة للجنة فى الوقائع المصرية, كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.

مادة 3 (ه) تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.

كما يأتى فى نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة:

مادة 3 مكرر (و) تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتى، أولا تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.

ثانيا الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

وثالثا وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين.

رابعا تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.

خامسا وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الإنتخابية.

سادسا وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

سابعا وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التلفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الإنتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.

ثامنا إعلان النتيجة العامة للانتخابات والإستفتاء، تاسعا تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، عاشرا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات .

ويتضمن نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا، مادة 3 مكررا ( ز ) على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون .

مادة 3 مكررا ( ح ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند ( سادسا ) من المادة ( 3 ) مكررا (و) من هذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات
إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين .

وعلى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مادة 3 مكررا ( ط ) يشكل رئيس

المزيد


قانون محكمة الأسرة ( مصر)

أبريل 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين مصر

 

قانون محكمة الأسرة ( مصر)
مادة "1"
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل. وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع اليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال.
مادة "2"
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة "10" من هذا القانون خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والاخر من الاخصائيين النفسيين يكون أحدهما علي الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين. ويعين الخبيران المشار اليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال.

مادة "3"
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م. ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3" من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

مادة "4"
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولي نيابة شئون الأسرة في الدعاوي والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية

المزيد


مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى، ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

أبريل 1st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين مصر

 




أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى، ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وفي ما يلي نص المرسوم:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة..

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011/2/13 وعلى قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر “أ”) من قانون العقوبات النصوص الآتية:

مادة (267):

من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليهاـ، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

مادة (268):

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك، يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها، أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا، يحكم بالسجن المؤبد.
مادة (296):

كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.

مادة (269 مكرر):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفس

المزيد


قانون الأحزب الجديد مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011

مارس 29th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين مصر

 قانون الأحزب الجديد مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون 40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب

قرر المرسوم بقانون الأتي نصة وقد أصدرناة:

(‏المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد أرقام  5,4‏ بند‏17,11,9,8,7,1‏ من القانون رقم‏40لسنة‏ 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية‏:‏
‏<‏ مادة‏(4):‏
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي‏:‏
أولا‏:‏ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم‏.‏
ثانيا‏:‏ عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري‏,‏ أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‏.‏
ثالثا‏:‏ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس دينى او طيقى او طائفى  او فئوى او جغرافى او بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‏.‏
رابعا‏:‏ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏.‏
خامسا‏:‏ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‏.‏
سادسا‏:‏ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏.‏
‏<‏ مادة‏(6)‏ بند‏1:‏
‏1‏ ـ أن يكون مصريا‏,‏ فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط  في من يشترك فى تأسيس الحزب او يتولى منصبا قياديا فية ان يكون من اب مصرى‏.‏
‏<‏ مادة‏(7):‏
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‏(8)‏ من هذا القانون‏,‏ مصحوبا بتوقيع 5000 عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم‏,‏ علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن 300 عضوا من كل محافظة‏.‏
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب‏,‏ وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‏.‏
يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‏.‏
‏<‏ مادة‏(8):‏
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏,‏ وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض‏,‏ ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏ يختارهما المجلس الخاص,‏ ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى.‏
وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏,‏ وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‏.‏
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك‏,‏ ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة‏,‏ وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها‏,‏ وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة صللتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها‏.‏
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار‏,‏ وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب‏,‏ مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان‏.‏
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم

المزيد


اعفاء 60 مسجون سياسى من نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم

مارس 15th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين مصر

المجلس الاعلى للقوات المسلحة

قرار رئيس المجلس الالعلى للقوات المسلحة

رقم27 لسنة2011

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011/2/13.


وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011

قرر (المادة الأولى)

يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين اللذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه أولهم فايز عبدالله أحمد المطرى، وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة، والوارد أسمائهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلى:

أولا: المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة

المنفذة حتى 2011-3-8 (خمسة عشرة سنة ميلادية).

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2011/3/8 متى كان المحكومة عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها ميلاديا، وبشرط ألاتقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألايزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

(المادة الثانية)

على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وفيما يلى كشف باسماء المحكوم عليهم سياسيا فى قضايا عسكرية وأوفوا نصف مدة العقوبة حتى يوم 8- 3-2011، من الإسم، والحكم، والتهمة، والسجن المودع به:

(1) فايز عبدالله أحمد المطرى، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.

(2) محمد وديع أحمد سلام، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.

(3) خالد عبدالفتاح حسن، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.

(4) محمد على محمد متولى، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.

(5) طارق عبدالموجود الزمر، مؤبد و22 سنة، قتل، ملحق المزرعة.

(6) عبود عبداللطيف الزمر، 2مؤبد و15 سنة، قتل، ملحق المزرعة.

(7) عصام محمد خليل محمد، 5 سنوات، أمن داخلى، الإستقبال.

(8) عيد إبراهيم إبراهيم بكرى، 5 سنوات، أمن داخلى، ليمان طره.

(9) محمد عيد إبراهيم شرف، 10 سنوات، أمن داخلى، ليمان طره.

(10) رمضان عثمان محمد خطاب، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.

(11) عادل موسى عطيه موسى، مؤبد، شروع قتل، ليمان طره.

(12) أمين عبدالله محمد جمعة، مؤبد، شروع قتل، ليمان طره.

(13) محمد السيد محمد سند، مؤبد، قتل، ليمان طره.

(14) أحمد سليم على كحك، مؤبد، تزوير، ليمان طره.

(15) إسلام أحمد على البيه، مؤبد، قتل، ليمان طره.

(16) أحمد عبدالرؤوف حسين محمد، 5 سنوات، تجمهر، ليمان طره.

(17) منصور محمد رمضان حسين، 15 سنة، أمن داخلى، ليمان طره.

(18) أشرف عبدالحميد خطاب، مؤبد، قتل، الإستقبال.

(19) عمرو محمود عباس السيد، 10 سنوات، أمن داخلى، الإستقبال.

(20) حسين أحمد سيد حسين، 10 سنوات، شروع فى قتل، الإستقبا.

(21) مصطفى فرحات محمد محمد الزك، 15 سنة، أمن داخلى، المنيا.

(22) محمد سليمان محمد سلطان، مؤبد، سلاح، قنا.

(23) عبدالناصر محمد حامد إبراهيم، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.

(24) رجب عبدالرؤوف خليل عبدالحافظ، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره

(25) السيد صابر السيد خطاب، 15 سنة، قتل، شديد الحر

المزيد


مرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

مارس 15th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين مصر

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 كما يلى :

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر .
بتاريخ 13/2/2011
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

 

المادة الأولى

يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكررا و 375 مكررا " أ " وذلك على النحو الآتى :

الباب السادس عشر

الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة "

مادة 375 مكررا :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بإستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو إستخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ،

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام ، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو إعتباره وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر ، أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غ

المزيد


قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد

مارس 14th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين مصر

قانون رقم 119 لسنة 2008

بإصدار قانون البناء

( الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (أ) فى 11 مايو سنة 2008 )

بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية .

المادة الثانية

تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ، ويستثنى من هذا الحظر :

(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة .

(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون .

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم 78 لسنة1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فيما عدا المادة 13 مكررا منه ، وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق

المادة الرابعة

فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك .

ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره .

المادة الخامسة

على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ

( الموافق 11 مايو سنة 2008 )

حسنى مبارك

قانون البناء
فهرست
[إخفاء]

    * ١ ( الباب الأول )التخطيط العمرانى
          o ١.١ ( الفصل الأول )التخطيط والتنمية العمرانية
          o ١.٢ ( الفصل الثانى )التخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية
          o ١.٣ ( الفصل الثالث )التخطيط والتنمية العمرانية المحلية
                + ١.٣.١ تقسيم الأراضى
                + ١.٣.٢ المناطق الصناعية والحرفية
                + ١.٣.٣ مناطق إعادة التخطيط
                + ١.٣.٤ المناطق غير المخططة
    * ٢ ( الباب الثانى )التنسيق الحضارى
          o ٢.١ ( الفصل الأول )تنظيم أعمال التنسيق الحضارى
          o ٢.٢ (الفصل الثانى )المناطق ذات القيمة المتميزة
          o ٢.٣ (الفصل الثالث )الإعلانات واللافتات
    * ٣ (الباب الثالث )تنظيم أعمال البناء
          o ٣.١ (الفصل الأول ) أحكام عامة
          o ٣.٢ (الفصل الثانى )مستندات الترخيص
          o ٣.٣ (الفصل الثالث )البت فى الترخيص
          o ٣.٤ (الفصل الرابع )رسوم الترخيص
          o ٣.٥ (الفصل الخامس )التزامات طالب الترخيص
          o ٣.٦ ( الفصل السادس )تنفيذ الأعمال المرخص بها
          o ٣.٧ (الفصل السابع )التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات
          o ٣.٨ (الفصل الثامن )صلاحية المبنى للإشغال
          o ٣.٩ (الفصل التاسع )صيانة وتشغيل المصاعد
    * ٤ (الباب الرابع )الحفاظ على الثروة العقارية
          o ٤.١ (الفصل الأول )تنظيم اتحاد الشاغلين
          o ٤.٢ (الفصل الثاني )فى شأن صيانة وترميم العقارات المبنيةوهدم المنشآت الآيلة للسقوط
    * ٥ (الباب الخامس ) العقوبات
    * ٦ أحكام عامة

( الباب الأول )التخطيط العمرانى
( الفصل الأول )التخطيط والتنمية العمرانية

مادة 1

تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية ، وعلى طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام

مادة 2

فى تطبيق أحكام هذا الباب ، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها .

الوزير المختص :

الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية .

التنمية العمرانية المستدامة :

إدارة عملية التنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال القادمة .

المخطط الاستراتيجى :

المخطط الذى يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكون على المستوى القومى أو الإقليمى أو المحافظة أو المدينة أو القرية ، ويبين الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويحدد الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ، واستعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل على المستوى التخطيطى .

المخطط الاستراتيجى القومى :

المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية على كامل مساحة الجمهورية ، ويبين المشروعات القومية التى سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ .

المخطط الاستراتيجى الإقليمى :

المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل إقليم من الأقاليم الاقتصادية ويبين المشروعات الإقليمية التى سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ وذلك فى إطار المخطط الاستراتيجى القومى .

المخطط الاستراتيجى للمحافظة :

المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل محافظة وذلك فى إطار مخطط الإقليم الذى يضم المحافظة ، ويبين المشروعات التى سيتم تنفيذها ، وأولوياتها ، ومراحل تنفيذها ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ .

المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية :

مخطط المدينة أو القرية الذى يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى فى إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التى تضم المدينة أو القرية ، ويحدد الحيز العمرانى للمدينة أو القرية ، واستعمالات الأراضى المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالحيز العمرانى ، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل .

المخطط التفصيلى :

المخطط التنفيذى للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضى والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية ، ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمرانى أو تقاسيم الأراضى أو تنسيق المواقع التى يقترح تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجى العام .

زمام القرية :

مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية .

الحيز العمرانى :

المساحة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية لأغراض التنمية العمرانية طبقا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة .

الكردون :

الحدود الإدارية للمدينة .

المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية : الأماكن التى تتركز بها الأنشطة التجارية والمالية وبيوت الأعمال والفنادق والمؤسسات الترفيهية والثقافية والمبانى الإدارية الرئيسية وبعض المساكن .

مناطق إعادة التخطيط :

المناطق المراد تجديدها وتطويرها ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية وتتضمن :

(أ) المناطق أو المساحات التى تعانى من الكثافة البنائية العالية وتكون الغالبية العظمى من مبانيها متهالكة ، ويستلزم الأمر إحلالها بإعادة تخطيطها وتعميرها .

(ب) المناطق أو المساحات التى تكون بعض مبانيها متهالكة وتفتقر إلى المرافق أو الخدمات الأساسية ، ولا يستلزم الأمر إحلالها بالكامل بل إحلال بعض أجزائها أو مبانيها لإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة لتحسينها والارتقاء بمستواها .

المناطق غير المخططة :

المناطق التى نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء ، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية .

المناطق السياحية :

هى تلك التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية فى نطاق المخطط الاستراتيجي .

المناطق الصناعية :

هى المساحات المحددة من الأراضى التى تقع داخل أو خارج زمام المحافظات والموضح إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية ، وتخصص للمشروعات الصناعية والأنشطة الخدمية المرتبطة بها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة والاستثمار فى نطاق المخطط الاستراتيجى .

المناطق الحرفية :

المناطق التى تخصص لما ينشأ أو يدار من المعامل أو الورش وغيرها من المحال التى يقتضى الصالح العام أن تكون فى هذه المناطق ويحددها المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية .

مناطق التنمية العمرانية الجديدة :

مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية ، وتحددها المخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية ، ويعتمدها المخطط الاستراتيجى القومى ، ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية .

التصميم العمرانى :

مشروعات إنشاء مجموعة من المبانى العامة أو الخاصة المتصلة أو المنفصلة على قطعة أرض واحدة ويتم تحديدها فى المخطط التفصيلى .

تقسيم الأراضى :

كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة .

التجمع السكنى :

هو مجموعة من المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلى المعتمد .

دلائل الأعمال للمخططات العمرانية : الدلائل التى تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

مادة 3

ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الوزراء المختصين ، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة ، وعشرة من الخبراء المتخصصين فى المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص ، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية

مادة 4 يباشر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وله على الأخص ما يأتى :

إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى .

التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى .

إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة .

اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية .

تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية ، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية .

اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى .

إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط ، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى .

إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية طبقا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجى القومى ، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية .

تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات ، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص ، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص . وللمجلس فى سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 5

الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة ، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة ، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة .

وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقا للأهداف والسياسات المشار إليها ، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

مادة 6

تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ولها على الأخص ما يأتى :

1- وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها .

2- إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى .

3- مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية .

4- إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية .

5- إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها .

6- تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية

7- تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية .

8- تطوير آليات تنفيذ المخططات بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية .

9- تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة .

10- اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية

مادة 7

يكون بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم ، كما يتولى الدعم الفنى للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم ، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلك المحافظات ، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص .

مادة 8

تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الاراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة 9

يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة ، وذلك وفقا للاحتياجات التى يحددها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وفى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية .
( الفصل الثانى )التخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية

مادة 10

تعد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات ، وذلك وفقا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة .

وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات .

ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص ، وينشر قرار الاعتماد فى الوقائع المصرية .
( الفصل الثالث )التخطيط والتنمية العمرانية المحلية

مادة 11

تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، وفقا لدلائل أعمال المخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى ، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها .

وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى التى تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى .

مادة 12

تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع المخطط الاستراتيجى العام ، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس الشعبى المحلى ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقى الملاحظات عليه .

ويتولى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يبدى من ملاحظات ، ويقوم بإجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره ، ويكون اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه ، بعد العرض على المجلس المحلى المختص ، وينشر قرار اعتماد المخطط فى الوقائع المصرية .

مادة 13

يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والعمرانى والأوضاع المحلية .

ويكون تعديل وتحديث المخطط واعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لإعداد المخطط الاستراتيجى العام واعتماده

مادة 14

تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وطبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة 15

تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن أو القرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفى حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة ، تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى ، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع ، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .

وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الإضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الدفاع المدنى والإطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقا للكثافات البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا ، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها

مادة 16

يصدر باعتماد المخططات التفصيلية ، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة ، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون .

وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية . وتسرى أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية المنصوص عليها فى هذه المادة .

مادة 17

تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يجب الالتزامات بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا فى شأن تنظيم أعمال البناء ، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن ، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها .

وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام ( المادة 15) من هذا الباب . وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض قومى ، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها ، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها ، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض ، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة .

مادة 18

يحظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .

ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان .

ولا يجوز للمسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه ، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن ، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية .

مادة 19

يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قرارا بتحديد الرسوم على الوجه التالى :

(أ) مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية ، وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتى جنيه .

(ب) رسوم عن الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى ألف جنيه .

ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3% (ثلاثة فى المائة) سنويا .

وتئول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة ، بما فى ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون .
تقسيم الأراضى

مادة 20 يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضى وقائمة الشروط الخاصة بها ، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية ، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمرانى للمدينة أو القرية ، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجى العام والمخطط التفصيلى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون ، ويترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى تعتبر تقسيما ، والإجراءات الخاصة باعتماد مشروع التقسيم ، والمعدلات التخطيطية ، والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها فى التقسيم ، وكيفية التعامل على أراضى التقسيم أو أى شطر منها . وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها فى هذه المادة جزءا لا يتجزأ من قرار التقسيم .

مادة 21

لا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية

مادة 22

يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى له مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها ، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين .

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المناطق الصناعية والحرفية

مادة 23

تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلى للمناطق الصناعية والحرفية طبقا للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .

وتسرى على مشروعات التقسيم فى المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضى مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مناطق إعادة التخطيط

مادة24

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص ، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى ، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر المحافظ المختص قرارا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص ، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق .

وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بموجب الإعلان المشار إليه التفاوض مع ملاك العقارات داخل منطقة إعادة التخطيط لوضع مخطط لإعادة تقسيمها ، وإعادة توزيع ملكيات الأراضى بها ، طبقا للخطوات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفى حالة عدم الاتفاق مع أى من ملاك العقارات داخل المنطقة ، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة للمنفعة العامة بغرض إعادة التخطيط وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم ، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقا لنوع الاستخدام المحدد للأراضى المنزوع ملكيتها ، ويكون للملاك الخيار بين :

1- اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم فى أراضى المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقا للقيمة التقديرية للأرض ، قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتى يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .

2- اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع الأراضى الجديدة ، على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضى بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضى التى تم تخصيصها للطرق ، والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع .

وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مشروع تجديد وتطوير مناطق إعادة التخطيط ذات الإجراءات التى تتبع فى شأن إعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة أو القرية .

وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء فى التنفيذ .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض .
المناطق غير المخططة

مادة 25

على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص ، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها ، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان .

وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبى المحلى المختص وممثلى المجتمع المدنى بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها فى ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض ، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأى جهات أخرى .

وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة ، وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلى .

ويتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات ، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين ، وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك ، ذات القواعد والإجراءات المقررة فى شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليه فى المادة (24) من هذا القانون .
( الباب الثانى )التنسيق الحضارى
( الفصل الأول )تنظيم أعمال التنسيق الحضارى

مادة 26

تسرى أحكام هذا الباب على المدن بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وعلى المناطق السياحية وعلى المبانى والتجمعات العمرانية الجديدة ، وأيضا المناطق والمبانى ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان وبالاتفاق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية والوزير المختص بشئون الثقافة

مادة 27

فى تطبيق أحكام هذا الباب واللوائح والقرارات المنفذة له يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :

الجهاز :

الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة 2001 .

الوزير المختص :

الوزير المختص بشئون الثقافة .

التنسيق الحضارى :

الأعمال التى تحقق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارجى للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصرى لكافة المناطق الحضرية بالدولة والطابع المعمارى والعمرانى مع الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية .

الطابع المعمارى :

حصيلة صفات التشكيل الخارجى السائدة فى تكوين واجهات المبانى فى مكان ما ، التى تصل بها إلى التميز والتفرد .

الطابع العمرانى :

حصيلة صفات التشكيل السائدة فى تكوين مجموعات المبانى والنسيج العمرانى والمحيط الطبيعى والاستعمالات السائدة فى مكان ما .

دليل التنسيق الحضارى :

الكتيب الذى يصدره الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، ويحتوى على التعريفات العلمية ، وأسس ومعايير التنسيق الحضارى ، وكيفية تطبيقها فى مجال ما .

النسيج العمرانى :

العلاقة بين الفراغات العمرانية والكتل البنائية .

الفراغات العمرانية :

مناطق غير مبنية تتخلل البيئة العمرانية تحددها واجهات المبانى أو الأسوار أو الأشجار .

المبانى ذات القيمة المتميزة :

(غير الخاضعة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 ) :

المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبط بحقبة تاريخية أو قيمة فنية من حيث أسلوب إنشائها وأنماط وطرز بنائها أو وظيفتها أو المرتبطة بحرفة نادرة أو علاقتها بشخصية تاريخية أو ارتباطها بحوادث قومية أو دينية هامة .

المناطق ذات القيمة المتميزة : المناطق التى تتميز بثراء محتوياتها ذات القيمة التراثية أو المعمارية أو العمرانية أو الرمزية أو الجمالية أو الطبيعية ، وتحتاج إلى التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ عليها .

الإعلان :

أية وسيلة أو لوحة صنعت من أى مادة من المواد وتكون معدة للعرض والنشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق والفراغات العمرانية .

مشروعات تنسيق المواقع :

الأعمال التى توضع أو تثبت أو تنشأ أو تزرع فى الطرق والميادين والشوارع والحدائق والفراغات العامة ، أو على جوانبها لأغراض وظيفية أو جمالية مثل أعمدة الإضاءة والمقاعد وسلال المهملات والنافورات والأشجار والنباتات والإعلانات واللافتات .

مادة 28

الجهاز القومى للتنسيق الحضارى مقره مدينة القاهرة ، ويكون له بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتنسيق الحضارى يتبعه ، ويباشر اختصاصاته بهذا الإقليم ، ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ، وفى البلاد المعتبرة مدنا ، وفى المناطق السياحية ، وفى التجمعات العمرانية الجديدة ، وفى المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية .

مادة 29

يتولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضارى المنصوص عليها فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة 2001 ، وله على الأخص ما يأتى :

(أ) رسم السياسة العامة للتنسيق الحضارى ، ووضع المخططات والبرامج التفصيلية والتنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية السياسات العامة والمخططات وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(ب) اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة بالتنسيق الحضارى .

(ج) وضع الأسس والمعايير والدلائل لأعمال التنسيق الحضارى التى يتولى اعتمادها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويجب على الجهات الإدارية المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص للأعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضارى ، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاشتراطات المقررة لإصدار التراخيص .

(د) إجراء البحوث والدراسات التفصيلية فى مجال التنسيق الحضارى .

(هـ) التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيق أهداف التنسيق الحضارى .

مادة 30 يجوز للجهاز القيام بإعداد مشروع تنسيق حضارى للتطوير والارتقاء بمناطق معينة والإشراف على تنفيذه وأن يتقاضى مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز ، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع ، ويكون المقابل الذى يتم تقاضيه ضمن موارده

مادة 31 يقوم الجهاز بإنشاء جداول لقيد المكاتب الاستشارية والخبراء فى مجال التنسيق الحضارى بالتنسيق مع النقابات المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط القيد والشطب والحذف من هذه الجداول .
(الفصل الثانى )المناطق ذات القيمة المتميزة

مادة 32

يقوم الجهاز بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة ، ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأى أعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشآت .

مادة 33 تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز وطبقا للأسس والمعايير التى يضعها للحفاظ على هذه المناطق ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .

ولا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أى مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة . ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة ، ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية فى الفراغات العمرانية العامة فى المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بعض المناطق التى يصدر قرار بتحديدها

مادة 34 يقوم الجهاز بإعداد نماذج رائدة للمناطق والمبانى ذات القيمة أو المواقع الطبيعية أو الحضارية ، وأن يباشر ما يراه من أعمال لازمة للحفاظ على قيمتها بما تتضمنه من تعديل وتحسين وترميم وتدعيم ، أو تحديد الأسلوب الأمثل لاستغلالها ، ويكون ذلك على نفقة الجهاز أو بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية .

مادة 35 يجوز للجهاز اقتراح نزع ملكية بعض المبانى ذات القيمة المتميزة أو أجزاء منها للمنفعة العامة بغرض الحفاظ عليها ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ويصدر بنزع الملكية قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويتم التعويض عن نزع الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط .

وللجهاز طلب إزالة المخالفات بالمبانى فى المناطق ذات القيمة المتميزة بغرض الحفاظ عليها وذلك على نفقة المخالف .
(الفصل الثالث )الإعلانات واللافتات

مادة 36

مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها ، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص

مادة 37

لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأمكان الآتية :

1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى .

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .

3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة .

4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .

5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها .

6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات .

7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة .

8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة .

9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
(الباب الثالث )تنظيم أعمال البناء
(الفصل الأول ) أحكام عامة

مادة 38

تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص

مادة 39

يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخيص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه .
(الفصل الثانى )مستندات الترخيص

مادة40

تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون .

ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه فى الترخيص . وفى جميع الأحوال لايترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية .

ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن استيفاء المستندات ، وعن أعمال التصميم ، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص
(الفصل الثالث )البت فى الترخيص

مادة 41

يتولى المهندس أو المكتب الهندسى تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص ، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد ، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة .

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات ، يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليهما فى الفقرة الأولى ، وإجراءات إصدار الترخيص

مادة 42 يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه ، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص

مادة 43 يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة ، وذلك طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية

مادة 44

يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط ، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية .

وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناء على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين .

وعلى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص ، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف .
(الفصل الرابع )رسوم الترخيص

مادة 45

يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة ، قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزاد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع 3% ( ثلاثة فى المائة ) .

ويؤدى طالب الترخيص تأمينا 0.2% ( اثنان من عشرة فى المائة ) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 46

لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين .

ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لاتجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة .

وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى :

1- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم .

2- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى .

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك ، وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون .

ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد ، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه .

ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على ألا يجاوز القسط 0.2% (أثنان من عشرة فى المائة ) من قيمة المبنى ، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين .

وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده الوزير المختص بالتأمين

مادة 47

يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية ، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى .
(الفصل الخامس )التزامات طالب الترخيص

مادة 48

يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى ، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض ،

المزيد


قانون كلية الشرطة المصرية

مارس 11th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين مصر

قانون كلية الشرطة


فهرست

    * ١ نظام الأكاديمية وإدارتها
    * ٢ نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين
    * ٣ كلية الشرطة
    * ٤ قسم الضباط المتخصصين
    * ٥ كلية الدراسات العليا
    * ٦ كلية التدريب و التنمية
    * ٧ مركز بحوث الشرطة
    * ٨ أحكام عامة

نظام الأكاديمية وإدارتها

مـادة (1)
    تنشا أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وتتولى إعداد ضباط الشرطة ، والقيام بالدراسات التخصصية العليا ، وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها ، وكذلك تدريب ضباط الشرطة ، ويكون وزير الداخلية هو الرئيس الأعلى للأكاديمية .
مـادة (2)
    تتكون الأكاديمية من :-

        1. كلية الشرطة .
        2. كلية الدراسات العليا .
        3. كلية التدريب والتنمية .
        4. مركز بحوث الشرطة .

    وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة ويكون للأكاديمية موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية
مـادة (3)
    يرأس الأكاديمية مساعد وزير على الأقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويعاون رئيس الأكاديمية نائب للرئيس يتولى التنسيق بين كليات ووحدات الأكاديمية المختلفة ، ومدير لكل كلية ولمركز بحوث الشرطة برتبة لواء يتولى الإدارة ، وتصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الأكاديمية .
مادة (4)
    يكون للأكاديمية مجلس يشكل برئاسة رئيسها وعضوية كل من :-

        * أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختار المجلس أيهما سنوياً
        * عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .
        * مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية .
        * أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره هذا المجلس سنوياً .
        * نائب رئيس أكاديمية الشرطة .
        * مديرو كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة او من يقوم مقامهم .
        * مدير الإدارة العامة لشئون الضباط .
        * مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية
        * مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخلية
        * أقدم أعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالأكاديمية .
        * أقدم أعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية بالأكاديمية وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس اقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط . :ويتولى أمانة المجلس مدير إدارة التخطيط والبحوث بالأكاديمية او من يقوم مقامه .

مادة (5)
    ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها اكثر من نصف الأعضاء ، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات المجلس مسببه . وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات

مادة (6)
    تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية ، وتعتبر معتمدة قانوناً بمرور خمسة عشر يوماً على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضاً مسبباً ، فإذا اعترض عليها كلها او بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها ، فإذا أصر المجلس على رأيه اصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائياً .

مادة (7)
    يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتى :-

        1. وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها فى مجال التعليم والبحث العلمى والتطبيقى والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة بما يحقق تكاملها وإبداء الرأى فى كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم
        2. وضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة الوزارة وحاجاتها العملية
        3. وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة فى مجال نشاط الأكاديمية وفى مجال علوم الشرطة .
        4. وضع نظام الدراسة والتدريب بكليات الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها.
        5. ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر فى نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية .
        6. اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد القانونية طبقاً للوائح الداخلية لكليات الحقوق بالجامعات المصرية .
        7. اختيار أعضاء لجان امتحان المواد غير القانونية .
        8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية .
        9. إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية .
        10. الترشيح للبعثات والأجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمى والعملى .
        11. النظر فى المسائل التى يرى وزير الداخلية أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشئون الأكاديمية .

نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين

مـادة (8)
    تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وانتقال وإيواء الطلبة المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين ، ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغاً يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز مائتى جنيه فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى ، وتحدد اللائحة الداخلية اوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه .

    ويحصل رسم قيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرون جنيهاً فى السنة الدراسية الواحدة .

مـادة (9)
    تكون الدراسة فى جميع كليات الأكاديمية باللغة العربية إلى جانب ما يقرره مجلس الإدارة من لغات أجنبية ، ويجوز ان يكون تدريس مادة او أكثر باللغة الأجنبية .

مـادة (10)
    يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين :

        1. أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس
        2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
        3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيده للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الأمانة .
        4. ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى .
        5. أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها مجلس ادارة الأكاديمية .
        6. ألا يكون متزوجاً أثناء قيده بالأكاديمية .
        7. بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو اتمام الدراسة الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية

مادة (11)
    تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من :-

        1. نائب رئيس الأكاديمية .
        2. نائب رئيس قطاع مباحث أمن الدولة .
        3. مدير كلية الشرطة .
        4. مدير

المزيد


النصوص المنظمة لالتماس اعادة النظر فى قانون المرافعات المصرى

مارس 8th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين مصر

المرافعات 

 

قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

الكتاب الأول : التداعي أمام المحاكم  

الباب الثاني عشر  : طرق الطعن فى الأحكام 

الفصل الثالث : التماس إعادة النظر

مادة (241)

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :

1.     إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.

2.     إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أزو قضى بتزويرها.

3.     إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

4.     إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5.     إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6.     إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

7.     إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

8.  لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

مادة (242)

ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

المزيد


التالي