الاسم: ahmed helmy
البلد: مصر
التصنيفات : خاصة
أظهر كافة المعلومات
| ► | مايو 2012 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

ديسمبر 24th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ولوائح الفيفا fifa, لوائح رياضية,
ديسمبر 24th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ولوائح الفيفا fifa, لوائح رياضية,
يونيو 6th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ولوائح الفيفا fifa,
انظمة وقوانين الفيفا

يناير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ولوائح الفيفا fifa,
الكود التأديبى للفيفا نضع لكل المتخصصين والباحثين هذه القوانين التاديبيه للفيفا (FDC) الكود التأديبي للفيفا
20 ديسمبر 2008 - بالرجوع إلى المادة 57 الفقرة 4 من تشريعات الفيفا، اللجنة التأديبية للفيفا ستقوم بوضع الكود الآتي موضع التنفيذ:
المادة 1 الموضوع
هذا الكود يحدد انتهاك لوائح الفيفا، ويحدد العقوبة على تلك الانتهاكات، ينظم هيكل ووظائف الأجهزة المسئولة عن اتخاذ القرار والإجراءات المتبعة أمام هذه الأجهزة.
المادة 2 نطاق التطبيق: القانون الموضوعي هذا الكود يطبق علي كل مباراة وبطولة تنظم من قبل الفيفا. أكثر من ذلك، أيضاً يطبق لو أن المسئول الرسمي عن المباراة تم إيذاؤه، وعموماً لو خُلفت أهداف الفيفا وبالأخص المتعلقة بالتزييف والفساد والمنشطات. أيضاً تطبق لو تم مخالفة لوائح الفيفا التي لا تخضع للنطاق القضائي لأي جهاز أخر.
المادة 3 نطاق التطبيق: الأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاضعون لهذا الكود:
الاتحادات.
أعضاء الاتحادات بالأخص الأندية.
الموظفون.
اللاعبون.
المسئولون عن المباريات.
وكلاء اللاعبين ومنسقون المباريات.
أي شخص مفوض من الفيفا، بالأخص التي فيما يتعلق بالمباريات أو البطولات أو أي حدث ينظم من قبل
الفيفا.
المشاهدون.
المادة 4 نطاق التطبيق: الوقت الكود يطبق على الوقائع الناشئة بعد دخول الكود موضع التنفيذ. أيضاً يطبق على الوقائع بأثر رجعي إذا كانت أصلح لمرتكب الوقائع وإذا قررها الجهاز القضائي للفيفا علي الوقائع بعد وضع الكود موضع التنفيذ. وعلى العكس القواعد الإجرائية تطبق بمجرد وضع الكود موضع التنفيذ.
المادة 5 تعريفات ما بعد المباراة: الوقت بين صفارة الحكم وخروج اللاعبين من الإستاد.
ما قبل المباراة: الوقت بين وصول اللاعبين للإستاد وصفارة بدء المباراة.
المباراة الدولية: مبـــاراة بين فريقــين ينتميـــان لإتحـاديـــن مختلفـــين ( ناديان، نـــادي ونـادي أخــر يمثل الفريق أو فريقان ممثلان).
المباراة الودية: مباراة نُظمت من منظمة كروية أو نادي أو شخص أخر بين فريقين تم اختيارهم لمناسبة أو من المحتمل أن يكونوا منتمين إلي مجالين مختلفين؛ الهدف فقط من المباراة أو البطولة المعنية في حالة تمثيل الفرق، تحقيق معدلات الفيفا.
المباراة الرسمية: المباراة المنظمة تحت رعاية منظمة كروية لكل الفرق أو الأندية في مجالها؛ نطاق تأثير حقوق المشاركة في بطولة أخري ما لم تكن التعليمات موضع التساؤل تشترط غير ذلك.
المسئولون: أي شخص، باستثناء اللاعبين، يقوم بنشاط متعلق بكرة القدم في الاتحاد أو النادي بغض النظر عن البطولة ونوع النشاط ( إداري أو رياضي أو أي نشاط أخر) ومدة النشاط؛ بالأخص المديرون و المديرون الفنيون والعاملون المختصون يكونون مسئولون.
مسئولون المباريات: الحكم، الحكام المساعدون، المسئول الرابع، مندوب المباراة، مراقب المباراة، الشخص المسئول عن السلامة أو أي شخص أخر يعين من قبل الفيفا يفترض مسئوليته عن المباراة المعنية.
لوائح الفيفا: التشريعات، واللوائح والتوجيهات ونشرات الفيفا وكذا قوانين اللعبة الصادرة من المجلس الدولي لاتحاد كرة القدم.
المادة 6 الجنس والعدد النصوص التي تشير إلي الأشخاص الطبيعية تكون مطبقة علي الجنسين. أي نص يشير إلي المفرد يطبق علي الجمع والعكس صحيح. على بركة الله نبداء
القسم 1. شروط العقوبات
المادة 7 توجيه اللوم
ما لم يحدد خلاف ذلك، يعاقب علي المخالفات بغض النظر عما إذا كانت عمديه أو نتيجة إهمال.
على سبيل الاستثناء، قد تُقام المباراة بدون متفرجين أو علي أرض محايدة، أو أن يوجد حظر اللعب علي إستاد معين من أجل أسباب السلامة دون وجود مخالفات ارتكبت.
المادة 8 أفعال الشروع
أفعال الشروع معاقب عليها أيضاً.
في حالة أفعال الشروع، الجهاز ممكن أن يقلل العقوبة طبقاً للمخالفة الحقيقية. وسيتم تحديد نطاق التخفيف المناسب؛ التي يجب ألا تتعدي بحال من الأحوال الحد الأدنى للمخالفة (راجع المادة 15 فقرة 2).
المادة 9 التدخل
أي شخص عمدا يشارك في ارتكاب أي مخالفة، إما متواطئ أو محرض، يعاقب أيضا.
الجهاز سوف يأخذ في الاعتبار درجة المخالفة للطرف المتورط ويتم تخفيف العقوبة طبقاً لذلك. بشرط ألا تتعدي بحال من الأحوال الحد الأدنى للمخالفة (المادة 15 فقرة 2).
المادة 10 عقوبات مشتركة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين يتم معاقبتهم بالعقوبات التالية:
أ- الإنذار.
ب- توجيه اللوم.
ت- الغرامة.
ث- سحب الجوائز.
المادة 11 العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين
الجزاءات التالية تنطبق فقط على الأشخاص الطبيعيين:
أ - اللوم.
ب- الطرد.
ت- وقف المباراة.
ث- فرض حظر من دخول غرف خلع الملابس و/أو مقاعد البدلاء.
ج- حظر دخول الإستاد.
ح- فرض حظر على المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم.
المادة 12 العقوبات الواجبة التطبيق على الأشخاص الاعتباريين - المندوبين - المراقبين الجزاءات التالية تنطبق فقط على الأشخاص الاعتباريين:
أ - حظر النقل.
ب- ولعب المباراة بدون جمهور.
ت- ولعب المباراة على أرض محايدة.
ث- فرض حظر على اللعب في ملعب معين.
ج- إلغاء نتيجة مباراة.ح- الاستبعاد من المنافسة.
خ- اعتباره مهزوم مع دفع غرامة.
د- خصم نقطة.
ذ- يتراجع إلي درجة أدنى.
المادة 13 الإنذار الإنذار هو تحذير بعقوبة بناءاً علي وقوع مخالفة مع التهديد بعقوبة في حال وقوع مزيد من الانتهاكات.
المادة 14 التوبيخ وتوجيه اللوم التوبيخ هو استنكار رسمي خطي يرسل لمرتكب التعدي.
المادة 15 الغرامة 1. الغرامة تصدر بالفرنك السويسري أو بالدولار الأمريكي. ويجب دفعها بنفس العملة.
2. الغرامة يجب ألا تقل عن 300 فرنك سويسري، أو في حالة وجود المنافسة تخضع لحدود السن لا تقل عن 200
فرنك سويسري، وليس أكثر من 1,000,000 فرنك سويسري.
3. الهيئة التي تفرض الغرامة تقرر الشروط والحدود الزمنية للدفع.
4. الاتحادات تكون متضامنة عن الغرامات المفروضة علي لاعبي الفرق والمسئولين. وينطبق الشيء نفسه على
الأندية فيما يتعلق باللاعبين والمسئولين. والحقيقة أن الشخص الطبيعي إذا ترك النادي أو الاتحاد لا يلغي ذلك
المسؤولية المتضامنة.
المادة 16 سحب الجوائز الشخص المطلوب سحب الجائزة منه يجب أن يعيد معها أي فائدة أخري تم الحصول عليها، على وجه الخصوص، المبالغ المالية والأشياء الرمزية (ميدالية، كأس وما إلى ذلك).
المادة 17 الإنذار 1. الإنذار (البطاقة الصفراء) هو إنذار من الحكم للاعب خلال مباراة لمعاقبته عن سلوك غير رياضي قليل الجسامة
راجع قانون 12 من قوانين اللعبة).
2. إذا تم تحذير اللاعب مرتين خلال المباراة نفسها يتعرض للطرد (بطاقة حمراء غير مباشرة)، وبناءاً عليه
الحرمان من المباراة المقبلة (راجع المادة 18 الفقرة 4). إذا تم تحذريه مرتين ثم تم إعطاؤه بطاقة حمراء
الثانية تكون باطلة.
3. إذا حصل اللاعب على إنذارين في مباراتين منفصلين في أحدي بطولات الفيفا فإنه يتم إيقافه عن المباراة
المقبلة. اللجنة التأديبية قد تلغي استثنائياً من هذه المادة أو تعديلها قبل بدء بطولة معينة. أي من هذه القرارات التي توصلت إليها اللجنة التأديبية يكون نهائي.
4. إذا تم إلغاء مباراة وتم إعادتها فإن أي إنذار صدر خلال المباراة الملغاة يعتبر لاغي. إذا كانت المباراة لا تعاد،
فإن الإنذارات التي يحصل عليها الفريق وكان سبباً في إلغاء المباراة يكون مسئول عنها، وإذا كان كلا الفريقين
السبب في الإلغاء فيكونا مسئولا عن الإنذارات.
5. إذا أخطأ لاعبا بارتكاب سلوك غير رياضي خطير مبين في القانون 12 من قوانين اللعبة، وطرد (ببطاقة حمراء
مباشرة)، فإن أي إنذار حصل عليه في نفس المباراة يكون مسئولاً عنه.
المادة 18 الطرد 1. الطرد هو الأمر الذي يصدر من الحكم إلى شخص وبه يتم مغادرة مكان اللعب والمناطق المحيطة بها، بما فيها مقاعد البدلاء
2خلال المباراة. الشخص الذي طرد يسمح له بالجلوس في المدرجات إلا إذا كانهذا يعتبر مخالف لتعليمات الاستاد
3. الطرد يتخذ شكل البطاقة الحمراء للاعبين. البطاقة الحمراء المباشرة إذا كانت ناتجة عن عقوبات جدية من سلوك غير
رياضي كالموضحة في القانون 12 من قوانين اللعبة، أو إذا كانت نتيجة لتراكم إنذارين
4. من البطاقات الصفراء.
5. المسئول الذي يتم طرده قد يعطي تعليمات للشخص الذي سيقوم مقامه على مقاعد البدلاء. بشرط ألا يسبب ذلك أي
ارتباك للمتفرجين أو تعطيل سير اللعب،
6. الوقف يتم تلقائيا بمجرد الطرد وذلك للمباراة اللاحقة، حتى ولو فرض في وقت لاحق من المباراة التي
7. تركت و/ أو ألغي. اللجنة التأديبية قد تقوم بمد مدة من الوقف.
المادة 19 الوقف
1. الوقف هو فرض حظر على المشاركة في المباراة المقبلة أو منافسة أو في المنطقة المحيطة بها مباشرة في
مكان اللعب.
2. الوقف يفرض أما علي مباريات أو بالنسبة لعدد من ال
يناير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ولوائح الفيفا fifa,
لائحة وكلاء اللاعبين FIFA
تم إصدار هذه اللائحة استناداً إلى رقم 14 من الأنظمة المعنية بتطبيق النظام الأساسي بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
التفسيرات:
1ـ وكيل اللاعبين
وهو الشخص الذي يقوم بعرض لاعبين على الأندية مقابل رسوم، (لأجل التفاوض/ إعادة التفاوض) لإبرام عقد توظيف أو عرض ناديين على بعضها بعضاً لأجل التوصل إلى اتفاقية انتقال لاعب بموجب الشروط الواردة في هذه اللائحة.
2ـ الرخصة
وهي الوثيقة الرسمية الصادرة من الاتحاد الأهلي المعني لتمكين شخص ما للعمل بصفة وكيل لاعبين.
3ـ مقدم الطلب
وهو الشخص الراغب في الحصول على رخصة ليتمكن من العمل بصفة وكيل لاعبين. كما يشار أيضاً إلى القسم الخاص بالتفسيرات الوارد في النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم ولائحة أوضاع وانتقال اللاعبين. علماً أن المصطلحات التي تشير إلى الأشخاص تنطبق على كلا الجنسين، وأن المصطلح بصيغة المفرد تنطبق على صيغة الجمع والعكس بالعكس.
1ـ مقدمة:
المادة رقم 1: المجال
1ـ تسود هذه اللائحة على وكلاء اللاعبين الذين يقومون بعرض لاعبين للأندية بقصد التفاوض أو إعادة التفاوض لأجل إبرام عقد توظيف أو عرض ناديين لبعضهما بعضاً لأجل استكمال ما يلزم لإبرام اتفاقية انتقال لاعب ضمن الاتحاد الواحد أو من اتحادٍ لآخر.
2ـ يعتبر تطبيق هذه اللائحة محدوداً على أنشطة وكلاء اللاعبين حسبما تم وصفها في الفقرة أعلاه.
3ـ لا تغطي هذه اللائحة أي خدمات يمكن توفيرها من قِبل وكلاء اللاعبين إلى أطراف أخرى مثل المديرين والمدربين. حيث إن مثل تلك الأنشطة يتم تنظيمها بموجب القوانين المطبقة في منطقة الاتحاد.
4ـ يجب أن تضمن هذه اللائحة التدريب المناسب لوكلاء اللاعبين.
5ـ يجب على الاتحادات تطبيق وفرض هذه اللائحة حسب المهام الواردة في هذه اللائحة، إضافة إلى ذلك، يجب على الاتحادات إعداد اللائحة الخاصة بها التي يجب أن تتفق من حيث المبدأ مع هذه اللائحة مع إمكانية عمل تغيير على شروط هذه اللائحة التي لا تتفق مع القوانين المطبقة في منطقة الاتحاد المعني، يجب على الاتحاد الأهلي تقديم لائحته وأي وثائق أخرى ذات العلاقة إلى لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على موافقة مسبقة خلال سنتين من تاريخ سريان مفعول هذه اللائحة.
2ـ الموافقة على أنشطة وكلاء اللاعبين
المادة رقم 2: عام
1ـ يحق لكل من اللاعب والنادي الاستفادة من خدمات وكلاء اللاعبين المرخص لهم حيال انتقال اللاعبين أو الخوض في مفاوضات أو إعادة المفاوضات لأجل إبرام عقود التوظيف.
كما يحق لوكيل اللاعبين الحصول على تعويض عن الخدمات التي يقدمها، عند الموافقة على أنشطة وكلاء اللاعبين فإن هذه اللائحة لا تخلي طرف وكيل اللاعبين من الوفاء بالتزاماته للقيد بالقوانين المرعية في منطقة الاتحاد تحديداً ما يخص التكليف الوظيفي.
2ـ أخذاً بالاعتبار الفقرتين 1 و2 من المادة رقم 4 يجب على اللاعبين والأندية عدم التعامل مع وكلاء اللاعبين غير المرخص لهم.
المادة رقم 3:
الموافقة على وكلاء اللاعبين المرخص لهم
1ـ يمكن ممارسة أنشطة وكلاء اللاعبين فقط من قِبل أشخاص مرخص لهم بذلك من الاتحاد المعني لممارسة تلك الأنشطة.
2ـ يمكن لوكيل اللاعبين تنظيم مهامه وواجباته ما دام عمل موظفيه محصوراً على الواجبات الإدارية المرتبطة بأعمال وكيل اللاعبين، يحق لوكيل اللاعبين ـ فقط ـ تمثيل ورعاية مصالح اللاعبين أو الأندية ذات العلاقة باللاعبين أو الأندية الأخرى.
المادة رقم 4:
استثناء الأفراد
1ـ يمكن لوالدي اللاعب أو أقاربه أو زوجته تمثيله في المفاوضات أو إعادة المفاوضات حيال عقد التوظيف.
2ـ يمكن للمحامي النظامي النشط المرخص له بموجب القوانين السارية المفعول ببلده تمثيل اللاعب أو النادي في المفاوضات الخاصة بانتقال اللاعب أو إبرام عقد التوظيف.
3ـ إن الأنشطة الخاصة بالأفراد المستثنين لا تقع تحت مظلة مشروعية الاتحاد الدولي لكرة القدم.
3ـ حيازة/ فقدان رخصة وكيل اللاعبين
المادة رقم 5: مسؤولية إصدار الرخصة
1ـ تصدر رخص وكلاء اللاعبين من الاتحاد التابع لبلد مقدم طلب الرخصة، وفي حال حصول مقدم الطلب على جنسيتين أو أكثر، يؤخذ بالاعتبار آخر جنسية حصل عليها مقدم الطلب. وعندما يقيم مقدم الطلب في بلد آخر لمدة سنتين أو أكثر. عندئذ يؤخذ بالاتحاد الذي يقيم فيه مقدم الطلب وليس الاتحاد الكائن بالبلد الذي يمثل جنسيته، ويعتبر الأخير المسؤول عن إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
2ـ عندما يقيم مقدم الطلب في بلد مختلف من دول الاتحاد الأوروبي أو دول المجلس الاقتصادي الأوروبي عن البلد الذي يمثل جنسية مقدم الطلب، يجب عليه إرسال طلب خطي إلى الاتحاد الذي يمثل بلد الإقامة دون وجود التزام لإقامته المستمرة لمدة لا تقل عن سنتين. المادة رقم 6:
المتطلبات التي تسبق طلب الرخصة
1ـ يجب على مقدم الطلب التقدم بطلب خطي إلى الاتحاد المعني للحصول على رخصة وكيل اللاعبين. على أن يكون مقدم الطلب ذا سمعة طيبة ولم يصدر بحقه حكم جنائي في أمور مالية أو جرائم العنف.
2ـ لا يمكن لمقدم الطلب بأي حالٍ من الأحوال الحصول على منصب (موظف أو مسؤول.. إلخ) بالاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحادات القارية أو الاتحادات الأهلية أو الروابط أو الأندية أو أي جهةٍ لها علاقة ومرتبطة بالجهات آنفة الذكر.
3ـ يجب المحافظة على جميع المتطلبات التي تسبق الطلب للحصول على الرخصة طول فترة عمل وكيل اللاعبين (بموجب نص المادة رقم 15).
4ـ عند التقدم بطلب الحصول على الرخصة، يوافق مقدم الطلب على التقيد التام بالأنظمة واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والاتحادات الأهلية.
المادة رقم 7:
طلب الرخصة
يعتبر الاتحاد الأهلي مسؤولاً عن التأكد من استيفاء الطلب لجميع المتطلبات التي تسبق الطلب. وإذا لم يتم استيفاء جميع المتطلبات المسبقة سوف يتم رفض الطلب، في مثل تلك الحالات، يمكن لمقدم الطلب تقديم كل الوثائق المطلوبة إلى لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم وطلب إعادة التقييم حيال استيفاء الطلب لجميع المتطلبات. عندما يتبين أن جميع المتطلبات المسبقة مستوفاة بالكامل، يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم الإيعاز للاتحاد الأهلي لمواصلة الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة، كما يمكن لمقدم الطلب التقدم مرة أخرى للحصول على الرخصة عندما يتمكن من استيفاء جميع المتطلبات المسبقة للتقدم بالطلب.
المادة رقم 8:
إجراءات الاختبار:
1ـ عندما يكون الطلب مستوفياً للمتطلبات المسبقة، يجب على الاتحاد الأهلي دعوة مقدم الطلب إلى الاختبار التحريري، حيث يمكن للاتحادات الأهلية تنظيم هذه الاختبارات مرتين سنوياً خلال شهري مارس وسبتمبر من العام. يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم تحديد التواريخ لهذه الاختبارات خلال شهري يناير ويونيو من العام نفسه.. يتم تنظيم الاختبارات من قِبل الاتحاد الأهلي بإشراف عام من الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما يحتفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم بحقه لتنفيذ تفتيش فوري على الاتحادات الأهلية حيال الإجراءات المتبعة في الاختبارات.
2ـ في حال عدم تمكن الاتحاد الأهلي من إقامة هذه الاختبارات في موعدها لأي سببٍ من الأسباب، عندئذ يمكن للاتحاد الأهلي عدم إقامة هذه الاختبارات بالكامل ولكن يجب عليه الإعلان عن قراره هذا مسبقاً من خلال قنوات الاتصال الرسمية، وفي كل الأحوال يسمح للاتحاد الأهلي باتخاذ القرار حيال عدم تنظيم هذه الاختبارات لموسمين متتاليين.
3ـ يمكن للاتحاد الأهلي طلب مقدم الطلب تسديد رسوم مناسبة، على أن يكون الغرض من ذلك تغطية تكاليف تنظيم وعقد هذه الاختبارات. يجب ألا تتجاوز هذه الرسوم تكاليف تنظيم تلك الاختبارات.
4ـ يجب أن تكون الاختبارات بأسلوب الاختيارات المتعددة، ويعتبر مقدم الطلب ناجحاً في الاختبار إذا حقق أقل من العلامات التي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
5ـ يجب اختبار مقدمي الطلبات في المواضيع التالية:
أـ معرفة مقدم الطلب في لوائح كرة القدم الحالية، خصوصاً لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين (أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ولوائح الاتحادات القارية والاتحادات الأهلية المعنية باختبارات مقدم الطلب).
ب ـ معرفة القوانين المدنية (المبادئ الأساسية للحقوق الشخصية) والقوانين الخاصة بالالتزامات (القوانين الخاصة بالعقود).
6ـ يجب أن يشتمل كل اختبار على عشرين سؤالاً، حيث يتم تخصيص خمسة عشر سؤالاً عن الأنظمة الدولية وخمسة أسئلة عن الأنظمة المحلية، يجب أن يتم تحديد زمن الاختبار ما بين 60 ـ 90 دقيقة ليتمكن مقدم الطلب من الإجابة عن الأسئلة، وللاتحادات الأهلية حرية اختيار الفترة الزمنية للإجابة عن الأسئلة ضمن الزمن آنف الذكر.
7ـ يجب على كل اتحاد أهلي إعداد الأسئلة الخاصة بالمواضيع المحلية بينما يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعداد الأسئلة الخاصة بأنظمته ولوائحه وتزويد الاتحاد الأهلي بورقة الاختبار.
8ـ يجب تنفيذ الجزء المشار إليه في الفقرة السابقة من خلال استعمال الاستبيان الذي يوفره الاتحاد الدولي لكرة القدم، يجب تسليم نسخة من الاستبيان لكل شخص يتقدم للاختبار.
9ـ يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم تحديد أقل العلامات المطلوبة لاجتياز الاختبار، حيث سيتم منح نقطة واحدة لكل إجابة صحيحة.
10ـ يجب على الاتحادات الأهلية إبلاغ المتقدمين للاختبار قبل موعد الاختبار بأقل وقت متاح للإجابة عن الأسئلة وأقل العلامات المحددة لكل سؤال.
11ـ يجب وضع العلامات على ورقة الاختبار بعد انتهاء الوقت دون أي تأخير كما يجب إبلاغ المتقدم للاختبار بنتيجته.
12ـ عند فشل المتقدم للاختبار في الحصول على أقل العلامات المطلوبة يمكنه التقدم بطلب إعادة الاختبار في الموعد التالي للاختبار.
13ـ في حال فشل المتقدم للاختبار في الحصول على أقل العلامات المطلوبة في الاختبار الثاني، لا يمكنه التقدم للاختبار في ذلك العام والانتظار لحين انتهاء العام الذي يليه. عندئذ، يمكنه التقدم للاختبار للمرة الثالثة حيث يمكنه طلب اختباره لدى الاتحاد المعني أو من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. 14ـ عند فشل المتقدم للاختبار في الحصول على أقل العلامات المطلوبة للمرة الثالثة، لن يتمكن من التقدم للاختبار لمدة سنتين.
15ـ يمكن إحالة كل الاستفسارات حيال نتائج الاختبارات إلى الاتحاد المعني أو الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال الاتحاد الأهلي المعني خلال ستة أشهر من تاريخ الاختبارات المعنية.
المادة رقم 9:
الحصول على بوليصة تأمين احترافي
1ـ عند اجتياز مقدم الطلب للاختبار التحريري، يجب على الاتحاد الأهلي أن يطلب منه (بموجب نص المادة رقم 10 من هذه اللائحة) الحصول على بوليصة تأمين احترافي باسمه (الملحق 2) من إحدى شركات التأمين المعروفة، ويفضل أن تكون من الشركات الموجودة في بلده.
يجب أن توفر بوليصة التأمين التغطية الكافية لأي مخاطر يمكن أن تطرأ بعد انتهاء أنشطة وكيل اللاعبين. كما يجب أن تغطي بوليصة التأمين أي أضرار قد تنشأ نتيجة لانتهاء أنشطة وكيل اللاعبين بسبب يعود لتلك الأنشطة. يجب أن تكتب بوليصة التأمين بأسلوب يغطي أي خطر محتمل يرتبط بأعمال وكيل اللاعبين.
2ـ يعتبر الاتحاد الأهلي الذي أصدر رخصة وكيل اللاعبين مسؤولاً عن مطابقة بوليصة التأمين الاحترافي مع هذه اللائحة.
المادة رقم 10:
إصدار ضمان بنكي
بدلاً من بوليصة التأمين الاحترافي الوارد ذكرها في المادة السابقة، يمكن لمقدم الطلب توفير ضمان بنكي من أحد البنوك السويسرية بمبلغ لا يقل عن (100.000) مائة ألف فرنك سويسري وفق القيود المنصوص عليها في الملحق رقم 2. ويجب أن يصدر الضمان البنكي من بنك سويسري مصحوباً بإقرار غير قابل للنقض بأن مبلغ الضمان سوف يصرف دون قيد أو شرط بموجب قرار من المحكمة أو من الجهات المعنية بكرة القدم لصالح اللاعب، النادي أو أي وكيل لاعبين آخر ممن تعرضوا إلى الضرر نتيجة لأنشطة وكيل اللاعبين.
المادة رقم 11:
التقيد بقانون السلوك الاحترافي ولوائح كرة القدم
يجب على مقدم الطلب المستوفي لكل المتطلبات التوقيع على قانون السلوك الاحترافي (الملحق رقم 1) الذي يسود على أنشطة وكيل اللاعبين ويوافق مقدم الطلب على التقيد بذلك القانون. يجب على الاتحاد الأهلي الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من قانون السلوك الاحترافي الموقعة من وكيل اللاعبين.
المادة رقم (12) :
إصدار الرخصة
1 ـ عند استكمال جميع المتطلبات المسبقة لإصدار رخصة وكيل اللاعبين بما في ذلك التوقيع على قانون السلوك الاحترافي وتوفير بوليصة التأمين أو الضمان البنكي (حسب الطلب)، يجب على الاتحاد الأهلي إصدار الرخصة، تعتبر رخصة وكيل اللاعبين شخصية جداً وغير قابلة للتجيير، من الضروري أن تتيح هذه الرخصة لوكيل اللاعبين ممارسة أعماله في مجالات كرة القدم وفق أسس عالمية مع الأخذ بالاعتبار القوانين المطبقة في منطقة الاتحاد الأهلي (المادة رقم 2ـ1).
2 ـ بعد استلام وكيل اللاعبين لرخصته، يمكنه طلب إضافة الصفة التالية إلى اسمه، وكيل لاعبين مرخص من الاتحاد (يذكر اسم البلد) لكرة القدم.
3 ـ في حالة عدم استكمال مقدم الطلب لجميع المتطلبات المسبقة خلال ستة أشهر من تاريخ خوضه الاختبارات، يجب عليه إعادة الاختبارات.
المادة رقم 13:
الإعلان عن وكلاء اللاعبين
1ـ يجب على كل اتحاد الالتزام بالمحافظة على سجل بجميع وكلاء اللاعبين الحاصلين على رخص وكلاء اللاعبين من خلاله والإعلان عن ذلك السجل بأسلوب مناسب (الإنترنت، خطاب تعميمي، …إلخ)، يجب تزويد الاتحاد الدولي لكرة القدم بصورة من السجل بعد كل اختبار: كما يجب إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم فوراً بأي تعديلات مثل الانسحاب أو استعادة الرخصة، إضافة إلى ذلك يجب على الاتحاد الأهلي إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بأي عقوبات تحت المداولة (الفصل7) ونتائجها.
2 ـ يسمح لكل اتحاد أهلي بمهلة حتى 30 يونيو من كل عام لتقديم تقرير عن أنشطة وكلاء اللاعبين في منطقته عن العام المنصرم حيث يرفع التقرير إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. يجب أن يشتمل التقرير على جميع البيانات والمعلومات الحساسة مثل عدد وكلاء اللاعبين والتفاصيل الخاصة بوكلاء اللاعبين المنتهية أنشطتهم والعقوبات المفروضة عليهم وسجلهم الجنائي بما في ذلك القضايا المعلقة وأي ظروف أخرى محتملة يمكن أن تؤثر في سمعة وكلاء اللاعبين.
المادة رقم 14:
فقدان الرخصة
يفقد وكيل اللاعبين رخصته إذا سحبت تلك الرخصة بسبب عدم استطاعته الالتزام بواجباته حيال المتطلبات المسبقة (بموجب المواد 6 و9 و10) أو نتيجة لانتهاء أنشطته (بموجب المادة 18) أو نتيجة لفرض عقوبة (بموجب الفصل السابع).
المادة رقم 15:
سحب الرخصة بسبب إخفاق وكيل اللاعبين في تلبية المتطلبات المسبقة عندما يخفق وكيل اللاعبين في تلبية المتطلبات المسبقة للمحافظة على الرخصة، (أي من المتطلبات الواردة في المواد 6 و9 و10) حينئذ يجب على الاتحاد الأهلي سحب رخصة وكيل اللاعبين وإن كان هناك إمكانية لتلبية المتطلبات من قِبل وكيل اللاعبين، يجب على الجهة المعنية بالاتحاد الأهلي إتاحة الفرصة لوكيل اللاعبين بتوفير وقت كافٍ ليتمكن من تلبية المتطلبات، وعند انتهاء المهلة ولم يتم تلبية جميع المتطلبات عندئذ يجب التأكيد على سحب الرخصة.
المادة 16:
التأكد من تلبية المتطلبات الأساسية
يجب على الاتحاد الأهلي أن يراقب ـ باستمرار ـ فيما إذا كان وكلاء اللاعبين قاموا بتلبية جميع المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة.
المادة رقم 17 :
إعادة الاختبار
1 ـ تنتهي الرخصة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ إصدارها.
2 ـ يجب على وكيل اللاعبين إرسال طلب خطي إلى الاتحاد الأهلي المعني لتحديد موعد الاختبار قبل تاريخ انتهاء الرخصة، وذلك بموجب نص المادة الخامسة أعلاه، وفي حال عدم إرسال وكيل اللاعبين الطلب الخطي لتحديد الاختبار خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة سوف يتم إيقاف رخصته بشكل تلقائي.
3 ـ عندما يقوم وكيل اللاعبين بالالتزام بالوقت المحدد في الفقرة الثانية أعلاه، سوف يتم الاحتفاظ برخصته سارية المفعول حتى تاريخ الاختبار التالي:
4 ـ في حال إخفاق وكيل اللاعبين في هذا الاختبار، سوف يتم إيقاف رخصته تلقائياً إلى أن يجتاز الاختبار المطلوب بنجاح.
5 ـ يمكن لوكيل اللاعبين إعادة الاختبار في حصة الاختبار التالي، ولا يوجد عدد محدد لإعادة اختبار وكيل اللاعبين.
المادة رقم 18:
انتهاء النشاط
1 ـ يلتزم أي وكيل لاعبين قرر إنهاء أنشطته بإعادة الرخصة إلى الاتحاد الأهلي الذي قام بإصدار تلك الرخصة، وفي حال عدم التقيد بهذا الشرط سوف يؤدي ذلك إلى إلغاء الرخصة والإعلان عن ذلك القرار.
2 ـ يجب على الاتحاد الأهلي الإعلان عن أسماء وكلاء اللاعبين الذين قاموا بإيقاف أنشطتهم وإشعار الاتحاد الدولي لكرة القدم بذلك دون تأخير.
4 ـ حقوق والتزامات وكلاء اللاعبين:
المادة رقم 19:
عقد تمثيل
1 ـ يجب السماح لوكيل اللاعبين بتمثيل اللاعب أو النادي فقط من خلال إبرام عقد تمثيل خطي مع اللاعب أو النادي.
2 ـ عندما يكون اللاعب صغيراً، يجب أن يقوم المسؤول عن رعاية اللاعب بالتوقيع على عقد التمثيل بموجب القوانين المحلية للبلد الذي يقيم فيه اللاعب.
3 ـ يجب أن يكون عقد التمثيل ساري المفعول لمدة لا تزيد على سنتين، كما يمكن
تمديد تلك الفترة لمدة أخرى لا تزيد على سنتين من خلال اتفاقية خطية جديدة ولا يمكن تمديدها ضمنياً. 4 ـ يجب أن ينص عقد التمثيل صراحة على الجهة المسؤولة عن تعويض وكيل اللاعبين إضافة إلى أسلوب التعويض، مع الأخذ بالاعتبار أي قوانين مطبقة في البلد الذي يتواجد به الاتحاد الأهلي. يجب أن يتم دفع التعويض من قِبل عميل وكيل اللاعبين مباشرة إلى الوكيل. وبعد الانتهاء من إجراءات التعويض يمكن للاعب السماح للنادي خطياً بدفع التعويض نيابة عنه إلى وكيل اللاعبين. كما يجب أن تكون إجراءات تسديد المبلغ نيابة عن اللاعب بموجب الشروط العامة للتعويض المتفق عليها فيما بين اللاعب ووكيله.
5 ـ يجب أن يشتمل عقد التمثيل على الأقل البيانات التالية: أسماء الأطراف، المدة، التعويض المستحق لوكيل اللاعبين، الشروط العامة للدفعة، تاريخ الانتهاء وتوقيع الأطراف المعنية.
6 ـ يجب إصدار عقد التمثيل بأربع نسخ أصلية يتم التوقيع عليها من قِبل الطرفين، حيث يتم الاحتفاظ بالنسخة الأولى لدى اللاعب أو النادي والنسخة الثانية لدى وكيل اللاعبين، ولأغراض خاصة بالتسجيل، يجب على وكيل اللاعبين إرسال النسخة الثالثة والرابعة إلى الاتحاد الأهلي التابع له وإلى الاتحاد الذي يتبع له اللاعب أو النادي، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التوقيع على العقد.
7 ـ إن الشروط الواردة في هذه المادة لا تتعارض مع حق العميل في التوصل إلى عقد توظيف أو اتفاقية انتقال دون مساعدة من يمثله.
8 ـ يجب على وكلاء اللاعبين تجنب كل الاختلافات في المصالح أثناء أدائهم لأنشطتهم، يمكن لوكيل اللاعبين أن يمثل فقط مصالح طرف واحد في الإجراءات، وبمزيدٍ من الإيضاح، يمنع على وكيل اللاعبين الحصول على عقد تمثيل أو اتفاقية تعاون أو مصالح مشتركة مع أحد الأطراف الآخرين (وكلاء لاعبين) لهم علاقة بانتقال اللاعب أو انتهاء عقد التوظيف.
المادة رقم 20:
التعويض
1 ـ يتم احتساب التعويض المستحق لوكيل اللاعبين الذي قام بالتصرف نيابة عن اللاعب على أساس إجمالي الدخل السنوي للاعب بما في ذلك أي رسوم توقيع (مقدم عقد) قام وكيل اللاعبين بالتفاوض بشأنه في عقد التوظيف، يجب ألا يشتمل مثل ذلك المبلغ على المزايا الأخرى الخاصة باللاعب مثل السيارة، الشقة، الأقساط، و/أو أي نوع من المكافآت أو المزايا.
2 ـ يجب على وكيل اللاعبين واللاعب اتخاذ القرار المسبق فيما إذا يجب على اللاعب تعويض وكيل اللاعبين بمبلغ مقطوع في بداية عقد التوظيف الذي قام وكيل اللاعبين بالتفاوض بشأنه لصالح اللاعب أو أن يقوم اللاعب بدفع أقسام سنوية عند نهاية كل سنة تعاقدية.
3 ـ في حال عدم قيام وكيل اللاعبين أو اللاعب في اتخاذ قرار حيال مبلغ مقطوع وأن عقد توظيف اللاعب الذي تم بمفاوضات قام بها وكيل اللاعبين نيابة عنه قد استمر لمدة أطول من مدة المفاوضات الخاصة بالعقد فيما بين وكيل اللاعبين واللاعب، حينئذ يحق لوكيل اللاعبين طلب تعويض سنوي حتى بعد انتهاء عقد التمثيل. يستمر هذا الحق حتى بعد انتهاء عقد توظيف اللاعب أو قيام اللاعب بالتوقيع على عقد توظيف جديد دون أن يكون لوكيل اللاعبين نفسه علاقة في العقد الجديد.
4 ـ عندما يفشل وكيل اللاعبين واللاعب في التوصل إلى اتفاق على قيمة التعويض المستحق الدفع أو إذا كان عقد التمثيل لا يوفر مثل ذلك التعويض، عندئذ يستحق وكيل اللاعبين قيمة التعويض بنسبة ثلاثة بالمئة من الدخل الأساسي الذي تم توضيحه في الفقرة رقم1 أعلاه المستحق للاعب نتيجة لعقد التوظيف الذي قام وكيل اللاعبين بالتفاوض بشأنه نيابة عن اللاعب.
5 ـ يجب تعويض وكيل اللاعبين الذي تعاقد مع نادٍ لقاء خدماته وذلك بصرف مبلغ مقطوع يتم الاتفاق على قيمته مسبقاً.
المادة رقم 21:
عقد التمثيل القياسي
1 ـ يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم تزويد الاتحادات الأهلية بعقد تمثيل قياسي (الملحق رقم3).
2 ـ يجب على جميع وكلاء اللاعبين استعمال عقد التمثيل القياسي، علماً بأن طرفي العقد في حرية من أمرهما للتوصل إلى اتفاقيات إضافية وتبديل عقد التمثيل بموجبه، شريطة التقيد التام بالقوانين المطبقة في المنطقة التي يتبعها الاتحاد الأهلي لترتيب الأمور الخاصة بالتوظيف في البلد المعني.
المادة رقم 22:
الحق في الاتصال ومنع المساعي
1 ـ يحق لوكيل اللاعبين ما يلي:
أ ـ الاتصال مع أي لاعب غير مرتبط أو غير ملتزم بعقد تمثيل مع وكيل لاعبين آخر.
ب ـ تمثيل مصالح أي لاعب أو نادٍ يطلب منه التفاوض أو إعادة التفاوض حيال عقود نيابة عنه.
ج ـ رعاية مصالح أي لاعب بناءً على طلب من اللاعب.
هـ ـ رعاية مصالح أي نادٍ بناءً على طلب من النادي.
2 ـ يمنع وكلاء اللاعبين من
يناير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ولوائح الفيفا fifa,
انظمة وقوانين الفيفا
تعريفات
المصطلحات المذكورة بالأسفل تدل على الأتي:
فيفا: الإتحاد الدولي لكرة القدم.
الإتحاد: إتحاد الكرة المعترف بها من قبل الفيفا. أنها عضو من الفيفا, إذا لم تعطي معني أخر واضح في النص.
رابطة: منظمة تابعة للإتحاد.
الإتحاد البريطاني: أربع اتحادات في المملكة المتحدة – اتحاد الكرة, اتحاد الكرة الاسكتلندية, اتحاد ويلز اتحاد الكرة الأيرلندية (شمال أيرلندا).
ايفاب: مجلس اتحاد كرة القدم الدولية.
الإتحاد القاري: مجموعة من الاتحادات معترف بها من قبل الفيفا تنتمي لنفس القارة (أو منطقة جغرافية واحدة).
الهيئة التشريعية: المجلس الأعلى والجهاز التشريعي للفيفا.
اللجنة التنفيذية: الجهاز التنفيذي للفيفا.
العضو: اتحاد تم الاعتراف بعضويته في الفيفا بواسطة الهيئة التشريعية.
الموظفون: كل عضو في المجلس - في لجنة - حكم - مساعد حكم - المدير الفني - المدرب أو أي شخص مسئول فنياً طبيا عن الشئون الإدارية في الفيفا - الإتحاد الكونفيدرالي - الإتحاد - الرابطة أو النادي.
اللاعب: لاعب كرة القدم المرخص من الإتحاد.
اتحاد كرة القدم: اللعبة تسيطر عليها الفيفا وتنظم طبقاً لقوانين اللعبة.
البطولات الرسمية: بطولة للفرق الممثلة تنظم من الفيفا أو أي اتحاد كونفيدرالي.
الاحكام العامة
المادة 1 الاسم والمقر الرئيسي
1. الفيفا هي اتحاد تم تسجيله في السجل التجاري طبقاً للمادة 60 وما يليها من القانون السويسري المدني.
2. المركز الرئيسي للفيفا يقع في زيورخ (سويسرا) ويمكن أن ينتقل لمكان أخر تبعاً للوائح الهيئة التشريعية.
المادة 2 الأهداف
أهداف الفيفا:
أ- تحسين لعبة كرة القدم باستمرار وترقيتها عالمياً في ضوء توحيدها، تعليمها، ثقافتها وقيمتها الإنسانية،
بالأخص من خلال الشباب وبرامج التطوير؛
ب- تنظيم بطولاتها الدولية؛
ت- رسم اللوائح والقوانين والعمل علي تنفيذهم؛
ث- بالتحكم في كل أنواع الاتحادات بأخذ الخطوات المناسبة لمنع انتهاك التشريعات, اللوائح أو قرارات الفيفا أو
قوانين اللعبة.
ج- منع كل الطرق أو الممارسات التي يعرض للخطر سلامة سير المباريات أو البطولات أو لفت نظر اتحاد كرة
القدم في حالة نشوء أي إساءة.
المادة 3 عدم التميز والتحيز العنصري
التمييز من أي نوع ضد بلد أو شخص أو جماعة أو شعب بسبب العرق، الجنس، اللغة، الدين، السياسة أو لأي سبب أخر يمنع بشدة ويعاقب عليه من بالحرمان المؤقت أو الطرد.
المادة 4 توطيد علاقات الصداقة
1. الفيفا توطد علاقات الصداقة:
أ- بين الأعضاء، الاتحادات القارية، الأندية، مسئولون ولاعبون. كل شخص ومنظمة تتضمن لعبة كرة القدم
تلتزم بمراقبة التشريعات واللوائح ومبادئ اللعب النظيف؛
ب- في المجتمع للأهداف الإنسانية.
2. الفيفا تقوم بالأعمال الأساسية لحل أي نزاع ينشأ بين الأعضاء، الاتحادات القارية، الأندية، الموظفون
واللاعبون.
المادة 5 اللاعبون:
اللجنة التنفيذية يجب عيها تنظيم حالة اللاعبين والقواعد الخاصة بانتقالاتهم في لوائح خاصة.
المادة 6 قواعد اللعبة
1. كل عضو في الفيفا يجب أن يعامل اتحاد كرة القدم بإذعانه لقوانين اللعبة المنظمة من ايفاب. الايفاب وحدها
تضع وتعدل قوانين اللعبة.
2. الايفاب تتكون من ثماني أعضاء؛ أربعة أعضاء بالتعين من قبل الفيفا وأربعة من الاتحاد البريطاني.
3. واجبات والتزامات الايفاب تتضمن قواعد خاصة.
4. كل عضو من الفيفا يجب أن يعامل كرة القدم الخماسية طبقاً لقواعد اللعبة الصادرة من اللجنة التنفيذية في
الفيفا.
المادة 7 الاسم والمقر الرئيسي
1. الفيفا هي اتحاد تم تسجيله في السجل التجاري طبقاً للمادة 60 وما يليها من القانون السويسري المدني.
2. المركز الرئيسي للفيفا يقع في زيورخ (سويسرا) ويمكن أن ينتقل لمكان أخر تبعاً للوائح الهيئة التشريعية.
المادة 8 اللغات الرسمية
العضوية
المادة 9 الاعتراف، الحرمان والطرد
الهيئة التشريعية يقرر الاعتراف أو الحرمان أو الطرد لعضو.
المادة 10 الاعتراف
1. أي اتحاد يكون مسئول عن التنظيم والإشراف علي كرة القدم في بلده يصبح عضو في الفيفا. في هذا النص
يقصد بمصطلح "بلد" ترمز إلي الدول المستقلة المعترف بها من المجتمع الدولي. الخاضعة للفقرة 5 والفقرة
6 بالأسفل، فقط اتحاد يعترف به في كل دولة.
2. العضوية تمنح فقط للاتحاد الذي مر علي عضويته في الاتحاد القاري علي الأقل سنتين.
3. أي اتحاد يرغب في عضوية الفيفا يعبر عن ذلك كتابة في السكرتارية العامة للفيفا.
4. التشريعات السارية على الاتحاد يجب أن تنطوي علي التطبيق علي الأعضاء وتحتوي على القواعد الآمرة
الآتية:
أ- الامتثال دائماً للتشريعات واللوائح وقرارات الفيفا واتحاده القاري.
ب- الامتثال لقوانين اللعبة الملزمة؛
ت- تنظيم محكمة التحكيم للرياضة، المخصصة لهذه التشريعات.5. كل من الاتحادات البريطانية الأربعة تمثل
كأعضاء منفصلة في الفيفا.
6. كل اتحاد في إقليم لم يكتسب استقلاله بعد, مع الترخيص للاتحاد في الدولة يقدم طلب أيضاً للانضمام للفيفا.
7. اللوائح التي تحكم تطبيق التشريعات يجب أن تنظم طبقاً لتفاصيل إجراءات الاعتراف.
8. هذه المادة لا تطبق علي الأعضاء الحاليين.
المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.
المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخرى.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.
المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت- دفع اشتراكات العضوية.
ث- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيفا؛
ج- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح- احترام قواعد اللعبة.
خ- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.
المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.
المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا؛ أو
ب- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيفا؛ أو
ت- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.
المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.
المادة 17 الأجهزة
1. أجهزة الأعضاء أما بالانتخاب أو التعيين في الاتحاد. الحالة الشرعية للعضو تكون من خلال إجراءات تضمن
استقلالية تامة في الانتخاب والتعيين.
2. أي من أجهزة العضو لم تنتخب أو تعين طبقاً لقوانين الفقرة الأولي, ولو كانت قاعدة مكملة لا يُعترف بها من
قبل الفيفا.
3. قرارات الأجهزة الغير منتخبة أو معينة طبقاً للفقرة الأولي لا يُعترف بها من قبل الفيفا.
المادة 18 شرعية الروابط ومجموعات الأندية
1. الروابط أو أي مجموعات أخري انتسبت لعضو في الفيفا يجب أن يكون تابع ومعترف به من قبل العضو.
الحالة الشرعية للعضو يجب أن تعرف في نطاق سلطة وحقوق وواجبات هذه المجموعات. تشريعات ولوائح
هذه المجموعات يجب أن يوافق عليها العضو.
2. كل عضو يجب أن يؤكد علي أن الأندية المنتسبة له تأخذ قراراتها في أي مسألة متعلقة بالعضوية باستقلاليه
عن أي جهاز خارجي. هذه الالتزامات تطبق بغض النظر عن انتساب الأندية للشركات. علي أي حال, يجب علي
العضو أن يؤكد علي أنه لا يجب علي أي شخص طبيعي أو معنوي (بما فيهم الشركات القابضة وفروعها) أن
يمارس نوع من السيطرة علي أكثر من نادٍ في حالة ما إذا كان هذا سيؤثر علي سلامة أي مباراة أو بطولة.
المادة 19 الرئيس الفخري - نائب الرئيس الفخري - العضو الفخري
الهيئة التشريعية يمنح لقب الرئيس الفخري ونائب الرئيس الفخري والعضو الفخري من عضو سابق في اللجنة التنفيذية كتقدير له عن خدماته في كرة القدم.
اللجنة التنفيذية يجب أن تقوم بهذه التعيينات.
الرئيس الفخري أو نائب الرئيس الفخري أو العضو الفخري يجب أن يأخذ مكان في الهيئة التشريعية. يمكن أن ينضموا إلي المناقشات دون تصويت.
المادة 20 الاتحادات القارية:
الأعضاء الذين ينتمون لنفس القارة يكونون الاتحادات القارية الآتية، المعترف بها من قبل الفيفا:
أ- اتحاد أمريكا الجنونية لكرة القدم.
ب- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
ت- الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
ث- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ج- اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم.
ح- اتحاد اوقيانوسيا لكرة القدم.
الفيفا يمكن في الظروف الطارئة السماح للاتحادات القارية بمنح العضوية للاتحادات التي تنتمي جغرافياً لقارة أخري ولا تنتسب للاتحاد القاري لها. رأي الاتحاد القاري المتصل جغرافياً يجب أن يطاع.
كل اتحاد قاري يجب أن يكون له الحقوق والالتزامات الأتية:
أ- الاستجابة للقوة الملزمة للتشريعات واللوائح وقرارات الفيف.
ب- العمل بقرب مع الفيفا في كل ميدان من اجل تحقيق الهداف المنوط العمل بها في المادة الثانية و تنظيم
البطولات الدولية.
ت- تنظيم البطولات المحلية فيما يتوافق مع مواعيد المباريات الدولية.
ث- تنظيم البطولات الدولية, بالأخص بطولات الشباب وفقا لمواعيد المباريات الدولية.
ج- التأكيد علي أن الروابــــط الدولية أو أي مجموعة من الأنديـــة أو الروابط يجب ألا تكّون بدون رضــــا
وموافقة الفيف.
ح- بناء علي طلب الفيفا, منح الاتحادات الطالبة الحصول علي العضوية مركز العضو المؤقت. هذا المركز يمنح
الاتحادات الحق في المشاركة في بطولات الاتحاد القاري والمؤتمرات.أي حقوق أو التزامات أخري للعضو
المؤقت يجب أن تنظم بالقانون الأساسي واللوائح للاتحاد القاري. العضو المؤقت يمكن ألا يشارك في بطولات
الفيفا النهائية.
خ- تعين أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يكونوا مخولين بمقتضى التشريعات.
د- تنشئة العلاقات والتعاون مع أنشطة الفيفا بشكل بناء لتحسين اللعبة من خلال الاجتماعات الاستشارية و مناقشة
وحل المشكلات المتعلقة بمصالح الاتحادات القارية و الفيف.
ذ- التأكيد علي تمثيل المعينين في أجهزة الفيفا أو اللجنة التنفيذية لحمل أنشطة الأجهزة علي الاحترام المتبادل
وكذا التكافل والتقدير واللعب النظيف.
ر- لتنشئة لجان العمل المتقارب من خلال مراسلات اللجان في الفيفا.
ز- علي نحو استثنائي السماح , مع موافقة الفيفا, لاتحاد من اتحاد قاري أخر (أو نادي ينتمي لهذا الاتحاد) أن
يشترك في بطولة ينظمه.
س- التعاون المتبادل مع الفيفا, لأخذ أي إجراء ضروري لتحسين لعبة كرة القدم علي المستوي القاري المعني,
مثل تنظيم التطوير, البرامج, وسائل, المؤتمرات, الخ.
ش- إنشاء أجهزة ضرورية لتحقيق واجبات إلزامية.
ص-التدابير المالية لتحقيق واجباتها.
المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.
المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخري.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.
المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت- دفع اشتراكات العضوية.
ث- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيف.
ج- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح- احترام قواعد اللعبة.
خ- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.
المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.
المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيف. أو
ب- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيف. أو
ت- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.
المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.
المادة 20 الاتحادات القارية:
الأعضاء الذين ينتمون لنفس القارة يكونون الاتحادات القارية الآتية، المعترف بها من قبل الفيفا:
أ- اتحاد أمريكا الجنونية لكرة القدم.
ب- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
ت- الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
ث- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ج- اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم.
ح- اتحاد اوقيانوسيا لكرة القدم.
الفيفا يمكن في الظروف الطارئة السماح للاتحادات القارية بمنح العضوية للاتحادات التي تنتمي جغرافياً لقارة أخري ولا تنتسب للاتحاد القاري لها. رأي الاتحاد القاري المتصل جغرافياً يجب أن يطاع.
كل اتحاد قاري يجب أن يكون له الحقوق والالتزامات الأتية:
أ- الاستجابة للقوة الملزمة للتشريعات واللوائح وقرارات الفيف.
ب- العمل بقرب مع الفيفا في كل ميدان من اجل تحقيق الهداف المنوط العمل بها في المادة الثانية و تنظيم
البطولات الدولية.
ت- تنظيم البطولات المحلية فيما يتوافق مع مواعيد المباريات الدولية.
ث- تنظيم البطولات الدولية, بالأخص بطولات الشباب وفقا لمواعيد المباريات الدولية.
ج- التأكيد علي أن الروابــــط الدولية أو أي مجموعة من الأنديـــة أو الروابط يجب ألا تكّون بدون رضــــا
وموافقة الفيف.
ح- بناء علي طلب الفيفا, منح الاتحادات الطالبة الحصول علي العضوية مركز العضو المؤقت. هذا المركز يمنح
الاتحادات الحق في المشاركة في بطولات الاتحاد القاري والمؤتمرات.أي حقوق أو التزامات أخري للعضو
المؤقت يجب أن تنظم بالقانون الأساسي واللوائح للاتحاد القاري. العضو المؤقت يمكن ألا يشارك في بطولات
الفيفا النهائية.
خ- تعين أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يكونوا مخولين بمقتضى التشريعات.
د- تنشئة العلاقات والتعاون مع أنشطة الفيفا بشكل بناء لتحسين اللعبة من خلال الاجتماعات الاستشارية و مناقشة
وحل المشكلات المتعلقة بمصالح الاتحادات القارية و الفيف.
ذ- التأكيد علي تمثيل المعينين في أجهزة الفيفا أو اللجنة التنفيذية لحمل أنشطة الأجهزة علي الاحترام المتبادل
وكذا التكافل والتقدير واللعب النظيف.
ر- لتنشئة لجان العمل المتقارب من خلال مراسلات اللجان في الفيفا.
ز- علي نحو استثنائي السماح , مع موافقة الفيفا, لاتحاد من اتحاد قاري أخر (أو نادي ينتمي لهذا الاتحاد) أن
يشترك في بطولة ينظمه.
س- التعاون المتبادل مع الفيفا, لأخذ أي إجراء ضروري لتحسين لعبة كرة القدم علي المستوي القاري المعني,
مثل تنظيم التطوير, البرامج, وسائل, المؤتمرات, الخ.
ش- إنشاء أجهزة ضرورية لتحقيق واجبات إلزامية.
ص-التدابير المالية لتحقيق واجباتها.
المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.
المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخري.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.
المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت- دفع اشتراكات العضوية.
ث- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيف.
ج- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح- احترام قواعد اللعبة.
خ- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.
المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.
المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيف. أو
ب- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيف. أو
ت- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.
المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.
المادة 17 الأجهزة
1. أجهزة الأعضاء أما بالانتخاب أو التعيين في الاتحاد. الحالة الشرعية للعضو تكون من خلال إجراءات تضمن
استقلالية تامة في الانتخاب والتعيين.
2. أي من أجهزة العضو لم تنتخب أو تعين طبقاً لقوانين الفقرة الأولي, ولو كانت قاعدة مكملة لا يُعترف بها من
قبل الفيفا.
3. قرارات الأجهزة الغير منتخبة أو معينة طبقاً للفقرة الأولي لا يُعترف بها من قبل الفيفا.
المادة 21 الأجهزة
1. الهيئة التشريعية هي الجهاز الأعلى والتشريعي.
2. اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي.
3. الأمانة العامة هي الجهاز الإداري.
4. اللجان الخاصة والدائمة توصي وتساعد اللجنة التنفيذية لانجاز واجباتها. المهمة الأساسية تعرف في التشريعات
واتفاقيتها ووظائفها وواجباتها الإضافية تحدد في لوائح خاصة.
أ- الهيئـــة التشريعيــــــــة
المادة 22 الهيئة التشريعية
1. الهيئة التشريعية قد تكون جلساتها عادية و قد تكون غير عادية.
2. الجلسات العادية تعقد كل عام، اللجنة التنفيذية هي التي تحدد المكان و الميعاد، الأعضاء يجب أن يخطروا على
الأقل ثلاث شهور مقدما قبل ميعاد الاجتماع. الدعوى إلى الاجتماع يجب أن كتابة قبل الاجتماع بشهر، وأن الدعوة
إلى الاجتماع يجب أن تتضمن أجندة الاجتماع و تقرير الرئيس و البيانات المالية وتقرير مراجعي الحسابات.
3. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عاديه في أي وقت.
4. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عادية، إذا تقدم خمس الأعضاء بطلب لعقدها كتابة، الطلب يجب أن يحدد
بنود جدول الأعمال، الجلسة غير العادية يجب أن تعقد خلال ثلاث شهور من تسلم طلب الانعقاد.
5. يجب تبليغ الأعضاء بالميعاد والمكان وجدول الأعمال للجلسة غير العادية على الأقل خلال شهرين من تاريخ هذه
الجلسة، أجندة الجلسة الاستثنائية لا يمكن تغيرها.
المادة 23 التصويت - المندوبين - المراقبين
1. كل عضو له حق التصويت مرة واحدة في الاجتماع ويكون عن طريق المندوبين الممثلين له، الأعضاء
الحاضرين فقط هم من لهم حق التصويت يكون عن طريق التفويض أو التوكيل أو بالرسالة إذا لم يكن أمر غير
مسموح بذلك.
2. المندوبين يجب أن يكونوا منتمين إلى اتحاد العضو الذي يمثلوه، ويتم تعيينه من قبل هذه الجهاز المناسب لهذا
الاتحاد.
3. مندوبين الاتحاد القاري يمكن أن يشاركوا في الاجتماع كمراقبين.
4. خلال فترة ولايتهم، أعضاء اللجنة التنفيذية لا يتم تعيينهم كمندوبين للاتحاد التابعين له.
5. الرئيس يجب أن يجرى أعمال الاجتماع طبقا للنظام الأساسي للهيئة التشريعية.
المادة 24 المرشحين لمكتب رئيس الاتحاد الدولي للكرة القدم
1. الأعضاء فقط لهم حق الترشيح لمكتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأعضاء يجب أن يخطروا الجمعية
العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم باسم المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم كتابة على الأقل قبل شهرين
من تاريخ الاجتماع.
2. الجمعية العامة يجب أن تخطر الأعضاء بأسماء المرشحين على الأقل بشهر قبل الاجتماع.
المادة 25 جدول أعمال الجلسة العادية
1. الجمعية العامة هي التي تضع الأجندة مؤسسة على الاقتراحات التي تقدمها اللجنة التنفيذية والأعضاء، أي
اقتراح يرغب العضو في وضعه يجب أن ترسل أولا إلى الجمعية العامة كتابة بشرح موجز على الأقل قبل
شهرين من تاريخ الجلسة.
2. جدول أعمال الجلسة يجب أن يتضمن البنود الإلزامية الآتية:
أ- الإعلان أن الاجتماع يعقد ويتألف طبقا للنظام الأساسي.
ب- الموافقة على جدول الأعمال.
ت- خطاب الرئيس.
ث- تعيين خمسة أعضاء للتحقق من تدوين وقائع الجلسة.
ج- تعيين مراجع.
ح- تعليق أو طرد العضو (إن وجد).
خ- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمؤتمر.
د- تقرير نشاط (تتضمن أنشطة منذ المؤتمر الأخير).
ذ- عرض الموحد والميزانية العمومية والمنقح بيان الأرباح والخسائر.
ر- الموافقة على البيانات المالية.
ز- الموافقة على الميزانية.
س- قبول عضوية (إن وجد).
ش- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للمؤتمر (إن وجد).
ص- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق مناقشة المقترحات المقدمة
من الأعضاء واللجنة التنفيذية ضمن الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 (إن وجد).
ض- تعيين مراجعي حسابات (إن وجد).
ط- انتخاب رئيس وتركيب نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية (إن وجد).
3. جدول أعمال المؤتمر عادية يمكن تغييرها، وقدمت ثلاثة أرباع من الأعضاء الحاضرين في المؤتمر، ومؤهلة للتصويت أن توافق على هذا الاقتراح.
المادة 26 تعديلات على النظام الأساسي ، والأنظمة التي تنظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر المستديمة للهيئة التشريعية
1. الهيئة التشريعية هي المسئولة عن تعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للهيئة التشريعية.
2. أي مقترحات لتعديل النظام الأساسي يجب أن تقدم كتابة، مع شرح مختصر لعمل الأمانة العامة من قبل عضو من
الأعضاء أو من اللجنة التنفيذية. الاقتراح المقدم من عضو يكون صحيح، إذا تم تأيده كتابة من قبل اثنان من
الأعضاء.
3. لكي يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صالحا، فإن الأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء زائد واحد)
من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت يجب أن يكونوا حاضرين.
4. يُعتمد الاقتراح لتعديل النظام الأساسي فقط إذا كان ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت
وافقوا على ذلك.
5. أي اقتراح لتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والنظام الداخلي للهيئة التشريعية يجب أن
يكون كتابة مع شرح موجز للأمانة العامة من قبل العضو أو من قبل عضو اللجنة التنفيذية.
6. يُعتمد الاقتراح بتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر الدائمة للهيئة التشريعية فقط
إذا وافق عليه أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.
المادة 27 الانتخابات، وغيرها من القرارات، والأغلبية المطلوبة
1. تتم الانتخابات بالاقتراع السري.
2. أي قرار آخر يتطلب التصويت الذي تم التوصل إليه عن طريق رفع الأيدي أو عن طريق الفرز الالكتروني. إذا
لم تسفر الأيدي عن غالبية واضحة لصالح الطلب، التصويت سيتم عن طريق النداء، وسيتم النداء على
الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي بالغة الإنجليزية.
3. لانتخاب الرئيس، الثلثين من الأصوات المسجلة والصحيحة ضرورية في الاقتراع الأول. في المجموعة الثانية،
وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية المطلقة من الأصوات المسجلة تكفي. إذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين، فإنه
يتم التخلص من الحاصل على أقل الأصوات اعتبارا من الجولة الثانية من الاقتراع حتى يتبقى اثنين فقط من
المرشحين.
4. ما لم ينص على غير ذلك في النظام الأساسي، فإن الأغلبية البسيطة تكفي لأن يكون التصويت صحيحا. عدد
الأصوات الصحيحة المفرزة يقرر الأغلبية البسيطة. الممتنعون عن التصويت يتم تجاهلهم في حساب الأغلبية.
المادة 28 محضر وقائع الجلسة
1. الأمين العام مسئول عن تسجيل وقائع الجلسة في الهيئة التشريعية.
2. محاضر جلسات الهيئة التشريعية يجب فحصها من قبل الأعضاء المعنيين.
المادة 29 مواعيد فاعلية القرارات
القرارات التي تصدرها الهيئة التشريعية تدخل حيز التنفيذ على الأعضاء في غضون ستين يوما بعد اختتام المؤتمر، ما لم تحدد الهيئة التشريعية ميعاد آخر لدخول القرار حيز التنفيذ.
ب- اللجنة التنفيذية
المادة 30 التكوين، انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والأعضاء
1. اللجنة التنفيذية تتكون من 24 عضو:
رئيس واحد، منتخب من قبل الهيئة التشريعية - 8 نواب رئيس، و15 عضو، معينين من قبل الاتحادات القارية
والاتحادات.
2. الرئيس ينتخب من قبل الهيئة التشريعية لمدة أربع سنوات في السنة التالية لكاس العالم لكرة القدم، تبدأ ولايته
بعد نهاية الجلسة التي انتخب فيها. ويجوز إعادة انتخاب الرئيس.
3. أعضاء اللجنة التنفيذية يعينوا من قبل الاتحادات القارية الخاصة بكل منهم. فيما عدا نائب الرئيس الذي يمثل
أربع اتحادات بريطانية الذي ينتخب من قبلها. جميع الاتحادات والاتحادات البريطانية الأربع تقرر قرار واحد عن
موعد رغبتهم في تعيين أو انتخاب أعضائهم في اللجنة التنفيذية للفيفا، الاجتماعات اللاحقة للاتحادات والأربع
اتحادات البريطانية يجب أن تتخذ هذا القرار في خلال سنة من دخول هذه التشريعات حيز النفاذ. عند إجراء
التعيينات، يجوز للاتحاد القاري تعيين أو إعادة تعيين نصف أعضائه فقط (في حالة الأرقام الفردية، يتم تعيين
النصف زائد أو ناقص واحد)، وذلك فقط كل سنتين، ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية تدوم أربع سنين، تبدأ عند
تكوينها من قبل الهيئة التشريعية للاتحاد الدولي لكرة القدم. إذا قرر اتحاد قاري أو الاتحادات البريطانية الأربعة
تغيير السنة لإجراء تعيينات أو لإجرا
يناير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ولوائح الفيفا fifa,
آلية التكافل :
المادة 1 المساهمة التضامنية
إذا انتقل اللاعب المحترف أثناء فترة سريان العقد، 5% من أي تعويض، لا يشمل ذلك تعويض حق الرعاية المدفوع لناديه السابق، تُخصم من المبلغ الإجمالي لهذا التعويض وتوزع من قبل النادي الجديد باعتبارها مساهمة تضامنية للنادي (النوادي) المشاركة في تدريبه وتعليمه على مدى السنين. هذه المساهمة التضامنية تعكس عدد السنوات (محسوبة تناسبيا إذا كانت أقل من سنة واحدة) التي كان اللاعب مسجلا خلالها لدى النادي أو الأندية ذات الصلة بين المواسم التي وصل فيها اللاعب سن 12 سنة إلى 23 سنة، على النحو التالي:
* موسم 12 سنة: 5% (أي 0.25% من إجمالي التعويض)
* موسم 13 سنة: 5% (أي 0.25% من إجمالي التعويض)
* موسم 14 سنة: 5% (أي 0.25% من إجمالي التعويض)
* موسم 15 سنة: 5% (أي 0.25% من إجمالي التعويض)
* موسم 16 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
* موسم 17 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
* موسم 18 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
* موسم 19 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
* موسم 20 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
* موسم 21 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
يناير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ولوائح الفيفا fifa,
الملحق 4: حــــق الرعايـــة
المادة 1 : الهدف
Ø تدريب وتعليم اللاعب يكون بين عمر 12 و23. حق الرعاية يكون واجب الدفع، كقاعدة عامة، حتى سن 23 سنة .
Ø بالنسبة للتدريبات المقامة حتى سن 21 سنة، إلا إذا كان هناك دليل علي أنه أنهي تدريبه قبل سن 21. في هذه .
Ø الحالة الأخيرة، حق الرعاية يكون واجب الدفع حتى نهاية الموسم الذي يصل اللاعب فيه إلى سن 23 سنة، ولكن .
Ø حساب المبلغ واجب الدفع يكون على أساس السنوات بين سن 12 سنة والسن الذي أنهى فيه اللاعب تدريبه بالفعل .
الالتزام بدفع حق الرعاية يكون بدون المساس بأي التزام بدفع تعويض عن خرق العقد .
المادة 2 : دفع حق الرعاية
1. يكون حق الرعاية مستحق الأداء عندما :
· يتم تسجيل اللاعب أول مرة كمحترف
· أو يتم نقل المحترف ناديان ينتمي كل واحد منهم إلى اتحاد مختلف ( سواء خلال العقد أو عند انتهاء العقد
· قبل نهاية الموسم الذي يصل فيه ميلاد اللاعب لسن 23 سنة
2. حق الرعاية لا يكون مستحق الأداء إذا
· أنهى النادي السابق العقد مع اللاعب بدون سبب مباشر (بدون المساس بحقوق الأندية السابقة).
· أو تم نقل اللاعب لنادي من الفئة الرابعة.
· أو . إذا اكتسب المحترف منزلة الهاوي مرة أخرى عند الانتقال
المادة 3 : مسؤولية حق دفع الرعاية
. عند التسجيل كمحترف لأول مرة، النادي الذي سُجل لديه اللاعب هو المسئول عن دفع حق الرعاية في غضون
30 يوما من التسجيل لكل ناد سبق أن تم تسجيل اللاعب لديه (وفقا للتاريخ المهني للاعب على النحو
المنصوص عليه في جواز سفر اللاعب) والذي ساهم في تدريبه ابتداء من الموسم الذي يصل فيه ميلاد اللاعب
لسن 12 سنة. المبلغ المستحق الأداء يحسب على أساس تناسبي وفقا لفترة التدريب التي قضاها اللاعب مع كل
ناد. في حالة الانتقال المتتالي للاعب المحترف، حق الرعاية يكون مستحق فقط لناديه السابق عن الفترة التي
تدرب فيها بالفعل على يد هذا النادي.
2. في كلا الحالتين السابقتين، آخر موعد لسداد حق الرعاية هو الـ30 يوما التالية لتسجيل المحترف مع اتحاد
جديد.
3. إذا تعذر نشأة صلة بين المحترف وأي من الأندية التي دربته، أو إذا لم تعرف تلك الأندية نفسها في غضون 18
شهرا من أول تسجيل للاعب كمحترف، فإن حق الرعاية يجب أن يتم دفعه إلى اتحاد أو اتحادات الدولة أو الدول
التي تدرب فيها اللاعب. حق الرعاية هذا يجب أن يخصص لبرامج تنمية كرة قدم للشباب في الاتحاد أو
الاتحادات المعنية
المادة 4 : تكاليف التدريب .
من أجل حساب حق الرعاية المستحق للتدريب وتكاليف التعليم، الاتحادات تتلقى التعليمات بتقسيم أنديتهم إلى
أربع فئات بحد أقصى وفقا للاستثمار المالي للأندية في مجال تدريب اللاعبين. تكاليف التدريب تُحدد لكل فئة
وفي مقابل المبلغ اللازم لتدريب لاعب واحد لمدة سنة واحدة مضروبا في متوسط "مُعامِل اللاعب"، وهو نسبة
اللاعبين الذين هم بحاجة إلى تدريب لإنتاج لاعب واحد محترف.
2. تكاليف التدريب، التي تنشأ على أساس اتحاد قاري لكل فئة من فئات النادي، فضلا عن تصنيف الأندية
من كل اتحاد، تنشر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (www.FIFA.com). يتم تحديثها في نهاية كل سنة
تقويمية
المادة 5 : حساب حق تكاليف الرعاية
. كقاعدة عامة، لحساب حق الرعاية المستحق الأداء للنادي السابق للاعب (أو النوادي السابقة)، فإنه من
الضروري أن تضع في الاعتبار التكاليف التي تكبدها النادي الجديد إذا كان قد قام بتدريب اللاعب نفسه.
2. تبعا لذلك، المرة الأولى التي يسجل فيها اللاعب كمحترف، حق الرعاية الواجب الدفع يحسب بأخذ تكاليف
التدريب التي تكبدها النادي الجديد مضروب
يناير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ولوائح الفيفا fifa,
الملحق 3: الإجـراءات الإدارية التي تحكـم نقل اللاعبيـن بين الاتحادات
المادة 1 المبادئ
1. أي لاعب مُسجل في نادي تابع لاتحاد واحد سوف يكون غير قادر أن يلعب لحساب ناد تابع لاتحاد مختلف إلا إذا
صدرت الشهادة الدولية لنقل اللاعب من قبل الاتحاد السابق وتسلمها الاتحاد الجديد وفقاً لنصوص هذا الملحق.
نماذج خاصة صدرت من الفيفا لهذا الغرض أو نماذج بكلمات مماثلة يجب أن يتم استخدامها.
2. على أقل تقدير، يجب أن يتم طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب في آخر يوم لفترة التسجيل لدى الاتحاد الجديد.
3. الاتحاد الذي يصدر الشهادة الدولية لنقل اللاعب يجب أن يرفق بها نسخة لجواز سفر اللاعب.
4. الاتحاد الجديد سوف يُعلن اتحاد أو اتحادات النادي أو الأندية التي قامت بتدريب اللاعب وتعليمه من سن 12
سنة إلى 23 سنة (راجع المادة 7 - جواز سفر اللاعب) كتابةً عن تسجيل اللاعب كمحترف بعد استلام الشهادة
الدولية لنقل اللاعب.
http://www.eastlaws.com/fifa/App_Themes/Blue/images/spacer.gif
http://www.eastlaws.com/fifa/App_Themes/Blue/images/brightness-small.png
المادة 2 إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب بالنسبة للمحترف
1. كل الطلبات لتسجيل المحترف لابد أن تقدم من قبل النادي الجديد إلى الاتحاد الجديد خلال إحدى فترات التسجيل
المحددة من قبل هذا الاتحاد. كل الطلبات سوف تكون مصحوبة بنسخة من العقد المبرم بين النادي الجديد
والمحترف. لا يسمح للمحترف أن يلعب مباريات رسمية لحساب النادي الجديد إلا بعد إصدار الشهادة الدولية
لنقل اللاعب من قبل الاتحاد السابق وتُستلم من قبل الاتحاد الجديد.
2. بمجرد استلام الطلب، الاتحاد الجديد سوف يطلب مباشرة من الاتحاد السابق إصدار الشهادة الدولية لنقل
المحترف (طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب). الاتحاد الذي يستلم شهادة دولية لنقل لاعب غير مطلوبة من
اتحاد آخر لا يخول له تسجيل المحترف المعني لدى أيا من أندية الاتحاد.
3. بمجرد استلام طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، فإنه يجب على الفور أن يقدم الاتحاد السابق إلى النادي
السابق والمحترف طلب لتأكيد انتهاء عقد المحترف، سواء كان الانتهاء المبكر وُجد اتفاق متبادل على ذلك أو
وُجدت منازعات عقدية.
4. في غضون سبعة أيام من استلام طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، فإنه يجب على الاتحاد السابق إحدى
أمرين إما:
أ- إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب للاتحاد الجديد. أو
ب- إخبار الاتحاد الجديد بأنه لا يمكن إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب لأن العقد بين النادي السابق
والمحترف لم ينتهي أو أنه لا يوجد اتفاق مشترك بينهم يتعلق بالإنهاء المبكر.
5. إذا لم يتسلم الاتحاد الجديد إجابة طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب في غضون 30 يوم من تقديم طلب الشهادة
الدولية لنقل اللاعب، فإن له الحق في الحال في تسجيل المحترف لدى النادي الجديد على أساس مؤقت
("التسجيل المؤقت"). التسجيل المؤقت يجب أن يصبح دائم بعد مرور سنة على طلب الشهادة الدولية لنقل
اللاعب. يمكن للجنة تقييم اللاعبين أن تقوم بسحب التسجيل المؤقت، في خلال السنة، إذا قدم الاتحاد السابق
أسباب معقولة تشرح أسباب عدم رده علي طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
6. الاتحاد السابق يجب ألا يصدر الشهادة الدولية لنقل اللاعب في حالة نشوء نزاع عقدي بين النادي السابق
والمحترف. في هذه الحالة، المحترف، النادي السابق و/أو النادي الجديد يخولون الحق في إبداء شكوى أمام
الفيفا وفقا للمادة 22. الفيفا يجب أن تصدر قرارها في مسألة الشهادة الدولية لنقل اللاعب والعقوبات
الرياضية في موعد أقصاه 60 يوم. في أي حالة، يجب أن يكون قرار العقوبة الرياضية يجب أن يصدر قبل
إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب. إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب يجب أن يكون بدون مساس
بالتعويض عن خرق العقد. الفيفا قد تتخذ إجراءات مؤقتة في ظروف استثنائية.
7. الاتحاد الجديد قد يمنح اللاعب أهلية مؤقتة للعب حتي نهاية الموسم الجاري بناء علي طلب الشهادة الدولية
لنقل اللاعب التي ترسل بالفاكس. إذا لم يتم استلام الشهادة الدولية لنقل اللاعب الأصلية في هذا الوقت، فإن
أهلية اللاعب للعب يجب أن تعتبر محسومة.
8. الاتحادات تكون محرومة من إبداء طلبات الشهادة الدولية لنقل اللاعب لكي تسمح للاعب في الاشتراك في
المباريات التجريبية.
9. القواعد والإجراءات السابقة تطبق أيضا علي المحترفين الذين يكتسبون منزلة الهواة عند الانتقال لناديهم
الجديد.
http://www.eastlaws.com/fifa/App_Themes/Blue/images/spacer.gif
http://www.eastlaws.com/fifa/App_Themes/Blue/im
يناير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ولوائح الفيفا fifa,
أهلية اللاعبين الذين تؤهلهم جنسياتهم
لتمثيل أكثر من اتحاد للعب لحساب فرق الاتحاد
المادة 1 الحالات
* 1. تحت بنود المادة 15 من اللوائح التي تحكم تطبيق قوانين اللعبة الأساسية، فإن اللاعب المؤهل لتمثيل أكثر من اتحاد بسبب جنسيته، يمكن أن يلعب في مباراة دولية لحساب واحد من هذه الاتحادات فقط إذا استوفى على الأقل أحد الشروط التالية، بالإضافة إلى تملك الجنسية المناسبة:
أ - إذا ولد على إقليم الاتحاد المعني.
ب- إذا وُلد إحدى أبواه على إقليم الاتحاد المعني.
ت- إذا ولد إحدى أجداده على إقليم الاتحاد المعني.
ث- إذا عاش على إقل









