قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة ؛
و علي ما عرضه الوزير المختص بشئون البيئة ،
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ؛
و بناء علي ما أرتاه مجلس الدولة ؛
قرر:
( المادة الأولي )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المرفقة
( المادة الثانية )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولي من القانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه، علي المنشآت التي ترغب في مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها أن تتقدم بطلبها إلي جهاز شئون البيئة قبل ستة أشهر سابقة علي نهاية مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الذكورة ، علي أن يشتمل الطلب علي مبررات المد و ما اتخذ من إجراءات لتطبيق أحكام اللائحة المرفقة
و علي جهاز شئون البيئة أن يتحقق من صحة البيانات المقدمة ، و مدي جدية المنشأة في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، و أن يرفع بذلك تقريرا مفصلا و مدعما بالمستندات إلي الوزير المختص بشئون البيئة لعرضه علي مجلس الوزراء .
و يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين عند إعداده للتقرير الخاص بالمد بخبراء ينتدبهم لهذا الغرض ، و يتحمل طالب المد في هذه الحالة بالتكاليف التي يقدرها الجهاز لهؤلاء الخبراء .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 رمضان سنة 1415 ه
الموافق 18 فبراير سنة 1995 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي
اللائحة التنفيذية لقانون البيئة
باب تمهيدي
الفصل الأول أحكام عامة
( مادة 1 )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهما :
ا – المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الإستخدامات الأخري المشروعة للبحر و يندرج تحت هذه المواد :
( أ )الزيت أو المزيج الزيتي .
(ب)المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية.
(ج)أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة .
( د )النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .
( ه )العبوات الحربية السامة .
( و )ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها .
2 – التصريف :
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد وفقا لما هو مبين في الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة .
3 – التعويض :
يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل عام 1969 ، أو حوادث التلوث بالمواد السامة و غيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو و كذا ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم و الجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن و التفريغ .
4 – خط الشاطئ :
هو أقصي حد تصل إليه مياه البحر علي اليابسة أثناء أعلي مد يحدث خلال فترة لا تقل عن أحد عشر عاما .
5 – البحر الإقليمي :
هو المساحات من البحر التي تلي شواطئ جمهورية مصر العربية و تمتد في اتجاه البحر لمسافة 12 ميل بحري مقاسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982
6 – المنطقة الاقتصادية الخالصة :
هي المنطقة البحرية الممتدة فيما وراء البحر الإقليمي بمسافة مائتي ميل بحري مقاسة بخطوط الأساس .
7 – البحر :
هو المساحات البحرية التي تقع وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة .
8 – المنطق البحرية الخالصة :
و تشمل منطقتي البحرين المتوسط و الأحمر طبقا للحدود الجغرافية و الطبيعية الواردة في القاعدة رقم (10 ) من الملحق رقم ( 1 ) من اتفاقية ( مار بول ) لعام 1973 – 1978
الفصل الثاني جهاز شئون البيئة
( مادة 2 )
يحل جهاز شئون البيئة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة ، و يتم تسكينهم بحالتهم في القطاعات التنظيمية المكونة للجهاز و ذلك بقرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .
( مادة 3 )
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من :
* الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
* ممثل من الدرجة العالية علي الأقل يختاره الوزير المختص من كل ست وزارات هي وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية و استصلاح الأراضي – وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية - وزارة النقل و المواصلات – وزارة الصناعة – وزارة الداخلية – وزارة الصحة .
* اثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض من الرئيس التنفيذي للجهاز .
* ثلاثة من التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من بين مرشحي تلك التنظيمات لتمثيلها في المجلس بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة .
* أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز .
* رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
* ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي ترشيح من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة من بين مرشحي تلك الجهات .
* اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة من بين مرشحي تلك الجهات .
و يتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها .
كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات ، و يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة ، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلي واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .
و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و لا يكون له صوت معدود في المداولات ما لم يكن قد تم اختياره لعضوية المجلس و يعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات .
( مادة 4 )
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز و تصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها و في إطار الخطة القومية ، وله علي الأخص ما يأتي :
الموافقة علي الخطط القومية لحماية البيئة .
الموافقة علي خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث .
إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة .
الموافقة علي المشروعات التجريبية التي يضطلع بها الجهاز .
الموافقة علي سياسة التدريب البيئي و خططه .
الموافقة علي المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تلوث البيئة .
الموافقة علي أسس و إجراءات تقييم التأثير البيئي للمشروعات .
الإشراف علي صندوق حماية و تنمية البيئة .
الموافقة علي الهيكل التنظيمي للجهاز و فروعه بالمحافظات .
الموافقة علي اللوائح الداخلية و لوائح العاملين فيه .
الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز .
النظر في كل ما يري مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز .
تحديد ما يعرض من قراراته علي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنها و في جميع الأحوال علي المجلس أن يضمن قراراته و بوجه خاص تلك التي يري عرضها علي مجلس الوزراء دراسة عن تكاليف التنفيذ و النتائج المنتظر تحقيقها .
( مادة 5 )
يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز و قرارات مجلس الإدارة ، و يختص بالأتي :
مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين و اللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين و اللوائح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز و تصريف أموره الفنية و المالية و الإدارية وتحقيق أغراضه .
مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية .
تطوير نظم العمل بالجهاز و تدعيم أجهزته و إصدار القرارات اللازمة لذلك .
الحصول علي البيانات و المعلومات و التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية حكومية و غير حكومية بالداخل أو الخارج 0 العمل علي تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه و هذه اللائحة ، بالاتفاق و التنسيق و التعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا .
( مادة 6 )
يكون للجهاز هيكل وظيفي يصدر بقرارات من الرئيس التنفيذي للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة و بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة المالية 0
الفصل الثالث صندوق حماية البيئة
( مادة 7 )
ينشأ بجهاز البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول غليه :
( أ ) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق .
(ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها و التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز .
( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة 0 ( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 0 ( ه ) ما يخص جهاز شئون البيئة من نسبة ال25 % من حصيلة الرسوم المقررة علي تذاكر السفر التي تصدر في مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة الأولي من القانون رقم ( 5 ) لسنة1986 و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 697 لسنة 1986 و بحد أدني 12.5 من إجمالي حصيلة الرسوم المشار إليها 0 ( و ) عائد المشروعات التجريبية التي يقوم بها الجهاز 0 ( ز ) مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر 0 ( ح ) رسوم التراخيص التي يصدرها الجهاز 0 و تودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الضرار التي تصيب البيئة 0 و تكون للصندوق موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخري ، و تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة 0
( مادة 8 )
تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه ، و بصفة خاصة :
مواجهة الكوارث البيئية 0 المشروعات التجريبية و الرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية و حماية البيئة من التلوث 0 نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة و التي ثبت تطبيقها بنجاح 0 تمويل تصنيع نماذج المعدات و الأجهزة و المحطات التي تعالج ملوثات البيئة 0 إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي 0 إنشاء و إدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة علي الثروات و الموارد الطبيعية 0 مواجهة التلوث غير معلوم المصدر 0 تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية و تقييم التأثير البيئي وو ضع المعدلات و المعايير المطلوب الالتزام بها للمحافظة علي البيئة 0 المشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة التي تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية و الجمعيات الأهلية و يتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية 0 مشروعات مكافحة التلوث 0 صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة 0 دعم البنية الأساسية للجهاز و تطوير أنشطته 0 الأغراض الأخرى التي تهدف إلي حماية أو تنمية البيئة و التي يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز 0
الفصل الرابع الحوافز ( مادة 9 )
يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات الإدارية المختصة للهيئات و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من ِأنها حماية البيئة علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية ، و علي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات و غيرها 0
الباب الأول حماية البيئة الأرضية من التلوث الفصل الأول التنمية و البيئة ( مادة 10 )
تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، و علي جهاز شئون البيئة مراجعة ذلك كلما لزم الأمر 0
( مادة 11 )
تسري أحكام المادة ( 10 ) من هذه اللائحة علي المنشآت المبينة في الملحق رقم ( 2 ) لهذه اللائحة 0
( مادة 12 )
يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيا عن المنشأة شاملا البيانات التي يتضمنها النموذج الذي يعده جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، و يعد جهاز شئون سجلا يتضمن صور هذه النماذج و نتائج التقييم و طلبات الجهاز من صاحب المنشأة 0
( مادة 13 )
لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من المتخصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز ، وذلك لإبداء الرأي في تقييم التأثير البيئي للمنشأة المزمع إقامتها و كذلك المطلوب الترخيص لها 0
( مادة 14 )
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام اللجنة الدائمة للمراجعة و التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة برئاسة مستشار من مجلس الدولة و عضوية :
مندوب عن جهاز شئون البيئة يرشحه الرئيس التنفيذي للجهاز 0 صاحب المنشأة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي 0 ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة 0 ثلاثة من الخبراء يتم اختيارهم لعضوية اللجنة بناء علي ترشيح الرئيس التنفيذي للجهاز لمدة ثلاث سنوات 0
و للجنة أن تشكل من بين أعضائها و من غيره لجانا فرعية لدراسة ما يحال إليها من اعتراضات و رفع تقريرها للجنة ، كما لها أن تستعين بمن تراه عند مباشرتها لمهامها و علي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ وصول أوراق الاعتراض مستوفاة إليها 0
( مادة 15 )
تختص اللجنة الدائمة للمراجعة و المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم أو يحال إليها من اعتراضات علي نتيجة التقييم أو علي ما يطلب تنفيذه من اقتراحات يراها جهاز شئون البيئة و تقرير رأيها في هذه الاعتراضات بالنسبة للضوابط المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من هذه اللائحة ، و يقدم الاعتراض لجهاز شئون البيئة كتابة مستوفيا أسباب الاعتراض و ما يستند إليه مالك المشروع من أسانيد قانونية و علمية ، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجه اعتراضه 0
( مادة 16 )
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاعتراض كتابة للجهاز ، و يتولي مندوب من الجهاز ينتدبه الرئيس التنفيذي تحرير محاضر الاجتماع ، و لا يكون له رأي معدود فيما يثار من مناقشات ، و يصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات ، و يوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين 0
( مادة 17 )
علي صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة تدون فيه البيانات التالية :
الانبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها 0 مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة و كفاءة وحدات المعالجة المستخدمة 0 إجراءات المتابعة و الأمان البيئي المطبقة في المنشأة 0 الاختبارات و القياسات الدورية و نتائجها 0 المسئول المكلف بالمتابعة 0
و يعد السجل وفق النموذج المبين في الملحق رقم (3 ) لهذه اللائحة 0
و يلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر بصورة فورية جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأي حيود في معايير و مواصفات الملوثات أو المنصرفة و الإجراءات التي اتخذت للتصويب 0
( مادة 18 )
يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و اخذ العينات اللازمة و إجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة و تحديد مدي التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة 0
و تتم تلك المتابعة دوريا كل سنة ، و يرفع عن كل منهما تقرير يودع بالقطاع المختص بالجهاز موقعا عليه من المسئول عن المعاينة و الاختبار و تاريخ المعاينة و الاختبار 0 فإذا ما تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بخطاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح تلك المخالفات علي وجه السرعة بحسب ما تقتضيه أصول الصناعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات التالية :
غلق المنشأة 0
وقف النشاط المخالف
المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة 0
و تلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجلات مستوفاة وفق النموذج المنصوص عليه في المادة ( 17) من هذه اللائحة بصفة دائمة ، و عند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة علي السجل بالمعاينة 0 ( مادة 19 )
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة القائمة لذات الحكام المنصوص عليها في المواد ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 ) من قانون البيئة المشار إليه 0
يعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات تغيير النمط الإنتاجي لآلات التشغيل أو زيادة أعداد العاملين بصورة تفوق القدرة الاستيعابية لمكان العمل أو أية تعديلات جوهرية في مبني المنشأة و بوجه خاص تلك المتصلة بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب عليه تأثير ضار علي البيئة أو علي العاملين في المنشأة 0
( مادة 20 )
تكون شبكات الرصد البيئي الموجودة حاليا بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة لجهاتها المختصة من الناحية الإدارية ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، و لها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، و علي هذه المراكز و الهيئات و الجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات 0
و يشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي تمهيدا لإقامة برنامج قومي للأرصاد البيئية 0
( مادة 21 )
يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات و المحافظات و الهيئات العامة و غيرها من الجهات المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، و تعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، و تستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي العناصر المبينة في المراحل التالية :
( 1 ) مرحلة ما قبل وقوع الكارثة :
تحديد أنواع الكوارث البيئية و المناطق الأكثر تأثرا و معرفة التأثير المتوقع لكل نوع منها 0 جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و سبل التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها 0 حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي و القومي و الدولي و تحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0 تحديد الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن الكارثة أو توقع حدوثها 0 وضع الإجراءات المناسبة لكل نوع من أنواع الكوارث 0 إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها 0 الإشراف و التدريب و المتابعة لمواجهة الكوارث علي كافة المستويات 0 تيسير نظام و أساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث مع ضمان التحقق من كفاءته 0 تحديد أسلوب تبادل و طلب المعاونة بين مختلف الجهات عند إدارة الأزمة مع إنشاء قواعد البيانات المناسبة 0
( ب ) مرحلة اجتياح الكارثة :
تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها 0 تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق و التعاون علي المستوي المحلي و الإقليمي و المركزي لضمان استمرارية تدفق الإمداد بالمعدات أو التجهيزات لموقع الكارثة 0 تحقيق الاستخدام المثل للإمكانات الفعلية المتوافرة في مختلف الجهات في التعامل مع الكارثة 0 تحديد مطالب كل جهة من الجهات الأخرى علي ضوء تطورات الكارثة 0 تحديد أسلوب إعلام المواطنين عن الكارثة و تطوراتها و سبل التعامل مع آثارها 0 ( ج ) مرحلة إزالة آثار الكارثة : تحديد أسلوب مشاركة مختلف الجهات في إزالة آثار الكارثة 0 تطوير الخطط بهدف تحسين الأداء 0 رفع مستوي الوعي العام بأسلوب التعامل مع الكوارث 0 ( د ) مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة و الدروس المستفادة : تسجيل الآثار الاقتصادية و الاجتماعية التي ترتبت علي حدوث الكارثة 0 تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة 0 المقترحات لتفادي اوجه النقص و القصور التي ظهرت أثناء المواجهة 0 ( مادة 22 )
تتولى غرفة العمليات المشار إليها في المادة ( 21 ) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أ توقع حدوثها تضم في عضويتها ممثلي الجهات المعنية ، و يكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع الأجهزة المختصة 0
( مادة 23 )
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات و نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة 0
كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها 0
و يسري حكم هذه المادة علي مناطق المحميات الطبيعية و كذلك مناطق تواجد الحيوانات و الطيور المهددة بالانقراض و التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة أو المحافظين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0
( مادة 24 )
لا يجوز الترخيص بصيد الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة إلا لأغراض البحث العلمي أو القضاء علي وباء منتشر و غيرها من الأغراض التي يوافق عليها جهاز شئون البيئة ، و يقدم طلب الترخيص كتابة لوزارة الداخلية مبينا فيه نوع الطيور و الحيوانات البرية المطلوب صيدها و الأعداد المطلوب صيدها و الغرض منه و فترة الصيد و الفرد أو الأفراد المطلوب الترخيص لهم و طريقة الصيد و أداته ، وعلي وزارة الداخلية أن تحيل هذا الطلب لجهاز شئون البيئة للتحقق من جدية و أهمية هذا الطلب 0
الفصل الثاني المواد و النفايات الخطرة ( مادة 25 )
يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد و النفايات و استخدامها و ذلك علي الوجه التالي :
المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات الآفات و المخصبات – وزارة الزراعة 0
المواد و النفايات الخطرة الصناعية – وزارة الصناعية 0
المواد و النفايات الخطرة للمستشفيات و الدوائية و المعملية و المبيدات الحشرية المنزلية وزارة الصحة 0
المواد و النفايات الخطرة البترولية - وزارة البترول 0
المواد و النفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة - وزارة الكهرباء ء – هيئة الطاقة الذرية 0
المواد و النفايات الخطرة القابلة للانفجار و الاشتعال - وزارة الداخلية 0
المواد و النفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة 0
ويصدر كل وزير للوزارات المبينة في هذه المادة كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة يحدد فيه :
( أ ) نوعية المواد و النفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاص وزارته و درجة خطورة كل منها 0
(ب) الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها 0
( ج) أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها 0
( د) أية ضوابط أو شروط أخري تري الوزارة أهمية إضافتها 0
( مادة 26 )
علي طالب الترخيص التقدم بطلبه كتابة إلي الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة ( 25 ) من هذه اللائحة و ذلك وفقا للإجراءات و الشروط الآتية :
إجراءات منح الترخيص :
يصدر الترخيص بتداول المواد و النفايات الخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصي ، ما لم يحدث ما يستدعي مراجعة الترخيص ، و يجوز للجهة الإدارية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذه اللائحة منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة حسب مقتضيات الحاجة 0
تتقدم الجهة أو الفرد الراغب في الحصول علي ترخيص بتداول المواد و النفايات الخطرة بطلب مستوف للبيانات الآتية :
القائم بتداول المواد و النفايات الخطرة 0
اسم المنشأة 0
العنوان و رقم التليفون 0
موقع المنشأة و مساحتها 0
الخرائط الكنتورية لموقع المنشاة 0
مستوي الماء الأرضي 0
معدات الأمان المتوفرة لدي المنشأة 0
معلومات مختصة بالتأمين 0
برنامج رصد البيئة بالمناطق المحيطة بالمنشأة 0
2 – الجهة المنتجة للمواد و النفايات الخطرة :
( الاسم بالكامل و العنوان و رقم الهاتف و الفاكس ) 0
3 – توصيف كامل للمواد و النفايات الخطرة المزمع التعامل فيها و طبيعة و تركيز العناصر الخطرة بها 0 4 – تحديد كمية المواد و النفايات الخطرة المزمع تداولها سنويا و وصف أسلوب تعبئتها ( براميل – - صهاريج - سايب ) 0 5 – توصيف الوسائل المزمع استخدامها لتخزين المواد و النفايات الخطرة و فترة التخزين لكل منهما مع تعهد بكتابة بيان واضح علي العبوة للإعلام عن محتواها ومدي خطورته و كيفية التصرف في حالة الطوارئ 0
6 – توضيح وسائل النقل المتوخاة ( بري - سكك حديدية - بحري - جو - مياه داخلية ) و تحديد خطوط سيرها و مواقيتها 0
7 - بيان شامل عن الأسلوب المزمع اتباعه في معالجة و تصريف المواد و النفايات الخطرة المطلوب الترخيص بتداولها 0 8 – تعهد بعدم خلط المواد والنفايات الخطرة مع غيرها من كافة أنواع النفايات الأخرى التى تتولد عن الأنشطة الاجتماعية والإنتاجية . 9- تعهد بالاحتفاظ بسجلات تتضمن بيانا وافيا بكميات المواد والنفايات الخطرة ونوعياتها ومصادر ومعدلات وفترات تجميعها وتخزينها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها ، مع تيسير هذه البيانات عند كل طلب ، وعد إهدار هذه السجلات قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ بدء استخدامها . 10- تعهد باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حسن تعبئة المواد والنفايات الخطرة أثناء مراحل التجميع والنقل والتخزين . 11- وصف تفصيلي لخطة الطوارئ لمجابهة كافة الظروف غير المتوقعة بما يضمن حماية البيئة والناس . 12- شهادة بسابق الخبرة في مجال تداول المواد والنفايات الخطرة . 13- إقرار بصحة البيانات الواردة في هذه الوثيقة . شروط منح الترخيص : استيفاء كافة البينات المطلوبة . توافر الكوادر المدربة عن تداول المواد والنفايات الخطرة .
توافر الوسائل والإمكانات والنظم اللازمة للتداول الآمن لهذه المواد .
توافر متطلبات مواجهة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول .
أن لا ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامة .
(مادة 27)
يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بمقابل نقدي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص ، ويسرى الترخيص لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد .
ويجوز للجهة المانحة للترخيص إلغاؤه أو إيقاف النشاط بقرار مسبب في الحالات الآتية : إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة .
إذا خالف المرخص له شروط الترخيص .
إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص .
إذا ظهرت تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقها بتعديلات يسيرة ويؤدى إلى استخدامها تحسن كبير في حالة البيئة وصحة العاملين .
إذا انتهى رأى جهاز شئون البيئة إلى عدم سلامة تداول أى من تلك المواد والنفايات .
وللجهة المانحة للترخيص أن تطلب من طالب الترخيص استيفاء ما تراه من شروط أخرى تراها ضرورية لتأمين التداول وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز لطالب تداول المواد والنفايات الخطرة قبل الحصول على الترخيص محررا على النموذج المعد لذلك والواجب الاحتفاظ به مع القائم بالتداول لتقديمه عند الطلب . (مادة 28)
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الآتية :
القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات الخطرة :
- تولد النفايات الخطرة :
تلتزم الجهة التي يتولد بها نفايات خطرة بالآتي:
(أ) العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كما ونوعا وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية أقل ضررا على البيئة والصحة العامة .
(ب) توصيف النفايات المتولدة كما ونوعا وتسجيلها .
(ج) إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جهاز شئون البيئة على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها .
وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها ، تلتزم الجهة التي يتولد بها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعالجة لذلك والتي تحددها السلطات المحلية والجهات الإدارية والبيئية والمختصة ، ويسرى على تداول هذه النفايات كافة الشروط والأحكام الخاصة بذلك والواردة في هذه اللائحة .
2 - مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة :
(أ) تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة ، تتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس .
(ب) تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب التي لا تتسرب منه السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتها كمية النفايات الخطرة تعلم عما تحويه .
(ج) توضع علامة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تعلم عما تحويه هذه الحاويات تعرف بالأخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية .
(د) يوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة في حاويات التخزين .
(هـ) يلزم مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات السابقة ومراعاة غسلها بعد كل استعمال وعدم وضعها في الأماكن العامة .
– مرحلة نقل النفايات الخطرة :
( أ ) يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات الخطرة و يجب أن تتوافر في هذه الوسائل الاشتراطات الآتية :
أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان و في حالة جيدة صالحة للعمل 0
أن تكون سعة مركبات النقل و عدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة 0
أن يتولي قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة علي حسن التصرف خاصة في حالة الطوارئ 0
أن توضح علي المركبات علامات واضحة تحدد مدي خطورة حمولتها و الأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ 0
(ب) تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة ، و إخطار سلطات الدفاع المدني فورا بأي تغير يطرأ عليها ، بما يسمح لها بالتصرف السريع و السليم في حالة الطوارئ 0
( ج ) حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية و العمرانية و في منطقة وسط المدينة خلال ساعات النهار 0
( د ) يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجراج الذي تأوي إليه مركبات نقل النفايات الخطرة و رقم و تاريخ الترخيص 0
( ه ) يجب مداومة غسل و تطهير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من هذه اللائحة 0
– للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة يلزم مراعاة الآتي :
( أ ) ضرورة الإخطار المسبق و للجهة الإدارية المختصة عدم التصريح في حالة احتمال حدوث أي تلوث للبيئة 0
(ب) في حالة السماح يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة و المنصوص عليها في الإتفاقية الدولية علي أن يراعي وجود شهادة الضمان المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 0
– مرحلة معالجة و تصريف النفايات الخطرة :
( أ ) تختار مواقع مرافق معالجة و تصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية و العمرانية بمسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات ، و يجب أن تتوفر بها الاشتراطات و المعدات و المنشآت التالية :
ا – تناسب مساحة الموقع و كمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة 0
2 – يحاط بسور من الطوب بارتفاع لا يقل عن 5, 2 متر 0
3 – يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة 0
4 - يزود الموقع بمصدر مائي مناسب و دورات مياه 0
5 – يزود الموقع بكافة مستلزمات الوقاية و الأمان التي تنص عليها قوانين العمل و الصحة المهنية و بخط تليفون 0
– يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به 0 – يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لحين معالجتها و تصريفها ، و تختلف هذه التجهيزات باختلاف نوعية النفايات الخطرة التي يستقبلها المرفق 0 – يزود المرفق بمحرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة 0 – يزود المرفق بالمعدات و المنشآت اللازمة لفرز و تصنيف بعض لنفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها و تدويرها 0 – يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق ( ب ) تجري عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار التالي :
1 – إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة
2 – استرجاع المذيبات العضوية و إعادة استخدامها في عمليات الاستخلاص 0
3 – تدوير و إعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة0
4 – إعادة استخدام المعادن الحديدية و غير الحديدية و مركباتها 0
5 – تدوير و إعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة 0
6 – استرجاع و تدوير الأحماض أو القواعد 0
7 – استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث 0
8 – استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة 0
9 – استرجاع الزيوت المستعملة و إعادة استخدامها بعد تكريرها ، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئي و العائد الاقتصادي 0
( ج ) تجري عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار التالي :
1 – حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل الآبار و القباب الملحية و المستودعات الطبيعية في مناطق تبعد عن التجمعات السكنية و العمرانية 0
2 – ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة و معزولة عن باقي مفردات النظام البيئي 0
3 – معالجة النفايات الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها 0
4 – معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أو كيميائيا بالتبخير و التخفيف و التكليس و المعادلة و الترسيب و ما إلي ذلك 0
5 – الترميد في محارق خاصة مجهزة بما لا يسمح بانبعاث الغازات و الأبخرة في البيئة المحيطة 0
6 – التخزين الدائم ( مثل وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم ) 0
( د ) اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد و الإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال :
1 – تطوير التكنولوجيا النظيفة و تعميم استخدامها 0
2 – تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة 0
3 – التوسع في إعادة استخدام و تدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك 0
( ه ) وضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البيئية ( الكائنات الحية و الموجودات غير الحية ) في مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة و ما يحيطها مع سحب الترخيص ووقف العمل بالمرفق عند ظهور أية مؤشرات للإضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرفق 0 ( و ) تكون الجهات المرخص لها بتداول و إدارة المواد و النفايات الخطرة التي تخضع لأحكام القانون ، بالتعاون مع الوزارات المعنية فيما يصدر عنها من جداول في هذا الشأن 0 ( مادة 29 )
يحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة القوي العاملة و الوزارة المختصة بنوع النفاية وفق ما هو منصوص عليه في المادة (25 )من هذه اللائحة و بما يضمن استيفاء المنشأة لكافة الشروط التي تضمن سلامة البيئة و العاملين فيها 0
و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط و المعايير المنصوص عليها في المادة رقم (28 ) من هذه اللائحة 0
و يحدد وزير الإسكان بعد اخذ رأي وزارتي الصحة و الصناعة و جهاز شئون البيئة أماكن و شروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة 0
( مادة 30 )
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية 0
و يحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هيئة قناة السويس كل في حدود اختصاصها السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، علي أن يخطر جهاز شئون البيئة 0
( مادة 31 )
علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية ، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي :
( ا ) اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط اللازمة حسب نوعية و كمية هذه المواد 0 ( ب ) أن تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد ، و التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ، و تخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الجهة الإدارية المانحة للترخيص 0 ( ج ) توفر الشروط اللازمة لوسيلة النقل أو مكان التخزين لتلك المواد بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين 0 ( د ) أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج تلك المواد و كذا التجهيزات و الأجهزة لا يترتب عليها إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين 0 ( ه ) أن يتوافر بالأبنية نظم و أجهزة الأمان و الإنذار و الوقاية و المكافحة و الإسعافات الأولية بالكميات و الأعداد المناسبة و التي يحددها وزير القوي العاملة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و و وزارة الصحة و مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة 0 ( و ) أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد ، علي أن يتم مراجعة هذه الخطة و التصديق عليها من الجهة المانحة للترخيص بعد اخذ رأي جهاز شئون البيئة و مصلحة الدفاع المدني 0 ( ز ) أن يخضع العاملون في هذه الجهات للكشف الطبي الدوري ، و أن يتم علاجهم مما يصابون به من أمراض مهنية علي نفقة الجهة العاملين فيها 0 ( ح ) أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه ال
المزيد