Yahoo!

هيئات رياضية فى قضاء الادارية العليا

أبريل 19th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , احكام الادارية العليا, لوائح رياضية

 هيئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة


هيئـــات رياضيـــة :
المبدأ : قبول التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم طالما لا يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه :
ـ وجوب صدور قرار حل مجلس إدارة النادي مسبباً ، ونشره بالوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وإلا كان القرار معيباً :

تطبيق : " من حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون , وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص , وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى" وكانت المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م تنص على أن : " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ……………"

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن " المادة (126) من قانون المرافعات أجازت لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضماً فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه الحكم بطلب مرتبط بالدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة يثبت فى محضرها ". كما جرى قضاؤها ـ كذلك ـ على قبول التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم طالما لا يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه , وهو الأمر الذى يتوافر فى شأن التدخل الانضمامى الماثل , حيث إن الخصمين المتدخلين انضمامياً ( الطاعنان فى الطعنين الماثلين ) لم يطلبا أكثر مما قام عليه طعن جهة الإدارة وهو رفض دعوى المدعى أصلاً , ومن ثم يقبل هذا التدخل, ولا سبيل إلى إطراحه .

ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير هذه الوجهة من النظر ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً القضاء بتعديله فيما تضمنته أسبابه من عدم جواز قبول تدخلهما والقضاء بقبول هذا التدخل من كليهما .

ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المادة (45) من قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975م , المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978م قد قصرت حق الطعن فى قرار حل مجلس الإدارة على مجلس الإدارة ولكل عضو فيه , ذلك أن هذا الحق يتعلق برفع الدعوى ابتداء , ولا يخل بحق التدخل فيها إعمالاً للأصل العام المنصوص عليه فى المادة (126) من قانون المرافعات سالفة الذكر .

ومن حيث إنه عن الطعن على القرار المطعون فيه فلقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه كلما ألزم المشرع ـ صراحة ـ فى القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها , وجب عليها ذكر الأسباب التى بنى عليها القرار واضحة جلية , ليتبينها صاحب الشأن ويتخذ فى ضوئها ما يأنسه حقا له, فإذا ما لجأ إلى السلطة القضائية للدفاع عن حقه , ونشد إقرار الشرعية من قضائها , يكون للمحكمة مباشرة رقابتها على تصرفات الإدارة أو قراراتها لتحقيق المشروعية وسيادة القانون من خلال مراجعة الأسباب التى بنى عليها القرار من حيث الصحة , ومدى استخلاص تلك الأسباب من الواقع أو مدى مطابقتها للقانون , وما إذا كانت الجهة الإدارية فى مباشرتها لمهامها قد انحرفت بها أم أنها سلكت وصولاً إلى قرارها طريق الجادة .

لما كان ذلك وكانت المادة (45) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة قد أجازت للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الهيئة , وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها, وذلك فى إحدى الحالات الثلاث التى أوردتها هذه المادة , وأوجبت نشر قرار الحل بالوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره , وكان الحاصل فى خصوصية الحالة الماثلة أنه بتاريخ 11/12/2000م عرضت المذكرة المقدمة من رئيس جهاز الرياضة على وزير الشباب تضمنت متابعته لنشاط مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى , وقد نسب إليه مجموعة من المخالفات , وقد تأشر عليها من الوزير بالموافقة على حل مجلس إدارة النادى المذكور وتعيين مجلس إدارة مؤقت , وبذات التاريخ أصدر القرار المطعون فيه رقم 1198 لسنة 2000م وجاء فى ديباجته الإشارة إلى ما عرضه رئيس جهاز الرياضة , ومن ثم نشر القرار فى عدد الوقائع المصرية رقم 297 بتاريخ 30/12/2000م ( أى بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ) دون أن يتم نشر الأسباب رفق القرار الطعين , على نحو ما جرى به قضاء هذه المحكمة أو على الأقل يبين مضمون هذه المذكرة وتاريخها إعمالاً لصريح نص المادة 45 سالف الذكر , ومن ثم يكون القرار الطعين بحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفاً للقانون على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه , ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون , ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض , ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من أسباب ووقائع ذلك أنها كانت تحت بصر المحكمة وتناولت بالرد عليها فى أسباب حكمها وتحيل إليها المحكمة تفادياً للتكرار."

( الطعنين رقمى 7972 & 8265 لسنة 47 ق 0 عليا 11/6/2005م الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المزيد


لائحة الفيفا الخاصة بتقييم وانتقال اللاعبين 2008 لوائح تقييم ونقل اللاعبين

ديسمبر 24th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ولوائح الفيفا fifa, لوائح رياضية

 


    
لائحة الفيفا الخاصة بتقييم وانتقال اللاعبين 2008
لوائح تقييم ونقل اللاعبين


بناءا على المادة 5 من القانون الأساسي للفيفا في 19 أكتوبر 2003، أصدرت اللجنة التنفيذية اللوائح والملحقات التالية، التي تمثل جزء لا يتجزأ من النص الأصلي.
الفهرس:
تعريفــــات
نصـوص تمهيديـة
تقييــم اللاعبيــن
تسجيل اللاعبين
تحقيــق الاستقـــــرار العقــدي بين
المحترفين والأندية
الانتقالات الدوليــة المتضمنــة قٌصّر
حــق الرعـايـــة وآليــــة التكافـــــل
نطـــــاق الاختصـــاص القضــائــــي
النصوص الختامية
الملحق 1: الإذن للاعبيـن لتمثيــل
فرق الاتحاد
المحق 2: أهليـــة اللاعبيـن الـذين
تخولهــم أهليتهــم القـــــدرة على
مثيل أكثر من اتحاد للعب لحسـاب
فرق الاتحاد
الملحق 3: الإجـراءات الإدارية التي
تحكـم نقل اللاعبيـن بين الاتحادات
الملحق 4: حــــق الرعايـــة
الملحق 5: آليـــة التكافــــل


تعريفات :

لأغراض هذه اللوائح، المصطلحات المستخدمة أدناه تعرف كالآتي:
* الاتحاد السابق: الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي السابق.
* النادي السابق: النادي الذي يتركه اللاعب.
* الاتحاد الجديد: الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي الجديد.
* النادي الجديد: النادي الذي سيلتحق به اللاعب.
* المباريات الرسمية: مباريات مقامة في إطار كرة قدم منظمة، مثل دوري الأبطال الوطني، الكأس الوطني والدوري الدولي للأندية، ولكن لا يشمل المباريات التجريبية والودية.
* كرة القدم المنظمة: كرة القدم المنظم تحت رعاية الفيفا، الاتحاد القاري والاتحادات، أو من هو مخول السلطة من قبلهم.
* المدة الخاضعة للحماية: مدة ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات، أيهما يأتي أولا، تالية لبدء سريان العقد، إذا كان إبرام العقد سابق لعيد ميلاد اللاعب المحترف الـ28، أو موسمين كاملين أو عامين، أيهما يأتي أولا، تالية لبدء سريان العقد، إذا إبرام العقد بعد عيد ميلاد اللاعب المحترف الـ28.
* فترة التسجيل: فترة محددة من قبل الاتحاد المختص وفقا للمادة 6.
* الموسم: المدة التي تبدأ مع أول مباراة رسمية لبطولة الدوري المحلية المعنية وتنتهي مع آخر مباراة رسمية لبطولة الدوري المحلية.
* حق الرعاية: المدفوعات المقدمة وفقا للملحق 4 لتغطية تنمية صغار اللاعبين.
* ويشار أيضا إلى قسم التعريفات في النظام الأساسي للفيفا.
ملحوظة: المصطلحات التي ترمز إلى الأشخاص الطبيعية يكون مطبق علي الجنسين. أي مصطلح بصيغة
المفرد يطبق علي الجمع والعكس صحيح.

نصوص تمهيدية :

المادة 1 النطاق
* هذه اللوائح تضع قواعد عالمية ملزمة تتعلق بتقييم اللاعبين، صلاحيتهم للمشاركة في كرة القدم المنظمة، ونقلهم بين أندية تنتمي إلى اتحادات مختلفة.
* نقل اللاعبين بين أندية تنتمي إلى نفس الاتحاد يحكمه لوائح خاصة صادرة من قبل الاتحاد المعني وفقا للمادة 1 فقرة 3 أدناه، والتي يجب أن يصدق عليها الفيفا. هذه اللوائح تضع قواعد لحل المنازعات بين الأندية واللاعبين، وفقا للمبادئ المذكورة في هذه اللوائح. هذه اللوائح تضع أيضا نظام لمكافأة الأندية التي تنمي تدريب وتعليم النشء.
* أ- النصوص التالية ملزمة على المستوى المحلي ويجب أن تشملها لوائح الاتحاد بدون تعديل: المواد 2-8، 10، 11، 18 و18 مكرر.
* ب- كل اتحاد يجب أن يضم في لوائحه الوسائل المناسبة لضمان الاستقرار العقدي، مع ايلاء الاحترام للقانون الوطني الآمر والاتفاقيات الجماعية. على وجه الخصوص لابد من الاشتمال على المبادئ التالية:
- المادة 13: مبدأ احترام العقد.
- المادة 14: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل أي الأطراف دون نتائج إذا كان هناك سبب مباشر.
- المادة 15: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل المحترف بسبب رياضي مباشر.
- المادة 16: مبدأ أن العقد لا يمكن أن ينتهي خلال الموسم.
- المادة 17 فقرة 1 و2: مبدأ أنه في حالة انتهاء العقد بدون سبب مباشر، فإن هناك تعويض لابد أن يتم دفعه،
هذا التعويض قد يكون مذكورا في العقد.
- المادة 17 فقرة 3-5: مبدأ أنه في حالة انتهاء العقد بدون سبب مباشر، فإنه يتم فرض عقوبات رياضية على
الطرف الذي قام بخرق العقد.
* هذه اللوائح تحكم أيضا التخلي عن اللاعبين لفرق الاتحاد وأهلية اللاعبين للعب لحساب هذه الفرق وفقا لنصوص الملحق 1 و 2 على التوالي. هذه النصوص ملزمة لكل الاتحادات والأندية.
تقييم اللاعبين :

المادة 2 تقييم اللاعبين: هواة ومحترفين
* اللاعبين المشاركين في كرة القدم المنظمة إما هواة أو محترفين.
* المحترف هو اللاعب الذي لديه عقد مكتوب مع ناد ويُدفع له في مقابل نشاطه في كرة القدم أكثر من مصروفاته الفعلية التي يتحملها. جميع اللاعبين الآخرين يعتبرون هواة.
المادة 3 استعادة منزلة الهاوي
* اللاعب المسجل كمحترف لا يجوز إعادة تسجيله بوصفه هاوي حتى مرور على الأقل 30 يوما بعد آخر مباراة له كمحترف.
* لا يوجد أي تعويض قابل للدفع عند استعادة منزلة الهاوي. إذا تم إعادة تسجيل اللاعب كمحترف في غضون 30 شهرا من إعادته كهاوي، فإن ناديه الجديد يجب عليه أن يدفع تعويضات التدريب وفقا للمادة 20.
المادة 4 إنهاء النشاط
* المحترفين الذين أنهوا حياتهم المهنية عند انتهاء عقودهم والهواة الذين أنهوا نشاطهم يظلوا مسجلين في الاتحاد الذي يتبع له ناديهم الأخير لمدة 30 شهر.
* تبدأ هذه الفترة من يوم آخر ظهور للاعب في مباراة رسمية مع فريقه
* الطرف الذي قام بخرق العقد.
* هذه اللوائح تحكم أيضا التخلي عن اللاعبين لفرق الاتحاد وأهلية اللاعبين للعب لحساب هذه الفرق وفقا لنصوص الملحق 1 و 2 على التوالي. هذه النصوص ملزمة لكل الاتحادات والأندية.

تسجيل اللاعبين
المادة 5 التسجيل
1. يجب أن يتم تسجيل اللاعب في اتحاد حتى يلعب لحساب ناد سواء كان محترف أو هاو وفقا لأحكام المادة 2.
اللاعبون المسجلون فقط هم المؤهلون للمشاركة في كرة القدم المنظمة. بموجب قانون التسجيل، يوافق اللاعب
على الالتزام بتشريع ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحادات القارية والاتحادات.
2. اللاعب يكون مسجل مع نادي واحد فقط في كل مرة.
3. يجوز تسجيل اللاعبين في ثلاث أندية بحد أقصى خلال الموسم الواحد. خلال هذه الفترة، اللاعب يكون مؤهل
للعب في المباريات الرسمية لحساب ناديان فقط، استثناءا من هذه القاعدة، اللاعب الذي ينتقل بين ناديين
ينتميان إلى اتحادات متزامنة في المواسم (أي بداية الموسم في الصيف / الخريف في مقابل الشتاء والربيع)
يكون مؤهلا للعب في مباريات رسمية لحساب ناد ثالث خلال الموسم المعني، شريطة أن يكون قد امتثل بالكامل
لالتزاماته التعاقدية تجاه أنديته السابقة. وبالمثل، الأحكام المتعلقة بفترات التسجيل (المادة 6) وكذلك الالتزام
بالحد الأدنى لطول مدة العقد (المادة 18 الفقرة 2).
4. تحت جميع الظروف، يجب الأخذ في الاعتبار سلامة المنافسة الرياضية. على وجه الخصوص، لا يجوز للاعب
المشاركة في مباراة رسمية أكثر لحساب أكثر من ناديين متنافسين في نفس البطولة أو الكأس في نفس الموسم،
وذلك وفقا للوائح المنافسة الفردية الصارمة للاتحاد العضو.
المادة 6 فترة التسجيل
1. يجوز تسجيل اللاعبين فقط في إحدى الفترتين السنويتين للتسجيل المحددتين لدى الاتحاد المعني. استثناءا من
هذه القاعدة، المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل فإنه يمكن تسجيله خارج فترة التسجيل.
الاتحادات مرخص لها تسجيل هؤلاء المحترفين شريطة أن يؤخذ في الاعتبار السلامة الرياضية المعنية. حيث
ينتهي العقد بأي سبب مباشر، فإن الفيفا قد تأخذ تدابير مؤقتة حتى تتجنب سوء المعاملة، وفقا للمادة 22.
2. فترة التسجيل الأولى سوف تبدأ بعد اكتمال الموسم وسوف تنتهي تلقائياً قبل بداية الموسم الجديد. تلك الفترة لا
تزيد عن اثني عشر أسبوعا. الفترة الثانية للتسجيل من الممكن أن تبدأ في وسط الموسم ولا تزيد عن أربعة
أسابيع. فترتي التسجيل للموسم سوف يتم إبلاغها للفيفا قبل نفاذها على الأقل باثني عشر شهرا. الفيفا سوف
تحدد مواعيد التسجيل لأي اتحاد لم يسجل في الميعاد.
3. اللاعبين يمكن أن يتم تسجيلهم - وفقاً للاستثناء المذكور في المادة 6 فقرة 1 - وذلك عند وجود طلب صحيح
من النادي للاتحاد وذلك خلال فترة التسجيل.
4. النصوص المتعلقة بفترات التسجيل لا تطبق إلا على المباريات التي يشترك فيه الهواة. الاتحاد المعني سوف
يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين لمثل تلك المسابقات شريطة أن يؤخذ في الاعتبار السلامة الرياضية للمسابقة
المعنية.
المادة 7 جواز سفر اللاعب

الاتحاد القائم على عملية التسجيل ملزم بأن يعطى النادي الذي سُجل فيه اللاعب جواز سفر للاعب متضمناً كل البيانات المتعلقة باللاعب. جواز سفر اللاعب سوف يتضمن النادي الذي سُجل فيه اللاعب منذ الموسم الذي كان فيه ميلاده الثاني عشر. إذا كان تاريخ ميلاده يقع بين موسمين، جواز سفر اللاعب سوف يشير إلى النادي الذي سجُل فيه خلال الموسم التالي لعيد ميلاده.

المادة 8 طلب التسجيل

طلب التسجيل للمحترف لابد أن يكون مقدم مع صورة من عقد اللاعب. هيئة صنع القرار المختصة لها السلطة في أن تتخذ على حساب أي تعديل عقدي أو اتفاقيات إضافية التي لم تقدم من قبل في صورتها الصحيحة.

المادة 9 شهادة الانتقال الدولية

1. اللاعبين المسجلين تبعاً لاتحاد واحد من الممكن أن يسجلوا في اتحاد جديد وذلك بعد استلام الأخير شهادة نقل
اللاعب الدولية (يشار إليها هنا وفيما بشهادة نقل اللاعب الدولية) من الاتحاد السابق. شهادة نقل اللاعب
الدولية يجب أن تصدر بدون أي رسوم أو شروط أو وقت محدد. أي نصوص عكس ذلك سوف تكون باطلة
وغير صحيحة. الاتحاد الذي يصدر شهادة النقل الدولية سوف يودع نسخة لدى الفيفا. الإجراءات الإدارية
لإصدار شهادة نقل اللاعب الدولية مذكورة في الملحق الثالث من تلك اللوائح .
2. شهادة النقل الدولية غير مطلوبة من اللاعب تحت سن الـ12 سنة.


المادة 10 اقتراض المحترفين
1. المحترف يمكن أن يُقرض لنادي آخر على أساس اتفاق رضائي مكتوب بين المحترف والأندية المعنية. أي قرض
سوف يخضع لنفس القواعد التي تطبق على انتقال اللاعبين، متضمنة أحكام التعويض التدريبي وآلية التكافل.
2. وفقا للمادة 5 فقرة 3، الحد الأدنى للاقتراض يكون بين فترتين تسجيل.
3. النادي الذي يقبل لاعب على أساس الاقتراض لا يخول له أن يتنازل لنادي ثالث عن تلك اللاعب بدون إذن كتابي
من النادي المُقرض منه واللاعب المعني.


المادة 11 اللاعبين غير المسجلين
أي لاعب غير مسجل لدي اتحاد ويظهر للعيان لحساب ناد في مباراة رسمية يعتبر أنه لعب بطريقة غير شرعية. دون المساس بأي تدبير مطلوب لتصحيح العواقب الرياضية لمثل هذا الظهور، ويمكن أيضا فرض العقوبات على اللاعب و/أو النادي الحق في فرض مثل هذه العقوبات يقع بين بشكل أساسي قي يد الاتحاد أو منظم المسابقة المعنية.


المادة 12 تنفيذ إجراءات التأديب
أي إجراء تأديبي يفرض على لاعب ويكون هذا الإجراء سابق لإجراء الانتقال لابد أن يطبق أو ينفذ عن طريق الاتحاد الجديد الذي يُسجل فيه اللاعب. الاتحاد السابق ملزم بان يخطر الاتحاد الجديد بأي عقوبة كتابةً وعند إصدار شهادة نقل اللاعب الدولية.
الحفاظ على الالتزام التعاقدي بين المحترفين والأندية

المادة 13 احترام العقد
العقد بين المحترف والنادي يمكن أن ينتهي بانتهاء مدة العقد أو بالاتفاق المتبادل.


المادة 14 إنهاء العقد لسبب مباشر

يمكن أن ينتهي العقد من قبل أي من الطرفين بدون تبعات من أي نوع (سواء دفع غرامة أو فرض عقوبات رياضية) متى توافر السبب المباشر.


المادة 15 إنهاء العقد لسبب رياضي مباشر
إذا ظهر المحترف الناشئ في، غضون الموسم، بنسبة أقل من 10% في المباريات الرسمية الذي يكون النادي الذي ينتمي إليه داخلا في تلك المباريات من الممكن أن ينهى عقده على الفور قبل ميعاده بحجة أن ذلك يعتبر سبب رياضي. يجب أن يؤخذ في الاعتبار ظروف اللاعب في تقدير مثل هذه الظروف. والسبب الرياض يجب أن ينظر على أساس كل قضية على حده. في مثل هذه الحالة لا تفرض عقوبات رياضية ولكن تُدفع غرامة. المحترف قد ينُهى عقده على هذا الأساس وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التاليين للمباراة النهائية للموسم بالنسبة للنادي الذي ينتمي إليه.


المادة 16 القيود التي ترد على إنهاء العقد خلال الموسم
العقد لا يمكن أن ينتهي من طرف واحد في غضون الموسم.


المادة 17 التبعات لإنهاء العقد بدون سبب مباشر
النصوص التالية سوف تطبق إذا انتهى العقد بدون سبب مباشر:

1. في كل الحالات الطرف المخالف سوف يدفع غرامة. ووفقا لأحكام المادة 20 والملحق 4 الذي يتعلق بالتعويض
بالنسبة للتدريب، ما لم ينص على غير ذلك في العقد، التعويض للمخالفة سيحسب وفقاً لقانون الدولة المعنية،
المعايير الرياضية، وأي معايير أخرى موضوعية. وتشمل هذه المعايير، على وجه الخصوص، المكافأة ومزايا
أخرى للاعب وفقا للعقد الحالي و/أو العقد الجديد ، والوقت المتبقي على العقد القائم بحد أقصى خمس
سنوات، والرسوم المدفوعة أو المتكبدة من قبل النادي السابق (التي استهُلكت طول مدة العقد) وعما إذا كان
الإخلال بالعقد وقع ضمن فترة محفوظة.
2. لا يمكن التنازل عن دفع التعويض لطرف ثالث. إذا تطلب من المحترف دفع تعويض، فإن المحترف والنادي
الجديد سوف يكونوا متضامنين فيما بينهم لدفع هذا التعويض. المبلغ قد يكون منصوصاً عليه في العقد أو
بالاتفاق بين الطرفين.
3. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، ستُفرض أيضا عقوبات رياضية على أي لاعب أخل بالعقد خلال فترة التعاقد.
الجزاء سوف يكون وقف لمدة أربعة أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية. وفى حالة الظروف المشددة
سيكون الوقف لمدة ستة أشهر. في كل الحالات، تلك العقوبات الرياضية سوف تبدأ من الموسم التالي في
النادي الجديد. الإخلال الفردي بدون سبب مباشر أو بدون سبب رياضي مباشر بعد الفترة الخاضعة للحماية لا
ينتج عنه عقوبات رياضية. التدابير التأديبية، على الرغم من ذلك، من الممكن أن تفرض خارج الفترة الخاضعة
للحماية في حالة عدم إعطاء إنذار بالإنهاء خلال الخمسة عشر يوماً من المباراة الرسمية الأخيرة للموسم
(متضمنة الكأس المحلي) للنادي الذي يكون اللاعب مسجلا فيه. الفترة الخاضعة للحماية سوف تبدأ مرة
أخرى، عند تجديد العقد، عندما تمتد المدة بالنسبة للعقد السابق.
4. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، العقوبات الرياضية سوف تُفرض على أي ناد يخالف العقد أو إذا حث على 
مخالفة العقد خلال الفترة الخاضعة للحماية. سوف يُفترض، ما لم يثبت العكس، أن أي نادي متعاقد مع محترف
أنهى عقده دون سبب مباشر فإن النادي هو الذي أحث المحترف على ارتكاب مخالفة. سوف يُحرم النادي في
هذه الحالة من تسجيل أي لاعبين جُدد س

المزيد


تشريع الفيفا النظام الاساسي للفيفا ( الاتحاد الدولي لكرة القدم)fifa

ديسمبر 24th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ولوائح الفيفا fifa, لوائح رياضية


تشريع الفيفا النظام الاساسي للفيفا ( الاتحاد الدولي لكرة القدم)fifa

النظام الاساسي للفيفا ( الاتحاد الدولي لكرة القدم)

الفهرس العام
تعريفات
الأحكام العامة
العضوية
الرئيس الفخري, نائب الرئيس الفخري
العضو الفخري
الاتحادات القارية
الهيكل
التدابير التأديبية
الهيئات القضائية
التحكيم
الخضوع لقرارات الفيفا
الأمانة العامة
التمويل
الحقوق في المسابقات والمباريات
المسابقات
النصوص الختامية
طلب الانضمام للفيفا
التعريف، الإعلان وتسجيل المباريات
المباريات الدورية الودية للأندية والعصبات
البطولات
الأنظمة المالية
وكلاء المباراة واللاعبين
الأهلية للعب لحساب فرق الاتحاد
استقامة الرياضة
قوانين اللعبة
الحكام والحكام المساعدين
النصوص الختامية 




التعريف، الإعلان وتسجيل المباريات 

المصطلحات المذكورة بالأسفل تدل على الأتي: 
فيفا: الإتحاد الدولي لكرة القدم.
الإتحاد: إتحاد الكرة المعترف بها من قبل الفيفا. أنها عضو من الفيفا, إذا لم تعطي معني أخر واضح في النص.
رابطة: منظمة تابعة للإتحاد.
الإتحاد البريطاني: أربع اتحادات في المملكة المتحدة – اتحاد الكرة, اتحاد الكرة الاسكتلندية, اتحاد ويلز اتحاد الكرة الأيرلندية 
(شمال أيرلندا).
ايفاب: مجلس اتحاد كرة القدم الدولية.
الإتحاد القاري: مجموعة من الاتحادات معترف بها من قبل الفيفا تنتمي لنفس القارة (أو منطقة جغرافية واحدة).
الهيئة التشريعية: المجلس الأعلى والجهاز التشريعي للفيفا.
اللجنة التنفيذية: الجهاز التنفيذي للفيفا.
العضو: اتحاد تم الاعتراف بعضويته في الفيفا بواسطة الهيئة التشريعية.
الموظفون: كل عضو في المجلس - في لجنة - حكم - مساعد حكم - المدير الفني - المدرب أو أي شخص مسئول فنياً طبيا 
عن الشئون الإدارية في الفيفا - الإتحاد الكونفيدرالي - الإتحاد - الرابطة أو النادي.
اللاعب: لاعب كرة القدم المرخص من الإتحاد.
اتحاد كرة القدم: اللعبة تسيطر عليها الفيفا وتنظم طبقاً لقوانين اللعبة.
البطولات الرسمية: بطولة للفرق الممثلة تنظم من الفيفا أو أي اتحاد كونفيدرالي.
ملحوظة: المصطلحات التي ترمز إلى الأشخاص الطبيعية يكون مطبق علي الجنسين. أي مصطلح بصيغة
المفرد يطبق علي الجمع والعكس صحيح.



الأحكام العامة
المادة 1 الاسم والمقر الرئيسي
1. الفيفا هي اتحاد تم تسجيله في السجل التجاري طبقاً للمادة 60 وما يليها من القانون السويسري‏ المدني.
2. المركز الرئيسي للفيفا يقع في زيورخ (سويسرا) ويمكن أن ينتقل لمكان أخر تبعاً للوائح الهيئة التشريعية.


المادة 2 الأهداف 
أهداف الفيفا:
أ‌- تحسين لعبة كرة القدم باستمرار وترقيتها عالمياً في ضوء توحيدها، تعليمها، ثقافتها وقيمتها الإنسانية،
بالأخص من خلال الشباب وبرامج التطوير؛
ب‌- تنظيم بطولاتها الدولية؛
ت‌- رسم اللوائح والقوانين والعمل علي تنفيذهم؛
ث‌- بالتحكم في كل أنواع الاتحادات بأخذ الخطوات المناسبة لمنع انتهاك التشريعات, اللوائح أو قرارات الفيفا أو
قوانين اللعبة.
ج- منع كل الطرق أو الممارسات التي يعرض للخطر سلامة سير المباريات أو البطولات أو لفت نظر اتحاد كرة
القدم في حالة نشوء أي إساءة.


المادة 3 عدم التميز والتحيز العنصري
التمييز من أي نوع ضد بلد أو شخص أو جماعة أو شعب بسبب العرق، الجنس، اللغة، الدين، السياسة أو لأي سبب أخر يمنع بشدة ويعاقب عليه من بالحرمان المؤقت أو الطرد.


المادة 4 توطيد علاقات الصداقة
1. الفيفا توطد علاقات الصداقة:
أ‌- بين الأعضاء، الاتحادات القارية، الأندية، مسئولون ولاعبون. كل شخص ومنظمة تتضمن لعبة كرة القدم
تلتزم بمراقبة التشريعات واللوائح ومبادئ اللعب النظيف؛
ب‌- في المجتمع للأهداف الإنسانية.
2. الفيفا تقوم بالأعمال الأساسية لحل أي نزاع ينشأ بين الأعضاء، الاتحادات القارية، الأندية، الموظفون
واللاعبون.


المادة 5 اللاعبون:
اللجنة التنفيذية يجب عيها تنظيم حالة اللاعبين والقواعد الخاصة بانتقالاتهم في لوائح خاصة.


المادة 6 قواعد اللعبة
1. كل عضو في الفيفا يجب أن يعامل اتحاد كرة القدم بإذعانه لقوانين اللعبة المنظمة من ايفاب. الايفاب وحدها
تضع وتعدل قوانين اللعبة.
2. الايفاب تتكون من ثماني أعضاء؛ أربعة أعضاء بالتعين من قبل الفيفا وأربعة من الاتحاد البريطاني.
3. واجبات والتزامات الايفاب تتضمن قواعد خاصة.
4. كل عضو من الفيفا يجب أن يعامل كرة القدم الخماسية طبقاً لقواعد اللعبة الصادرة من اللجنة التنفيذية في
الفيفا.


المادة 7 الاسم والمقر الرئيسي
1. الفيفا هي اتحاد تم تسجيله في السجل التجاري طبقاً للمادة 60 وما يليها من القانون السويسري‏ المدني.
2. المركز الرئيسي للفيفا يقع في زيورخ (سويسرا) ويمكن أن ينتقل لمكان أخر تبعاً للوائح الهيئة التشريعية.


المادة 8 اللغات الرسمية
1. الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والألمانية هي اللغات الرسمية للفيفا. اللغة الإنجليزية لمحاضر الجلسات
والمراسلات والبلاغات.
2. الأعضاء مسئولون عن الترجمة إلى لغة بلادهم.
3. الإنجليزية و الأسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والعربية والبرتغالية هي اللغات الرسمية في الهيئة
التشريعية. المترجمون المؤهلون يجب أن يترجموا هذه اللغات. المندوبون يمكن أن يتحدثوا اللغة الأم إذا
ضمنوا ترجمة لغاتهم إلى احدي اللغات الرسمية للهيئة التشريعية بواسطة مترجم مؤهل.
4. التشريعات واللوائح تحكم تطبيق التشريعات والقواعد المنظمة للهيئة التشريعية والقرارات والبلاغات المتعلقة
بالفيفا يجب أن تنشر بالأربع لغات الرسمية. وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص، تكون اللغة الإنجليزية
هي الأولي بالتطبيق.

    
العضوية

المادة 9 الاعتراف، الحرمان والطرد
الهيئة التشريعية يقرر الاعتراف أو الحرمان أو الطرد لعضو.


المادة 10 الاعتراف 
1. أي اتحاد يكون مسئول عن التنظيم والإشراف علي كرة القدم في بلده يصبح عضو في الفيفا. في هذا النص
يقصد بمصطلح "بلد" ترمز إلي الدول المستقلة المعترف بها من المجتمع الدولي. الخاضعة للفقرة 5 والفقرة
6 بالأسفل، فقط اتحاد يعترف به في كل دولة.
2. العضوية تمنح فقط للاتحاد الذي مر علي عضويته في الاتحاد القاري علي الأقل سنتين.
3. أي اتحاد يرغب في عضوية الفيفا يعبر عن ذلك كتابة في السكرتارية العامة للفيفا.
4. التشريعات السارية على الاتحاد يجب أن تنطوي علي التطبيق علي الأعضاء وتحتوي على القواعد الآمرة
الآتية:
أ‌- الامتثال دائماً للتشريعات واللوائح وقرارات الفيفا واتحاده القاري.
ب‌- الامتثال لقوانين اللعبة الملزمة؛
ت‌- تنظيم محكمة التحكيم للرياضة، المخصصة لهذه التشريعات.5. كل من الاتحادات البريطانية الأربعة تمثل
كأعضاء منفصلة في الفيفا.
6. كل اتحاد في إقليم لم يكتسب استقلاله بعد, مع الترخيص للاتحاد في الدولة يقدم طلب أيضاً للانضمام للفيفا.
7. اللوائح التي تحكم تطبيق التشريعات يجب أن تنظم طبقاً لتفاصيل إجراءات الاعتراف.
8. هذه المادة لا تطبق علي الأعضاء الحاليين.


المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.


المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ‌- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب‌- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت‌- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث‌- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج‌- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح‌- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخرى.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.


المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ‌- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب‌- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت‌- دفع اشتراكات العضوية.
ث‌- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيفا؛
ج‌- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح‌- احترام قواعد اللعبة.
خ‌- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.


المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.


المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ‌- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا؛ أو
ب‌- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيفا؛ أو
ت‌- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.


المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.


المادة 17 الأجهزة
1. أجهزة الأعضاء أما بالانتخاب أو التعيين في الاتحاد. الحالة الشرعية للعضو تكون من خلال إجراءات تضمن
استقلالية تامة في الانتخاب والتعيين.
2. أي من أجهزة العضو لم تنتخب أو تعين طبقاً لقوانين الفقرة الأولي, ولو كانت قاعدة مكملة لا يُعترف بها من
قبل الفيفا.
3. قرارات الأجهزة الغير منتخبة أو معينة طبقاً للفقرة الأولي لا يُعترف بها من قبل الفيفا.


المادة 18 شرعية الروابط ومجموعات الأندية
1. الروابط أو أي مجموعات أخري انتسبت لعضو في الفيفا يجب أن يكون تابع ومعترف به من قبل العضو.
الحالة الشرعية للعضو يجب أن تعرف في نطاق سلطة وحقوق وواجبات هذه المجموعات. تشريعات ولوائح
هذه المجموعات يجب أن يوافق عليها العضو.
2. كل عضو يجب أن يؤكد علي أن الأندية المنتسبة له تأخذ قراراتها في أي مسألة متعلقة بالعضوية باستقلاليه
عن أي جهاز خارجي. هذه الالتزامات تطبق بغض النظر عن انتساب الأندية للشركات. علي أي حال, يجب علي
العضو أن يؤكد علي أنه لا يجب علي أي شخص طبيعي أو معنوي (بما فيهم الشركات القابضة وفروعها) أن
يمارس نوع من السيطرة علي أكثر من نادٍ في حالة ما إذا كان هذا سيؤثر علي سلامة أي مباراة أو بطولة.

    
لرئيس الفخري, نائب الرئيس الفخري, العضو الفخري
المادة 19 الرئيس الفخري - نائب الرئيس الفخري - العضو الفخري
الهيئة التشريعية يمنح لقب الرئيس الفخري ونائب الرئيس الفخري والعضو الفخري من عضو سابق في اللجنة التنفيذية كتقدير له عن خدماته في كرة القدم.
اللجنة التنفيذية يجب أن تقوم بهذه التعيينات. 
الرئيس الفخري أو نائب الرئيس الفخري أو العضو الفخري يجب أن يأخذ مكان في الهيئة التشريعية. يمكن أن ينضموا إلي المناقشات دون تصويت.

    
الاتحادات القارية
المادة 20 الاتحادات القارية:


الأعضاء الذين ينتمون لنفس القارة يكونون الاتحادات القارية الآتية، المعترف بها من قبل الفيفا:
أ‌- اتحاد أمريكا الجنونية لكرة القدم.
ب‌- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
ت‌- الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
ث‌- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ج‌- اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم.
ح‌- اتحاد اوقيانوسيا لكرة القدم.


الفيفا يمكن في الظروف الطارئة السماح للاتحادات القارية بمنح العضوية للاتحادات التي تنتمي جغرافياً لقارة أخري ولا تنتسب للاتحاد القاري لها. رأي الاتحاد القاري المتصل جغرافياً يجب أن يطاع.

كل اتحاد قاري يجب أن يكون له الحقوق والالتزامات الأتية: 
أ‌- الاستجابة للقوة الملزمة للتشريعات واللوائح وقرارات الفيف.
ب‌- العمل بقرب مع الفيفا في كل ميدان من اجل تحقيق الهداف المنوط العمل بها في المادة الثانية و تنظيم
البطولات الدولية.
ت‌- تنظيم البطولات المحلية فيما يتوافق مع مواعيد المباريات الدولية.
ث‌- تنظيم البطولات الدولية, بالأخص بطولات الشباب وفقا لمواعيد المباريات الدولية.
ج‌- التأكيد علي أن الروابــــط الدولية أو أي مجموعة من الأنديـــة أو الروابط يجب ألا تكّون بدون رضــــا
وموافقة الفيف.
ح‌- بناء علي طلب الفيفا, منح الاتحادات الطالبة الحصول علي العضوية مركز العضو المؤقت. هذا المركز يمنح
الاتحادات الحق في المشاركة في بطولات الاتحاد القاري والمؤتمرات.أي حقوق أو التزامات أخري للعضو
المؤقت يجب أن تنظم بالقانون الأساسي واللوائح للاتحاد القاري. العضو المؤقت يمكن ألا يشارك في بطولات
الفيفا النهائية.
خ‌- تعين أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يكونوا مخولين بمقتضى التشريعات.
د‌- تنشئة العلاقات والتعاون مع أنشطة الفيفا بشكل بناء لتحسين اللعبة من خلال الاجتماعات الاستشارية و مناقشة
وحل المشكلات المتعلقة بمصالح الاتحادات القارية و الفيف.
ذ‌- التأكيد علي تمثيل المعينين في أجهزة الفيفا أو اللجنة التنفيذية لحمل أنشطة الأجهزة علي الاحترام المتبادل
وكذا التكافل والتقدير واللعب النظيف.
ر‌- لتنشئة لجان العمل المتقارب من خلال مراسلات اللجان في الفيفا.
ز‌- علي نحو استثنائي السماح , مع موافقة الفيفا, لاتحاد من اتحاد قاري أخر (أو نادي ينتمي لهذا الاتحاد) أن
يشترك في بطولة ينظمه.
س‌- التعاون المتبادل مع الفيفا, لأخذ أي إجراء ضروري لتحسين لعبة كرة القدم علي المستوي القاري المعني,
مثل تنظيم التطوير, البرامج, وسائل, المؤتمرات, الخ.
ش‌- إنشاء أجهزة ضرورية لتحقيق واجبات إلزامية.
ص‌-التدابير المالية لتحقيق واجباتها.


المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.


المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ‌- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب‌- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت‌- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث‌- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج‌- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح‌- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخري.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.


المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ‌- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب‌- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت‌- دفع اشتراكات العضوية.
ث‌- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيف.
ج‌- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح‌- احترام قواعد اللعبة.
خ‌- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.


المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.


المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ‌- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيف. أو
ب‌- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيف. أو
ت‌- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.


المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.


المادة 17 الأجهزة
1. أجهزة الأعضاء أما بالانتخاب أو التعيين في الاتحاد. الحالة الشرعية للعضو تكون من خلال إجراءات تضمن
استقلالية تامة في الانتخاب والتعيين.
2. أي من أجهزة العضو لم تنتخب أو تعين طبقاً لقوانين الفقرة الأولي, ولو كانت قاعدة مكملة لا يُعترف بها من
قبل الفيفا.
3. قرارات الأجهزة الغير منتخبة أو معينة طبقاً للفقرة الأولي لا يُعترف بها من قبل الفيفا.



الهيكــــــــل
المادة 21 الأجهزة
1. الهيئة التشريعية هي الجهاز الأعلى والتشريعي.
2. اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي.
3. الأمانة العامة هي الجهاز الإداري.
4. اللجان الخاصة والدائمة توصي وتساعد اللجنة التنفيذية لانجاز واجباتها. المهمة الأساسية تعرف في التشريعات
واتفاقيتها ووظائفها وواجباتها الإضافية تحدد في لوائح خاصة.


أ- الهيئـــة التشريعيــــــــة

المادة 22 الهيئة التشريعية 
1. الهيئة التشريعية قد تكون جلساتها عادية و قد تكون غير عادية.
2. الجلسات العادية تعقد كل عام، اللجنة التنفيذية هي التي تحدد المكان و الميعاد، الأعضاء يجب أن يخطروا على
الأقل ثلاث شهور مقدما قبل ميعاد الاجتماع. الدعوى إلى الاجتماع يجب أن كتابة قبل الاجتماع بشهر، وأن الدعوة
إلى الاجتماع يجب أن تتضمن أجندة الاجتماع و تقرير الرئيس و البيانات المالية وتقرير مراجعي الحسابات.
3. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عاديه في أي وقت.
4. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عادية، إذا تقدم خمس الأعضاء بطلب لعقدها كتابة، الطلب يجب أن يحدد
بنود جدول الأعمال، الجلسة غير العادية يجب أن تعقد خلال ثلاث شهور من تسلم طلب الانعقاد.
5. يجب تبليغ الأعضاء بالميعاد والمكان وجدول الأعمال للجلسة غير العادية على الأقل خلال شهرين من تاريخ هذه
الجلسة، أجندة الجلسة الاستثنائية لا يمكن تغيرها.


المادة 23 التصويت - المندوبين - المراقبين
1. كل عضو له حق التصويت مرة واحدة في الاجتماع ويكون عن طريق المندوبين الممثلين له، الأعضاء
الحاضرين فقط هم من لهم حق التصويت يكون عن طريق التفويض أو التوكيل أو بالرسالة إذا لم يكن أمر غير
مسموح بذلك.
2. المندوبين يجب أن يكونوا منتمين إلى اتحاد العضو الذي يمثلوه، ويتم تعيينه من قبل هذه الجهاز المناسب لهذا
الاتحاد.
3. مندوبين الاتحاد القاري يمكن أن يشاركوا في الاجتماع كمراقبين.
4. خلال فترة ولايتهم، أعضاء اللجنة التنفيذية لا يتم تعيينهم كمندوبين للاتحاد التابعين له.
5. الرئيس يجب أن يجرى أعمال الاجتماع طبقا للنظام الأساسي للهيئة التشريعية.


المادة 24 المرشحين لمكتب رئيس الاتحاد الدولي للكرة القدم
1. الأعضاء فقط لهم حق الترشيح لمكتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأعضاء يجب أن يخطروا الجمعية
العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم باسم المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم كتابة على الأقل قبل شهرين
من تاريخ الاجتماع.
2. الجمعية العامة يجب أن تخطر الأعضاء بأسماء المرشحين على الأقل بشهر قبل الاجتماع.


المادة 25 جدول أعمال الجلسة العادية
1. الجمعية العامة هي التي تضع الأجندة مؤسسة على الاقتراحات التي تقدمها اللجنة التنفيذية والأعضاء، أي
اقتراح يرغب العضو في وضعه يجب أن ترسل أولا إلى الجمعية العامة كتابة بشرح موجز على الأقل قبل
شهرين من تاريخ الجلسة.
2. جدول أعمال الجلسة يجب أن يتضمن البنود الإلزامية الآتية:
أ‌- الإعلان أن الاجتماع يعقد ويتألف طبقا للنظام الأساسي.
ب‌- الموافقة على جدول الأعمال.
ت‌- خطاب الرئيس.
ث‌- تعيين خمسة أعضاء للتحقق من تدوين وقائع الجلسة.
ج‌- تعيين مراجع.
ح‌- تعليق أو طرد العضو (إن وجد).
خ‌- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمؤتمر.
د‌- تقرير نشاط (تتضمن أنشطة منذ المؤتمر الأخير).
ذ‌- عرض الموحد والميزانية العمومية والمنقح بيان الأرباح والخسائر.
ر‌- الموافقة على البيانات المالية.
ز‌- الموافقة على الميزانية.
س‌- قبول عضوية (إن وجد).
ش‌- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للمؤتمر (إن وجد).
ص‌- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق مناقشة المقترحات المقدمة
من الأعضاء واللجنة التنفيذية ضمن الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 (إن وجد).
ض‌- تعيين مراجعي حسابات (إن وجد).
ط‌- انتخاب رئيس وتركيب نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية (إن وجد).
3. جدول أعمال المؤتمر عادية يمكن تغييرها، وقدمت ثلاثة أرباع من الأعضاء الحاضرين في المؤتمر، ومؤهلة للتصويت أن توافق على هذا الاقتراح.




المادة 26 تعديلات على النظام الأساسي ، والأنظمة التي تنظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر المستديمة للهيئة التشريعية
1. الهيئة التشريعية هي المسئولة عن تعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للهيئة التشريعية.
2. أي مقترحات لتعديل النظام الأساسي يجب أن تقدم كتابة، مع شرح مختصر لعمل الأمانة العامة من قبل عضو من
الأعضاء أو من اللجنة التنفيذية. الاقتراح المقدم من عضو يكون صحيح، إذا تم تأيده كتابة من قبل اثنان من
الأعضاء.
3. لكي يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صالحا، فإن الأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء زائد واحد)
من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت يجب أن يكونوا حاضرين.
4. يُعتمد الاقتراح لتعديل النظام الأساسي فقط إذا كان ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت
وافقوا على ذلك.
5. أي اقتراح لتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والنظام الداخلي للهيئة التشريعية يجب أن
يكون كتابة مع شرح موجز للأمانة العامة من قبل العضو أو من قبل عضو اللجنة التنفيذية.
6. يُعتمد الاقتراح بتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر الدائمة للهيئة التشريعية فقط
إذا وافق عليه أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.


المادة 27 الانتخابات، وغيرها من القرارات، والأغلبية المطلوبة
1. تتم الانتخابات بالاقتراع السري.
2. أي قرار آخر يتطلب التصويت الذي تم التوصل إليه عن طريق رفع الأيدي أو عن طريق الفرز الالكتروني. إذا
لم تسفر الأيدي عن غالبية واضحة لصالح الطلب، التصويت سيتم عن طريق النداء، وسيتم النداء على
الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي بالغة الإنجليزية.
3. لانتخاب الرئيس، الثلثين من الأصوات المسجلة والصحيحة ضرورية في الاقتراع الأول. في المجموعة الثانية،
وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية المطلقة من الأصوات المسجلة تكفي. إذا كان هناك أ

المزيد


اللائحة الدولية للأوضاع القانونية وإنتقالات اللاعبين الصادرة من الفيفا.. باللغة العربية..

ديسمبر 24th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , لوائح رياضية

 اللائحة الدولية للأوضاع القانونية وإنتقالات اللاعبين الصادرة من الفيفا.. باللغة العربية..





هذه ترجمة مبسطة وبتصرف للائحة الدولية للأوضاع القانونية وإنتقالات اللاعبين الصادرة من الفيفا وهي جهد متواضع أقدمه للفائدة والمصلحة العامة أرجو أن يكون مفيداً..

مع ملاحظة ان الفيفا تُدخِل من وقت لآخر بعض التعديلات على هذه اللائحة..



اللائحة الدولية للأوضاع القانونية وإنتقالات اللاعبين


( صادرة من قبل الفيفا )

المحتويات

اللائحة الدولية للأوضاع القانونية وإنتقالات اللاعبين



تعريفات

التمهيد


المادة 1. نطاق سريان اللائحة


************

الأوضاع القانونية للاعبين

المادة 2. الأوضاع القانونية للاعبين: الهواة والمحترفين

المادة 3. تغيير الهوية

المادة 4. انهاء النشاط (الاعتزال)

**************

تسجيل اللاعبين

المادة 5. التسجيل

المادة 6. فترتي التسجيلات

المادة 7. سِجل اللاعب

المادة 8. طلب التسجيل

المادة 9. بطاقة الانتقال الدولية

المادة 10. إعارة المحترفين

المادة 11. اللاعبين غير المسجلين

المادة 12. انفاذ العقوبات التأديبية

**********************


حماية الاستقرار التعاقدي بين المحترفين والأندية

المادة 13. احترام العقد

المادة 14. انهاء العقد لأسباب عادلة

المادة 15. إنهاء العقد لأسباب رياضية عادلة

المادة 16. قيود على انهاء العقد اثناء الموسم

المادة 17. عواقب إنهاء العقد بدون أسباب عادلة

المادة 18. شروط خاصة بالعقود الموقعة بين المحترفين والأندية

**********************************


تأثير الطرف الثالث

المادة 18مكرر. تأثير الطرف الثالث على الأندية

****************************


الانتقالات الدولية للناشئين (دون 18 سنة)

المادة 19. حماية اللاعبين الناشئين

المادة 19مكرر. تسجيل وإبلاغ الاتحادات الوطنية باللاعبين المنتمين للاكاديميات

**********************************


التعويض عن تدريب اللاعبين وآلية التكافل

المادة 20. التعويض عن تدريب اللاعبين

المادة 21. آلية التكافل

**********************************


الاختصاص القانوني

المادة 22. الأهلية القانونية للفيفا

المادة 23. لجنة شئون اللاعبين

المادة 24. محكمة فض النزاعات

المادة 25. الموجهات الاجرائية

*****************************


أحكام ختامية

المادة 26. الاجراءات الانتقالية

المادة 27. الأمور غير المنصوص عليها في اللائحة

المادة 28. اللغات الرسمية

المادة 29. النسخ، الانفاذ




الملحق 1: إطلاق سراح اللاعبين للمنتخبات الوطنية

الملحق 2: الاجراءات التي تحكم طلبات أول تسجيل وإنتقال دولي للاعبين الناشئين


الملحق 3: الاجراءات الادارية التي تحكم انتقال اللاعبين بين الاتحادات الوطنية

الملحق 4: التعويض عن تكاليف تدريب اللاعبين

الملحق 5: آلية التكافل4


استناداً الى المادة (5) من النظام الأساسي للفيفا وبتاريخ 19 اوكتوبر 2003 اصدرت اللجنة التنفيذية اللائحة والملاحق التالية والتي تعتبر جزءاً مكملاً للنص الأساسي.


التعريفات

لأغراض هذه اللائحة، تم تحديد معاني العبارات التالية على النحو المبين ادناه :

1- الاتحاد الوطني السابق: الاتحاد الذي يتبع له النادي السابق.

2- النادي السابق: النادي الذي ينتقل منه اللاعب.

3- الاتحاد الوطني الجديد: الاتحاد الذي يتبع له النادي الجديد.

4- النادي الجديد: النادي الذي ينتقل إليه اللاعب.

5- المباريات الرسمية: المباريات التي تُلعب ضمن إطار كرة القدم النظامية، مثل بطولات الدوريات الوطنية وبطولات الكؤوس الوطنية والبطولات الدولية للأندية، ولا يشمل ذلك المباريات الودية والاعدادية.

6- كرة القدم النظامية: كرة القدم المنظمة برعاية الفيفا والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية أو المصرح بها من قبلهم.

7- الفترة المحمية: فترة ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاثة أعوام، ايهما جاء أولاً، بدءاً من تاريخ سريان العقد الموقع قبل بلوغ اللاعب المحترف سن الثامنة والعشرين، أو فترة موسمين اثنين كاملين أو سنتين أيهما جاء أولاً بدءاً من تاريخ سريان العقد الموقع بعد تجاوزاللاعب المحترف سن الثامنة والعشرين.

8- فترة التسجيلات: الفترة المحددة من قبل الاتحاد الوطني المعني وفقاً للمادة (6).

9- الموسم: الفترة التي تبدأ مع انطلاق أول مباراة رسمية لبطولة
منافسة الدوري الوطني وتنتهي بانتهاء آخر مباراة رسمية من نفس البطولة.

10- التعويض عن تكاليف تدريب اللاعبين: المبالغ التي تُدفع وفقاً للملحق (4) لتغطية تكاليف تطويرمهارات اللاعبين الناشئين.

11- الناشئ: اللاعب دون سن الثامنة عشرة.

12- الأكاديمية: المؤسسة أو الكيان القانوني المستقل الذي يهدف
بصورة رئيسية وعلى المدى البعيد الى تزويد اللاعبين بالتدريب
طويل الأمد من خلال توفير البنية التحتية ومعينات التدريب الضرورية. وهذا يشمل في المقام الأول، دون ان يقتصر على، مراكز تدريب كرة القدم ومعسكرات كرة القدم ومدارس كرة القدم..الخ.

13- نظام مطابقة الانتقالات (tms): هو منظومة معلوماتية لتداول البيانات من خلال الانترنيت ويهدف بصورة رئيسية الى تبسيط اجراءات الانتقالات الدولية للاعبين إضافة الى تحسين الشفافية وحركة تدفق المعلوما. كذلك يجب الرجوع الى قسم التعريفات بالنظام الأساسي للفيفا.

ملحوظة: العبارات التي تشير الى الأشخاص الطبيعيين تنطبق على الجنسين. أي عبارة تشير الى المفرد تنطبق بالضرورة على الجمع والعكس بالعكس.


التمهيد


المادة 1

نطاق سريان اللائحة

1. تسري هذه اللائحة على نطاق عالمي وتحكم بنودها الأوضاع القانونية للاعبين وأهليتهم للمشاركة في كرة القدم النظامية وحركة إنتقالاتهم بين الأندية التي تتبع إتحادات وطنية مختلفة.

2. تخضع حركة إنتقالات اللاعبين بين الأندية التي تتبع لنفس الاتحاد الوطني لقواعد محددة يضعها الاتحاد الوطني المعني وفقاً للمادة (1) الفقرة (3) أدناه ويتم إعتمادها من قِبل الفيفا. ويجب أن تتضمن هذه القواعد مواد لفض النزاعات بين الأندية واللاعبين وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في هذه اللائحة الدولية. كذلك يجب أن تتضمن هذه القواعد نظام لمكافأة الأندية التي تستثمر في تدريب وتعليم اللاعبين الناشئين.

3- أ) الشروط التالية ملزمة على النطاق المحلي ويجب تضمينها في لوائح الاتحادات الوطنية بدون أي تعديل:


المواد 2 - 8 + 10 + 11 + 18 + 18مكرر + 19 + 19مكرر.

ب) على كل اتحاد وطني أن يحرص على أن تتضمن لوائحه بنوداً محددة لحماية الاستقرار التعاقدي واحترام القوانين الوطنية الملزمة واتفاقيات اتحاد اللاعبين. ويجب احترام المبادئ التالية على وجه الخصوص:

- المادة 13: مبدأ ان العقود يجب ان تُحترم;

- المادة 14: مبدأ ان العقود يجوز إنهاؤها بواسطة أيٌ من الطرفين دون أن يترتب على ذلك أي عواقب وذلك في حالة وجود سبب أو قضية عادلة;

- المادة 15: مبدأ أن العقود يجوز إنهاؤها بواسطة اللاعبين المحترفين في حالة وجود سبب رياضي عادل;

- المادة 16: مبدأ أن العقود لا يمكن إنهاؤها اثناء الموسم الرياضي;

- المادة 17 الفقرتين 1 و 2: مبدأ انه في حالة إنهاء العقد بدون سبب أو قضية عادلة يتوجب دفع تعويض وانه يجوز الاشتراط على هذا التعويض في العقد;

- المادة 17 الفقرات 3 - 5: مبدأ انه في حالة إنهاء العقد بدون سبب أو قضية عادلة فانه يتوجب فرض عقوبات على الطرف المخل بالعقد.

4. تحكم هذه اللائحة الدولية كذلك إطلاق صراح اللاعبين للمنتخبات الوطنية وأهلية اللاعبين للانضمام لهذه المنتخبات وفقاً لشروط الملحق رقم (1). هذه الشروط ملزمة لكافة الاتحادات الوطنية والأندية.



المادة 2 

الأوضاع القانونية للاعبين: هواة ومحترفين


1. اللاعبون المشاركون في كرة القدم النظامية إما هواة أو محترفون.


2. المحترف هو اللاعب الذي له عقد مكتوب مع أحد الأندية ويتقاضى مقابل نشاطه الكروي مقابلاً مادياً يفوق النفقات الفعلية التي يصرفها. ويعتبر كافة اللاعبون الآخرين لاعبون هواة.


المادة 3 

إعاد إكتساب صفة الهواية

1. لا يجوز للاعب المسجل كمحترف أن يعيد تسجيله كهاوٍ إلا بعد انقضاء (30) يوماً من تاريخ آخر مشاركة له في مباراة كمحترف.

2. لا يحق دفع تعويض عن تغيير الصفة الى لاعب هاوٍ. في حالة أن أعاد اللاعب تسجيله كمحترف خلال (30) شهراً من تاريخ تحوله الى صفة الهواية يتوجب على ناديه الجديد دفع تعويض تدريب وفقاً للمادة (20).


المادة 4 

إنهاء النشاط (الاعتزال)

1. المحترفون الذين يقررون الاعتزال عند انتهاء صلاحية عقودهم والهواة الذين ينهون نشاطهم يبقون مسجلين لمدة (30) شهراً لدى الاتحاد الوطني الذي يتبع له آخر نادٍ كانوا مقيدين في كشوفاته.

2. تبدأ هذه المدة اعتباراً من تاريخ آخر مشاركة للاعب في مباراة رسمية له مع ناديه.


تسجيل اللاعبين


المادة 5
التسجيل

1. يجب ان يكون اللاعب مسجلاً لدى اتحاد وطني حتى يصبح مؤهلاً للعب لأحد الأندية كمحترف أو كهاوٍ وفقاً لشروط المادة (2). اللاعبون المسجلون هم فقط المؤهلون للمشاركة في كرة القدم النظامية. تسجيل اللاعب يعني تلقائياً موافقته على الالتزام والتقيد بقوانين ولوائح الفيفا والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية.

2. يجوز للاعب التسجيل لدى نادٍ واحد فقط في نفس الوقت.

3. يجوز للاعب التسجيل لدى ثلاثة أندية كحد اقصى في الموسم الواحد. خلال هذه الفترة، يكون اللاعب مؤهلاً للعب مباريات رسمية لناديين اثنين فقط. كاستثناء من هذا الشرط اللاعب المنتقل بين ناديين يتبعان لاتحادين وطنيين لهما مواسم متداخلة (أي، بداية الموسم تكون في الصيف/الخريف بخلاف الشتاء/الربيع) يجوز له اللعب في مباريات رسمية لنادٍ ثالث خلال الموسم المعني شريطة ادائه بالكامل لكافة التزاماته التعاقدية تجاه أنديته السابقة. وعلى حد سواء يجب احترام الشروط المتعلقة بفترتي التسجيلات (المادة 6) وبالحد الأدنى لمدة العقد (المادة 18 الفقرة 2).

4. في كل الأحوال يجب مراعاة واعطاء الاعتبار المناسب للسلامة والعدالة الرياضية للمنافسة. خاصة، انه لا يجوز للاعب أن يشارك في مباريات رسمية لأكثر من ناديين اثنين يتنافسان في نفس البطولة الوطنية أو بطولة الكأس الوطني خلال نفس الموسم، وفقاً للوائح مستقلة ملزمة للمنافسة خاصة بالاتحادات الوطنية.


المادة 6 
فترتي التسجيلات

1. يجوز فقط تسجيل اللاعبين خلال احدى فترتي التسجيلات السنوية المحددة من قِبل الاتحاد الوطني المعني. كاستثناء من هذه القاعدة، يجوز للاعب المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية أي من فترتي التسجيلات أن يتم تسجيلة خارج تلك فترة. يسمح للاتحادات الوطنية بتسجل مثل هؤلاء اللاعبين شريطة المحافظة على السلامة والعدالة الرياضية للمنافسة المعنية. في حالة انهاء العقد لسبب أو قضية عادلة يجوز للفيفا اتخاذ اجراءات مؤقتة لضمان عدم إساءة استعمال الحقوق وذلك وفقاً للمادة (22).

2. تبدأ فترة التسجيلات الأولى عقب اكمال الموسم وتنتهي عادةً قبل بدء الموسم الجديد. لا يجوز ان تتجاوز هذه الفترة مدة اثني عشر أسبوعاً. وتقع فترة التسجيلات الثانية في منتصف الموسم ولا يجوز ان تتعدى أربعة أسابيع. يجب على الاتحادات الوطنية إبلاغ الفيفا بتواريخ فترتي تسجيلاتها للموسم قبل (12) شهر على الأقل من سريانها. تحدد الفيفا تواريخ فترتي التسجيلات لأي اتحاد وطني يفشل في ابلاغها بتواريخ فترتي تسجيلاته في الوقت المحدد.

3. يجوز تسجيل اللاعبين - في ما يتعلق بالاستثناء المنصوص عليه في المادة (6) الفقرة (1) - فقط في حالة تقديم طلب رسمي من قِبَل النادي الى الاتحاد الوطني المعني خلال فترة التسجيلات.

4. الشروط المتعلقة بفترتي التسجيلات لا تنطبق على المنافسات الخاصة فقط باللاعبين الهواة. على الاتحاد المعني تحديد فترتي التسجيلات اللتين يمكن خلالهما تسجيل اللاعبين لهذه المنافسات شريطة المحافظة على السلامة والعدالة الرياضية للمنافسة المعنية.


المادة 7 
سِجل اللاعب

الاتحاد الوطني ملزَم، عند التسجيل، بتزويد النادي المنتقل اليه اللاعب بسجل يحتوي على البيانات الخاصة باللاعب. هذا السجل يتضمن تفاصيل النادي/الأندية التي سبق للاعب الانضمام اليها منذ الموسم الذي شارك فيه وهو في سن (12) سنة.وفي حالة وقوع تاريخ بلوغ اللاعب سن (12) سنة بين موسمين يجب ان يُذكر في السجل اسم النادي الذي إنضم إليه اللاعب فيالموسم التالي لبلوغه سن (12) سنة.


المادة 8 
طلب التسجيل

يجب تقديم طلب تسجيل اللاعب المحترف مع صورة من عقده. ويكون للجهة المعنية باتخاذ القرار سلطة قبول أو رفض أي تعديلات تعاقدية أو اتفاقيات اضافية لم يتم تقديمها لها في حينه حسب الأصول.


المادة 9 
بطاقة الانتقال الدولية

1. اللاعب المسجل لدى اتحاد وطني لا يجوز له التسجيل لدى اتحاد وطني جديد إلا في حالة تسلم الأخير لبطاقة انتقاله الدولية المرسلة من طرف الاتحاد الوطني السابق. يجب ارسال بطاقة الانتقال الدولية مجاناً بدون أي شروط أو قيد زمني. أي شروط مخالفة لذلك تعتبر باطلة ولا يُعتد بها. على الاتحاد الوطني المرسِل لبطاقة الانتقال الدولية إيداع صورة منها لدى الفيفا. الاجراءات الادارية المتعلقة بارسال بطاقة الانتقال الدولية توجد في الملحق (3) من هذه اللائحة.

2. لا يُطلب بطاقة انتقال دولية للاعب تحت سن (12) سنة.


المادة 10 
إعارة اللاعبين المحترفين

1. يجوز إعارة اللاعب المحترف الى نادٍ آخر بموجب اتفاق مكتوب بينه والأندية المعنية. أي إعارة من هذا النوع تخضع لنفس الشروط المطبقة على انتقال اللاعبين بما في ذلك الشروط الخاصة بالتعويض عن تكاليف تدريب اللاعبين وآلية التكافل.

2. وفقاً للمادة (5) الفقرة (3) يكون الحد الأدنى لمدة الاعارة هو الفترة الزمنية ما بين فترتي التسجيلات.

3. لا يحق للنادي المستعير ان يتنازل لنادٍ ثالث عن اللاعب المنضم إليه بصفة الاعارة إلا بعد حصوله على موافقة مكتوبة من النادي المُعير واللاعب المعني.


المادة 11 
اللاعبون غير المسجلين

أي لاعب غير مسجل لدى اتحاد وطني يشارك مع نادٍ في أي مباراة رسمية تُعتبر مشاركته غير قانونية. بدون المساس بالحق القانونيلأي إجراء مطلوب لمعالجة العواقب الرياضية لمثل هذ المشاركة، يجوز كذلك فرض عقوبات على اللاعب و/أو النادي. ويقع حق فرض هكذا عقوبات من حيث المبدأ على الاتحاد الوطني أو الجهة المنظمة للمنافسة المعنية.


المادة 12 
تنفيذ عقوبات الايقاف التأديبية

على الاتحاد الوطني الجديد المسجل لديه اللاعب تنفيذ أو تطبيق أي عقوبة إيقاف تأديبية فُرضت على اللاعب قبل انتقاله. الاتحاد الوطني السابق وعند إرساله لبطاقة الانتقال الدولية ملزم بابلاغ الاتحاد الوطني الجديد كتابة بأي عقوبات.


حماية الاستقرار التعاقي بين المحترفين والأندية


المادة 13
احترام العقد

يجوز فقط إنهاء العقد الموقع بين اللاعب المحترف والنادي عند انتهاء مدة صلاحيته أو باتفاق مشترك.


المادة 14
إنهاء العقد لسبب عادل

يجوز لأي من الطرفين عند وجود سبب عادل إنهاء العقد الموقع بينهما بدون تحمل عواقب من أي نوع (سواء دفع تعويض أو فرض عقوبات رياضية).


المادة 15 

المزيد


كتاب الفيفا للاتحادات القارية والوطنية بخصوص تطبيق نظام ”ترخيص الأندية” باللغة العربية

ديسمبر 24th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , لوائح رياضية

 


كتاب الفيفا للاتحادات القارية والوطنية بخصوص تطبيق نظام ”ترخيص الأندية” باللغة العربية



فيما يلي الكتاب رقم (1128) الذي أرسلته الفيفا الى اعضاءها بتاريخ 28 ديسمبر 2007 بخصوص تطبيق نظام ترخيص الأندية والذي يعني بالضرورة أن يكون لكل اتحاد وطني نظام خاص باصدار تراخيص للأندية يُراعى فيه إقامة دوري خاص للأندية المحترفة وفقا لمعايير تحددها الاتحادات القارية..


لائحة ترخيص الأندية صادرة من الفيفا

بعد التحية،

يسعدنا إفادتكم بأن اللائحة المشار إليها أعلاه، والتي أُجيزت مبادؤها في الاجتماع رقم 57 للجمعية العمومية للفيفا الذي عُقد في زيوريخ في شهر مايو 2007، قد إعتمدتها اللجنة التنفيذية للفيفا في إجتماعها المنعقد بتاريخ 29 اوكتوبر 2007. فيما يلي ادناه تعليقنا على هذه اللائحة:

تعتبر لائحة ترخيص الأندية وثيقة عمل أساسية لنظام ترخيص الأندية، يهدف من خلالها مختلف افراد أسرة كرة القدم الى تعزيز المبادئ المشتركة في عالم كرة القدم مثل القيم الرياضية والشفافية في الشئون المالية والملكية ومراقبة الأندية ومصداقية ونزاهة منافسات الأندية.

يضمن نظام ترخيص الأندية تلبية الأندية لمتطلبات الحد الأدنى. ولهذا الغرض تقوم الاتحادات القارية أولا بوضع لائحة قارية لترخيص الأندية ثم تقوم الاتحادات الوطنية الأعضاء بتفريغ تلك اللائحة في لوائحها المحلية الخاصة بترخيص الأندية والتي ستكون بمثابة لائحة للأندية التابعة لها. تخضع الأندية أو ”طالبو الترخيص” لاجراءات خاصة يجريها الاتحاد العضو المعني أو ”المرخِص”. تلعب الاتحادات القارية والفيفا دور رقابي في تنفيذ نظام ترخيص الأندية.

يتعلق الجزء الأول من لائحة الفيفا لترخيص الأندية بالمرخِصين، في حين يتناول الجزء الثاني طالبي الترخيص.

يشرف المرخِص على نظام الترخيص وينتخب جهات الترخيص ويجري عملية القبول. هناك جهتان تقرران في شأن طلبات الترخيص. تقرر جهة ”الدرجة الأولى” ما إذا كان ينبغي منح الترخيص لمقدم الطلب. في حالة رفض الطلب بواسطة هذه الجهة أو عدم إتفاق

المزيد


آخر لوائح الفيفا التي اصدرتها هذا العام 2011 تتعلق بالتحقق من جنس اللاعبين/اللاعبات..

ديسمبر 24th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , لوائح رياضية

 أصدرت الفيفا في الثلاثين من شهر مايو لهذا العام لائحة جديدة تتعلق بالتحقق من جنس اللاعبين/اللاعبات (ذكر أم أنثى)..


أصبحت هذه اللائحة سارية المفعول اعتبارا من الأول من يونيو الماضي..

أرسلت الفيفا التعميم رقم 1266 المؤرخ في 22 يونيو 2011 - مرفق معه نسخة من اللائحة - الى كافة أعضاءها.


تتكون اللائحة من 19 مادة ويقتصر تطبيقها على المنافسات التي تنظمها الفيفا..

على الرغم من ان منافسات الاناث هي المعنية بالدرجة الأولى بهذه اللائحة إلا أن الفيفا وجهت بتطبيقها على منافسات الذكور ايضا..

The regulations define a standard management procedure for the gender verification of football players of both genders in case of substantiated doubt

فيما يلي تقليب لصفحات هذه اللائحة مع التعليق متى ما كان ذلك مناسبا..

1- فحص التحقق من جنس اللاعبين أو اللاعبات لا يُطبق بصورة منتظمة وراتبة وانما يُطبق فقط في الحالات المشكوك فيها بناء على شكوى

المزيد


قائمةوكلاء اللاعبين المصريين

يناير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , لوائح رياضية

قائمةوكلاء اللاعبين المصريين

أسم شركة عنوان معلومات أخرى
ABDALLAH GHONHEIM Tarek   55 Abdel Hamid Badawi Street
HELIOPOLIS
هاتف:+20-2/454 8712
فاكس:+20-2/452 8333
ABDEL RAHMAN Moatazz   10 Samir Mokhtar
HELIOPOLIS-CAIRO
هاتف:+20-2/291 7186
متحرك :+20-12/329 3615
ABOU ZEID Nabil Hassan   Zahraa El Maadi No. 25/20
WADI DEGLA S.C.
هاتف:+20-010/379 60 00
متحرك :+20-010/162 31 97
ABU EL EZZ Mohamed Mohmed   7 Halim Abo Seif - El Mirghany
HELIOPLIS-CAIRO
هاتف:+20-2/690 70 66
متحرك :+20-0121/010 111
فاكس:+20-2/418 34 70
AHMED HASANIEN Weah   12 El Sheikh Abol Nour Street Roxy
HELIOPOLIS-CAIRO
هاتف:+20-2/257 79 34
متحرك :+20-2/0123 623 471
فاكس:+20-2/484 14 33
AHMED Nader Hanni   19A 199 Str. Degla
CAIRO
shawkinader74@yahoo.com
متحرك :+122/195 309
فاكس:+20-2/520 3596
AL SAYED MOHAMED IBRAHIM Samir   290 El Soudan Street
MOHANDESSIN - GIZA
متحرك :+20-2/ 2 010 161 8809
فاكس:+20-2/ 305 2477
AZIZ Khaled Abdel   16 El Gohary Street
GIZA
هاتف:+20-2/330 4332
فاكس:+20-2/327 2122
EBRAHIM Mohamed El Shahat   27 Abo Baker Le Sedik Street
ISMAILIA
متحرك :+20-22/010 900 00 20
فاكس:+20-22/064 335 88 30
EL KHESHEN Hisham   18 Nawal St.
CAIRO 12311
هاتف:+20-2/ 762 6901
متحرك :+20-10/ 522 0522
فاكس:+20-2/ 762 6904
EL MALAH Eslam Mohamed   El Gemhoria and Ahmed Shawky Street
EL SHARK - PORT SAID
متحرك :+20-012/112 70 91
EL SAMAAN Khaled   19 Yasin Ragheb Madina Nasr
CAIRO
هاتف:+202/259 26 52
متحرك :+202-012/331 08 53
EL SAWY Abdel Monem   3 Houssein Masoud St. Zamalek
CAIRO
elsawy777@email.com
هاتف:+20-2/735 9087
متحرك :+20-12/210 3250
فاكس:+20-2/738 0035
EL SAYED MOUSA Monir   16 El Falah St.
EL MOHANDESSIN-GIZA
هاتف:+20-2/347 4746
فاكس:+20-2/346 0895
EL TAWILA Mohamed   39 Omar Lotfi Camp Cesar
ALEXANDRIA
هاتف:+20-2/233 5715
فاكس:+20-2/761 2980

المزيد


اتحاد اﻟﺈمارات العربية المتحدة لكرة القدم لائحة غرفة فض المنازعات

يناير 27th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , لوائح رياضية


اتحاد اﻟﺈمارات العربية المتحدة لكرة القدم لائحة غرفة فض المنازعات

التعريفات
لغرض تطبيق هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما
لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك
اﻟﺎتحاد: اتحاد اﻟﺈمارات العربية المتحدة لكرة القدم.
الفيفا: اﻟﺎتحاد الدولي لكرة القدم.
المجلس : مجلس اتحاد اﻟﺈمارات العربية المتحدة لكرة القدم.
الغرفة :غرفة فض المنازعات الوطنية.
اﻟﺄمانة العامة: اﻟﺄمانة العامة باتحاد اﻟﺈمارات العربية المتحدة لكرة القدم.
اﻟﺄندية : اﻟﺄندية اﻟﺄعضاء في اتحاد اﻟﺈمارات لكرة القدم.
اللاعبون: اللاعبون المنتمون للأندية اﻟﺄعضاء والمسجلون في سجلات اﻟﺎتحاد.
الروابط: الروابط اﻟﺄعضاء في اﻟﺎتحاد.
اﻟﺄطراف: أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونا.
لجنة اﻟﺎستئناف: لجنة اﻟﺎستئناف في اتحاد اﻟﺈمارات لكرة القدم.
العضو: عضو غرفة فض المنازعات.
اللائحة: غرفة فض المنازعات في اﻟﺎتحاد.
جهاز التحكيم: جهاز التحكيم الرياضي باﻟﺎتحاد أو الهيئة العامة للشباب والرياضة.
3
3
المادة ( 1):
غرفة فض المنازعات هي هيئة تحكيمية تهدف لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق اﻟﺄطراف
استنادا إلى لوائح اﻟﺎتحاد والفيفا والروابط والقوانين الوطنية والقواعد العرفية المتعلقة
برياضة كرة القدم على المستوى الوطني.
المادة ( 2):
تختص الغرفة بالفصل في المنازعات بين اﻟﺄندية واللاعبين بشأن عقود العمل واستقرار ها
وتعويضات التدريب ومساهمات التضامن بين اﻟﺄندية التابعة للاتحاد وﻟﺎ تنظر في النزاع
بعد مضي سنتين من تاريخ نشوء الحق بالمطالبة.
المادة ( 3):
تمارس الغرفة عملها وفقا لمبدأ التمثيل المتساوي بين اﻟﺄندية واللاعبين ومبادئ غرفة فض
المنازعات التابعة للفيفا.
تشكل الغرفة من خارج مجلس إدارة اﻟﺈتحاد من ثمانية أعضاء وفقا للتالي:
أ – الرئيس ونائبه من المؤهلين القانونيين، يتم اختيارهم ا بالتوافق من ممثلي اللاعبين
واﻟﺄندية ضمن قائمة يضعها مجلس اﻟﺈدارة من خمسة أشخاص.
ب – ثلاثة أعضاء منتخبون من اﻟﺄندية على أﻟﺎ يكون للنادي الواحد أكثر من ممثل.
ج – ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل رابطة اللاعبين.
تستمر وﻟﺎية اﻟﺄعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
يكون انعقاد الغرفة صحيحا بحضور خمسة أعضاء من بينهم الرئيس أونائبه بشرط تساوي
ممثلي اﻟﺄندية واللاعبين بالحضور.
يكون اﻟﺎتحاد مقرا للغرفة.
4
4
المادة ( 4):
أ - تق رر الغرفة اختصاصها في النزاع المطروح أمامها وإحالة القضايا اﻟﺄخرى إلى جهات
اﻟﺎختصاص وإعلام اﻟﺄطراف بذلك.
ب - ل لأطراف اﻟﺎعتراض بعدم اختصاص الغرفة ابتداء والطعن أمام لجنة اﻟﺎستئناف لحين
إنشاء لجنة التحكيم.
المادة ( 5):
يلتزم اﻟﺄعضاء بضمان سرية المعلومات المتعلقة بالنزاعات المطروحة والمداوﻟﺎت والوثائق
والقرارات.
المادة ( 6):
يمتنع اﻟﺄعضاء عن المشاركة والحضور في أي اجتماع يتعلق بنزاع يمس حيادهم
على سبيل المثال:
أ - إذا كان للعضو مصلحة مباشرة في نتيجة النزاع المطروح.
ب - إذ ا كان شريكا ﻟﺄي من اﻟﺄطراف أو قريبا له حتى الدرجة الثانية.
للأطراف حق اﻟﺎعتراض على حيادية أي من اﻟﺄعضاء أم ام اللجنة بتسبيب مدعوم باﻟﺄدلة
خلال خمسة أيام من تاريخ العلم ويثبت ذلك في محضر الجلسة وتفصل الغرفة في هذا
اﻟﺎعتراض بعد اﻟﺎستماع إلى رأي العضو.
ﻟﺎ يعتد بالمداوﻟﺎت التي شارك فيها العضو الذي قبل اﻟﺎعتراض عليه.
المادة ( 7):
يجوز الطعن في القرارات المتعلقة باﻟﺎعتراضات والقرارات من حيث الموضوع في ذات الوقت
أمام لجنة اﻟﺎستئناف لحين إنشاء لجنة التحكيم.
5
5
المادة ( 8):
يضمن للأطراف حقوقهم في إجراءات التقاضي ومنها:
- المساواة.
-حرية الدفاع
-فحص الملف.
-تقديم اﻟﺄدلة ومناقشتها.
-الحصول على قرار مسبب.
المادة ( 9):
للأطراف حرية اختيار ممثلين قانونيين أو من ذوي اﻟﺎختصاص بتوكيل رسمي.
المادة ( 10 ):
ﻟﺎ يعتد بالمكاتبات الواردة عن طريق البريد اﻟﺈلكتروني.
المادة ( 11 ):
يتم إرسال الوثائق المتعلقة بالمنازعة على العنوان المقدمة من قبل اﻟﺄطراف أو تسليمها إلى
ممثليهم مقابل التوقيع باﻟﺎستلام ضمن المواعيد المحددة في المادة ( 12 ).
المادة ( 12 ):
يكون اﻟﺎستلام باﻟﺈقرار أو بإيصال أو ختم رسمي من اﻟﺄمانة العامة للاتحاد.
تنتهي المدد بانتهاء الدوام الرسمي للاتحاد.
ﻟﺎ تقل فترة تسليم الوثائق المطلوبة عن ( 10 ) أيام وﻟﺎ تزيد عن ( 20 ) يوماً.
وفي حالة اﻟﺎستعجال يجوز تقصير المدة إلى يومين.
للغرفة تحديد العواقب نتيجة عدم التزام اﻟﺄطراف بالمواعيد عند عدم وجود نص.
6
6
المادة ( 13 ):
يبدأ حساب المواعيد في اليوم التالي من استلام اﻟﺈخطار.
وينتهي في نهاية الدوام الرسمي للاتحاد ، وإذا صادف اليوم اﻟﺄخير إجازة أو عطلة رسمية
امتد الموعد إلى أول يوم عمل.
المادة ( 14 ):
للغرفة تمديد المواعيد المحددة في اللائحة استثناءً بطلب مسبب قبل انقضاء الموعد لمرة واحدة.
يجوز إعادة تحديد المواعيد بطلب مسبب خلال ثلاثة أيام من حدوث المانع إذا لم يستطع
أيا من اﻟﺄطراف اﻟﺎلتزام بها ﻟﺄسباب خارجة عن إرادته.
المادة ( 15 ):
يلتزم اﻟﺄطراف تقديم طلبات النزاع والمعلومات والوثائق ذات العلاقة إلى اﻟﺄمانة العامة
مشتملة على ما يلي:
أ -ا ﻟﺎسم كاملا وصفته وعنوانه أو ممثله .
ب م-لخص بموضوع المنازعة.
ت ال -مطالبات وأساسها القانوني.
ث ال -وثائق اﻟﺄصلية.
ج ا -سم وعنوان اﻟﺄشخاص الطبيعيين أو اﻟﺎعتباريين أطراف النزاع أو المشاركين فيه.
خ-القيمة المالية لمحل النزاع.
يجب أن

المزيد