تشريع الفيفا النظام الاساسي للفيفا ( الاتحاد الدولي لكرة القدم)fifa
النظام الاساسي للفيفا ( الاتحاد الدولي لكرة القدم)
الفهرس العام
تعريفات
الأحكام العامة
العضوية
الرئيس الفخري, نائب الرئيس الفخري
العضو الفخري
الاتحادات القارية
الهيكل
التدابير التأديبية
الهيئات القضائية
التحكيم
الخضوع لقرارات الفيفا
الأمانة العامة
التمويل
الحقوق في المسابقات والمباريات
المسابقات
النصوص الختامية
طلب الانضمام للفيفا
التعريف، الإعلان وتسجيل المباريات
المباريات الدورية الودية للأندية والعصبات
البطولات
الأنظمة المالية
وكلاء المباراة واللاعبين
الأهلية للعب لحساب فرق الاتحاد
استقامة الرياضة
قوانين اللعبة
الحكام والحكام المساعدين
النصوص الختامية
التعريف، الإعلان وتسجيل المباريات
المصطلحات المذكورة بالأسفل تدل على الأتي:
فيفا: الإتحاد الدولي لكرة القدم.
الإتحاد: إتحاد الكرة المعترف بها من قبل الفيفا. أنها عضو من الفيفا, إذا لم تعطي معني أخر واضح في النص.
رابطة: منظمة تابعة للإتحاد.
الإتحاد البريطاني: أربع اتحادات في المملكة المتحدة – اتحاد الكرة, اتحاد الكرة الاسكتلندية, اتحاد ويلز اتحاد الكرة الأيرلندية
(شمال أيرلندا).
ايفاب: مجلس اتحاد كرة القدم الدولية.
الإتحاد القاري: مجموعة من الاتحادات معترف بها من قبل الفيفا تنتمي لنفس القارة (أو منطقة جغرافية واحدة).
الهيئة التشريعية: المجلس الأعلى والجهاز التشريعي للفيفا.
اللجنة التنفيذية: الجهاز التنفيذي للفيفا.
العضو: اتحاد تم الاعتراف بعضويته في الفيفا بواسطة الهيئة التشريعية.
الموظفون: كل عضو في المجلس - في لجنة - حكم - مساعد حكم - المدير الفني - المدرب أو أي شخص مسئول فنياً طبيا
عن الشئون الإدارية في الفيفا - الإتحاد الكونفيدرالي - الإتحاد - الرابطة أو النادي.
اللاعب: لاعب كرة القدم المرخص من الإتحاد.
اتحاد كرة القدم: اللعبة تسيطر عليها الفيفا وتنظم طبقاً لقوانين اللعبة.
البطولات الرسمية: بطولة للفرق الممثلة تنظم من الفيفا أو أي اتحاد كونفيدرالي.
ملحوظة: المصطلحات التي ترمز إلى الأشخاص الطبيعية يكون مطبق علي الجنسين. أي مصطلح بصيغة
المفرد يطبق علي الجمع والعكس صحيح.
الأحكام العامة
المادة 1 الاسم والمقر الرئيسي
1. الفيفا هي اتحاد تم تسجيله في السجل التجاري طبقاً للمادة 60 وما يليها من القانون السويسري المدني.
2. المركز الرئيسي للفيفا يقع في زيورخ (سويسرا) ويمكن أن ينتقل لمكان أخر تبعاً للوائح الهيئة التشريعية.
المادة 2 الأهداف
أهداف الفيفا:
أ- تحسين لعبة كرة القدم باستمرار وترقيتها عالمياً في ضوء توحيدها، تعليمها، ثقافتها وقيمتها الإنسانية،
بالأخص من خلال الشباب وبرامج التطوير؛
ب- تنظيم بطولاتها الدولية؛
ت- رسم اللوائح والقوانين والعمل علي تنفيذهم؛
ث- بالتحكم في كل أنواع الاتحادات بأخذ الخطوات المناسبة لمنع انتهاك التشريعات, اللوائح أو قرارات الفيفا أو
قوانين اللعبة.
ج- منع كل الطرق أو الممارسات التي يعرض للخطر سلامة سير المباريات أو البطولات أو لفت نظر اتحاد كرة
القدم في حالة نشوء أي إساءة.
المادة 3 عدم التميز والتحيز العنصري
التمييز من أي نوع ضد بلد أو شخص أو جماعة أو شعب بسبب العرق، الجنس، اللغة، الدين، السياسة أو لأي سبب أخر يمنع بشدة ويعاقب عليه من بالحرمان المؤقت أو الطرد.
المادة 4 توطيد علاقات الصداقة
1. الفيفا توطد علاقات الصداقة:
أ- بين الأعضاء، الاتحادات القارية، الأندية، مسئولون ولاعبون. كل شخص ومنظمة تتضمن لعبة كرة القدم
تلتزم بمراقبة التشريعات واللوائح ومبادئ اللعب النظيف؛
ب- في المجتمع للأهداف الإنسانية.
2. الفيفا تقوم بالأعمال الأساسية لحل أي نزاع ينشأ بين الأعضاء، الاتحادات القارية، الأندية، الموظفون
واللاعبون.
المادة 5 اللاعبون:
اللجنة التنفيذية يجب عيها تنظيم حالة اللاعبين والقواعد الخاصة بانتقالاتهم في لوائح خاصة.
المادة 6 قواعد اللعبة
1. كل عضو في الفيفا يجب أن يعامل اتحاد كرة القدم بإذعانه لقوانين اللعبة المنظمة من ايفاب. الايفاب وحدها
تضع وتعدل قوانين اللعبة.
2. الايفاب تتكون من ثماني أعضاء؛ أربعة أعضاء بالتعين من قبل الفيفا وأربعة من الاتحاد البريطاني.
3. واجبات والتزامات الايفاب تتضمن قواعد خاصة.
4. كل عضو من الفيفا يجب أن يعامل كرة القدم الخماسية طبقاً لقواعد اللعبة الصادرة من اللجنة التنفيذية في
الفيفا.
المادة 7 الاسم والمقر الرئيسي
1. الفيفا هي اتحاد تم تسجيله في السجل التجاري طبقاً للمادة 60 وما يليها من القانون السويسري المدني.
2. المركز الرئيسي للفيفا يقع في زيورخ (سويسرا) ويمكن أن ينتقل لمكان أخر تبعاً للوائح الهيئة التشريعية.
المادة 8 اللغات الرسمية
1. الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والألمانية هي اللغات الرسمية للفيفا. اللغة الإنجليزية لمحاضر الجلسات
والمراسلات والبلاغات.
2. الأعضاء مسئولون عن الترجمة إلى لغة بلادهم.
3. الإنجليزية و الأسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والعربية والبرتغالية هي اللغات الرسمية في الهيئة
التشريعية. المترجمون المؤهلون يجب أن يترجموا هذه اللغات. المندوبون يمكن أن يتحدثوا اللغة الأم إذا
ضمنوا ترجمة لغاتهم إلى احدي اللغات الرسمية للهيئة التشريعية بواسطة مترجم مؤهل.
4. التشريعات واللوائح تحكم تطبيق التشريعات والقواعد المنظمة للهيئة التشريعية والقرارات والبلاغات المتعلقة
بالفيفا يجب أن تنشر بالأربع لغات الرسمية. وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص، تكون اللغة الإنجليزية
هي الأولي بالتطبيق.
العضوية
المادة 9 الاعتراف، الحرمان والطرد
الهيئة التشريعية يقرر الاعتراف أو الحرمان أو الطرد لعضو.
المادة 10 الاعتراف
1. أي اتحاد يكون مسئول عن التنظيم والإشراف علي كرة القدم في بلده يصبح عضو في الفيفا. في هذا النص
يقصد بمصطلح "بلد" ترمز إلي الدول المستقلة المعترف بها من المجتمع الدولي. الخاضعة للفقرة 5 والفقرة
6 بالأسفل، فقط اتحاد يعترف به في كل دولة.
2. العضوية تمنح فقط للاتحاد الذي مر علي عضويته في الاتحاد القاري علي الأقل سنتين.
3. أي اتحاد يرغب في عضوية الفيفا يعبر عن ذلك كتابة في السكرتارية العامة للفيفا.
4. التشريعات السارية على الاتحاد يجب أن تنطوي علي التطبيق علي الأعضاء وتحتوي على القواعد الآمرة
الآتية:
أ- الامتثال دائماً للتشريعات واللوائح وقرارات الفيفا واتحاده القاري.
ب- الامتثال لقوانين اللعبة الملزمة؛
ت- تنظيم محكمة التحكيم للرياضة، المخصصة لهذه التشريعات.5. كل من الاتحادات البريطانية الأربعة تمثل
كأعضاء منفصلة في الفيفا.
6. كل اتحاد في إقليم لم يكتسب استقلاله بعد, مع الترخيص للاتحاد في الدولة يقدم طلب أيضاً للانضمام للفيفا.
7. اللوائح التي تحكم تطبيق التشريعات يجب أن تنظم طبقاً لتفاصيل إجراءات الاعتراف.
8. هذه المادة لا تطبق علي الأعضاء الحاليين.
المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.
المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخرى.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.
المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت- دفع اشتراكات العضوية.
ث- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيفا؛
ج- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح- احترام قواعد اللعبة.
خ- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.
المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.
المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا؛ أو
ب- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيفا؛ أو
ت- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.
المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.
المادة 17 الأجهزة
1. أجهزة الأعضاء أما بالانتخاب أو التعيين في الاتحاد. الحالة الشرعية للعضو تكون من خلال إجراءات تضمن
استقلالية تامة في الانتخاب والتعيين.
2. أي من أجهزة العضو لم تنتخب أو تعين طبقاً لقوانين الفقرة الأولي, ولو كانت قاعدة مكملة لا يُعترف بها من
قبل الفيفا.
3. قرارات الأجهزة الغير منتخبة أو معينة طبقاً للفقرة الأولي لا يُعترف بها من قبل الفيفا.
المادة 18 شرعية الروابط ومجموعات الأندية
1. الروابط أو أي مجموعات أخري انتسبت لعضو في الفيفا يجب أن يكون تابع ومعترف به من قبل العضو.
الحالة الشرعية للعضو يجب أن تعرف في نطاق سلطة وحقوق وواجبات هذه المجموعات. تشريعات ولوائح
هذه المجموعات يجب أن يوافق عليها العضو.
2. كل عضو يجب أن يؤكد علي أن الأندية المنتسبة له تأخذ قراراتها في أي مسألة متعلقة بالعضوية باستقلاليه
عن أي جهاز خارجي. هذه الالتزامات تطبق بغض النظر عن انتساب الأندية للشركات. علي أي حال, يجب علي
العضو أن يؤكد علي أنه لا يجب علي أي شخص طبيعي أو معنوي (بما فيهم الشركات القابضة وفروعها) أن
يمارس نوع من السيطرة علي أكثر من نادٍ في حالة ما إذا كان هذا سيؤثر علي سلامة أي مباراة أو بطولة.
لرئيس الفخري, نائب الرئيس الفخري, العضو الفخري
المادة 19 الرئيس الفخري - نائب الرئيس الفخري - العضو الفخري
الهيئة التشريعية يمنح لقب الرئيس الفخري ونائب الرئيس الفخري والعضو الفخري من عضو سابق في اللجنة التنفيذية كتقدير له عن خدماته في كرة القدم.
اللجنة التنفيذية يجب أن تقوم بهذه التعيينات.
الرئيس الفخري أو نائب الرئيس الفخري أو العضو الفخري يجب أن يأخذ مكان في الهيئة التشريعية. يمكن أن ينضموا إلي المناقشات دون تصويت.
الاتحادات القارية
المادة 20 الاتحادات القارية:
الأعضاء الذين ينتمون لنفس القارة يكونون الاتحادات القارية الآتية، المعترف بها من قبل الفيفا:
أ- اتحاد أمريكا الجنونية لكرة القدم.
ب- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
ت- الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
ث- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ج- اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم.
ح- اتحاد اوقيانوسيا لكرة القدم.
الفيفا يمكن في الظروف الطارئة السماح للاتحادات القارية بمنح العضوية للاتحادات التي تنتمي جغرافياً لقارة أخري ولا تنتسب للاتحاد القاري لها. رأي الاتحاد القاري المتصل جغرافياً يجب أن يطاع.
كل اتحاد قاري يجب أن يكون له الحقوق والالتزامات الأتية:
أ- الاستجابة للقوة الملزمة للتشريعات واللوائح وقرارات الفيف.
ب- العمل بقرب مع الفيفا في كل ميدان من اجل تحقيق الهداف المنوط العمل بها في المادة الثانية و تنظيم
البطولات الدولية.
ت- تنظيم البطولات المحلية فيما يتوافق مع مواعيد المباريات الدولية.
ث- تنظيم البطولات الدولية, بالأخص بطولات الشباب وفقا لمواعيد المباريات الدولية.
ج- التأكيد علي أن الروابــــط الدولية أو أي مجموعة من الأنديـــة أو الروابط يجب ألا تكّون بدون رضــــا
وموافقة الفيف.
ح- بناء علي طلب الفيفا, منح الاتحادات الطالبة الحصول علي العضوية مركز العضو المؤقت. هذا المركز يمنح
الاتحادات الحق في المشاركة في بطولات الاتحاد القاري والمؤتمرات.أي حقوق أو التزامات أخري للعضو
المؤقت يجب أن تنظم بالقانون الأساسي واللوائح للاتحاد القاري. العضو المؤقت يمكن ألا يشارك في بطولات
الفيفا النهائية.
خ- تعين أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يكونوا مخولين بمقتضى التشريعات.
د- تنشئة العلاقات والتعاون مع أنشطة الفيفا بشكل بناء لتحسين اللعبة من خلال الاجتماعات الاستشارية و مناقشة
وحل المشكلات المتعلقة بمصالح الاتحادات القارية و الفيف.
ذ- التأكيد علي تمثيل المعينين في أجهزة الفيفا أو اللجنة التنفيذية لحمل أنشطة الأجهزة علي الاحترام المتبادل
وكذا التكافل والتقدير واللعب النظيف.
ر- لتنشئة لجان العمل المتقارب من خلال مراسلات اللجان في الفيفا.
ز- علي نحو استثنائي السماح , مع موافقة الفيفا, لاتحاد من اتحاد قاري أخر (أو نادي ينتمي لهذا الاتحاد) أن
يشترك في بطولة ينظمه.
س- التعاون المتبادل مع الفيفا, لأخذ أي إجراء ضروري لتحسين لعبة كرة القدم علي المستوي القاري المعني,
مثل تنظيم التطوير, البرامج, وسائل, المؤتمرات, الخ.
ش- إنشاء أجهزة ضرورية لتحقيق واجبات إلزامية.
ص-التدابير المالية لتحقيق واجباتها.
المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.
المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخري.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.
المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت- دفع اشتراكات العضوية.
ث- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيف.
ج- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح- احترام قواعد اللعبة.
خ- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.
المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.
المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيف. أو
ب- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيف. أو
ت- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.
المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.
المادة 17 الأجهزة
1. أجهزة الأعضاء أما بالانتخاب أو التعيين في الاتحاد. الحالة الشرعية للعضو تكون من خلال إجراءات تضمن
استقلالية تامة في الانتخاب والتعيين.
2. أي من أجهزة العضو لم تنتخب أو تعين طبقاً لقوانين الفقرة الأولي, ولو كانت قاعدة مكملة لا يُعترف بها من
قبل الفيفا.
3. قرارات الأجهزة الغير منتخبة أو معينة طبقاً للفقرة الأولي لا يُعترف بها من قبل الفيفا.
الهيكــــــــل
المادة 21 الأجهزة
1. الهيئة التشريعية هي الجهاز الأعلى والتشريعي.
2. اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي.
3. الأمانة العامة هي الجهاز الإداري.
4. اللجان الخاصة والدائمة توصي وتساعد اللجنة التنفيذية لانجاز واجباتها. المهمة الأساسية تعرف في التشريعات
واتفاقيتها ووظائفها وواجباتها الإضافية تحدد في لوائح خاصة.
أ- الهيئـــة التشريعيــــــــة
المادة 22 الهيئة التشريعية
1. الهيئة التشريعية قد تكون جلساتها عادية و قد تكون غير عادية.
2. الجلسات العادية تعقد كل عام، اللجنة التنفيذية هي التي تحدد المكان و الميعاد، الأعضاء يجب أن يخطروا على
الأقل ثلاث شهور مقدما قبل ميعاد الاجتماع. الدعوى إلى الاجتماع يجب أن كتابة قبل الاجتماع بشهر، وأن الدعوة
إلى الاجتماع يجب أن تتضمن أجندة الاجتماع و تقرير الرئيس و البيانات المالية وتقرير مراجعي الحسابات.
3. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عاديه في أي وقت.
4. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عادية، إذا تقدم خمس الأعضاء بطلب لعقدها كتابة، الطلب يجب أن يحدد
بنود جدول الأعمال، الجلسة غير العادية يجب أن تعقد خلال ثلاث شهور من تسلم طلب الانعقاد.
5. يجب تبليغ الأعضاء بالميعاد والمكان وجدول الأعمال للجلسة غير العادية على الأقل خلال شهرين من تاريخ هذه
الجلسة، أجندة الجلسة الاستثنائية لا يمكن تغيرها.
المادة 23 التصويت - المندوبين - المراقبين
1. كل عضو له حق التصويت مرة واحدة في الاجتماع ويكون عن طريق المندوبين الممثلين له، الأعضاء
الحاضرين فقط هم من لهم حق التصويت يكون عن طريق التفويض أو التوكيل أو بالرسالة إذا لم يكن أمر غير
مسموح بذلك.
2. المندوبين يجب أن يكونوا منتمين إلى اتحاد العضو الذي يمثلوه، ويتم تعيينه من قبل هذه الجهاز المناسب لهذا
الاتحاد.
3. مندوبين الاتحاد القاري يمكن أن يشاركوا في الاجتماع كمراقبين.
4. خلال فترة ولايتهم، أعضاء اللجنة التنفيذية لا يتم تعيينهم كمندوبين للاتحاد التابعين له.
5. الرئيس يجب أن يجرى أعمال الاجتماع طبقا للنظام الأساسي للهيئة التشريعية.
المادة 24 المرشحين لمكتب رئيس الاتحاد الدولي للكرة القدم
1. الأعضاء فقط لهم حق الترشيح لمكتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأعضاء يجب أن يخطروا الجمعية
العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم باسم المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم كتابة على الأقل قبل شهرين
من تاريخ الاجتماع.
2. الجمعية العامة يجب أن تخطر الأعضاء بأسماء المرشحين على الأقل بشهر قبل الاجتماع.
المادة 25 جدول أعمال الجلسة العادية
1. الجمعية العامة هي التي تضع الأجندة مؤسسة على الاقتراحات التي تقدمها اللجنة التنفيذية والأعضاء، أي
اقتراح يرغب العضو في وضعه يجب أن ترسل أولا إلى الجمعية العامة كتابة بشرح موجز على الأقل قبل
شهرين من تاريخ الجلسة.
2. جدول أعمال الجلسة يجب أن يتضمن البنود الإلزامية الآتية:
أ- الإعلان أن الاجتماع يعقد ويتألف طبقا للنظام الأساسي.
ب- الموافقة على جدول الأعمال.
ت- خطاب الرئيس.
ث- تعيين خمسة أعضاء للتحقق من تدوين وقائع الجلسة.
ج- تعيين مراجع.
ح- تعليق أو طرد العضو (إن وجد).
خ- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمؤتمر.
د- تقرير نشاط (تتضمن أنشطة منذ المؤتمر الأخير).
ذ- عرض الموحد والميزانية العمومية والمنقح بيان الأرباح والخسائر.
ر- الموافقة على البيانات المالية.
ز- الموافقة على الميزانية.
س- قبول عضوية (إن وجد).
ش- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للمؤتمر (إن وجد).
ص- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق مناقشة المقترحات المقدمة
من الأعضاء واللجنة التنفيذية ضمن الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 (إن وجد).
ض- تعيين مراجعي حسابات (إن وجد).
ط- انتخاب رئيس وتركيب نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية (إن وجد).
3. جدول أعمال المؤتمر عادية يمكن تغييرها، وقدمت ثلاثة أرباع من الأعضاء الحاضرين في المؤتمر، ومؤهلة للتصويت أن توافق على هذا الاقتراح.
المادة 26 تعديلات على النظام الأساسي ، والأنظمة التي تنظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر المستديمة للهيئة التشريعية
1. الهيئة التشريعية هي المسئولة عن تعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للهيئة التشريعية.
2. أي مقترحات لتعديل النظام الأساسي يجب أن تقدم كتابة، مع شرح مختصر لعمل الأمانة العامة من قبل عضو من
الأعضاء أو من اللجنة التنفيذية. الاقتراح المقدم من عضو يكون صحيح، إذا تم تأيده كتابة من قبل اثنان من
الأعضاء.
3. لكي يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صالحا، فإن الأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء زائد واحد)
من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت يجب أن يكونوا حاضرين.
4. يُعتمد الاقتراح لتعديل النظام الأساسي فقط إذا كان ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت
وافقوا على ذلك.
5. أي اقتراح لتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والنظام الداخلي للهيئة التشريعية يجب أن
يكون كتابة مع شرح موجز للأمانة العامة من قبل العضو أو من قبل عضو اللجنة التنفيذية.
6. يُعتمد الاقتراح بتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر الدائمة للهيئة التشريعية فقط
إذا وافق عليه أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.
المادة 27 الانتخابات، وغيرها من القرارات، والأغلبية المطلوبة
1. تتم الانتخابات بالاقتراع السري.
2. أي قرار آخر يتطلب التصويت الذي تم التوصل إليه عن طريق رفع الأيدي أو عن طريق الفرز الالكتروني. إذا
لم تسفر الأيدي عن غالبية واضحة لصالح الطلب، التصويت سيتم عن طريق النداء، وسيتم النداء على
الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي بالغة الإنجليزية.
3. لانتخاب الرئيس، الثلثين من الأصوات المسجلة والصحيحة ضرورية في الاقتراع الأول. في المجموعة الثانية،
وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية المطلقة من الأصوات المسجلة تكفي. إذا كان هناك أ
المزيد