Yahoo!

الغاء قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية على الدعاوى المرفوضة

أبريل 10th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , مجلس الدولة

ا لغاء قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية على الدعاوى المرفوضة    السبت يوليو 09, 2011 12:20

إلغاء قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية على الدعاوى المرفوضة
*****************************************************
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضـــاء الإدارى برئاسة المستشار/ كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من —– —–ضد وزير العدل ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الأقتصــــادية بالقاهرة بصــــــفتهمها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل فى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم قبولها وسقوط الحق فيها وألزمت جهة الإدارة المصــروفات فى الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد الرأى القانونى فى موضــــوعها جاء ذلك فى الدعوى رقم 49988 لسنة 64 قضائية .
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن ال

المزيد


مدى سريان ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المستوردة لغير قصد الاتجار.

يونيو 19th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , احكام الدستورية, مجلس الدولة, محكمة القضاء الادارى, نقض ضريبى

 مدى سريان ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المستوردة لغير قصد الاتجار.


 
ومن حيث إن المادة ( 1 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991م تنص على أنة " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها :- ….. 
المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل و توريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، و كذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته .
السلعة : كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا …..
الخدمة :كل خدمة واردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق …..
المنتج الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية و بصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع …..
المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .".

و تنص المادة ( 2 ) من ذات القانون على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية و المستوردة إلا ما استثنى بنص خاص . و تفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القانون ……".

و تنص المادة ( 3 ) من القانون المشار إلية على أن " يكون سعر الضريبة على السلع 10 % و ذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها . و يحدد الجدول رقم ( 2 ) المرافق سعر الضريبة على الخدمات . و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة و تعديل سعر الضريبة على بعض السلع .كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي ( 1 ) و ( 2 ) المرافقين ".

وتنص المادة (6) من ذات القانون على أن " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية ، كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها ….".

ومن حيث إن مؤدي ما تقدم أن المستورد الذي يكتسب وصف المكلف بأداء الضريبة العامة على المبيعات هو الذي يستورد السلع أو الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة بغرض الاتجار ، فإذا انتفي هذا الغرض بأن كان الاستيراد بغرض الاستعمال والاستخدام الشخصي ، فإنه لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات لأنه لا يكتسب وصف المكلف بأدائها ولا يغير من ذلك النص في المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه على أن تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، بحسبان أن هذا النص يحدد الواقعة التي تستحق بسببها الضريبة بالنسبة للمكلف الذي يخضع لهذه الضريبة ، ومن ثم يجب تطبيق هذا النص على ضوء التعريفات التي حددتها المادة الأولي من هذا القانون درءا للتناقض والتضارب بين النصوص ، وعلى هدي ذلك فإن من يستورد سلعة من الخارج للاستخدام والاستعمال الشخصي وبغير غرض الاتجار لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات .

و من حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت إلى عكس ما تقدم إذ قضت بأن " نص المادة الثانية سالف الذكر حدد بعبارات صريحة واضحة جلية المعنى المادة الخاضعة لتلك الضريبة المتنازع فيها و هي جميع السلع المصنعة محليا و المستوردة و الخدمات التي أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون و على ذلك فان عموم النص الذي أورد عبارة السلع المستوردة في صيغة عامة مطلقة يقتضى اتساع نطاقه ليشمل كافة السلع المستوردة عدا السلع المعفاة من الضريبة و آيا كان الغرض من استيرادها سواء بقصد الاتجار أو بغرض الإنتاج أو الاستعمال الشخصي أو الخاص و سواء كانت سلعا رأسمالية أو استهلاكية و سواء قام المستورد بالاستيراد مباشرة أو عن طريق الغير "

]( حكم المح

المزيد


إلغاء قرار ـ وزير العدل ـ حظر إرسال ملفات الدعاوي القضائية إلي إدارة الخبراء

يناير 19th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , مجلس الدولة

إلغاء قرار  ـ وزير العدل ـ حظر إرسال ملفات الدعاوي القضائية إلي إدارة الخبراء

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار سعيد المهدي بإلغاء قرار ممدوح مرعي ـ وزير العدل ـ حظر إرسال ملفات الدعاوي القضائية إلي إدارة الخبراء وتكليف الخبير المنتدب بعد إخطاره بكتاب مسجل بالانتقال إلي مقر المحكمة للاطلاع علي ملف الدعوي دون أن يتسلمه.

وكان محب المكاوي ـ أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية ـ قد أقام دعوي طعن علي القرار ضد كل من وزير العدل ومساعده لشئون التفتيش القضائي ورئيس قطاع الخبراء بالوزارة، فصدر الحكم رقم 15009 لسنه 31 ق، وجاء في حيثياته أن القرار المطعون فيه وإن تمت صياغته في شكل كتاب دوري إلا أنه في حقيقته قرار تنظيمي من شأنه تعديل مركز قانوني قائم بالفعل للعاملين بمصلحة الخبراء بوزارة العدل وتحميلهم التزامات قانونية بمناسبة أداء أعمال وظيفتهم العامة.

وأضاف: المشرع أفرد بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 56 لعام 52 تنظيماً لأعمال الخبرة أمام القضاء وإسناد أعمال الخبرة إلي الجهات المنصوص عليها بالمادة «1» من المرسوم ومنها خبراء وزارة العدل، حيث رخصت لجهات القضاء ندب خبير أو أكثر من الجهات، فإن رأت ندب غير هؤلاء وجب بيان ذلك فإذا صدر الحكم بندب لمكتب الخبراء فقد كلف المشرع قلم الكتاب المختص بإرسال أوراق الدعوي إلي مكتب الخبراء مع إخطاره بمباشرة المأمورية.

وأوضحت حيثيات الحكم أنه لما كان الظاهر من مطالعة القرار المطعون فيه أن المدعي عليه الثاني أصدر القرار وصياغته في شكل الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 متضمناً تكليف قلم كتاب المحاكم بعدم إرسال ملف الدعاوي المنتدب فيها مكاتب خبراء وزارة العدل بأي حال من الأحوال مع تحرير ملف فرعي يشتمل علي صورة من الحكم التمهيدي وتكليف الخبير المنتدب بعد إخطاره بكتاب مسجل بالانت

المزيد


قرار مجلس الدولة المصري بشأن رقابة الأزهر على الأعمال والمصنفات الفنية

يناير 8th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع, مجلس الدولة


 نص قرارالجمعية العمومية بمجلس الدولة لتحديد اختصاصات كل من الأزهر الشريف ووزارة الثقافة في التصدي للأعمال الفنية والمصنفات السمعية والبصرية التي تتناول قضايا إسلامية:

مجلس الدولة             ملف رقم: 58/1/63

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

حضرة صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

اطلعنا على كتاب فضيلتكم رقم 1171 المؤرخ 10 من يوليه سنة 1993 بشأن "تحديد اختصاصات كل من الأزهر الشريف ووزارة الثقافة في التصدي للأعمال الفنية والمصنفات السمعية أو السمعية البصرية التي تتناول قضايا إسلامية أو تتعارض مع الإسلام ومنعها من الطبع أو التسجيل أو النشر والتوزيع والتداول إعمالاً للصلاحيات المخولة لكل منها بمقتضى القوانين واللوائح.

وقد رأيتم فضيلتكم استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في هذا الأمر، في ضوء ما أثير من أحاديث عن مسئولي الرقابة عن المصنفات الحوارية، وفي ضوء ما شملته قوانين الأزهر والرقابة على المصنفات الفنية من أحكام.

وننهي إلى فضيلتكم أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 2 من فبراير سنة 1944، وتبين لها أن الرقابة على المصنفات الفنية، سمعية وبصرية، تخضع لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف، والقانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وإن كلا القانونين جرى تعديله بالقانون رقم 38 لسنة 1992.

وبهذا القانون الأخير أضيفت "المادة 7 مكررًا" إلى قانون حماية حق المؤلف، حظرت على كل صاحب حق في استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية وعلى من يزاول هذا النشاط إنتاج أي من هذه المصنفات أو نسخه أو تصديره أو طرحه للتداول أو تحويله أو عرضه "إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة" وخولت وزير الثقافة تعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه وإجراءاته.

وبهذا القانون الأخير أيضًا، عدل العديد من مواد قانون "تنظيم الرقابة على الأشرطة…"، واستحدث تعبير "المصنفات السمعية والسمعية البصرية" للإشارة إلى كل ما يثبت بالوسائل التقنية من أشرطة وأسطوانات وغيرها وقررت المادة (1) معدلة أن "تخضع للرقابة المصنفات… وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا". وحظرت المادة (2) المعدلة التصدير والتسجيل والنسخ والتحويل والأداء والعرض والإذاعة والتوزيع والتأجير والتداول والبيع والعرض للبيع، بالنسبة لتلك المصنفات، وذلك "بغير ترخيص من وزارة الثقافة"، وأحالت المادة (4) معدلة إلى اللائحة التنفيذية لبيان الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وغير ذلك. ثم أوجبت أني صدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر أو ثلاثة أشهر حسب أنواع النشاط المشار إليها في المادة (2)، وإلا اعتبر الترخيص ممنوحًا، كما أوجبت عند الرفض أن يكون الرفض مسببًا. ونظمت المادة (12) المعدلة طريق التظلم من قرار رفض الترخيص وتشكيل لجنة بقرار من الوزير يكون رئيسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأعضاؤها الأربعة الآخرون ممثلين لهيئة الاستعلامات وللمجلس الأعلى للثقافة ولأكاديمية الفنون ولمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف محل التظلم.

واستظهرت الجمعية العمومية من كل ذلك، أن قرار الترخيص إنما يصدر عن وزارة الثقافة، وهو قرار إيجابي يصدر بالإفصاح الصريح بالترخيص أو يصدر بالاستخلاص الضمني بعدم الممانعة عن الترخيص، وهو استخلاص يستفاد من الدلالة السكوتية بمضي شهر واحد أو ثلاثة أشهر دون البت في الطلب، أو يصدر القرار بالإفصاح الصريح برفض الترخيص، على أن يكون قرار الرفض مسببًا. كما تستظهر الجمعية العمومية أن الرقابة المستهدفة بأعمال سلطة الترخيص بالموافقة أو الرفض، إنما تتغيا "حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا". ومن ثم فإن المصلحة العامة التي تشكل ركن الغاية في القرار الإداري بالترخيص أو برفضه، إنما تتمثل في حماية النظام العام ومصالح الدولة العليا، وأن ركن السبب في القرار ذاته يدور في هذا الفلك الذي عينته وأشارت إلى عناصره العامة العبارة الأخيرة من المادة (1) المعدلة من قانون تنظيم الرقابة رقم 430 لسنة 1955 سالف البيان.

وما دام فضيلة الإمام الأكبر يتساءل عن وجه إعمال هذه الأحكام فيما يتعلق بقضايا الإسلام، فقد وجب لتحرير هذه المسألة النظر فيما يستوي به القرار الإداري من حيث الغاية المستهدفة والسبب الدافع، في إطار ما أشار إليه القانون من حماية للنظام العام والآداب ومصالح الدولة وصلة الإسلام بهذا الوعاء العام للغايات والأسباب المحيطة بالقرار الإداري المنظور.

ومنذ انتظمت الجماعة المصرية في دولة ذات دستور منظم لوجودها كشخص معنوي عام وكأبنية وهياكل تنظيمية، حرصت دساتيرها الوضعية بعامة على النص أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية وتتابع وجود هذا النص في دساتيرها المتغيرة عبر مراحل التاريخ الدستوري الحديث، أوردته المادة 149 من دستور 1923 في عهد النظام الملكي البرلماني، وأوردته بنصه المادة 138 من دستور 1930 الذي تخلل العهد ذاته سنين معدودة، عاد بعدها دستور 23، ثم أوردته بنصه المادة (3) من دستور 1956 في العهد الجمهوري الرئاسي، كما أوردته بنصه المادة 5 من دستور 1964 في عهد نظام جمهوري بين البرلمانية والرئاسية، ثم أوردته المادة 2 من دستور 1971 بنصه وأضافت إليه عبارة "ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وعبر هذا النص بهذا المفاد مراحل تاريخية كاملة من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري ومن النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي إلى نظام مشترك، ومن نظم اجتماعية إلى نظم اجتماعية أخرى، وأن ثباته بنصه ومعناه رغم كل ذلك، إنما يفيد أنه يكشف عن إقرار التشريع الوضعي للدولة الحديثة بأنه نص يقر حقيقة أكثر رسوخًا وأدوم بقاء، وأوغل في الدلالة عن جوهر "النظام العام والآداب"، بما لا يتغير بتغير الدساتير ونظم الحكم والنظم الاجتماعية.

والإسلام دين الغالبية الغالبة من الشعب المصري، بحسبان أن الشعب هو الركن الركين للدولة التي ينظمها الدستور، ومن ثم تقوم خصائصه الثابتة في الواقع بحسبانها من خصائص الدولة المعترف بها في القانون، وقد نص دستور 1971 في المادة (5) على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وبهذا يظهر أن الإسلام ومبادئه وقيمه إنما يتخلل النظام العام والآداب وهو كذلك مما تتضمنه المصالح العليا للدولة، حسب الصيغة التي أقام بها القانون الرقابة على المصنفات ركن الغاية في القرار الصادر بشأن الترخيص بأي من هذه المصنفات.

وفي هذا الإطار استعرضت الجمعية العمومية الأحكام المتعلقة بالقوانين الخاصة بالأزهر الشريف ونظرة المشرع الوضعي في مصر الحديثة، منذ انتظم لهيئات الدولة والمجتمع تقنيات ولوائح ونظم تشريعية، تصدرها جهات التشريع ذات الولاية في إمضاء النظم وحراستها. استعرضت الجمعية العمومية ما أوردته هذه النظم بشأن الأزهر الشريف وما رسمته له من وظائف وما نيط به من دور من بناء المجتمع المصري الحديث، بمراعاة أن الأزهر هيئة تقوم على الحفظ والتدريس والبحث في علوم هي دين للغالبية الغالبة، ومن هذا الدين تستمد عقائد وقيم وأصول احتكام.

وقد صدر أول قانون بشأن تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية تنظيمًا شاملاً برقم 10 لسنة 1911، ونص في المادة (1) على أن "الجامع الأزهر هو المعهد العلمي الإسلامي الأكبر…" وفي المادة (2) على أن "الغرض من الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى هو القيام على حفظ الشريعة الغراء وفهم علومها ونشرها على وجه يفيد الأمة وتخريج علماء يوكل إليهم أمر التعاليم الدينية ويلون الطوائف الشرعية في مصالح الأمة ويرشدونها إلى طرق السعادة" ونصت المادة (4) "شيخ الجامع الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين والرئيس العام للتعليم فيه وفي المعاهد الأخرى، والمشرف الأعلى على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم والدين…" ونص القانون 49 لسنة 1930 بإعادة تنظيم الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية، في المادة (1) "الجامع الأزهر هو المعهد الديني العلمي الإسلامي الأكبر، والغرض منه هو: (1) القيام على حفظ الشريعة الغراء، أصولها وفروعها، وعلى تعليم اللغة العربية، ونشرها على وجه يفيد الأمة ويرشدها إلى طرق السعادة، (2) تخريج العلماء…"، ونصت المادة (9) "شيخ الجامع الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين والمشرف الأعلى على السيرة الشخصية الملائمة لشرف ال

المزيد


نص الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ببطلان إنتخابات نادى الزمالك

يناير 8th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , مجلس الدولة


باسم الشعب
محكمه القضاء الادارى

الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة فى يوم الاربعاء الموافق 15/9/2010
برئاسة المستشار / محمود ابراهيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
عضويه المستشارين / احمد محفوظ القاضى نائب رئيس مجلس الدولة
/ حازم نبيه محمد اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور المستشار / عمرو محمد شاهبن مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / محمد ابراهيم سكرتير المحكمة
صدر الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 50342لسنه63ق
المقامة من
مرتضى احمد منصور
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوالة .
ومن حيث ان كلا من المدعيين يهدف بدعواه بحسب التكييف الصحيح لطلباته , الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة الصادر باعتماد نتيجه انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك للالعاب الرياضيه التى اجريت يوم الجمعة الموافق 29/5/2009 مع مايترتب على ذلك من اثار اهمها اعادة توجييه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقا لصحيح حكم القانون والزام الجهة الادارية المصروفات .
وحيث انه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدوله بعد قبول الدعوى لفرعها على غير ذى صفه بالنسبة لكل من محافظ الجيزة ومدير مديرية الشباب والرياضه بالجيزة , فانه لما كان المحافظ المختص رئيسا لجميع الاجهزة والمرافق المحلية طبقا لصريح نص المادتين 27,27 مكرر (1) من القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن ناظم الادارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وان المادة الثانية من قرار رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رقم 384 لسنه 1985 باصدار لائحة النظام الاساسى للاندية الرياضية قد اعتبرت ميديرة الشباب والرياضة بالمحافظة التى يتبعها النادى هى الجهه الاارية المختصه ؟ ومن ثم فانه يكون لكل من المدعى عليها المذكروين صفة فى الدعوى حتى يصدر الحكم فى مواجهتهما , ويضحى الدفع المشار اليه فى غير محله وتلتفت عنه المحكمه.
ومن حيث الدعاوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المتطلبه قانونا , فانها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الدعاوى يغنى عن بحث الشق العاجل منها .
ومن حيث انه عن الموضوع , فان الماده (1) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنه 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنه 1978 تنص على ان تعتبر هيئة اهلية عامله فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق احكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتالف من عدة اشخاص طبيعين او اعتباريين لا تستهدف للكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب واتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعيه والروحية والصحية والترويجيه فى اطار السياسة العامه للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الاعلى للشباب والرياضة .
وتنص المادة رقم (4) من ذات القانون على ان للجنة الادارية المركزية المختصه ان تضع انظمة اساية نموذجية للهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الاتية …..
ج- قواعد واسس تنظيك الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها واجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقاها وصحة قرارتها.
د- طريقة تشكيل مجلس الادارة بالانتخاب او بالتعيين فى بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها فى اعضائة وعددهم وطرق انهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته واجراءات دعوته للانعقاد وصحة انعقادها وقرارته……..
وتنص المادة (25) من هذا القانون على ان تخضع الهيئات الاهلية لرعاية الشباب الرياضه ماليا وتنظيميا واداريا وفنيا وصحيا لاشراف الجهة الادارية المختصه , ولهذه الجهه - فى سبيل تحقيق ذلك التثبت من عدم مخالفة القانونين والنظام الاساسى للهيئة وقرارت الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسه الجهه الادارية المختصة فى مجال انشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستندتها ومتابعة انشطتها المختلفة ………
وتنص المادة (27 ) من ذات القانون على ان يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الاعضاء العاملين المسددين لاشتركاتهم والذين مضت على عضويتهم سنه على الاقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ………
وتنص المادة (28) منه على ان تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عدايا مره كل عام خلال الاشهر الثلاثة لانتهاء السنة المالية للهيئة , ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقه لاعضائها, فاذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع الى جلسه اخرى تعقد خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور عشرة فى المائة او بحضور مائة عضو ايهما اقل من اعضاء الجمعية العمومية او بحضور الاغلبية الى تحددها لائحة النظام الاساسى للهيئه اذا كانت ازيد عن ذلك …
وتنص المادة (30) من ذات القانون على ان تختص الجمعية العموميه العادية بما يلى….. انتخاب مجلس الادارة او شغل المراكز الشاغرة …..
وتنص المادة (35) على ان يجب اخطار الجهه الادارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول اعمال وصور من مرفقاته فى الموعد الذى تحدده لائحة النظام الاساسى للهيئة ويجوز لهذه الجهه ان تندب عنها من يحضر الاجتماع ..
وتنص المادة (39) على ان لرئيس الجهه الادارية المختصة اعلان بطلان اى قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارت المنفذه له او نظام الهيئة.
وتنص الماده (45) على ان للوزير المختص ان يصدر قرار مسببا بحل مجلس ادارة الهيئة وتتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة سنه من بين اعضائها يتولى الاختصاصات المخوله لمجلس ادارتها .
وتنص الماده (47) من ذات القانون على ان يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الادارة ويلتزم …. ودعوة الجمعية العموميه للانعقاد قبل انتهاء مدته.
وتنص الماده (49) من القانون المشار اليه على الن لرئيس الجهه الادارية المختصة اعلان بطلان اى قرار يصدره مجلس الادارة يكون مخالفا لاحكام هذا القانون او للقرارت المنفذه او لنظام الهيئة او لاية لائحه من لوائحها ……….
ومن حيث اعمالا للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى النماده (4) من القانون رقم 77 ل1975 المشار اليها, فقد اصدر رئيس المجلس القومى للرياضة القرار رقم 85 ل2008 باعتماد النظام الاساسى للاندية الرياضية ناضا فى المادة (19) منه على ان تكون الجمعية العموميه من اعضاء النادى المسددين لاشتراكاتهم الذين مضى على عضويتهم العامله سنه على الاقل من تاريخ صدور قرار مجلس الاداره بقبول العضوية..
وتنص الماده (20) من ذاتاللائحة على ان تجتمع الجمعية العمومية بالنادى اجتماعا عاديا مره كل عام فى موعد يحدده مجلس الادارة خلال الثلاثة اشهر التاليه لانهائ السنه المالية على ضوء الضوابط التى تحددها الجهه الادارية المختصة والمركزية وتوجه الدعوة قبل موعد الانعقاد بشهر على الاقل …. واذا تضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس الادارة توجه الدعوة قبل الاجتماع عدة لا تقل عن خمسة واربعين يوما …
وتعلن كافة بنود جدول الاعمال بمرفقاته وكشفا باسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من المدير التنفيذى والمدير المالى قبل موعد الاجتماع بكده لا تقل عن خمسة عشر يوما فى مكانين ظاهرين على الاقل بالنادى ………
وتنص المادة (21) من اللائحة على ان تختص الجمعية العمومية العاديه بنظر المسائل الاتية…….
4) انتخاب مجلس الادارة او شغل المراكز الشاغرة ……..
وتنص المادة (22) من ذات اللائحة على ان يكون اجتماع الجمعيه العمومية صحيحا بحضور الاغلبيه المطلقة لاعضائها , فاذا لم يتعامل على هذا العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد فى يو اخر يكون خلال اسبوعين على الاكثرمن خلال الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور عشرين فى المائة من عدد الاعضاء العامليين الذين لهم حق حضور الاجتماع او بحضور الف وخمسمائة عضو ايهما اقل…..واذا لم تنعقد الجمعية العموميه بسبب عدم تكامل العدد القانونى وكان ضمن جدوال الاعمال انتخاب مجلس الادارة يعين الوزير المختص مجلس ادارة مؤقت من بين اعضاء النادى المستوفين لشروط الترشيح المحدده فى هذا النظام لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها القانونى وانتخاب مجلس ادارة جديد ويتولى المجلس المعيين الاختصاصات المخوله لمجلس الادارة والجمعية العمومية وتصدر الجهه الادارية المختصه التعليمات اللازمه لتنظيم سير العملية الانتخابيه ونتائجها…
وتنص الماده (24) من اللائحة على ان يكون التصويت فى الجمعيات العموميه حضوريا وعلنيا وبالطريقة التى يحددها مجلس الادارة - بعد موافقه الجهه الادارية المختصة بما يكفل التاكد من نتيجة التصويت , واذا تضمن دول الاعمال بند الانتخاب فيكون التصويت عليه سريا
ولا يجوز للعضو ان ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية او التصويت على قرارتها…….
وتنص الماده (25) من اللائحه على ان تكون قرارت الجمعية العمومية صحيحه بالاغلبيه المطلقة لاصوات الحاضريين واذا تساوت الاصوات يعتبر ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعيه العموميه واذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانيه والحساب الختامى يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة بمجلس الادارة , وعلى مجلس الادارة القائم دعوة الجمعية العموميه غير العادية للانعقاد وخلال ستين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر فى اسقاط مجلس الادارة وفى حاله صدور قرار الجمعية العمومية بالاسقاط بموافقة ثلثى الاعضاء الحاضريين تؤجب الجلسة لمدة ثلاثة شهور يقوم خلالها الوزير المختص بتعيين لجنة تتولى ادارة شئون النادى وفتح باب الترشيح والعرض على الجمعية العمومية لانتخابات مجلس ادارة جديد للمدم المكملة لدورة المجلس الذى تم اسقاطه ولا يجوز لرئيس واعضاء هذه اللجنة الترشيح لهذه الانتخابات …
وتنص المادة (35) من اللائحة على ان يراس الجمعية العمومية للنادى رئيس النادى , وفى حاله غيابة يراسها من اختاره مجلس الاداره ليحل محل الرئيس او اكبر الاعضاء سننا … ويقوم المدير التنفيذى للنادى باعمال السكرتاريه , وفى حاله غيابة تختار الجمعية العمومية من يقوم بهذا العمل ……..
وتنص المادة (36) منها على انه يجب ابلاغ الجهه الادارية المختصه بصوره من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الاكثر , ويجب ان يكون اصل المحضر موقعا عليه من رئيس الاجتماع والمدير التفيذى - اضافة الى رئيس واعضاء لجنة الانتخابات والفرز فى حالة وجود بند انتخابات ..
وحيث ان المستفاد مما تقدم ان النوادى الرياضية , باعتبارها هيئات اجتماعية خاصة , قد خولها المشروع بعض امتيازات السلطه العامة لدعمها فى القيام برسالتها ازاء تكوين شخصية اشلباب ونشر التربيه الرياضية والاجتماعيه وبث الورح القوية بين الاعضاء .
وحرضا من المشروع على كفاله الديمقراطية هذه النوادى فقد وسد ادارتها الى مجالس ادارة منتخبه من قبل الجمعية العمومية العاديه لاعضاء النادى . واحاط العملية الانتخابية ذاتها ومايسيقها او يلحقها من اجراءات بالعديد من الضمانات حتى يكون تشكيل مجلس الادارة معبرا تعبيرا حقيقا وصادقا عن ادارة الناخبيين من اعضاء الجمعية العمومية للنادى , فاذا ما اهدرت كل هذه الضمانات او بعضها كان البطلان هو مال العملية الانتخابيه وما تمخض عنها من قرارت , ومن ذلك مايلى:
اولا : فيما يخص تحديد اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور اجتماعاتها والاشتراك فى التو

المزيد


القضاء الإداري يلغي قرار وزير التربية والتعليم بفرض رسوم على ناشري الكتاب الخارجي

ديسمبر 31st, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , مجلس الدولة

    

 
القضاء الإداري يلغي قرار وزير التربية والتعليم بفرض رسوم على ناشري الكتاب الخارجي

 

قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار كمال اللمعى بأحقية الناشر شريف جاد (ناشر كتاب كراسة الأول الخارجي) في الطباعة والنشر لمناهج وزارة التربية والتعليم, حيث أوقفت تنفيذ قرار أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بفرض مقابل مادي قدره 10 % نظير السماح لأصحاب دور النشر في استخدام مناهج التربية والتعليم وطباعة الكتب.

كما ألزمت المحكمة، بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وعمر ضاحى وعبد السلام النجار وسامى رمضان وهلال العطار وخالد أحمد ورأفت عبد الرشيد ومحمد جاد الله، الجهة الادارية بالمصاريف، وفى الموضوع باحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة.

وأكدت المحكمة أن سلطة اصدار قوانين هى لرئيس الجمهورية فقط وأن وزارة التعليم يمكنها وضع اللائحة التنفيذية لاصدار الكتب بعد موافقة الرئيس خاصة أن القرار أضر بالمدعى والقطاع التعليمى.

كان قد أقام دعوى ضد وزير التربية والتعليم نظرا إلى تضرره كناشر للكتب الخارجية من قرار وزير التعليم بفرض رسوم على أصحاب دور النشر المتخصصين في طباعة الكتب الدراسية الخارجية, معتبرا أن قرار الوزير يخالف حقوق الملكية الفكرية المقررة قانونا, وأن مناهج وزارة التربية والتعليم الدراسية ليست ملكا للوزارة وحدها.
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن القرار يتفق به ركنى الجدية والاستعجال فى وقف التنفيذ لأن قرار الوزير ألحق خسائر مادية ومعنوية للمدعى فضلا عن تأثيره على القطاع التعليمى الذى يخص المجتمع مما تعين وقف قرار رقم 52 لعام 2010 الصادر من وزير التربية والتعليم بشأن اصدا اللائحة الخاصة بوقف نشر وطبع الكتب الخارجية.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أنها بنت حكمها على أن سلطة إصدار اللوائح التنفيذية وفقا للمادة 44 من

المزيد


القضاء الادارى بالاسكنرية يوقف تنفيذ تحويل مدرسة النصر للبنات الى مدرسة تجريبية

ديسمبر 31st, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف قرار وزير التربية والتعليم رقم 475 لسنة 2010، فى القضية رقم 6150 لسنة 65 ق المرفوعة ضد كل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة وسط التعليمية من أولياء أمور . وكان أولياء أمور مدرسة النصر للبنات قاموا برفع دعوى قضائية يطالبون بإلغاء قرار الدكتور زكى بدر وزير التعليم بشأن تحويل المدرسة الى تجريبية وأفادوا فى دعواهم أن القرار صدر على غير سند من القانون أو واقع ، وذلك لمخالفته للمادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك لأن المدرسة ملكية خاصة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض . وقضت المحكمة بإحالة القضية إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير رأى قانونى للشق الموضوعى .     وأثبتت المحكمة فى حكمها أن الملكية التعاونية يكفل القانون رعايتها .. وقانون الجمعيات يكفل لها

المزيد


القضاء الإداري يلغي ترخيص مزاولة المهنة للمحامين

ديسمبر 12th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , مجلس الدولة


 


القضاء الإداري تلغي ترخيص مزاولة المهنة للمحامين


 
القضاء الادارى يوقف تنفيذ قرار خليفة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة لإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعوى.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين الذي صدر خلاله القرار في 5 سبتمبر الماضي باطل لعدم اكتمال النصاب القانوني له طبقا لنصوص قانون المحاماة، وأضافت المحكمة أن اجتماع مجلس ال

المزيد