Yahoo!

طريقة حساب المواعيد الاجرائية

يناير 4th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , ابحاث ودراسات قانونبة, مواعيد قانونية


المبحث الأول : أنواع المواعيد الإجرائية و طريقة حسابها

المطلب الأول : الميعــــــــــاد الكامل.
المطلب الثاني : طريقــــــــة حسابها .
المبحث الثاني : تعديل المواعيد .

المطلب الأول : تعديـــل المواعيد بحكم القانون .
المطلب الثاني : تعــــديل المواعيد بحكم سلطة القاضي .

المبحث الثالث : آثــــــــــــــــار المواعيد .

المطلب الأول : مدى تعلق المواعيد بالنظام العام.
المطلب الثاني : الجزاء على مخالفة المواعيد.

الخاتمـــــــــــــــة.

المواعيد هي مدد أو مهل أو فترات زمنية لها بداية و لها نهاية و هي من الأفكار المرتبطة بفكرة الزمن
أمام المشرع باستعماله في ترتيب أنظمة و ربط الإجراءات به حيث استخدم وحدات قياسية كالساعات و الأيام و الشهور و السنين لضبط مواعيد الإجراءات أو ظروف يجب اتخاذ الإجراء في خلالها أو بعد تمامها أو قبل بدايتها .
وفكرة المواعيد لها استخدامات متعددة في قانون المرافعات فهي تنظم الإجراءات وتربط وتفصل بينها
الإشكالية :
فما هي أنواع هذه المواعيد ؟ وكيف يتم حسابها ؟ وما الجزاء المترتب على مخالفتها ؟

المبحث الأول : أنواع المواعيد الإجرائية و طريقة حسابها .
المطلب الأول : أنواع المواعيد.
الميعاد الإجرائي هو فترة زمنية بين لحظتين يحددها القانون لاتخاذ الإجراء القضائي سواء قبل بدايتها أو بعد انقضائها أو أثناء سريانها و هو ثلاثة أنواع :
-1/الميعاد المرتد :
عبارة عن فترة زمنية ينبغي أن يتخذ الإجراء قبل أن تبدأ .
مثالــــــــه :
إلزام الورثة بتقديم ملاحظاتهم على قائمة شروط البيع في التنفيذ العقاري قبل البيع بـ08 أيام المادة ( 387 ).
وجوب أخطار النيابة العامة و الخصوم 08 أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة نظر الطعن بالنقض ( 249 ).
-2/ الميعاد الكامل : ( فترة زمنية ينبغي أن تنقضي ).
عبارة عن فترة زمنية يحددها القانون لاتخاذ الإجراء القضائي .
مثالها :ميعاد حضور الخصم للجلسة 10ايام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور المادة ( 26 ).
ميعاد حضور الشاهد 05 أيام من تاريخ استلام التبليغ إلى اليوم المحدد.
-3/الميعاد الناقص :
وهو الفترة الزمنية التي يجب أن يتخذ الإجراء خلالها أي قبل انقضائها شانها /مواعيد الطعن في القانون القارن .
* الملاحظ أن المادة (463) من قانون الإجراءات المدنية يعتبر كل المواعيد كاملة.
المطلب الثاني : طريقة حساب المواعيـــــــــــــــــد .
جميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية تحتسب كاملة المادة (463) فلا يحتسب فيها يوم بدايتها و لايوم انقضائها .
سواء حددت بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنوات مثلا إذا كان الميعاد محددا بالأيام كميعاد الحضور فيحتسب ابتداء من اليوم التالي ولا يحتسب اليوم الأخير منة الميعاد .
فحين يبلغ حكم المحكمة بتاريخ 21 ماي يبدأ ميعاد الشهر المقرر استئنافه المادة (102/1)ابتدءا من 22 ماي و ينتهي يوم 21جوان و يقبل الاستئناف حتى حين تقديمه في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المذكور في 22 جوان .
- إذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل يليه المادة (463).و بالنسبة للأعمال التجارية المذكورة في المادتين 466.465.
تخضع لقواعد خاصة في حساب مواعيدها ,وذلك بعدم امتداد الميعاد إلى اليوم التالي ليوم العطلة الرسمية خلافا للمادة (463)
كقاعدة لوقت إجراء التبليغ :
قد نص القانون على الوقت الذي يجوز فيه إجراء أي تبليغ ما ورد في المادة (463)من قانون الإجراءات المدنية , لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة 08 صباحا و لابعد الساعة 06 مساءا و لا يتم في أيام العطل الرسمية إلا بأذن من القاضي .«حالة استعمال أو وجود خطر من الأخير «».


المبحث الثاني : تعديل المواعيــــــــــــــــــــد.

الأصل أن القاضي ملزم و أطراف الخصومة باحترام المواعيد الإجرائية المتعددة قانونا , الاانه توجد حالات تعدل فيها تلك المواعيد بحكم القانون أو بإرادة القاضي و هنا نستطرف أولا إلى :
المطلب الأول : : تعديــــــل المواعيــــــد بحكــــم القانـــــــــــــــون :
وفي هذه الحالة نجد أن المشرع له أن يقصر المواعيد كما له أن يمددها على النحو التالي :
-1/ تقصير المواعيد أو تخفيضها : هناك حالات نص فيها المشرع على تخفيض مواعيدها الإجرائية إلى النصف وهذا ما نصت عليه المواد 0من 244.إلى 251 فالمواعيد المعلقة بالإجراءات المنصوص عليه في هذه المواد تقصر كما أسلفنا إلى النصف في مواد : النفقات و الأحوال الشخصية و الجنسية و منازعات العمل الفردية القضايا المستعجلة و حوادث المرور .
-2/ تمديد المواعيد : نص المشرع الجزائري على تمديد ميعاد الإجراءات في حالات كثيرة هي :
* أ/العطل الرسمية : و المقصود بها الأعياد الرسمية و الراحة الأسبو

المزيد


المواعيد الاجرائية فى قانون التجارة

يناير 3rd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , مواعيد قانونية


    ــ ميعاد القيد في دفتر الجرد:ـ
    م23 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في أخر سنته المالية أو بيان أجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة.و في هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي.

    ــ ميعاد تقديم دفتر اليومية و الجرد إلي السجل التجاري:ـ
    م25/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    يجب تقديم دفتري اليومية و الجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلي مكتب السجل التجاري للتصديق علي عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة.وعند انتهاء الصفحات يجب علي التاجر تقديمه إلي مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء الصفحات.

    ــ ميعاد تسليم محل الالتزام التجاري:ـ
    م53/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    إذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلي العرف السائد في مكان التسليم لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه . فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل.

    ــ ميعاد تقادم دعوى المسئولية ضد المنتج أو الموزع:ـ
    م67/5 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى بانقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

    ــ ميعاد تقادم الدعوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض:ـ
    م68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض و المتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك و كذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.

    ــ ميعاد اعتراض المشتري علي قائمة البضاعة:ـ
    م99 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فيها أن الثمن قد دفع.
    2) إذا قبل المشتري صراحة أو ضمنا قائمة البضاعة التي تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض علي البيانات التي وردت بها.و يعتبر قبولا ضمنيا عدم اعتراض المشتري علي القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها.

    ــ ميعاد إخطار المشتري للبائع بوجود نقص أو عيب في المبيع و ميعاد رفع الدعوى و سقوطها:ـ
    م101 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبا أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم العقد بمقتضاها، فلا يقضي للمشتري بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ. و يكتفي عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحق المشتري في التعويض.
    2) علي المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعليا. و عليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ هذا التسليم.
    3) إذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة سقط حق المشتري في إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
    4) و في جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي.
    5) و يجوز الاتفاق علي تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء المشتري من مراعاتها.

    ــ ميعاد استرداد البائع للزيادة في كمية المبيع:ـ
    م102 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد علي المقدار المتفق عليه فلا يقضي للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشتري تكمله الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.
    2) لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا.
    3) يجوز الاتفاق علي تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.

    ــ ميعاد تسليم المبيع للمشتري بطريق المزايدة:ـ
    م111 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) علي المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة و أن يدفع الباقي عند تسليم المبيع إليه، و يجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك.
    2) إذا لم يدفع المشتري الباقي من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وجب إعادة البيع علي مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضا و لا تقبل المزايدة منه.
    3) إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن في المزايدة الأولي ألتزم المشتري المتخلف عن الدفع بالفرق و إذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.

    ــ ميعاد سقوط حق حامل صك الرهن في الرجوع علي المظهرين:ـ
    م143 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع علي المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ علي البضاعة المرهونة و ثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه.
    2) يكون الرجوع علي المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة و إلا سقط حق الحامل في الرجوع.
    3) و في جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع علي المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ علي البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

    ــ ميعاد سقوط دعوى التعويض في وكالة العقود و الدعاوى الأخرى:ـ
    م190 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد.
    2) و تسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين علي انتهاء العلاقة العقدية.

    ــ ميعاد اعتبار الأمتعة و البضائع في حكم الهالكة في عقد النقل الجوي:ـ
    م289/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    تعتبر في حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ،و في حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف.

    ــ ميعاد الحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف:ـ
    م295 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع و يقيم الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم. و تسرى في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 251 من هذا القانون.

    ــ ميعاد تقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل:ـ
    م272/1 ، 2من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدل تنص على :ـ
    1) تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل، و يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية. وتسرى هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها. وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
    2) تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخري تنشأ عن عقد نقل الأشخاص، و تسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول، و عند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها.
    م254/1، 2 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدل تنص على :ـ
    1) تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء و تسري المدة في حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 240من هذا القانون.
    2) كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع علي الناقلين المتعاقدين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا.

    ــ ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوى:ـ
    م296 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة و البضائع أو تلفها. وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من تاريخ تسليم الشيء موضوع النقل وفقا للفقرة الأولي من المادة 254 ،وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون.
    2) تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية و تسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، و في حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
    3) تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخري تنشأ عن عقد النقل الجوى. وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة، و في حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي إذا وجد في نفس الظروف.
    4) لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاثة السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعين أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم.

    ــ ميعاد إلغاء الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة:ـ
    م339 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت، شرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام علي الأقل ما لم يتم الاتفاق علي غير ذلك.
    2) وفي جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا بانقضاء ستة اشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله.

    ــ ميعاد قيام البنك بالتنفيذ علي البضاعة إذا لم يقدم الأمر إلي البنك قيمة المستندات المطالبة لشروط فتح الاعتماد:ـ
    م350 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    إذا لم يدفع الآمر إلي البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات، جاز للبنك التنفيذ علي البضاعة بإتباع إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

    ــ ميعاد سقوط دعوى تصحيح الحساب الجاري:ـ
    م376 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجاري و لو كان الطلب مبنيا علي غلط أو سهو أو تكرار القيود، وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضي عليها أكثر من ثلاث سنوات، إلا إذا حصل خلال هذه المدة إخطار من أحد طرفي الحساب إلي الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم يثبت في حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه.
    2) و في جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيح الحساب.

    ــ ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول بعد الاطلاع عليها:ـ
    م411 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
    2) و للساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته.
    3) و لكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

    ــ ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد الاطلاع:ـ
    م442/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. و يجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها . و للساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته و للمظهرين تقصيره.

    ــ ميعاد استحقاق الكمبيالة:ـ
    م424/1من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الأخير منه.
    2) و إذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور و نصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب البدء بحساب الشهور كاملة.
    3) وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
    4) و تعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوما.

    ــ ميعاد عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في موعد معين من تاريخ إصدارها:ـ
    م439/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق.وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.

    ــ ميعاد اخطار المستفيد من الكمبيالة للساحب باحتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء:ـ
    م440/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    علي حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له و الساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت علي شرط الرجوع بلا مصاريف، و علي كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الاخطار مبينا له أسماء من قاموا بالاخطارات السابقة وعناوينهم وهكذا من مظهر إلي مظهر حتى الساحب. و يبدأ الميعاد بالنسبة إلي كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه.

    ــ ميعاد رجوع حامل الكمبيالة علي الملتزم بها في حالة وقوع قوة قاهرة:ـ
    م448/4 ،5 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدل تنص على :ـ
    4) إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع علي الملتزمين دون حاجة إلي تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج.
    5) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع سري ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، و تزاد مدة الاطلاع علي ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

    ــ ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة:ـ
    م465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
    2) و تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين و قبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة علي شرط الرجوع بلا مصاريف.
    3) و تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض و قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

    ــ ميعاد تقديم الشيك للوفاء:ـ
    م504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) الشيك المسحوب في مصر و المستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر.
    2) و الشيك المسحوب في أي بلد أخر خارج مصر و المستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر.
    3) يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك.
    4) يعتبر تقديم الشيك إلي إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء.

    ــ ميعاد انقضاء التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر:ـ
    م511/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

    ــ ميعاد قيام المعترض بطلب الأذن من المحكمة لصرف قيمة الشيك:ـ
    م514 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك.
    2) و إذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب علي المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

    ــ ميعاد تقادم رجوع حامل الشيك علي الساحب و المظهرين و المسحوب عليه:ـ
    م531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
    1) تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك علي الساحب و المظهرين و غيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه

المزيد


المواعيد الإجرائية في قانون المحكمة الدستورية العليا

يناير 3rd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , مواعيد قانونية



المحكمة الدستورية العليا
المواعيد الإجرائية في قانون المحكمة الدستورية العليا

ــ المواعيد الإجرائية:ـ
م29 فقرة ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة 1979 تنص علي:ـ
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن.
م37 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
لكل من تلقي إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظته مشفوعة بالمستندات.
و لخصمه الرد علي ذلك بمذكرة و مستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.

ــ تحديد تاريخ الجلسة:ـ
م41 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها ا

المزيد


المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

يناير 3rd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , مواعيد قانونية

 المواعيد في قانون مجلس الدولة

المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

ــ ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية:ـ
م23 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
فقرة أخيرة لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك إذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.


ــ ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري و المحاكم التأديبية:ـ

م24 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح إليه أو إعلان صاحب الشأن به.
و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية و يجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم 60يوما من تاريخ انقضاء ال60 يوما الذكورة .


ــ ميعاد إيداع الجهة الإدارية لمذكرة ببياناتها و ملاحظاتها عن الدعوى:ـ

م26 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
علي الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة
بالمستندات و الوراق الخاصة بها.
و يكون لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة و يعلن الأمر علي ذوى الشأن خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ صدوره و ذلك بطريق البريد و يسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

ــ ميعاد إرسال ملف القضية إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة:ـ

م26 من القانون رقم47 لسنة 1972 الفقرة الخيرة تنص على :ـ
يقوم قلم كتاب المحكمة خل

المزيد


المواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات

يناير 3rd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , مواعيد قانونية

          المواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات

          ــ مواعيد التسجيل في ضريبة المبيعات:ـ
          م20 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
          تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها و التحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.و تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات و القواعد و الإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل و البيانات التي تتضمنها.

          ــ مواعيد إخطار مصلحة الضرائب بأي تغييرات تطرأ علي البيانات السابق تسجيلها:ـ
          م21 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
          يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل و ذلك خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات.

          ــ ميعاد رد الضريبة:ـ
          م31 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
          ترد الضريبة طبقا للشروط و الأوضاع و الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيين:ـ

          1) الضريبة السابق تحصيلها علي السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخري.

          2) الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ و ذلك بناء علي طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن.

          ــ ميعاد التظ

المزيد


المواعيد والمدد القانونية في قانون العقوبات

يناير 2nd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , مواعيد قانونية


 

المواعيد والمدد القانونية

 

في قانون العقوبات

 

وفق أحدث التعديلات التشريعية

 

القانون رقم 95 لسنة 2003م

 

( الجزء الأول )

 

 

 

ميعاد سريان أحكام قانون العقوبات :

 

صدر قانون العقوبات بالقانون رقم 58 لسنة 1937 في 31 يوليه لسنة 1937م ، وتحدد لبدء سريان أحكامه 15 أكتوبر لسنة 1937 م – المادة 2 من قانون الإصدار – ونشر بالوقائع المصرية في 5/8/1937م العدد 71 ، ويعد القانون رقم 95 لسنة 2003 م أحدث القوانين التي عدلت بعض أحكام قانون العقوبات .

 

 

 

سريان قانون العقوبات والقانون الأصلح للمتهم :

 

المادة 5

 

يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .

 

وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية .

 

غير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .

 

 

 

أنواع الجرائم وتقسيمها الثلاثي :

 

المادة 9

 

الجرائم ثلاثة أنواع :

 

الأول : الجنايات

 

الثاني : الجنح

 

الثالث : المخالفات

 

 

 

العقوبات المقررة  للجنايات حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ):

 

المادة 10

 

 - الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :

 

الإعدام .

 

السجن المؤبد

 

السجن المشدد

 

 السجن

 

 

 

العقوبات المقررة للجنح حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ) :

 

المادة 11

 

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :

 

الحبس

 

 الغرامة التي لا يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنية

 

 

 

العقوبات المقررة للجنح حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ) :

 

المادة 12

 

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنية

 

 

 

مدة عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد كما حددها التعديل الأخير لقانون العقوبات

 

المادة 14 :

 

السجن المؤبد والمشدد هما وضع المحكوم علية في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة

 

ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد علي خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً .

 

 

 

المدة في عقوبة الحبس مع الشغل

 

عقوبة الحبس مع الشغل ومدتها :

 

المادة 20

 

يجب على القاضي أن بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.

 

وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.

 

 

 

عقوبة الغرامة :

 

المادة 22

 

العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ في الحكم.

 

ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.

 

 

 

مدة الحبس الاحتياطي وبيان كيفية إبدالها ماليا :

 

المادة 23

 

إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.

 

 

 

وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

 

 

 

العقوبات التبعية :

 

المادة 24

 

العقوبات التبعية هي :

 

أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.

 

ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.

 

ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.

 

رابعا :- المصادرة .

 

 

 

العقوبات التكميلية  :

 

مادة 25

 

- كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية.

 

أولا :- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

 

ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن. 

 

ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

 

رابعا :- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.

 

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

 

خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

 

سادسا :- صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد.

 

 

 

عقوبة العزل من الوظائف الأميرية :

 

المادة 26

 

العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.

 

 

 

وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة.

 

 

 

ميعاد بدء تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية  :

 

المادة 21

 

تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.

 

 

 

مدة عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس :

 

المادة 29

 

يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

 

 

 

ميعاد ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وفق التعديل الأخير لقانون العقوبات بالقانون رقم 95 لسنة 2003م :

 

المادة  34

 

 إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :

 

أولا :- السجن المؤبد.

 

ثانيا :- السجن المشدد

 

ثالثا :- الحبس مع الشغل .

 

رابعا :- الحبس البسيط.

 

 

 

أقصي مدة للحكم بالسجن المشدد

 

المادة 36

 

إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.

 

 

 

أقصي مدة لعقوبة الهروب من مراقبة البوليس :

 

 المادة  38

 

تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.

 

 

 

توقيت الشروع في ارتكاب الجريمة  :

 

المادة 45

 

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.

 

ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

 

متي يعد المتهم عائداً  00 العود وتدفق السلوك الإجرامي  في نطاق زمني محدد

 

المادة 49

 

يعتبر عائداً

 

أولا :- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.

 

ثانيا :- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.

 

ثالثا :- من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولي قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.

 

وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود.

 

وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.

 

 

 

آثار العود في اعتبار المتهم مجرم معتاد الإجرام :

 

المادة 52

 

إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، ………… ، أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متي تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ،أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.

 

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ستة سنوات.

 

 

 

أقصي مدة للإيداع  :

 

المادة 53

 

  إذا سبق الحكم على العائد بالسجن المؤبد عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.

 

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على شعر سنوات.

 

 

 

المدة اللازمة في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة  :

 

المادة 55

 

  يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

 

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لآية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .

 

 

 

مدة الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة :

 

المادة 56

 

   يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً

 

ويجوز إلغاؤه.

 

إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

 

إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.

 

 

 

المدة التي يلغي خلالها الحكم الشمول بإيقاف التنفيذ :

 

المادة 57

 

  يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

 

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.

 

المادة 58

 

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

 

المادة 59

 

إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن .

 

 

 

قياس الزمن في الضرورة المعفية من العقاب

 

المادة 61

 

لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.

 

 

 

قياس الزمن في الضرورة المعفية من العقاب في حالة فقد الشعور أو الاختيار :

 

المادة 62

 

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل.

 

إما لجنون أو عاهة فى العقل.

 

وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو غير علم منه بها.

 

 

المزيد


المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية

يناير 2nd, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , مواعيد قانونية

 

 

 

المواعيد والمدد القانونية

في قوانين الأحوال الشخصية

وفق أحدث التعديلات التشريعية

 

أولا

المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929

 

المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

ميعاد توثيق إشهاد الطلاق

 

 

مادة 5 مكرر

 

 

علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .

 

 

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل

 

المهلة المحددة للحكمين

 

المادة 8

 

(1)    يشتمل قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علي الا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة

 

 

(2)        يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .

 

 

ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج

 

المادة 11 مكرر ثانيا

 

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع

 

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .

 

 

وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .

 

 

ميعاد التطليق لغيبة الزوج

 

 

المادة 12

 

 

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

 

 

ميعاد التطليق لحبس الزوج

 

 

المادة 14

 

 

لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنه من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

 

 

ميعاد رفع دعوي نفي النسب

 

 

المادة 15

 

 

لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غبية الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

 

 

 

ميعاد رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدة

 

 

المادة 17

 

 

لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

 

 

ميعاد تنفيذ حكم النفقة

 

 

المادة 18

 

 

لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدورة إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .

 

 

مدة سن حضانة الصغار

 

 

المادة 20

 

 

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك .

 

 

ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .

 

 

مدة اعتبار المفقود ميتا

 

 

المادة 21

 

 

يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .

 

 

وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .

 

 

ثانياً

 

 

المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119 لسنة 1952

 

 

الخاص بأحكام الولاية علي المال

 

 

ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر

 

 

المادة 16

المزيد


المواعيد والمدد القانونية في قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م

يناير 1st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , مواعيد قانونية

 

المواعيد والمدد القانونية

 

في قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م

 

بتاريخ 7/4/2003م صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003م ، وفي بيان كيفية حساب المدد والمواعيد قرر نص المادة 3 من قانون العمل انه " في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.

 

 

 

ميعاد استحقاق العمال للعلاوة الدورية

 

المادة 3

 

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

 

الميعاد  الخاص ببطلان أي مخالصة عن حق من حقوق العامل

 

مادة 5

 

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

 

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .

 

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.

 

 

 

ميعاد قيد العاملين الجدد بمكتب القوي العاملة

 

مادة 14

 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقة بالعمل.

 

ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والإعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

 

 

 

ميعاد إرسال بيان مفصل عن العاملين الجدد والقدامى إلى مديرية القوي العاملة

 

مادة 15

 

يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة – علي حسب الأحوال- بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .

 

وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .

 

وعلي صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى ان يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

 

(1) ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .

 

(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .

 

 (3) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

 

 

 

ميعاد إخطار وزارة القوي العاملة والهجرة بنسخة طلب أيدي عاملة مصرية متضمنا تحديد الأجر وظروف العمل

 

ميعاد اعتراض وزارة القوي العاملة 

 

مادة 20

 

تقدم الجهات المشار إليها في المادتين 17 ، 18 من هذا القانون الي الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل .

 

ويكون للوزارة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام او الآداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.

 

 

 

حالات إلغاء وزير القوي العاملة للترخيص الممنوح للشركات بالعمل في مجال إلحاق الأيدي العاملة المصرية للعمل بالخارج والداخل

 

مادة 23

 

- يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية:

 

فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

 

تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.

 

حصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة .

 

ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .

 

 

 

وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه النادرة ، وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

 

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .

 

 

 

تحديد بيانات الإخطار بقرار من وزير القوي العاملة والهجرة

 

مادة 24

 

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلي الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل ،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين 17 ،18 من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 

 

تحديد العامل الذي تسري علية أحكام قانون العمل فيما يتعلق بعقد العمل الفردي

 

مادة 31

 

تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر .

 

 

 

بيانات عقد العمل كما حددها قانون العمل الجديد

 

مادة 32

 

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

 

ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:

 

اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .

 

اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .

 

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

 

الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .

 

ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات

 

 

 

تحديد مدة الاختبار بعقد العمل

 

مادة 33

 

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العمل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أو تعيينه تحت اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .

 

الميعاد الذي يصدر خلاله المجلس القومي للأجور قرارة بشأن عدم صرف العمال للعلاوة الدورية

 

مادة 34

 

ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

 

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .

 

    وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .

 

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم نفس عضويته الفئات الآتية :

 

أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .

 

أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .

 

أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

 

ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .

 

ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .

 

 

 

ميعاد أداء أجور العمال

 

ميعاد أداء أجر العامل إذا ترك العمل من تلقاء نفسه

 

مادة 38

 

تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية:

 

العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الأقل في الشهر.

 

إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي أسبوعين وجب ان يحصل العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وان يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .

 

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق علي غير ذلك .

 

إذا انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

 

حساب أجر العامل

 

مادة 39

 

   يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية علي أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي استغلها ان قلت عن ذلك مقسوماُ علي عدد ايام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

 

 

 

متي يستحق العامل كامل الأجر – متي يستحق نصف الأجر فقط

 

مادة 41

 

   إذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدي عمله فعلاً واستحق اجره كاملاً .

 

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .

 

 

 

مدة الأجازة السنوية

 

مادة 47

 

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

 

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .

 

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .

 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

 

 

 

حساب مقابل الأجازة السنوية – سقوط الحق في مقابلها

 

مادة 48

 

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

 

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة  سقط حقه في اقتضاء مقابلها .

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

 

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 

 

 

مدة إجازة الامتحانات للعمل والحصول عليها.

 

مادة 49

 

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل.

 

 

 

مدة الأجازة العارضة

 

مادة 51

 

للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

 

 

 

مواعيد الأجازات الرسمية للدولة

 

مادة 52

 

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .

 

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

 

 

 

ميعاد إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس

 

مادة 53

 

للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .

 

 

 

مدة الإجازة المرضية للعامل

 

مادة 54

 

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي .

 

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .

 

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .

 

 

 

الأجازات الدراسية

 

مادة 55

 

مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل .

 

 

 

 

 

ميعاد التحقيق مع العامل فيما نسب إلية

 

مادة 64

 

يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ان تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق.

 

ويجوز في لمخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه , علي أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.

 

وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

 

 

 

مدة وقف العامل عن العمل والتي يملكها صاحب العمل حال التحقيق معه

 

مادة 66

 

لصاحب العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة 0

 

ميعاد عرض أمر وقف العامل عن العمل علي اللجنة الخماسية بسبب اتهام العمل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف .

 

مادة 67

 

إذا اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ، وعليه ان يعرض الأمر علي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف 0

 

وعلي اللجنة ان تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة ايام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت علي الوقف يصرف للعامل نصف اجره ،اما في حالة عدم الموافقة علي الوقف يصرف اجر العامل كاملا من تاريخ وقفه 0

 

فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية او قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا 0

 

وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او من يمثله وجب أداء باقي اجره عن مدة الوقف 0

 

 

 

ميعاد إنذار العامل كتابيا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لغياب العامل عن العمل

 

مادة 69

 

لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :

 

إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، علي أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية 0

 

 

 

ميعاد طلب العامل أو صاحب العمل من مديرية القوي العاملة – - مكتب القوي العاملة المختص مكانياً – التدخل لتصفية نزاع فردي

 

مادة 70

 

إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة واربعون يوماَ من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر علي اللجنة 0

 

 

 

اللجنة الخماسية ذات الاختصاص القضائي   – تشكيلها – اختصاصاتها – العنصر القضائي

 

مادة 71

 

تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من :

 

اثنين من القضاة تكون الرئاسة وفقاَ للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية 0

 

مدير مديرية اتحاد القوي العاملة والهجرة المختص او من ينيبه 0

 

عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر0

 

عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية 0

 

وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلا ستين يوما من تاريخ عرضه 0

 

وعلي اللجنة ان تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ويكون قرارها نهائيا ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله ، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات 0

 

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون 0

 

وعلي اللجنة ان تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك 0

 

ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه 0

 

وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به او من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل 0فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلي عمله إذا طلب ذلك ،ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0

 

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجاريه0   

 

 

 

المزيد


المواعيد والمدد القانونية في قانون الإثبات

يناير 1st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , مواعيد قانونية


المواعيد والمدد القانونية

في قانون الإثبات

وفق أحدث التعديلات التشريعية

ميعاد مباشرة الخبير لأعباء مأمور يته

 

مادة 3

 

إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء

 

إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات

 

 

مادة 5

 

 

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان باطلا .

 

 

ويكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

 

 

ميعاد الطعن بالتزوير  - ميعاد الإعلان بشواهد التزوير

 

 

مادة 49

 

 

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب  ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وألا يكون باطلا .

 

 

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يرغب اثباته لها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه .

 

 

ميعاد اطلاع الخبير علي  المستندات المقدمة في الدعوى

 

 

مادة 138

 

 

في اليوميين التاليين لإيداع الأمانة يدعو  قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك ويتسلم صورة من الحكم  .

 

 

ميعاد طلب الخبير إعفائه من المأمورية

 

 

مادة 140

 

 

للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إغفاءة من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .

المزيد


المواعيد والمدد القانونية في قانون البناء والهدم

يناير 1st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , مواعيد قانونية


 

المواعيد والمدد القانونية


في قانون البناء والهدم

 

وفق أحدث التعديلات التشريعية

 

ميعاد تقديم  طلب الترخيص والبت فيه

 

مادة 6

 

تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب علي المرخص له إتباعه .

 

 

 

ميعاد تجديد التراخيص

 

مادة 9

 

إذا مضت ثلاث سنوات علي منح التراخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية .

 

وفي تطبيق هذه المادة لا يعتبر شروعا في تنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأثاثات .

 

 

 

ميعاد قرارات وقف الأعمال :

 

مادة 16

 

يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة يوم علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة .

المزيد


التالي