Yahoo!

العلامات التجارية بين التشريع والقضاء

أغسطس 25th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , ابحاث ودراسات قانونبة, نقض تجارى وبحرى

 

 

 

العلامات التجارية :

هى أى إشارة مميزة تستخدم للتمييز بين السلع والخدمات المختلفة بعضها عن البعض. وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف والأرقام ، الرسوم والرموز ، وعناوين المحال ، الدمغات والأختام ، والتصاوير والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تميز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى ، أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على تأدية خدمه من الخدمات وفى جميع الأحول يتعين أن تكون العلامة مما يدرك بالبصر .

وتوفر العلامة التجارية الحماية لمالكها حقاً استئثارياً فى الانتفاع بالعلامة لتحديد السلع أو الخدمات . وجدير بالذكر أنه يجب إيداع طلب تسجيل العلامة فى مصر يتم بمكتب العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى القانون واللائحة التنفيذية .

ولابد أن تتمتع العلامة بكونها مميزة ؛ بمعنى أن تكون قادرة على تمييز منتج معين أو خدمة معينة حسبما تكون علامة تجارية أو علامة خدمية . ولكن لابد أن نعرف أيضاً أن صفة التميز التى تتمتع بها العلامة هى صفة قابلة للزوال إذا ما لم يتم استخدام العلامة تجارياً  لعدد معين من السنوات المتتابعة وهذا ما يسمى بإلغاء العلامة التجارية نظراً لعدم الاستخدام , وفى هذه الحالة تسقط العلامة فى الملك العام ويحق لأى فرد أو جهة آخرى اسخدامها تجارياً للإعلان عن منتجاته أو خدماته .

وهناك مجموعة من الأسباب التى تؤدى لرفض طلب تسجيل علامة عند التقدم لمكتب العلامات التجارية المصرى . ومن أحد أهم هذه الأسباب هو أن تكون العلامة وصفية . وتعتبر العلامة علامة وصفية إذا ما اشتملت على أية عبارة أو شكل من الأشكال يصف طبيعة أو نوع أو قيمة أو مكان نشأة السلعة أو الخدمة التى تقدمها , وعلى هذا فلا يصح أن تشتمل العلامة المُراد حمايتها على أية إشارة تشرح الجزئية المُراد حمايتها فى المنتج أو الخدمة .

ومن الأسباب الأخرى لرفض تسجيا علامة تجارية هى أن تكون العلامة منافية للآداب العامة أو أن تكون العلامة علامة مطابقة أو مشابهة لعلامات آخرى معروفة ومشمولة بالحماية سلفاً الأمر الذى يعتبر إنتهاكاً لحقوق الغير .

وأخيراً نود أن نشير إلى أن المدة القانونية التى قررها القانون للحماية هى عشر سنوات ويسمح بتجديدها عدد لا نهائى من المرات نظير دفع الرسوم المقررة للتجديد باللائحة التنفيذية للقانون .

 
 

 

 

حول العلامات التجارية

 
ما هي وظيفة العلامة التجارية؟
يكفل تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية إذ يضمن حقاًّ استئثارياًّ في الانتفاع بها أو التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معيّن. وتتفاوت مدة الحماية ولكن من الممكن تجديد حماية العلامة التجارية إلى أجل غير مسمى مقابل دفع رسوم إضافية. وتنفذ المحاكم حماية العلامات التجارية وتتمتع في معظم الأنظمة بسلطة مكافحة التعدي على حقوق العلامات التجارية.
ومن منطلق أشمل، تساعد العلامات التجارية على النهوض بروح المبادرة على الصعيد العالمي من خلال مكافأة أصحاب العلامات التجارية بالاعتراف والفوائد المالية. وتشكل حماية العلامات التجارية أيضاً حاجزاً أمام جهود المنافسة غير المشروعة، مثل التقليد، للانتفاع بالإشارات المميزة ذاتها لتسويق سلع أو خدمات مختلفة أو أقل جودة. ويمكِّن النظام ذوي المهارة والمبادرة من إنتاج سلع وخدمات وتسويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان، مما يسهل التجارة الدولية.
 
ما هي أنواع العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها؟
تكاد الإمكانيات لا تحصى. فقد تكون العلامة التجارية كلمة واحدة أو تركيباً من كلمات وأحرف وأرقام. وقد تكون العلامة التجارية رسماً أو رمزاً أو إشارة مجسمة مثل شكل المواد الغذائية أو غلافها أوالإشارات السمعية مثل الموسيقى أو الأصوات أو الروائح أو الألوان المستعملة كسمات مميزة.
وعلاوة على العلامات التجارية التي تميز الأصل التجاري للسلعة أو الخدمة، توجد فئات أخرى من العلاملات التجارية هي العلامات الجماعية التي تملكها جمعية ينتفع أعضاؤها بالعلامات لتمييز أنفسهم بمستوى معين من الجودة وغير ذلك من الاشتراطات التي تحددها الجمعية. ومن أمثلة هذه الجمعيات جمعيات المحاسبين أو المهندسين الفنيين أو المعماريين. أما علامات التصديق فعلامات تمنح عند استيفاء معايير محددة ولكنها ليست حكراً على أية عضوية. فيمكن منحها لأي شخص يستطيع التصديق بأن السلع المعنية تستوفي معايير محددة. ومن أمثلة هذه الشهادات المتفق عليها على نطاق واسع معايير “ISO 9000” المتعارف عليها دولياًّ لقياس الجودة.
 
كيف تسجل العلامة التجارية؟
أولاً، يجب إيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية لدى مكتب العلامات الوطني أو الإقليمي المناسب. ويجب أن يتضمن الطلب صورة واضحة عن الإشارة المودعة للتسجيل، بما في ذلك الألوان أو الأشكال أوالإشارات المجسمة. ويجب أيضاً أن يحتوي الطلب على قائمة السلع أو الخدمات التي قد تنطبق عليها الإشارة. ومن الضروري أن تفي الإشارة بشروط معينة لكي تحظى بالحماية كعلامة تجارية أو نوع آخر من العلامات. ولا بد أن تكون العلامة مميزة حتى يتمكن المستهلك من التعرف عليها كإشارة تحدد سلعة معينة وتميزها عن سائر العلامات التجارية التي تحدد سلعاً أخرى. ويجب ألا تكون العلامة مضللة أو خادعة للزبائن أو مؤدية إلى المساس بالنظام العام أو الآداب العامة.
وأخيراً، لا يجوز أن تكون الحقوق المطلوبة نفس الحقوق الممنوحة لصاحب علامة أخرى أو مشابهة لها. ويمكن التحقق من ذلك بالبحث والفحص عن طريق المكتب الوطني أو الاعتراض الصادر عن أطراف أخرى تطالب بنفس الحقوق أو بحقوق مشابهة.
 
ما هو نطاق حماية العلامة التجارية؟

جميع بلدان العالم تقريباً تسجل وتحمي علامات تجارية. ويمسك كل مكتب وطني أو إقليمي سجلاًّ للعلامات التجارية يضم معلومات وافية عن الطلبات والتجديدات، مما يسهل الفحص والبحث والاعتراض المحتمل الصادر عن أطراف أخرى. غير أن مفعول هذا التسجيل يقتصر على البلد المعني (أو البلدان المعنية في حالة تسجيل إقليمي).
وتفادياً لضرورة التسجيل لدى كل مكتب وطني أو إقليمي على حدة، تدير الويبو نظاماً للتسجيل الدولي للعلامات التجارية. وتحكم هذا النظام معاهدتان هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية وبروتوكول مدريد. ويمكن للشخص الذي يمت بصلة إلى بلد عضو في إحدى المعاهدتين أو في كلتيهما (من خلال الجنسية أو المنشأة أو الإقامة) أن يحصل على تسجيل دولي نافذ في بعض البلدان الأخرى الأطراف في اتحاد مدريد أو في جميعها، بناء على تسجيل العلامة لدى مكتب العلامات في ذلك البلد أو إيداع طلب لديه. وعدد البلدان الأطراف في أحد الاتفاقين أو في كليهما يزيد حالياًّ عن 60 بلداً.

 

 

 

قانون رقم 82 لسنة 2002
بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية

 

 

 

 


الكتاب الثانى
العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات
الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية

الباب الأول
العلامات والبيانات التجارية
والمؤشرات الجغرافية

مادة 63 - العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجة الخصوص الاسماء المتخذة شكلا مميزا ، والامضاءات ، والكلمات والحروف ، والارقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات ، والاختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً ، وكذلك اى خليط من هذة العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم اما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى ، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الارض ، أو اية بضاعة ، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات.
وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

مادة 64 - تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذة العلامات وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (4،3) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكاتبات والافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.

مادة 65 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت ان أولوية الاستعمال كانت لغيرة ، ويحق لمن كان اسبق الى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد باى مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية.

مادة 66 - مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم الى مصلحة التسجيل فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.
ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذة الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:

    (أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
    (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995

مادة 67 - لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتى:

    1. العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

    2. العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة.

    3. الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها.

    4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

    5. رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.

    6. صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.

    7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

    8. العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.

مادة 68 - يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية
ويجب على المصلحة ان ترفض من تلقاء نفسها اى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها ، ما لم يكن مقدماً من صاحب العلامة المشهورة.

ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التى تنصب على منتجتا لا تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تميزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شانها ان يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وان يؤدى هذه الاستخدام إلى الحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.

مادة 69- تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من الاشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.

مادة 70 - للوزير المختص- تحقيقاً للمصلحة العامة - أو يرخص للاشخاص الطبيعين أو الاعتبارين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على اجراء المراقبة أوالفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة انتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو اية خاصية اخرى تميزها.
ولا يجوز التصرف فى تلك العلامة الا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.

مادة 71- يستنفذ حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة الا إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.

مادة 72- تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقته ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها فى المادة (75) من هذا القانون . ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.

مادة 73- يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارة وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على طلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعة خمسة الاف جنية.

مادة 74- تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو اكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم انتاجها وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.

وتسرى احكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شانها العلامة بصفة جدية.
مادة 75 - إذا أودع طلب تسجيل علامة فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه - خلال الستة الاشهر التالية تقديم الطلب ان يتقدم إلى المصلحة فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التى يشملها الطلب السابق وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الاجنبى.

مادة 76 - إذا طلب شخصان أو اكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهه عن فئة واحدة من المنتجات توقف اجراءات التسجيل إلى ان يقدم احدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه.

مادة 77 - يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه.
ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال سة اشهر من تاريخ الاخطار.

مادة 78 - يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

مادة 79- دون اخلال بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقا للقانون إذا ايددت اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة اخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.

مادة 80 - يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العلامة باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار اليها.
وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 81 - تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسبباً اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشترطات لتسجيل العلامة.

مادة 82- يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (81) من هذا القانون امام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للاجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة.

مادة 83 - يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة وينشر هذا القرار فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويبدأ اثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 84 - تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها فى الجريدة المشار اليها.

مادة 85 - لمالك العلامة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً وله كذلك طلب ادخال اى تعديل بالحذف دون الاضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضة وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية. تسرى فى هذا الشأن الاحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.

مادة 86 - لكل شخص ان يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.

مادة87 - يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير اى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون.

ماد

المزيد


بنوك الودائع المصرفية( تطبيقات من قضاء النقض)

أغسطس 17th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , ابحاث ودراسات قانونبة, نقض تجارى وبحرى

 

نظام الودائع في البنوك


تعريف الودائع : هي المبالغ التي تم إيداعها في أحد حسابات البنك أما في شكل وديعة تحت الطلب أو وديعة لأجا أو وديعة صندوق التوفير وتمثل الودائع مصدر هام من مصادر الأموال في البنوك التفليدية

أنواع الودائع


1- ودائع تحت الطلب:
هى الودائع
التي يتم هبا فتح حسايات جارية دائنة يتم من خلالها إجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل .. وفي أغلب البلدان لاتقوم البنوك التقليدية بدفع فوائد على أرصدة هذه الحسابات

2- ودائع لأجل
: هي الودائع
التي يتم إيداعها في حساب وديعة لأجل لمدد مختلفة شهر أو 3 أو سنه وتقوم البنوك بسداد فوائد على أرصدة هذه الودائع , وبطبيعة الحال كلما زادت مدة الوديعة كلما زادت الفائدة ولا يحق للعميل سحب هذه الوديعة إلا عند حلول أجل استحقاقها وهذا يعني أنه إذا قام العميل بكسر الوديعة ( السحب قبل تاريخ الإستحقاق ) فإنه يحرم من الفائدة

3- ودائع بإخطار: هى الودائع التي يتم إيداعها في حساب وديعة بإخطار , ولا يحق للعميل المودع أن يسحب هذه الوديعة قبل إشعار البنك بمدة معينة أسبوع أو أسبوعين. وتقوم البنوك التقليدية بدفع فوائد على أرصدة هذه ا لودائع ولكن بنسب أقل من نسب الودائع الأجلة

4-ودائع صندوق التوفير : هي الودائع الحاصة بصغار المودعين ويحق للعميل السحب من هذه الودائع وفقا لقواعد وتعليمات ينظمها البنك المركزي ويعتبر حساب التوفير حساب شخصي لا يحق لغير صاحب الحساب أو ورثته أو وكلائه السحب منه ولا يمنح صاحب حساب التوفير شيك خاص به لهذا يتم تنفيذ طلبات السحب من حساب التوفير من خلال قسيمة سحب خاصه بهذا الحساب

 

 تطبيقات من قضاء النقض

بنوك
الودائع المصرفية


جلسة 29 مارس سنة 2001
الطعن رقم 999 لسنة 62 (قضائية)


ملخص القاعدة


الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الإعتماد مقصور على ما هو مغطى نقدا - المقصود بعبارة نقدا هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الإعتماد - الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات الإدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية - علة ذلك.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعية إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجة الآتي: (1) فتح الإعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الإعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الإعتماد مغطى نقدا بالكامل فإذا غطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط…." يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الإعتماد مقصور على ما هو مغطى نقدا والمقصود بعبارة نقدا كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الإعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الإعتماد سواء إتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاه بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضا من المودعين للبنك الوديع تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاه نقدا إعمالا لنص المادة 57 سالفة الذكر والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفائها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة، وإذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الأخذ بهذا النظر - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.

 

جلسة 29 مارس سنة 2001
الطعن رقم 1045 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


إستخدام المبالغ النقدية المودعة إبتداء لدى البنك كغطاء لإئتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعية لا يكون له محل. والنص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن "تستحق الضريبة النسبية على الأعما

المزيد


بنوك- الاعتماد المستندى( تطبيق من قضاء النقض)

أغسطس 17th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , بنوك, نقض تجارى وبحرى

 

 تعريف الاعتماد المستندى
 
 

الاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب صادر من بنك ( يسمى المصدر ) بناء على طلب المشتري ( مقدم الطلب أو الآمر ) لصالح البائع ( المستفيد ). ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستدات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد. وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.

ثانيا: أهمية الاعتماد المستندي

ويستعمل الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية، وهو يمثل في عصرنا الحاضر الاطار الذي يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الاطراف جميعا من مصدرين ومستوردين. 

·                   بالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان - بواسطة الاعتماد المستندى - بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التى يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.

·                   وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها الا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح لديه.

ثالثا: أطراف الاعتماد المستندي

يشترك في الاعتماد المستندي أربعة أطراف هي:

1.              المشتري: هو الذى يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد. ويشمل جميع النقاط التى يطلبها المستورد من المصدّر.

2.              البنك فاتح الاعتماد: هو البنك الذى يقدم إليه المشتري طلب فتح الاعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب. وفي حالة الموافقة عليه وموافقة المشتري على شروط البنك، يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة في حالة الاعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليه في بلد البائع في حالة مشاركة بنك ثاني في عملية الاعتماد المستندي.

3.              المستفيد: هو المصدّر الذى يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيته. وفي حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل، وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد.

4.              البنك المراسل: هو البنك الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المصدر للاعتماد في الحالات التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي كما هو الغالب. وقد يضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر، وهنا يسمى بالبنك المعزز.

رابعا: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنك واحد

1. مرحلة العقد التجاري الأصلي:

إن التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ينشأ نتيجة ابرامه لعقد تجاري معين مع المستفيد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع، وفيه يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرها من العقود.

 

والأصل أن يتفق البائع والمشتري في العقد التجاري المبرم بينهما على كيفية تسوية الثمن، حيث يتفقان على الكيفية التي يقدم بها البنك التزامه للمستفيد من الاعتماد، فقد يكون بالدفع نقدا عند ورود المستندات، وقد تكون بقبول كمبيالة. كما يتفقان على المدة التي يبقى فيها البنك ملتزما أمام المستفيد، والمكان الواجب فيه تقديم المستندات، والذي يتم فيه وفاء البنك بالتزامه، وغيره من التفاصيل التي تهمهم.

2. مرحلة عقد فتح الاعتماد:

بعد إبرام المشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح الاعتماد، فإنه يتوجه إلى البنك طالبا منه أن يفتح اعتمادا لصالح البائع بالشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع، والتي يذكرها المشتري في طلبه الموجه إلى البنك كي يقبل البائع تنفيذ التزاماته الناشئة من عقد البيع. ويسمى هذا المشتري: الآمر أو طالب فتح الاعتماد.
وعندما يقبل البنك طلب الآمر ويفتح الاعتماد فإنه ينفذ التزاما عليه هو نشأ أما الآمر من عقد الاعتماد المبرم بينها، ولا علاقة للبنك بعقد البيع الذي لا صلة له به قانونا.

3. مرحلة تبليغ الاعتماد:

يقوم بنك المشتري ( الآمر ) بإصدار الاعتماد، ويرسل خطاب الاعتماد المستندي إلى المستفيد مباشرة متضمنا الإخطار بحقوق والتزامات كل من البنك المصدر للاعتماد والمستفيد من الاعتماد.

4. مرحلة تنفيذ الاعتماد:

يقوم المستفيد بشحن السلعة، وتقديم المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد إلى البنك الذي يتولى فحصها وقبولها إن كانت مطابقة، ويدفع البنك حينئذ المبلغ الوارد في الخطاب أو يقبل الكمبيالة أو يخصمها بحسب المنصوص عليه في الخطاب.

وبعد ذلك ينقل البنك هذه المستندات إلى المشتري الذي يرد إليه ما دفعه بالإضافة إلى المصاريف إذا لم يكن قد عجل له هذه المبالغ. ويستطيع المشتري عن طريق هذه المستندات تسلم السلعة.

خامسا: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنكين

لا يقوم بنك الآمر في الغالب بتبليغ الاعتماد مباشرة بنفسه للمستفيد، ولكنه يستعين ببنك آخر أو فرع تابع له في بلد البائع لإبلاغ المستفيد به، ويسمى هذا البنك الثاني البنك المراسل أو مبلغ الاعتماد. ففي هذه الحالة تتم عملية الاعتماد المستندي من خلال تداخل بنكين اثنين وليس بنكا واحدا.

ويقوم هذا البنك المراسل بتبليغ الاعتماد على النحو التالي:

·                   إما أن يقوم بدور الوسيط بين البنك فاتح الاعتماد والبائع دون أي التزام عليه. وقد يقوم بدفع قيمة المستندات إلى البائع عند تقديمها له ضمن شروط الاعتماد. 

·                   أو يقوم بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد ويضيف عليه تعزيزه. وحينئذ يكفل دفع القيمة للبائع بشرط أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد.

وعلى هذا الأساس تكون الخطوات العملية لاجراء عملية الاعتماد المستندي على النحو التالي:

الخطوات العملية للاعتماد المستندي المنفذ من خلال بنكين

الخطوات العملية للاعتماد المستندي المنفذ من بنكين

رقم الخطوة

المهمة

(1)

يتعاقد البائع مع المشتري، ويتعهد المشتري دفع الثمن بواسطة اعتماد مستندي.

(2)

يطلب المشتري من بنكه أن يفتح اعتمادا مستنديا لصالح البائع مبينا الشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع.

(3)

يدرس البنك طلب العميل، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بإصدار الاعتماد وارساله للبنك المراسل في بلد البائع.

(4)

يقوم البنك المراسل بتبليغ الاعتماد للبائع المستفيد، مضيفا تعزيزه على ذلك عند الاقتضاء.

(5)  و  (6)

يسلم البائع السلعة إلى ربان السفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن

(7)  و  (8)

يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك المراسل الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد.

(9)

يرسل البنك المراسل المستندات إلى البنك المصدر الذي فتح فيه الاعتماد من طرف المشتري.

(10)  و  
(11)

يسلم البنك المصدر في بلد المشتري المستندات إلى طالب فتح الاعتماد مقابل السداد حسب الاتفاق بينها.

(12)  و  
(13)

يسلم المشتري المستندات إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة.

(14)

يقوم كل من البنك المصدر والبنك المراسل بترتيبات التغطية بينهما بحيث يتم تصفية العلاقات بشكل نهائي.

 

 

 

 

 

سادسا: أنواع الاعتمادات المستندية

1. تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر

تتخذ الاعتمادات المستندية صورا مختلفة، يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد (أي مدى التزام البنوك بها) إلى نوعين هما الاعتماد القابل للالغاء والاعتماد القطعي (غير القابل للالغاء ). 

الاعتماد القابل للالغاء 

الاعتماد القابل للالغاء أو النقض هو الذي يجوز تعديله أو إلغاؤه من البنك المصدر له في أي لحظة دون اشعار مسبق للمستفيد. وهذا النوع نادر الاستعمال حيث لم يجد قبولا في التطبيق العملي من قبل المصدّرين لما يسببه لهم من أضرار ومخاطرة، ذلك أن الاعتماد القابل للالغاء يمنح ميزات كبيرة للمستورد فيمكنه من الانسحاب من التزامه، أو تغيير الشروط أو إدخال شروط جديدة في أي وقت شاء دون الحاجة إلى اعلام المستفيد، غير أن التعديل أو النقض لا يصبح نافذا إلا بعد أن يتلقى المراسل الاشعار الذى يوجهه إليه البنك فاتح الاعتماد لهذا الغرض، بمعنى أن البنك فاتح الاعتماد يكون مرتبطا تجاه المستفيد بدفع قيمة المستندات في حال أن هذا الدفع قد تم من قبل البنك المراسل قبل استلام علم التعديل أو الالغاء.

الاعتماد القطعي

الاعتماد القطعي أو غير القابل للالغاء هو الذى لا يمكن الغاؤه أو تعديله إلا إذا تم الاتفاق والتراضي على ذلك من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما موافقة المستفيد، فيبقى البنك فاتح الاعتماد ملتزما بتنفيذ الشروط المنصوص عنها في عقد فتح الاعتماد. وهذا النوع من الاعتمادات المستندية هو الغالب في الاستعمال لأنه يوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض قيمة المستندات عند مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد.

 

 

 

 

 

 

 

أنواع الاعتمادات المستندية

2. تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل

يمكن تقسيم الاعتماد القطعي إلى قسمين اعتماد معزّز واعتماد غير معزّز.

 الاعتماد المستندي غير المعزّز

بموجب الاعتماد المستندي غير المعزّز، يقع الالتزام بالسداد للمصدّر على عاتق البنك فاتح الاعتماد، ويكون دور البنك المراسل في بلد المصدّر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة، فلا الزام عليه إذا أخل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة في الاعتماد.

الاعتماد القطعي المعزّز

في الاعتماد القطعي المعزّز، يضيف البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذى قام بفتح الاعتماد، فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدين من بنكين (البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل في بلد المستفيد) فيتمتع المصدر المستفيد بمزيد من الاطمئنان وبضمانات أوفر بامكانية قبض قيمة المستندات.

وبطبيعة الحال لا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيز الاعتماد من البنك المراسل إلا عندما يكون ذلك جزءا من شروط المصدِّر على التاجر المستورد، فقد لا توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح الاعتماد هو أحد البنوك العالمية المشهورة لعظم ثقة الناس بها. كما أن البنوك المراسلة لا تقوم بتعزيز الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد، ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها.

3.تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد

يمكن تقسيم الاعتماد المستندي من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد ( تنفيذ الاعتماد ) إلى اعتماد اطلاع، واعتماد قبول أو لأجل، واعتماد الدفعات المقدمة.

اعتماد الاطلاع

في اعتماد الاطلاع، يدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبه كامل قيمة المستندات المقدمـة فور الاطلاع عليها والتحقـق من مطابقتها للاعتمـاد، ويكون الدفع من أموال البنك في حالة اعتماد المرابحة، أما في حالة اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بابلاغ عميله طالب فتح الاعتماد بوصول المستندات ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العمولات المضافة ( أو ما بقي من قيمتها على افتراض أنه سلّم دفعة مقدمة عند فتح الاعتماد ) أو يقيد ذلك فورا على حسابه. وهذا النوع هو أكثر الاعتمادات شيوعا. 

اعتماد القبول 

في اعتماد القبول، ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن، على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم. والمسحوبات المشار إليها أما أن تكون على المشتري فاتح الاعتماد، وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقيع المشتري بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها. وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد الذى يتولى نيابة عن المشتري توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها. أو يسحبها على المشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو التصديق عليها. ويختلف اعتماد الدفع الآجل عن اعتماد القبول في أن المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.

اعتماد الدفعات 

اعتمادات الدفعات المقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط الأحمر هي اعتمادات قطعية يسمح فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد اخطاره بالاعتماد، أي قبل تقديم المستندات. وتخصم هذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي للاعتماد، وسميت هذه الاعتمادات بهذا الاسم لأنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذى يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه. ويقوم البنك المراسل بتسليم الدفعة المقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب تعهد منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته، ويلتزم البنك المصدر بتعويض البنك المراسل عند أول طلب منه. فإذا لم ينفذ الاعتماد وعجز المستفيد عن رد الدفعة المقدمة فإن الآمر مسؤول عن التعويض للبنك المصدر. وقد يتم تسليم الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بقيمة وعملة الدفعة المقدمة. ويستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانع بالآلات والمعدات وإنشاء المبانى، أو التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات خاصة لا تلائم إلا مستوردها وحده، أو كونها تحتاج لمبالغ كبيرة من أجل تصنيعها.

4. تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري الآمر بفتح الاعتماد

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية من حيث مصدر تمويلها، فقد تكون ممولة تمويلا ذاتيا من قبل العميل طالب فتح الاعتماد، أو ممولة تمويلا كاملا أو جزئيا من طرف البنك فاتح الاعتماد.

الاعتماد المغطى كليا

الاعتماد المغطى كليا هو الذى يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك، ليقوم البنك بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة إليه. فالبنك في هذه الحالة لا يتحمل أي عبء مالي لأن العميل الآمر يكون قد زوده بكامل النقود اللازمة لفتحه وتنفيذه، أو يكون في بعض الحالات قد دفع جزءا من المبلغ عند فتح الاعتماد ويسدد الباقي عند ورود المستندات، فهذه الحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة. 

ولكن يظل البنك في الاعتماد المغطى كليا مسؤولا أمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن شروط الاعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فيها، كما يسأل عن أي خطأ مهني يرتكبه البنك المراسل في مهمته.

الاعتماد المغطى جزئيا

الاعتماد المغطى جزئيا هو الذى يقوم فيه العميل الآمر بفتح الاعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص، وهناك حالات مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول المستندات، أو الاتفاق على أن تكون التغطية عند وصول المستندات، أو أن يتأخر الدفع إلى حين وصول السلعة.

ويساهم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ الاعتماد. وتقوم البنوك التقليدية باحتساب فوائد على الأجزاء غير المغطاة، وهي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك الاسلامية باستخدام بديل آخر يسمى اعتماد المشاركة.

الاعتماد غير المغطى 

الاعتماد غير المغطى هو الاعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويلا كاملا للعميل في حدود مبلغ الاعتماد حيث يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند تسلم المستندات، ثم تتابع البنوك التقليدية عملائها لسداد المبالغ المستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن المبالغ غير المسدد. وتختلف البنوك الاسلامية في كيفية تمويل عملائها بهذا النوع من الاعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد المرابحة.

5. تصنيف الاعتمادات من حيث الشكل

يمكن أيضا تقسيم الاعتمادات من حيث الصورة والشكل إلى ثلاثة أنواع: الاعتماد القابل للتحويل، و الاعتماد الدائري أو المتجدد، و الاعتماد الظهير . 

الاعتماد القابل للتحويل

الاعتماد القابل للتحويل هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من البنك المفوَّض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم هذا النوع غالبا إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو الاستفادة من فروق الأسعار. وتتم عملية التحويل باصدار اعتماد جديد أو أكثر لصالح المستفيد الأول أو المستفيدين التالين، ولا يعني التحويل تظهير خطاب الاعتماد الأصلي نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاني. ويشترط لإمكان التحويل موافقة الآمر والبنك المصدر للاعتماد الأصلي والمستفيد الأول.

الاعتماد الدائري أو المتجدد

الاعتماد الدائري أو المتجدد هو الذي يفتح بقيمة محددة ولمدة محددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيا إذا ما تم تنفيذه أو استعماله، بحيث يمكن للمستفيد تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة فى حدود قيمة الاعتماد، وخلال فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة فى الاعتماد. وقد يكون تجدد الاعتماد على أساس المدة أو على أساس المبلغ. أم تجدده على أساس المبلغ فمعناه أن تتجدد قيمة الاعتماد حال استخدامه بحيث يكون للمستفيد أن يحصل على مبلغ جديد كلما قدم مستندات بضاعة جديدة خلال مدة سريان الاعتماد. أما تجدده على أساس المدة فمعناه أن يفتح هذا الاعتماد بمبلغ محدد، ويتجدد مبلغه تلقائيا لعدة فترات بنفس الشروط، فإذا تم استعماله خلال الفترة الأولى تجددت قيمته بالكامل ليصبح سارى المفعول خلال الفترة التالية وهكذا. وهذا النوع قليل الاستخدام ولا يفتح فى العادة إلا لعملاء ممتازين يثق البنك فى سمعتهم، ويستعمل خصوصا لتمويل بضائع متعاقد عليها دوريا.

الاعتماد الظهير 

الاعتماد الظهير ( أو الاعتماد مقابل لاعتماد آخر ) يشبه الاعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحالات التى يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثلا وكيلا للمنتج، وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمانة الاعتماد الأول المبلغ له. ويستخدم هذا الأسلوب خصوصا إذا رفض المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو في حالة طلب المنتج شروطا لا تتوفر في الاعتماد الأول، وعادة ما تكون شروط الاعتماد الثاني مشابهة للاعتماد الأصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم المستندات التى تكون في الغالب أقل وأقرب ليتيسّر للمستفيد الأول اتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما.

6. تصنيف الاعتمادات من حيث طبيعتها

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية باعتبار طبيعة الاعتماد إلى اعتماد تصدير واعتماد استيراد. 

اعتماد التصدير : هو الاعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من سلع محلية.

اعتماد الاستيراد : هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية .

سابعا : تطبيقات البنوك الاسلامية للاعتماد المستندي

تعتبر الاعتمادات المستندية من الأهمية بمكان لأنها أساس التجارة الخارجية، وسبيل تسهيلها . والبنوك الاسلامة تتعامل مع الاعتمادات المستندية بعد أن خلصتها من الفوائد المحرمة التي تمارسها البنوك التقليدية، وهي على هذا الأساس تقدم ثلاثة أنواع من الاعتمادات هي : اعتماد الوكالة، واعتماد المرابحة، واعتماد المشاركة .11. اعتماد الوكالة

تطبق البنوك الاسلامية اعتماد الوكالة في حالة قيام العميل الآمر بفتح الاعتماد بتقديم تغطية كاملة للاعتماد أي أن المعاملة لا تتضمن تقديم تمويل من قبل البنك . فما يؤديه البنك من خدمات في هذا الموضوع انما يكون بتفويض من قبل العميل، وهو يقوم بها كوكيل عنه . لذلك فإن البنك بالنسبة لفاتح الاعتماد هو كالوكيل بالنسبة لموكله فيما يقوم به ويرجع عنه، وإن كانت هذه الوكالة نظرا لتعلقها بحق الغير ( وهو المستفيد ) تصبح غير قابلة للنقض إلا بموافقة المستفيد من الاعتماد، وهو ما لا يتعارض من الأسس والقواعد الشرعية حيث تذكر كتب الفقه أنه لا يصح عزل الوكيل إذا تعلق بالوكالة حق الغير، ويعلل الكاساني ذلك بأن العزل في هذه الحالة فيه إبطال حق الغير " من غير رضاه ولا سبيل إليه " .

وهنا يجمع البنك بين صفتي الوكيل والكفيل، ولا يحق له أخذ أجر مقابل الكفالة ذاتها لأن الاجماع منعقد على عدم جواز الأجر على الضمان، ولكن يطيب له أخذ الأجر مقابل الخدمات التى يقدمها بما في ذلك التكلفة التى يتحملها عند اصدار خطاب الاعتماد وما يسبق ذلك من جهد مبذول لدراسة وتقييم أوضاع العميل المالية للتثبت من ملائته وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وعليه يجوز للبنك أخذ الأجر في اعتماد الوكالة سواء كان محددا بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ الاعتماد، أما التزامه تجاه المستفيد فهو من قبيل الضمان لكنه يحصل تبعا ولا يخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة.
والخطوات العملية لتنفيذ اعتماد الوكالة من قبل البنوك الاسلامية لا يختلف عن الخطوات المعتادة المطبقة بشكل عام والتي تم الاشارة إليه سابقا .

2. اعتماد المرابحة

كثيرا ما تطبق البنوك الاسلامية اعتماد المرابحة في حالة طلب العميل فتح الاعتماد المستندي دون قدرته على تغطية المبلغ كليا، فيحتاج حينئذ الحصول على تمويل كامل من البنك لشراء ما يحتاجه من السلع والأصول المتوافرة في السوق الخارجي . ويستند اعتماد المرابحة على عقد المرابحة للواعد بالشراء المعروف بالمرابحة المصرفية . 

ويشترط في اعتماد المرابحة عدة ضوابط يجب مراعاتها لكي تكون المعاملة مشروعة، منها :

 

·                   يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المرابحة قبل فتح الاعتماد باسمه، وقبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر. 

 

·                   يصدر العميل وعدا بالشراء للبنك في بداية التعامل، يقوم البنك على أساسه بالاتصال بالبائع لاجراء عملية استيراد السلعة وتملكها.

 

·                   يجب أن يكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع البنك نفسه، كما يشترط أن يتم فتح الاعتماد باسم البنك لأنه هو المشتري من البائع وليس العميل .

 

·                   يجب أن تم ابرام عقد بيع المرابحة بين البنك والعميل الواعد بالشراء بعد وصول السلعة وتسلم المستندات من قبل البنك .

 

·                   يجوز قيام البنك بتظهير مستندات الشحن للعميل المشتري بالمرابحة لكي يتمكن من تسلم السلعة .

 

·                   لا يجوز للبنك أن يطالب العميل الواعد بالشراء بدفع عمولة عن فتح الاعتماد في حالة اعتماد المرابحة القائم على الأمانة، لأن البنك يفتح الاعتماد لصالحه بصفته المشتري للسلعة . ولكن يمكن للبنك إضافة التكاليف الفعلية المتعلقة بفتح الاعتماد إلى جملة المصروفات، كما يمكنه تحميل المشتري عمولة فتح الاعتماد من خلال ادراجها في التكلفة إذا تم فتح الاعتماد لدى بنك آخر .

أما الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المرابحة فهي تكون على النحو التالي :

الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المرابحة

رقم الخطوة

المهمة

(1)

يبدي العميل رغبته في استيراد سلعة من الخارج محددا أوصافها ومبينا ما لديه من عروض حولها، ويتقدم بوعد لشرائها من البنك بالمرابحة بعد أن يتملكها البنك .

(2)

يدرس البنك طلب العميل، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بشراء السلعة من البائع ويتفق معه على شروط الاعتماد .

(3)

يصدر البنك اعتماد مستندي لصالح البائع ويبلغه به مباشرة أو عن طريق بنك مراسل حسب ما يتم الاتفاق عليه .

(4) و (5)

يسلم البائع السلعة إلى ربان السفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن .

(6) و (7)

يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد.

(8) و (9)

يبرم البنك عقد بيع المرابحة مع العميل الواعد بالشراء طبقا لما اتفق عليه في وثيقة الوعد . ويظهر للعميل المشتري مستندات الشحن .

(10) و
(11)

يسلم المشتري المستندات إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة .

(12)

يقوم المشتري بسداد ثمن السلعة التي اشتراها بالمرابحة في الآجال المتفق عليها .

 

 

 

 

 

 

 

 

الخطوات العملية لاعتماد المرابحة

3. اعتماد المضاربة

بالرغم من قلة تطبيق البنوك الاسلامية لصيغة اعتماد المضاربة، فإنها تصلح بشكل خاص في تمويل العملاء الذين لديهم القدرة على العمل وتنفيذ الصفقات التجارية دون أن يكون لهم رأس المال أو الموارد الذاتية اللازمة، ومثال ذلك رغبة العملاء في استيراد سلع ومنتجات لهم القدرة على ترويجها محليا وتحقيق مكاسب مادية منها . 

ففي هذه الحالة يمكن للبنك تشجيع هؤلاء التجار بتمويلهم عن طريق اعتماد المضاربة بحيث يقدم البنك كامل رأس المال اللازم لشراء السلع موضوع المضاربة، ويتولى العميل تسويقها وتحقيق الربح الذي يوزع بين الطرفين بنسب متفق عليها . وبهذا الأسلوب لا يحتاج العميل إلى تقديم أي غطاء نقدي للاعتماد المستندي المطلوب فتحه لاستيراد السلع كما في حالة اعتماد المرابحة .

ويشترط في اعتماد المضاربة عدة ضوابط يجب مراعاتها لكي تكون المعاملة مشروعة، منها :

 

·                   يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المضاربة قبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر. 

 

·                   يجب أن يكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع العميل نفسه بصفته المضارب الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في إدارة أموال المضاربة . ويتم فتح الاعتماد في هذه الحالة باسم العميل خلافا لاعتماد المرابحة الذي يشترط فيه فتح الاعتماد باسم البنك . 

 

·                   يوزع الربح الناتج عن هذه الصفقة الممولة باعتماد المضاربة بحسب ما هو متفق عليه بين الطرفين بنسب مئوية شائعة بينهما، أما الخسارة فيتحملها البنك بالكامل باعتباره رب المال الممول .

 

الخطوات العملية لاعتماد المضاربة

أما الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المضاربة فهي تكون على النحو التالي :

الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المضاربة

رقم الخطوة

المهمة

(1)

يبدي العميل رغبته في تنفيذ عملية مضاربة مع البنك بحيث يقدم البنك رأس المال اللازم لتنفيذ شراء سلع معينة ويقوم العميل بصفته المضارب بتسويقها وتحقيق الربح منها . وبعد موافقة البنك وتحديد شروط التعامل يبرم الطرفان عقد المضاربة ويفتح البنك حسابا خاصا لعملية المضاربة تحت تصرف العميل المضارب .

(2)

يقوم المضارب باتمام الاجراءات اللازمة لشراء السلعة التي سيتم المتاجرة فيها، ويبرم عقد البيع مع البائع الأصلي في الخارج ويتفق معه على شروط الاعتماد المستندي .

(3)

يطلب العميل المضارب من البنك فتح اعتماد مستندي لصالح البائع الأصلي طبقا للشروط المتفق عليها .

(4)

يصدر البنك اعتماد مستندي لصالح البائع ويبلغه به مباشرة أو عن طريق بنك مراسل حسب ما يتم الاتفاق عليه .

(5) و (6)

يسلم البائع السلعة إلى ربان السفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن .

(7) و (8)

يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد.

(9)

يظهر البنك للعميل المضارب مستندات الشحن لتمكينه من تسلم السلعة .

(10) و
(11)

يسلم المضارب المستندات إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة .

(12)

يقوم المضارب بتسويق السلعة، ويصفي عملية المضاربة في نهاية المدة المحددة، ويتم توزيع ما تحقق من أرباح بين الطرفين حسب النسب المتفق عليها .

4. اعتماد المشاركة

يختلف اعتماد المشاركة عن اعتماد المضاربة حسب ن

المزيد


بنوك التسهيلات المصرفية (القروض)

أغسطس 17th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , ابحاث ودراسات قانونبة, نقض تجارى وبحرى

التسهيلات المصرفية - القروض-

 

أهم أنواع التسهيلات المباشرة:

القروض طويلة الأجل: وهي القروض التي تزيد فترتها عن سنة ويتم وضع جدول تسديد لها بما يتناسب مع التدفقات النقدية للعميل، حيث ترتبط مواعيد تحقّق التدفّقات النقدية الداخلة مع التسديد علماً بأن مدة القروض تتأثر بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية ومدى توفّر السيولة لدى المصرف، كما إن الغاية من هذه القروض تكون عادة لأغراض الإنفاق الرأسمالي أو إعادة ترتيب الأوضاع المالية.

القروض قصيرة الأجل: الهدف الرئيسي منها هو تمويل احتياجات رأس المال العامل الناتجة عن زيادة مؤقتة في المخزون أو الذمم المدينة، وتكون مدة هذه القروض عادة لا تتجاوز العام، ومصدر تسديدها هو تحويل الموجودات المموّلة إلى نقد أي عمليات بيع المخزون المموّل أو تحصيل الذمم المدينة المموّلة.

الجاري مدين: هو التمويل الذي يتم منحه لغايات متكررة وقصيرة الأجل، ويتناسب هذا التسهيل مع طبيعة النشاط ولتمكين المقترض من معالجة التذبذبات في التدفقات النقدية، ويتصف هذا النوع بسرعة الحركة سحباً وإيداعاً ودوران الحساب بما يتناسب مع دورة نشاط العميل.

الخصم التجاري: يقوم المصرف بخصم الكمبيالات التجارية الناشئة عن عمليات حقيقية، وتتناسب مدد الخصم مع الفترة الزمنية المعطاة لتسديد الذمم المدينة، وعادة لا تتجاوز فترة سنة.

الخصم المصرفي: وتستعمل في الغالب لتمويل شراء مخزون حيث يتم تسديد مستندات استيراد أو شراء بضاعة وتكون مدتها لا تتجاوز سنة أيضاً وبما يتناسب مع موعد بيع البضاعة المموّلة.

الاعتمادات المؤجّلة والسحوبات: يقوم المصرف بضمان تسديد الاعتماد بعد ورود المستندات مطابقة وحسب المدة المتفق عليها والواردة في شروط إصدار الاعتماد أي أنه يتم تسليم المستندات للعميل للتخليص على البضاعة، وبالمقابل فإن المصرف يتعهد بالدفع للمصرف المستفيد بعد الفترة الزمنية المحدّدة ومن هنا جاء تصنيف هذا النوع كتسهيل مباشر، حيث ضمن المصرف تسديد القيمة المالية بعد التنفيذ واستلام البضاعة.

كفالات الدفع: وتشمل كفالات الدفعة المقدمة والمحتجزات عن العطاءات التي تحال على العميل، إذ يقوم صاحب المشروع بدفع مبالغ للمقاول غير مرتبطة بالتنفيذ المسبق أو الإنجاز، مقابل الحصول على كفالة مصرفية تضمن العميل. ومن ضمن كفالات الدفع أيضاً كفالات تسديد الرسوم الحكومية والجمارك وكفالات التخليص.

 

 

أما اهم أنواع التسهيلات غير المباشرة فهي:

الاعتمادات المستندية بالاطلاع: وهي الاعتمادات التي تكون فيها شروط الدفع للمصرف المستفيد عند تقديم مستندات مطابقة ولا يتم تسليم المستندات للعميل إلا بعد تسديد قيمتها والمصرف المصدر للاعتماد يملك حق التصرّف في البضاعة حتى يتم تسديد قيمتها.

كفالات تنفيذ العطاءات: وهي الكفالات التي يصدرها المصرف لضمان الدخول وحسن تنفيذ العطاء المحال على العميل، وهنا على المصرف أن يتأكّد تماماً من قدرة العميل على الإنجاز حسب شروط العطاء وضمن المدة المحدّدة حتى يتجنّب مصادرة الكفالة من قبل المستفيد. هذا النوع من الكفالات يضمن الأداء، وكلما كانت تجربة المصرف مع عميله في تنفيذ العطاءات جيدة كلما قلّت مخاطر دفع قيمة الكفالات.

ساهم التطوّر المصرفي وإيجاد منتجات تتناسب مع الحاجات التمويلية المختلفة للعملاء سواء كانت على شكل تمويل مباشر أو غير مباشر في تسهيل تنفيذ العقود والوفاء بالالتزامات، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تنمية الاقتصاد والتجارة المحلية والخارجية.  

 

 تطبيقات من قضاء النقض


التسهيلات المصرفية


جلسة 27 يناير سنة 2003
طعن رقم 6397 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


ضريبة الدمغة النسبية. فرضها المشرع على عقود وعمليات فتح وتجديد الإعتمادات المصرفية. يشترط لإستحقاقها أن يكون الإعتماد غير مغطى نقدا. مؤدى ذلك. الإعتمادات المغطاه بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة لأنها لا تمثل دينا على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد علي قيمتها. الغطاء النقدي. المقصود به. النقود السائلة دون الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الإعتماد. إستخدام المبالغ النقدية المودعة إبتداءا لدى البنك كغطاء لإئتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودع به ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة. وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الإعتماد المفتوح. وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع.


القاعدة

 


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل. والنص في البند 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الإعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الإعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الإعتماد مغطى نقدا بالكامل، فإذا غطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط.. " يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الإعتمادات المصرفية وإشترط لإستحقاق الضريبة أن يكون الإعتماد غير مغطى نقدا. بما مؤداه أن الإعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقا للمعنى الفني الدقيق للإعتمادات لا تمثل دينا على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل. والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الإعتماد سواء إتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، وكان المقرر إن إستخدام المبالغ النقدية المودعة إبتداء لد

المزيد


بنوك خطاب الضمان مع تطبيق من قضاء النقض

أغسطس 16th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , ابحاث ودراسات قانونبة, نقض تجارى وبحرى

 

 خطاب الضمان

 

 

 

1- حقيقته

خطاب الضمان المصرفي: هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك بناء على طلب طرف آخر (عميل له)، بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعد ذلك على العميل بما دفعه عنه للمستفيد.


 

2- أركانه:

 

من هذا يتضح أن أركان خطاب الضمان أربعة وهي:


البنك:

وهو الطرف (الضامن)، والضامن هو من التزم ما على غيره.

 

 

 

العميل: وهو الطرف (المضمون عنه)، ويكون شخصية حكمية (اعتبارية)؛ كالشركة أو المؤسسة ممثلة في (مديرها المسئول)، ويكون شخصًا طبيعيًّا.

 

 

 

المستفيد: وهو الطرف (المضمون له)، وهو رب الحق الذي التزمه الضامن، وعادة لا يكون إلا شخصية اعتبارية؛ كمصلحة حكومية، أو مؤسسة أو شركة معروفة، ومن النادر أن يكون شخصًا طبيعيًّا.

 

 

 

قيمة الضمان: وهو (المبلغ المضمون)، والمضمون به هو الحق الذي التزم الضامن، فإذا أطلق خطاب الضمان؛ حوى هذه الأركان.

 


 

 

3- أهدافه:

 

 

 

لخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد (المضمون له)؛ حكومة أو شركة لضمان تنفيذ المشاريع، أو تأمين المشتريات وفق شروطها ومواصفاتها وفي أوقاتها المحددة، ففيها توفير الضمان للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي أو زمني من الطرف العميل، إضافة إلى أن البنك لا يقبل في استقبال خطاب الضمان، أن يكون طرفًا مع العميل لصالح المستفيد، إلا إذا توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية، ففي هذا ضمان إضافي إلى سابقه أن لا يدخل في المشاريع والمناقصات إلا شخص قادر على الوفاء بما التزم به.

 

 

 

4- طريقة إصدار خطاب الضمان:

 

 

يقدم طالب خطاب الضمان طلبًا للبنك يحدد فيه مبلغ الضمان ومدته والجهة المستفيدة والغرض من الضمان، ويجب أن تكون لدى البنك قبل إصداره الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية كفيلة بالوفاء بالتزامه، فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان مبلغ الضمان كبيرًا فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك، إما أن تكون رهنًا عقاريًّا مسجلًا، أو رهن أسهم في شركات بإيداع أوراق مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى نقد فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة، مع خطاب من مودعها ما يتنازل عنها إذا اقتضى الأمر، أو كفالة بنك خارجي معروف.

 

 

 

وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالي 25% من قيمة الضمان، وقد تزيد هذه النسبة أو تقل تبعًا لمركز العميل المالي والمعنوي، ولطبيعة المشروع الذي قدم الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات يقوم البنك بإصدار الضمان.

 

 

5- أنواع خطابات الضمان:

 

 

تجري المعاقدة عليها على أنواع:

 

 

 

أولًا: خطاب الضمان الابتدائي:

 

 

 

ويكون مقابل الدخول في مناقصات أو مشاريع، ويكون مبلغ الضمان مساويًا لـ1% من قيمة المناقصة أو أكثر، وساري المفعول لمدة معينة، وعادة تكون لثلاثة أشهر، وهذا التعهد المصرفي (خطاب الضمان) يقدمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها؛ ليسوغ له الدخول في المناقصة مثلًا، فهو كتأمين ابتدائي يمكِّن المستفيد من الاطمئنان على قدرة العميل على الدخول في المناقصة، ولا يسوغ إلغاء هذا الخطاب إلا بإعادته بصفة رسمية من الجهة المقدم إليها (المستفيد).

 

 

ثانيًا: خطاب الضمان النهائي:

 

 

 

وهذا يكون مقابل حسن التنفيذ وسلامة الأداء في العملية من مناقصة أو مشروع ونحو ذلك، ويكون مبلغه بنسبة 5% من قيمة المشروع أو المناقصة، وهو معين بمدة عام كامل مثلًا قابل للزيادة، وهذا التعهد البنكي (خطاب الضمان النهائي) يقدمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها؛ ليستحق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلف العميل عن الوفاء بما التزم به، فهو كتأمين نهائي عند الحاجة إليه، ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب رسمي من الطرف المستفيد.

 

 

 

ثالثًا: خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع أو المناقصة:

 

 

 

أي مقابل سلفة يقدمها العميل إلى البنك على حساب المشروع مثلًا لصالح الطرف المستفيد، والغاية منه كما في سابقه (خطاب الضمان النهائي).

 

 

رابعًا: خطاب الضمان (ضمان المستندات):

 

 

 

وهناك نوع رابع من خطابات الضمان يقدمه المصرف لصالح شركات الشحن أو وكالات البواخر، في حالة وصول البضاعة المستوردة إلى الميناء المحدد، وتأخر وصول مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى ذلك المصرف الذي جرى الاستيراد عن طريقه، فخشية من أن يلحق بالبضاعة

المزيد


الشخص الاعتبارى

أغسطس 15th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض تجارى وبحرى




الشخصية الاعتبارية

 

الشخصية الاعتبارية  هي الشخصية القانونية التي يتمتع بها  مجموعات الأشخاص الطبيعيين، والتي ترمي إلى تحقيق هدف معين، أو مجموعات الأموال المخصصة لغرض محدد. وتُعدّ مجموعات الأشخاص والأموال هذه شخصاً اعتبارياً أو معنوياً مستقلاً عن الأشخاص الطبيعيين المشكلين له.

الأصل أن الإنسان هو وحده، بصفته كائناً بشرياً، يتمتع بالشخصية القانونية التي تمكنه من أن يكون طرفاً من أطراف الحق. والإنسان يعدّ شخصاً طبيعياً، ولكن تبين منذ الأزل أن الإنسان، كشخص طبيعي، عاجز بمفرده عن تحقيق جميع أهدافه وغاياته، ومن ثمَّ كان لا بد من أن يدخل في علاقات اجتماعية مع أقرانه من أجل تحقيق تلك الأهداف والغايات.

وأدت هذه العلاقات الاجتماعية إلى ظهور شخص آخر، يتمتع بكيان مستقل عن كيان الأفراد، أطلق عليه: الشخص الاعتباري .

وقد اختلف رجال القانون حول الطبيعة الحقوقية للشخصية الاعتبارية، وظهرت نتيجة لذلك نظريات عدة تحاول تفسير تلك الطبيعة. ومن أهم هذه النظريات: نظرية الشخصية الحقيقية أو الواقعية ونظرية الشخصية الافتراضية.

أ ـ نظرية الشخصية الحقيقية:

يرى أصحاب هذه النظرية أن الشخص الاعتباري هو، كالشخص الطبيعي، شخص حقيقي، ولكنه يختلف عن الشخص الطبيعي من حيث أنه لا يتمتع مثله بكيان مادي، بل يتمتع بكيان معنوي. ولذا فإن الشخصية الاعتبارية تُعدّ شخصية حقيقية وواقعية.

واختلف أنصار هذه النظرية في تبريرها، حيث نادى بعضهم بتبرير الشخصية الحقيقية التي يتمتع بها الشخص الاعتباري على أساس الإرادة المشتركة. والواقع أن الشخص الاعتباري يتمتع بإرادة مستقلة عن إرادة الأفراد الذين يتكون منهم، وهي الإرادة المشتركة لمجموع هؤلاء الأفراد، ويعبر عنها ممثل الشخص الاعتباري.

في حين أن آخرين حاولوا أن يؤسسوا الشخصية الحقيقية التي يتمتع بها الشخص الاعتباري على أساس المصالح المشتركة التي يسعى هذا الشخص إلى تحقيقها. وتعدّ هذه المصالح المشتركة مستقلة عن المصالح الفردية للأفراد الذين يتكون منهم الشخص الاعتباري.

والحقيقة أن أنصار هذه النظرية يبالغون في وجه الشبه بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

ب ـ نظرية الشخصية الافتراضية:

يرى أنصار هذه النظرية أن الإنسان وحده، بصفته شخصاً طبيعيّاً، يتمتع بالشخصية في نظر القانون. و

المزيد


الاعمال التجارية فى قضاء النقض

يوليو 22nd, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض تجارى وبحرى


 

أعمال تجارية
الأعمال التجارية بوجه عام
ماهيتها


جلسة 12 يناير سنة 2003
طعن رقم 952 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


العمل التجاري. هو كل ما يقع بين التجار من عقود أو تعاقدات خاصة بالتجارة. مفاد ذلك. أن الأعمال التجارية تكتسب على أساس حرفة القائم بها مادامت تتعلق بأعمال تجارته. وهو فرض قائم حتى يثبت عكسه.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة أن كل ما يقع بين التجار من عقود أوتعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملا تجاريا سواء كانت ضمن الأعمال الواردة بنص المادة المشار إليها أم لا كانت من الأعمال الأخرى التي تقوم بها التجار بمناسبة أعمالهم التجارية إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارية وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتي يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال، ويجوز الإثبات في المواد التجارية - إلا ما إستثني بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحاله الدعوى إلى التحقيق إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.

 

أعمال تجارية
الأعمال التجارية بوجه عام
استظهار تجارية العمل واستخلاصها


جلسة الاثنين 26 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 3374 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة


وصف التاجر ينطبق على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف. احتراف الاعمال التجارية لا يفترض يقع على من يدعيه عبء اثباته.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه، وكان النص فى المادة الأولى من قانون التجارة على أن "كل من اشتغل بالمعاملات التجارية وأتخذها حرفة معتادة له فهو تاجر"، والنص فى المادة الثانية من ذات القانون على أن "يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا….. وجميع المستندات التى تحت إذن سواء كان من أمضاها أو ختم عليها تاجرا أو غير تاجر إنما يشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون تحريرها مترتبا على معاملات تجارية"، يدل على أن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف، وإذ كان احتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته.

 

جلسة 12 يناير سنة 2003
طعن رقم 952 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


العمل التجاري. هو كل ما يقع بين التجار من عقود أو تعاقدات خاصة بالتجارة. مفاد ذلك. أن الأعم

المزيد


الافلاس فى قضاء النقض

يوليو 16th, 2010 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض تجارى وبحرى

 

 


    إفلاس
شهر الإفلاس
مناطه
جلسة 13 ديسمبر سنة 2001
الطعنين رقمي 895 لسنة 70، 63 لسنة 71 (قضائية)

ملخص القاعدة
الإفلاس - شروط إشهار إفلاس التاجر - لا يشهر إفلاس التاجر إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية.
القاعدة
أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى، وأنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار وخالي من النزاع الجدي أن يكون دينا تجاريا فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي في حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها أو من إقامته إذا كان قاضيا بقبول طلب أو رفضه على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر، وأن إكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا إرتبطت الأسباب بالمنطوق إرتباطا وثيقا لا يقوم المنطوق بدونها.
جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة
يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس للتوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من المنازعة الجدية - وعلى المحكمة أن تستظهر جميع المنازعات المتعلقة بالدين لتقدير مدى جديتها.
القاعدة
لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع وأنه يجب على المحكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.
جلسة 24 مارس سنة 2003
طعن رقم 453 لسنة 71ق

ملخص القاعدة
قواعد إلتزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع هذه الدعوى على من يكون قد إعتزل التجارة أم لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام الإفلاس.
القاعدة
قواعد إلتزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع هذه الدعوى على من يكون قد إعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسني النية إبتغاء إستمرار معاملاتهم التجارية ورواج الإقتصاد فتسري أحكام المادتين 550، 551 من قانون التجارة الحالي بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية اللذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو إعتزال التجارة … - بأثر مباشر - على الدعاوى التي ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليه أثر فيما أقيم منها قبله.ق

جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 596 لسنة 71

ملخص القاعدة
التوقف عن الدفع الذي يجيز شهر الإفلاس. شرطه. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال. على محكمة الموضوع أن تفصل في حكم الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع.
القاعدة
التوقف عن الدفع الذي يجيز إشهار الإفلاس المقصود في المادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المنطبق على واقعة الدعوى - هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع إقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التي تستند إليها في ذلك.
جلسة 14 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 38 لسنة 71ق

ملخص القاعدة
الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي. لمحكمة الموضوع السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي، ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان للمحكمة السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون قد أقامت قضائه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.
إفلاس
شهر الإفلاس
تقدير جدية المنازعة في الدين
 
جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة
يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس للتوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من المنازعة الجدية - وعلى المحكمة أن تستظهر جميع المنازعات المتعلقة بالدين لتقدير مدى جديتها.
القاعدة
لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع وأنه يجب على المحكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.
جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة
وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها قائما على أسباب سائغة.
القاعدة
ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرافعة بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.
جلسة 25 فبراير سنة 2003
طعن رقم 211 لسنة 71ق

ملخص القاعدة
يشترط في الدين الذي يشهر إفلاس التاجر عند التوقف عن دفعه خلوه من النزاع وللمحكمة سلطة تقدير جدية المنازعة دون معقب عليها من محكمة النقض - طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
القاعدة
إن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الدين الذي يشهر إفلاس التاجر عند التوقف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع وأنه يتعين على المحكمة عند الفصل في طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر المنازعات التي يثيرها المدين أمامها بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها إلا أن إستخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التي تجيز شهر إفلاس التاجر وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
جلسة 24 مارس سنة 2003
طعن رقم 453 لسنة 71ق

ملخص القاعدة
تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس متروك لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
جلسة 14 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 38 لسنة 71ق

ملخص القاعدة
الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي. لمحكمة الموضوع السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي، ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان للمحكمة السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون قد أقامت قضائه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.


إفلاس
التوقف عن الدفع
ماهيته


جلسة الخميس 18 فبراير سنة 1999
الطعنين رقمى 413، 469 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


التوقف عن الدفع. مقصوده. لمحكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها فى الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها فى ذلك. خضوعها فى ذلك لمراقبة محكمة النقض. التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.


القاعدة


لما كانت المادة 195 من قانون التجارة تنص على أن " كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الإفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك " وكان التوقف عن الدفع المقصود فى هذه المادة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع وعلى محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها فى ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.


جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعنين رقمى 476، 559 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


التوقف عن الدفع. المقصود به. م 195 من ق التجارة. تزعزع مستحكم لائتمان التاجر يترتب عليه تعرض حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال. يتعين على محكمة الموضوع عند صدور حكمها بالافلاس ان تفصل فى الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وان تبين سندها فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض.


القاعدة


التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمه يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعه يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونه لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها فى ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.


جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 596 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


التوقف عن الدفع الذي يجيز شهر الإفلاس. شرطه. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال. على محكمة الموضوع أن تفصل في حكم الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع.


القاعدة


التوقف عن الدفع الذي يجيز إشهار الإفلاس المقصود في المادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المنطبق على واقعة الدعوى - هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع إقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التي تستند إليها في ذلك.


إفلاس
التوقف عن الدفع
مالا يعد توقف عن الدفع


جلسة الاثنين 3 يوليو سنة 2000
الطعن رقم 897 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


امتناع التاجر المدين عن الدفع دون سبب مشروع يعتبر قرينة فى غير مصلحته، الا انه قد لا يعتبر توقفا مرتبا لشهر الافلاس فيتعين على محكمة الافلاس ان تفصل فى حكمها.
الصادر باشهار الافلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع لتمكين محكمة النقض من اعمال رقابتها على التكييف القانونى.
المستندات التى يقدمها الخصم وتكون بمثابة دفاع جوهرى من شأنه ان صح ان يغير فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة. عدم فحصها والرد عليها قصور فى التسبيب.


القاعدة


وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ما أبداه من دفاع يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قصورا فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا، وإذ كان المقرر طبقا لنص المادتين (195) من قانون التجارة الملغى و(550) من قانون التجارة الحالى أن التوقف عن الدفع الذى يترتب عليه شهر إفلاس التاجر هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنية لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع التاجر المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى سالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذرا طارئا لا يمس اقتداره على الدفع أو قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو استحقاقه

المزيد