Yahoo!

تقدير اعتراف المتهم فى ضوء قضاء النقض

مايو 17th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض جنائى

 

تقدير اعتراف المتهم فى ضوء قضاء النقض

لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم الذى
إتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة و تفصل فيما إذا كان هذا الإعتراف قد
صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل ، و تقدير
المحكمة فى ذلك ، كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى ، هو من
المسائل الموضوعية التى لا معقب لحكمها فيه .

( الطعن رقم 202 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )

إن لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم و
تفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوباً بالإكراه ، و
تقديرها فى ذلك كما هو الشأن فى تقديرها لسائر الأدلة الأخرى هو من المسائل
الموضوعية التى لا معقب عليها فيه ما دام يقوم على أسباب تبرره .

( الطعن رقم 132 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )

إن الإعتراف يجب ألا يعول عليه و لو كان صادقاً متى كان
وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة و قد قدم
لها الدليل من وجود إصابات بالمتهم أن تتولى هى تحقيق دفاعه من أن الإعتراف
المسند إليه فى التحقيقات و الذى إستندت إليه المحكمة فى حكمها قد صدر
نتيجة تعذيبه من رجال البوليس بأن تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوال
المتهم – فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها إن هذا الإدعاء لم يقم عليه
دليل مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً
نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى
المواد الجنائية متساندة

و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، و ليس من المستطاع مع
ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى
إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1124 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/2 )

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى
تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ،
فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه
إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و
إطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة
محكمة النقض .

( الطعن رقم 927 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/20 )

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون
إختيارياً و لا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف
الناشئين عن أمر غير مشروع و لو كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه . و
الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهم و الإصابات
المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت
التعويل على الدليل المستمد منه . و لما كانت المحكمة قد سلمت فى حكمها
المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين نتيجة وثوب ” الكلب البوليسى ” عليهما و
إعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة و على الفور منها و أطرحت الدفع
ببطلان إعترافه إستناداً إلى تفاهة الإصابة المتخلفة به و أن إعترافه جاء
صادقاً و مطابقاً لماديات الدعوى دون أن تعرض للصلة بين إعترافه هو و
الطاعن الآخر و بين إصاباتهما ، فإن حكمها يكون عندئذ قاصراً متعيناً نقضه .
و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد
الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث
إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل
الباطل فى الرأى الذ إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 914 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/10/25 )

متى كان الحكم قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الإعتراف
المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه فى قوله ” و
حيث إنه عن الدفع ببطلان إعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر عن إكراه فلم
يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أى منهما و من ثم يتعين رفض
هذا الدفع ” ، و كانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أى دليل على
وقوع إكراه مادى أو معنوى عليهما ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف
الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة
فى الأخذ بإعترافهما فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدلا عنه بعد ذلك
متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فإن ما تثيره
الطاعنتان فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1274 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/8 )

الأصل أن سلطان الوظيفة فى ذاتها – كوظيفة رجل الشرطة –
بما تسبغه على صاحبها من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا
السلطان لم يستطل فى الواقع بأذى مادياً كان أو معنوياً إلى المدلى
بالأقوال أو بالإعتراف ، إذ أن الخشية فى ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا
معنى و لا حكماً إلا إذا أثبت أنها قد أثرت فعلاً فى إرادة المدلى فحملته
على أن يدلى بما أدلى ، و على المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص
إبتغاء الوقوف على وجه الحق فيه . و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . فإذا
كان الدفاع عن الطاعن – على ما يبين من محضرى جلستى المحاكمة – جاء
مقصوراً على النعى على الإعتراف الصادر منه و من المحكوم عليها بأنه نتيجة
إكراه وقع على كليهما – دون إثارة واقعة حضور ضابط الشرطة التحقيق – و كان
الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة ، فليس للطاعن أن ينعى على
المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها .

( الطعن رقم 1576 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/26 )

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر
الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى
الإثبات و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن
عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته لحقيقة الواقع ، كما أن لها
أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه
بطريق الإكراه المادى أو المعنوى بغير معقب عليها ما دامت تقيم

المزيد


قول متهم على آخر فى ضوء قضاء النقض

مايو 17th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض جنائى

  قول متهم على آخر فى ضوء قضاء النقض

من المقرر أن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ

للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و أن تقدير الأقوال التى تصدر من متهم
على آخر أثر إجراء باطل و تحديد صلة هذه الأقوال بهذا الإجراء و ما ينتج
عنه هو من شئون محكمة الموضوع و تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث
إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء
الباطل جاز لها الأخذ بها و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده على ما أثاره
المدافع عن الطاعن من بطلان إعتراف المتهم الثانى قد خلص إلى صحة ما أدلى
به – المتهم الثانى من أقوال فى حق نفسه و فى حق الطاعن و خلوها مما يشوبها
و إستقلال هذه الأقوال عن التحريات و الإستدلالا

المزيد


شروط اعفاء الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها

مايو 1st, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض جنائى

الاعفاء المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات .قصره على الراشى والوسيط 


تجرى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بالآتى :ـ


يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها .


احكام النقض المرتبطة


الموجز:


الاعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات قصره على الراشى ومن يصح وصفه وسيطا سواء من جانب الراشى أو المرتشى مثال لتسبيب سائغ للتدليل على عدم تمتع المرتشى بالاعفاء القانونى فى جريمة الرشوة .


القاعدة:


لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة 107 عقوبات واطرحه فى قوله - وحيث انه لما كانت المادة 107 مكرر عقوبات تجرى على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبات إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها فإنه من المقرر أنه يشترط فى الأعفاء الذى يؤدى إلى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لهذه المادة أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الاعفاء ، لما كان ذلك ، وكان المتهم الثانى قد تخلف عن الحضور بجلسة المحاكمة ومن ثم يمتنع على المحكمة اعمال ذلك الإعفاء فى حقه ويكون دفاع المتهم الأول بدوره أنه يستفيد من ذلك الاعفاء إذ أقر بالتحقيقات باستلام المبلغ وارشد إلى أن صاحبه الشاهد الأول يكون قائما على غير سند فانه فضلا عن أنه غير صادق وغير كامل ولا يغطى وقائع الرشوة حسب تصوير دفاعه ولم يقرر به تفصيلا أمام المحكمة وهى جهة الحكم وتعرض عن هذا الدفاع بدوره ، وذلك من الحكم يكفى ويسوغ به الرد على هذا الدفاع هذا فضلا عن أن المشرع فى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات قد منح الاعفاء الوارد بها للراشى باعتباره طرفا فى الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشى وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشى وهو ما يتصور وقوعه أحيانا دون أن يمتد الاعفاء للمرتشى ، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدا.ً

( المادتان 103 , 107 مكرر من قانون العقوبات)

( الطعن رقم 23201 لسنة 63 ق جلسة 1995/10/3 س 46 ص1055)


الموجز:


الاعفاء المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات .قصره على الراشى والوسيط دون المرتشى .


القاعدة:


لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بالإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله: - وحيث أنه بخصوص ما أثاره دفاع المتهم الثالث من استفادته من الاعفاء المنصوص بالمادة 107 مكرر عقوبات فمردود عليه بان هذا الاعفاء قاصر على الراشى والوسيط الذى يعترف أمام المحكمة فيما أن ما ارتكبه المتهم الثالث يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا ذلك بأن اتفق والتهم الثانى مع شاهد الاثبات على استخراج شهادات تسنين مقابل مائة جنيه للشهادة الواحدة وقد جرت بينه وبين المتهمين الأول والثانى مساومات حول تقسيم مبلغ الرشوة ووافق على أن يحصل على مائة جنيه من هذا المبلغ فى مقابل تحرير طلبات استخراج هذه الشهادات وتسلم فعلا مبلغ الرشوة من الشاهد المذكور وسلمه للمتهم الأول ليجرى تقسيمه حسبما اتفقوا عليه .- لما كان ذلك، وكان المشرع فى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات قد منح الاعفاء الوارد به الراشى باعتباره طرفاً فى الجريمة ، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشى وهو الغالب - أو يعمل من جانب المرتشى وهو ما يتصور

المزيد


سقوط العقوبة فى ضوء قضاء النقض المصرى

مارس 21st, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض جنائى

 


سقوط العقوبة فى قضاء النقض 

لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه - إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة ، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها . وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة - . و مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبه المتهم بجنايه و إعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات فى مواجهته و قضى فى الدعوى حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1990 بالبراءة ، ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلاً ، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع و يعتبر ساقطاً بسقوطه .
( المادة395 إجراءات جنائية ، 33 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 29037 لسنة 59 ق - جلسة 1998/2/18 - س49 ص262


لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه - إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المده يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها ، ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية و إعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده ………… وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المؤرخة 1997/2/22 المرفقة بملف الطعن قد تم القبض عليه بتاريخ 1989/3/8و أعيدت الإجراءات بجلسة 1989/6/12 وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه باطلا . لما كان ذلك ، وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر فى غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطا بسقوطه .
( الطعن رقم 29743 لسنة 59ق - جلسة 1997/4/14 - س 48 - ص462 )


لما كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده قد طعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الجنحة الرقمية 0000 مستأنف دسوق وقضى فى الطعن بجلسة 22 من فبراير سنة 1987 بعدم قبوله شكلا ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنح وهى خمس سنوات وعلى ما جرى به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المستشكل فيه باتا فى التاريخ المار بيانه وآية ذلك أن الدعوى الجنائية لا تنقضى إلا بالحكم الذى تستنفذ طرق الطعن فيه ، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها ، ولما كانت هذه المدة لم تنقض بعد بين تاريخ صيرورة الحكم المستشكل فيه باتا وبين الحكم المطعون فيه الصادر فى الاشكال بتاريخ 19 من يونيه سنة 1989 فإن الحكم الاخير إذ خالف هذا النظر وقضى ب(سقوط العقوبة) بمضى المدة يكون قد أخطأ فى القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة .

(المادة 528 من قانون الأجراءات الجنائيةوالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )

( الطعن رقم 62597 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/4 س 48 ص 276

لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المده يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها " ، وكان المطعون ضده الثالث - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات فى مواجهته ، ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلاً ، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل طعن النيابة العامة فيه غير ذى موضوع ، ويعتبر ساقطاً بسقوطه .
( المادة 395 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 639 )
( الطعن رقم 29743 لسنة 59 ق جلسة 14/4/1997 س 48 ص 462 )

الفهرس:

ما كان دفاع الطاعن بأنه لم يتقاض أية مبالغ من المحكوم عليهما الاَخرين ولا مصلحة له فى مقارفة الجرائم المسندة إليه ، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له ، وما أوردته فى هذا الشأن هو ما يسوغ به الرد عليه
( المادتان 310 , 311 من قانون الأجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 23842 لسنة 61 ق -جلسة 1993/12/20 س 44 - ص 1214)

الفهرس:

إنه وإن كان القانون قد أجاز فى المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجنايه . وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه : - إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها - فإن مؤدى هذا النعى هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم وإعتباره كأن لم يكن ، ولما كان هذا البطلان الذى أصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى الجنايات المنسوبة إلى المطعون ضده الأول فيه معنى سقوط هذا الحكم مما

المزيد


الدعوى الجنائية والعقوبة التأديبية

فبراير 29th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض جنائى

 

الدعوى الجنائية والعقوبة التأديبية
 
الدعوى الجنائية والعقوبة التأديبية:
       إذا كان القانون التأديبي مستقلا عن قانون العقوبات لاختلاف ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه فإن الفعل الواحد قد ينشأ منه خطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية وفعل جنائي مؤثم قانوناً في الوقت نفسه. والرشوة بوصفها إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة ومخالفة لأحكام قانون العقوبات تجمع بين الخطأ التأديبي والجريمة، وحينئذ تتعاون قوى الدولة بجهازيها الإداري والقضائي لمكافحة تلك الجريمة ولا يستقل أحدهما بالاختصاص دون الآخر. وقد أفصح الشارع بما نص عليه غى المادة 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم

المزيد


عدم جواز رد اعضاء النيابة العامة

فبراير 29th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض جنائى

 لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ؟

       لم ينص القانون فيما يتعلق بالمحققين ـ سواء أكانوا من رجال النيابة العامة أم من رجال البوليس ـ على نظام للرد كالمتبع في شأن القضاة، كما أن القانون الأهلي لم يأخذ بنظام رد الشهود. فقيام الخصومة بين المتهم والمحقق أو بينه وبين الشاهد لا يستدعي بطلان إجراءات التحقيق أو شهادة الشاهد، بل الأمر في ذلك مرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع.
(4/12/1939 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق23 ص29، 16/4/1931 ج2 ق235 ص287)
       من المقرر أن أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمات الجنائية ليسوا خاضعين كالقضاة

المزيد


اغفال بيان تاريخ الحكم فى قضاء النقض الجنائى

فبراير 29th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض جنائى

 اغفال بيان تاريخ الحكم  فى قضاء النقض الجنائى


       إن قضاء النقض مستقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً وإذا كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوحى بيان تاريخ إصدار الحكم.
(نقض 5/6/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص898)
(ونقض 8/2/1954 مجموعة القواعد القانونية س5 ص323)
       لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم.
(نقض 16/1/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص90)
       لما كان الحكم المستأنف ـ الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن ـ أو تأييد الحكم الغيابي ـ قد خلا من تاريخ إصداره ولا عبرة بالتاريخ المؤشر به عليه مادام أنه جاء مجهلاً إذ اقتصر عل اليوم والشهر دون السنة، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه، ومن ثم فإن الحكم المستأنف ـ يكون قد لحق به البطلان ويكون الحكم الغيابي الاستئنافي ـ وإن استوفيت بياناته ـ قد صدر باطلاً لأنه أيد الحكم المستأنف في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، كما يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم المستأنف الباطل، إلى الأصل في محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ.
(نقض 26/2/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص390)
       بطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا يقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً فإذا أحال الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى

المزيد


بطلان الحكم فى ضوء احكام النقض

فبراير 29th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض جنائى


 

 جلسة الخميس 24 فبراير سنة 2000

الطعن رقم 6028 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


الحكم. تسبيبه. ان يبين منه ان المحكمة اصدرته بعد بحث دراسة الاوراق عن بصر وبصيرة. لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الاخذ بأقوال الشهود واطراح بعضهم. وضم الخصم هذه الاقوال بالتناقض. لازمه. ان ترد عليه بما يزيل هذا العيب مع بيان سانيدها. مخالفة ذلك. قصور. اعتماد الحكم في قضائه على جملة ادلة متساندة فيها دليل معيب. اثره. بطلان الحكم. شرط ذلك.


القاعدة


اذا اعتمد الحكم في قضائه على جمله ادلة متساندة منها دليل معيب بحيث لا يبين اثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير اليه قضاؤه اذا ما استبعد هذا الدليل الذى ثبت فسادة فانه يكون باطلا.



جلسة الثلاثاء 22 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 1912 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت بالأوراق، كسب مبطل للحكم. التحريف المادى للمستندات أو الفهم المخالف للثابت بأوراق الدعوى.


القاعدة


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.



جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


النقض او الخطأ فى الاسماء والقابهم وصفاتهم المؤدى الى بطلان الحكم. شرطه. التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصه والتشكيك فى حقيقة شخصية.


القاعدة


المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو الى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى، وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان



جلسة الثلاثاء 13 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 325 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة ان يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم. على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته. واجب المحكمة عرض الصلح السعى له. واثبات ذلك فى محضر الجلسة وفى اسباب الحكم. مخالفة ذلك. يترتب عليه بطلان الحكم. علته. اجراء جوهرى متعلق بالنظام العام.


القاعدة


لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية - على أنه "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة…." يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته وقبل أن تفصل فى موضوع الاعتراض أن تتدخل سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الحياة الزوجية وحسن المعاشرة، وذلك بأية صورة ممكنة تراها المحكمة على ضوء أسباب الاعتراض، ومن خلال هذا الحق المقرر قانونا للمحكمة والواجب عليها، يكون لها أن تناقش أوجه الاعتراض وتعمل على اصلاح ما فسد منها ويمكن اصلاحه أمامها، وأن تأمر المخل بحسن العشرة باصلاح ما أعوج منه وكف أذاه عن شريكه فى الحياة الزوجية. ولا يكفى لذلك مجرد عرض الصلح على الطرفين دون السعى له، ويجب على المحكمة اثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وفى أسباب الحكم الذى يصدر فى الاعتراض باعتبار أن هذا الاجراء - أى التدخل لانهاء النزاع صلحا - اجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم.



جلسة الأحد 21 يناير سنة 2001
الطعن رقم 3920 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت فى الاوراق كسبب مبطل للحكم. هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او بناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى او تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.


القاعدة


مخالفة الثابت فى الاوراق التى تبطل الحكم هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى او تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.



جلسة الثلاثاء 27 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2707 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر. رعاية لمصلحتهم. اغفال أخطار النيابة بهذه القضايا. اثره. البطلان النسبى. لا يجوز لغير ممثل القصر التمسك به.


القاعدة


هدف الشارع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال أخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير صاحب الشأن وهو ممثل القاصر التمسك به.



جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2563 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهرى. هو المؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم. اغفال بحثه. جزاؤه. البطلان.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع

المزيد


تجاوز حدود الوكالة غير مؤثم جنائيا

يناير 27th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض جنائى

 

تجاوز حدود الوكالة غير مؤثم جنائيا

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى
عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية
المرفـــوع من
——— محكوم عليه
ضـــــــد
النيابة العامة
——— ، ——— مدعيين بالحقوق المدنية
الوقـــــــــــائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا
قيدت بجوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ إجراءات قانونية في الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الإقرار بالصلح والإبراء ثم قاموا بإلغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالإقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكالة وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أولاً في الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية . ثانياً فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جن

المزيد


أحكام النقض فى التقادم الجنائى والإجراءات القاطعة

يناير 25th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض جنائى

 


أحكام النقض فى التقادم الجنائى والإجراءات القاطعة

الموجـــز :

التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من القانون 145 لسنة 2006 . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .

ثبوت تصالح الطاعن مع المجني عليه في جريمة الضرب . أثره ؟

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟

القاعــــدة :

لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بإدانة الطاعن ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازات للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على انه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الابتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 أن الطاعن تصالح مع المجني عليه ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 29010 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز :

مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 إجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .

أثره ؟

القاعدة :

حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات انه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر الضبط الواقعة بتاريخ ………………….. ضد الطاعنين سؤاله فيه بتاريخ ………….. وذلك دون اتخاذ أى إجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

( الطعن رقم 1643 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )

الموجز :

وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الابتدائي ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في هذا الحكم لم يفصل فيها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تطبيق القانون بإيقاف نظر الاستئناف .

القاعدة :

من المقرر انه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر عليه لم يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة العامة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة ان توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً ، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن قدم شهادة من جدول جنح نيابة ……. الجزئية ثابت بها أن الجنحة رقم ………. لسنة 1996 جنح ……. مقيدة ضد ……………… وقدمت لجلسة ………………. وقضي فيها غيابياً بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف عن تهم إدارة مقهى بدون ترخيص والسماح بلعب القمار في محله العام ، وقام بممارسة القمار في محل عام وعارض لجلسة…………وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة ……………….. للمفردات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فغنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف نظر استئناف النيابة العامة حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي المستأنف .
(الطعن رقم 6047 لسنة 67 ق جلسة 15/3/2007 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة :

الموجز :

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . إغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟

القاعدة :

حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ أن تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره إيراداً ورداً عليه إذ لا يكمله في ذلك أى بيان خارج عنه
) الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموجز :

تقدم المدافع عن المعارض بعذر تخلفه عن الحضور . يوجب على المحكمة الرد عليه بالقبول أو الرفض . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع . لا يغني عنه الرد على دليل العذر بمحضر الجلسة . علة ذلك

القاعدة :

لما كان يبين من محضر جلسة …………. التي نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر إلى حضور محام عنه ، ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة ان تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر جلسة المعارضة الاستئنافية من أنها لا تطمئن إلى تلك الشهادة التي قدمت لها ، اذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في أثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه .
)الطعن رقم 10782 لسنة 67ق جلسة 35/3/2007 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الموجز :

مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى . غير لازم .شرط ذلك ؟ انقطاع مدة التقادم : عيني . أثره . إمداده إلي جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات . مضى ما يزيد علي عشر سنوات من تاريخ القضاء بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما الآخرين شكلا ورفضه موضوعا والقبض علي الطاعن وإعلانه إعلانا صحيحا بالجلسة دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة . أثره . انقضاء الدعوى بمضي المدة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون .

القاعدة

إن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر علي التقادم ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه : " إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ، ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة " .ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلي جميع المتهمين في الدعوى ، ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات ، وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد علي عشر سنوات من تاريخ قضاء محكمة النقض بجلسة 9 من أكتوبر سنة 1984 بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما الآخرين شكلا وفي الموضوع برفضه ، والقبض علي الطاعن بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1995 وإعلانه إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 18 من يناير سنة 1996 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
) الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق – جلسة 20 /1/2000)
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكررا، 309 مكررا(أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتا

المزيد


التالي