حالة ضياع أو هلاك الصورة التنفيذية الاولى فى ضوء قضاء النقض
الاسم: ahmed helmy
البلد: مصر
التصنيفات : خاصة
أظهر كافة المعلومات
| ► | مايو 2012 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

مايو 17th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض مدنى,
حالة ضياع أو هلاك الصورة التنفيذية الاولى فى ضوء قضاء النقض
مايو 12th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض مدنى,
أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع
أحكام
الطعن رقم 0006 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 54
بتاريخ 01-12-1949
إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة خبير الدعوى ، فلا يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة .
=================================
الطعن رقم 014 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 199
بتاريخ 28-12-1950
"أ" للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، سواء فى صحيفة استئنافه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وللمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجـــــه متى كان يكفى لحمله مطرحة باقى الأوجه . "ب" النعى بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضا من شأنه أن يؤدى الى إهدارها جميعـــا يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمــــــام محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة لم تقتصر فى دعواها على طلـــــب الحكم بابطال البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه بل طلبت أيضا تثبيت ملكيته الــــــى الأطيان المبيعة وأن المطعون عليه وإن كان قد ذكر فى صحيفة استئنافه أن البيع قد صدر لــــه من محجور الطاعنة و أن والد المحجور عليه ضمنه فى البيع إلا أنه عدل عن هذا الدفاع وقرر أن الأطيان المبيعة لم تكن مملوكة للمحجور عليه وأن والده هو المالك لها و هو الذى باعهــا اليـــــه بالعقد الابتدائى و أن العقد النهائى الذى طلبت الطاعنة إبطاله لم يصدر من المحجـور عليــــــه إلا كوسيلة لنقل التكليف ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بأن ما ورد فى صحيفة استئنـــاف المطعــــون عليه يعتبر إقرار بأن البائع له هو محجورها فلا يجوز له العدول عنه الى القول بأن البائــــــــع الحقيقى له هو والد المحجور عليه ، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة قـــــد أقـــــام قضاءه على مااستخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن الأطيان موضوع النزاع هـــى فــــى حقيقة الأمر مملوكة لوالد المحجور عليه و أنه هو الذى باعها الى المطعون عليه بمقتضى العقـــــد الابتدائى المقدم منه فان الطعن على الحكم استنادا الى أنه إذ خالف مقتضى اقــرار المطعـــــون عليه فى صحيفة استئنافه و أذن له فى اثبات صورية شخص البائع بالبينة قد خالف قواعــــــــد الاثبات - هذا الطعن يكون على غير أساس ، ذلك لأنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يعول على الدفاع الذى استند اليه المطعون عليه فى صحيفة استئنافه وفصل فى الدعوى على أســــــاس الوجه الآخر الذى تمسك به هذا الأخير .
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 438
بتاريخ 31-01-1952
إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب التأجيل المقدم من أحد الخصوم لاشتغال محاميه بعمل آخر فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها ولا تكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم .
( الطعن رقم 99 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 194
بتاريخ 11-12-1952
متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة فى الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته فى الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان فى ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء فى مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به فى كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه فى الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه .
=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 443
بتاريخ 06-01-1955
ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .
( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة فى الميعاد و طلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه .
( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1414
بتاريخ 27-10-1955
متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشارى من تمكينه من الاطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك فى مرحلتى التقاضى على النعى على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر و إحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعى على الحكم بالاخلال فى حقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 256 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328
بتاريخ 15-03-1956
متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفوياً فى موضوع الدعوى ثم أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه فى مذكرة مكتوبة فى الدفع و فى الموضوع عندما حجزت القضية للحكم فآثر فى المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبيره الإستشارى كما آثر ألا يتحدث فى مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه فى الدفاع إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة فى موضوع الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 692
بتاريخ 07-06-1956
متى كانت الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم و تلزم الخصم الآخر بتقديمها .
( الطعن رقم 404 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )
=================================
الطعن رقم 339 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 422
بتاريخ 29-01-1953
متى كان يبين من الحكم أن إجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق طرفيها و أن الطاعن إستكمل فيها دفاعه قبل حجز القضية للحكم ، و فى الجلسة الأخيرة التى أعيدت فيها القضية للمرافعة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة صمم الحاضر عنه على طلباته ، و لم يطلب أحد إلى المحكمة التأجيل لأى سبب كان و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت أن المحامى الذى حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يكن ذا صفة فى تمثيله ، فإنه لا يكون هناك مبرر لما ينعاه الطاعن على المحكمة من إخلال بحقه فى الدفاع أو بطلان فى الإجراءات 0
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 839
بتاريخ 25-12-1958
أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية و للخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامى الطاعن بالجلسة و أن " طرفى الخصومة صمما على طلباتهما و مذكراتهما " دون أن يثبت فى المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية ، فإن القول من جانب الطعن بأن عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم - و هى بصيغة المثنى - لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة فى الدعوى يزيدون - هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد و هو طرف فى كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص .
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 406
بتاريخ 19-05-1960
إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون عليها قصر دعواها على البائعين الأصليين ، فإن مطالبة الطاعنة بإعمال هذا الشرط و التحدى به دون تقديمها لمحكمة الموضوع ما يقتضيه إعماله لا يعد دفاعا جوهريا يستوجب الرد عليه .
( الطعن رقم 327 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 456
بتاريخ 23-06-1960
إذا كان الحكم المطعون فيه مقام فى دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد تسلم من والده مبلغ ستة آلاف جنيه لتمويل مشروعاته التجارية و ذلك إستنادا إلى كشوف الحساب الصادرة من البنك و كعوب الشيكات ، و كان الطاعن قد تمسك بأن الثابت فى هذه المستندات أنه لم يستلم من مال أبيه سوى 1201 جنيها أما باقى الشيكات فهى من حساب والدته ، و كان إقراره بتسلم قيمة الشيكات لا يفيد بمجرده أن جميع المبالغ التى تسلمها هى من حساب والده ، فإن الحكم يكون معيبا لإغفاله الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 35 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 93
بتاريخ 02-02-1961
إذا كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما تمسكت به فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف من دفاع جوهرى مؤداه أن الأمر العسكرى رقم 158 الصادر فى 17 يوليو سنة 1941 لم يتضمن أى نص بمد مواعيد سقوط الحق التى تسرى ضد الرعايا الإيطالين الموضوعين فى الحراسة و إنما قضى بمد هذه المواعيد الأمر رقم 517 الصادر فى 12 أغسطس سنة 1944 و إذا ألغى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 الأحكام العرفية و نص فى المادة الخامسة منه على إستمرار العمل بنظام الحراسة المقرر بمقتضى الأوامر 158 ، 206 ، 209 ، 215 دون أن ينص على إستمرار العمل بالأمر رقم 517 فإن هذا الأمر الأخير يكون قد سقط بإلغاء الأحكام العرفية و بعدم النص فى المرسوم الصادر بإلغائها على إستمرار العمل به ، و كان يبين من المذكرة المقدمة لمحكمة الإستئناف أن الطاعنة لم تتمسك فيها بشى من هذا الدفاع الذى تنعى على الحكم إغفاله و عدم الرد عليه و إنما جرى دفاعها - من بين ما جرى - على نحو آخر هو المقابلة بين نصوص المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 و ما إنتهت إليه من أن " المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 نص فى المادة الرابعة منه على وقف التقادم بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يقيمون فى البلاد المحتلة أو الخاضعة للرقابة و لمدة إقامتهم فقط أما المرسوم رقم 103 لسنة 1945 فإنه لم يشر فى أية من مواده إلى وقف أى تقادم و ما دام الأمر كذلك فإن المشروع قد تعمد عند إصداره المرسومين 103،104 فى يوم واحد و هو يوم 4 أكتوبر سنة 1945 إلغاء ما نصت عليه المادة 22 من الأمر 158 …. و على هذا الأساس فإن وقف سريان التقدم بالنسة للرعايا الألمانيين و الإيطالين قد إنتهى أمره بصدور المرسوم رقم 103 لسنة 1945 بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1945 " ، و هو دفاع أخر يغادر ما جاء فى سبب الطعن فإن هذا النعى يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 487 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708
بتاريخ 23-05-1963
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مجال بحث دفاع الطاعن المؤسس على أن عقده كان معلقا على شرط قد تحقق هو انهاء الوقف ـ ألا يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ، فان النعى على الحكم اغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير منتج .
( الطعن رقم 207 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0478 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 760
بتاريخ 10-06-1965
متى كانت المذكرة والمستندات التى إستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات ، فإنه لا عليها إن هى رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ إن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين إستعمالها حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وأجابت المحكمة الخصم إلى ما طلبه فى هذه الحالة هو من إطلاقاتها التى لا يعاب عليها عدم الإستجابه إليها .
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن دين المطعون عليه الأول موضوع السندات الإذنية الأربعة الذى توقف الطاعن " المدين " عن دفعه لا يكتنفه النزاع ، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعن بشأن معاملات سابقة قال أنه أوفى بقيمتها للمطعون عليه الأول أو بشأن إقرار هذا الأخير بأنه كان مدينا للطاعن فى تاريخ سابق على دينه الثابت بالسندات الأربعة الشار إليها .
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 339
بتاريخ 14-02-1967
متى كانت المحكمة إذ قررت حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها أذنت بتقديم مذكرات فى الدفع و الموضوع ، و لكن الطرفين إقتصرا فى مذكرتيهما على التكلم فى الدفع و الموضوع معا ، فإنه لايقبل من أحد الخصوم التحدى بإخلال المحكمة بحقه فى الدفاع حين قضت فى موضوع الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751
بتاريخ 30-03-1967
متى كان الثابت أن الطاعن قد ترافع - أمام محكمة الموضوع - فى موضوع التزوير ولم يبد إعتراضاً ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب إستكمال دفاعه فى مذكرة فإن النعى على تلك المحكمة بأنها أخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح .
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1104
بتاريخ 05-06-1968
الخصوم وحدهم هم أصحاب الشأن فيما يرون من أوجه الدفاع ، فإذا كان الطاعنون هم الذين آثروا أن يقتصر دفاعهم على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى و لم يأخذوا على محكمة الإستئناف أنها قيدتهم فى دفاعهم و جعلته قاصرا على هذا الدفع فلا عليها إن هى حكمت فى موضوع الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488
بتاريخ 15-04-1971
متى كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية فى النزاع ال
مايو 12th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض مدنى,
أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع
أحكام
الطعن رقم 0006 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 54
بتاريخ 01-12-1949
إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة خبير الدعوى ، فلا يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة .
=================================
الطعن رقم 014 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 199
بتاريخ 28-12-1950
"أ" للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، سواء فى صحيفة استئنافه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وللمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجـــــه متى كان يكفى لحمله مطرحة باقى الأوجه . "ب" النعى بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضا من شأنه أن يؤدى الى إهدارها جميعـــا يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمــــــام محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة لم تقتصر فى دعواها على طلـــــب الحكم بابطال البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه بل طلبت أيضا تثبيت ملكيته الــــــى الأطيان المبيعة وأن المطعون عليه وإن كان قد ذكر فى صحيفة استئنافه أن البيع قد صدر لــــه من محجور الطاعنة و أن والد المحجور عليه ضمنه فى البيع إلا أنه عدل عن هذا الدفاع وقرر أن الأطيان المبيعة لم تكن مملوكة للمحجور عليه وأن والده هو المالك لها و هو الذى باعهــا اليـــــه بالعقد الابتدائى و أن العقد النهائى الذى طلبت الطاعنة إبطاله لم يصدر من المحجـور عليــــــه إلا كوسيلة لنقل التكليف ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بأن ما ورد فى صحيفة استئنـــاف المطعــــون عليه يعتبر إقرار بأن البائع له هو محجورها فلا يجوز له العدول عنه الى القول بأن البائــــــــع الحقيقى له هو والد المحجور عليه ، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة قـــــد أقـــــام قضاءه على مااستخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن الأطيان موضوع النزاع هـــى فــــى حقيقة الأمر مملوكة لوالد المحجور عليه و أنه هو الذى باعها الى المطعون عليه بمقتضى العقـــــد الابتدائى المقدم منه فان الطعن على الحكم استنادا الى أنه إذ خالف مقتضى اقــرار المطعـــــون عليه فى صحيفة استئنافه و أذن له فى اثبات صورية شخص البائع بالبينة قد خالف قواعــــــــد الاثبات - هذا الطعن يكون على غير أساس ، ذلك لأنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يعول على الدفاع الذى استند اليه المطعون عليه فى صحيفة استئنافه وفصل فى الدعوى على أســــــاس الوجه الآخر الذى تمسك به هذا الأخير .
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 438
بتاريخ 31-01-1952
إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب التأجيل المقدم من أحد الخصوم لاشتغال محاميه بعمل آخر فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها ولا تكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم .
( الطعن رقم 99 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 194
بتاريخ 11-12-1952
متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة فى الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته فى الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان فى ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء فى مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به فى كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه فى الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه .
=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 443
بتاريخ 06-01-1955
ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .
( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة فى الميعاد و طلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه .
( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1414
بتاريخ 27-10-1955
متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشارى من تمكينه من الاطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك فى مرحلتى التقاضى على النعى على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر و إحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعى على الحكم بالاخلال فى حقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 256 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328
بتاريخ 15-03-1956
متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفوياً فى موضوع الدعوى ثم أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه فى مذكرة مكتوبة فى الدفع و فى الموضوع عندما حجزت القضية للحكم فآثر فى المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبيره الإستشارى كما آثر ألا يتحدث فى مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه فى الدفاع إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة فى موضوع الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 692
بتاريخ 07-06-1956
متى كانت الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم و تلزم الخصم الآخر بتقديمها .
( الطعن رقم 404 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )
=================================
الطعن رقم 339 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 422
بتاريخ 29-01-1953
متى كان يبين من الحكم أن إجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق طرفيها و أن الطاعن إستكمل فيها دفاعه قبل حجز القضية للحكم ، و فى الجلسة الأخيرة التى أعيدت فيها القضية للمرافعة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة صمم الحاضر عنه على طلباته ، و لم يطلب أحد إلى المحكمة التأجيل لأى سبب كان و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت أن المحامى الذى حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يكن ذا صفة فى تمثيله ، فإنه لا يكون هناك مبرر لما ينعاه الطاعن على المحكمة من إخلال بحقه فى الدفاع أو بطلان فى الإجراءات
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 839
بتاريخ 25-12-1958
أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية و للخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامى الطاعن بالجلسة و أن " طرفى الخصومة صمما على طلباتهما و مذكراتهما " دون أن يثبت فى المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية ، فإن القول من جانب الطعن بأن عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم - و هى بصيغة المثنى - لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة فى الدعوى يزيدون - هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد و هو طرف فى كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص .
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 406
بتاريخ 19-05-1960
إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون ع
مارس 21st, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض مدنى,
احكام نقض فى اشهار الاسلام ,الاعتقاد الدينى
اشهار الاسلام
============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 2
لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه .
============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن يبحث فى جديتها و لا بواعثها و دواعيها .
( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7 )
============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 4
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها .
============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين .
============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 6
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى ، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام و عنواناً له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين و أنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم و تلاوة للقرآن ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .
( الطعنان رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 3
الإعتقاد الدينى - و على م
مارس 21st, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض مدنى,
المانع الادبى فى قضاء النقض المصرى
تجرى المادة 63 من قانون الاثبات بالآتى :ـ
يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى .
(ا) اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .
(ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
إقامة الحكم قضاءه بجواز إثبات الدين بالبينة لوجود مانع أدبى حال دون الحصول على دليل كتابى . النعى عليه اعتباره الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارد على غير محل . أثره . عدم قبوله .
القاعدة:
إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبى حال دون حصوله على دليل كتابى ومن ثم يكون النعى عليه بأنه اعتبر الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول .
( المواد 63 إثبات و 178 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 1069 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/10 السنة44 ع 2 ص 627 )
الموجز:
دعوى صحة التعاقد . ما هيتها . عدم جواز إجبار البائع فى العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن . النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن . تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترى حال دون حصولها على ورقة ضد وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحث هذا الدفاع . خطأ وقصور .
القاعدة:
لما كان كم المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائى وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبى حال بينها والحصول على ورقة ضد …. وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيها مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات من أنه - يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى - فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته فى تقدير الظروف التى ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابى على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
( المواد 161 ، 246 ، 418 ، 456 ، 457 مدنىو63 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 535 لسنة 59 ق - جلسة 1993/4/13 س 44 ج 2 ص 93 )
الموجز:
تقدير قيام المانع الادبى أو انتقائه من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به دون معقب متى كان سائغا .
القاعدة:
تقدير قيام او انتقاء المانع الادبى - يعد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الامور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصل ثابت بالاوراق .
( م 63 اثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2499 لسنة 52 ق جلسة 1986/5/7 س 37 جـ 1 ص 523 )
الموجز:
الغش . جواز إثباته بكافة طرق الاثبات ومنها البينة قيام المطعون ضده ( الدائن ) ـ بعد تسلمه قيمة الدين ـ بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية . إحتيال وغش . جواز . إثباته بكافة طرق الاثبات .
القاعدة:
يجوز إثبات الغش ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ بطرق الاثبات القانونية كافة شاملة البينة وإذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع علي ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور ، وكان هذا منه ـ فيما لو ثبت ـ يشكل إحتيالا وغشا يجوز إثباته بطرق الاثبات القانونية كافة شاملة البينة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاؤه علي أن ما تدعيه الطاعنة وفاء وهو بهذه المثابة تصرف قانوني لا يجوز إثباته الا بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر ولا يصلح ردا عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به به وجه الرأي في الدعوي فيكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
( المواد 1 ، 62 ، 63 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 648 لسنة 52 ق جلسة 1985/12/26 س 36 ص 1209)
الموجز:
فقد السند الكتابي بسبب أجنبي واقعة مادية جواز اثباتها بكافة طرق الاثبات اثبات سبق وجود السندأثره لمن فقده اثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود م 63 اثبات.
القاعدة:
وفقا لنص المادة 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذ
مارس 17th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض مدنى,
بيع المريض مرض الموت وفقا للنص وتطبيقا من قضاء النقض
تجرى المادة 447 من القانون المدنى بالآتى :ـ
1- اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .
2- اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة الا اذا اقروه او رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين .
3- و يسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916 .
كما تجرى المادة478 بالآتى :ـ
لا تسرى احكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .
كما تجرى المادة 916 بالآتى :ـ
1 - كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، ويعتبر تصرفا مضاف الى ما بعد الموت ، وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
2 - وعلى ورثة من تصرف ان يثبتوا ان العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
3 - واذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد احكام خاصة تخالفه .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين . عدم انطباق وصف التقسيم عليها . الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث فى مرض الموت . خطأ وقصور .
القاعدة:
إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء بصحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى و دفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى مرض الموت بما يعيبه بالقصور .
( المواد 1 من القانون 52 لسنة 1940 ، 418 ، 477 مدنى ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1326 لسنة 57 ق جلسة 1996/3/26 س 47 ج 1 ص 555 )
الموجز:
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط غير مستند إلىحق ولاقيل له بإحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمل على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله إختيارا . تقدير وسائل الإكراه . من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه . المرض لايعد بذاته وسيله ضغط أو إكراه تعيب الإرادة مهما كانت خطره . علة ذلك . حالات التصرف المقعود في مرض الموت . خضوعها لإحكام خاصة . يجب إعمالها دون غيرها . المادتان 477 ، 916 من القانون المدنى .
القاعدة:
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختيارا ، علي أن يكون هذا الضغط غير مستند إلي حق ، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة ـ مهما كانت خطرة إذ لابد للإنسان فيه ، وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها في المادتين 477 و 916 من القانون المدني بما يتعيّن معه إعمالها دون غيرها .
( م 477 ،916 مدنى )
( الطعن رقم 1282 لسنة 53 ق جلسة 1991/3/27 س 42 ص 823 )
الموجز:
إعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت . شرطه . أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة . المادتان 477 ، 916 من القانون المدنى . إثبات صدور البيع فى مرض الموت . إعتباره على سبيل التبرع . إثبات أن العقد لم يكن مقصودا به التبرع وأن الثمن يناسب قيمة المبيع كاف لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض . مؤداه . التعرض لصدور التصرف فى مرض الموت . غير لازم .
القاعدة:
مفاد نص المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى أن العبرة فى إعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى مرض الموت إعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك . لما كان ذلك ، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما إعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد إستدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع وأنه يتساوى مع قيمة المبيع وإستخلص ذلك من الخطاب الذى أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد بأن البائعين كانوا يبحثون عن مشتر للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان وقد رفضت إحدى المشتريات التى ورد إسمها فى الخطاب المؤرخ 1977/6/18 الشراء بهذا الثمن وكذلك من أقو
مارس 7th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض مدنى,
مناط الحكم بعدم الاختصاص
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1410
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : مناط الحكم بعدم الاختصاص
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى بحكم الأساس الذى رفعت به والطلبات المطروحة فيها هى مما يدخل فى اختصاص المحاكم فإنه لايخرج الدعوى من هذا الاختصاص أن يكون الادعاء فيها غير صحيح قانونا لأن ما يترتب على عدم صحته هو رفض الدعوى لا الحكم بعدم الاختصاص .
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : مناط الحكم بعدم الاختصاص
فقرة رقم : 2
مارس 7th, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , اثبات, نقض مدنى,
عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام ..معيار قضاء النقض
=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة و لا محل للتحدى فى هذا المقام بنص المادة 404 مرافعات التى تنص على أن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة إذ لا ارتباط بين الحالتين ، فسقوط الحق فى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم التمسك به فى الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك أن رفض الدفع فى هذه الحالة لا يترتب عليه إلا تثبيت مبدأ جواز الإثبات بالبينة فى الدعوى أما الحكم فى ذاته فإنه يبقى جائز الاستئناف فى خصوص الإجراءات المتعلقة به أو المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة .
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 32
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ـ أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحتة و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ـ و الحكمة التى ابتغاها المشرع من ذلك هى احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لايكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم ـ و لايغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الاستكشاف و النفقات و الشهادة على الوصية ـ إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها ، و إذ كان إثبات وقوع الطلاق و نفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها فى إثبات وقوعه و كيف يكون معتبرا شرعا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات و القانون المدنى فى هذا الخصوص لايكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 48 سنة 30 ق ، جلسة 1963/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه .
( الطعن رقم 187 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها .
=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجازت للمطعون ضدها " البائعة " إثبات طعنها على العقد بكافة طرق الأثبات بما فيها شهادة الشهود ، و لم تعترض الطاعنة " المشترية " على ذلك ، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الإجراء بأن أشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فإن ذلك يعتبر قبولاً منها للإثبات بغير الكتابة .
=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1008
بتاريخ 09-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و متى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية سند الدين ، و قد إرتضى الطاعن هذا الحكم و نفذه دون أن يطعن عليه بالطريق المناسب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الإثبات ، يكون غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667
بتاريخ 24-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم ، و لا يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1714
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد إرتضت حكم الإحالة على التحقيق و نفذته بإعلان شاهدها و سماعه ، و لم تعترض على هذا الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إقرار المطعون ضده " من أنه دليل كتابى لا يجوز إثبات عكسه بشهادة الشهود " أيا ما كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718
بتاريخ 20-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 5
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها ، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 400
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 4
إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من إشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها ، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام و إنما و ضعت لحماية الغير ، و كان الطاعنان لم يتمسكا فى صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ و إقتصرا على وجوب التسجيل ، فإنه يكفى التاريخ العرفى لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثاب
مارس 1st, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض مدنى,
التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام معيار قضاء النقض
تجرى المادة 118 من القانون المدنى بالآتى :ـ
التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
نيابة الوصى عن القاصر . تجاوز الوصى حدود نيابته . أثره . عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر . ( مثال تنازل الوصى عن حق القاصر فى إمتداد عقد الإيجار إليه ) .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه " لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة …………. ( ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق ، مؤداه أن الوصى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون اذن من المحكمة يمون كتجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ "الحقوق" فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على اطلاقه ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فى يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشىء عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
( المادة 29 ق. 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادتان 118 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )
الموجز:
بيع العقار الصادر من الولي الشرعي الي أولاده مع تبرعه لهم بالثمن ? هذا التصرف هبة سافرة وليس بيع علة ذلك .
القاعدة:
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولي من المادة 488 من القانون المدني ، ولا يعتبر هذا التصرف بيعا اذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ، ولا يصلح العقد وهو علي هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.
( المادتان 150 ، 488 مدنى )
( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 س 33 ص517 )
الموجز:
نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصي حدود نيابته أثره عدم انصراف أثر التصرف الي القاصر.
القاعدة:
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبنى علي ذلك أن الوصي اذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالى فى ابرامه لهذا صفة النيابة فلا تنصرف آثاره الي القاصر .
( م 109 ، 118 ، 119 مدنى)
( الطعن رقم 19 لسن
مارس 1st, 2012 كتبها ahmed helmy نشر في , نقض مدنى,









