<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>حلمى للمحاماة</title>
	<atom:link href="http://helmylawyers.maktoobblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helmylawyers.maktoobblog.com</link>
	<description>مدونة قانونية تعنى بالابحاث القانونية والحقوقية والمستحدث فى قضاء النقض والادارية العليا والمحكمة الدستورية</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:32:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>حالة ضياع أو هلاك الصورة التنفيذية الاولى فى ضوء قضاء النقض</title>
		<link>http://helmylawyers.maktoobblog.com/8831/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d9%88-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-2/</link>
		<comments>http://helmylawyers.maktoobblog.com/8831/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d9%88-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmed helmy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[نقض مدنى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helmylawyers.maktoobblog.com/?p=8831</guid>
		<description><![CDATA[&#160;حالة ضياع أو هلاك الصورة التنفيذية الاولى فى ضوء قضاء النقض


&#160;
تجرى المادة183 من قانون المرافعات بالاتى :ـ
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا في حالة ضياع الصورة الاولى ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size: medium"><strong>&nbsp;حالة ضياع أو هلاك الصورة التنفيذية الاولى فى ضوء قضاء النقض</strong></span></span></p>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>&nbsp;</strong></div>
<div><strong>تجرى المادة183 من قانون المرافعات بالاتى :ـ</strong></div>
<div><strong>لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا في حالة ضياع الصورة الاولى ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه الاخر.</strong></div>
<div><strong>الشروط التى أوجبها الشارع للحصول على صورة تنفيذية ثانية نقف عليها من خلال قراءتنا للنص سالف البيان ونوجزها فى النقاط التالية :ـ</strong></div>
<div><strong>&bull; لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الأولى وبحكم قضائى .</strong></div>
<div><strong>&bull; يجب أن ترفع دعوى بالإجراءات المعتادة للمطالبة بتسليم صورة ثانية وأامام المحكمة التى أصدرت الحكم .</strong></div>
<div><strong>&bull; لا تتعرض المحكمة فى هذه الدعوى لموضوع السند التنفيذى بل تبحث فقط مسألة سبق وجود السند التنفيذى وضياع الصورة الأولى أو هلاكها .</strong></div>
<div><strong>&bull; يقع على طالب الصورة عبء اثبات فقد الصورة الاولى أو هلاكها وله أن يثبتها بكافة طرق الإثبات .</strong></div>
<div><strong>&bull; يجوز لكاتب المحكمة أو الموظف المختص تسليم صورة ثانية فى حالة ضياع الأولى أو هلاكها دون حاجة الى حكم إذا انتفت المنازعة حول تسليمها وذلك بإقرار جميع الخصوم أمامه على موافقتهم على تسليم هذه الصورة لصاحبها .</strong></div>
<div><strong>&bull; يجب إختصام كل المحكوم عليهم فى دعوى الحصول على صورة تنفيذية ثانية .</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>أحكام النقض المرتبطة</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>الموجز:</strong></div>
<div><strong>الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية القضاء برفضها استنادا الي خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى هو فى حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها .</strong></div>
<div><strong>القاعدة:</strong></div>
<div><strong>اذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة استنادا الى ضياع الصورة الأولى ، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا علي أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت ، فان الحكم على هذا النحو يكون فى حقيقته قضاء فى الدعوي بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، وتكون له حجية موقوتة تقتصر علي الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، ويجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتسليم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة علي أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى المقدمة من المطعون عليها الأولي والتي لم تطرح على المحكمة فى القضية الأولى أن ملف الدعوي قد سرق وكان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق واذ كان ذلك الحكم صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .</strong></div>
<div><strong>( المادة 183 من قانون المرافعات ) .</strong></div>
<div><strong>( المادة 101 من قانون الاثبات ) .</strong></div>
<div><strong>( الطعن رقم 909 لسنة 43 ق جلسة 1978/1/3 س 29 ص 72)</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>الموجز:</strong></div>
<div><strong>طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم م 1/183 مرافعات الفقد لا يشترط أن يكون بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه مثال بشأن فقد الصورة الأولى بعد تسليمها للمحكوم عليه دون الوفاء بالمبلغ المحكوم به</strong></div>
<div><strong>القاعدة:</strong></div>
<div><strong>تنص المادة 1/183 من قانون المرافعات على أنه - لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا فى حالة ضياع الصورة الأولى - واذ كان المشرع لم يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب اثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه وكانت الطاعنة لم تدع أن الصورة التنفيذية الأولى ما زالت موجودة لديها ولم تفقد ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أن الصورة التنفيذية الأولى قد فقدت بعد أن سلمها المطعون عليه للحارس علي الشركة الشرقية للسينما المحكوم عليها فى أمر الأداء لاتخاذ اجراءات سداد الدين ، وأوضح الحكم أن تسليم الصورة كان بايصال يحتفظ به المطعون عليه واستدل بذلك على أن الحارس لم يوف بالمبلغ المحكوم به لما كان ذلك ، فان النعى يكون على غير أساس .</strong></div>
<div><strong>(183 مرافعات )</strong></div>
<div><strong>( الطعن رقم 61 لسنة 42 ق جلسة 1977/2/15 س 28 ص 454)</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>الموجز:</strong></div>
<div><strong>تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم شرطه فقد الصورة التنفيذية الأولى وعدم إمكان إستردادها م 183 مرافعات .</strong></div>
<div><strong>القاعدة:</strong></div>
<div><strong>مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولي ـ استثناء من الأصل العام ـ وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد ومؤدي ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا لسبب قانوني ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها .</strong></div>
<div><strong>( المادة 183 مرافعات )</strong></div>
<div><strong>( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 1977/2/13 س 28 ص 449)</strong></div>
<div><strong>الموجز:</strong></div>
<div><strong>تسليم المحكوم له الصورة التنفيذية الأولى للمحكوم عليه مقابل إعادته للعمل طلب استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم لا محل له القضاء بأن حق المحكوم له قاصر على طلب استرداد الصورة الأولي لا خطأ .</strong></div>
<div><strong>القاعدة:</strong></div>
<div><strong>اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة فى حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى ولم تفقد من الطاعن وإنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلا باحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم فان وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسة مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة من نطاق الفقد والضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية فى حكم المادة 183 من قانون المرافعات ، ويحصر النزاع بشأنها في مدى أحقية الطاعن فى المطالبة القضائية باستردادها ، وإذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التى أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله . فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولي خطأ إلي المؤسسة أو أن الحكم أخطأ فى تفسير ورقة التنازل ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه .</strong></div>
<div><strong>( المادة 183 ، 253 مرافعات )</strong></div>
<div><strong>( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 1977/2/13 س 28 ص 449)</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>الموجز:</strong></div>
<div><strong>عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولي. منازعة المحكوم عليه في ضياعها. وجوب تكليف الخصم . بإثبات واقعة فقدها . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. اقتناع الحكم بصحتها استنادا إلى ما قرره المدعى نفسه فى صحيفة دعواه من ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء . مخالف للقانون بمخالفته قواعد الإثبات ومشوب بالقصور فى التسبيب.</strong></div>
<div><strong>القاعدة:</strong></div>
<div><strong>تقضي المادة 353 من قانون المرافعات السابق بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولي ، وقد قصد المشرع في هذا الشرط تفادي تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد وصيانة حق المحكوم عليه الذي يكون قد أوفي بالمحكوم به أو بجزء منه واكتفي في إثبات هذا الوفاء بالتأشير بحصوله بخط الدائن علي صورة الحكم التنفيذية طبقا لما تجيزه المادة 399 من القانون المدني، فإذا نازع المحكوم عليه في فقد الصورة التنفيذية الأولي فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذي يطلبها إلا إذا أثبت هو فقد الصورة الأولي منه لأنه هو الذي يدعي واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه يثبت واقعة مادية وشأنه في ذلك شأن الدائن الذي يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابي وان كان المشرع لا يشترط في حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطه في حالة فقد السند الكتابي من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولي واعتبر فقدها ثابتا مما قرره المدعي نفسه في صحيفة دعواه من ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء ، فانه يكون قد خالف القانون بمخالفة قواعد الإثبات وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه</strong></div>
<div><strong>. ( المادة 183 مرافعات - المادتين1 ، 63 إثبات)</strong></div>
<div><strong>( الطعن رقم 261 لسنة 35 ق جلسة 1969/5/15 ص 791 )</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helmylawyers.maktoobblog.com/8831/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d9%88-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>تقدير اعتراف المتهم فى ضوء قضاء النقض</title>
		<link>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9213/%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%89-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6/</link>
		<comments>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9213/%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%89-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmed helmy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[نقض جنائى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helmylawyers.maktoobblog.com/?p=9213</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
تقدير اعتراف المتهم فى ضوء قضاء النقض
لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم الذى
إتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة و تفصل فيما إذا كان هذا الإعتراف قد
صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل ، و تقدير
المحكمة فى ذلك ، كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><strong>&nbsp;</strong></span></p>
<p><div style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 0px;padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;padding-left: 0px;text-align: right"><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size: medium"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span>تقدير اعتراف المتهم فى ضوء قضاء النقض</span></font></strong></span></span><strong><br class="Apple-interchange-newline" /><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم الذى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة و تفصل فيما إذا كان هذا الإعتراف قد</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل ، و تقدير</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">المحكمة فى ذلك ، كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى ، هو من</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">المسائل الموضوعية التى لا معقب لحكمها فيه .</span></font></p>
<p></strong><strong>( الطعن رقم 202 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )</strong></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إن لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم و</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">تفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوباً بالإكراه ، و</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">تقديرها فى ذلك كما هو الشأن فى تقديرها لسائر الأدلة الأخرى هو من المسائل</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الموضوعية التى لا معقب عليها فيه ما دام يقوم على أسباب تبرره .</span></font></p>
<p><strong>( الطعن رقم 132 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )</strong></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إن الإعتراف يجب ألا يعول عليه و لو كان صادقاً متى كان</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة و قد قدم</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">لها الدليل من وجود إصابات بالمتهم أن تتولى هى تحقيق دفاعه من أن الإعتراف</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">المسند إليه فى التحقيقات و الذى إستندت إليه المحكمة فى حكمها قد صدر</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">نتيجة تعذيبه من رجال البوليس بأن تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوال</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">المتهم &ndash; فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها إن هذا الإدعاء لم يقم عليه</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">دليل مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">المواد الجنائية متساندة</span></font></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، و ليس من المستطاع مع</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إنتهت إليه المحكمة .</span></font></p>
<p><strong>( الطعن رقم 1124 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/2 )</strong></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ،</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">محكمة النقض .</span></font></p>
<p><strong>( الطعن رقم 927 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/20 )</strong></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إختيارياً و لا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الناشئين عن أمر غير مشروع و لو كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه . و</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهم و الإصابات</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">التعويل على الدليل المستمد منه . و لما كانت المحكمة قد سلمت فى حكمها</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين نتيجة وثوب &rdquo; الكلب البوليسى &rdquo; عليهما و</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة و على الفور منها و أطرحت الدفع</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">ببطلان إعترافه إستناداً إلى تفاهة الإصابة المتخلفة به و أن إعترافه جاء</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">صادقاً و مطابقاً لماديات الدعوى دون أن تعرض للصلة بين إعترافه هو و</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الطاعن الآخر و بين إصاباتهما ، فإن حكمها يكون عندئذ قاصراً متعيناً نقضه .</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الباطل فى الرأى الذ إنتهت إليه المحكمة .</span></font></p>
<p><strong>( الطعن رقم 914 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/10/25 )</strong></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">متى كان الحكم قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الإعتراف</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه فى قوله &rdquo; و</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">حيث إنه عن الدفع ببطلان إعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر عن إكراه فلم</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أى منهما و من ثم يتعين رفض</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">هذا الدفع &rdquo; ، و كانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أى دليل على</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">وقوع إكراه مادى أو معنوى عليهما ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">فى الأخذ بإعترافهما فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدلا عنه بعد ذلك</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فإن ما تثيره</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الطاعنتان فى هذا الخصوص لا يكون له محل .</span></font></p>
<p><strong>( الطعن رقم 1274 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/8 )</strong></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الأصل أن سلطان الوظيفة فى ذاتها &ndash; كوظيفة رجل الشرطة &ndash;</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">بما تسبغه على صاحبها من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">السلطان لم يستطل فى الواقع بأذى مادياً كان أو معنوياً إلى المدلى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">بالأقوال أو بالإعتراف ، إذ أن الخشية فى ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">معنى و لا حكماً إلا إذا أثبت أنها قد أثرت فعلاً فى إرادة المدلى فحملته</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">على أن يدلى بما أدلى ، و على المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إبتغاء الوقوف على وجه الحق فيه . و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . فإذا</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">كان الدفاع عن الطاعن &ndash; على ما يبين من محضرى جلستى المحاكمة &ndash; جاء</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">مقصوراً على النعى على الإعتراف الصادر منه و من المحكوم عليها بأنه نتيجة</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إكراه وقع على كليهما &ndash; دون إثارة واقعة حضور ضابط الشرطة التحقيق &ndash; و كان</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة ، فليس للطاعن أن ينعى على</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها .</span></font></p>
<p><strong>( الطعن رقم 1576 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/26 )</strong></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الإثبات و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته لحقيقة الواقع ، كما أن لها</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">بطريق الإكراه المادى أو المعنوى بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">على أسباب سائغة .</span></font></p>
<p><strong>( الطعن رقم 854 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/20 )</strong></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الإعتراف يحب ألا يعول عليه &ndash; و لو كان صادقاً &ndash; متى كان</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الصلة بين إعتراف المتهمين و الإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه و نفى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، و كان</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على النحو السابق ذكره</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">بما لا يسوغ الرد عليه ، ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إصابات ظاهرة بالمتهمين ، لا ينفى وجود إصابات بهم ، كما أن حضور محامين مع</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب ، و إذ ناظر</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">القاضى الجزئى الطاعنين أثبت &ndash; حسبما سلف البيان &ndash; تعدد إصاباتهم و أنه</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب هذه الإصابات ، بيد أن قراره</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">لم ينفذ ، فإنه كان لزاماً على المحكمة &ndash; قبل أن تقطع برأى فى سلامة</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الإعتراف &ndash; أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعنون فى هذا الشأن و أن</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">تبحث الصلة بين الإعتراف و بين هذه الإصابات . أما و قد نكلت عن ذلك و عولت</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من إعترافهم ، فإن حكمها يكون</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، و لا</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الجنائية متساندة بشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان لهذا الدليل</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الباطل فى الرأى الذى إنتهت المحكمة إليه .</span></font></p>
<p><strong>( الطعن رقم 758 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/15 )</strong></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">1،2) متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الإستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة و صدور</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 1978/4/23 فى قضية أخرى أردف ذلك بقوله &rdquo; و</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن و يبقى المتهم فى حوزة المباحث لا هو مثبت</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">بدفتر القسم أو بدفتر المباحث و قد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">قد ظل معه زوجته تحت التعذيب &rdquo; مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الدفع بأن الإعتراف الذى تضمنه محضر الضبط المؤرخ 1978/4/29 كان وليد إكراه</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">. لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إدانة</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الطاعن &ndash; ضمن ما إستند إليه &ndash; إلى إعترافه ، و كان الأصل أن الإعتراف الذى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك &ndash; و لو كان صادقاً &ndash;</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه و</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . لما كان ذلك و كان</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على إعترافه بغير أن يرد على ما</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">أثير من دفاع جوهرى حوله و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">التسبيب .</span></font></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">3) الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .</span></font></p>
<p><strong>( الطعن رقم 488 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/1 )</strong></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">من المقرر أن الإعتراف لا يعول عليه &ndash; و لو كان صادقاً &ndash;</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره و إذا كان الأصل أنه يتعين على</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">بينه و بين الإكراه المقول بحصوله و أن تنفى قيام الإكراه فى إستدلال سائغ</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على السياق المتقدم بقالة أن المتهم الثالث</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إعترف أمام النيابة العامة دون أن يشير إلى أن ثمة إكراه وقع عليه و إلى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">أنها ناظرته و أثبتت بمحضرها خلوه من آثار تفيد التحقيق و كان هذا الذى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإستناده إلى الدليل المستمد من إعتراف</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الطاعن الثانى بتحقيق النيابة ، ليس من شأنه أن يؤدى إلى إهدار ما دفع به</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الطاعنون من بطلان هذا الإعتراف لصدوره وليد إكراه و بإطمئنانه إلى هذا</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة و لعدم ذكر من نسب إليه الإعتراف أمامها</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">أنه كان مكرهاً عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به آثار تفيد التحقيق ما</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">دام أنه ينازع فى صحة ذلك الإعتراف أمام تلك الجهة ، كما أن سكوت الطاعن</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">المذكور عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أية مرحلة من مراحل التحقيق &ndash; كما</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">يذهب الحكم &ndash; ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أية صورة من صوره ،</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">مادية كانت أم أدبية ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">قضائه بالإدانة &ndash; ضمن ما إستند إليه من أدلة &ndash; إلى إعتراف المتهم الثالث &rdquo;</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الطاعن الثانى &rdquo; فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الإستدلال بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إلى أن هذا الدليل غير قائم .</span></font></p>
<p><strong>( الطعن رقم 6453 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 )</strong></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">هو لا يعتبر كذلك &ndash; و لو كان صادقاً &ndash; إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذى دفع</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">بالبطلان أو أن يكون متهم غيره هو الذى دفع له ما دام الحكم قد عول فى</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إدانه الأخير على ذلك الإعتراف و كان المدافع عن الطاعنة قد تمسك بأن</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">الإعتراف المعزو إلى غيرها من المتهمات قد صدر وليد إكراه وقع عليهن ، و</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنة و باقى المحكوم عليهم على</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">إعتراف هؤلاء دون أن يعرض لدفاعهما الجوهرى و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">معيباً بالقصور فى التسبيب و لا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على</span></font><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 15px">مبلغ الأثر الذى كان له فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .</span></font></p>
<p><strong>( الطعن رقم 4985 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/22 )</strong></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9213/%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%89-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>قول متهم على آخر فى ضوء قضاء النقض</title>
		<link>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9209/%d9%82%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%81%d9%89-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6/</link>
		<comments>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9209/%d9%82%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%81%d9%89-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmed helmy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[نقض جنائى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helmylawyers.maktoobblog.com/?p=9209</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;قول متهم على آخر فى ضوء قضاء النقض
من المقرر أن قول متهم&#160;على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ
للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و أن تقدير الأقوال التى تصدر من متهم
على آخر أثر إجراء باطل و تحديد صلة هذه الأقوال بهذا الإجراء و ما ينتج
عنه هو من شئون محكمة الموضوع و تقدره حسبما يتكشف [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0)"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 15px">&nbsp;قول متهم على آخر فى ضوء قضاء النقض</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 15px;text-align: right">من المقرر أن قول متهم</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 15px;text-align: right">&nbsp;على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ</span></strong></p>
<div style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 0px;padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;padding-left: 0px;font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 15px;text-align: right"><strong>للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و أن تقدير الأقوال التى تصدر من متهم<br />
على آخر أثر إجراء باطل و تحديد صلة هذه الأقوال بهذا الإجراء و ما ينتج<br />
عنه هو من شئون محكمة الموضوع و تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث<br />
إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء<br />
الباطل جاز لها الأخذ بها و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده على ما أثاره<br />
المدافع عن الطاعن من بطلان إعتراف المتهم الثانى قد خلص إلى صحة ما أدلى<br />
به &ndash; المتهم الثانى من أقوال فى حق نفسه و فى حق الطاعن و خلوها مما يشوبها<br />
و إستقلال هذه الأقوال عن التحريات و الإستدلالات التى يزعم الطاعن<br />
بطلانها و كان ما أورده الحكم من أقوال المتهم الثانى لا يمارى الطاعن فى<br />
أن له معينه الصحيح من الأوراق فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو إستمد من<br />
تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة .</p>
<p></strong><strong>(الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958</strong></p>
<p><strong>بتاريخ 03-10-1991)</strong></p>
<p>من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على<br />
متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها<br />
للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى ، فإن ما يثيره الطاعن فى<br />
شأن أقوال &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. قائد السيارة فى حقه و تعويل الحكم عليها ينحل إلى جدل<br />
موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .</p>
<p><strong>(الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017</strong></p>
<p><strong>بتاريخ 22-10-1991)</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9209/%d9%82%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%81%d9%89-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع</title>
		<link>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9205/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%b6-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d9%82-2/</link>
		<comments>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9205/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%b6-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d9%82-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmed helmy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[نقض مدنى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helmylawyers.maktoobblog.com/?p=9205</guid>
		<description><![CDATA[&#160;أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع
أحكام
الطعن رقم&#160; 0006&#160;&#160;&#160;&#160; لسنة 18&#160; مكتب فنى 01&#160; صفحة رقم 54 
بتاريخ 01-12-1949
إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة&#160; الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة&#160; خبير الدعوى ، فلا&#160; يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><strong>&nbsp;أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع</strong></span></span><strong><br />
أحكام<br />
الطعن رقم&nbsp; 0006&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 18&nbsp; مكتب فنى 01&nbsp; صفحة رقم 54 </p>
<p>بتاريخ 01-12-1949</p>
<p>إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة&nbsp; الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة&nbsp; خبير الدعوى ، فلا&nbsp; يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 014&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 19&nbsp; مكتب فنى 02&nbsp; صفحة رقم 199</p>
<p>بتاريخ 28-12-1950</p>
<p>&quot;أ&quot; للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، سواء فى صحيفة استئنافه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وللمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجـــــه متى كان يكفى لحمله مطرحة باقى الأوجه .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;ب&quot; النعى بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضا من شأنه أن يؤدى الى إهدارها جميعـــا يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمــــــام محكمة النقض .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة لم تقتصر فى دعواها على طلـــــب الحكم بابطال البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه بل طلبت أيضا تثبيت ملكيته الــــــى الأطيان المبيعة وأن المطعون عليه وإن كان قد ذكر فى صحيفة استئنافه أن البيع قد صدر لــــه من محجور الطاعنة و أن والد المحجور عليه ضمنه فى البيع إلا أنه عدل عن هذا الدفاع وقرر أن الأطيان المبيعة لم تكن مملوكة للمحجور عليه وأن والده هو المالك لها و هو الذى باعهــا اليـــــه بالعقد الابتدائى و أن العقد النهائى الذى طلبت الطاعنة إبطاله لم يصدر من المحجـور عليــــــه إلا كوسيلة لنقل التكليف ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بأن ما ورد فى صحيفة استئنـــاف المطعــــون عليه يعتبر إقرار بأن البائع له هو محجورها فلا يجوز له العدول عنه الى القول بأن البائــــــــع الحقيقى له هو والد المحجور عليه ، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة قـــــد أقـــــام قضاءه على مااستخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن الأطيان موضوع النزاع هـــى فــــى حقيقة الأمر مملوكة لوالد المحجور عليه و أنه هو الذى باعها الى المطعون عليه بمقتضى العقـــــد الابتدائى المقدم منه فان الطعن على الحكم استنادا الى أنه إذ خالف مقتضى اقــرار المطعـــــون عليه فى صحيفة استئنافه و أذن له فى اثبات صورية شخص البائع بالبينة قد خالف قواعــــــــد الاثبات - هذا الطعن يكون على غير أساس ، ذلك لأنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يعول على الدفاع الذى استند اليه المطعون عليه فى صحيفة استئنافه وفصل فى الدعوى على أســــــاس الوجه الآخر الذى تمسك به هذا الأخير .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0099&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 20&nbsp; مكتب فنى 03&nbsp; صفحة رقم 438</p>
<p>بتاريخ 31-01-1952</p>
<p>
إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب التأجيل المقدم من أحد الخصوم لاشتغال محاميه بعمل آخر فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها ولا تكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم . </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 99 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/31 )</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 21&nbsp; مكتب فنى 04&nbsp; صفحة رقم 194</p>
<p>بتاريخ 11-12-1952</p>
<p>متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة فى الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته فى الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان فى ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء فى مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به فى كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه فى الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه .</p>
<p>&nbsp; </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0324&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 21&nbsp; مكتب فنى 06&nbsp; صفحة رقم 443</p>
<p>بتاريخ 06-01-1955</p>
<p>ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0216&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 22&nbsp; مكتب فنى 07&nbsp; صفحة رقم 101</p>
<p>بتاريخ 19-01-1956</p>
<p>إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة فى الميعاد و طلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه .</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 22&nbsp; مكتب فنى 06&nbsp; صفحة رقم 1414</p>
<p>بتاريخ 27-10-1955</p>
<p>متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشارى من تمكينه من الاطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك فى مرحلتى التقاضى على النعى على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر و إحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعى على الحكم بالاخلال فى حقه فى الدفاع .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 256 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/27 )</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0309&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 22&nbsp; مكتب فنى 07&nbsp; صفحة رقم 328</p>
<p>بتاريخ 15-03-1956</p>
<p>
متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفوياً فى موضوع الدعوى ثم أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه فى مذكرة مكتوبة فى الدفع و فى الموضوع عندما حجزت القضية للحكم فآثر فى المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبيره الإستشارى كما آثر ألا يتحدث فى مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه فى الدفاع إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة فى موضوع الدعوى .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0404&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 22&nbsp; مكتب فنى 07&nbsp; صفحة رقم 692</p>
<p>بتاريخ 07-06-1956</p>
<p>متى كانت الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم و تلزم الخصم الآخر بتقديمها .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 404 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 339&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 22&nbsp; مكتب فنى 04&nbsp; صفحة رقم 422</p>
<p>بتاريخ 29-01-1953</p>
<p>متى كان يبين من الحكم أن إجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق طرفيها و أن الطاعن إستكمل فيها دفاعه قبل حجز القضية للحكم ، و فى الجلسة الأخيرة التى أعيدت فيها القضية للمرافعة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة صمم الحاضر عنه على طلباته ، و لم يطلب أحد إلى المحكمة التأجيل لأى سبب كان و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت أن المحامى الذى حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يكن ذا صفة فى تمثيله ، فإنه لا يكون هناك مبرر لما ينعاه الطاعن على المحكمة من إخلال بحقه فى الدفاع أو بطلان فى الإجراءات 0</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0207&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 24&nbsp; مكتب فنى 09&nbsp; صفحة رقم 839</p>
<p>بتاريخ 25-12-1958</p>
<p>
أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية و للخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامى الطاعن&nbsp; بالجلسة و أن &quot; طرفى الخصومة صمما على طلباتهما و مذكراتهما &quot; دون أن يثبت فى المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية ، فإن القول من جانب الطعن بأن عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم - و هى بصيغة المثنى - لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة فى الدعوى يزيدون - هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد و هو طرف فى كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0327&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 25&nbsp; مكتب فنى 11&nbsp; صفحة رقم 406</p>
<p>بتاريخ 19-05-1960</p>
<p>إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون عليها قصر دعواها على البائعين الأصليين ، فإن مطالبة الطاعنة بإعمال هذا الشرط و التحدى به دون تقديمها لمحكمة الموضوع ما يقتضيه إعماله لا يعد دفاعا جوهريا يستوجب الرد عليه .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 327 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/5/19 )</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 27&nbsp; مكتب فنى 11&nbsp; صفحة رقم 456</p>
<p>بتاريخ 23-06-1960</p>
<p>إذا كان الحكم المطعون فيه مقام فى دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد تسلم من والده مبلغ ستة آلاف جنيه لتمويل مشروعاته التجارية و ذلك إستنادا إلى كشوف الحساب الصادرة من البنك و كعوب الشيكات ، و كان الطاعن قد تمسك بأن الثابت فى هذه المستندات أنه لم يستلم من مال أبيه سوى 1201 جنيها أما باقى الشيكات فهى من حساب والدته ، و كان إقراره بتسلم قيمة الشيكات لا يفيد بمجرده أن جميع المبالغ التى تسلمها هى من حساب والده ، فإن الحكم يكون معيبا لإغفاله الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يستوجب نقضه .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 35 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0487&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 25&nbsp; مكتب فنى 12&nbsp; صفحة رقم 93 </p>
<p>بتاريخ 02-02-1961</p>
<p>إذا كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما تمسكت به فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف من دفاع جوهرى مؤداه أن الأمر العسكرى رقم 158 الصادر فى 17 يوليو سنة 1941 لم يتضمن أى نص بمد مواعيد سقوط الحق التى تسرى ضد الرعايا الإيطالين الموضوعين فى الحراسة و إنما قضى بمد هذه المواعيد الأمر رقم 517 الصادر فى 12 أغسطس سنة 1944 و إذا ألغى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 الأحكام العرفية و نص فى المادة الخامسة منه على إستمرار العمل بنظام الحراسة المقرر بمقتضى الأوامر 158 ، 206 ، 209 ، 215 دون أن ينص على إستمرار العمل بالأمر رقم 517 فإن هذا الأمر الأخير يكون قد سقط بإلغاء الأحكام العرفية و بعدم النص فى المرسوم الصادر بإلغائها على إستمرار العمل به ، و كان يبين من المذكرة المقدمة لمحكمة الإستئناف أن الطاعنة لم تتمسك فيها بشى من هذا الدفاع الذى تنعى على الحكم إغفاله و عدم الرد عليه و إنما جرى دفاعها - من بين ما جرى - على نحو آخر هو المقابلة بين نصوص المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 و ما إنتهت إليه من أن &quot; المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 نص فى المادة الرابعة منه على وقف التقادم بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يقيمون فى البلاد المحتلة أو الخاضعة للرقابة و لمدة إقامتهم فقط أما المرسوم رقم 103 لسنة 1945 فإنه لم يشر فى أية من مواده إلى وقف أى تقادم و ما دام الأمر كذلك فإن المشروع قد تعمد عند إصداره المرسومين 103،104 فى يوم واحد و هو يوم 4 أكتوبر سنة 1945 إلغاء ما نصت عليه المادة 22 من الأمر 158 &#8230;. و على هذا الأساس فإن وقف سريان التقدم بالنسة للرعايا الألمانيين و الإيطالين قد إنتهى أمره بصدور المرسوم رقم 103 لسنة 1945 بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1945 &quot; ، و هو دفاع أخر يغادر ما جاء فى سبب الطعن فإن هذا النعى يكون فى غير محله .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 487 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 )</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0207&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 28&nbsp; مكتب فنى 14&nbsp; صفحة رقم 708</p>
<p>بتاريخ 23-05-1963</p>
<p>إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مجال بحث دفاع الطاعن المؤسس على أن عقده كان معلقا على شرط قد تحقق هو انهاء الوقف ـ ألا يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ، فان النعى على الحكم اغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير منتج .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 207 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/23 )</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0478&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 30&nbsp; مكتب فنى 16&nbsp; صفحة رقم 760</p>
<p>بتاريخ 10-06-1965</p>
<p>
متى كانت المذكرة والمستندات التى إستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات ، فإنه لا عليها إن هى رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ إن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين إستعمالها حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وأجابت المحكمة الخصم إلى ما طلبه فى هذه الحالة هو من إطلاقاتها التى لا يعاب عليها عدم الإستجابه إليها .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0111&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 33&nbsp; مكتب فنى 18&nbsp; صفحة رقم 760</p>
<p>بتاريخ 04-04-1967</p>
<p>
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن دين المطعون عليه الأول موضوع السندات الإذنية الأربعة الذى توقف الطاعن &quot; المدين &quot; عن دفعه لا يكتنفه النزاع ، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعن بشأن معاملات سابقة قال أنه أوفى بقيمتها للمطعون عليه الأول أو بشأن إقرار هذا الأخير بأنه كان مدينا للطاعن فى تاريخ سابق على دينه الثابت بالسندات الأربعة الشار إليها .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0222&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 33&nbsp; مكتب فنى 18&nbsp; صفحة رقم 339</p>
<p>بتاريخ 14-02-1967</p>
<p>متى كانت المحكمة إذ قررت حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها أذنت بتقديم مذكرات فى الدفع و الموضوع ، و لكن الطرفين إقتصرا فى مذكرتيهما على التكلم فى الدفع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و الموضوع معا ، فإنه لايقبل من أحد الخصوم التحدى بإخلال المحكمة بحقه فى الدفاع حين قضت فى موضوع الدعوى .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0335&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 33&nbsp; مكتب فنى 18&nbsp; صفحة رقم 751</p>
<p>بتاريخ 30-03-1967</p>
<p>متى كان الثابت أن الطاعن قد ترافع - أمام محكمة الموضوع - فى موضوع التزوير ولم يبد إعتراضاً ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب إستكمال دفاعه فى مذكرة فإن النعى على تلك المحكمة بأنها أخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0018&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 34&nbsp; مكتب فنى 19&nbsp; صفحة رقم 1104</p>
<p>بتاريخ 05-06-1968</p>
<p>الخصوم وحدهم هم أصحاب الشأن فيما يرون من أوجه الدفاع ، فإذا كان الطاعنون هم الذين آثروا أن يقتصر دفاعهم على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى و لم يأخذوا على محكمة الإستئناف أنها قيدتهم فى دفاعهم و جعلته قاصرا على هذا الدفع فلا عليها إن هى حكمت فى موضوع الدعوى .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0436&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 36&nbsp; مكتب فنى 22&nbsp; صفحة رقم 488</p>
<p>بتاريخ 15-04-1971</p>
<p>
متى كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية فى النزاع المعروض ، و كان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0460&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 36&nbsp; مكتب فنى 22&nbsp; صفحة رقم 940</p>
<p>بتاريخ 30-11-1971</p>
<p>&nbsp;الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع ، إذ هى لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0094&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 37&nbsp; مكتب فنى 23&nbsp; صفحة رقم 211</p>
<p>بتاريخ 17-02-1972</p>
<p>عدم رد الحكم على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 94 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0173&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 47&nbsp; مكتب فنى 30&nbsp; صفحة رقم 948</p>
<p>بتاريخ 27-03-1979</p>
<p>إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بسقوط الإستئناف و الدفع بعدم قبول تدخل الحكومة و حرصت بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام ، و قد عرضت المحكمة فى أسباب الحكم للدفع الأول و بعد أن إنتهت إلى رفضه تناولت إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية و خلصت إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوى و بالتالى بطلان الحكم الإبتدائى ، و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة رغم حجز الدعوى للحكم فى الدفعين مضت فى قضائها وفصلت فى موضوع الإستئناف دون أن تتمكن الطاعنة من إبداء دفاعها فيه ، فإن&nbsp; قضائها هذا يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 173 لسنة 47 ق ،&nbsp; جلسة 1979/3/27 )</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0864&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 51&nbsp; مكتب فنى 36&nbsp; صفحة رقم 259</p>
<p>بتاريخ 12-02-1985</p>
<p>
حجب الحكم المطعون فيه عن التعرض لبحث الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصورية البيع الثانى - و الرد عليه - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - مما يعيبه و يشوبه بالقصور المبطل .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 864 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/2/12)</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0549&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 52&nbsp; مكتب فنى 36&nbsp; صفحة رقم 1067</p>
<p>بتاريخ 28-11-1985</p>
<p>الدفاع الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يلزم - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى&nbsp;&nbsp; و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، و إذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=================================</p>
<p>الطعن رقم&nbsp; 0042&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 53&nbsp; مكتب فنى 36&nbsp; صفحة رقم 573</p>
<p>بتاريخ 09-04-1985</p>
<p>الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا المطعون عليها بزواجه الجديد إلا أنه لم تجبه إلى هذا الطلب و صادرت بذلك حقه فى إثبات هذا الدفاع الجوهرى فى الدعوى &#8230; فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب &#8230;. فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 42 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/4/9 )</p>
<p>لما كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة - إلا أنه<br />
يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على<br />
وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينها وإنها أطرحت الطاعن وهى على بينه من<br />
أمره وكان ما أوردة الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفى بذاته لدحض دفاع<br />
الطاعن القائم على شيوع المتهمة بينه وبين زوجته التى أثار المدافع عنه سبق<br />
اتهامها بحيازة جوهر مخدر فغدت بذلك غير بعيده عن مواطن الشبهات بالنسبة لهذا<br />
النوع من الاتهام ، الأمر الذى كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن -<br />
الذى يعد فى واقعة الدعوى دفاعا جوهريا - بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل<br />
تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .</p>
<p>&nbsp;الطعن رقم 21150 لسنه 60 ق جلسة 1992/5/14</p>
<p>لا محل لما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه من أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ فى منطوق الحكم،مادام أنه لم يقدم الدليل على ذلك، لما هو مقرر أن الأصل طبقا للمادة 30من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959ان الإجراءات قد روعيت عند نظر الدعوى وأن على صاحب الشان أن يثبت أنها أهملت أو خولفت.</p>
<p>( الطعن رقم 3972لسنة61 ق جلسة10/1/1993)</p>
<p>من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى، وألمت بها على وجه يفصح عن أنها قد فطنت إليها ووازنت بينها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ـ إيرادا له وردا عليه ـ رغم جوهريته لاتصال بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، ولو أنه عنى ببحثه تمحيصه وفحص المستندات التى أرتكز عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، ولكنه إذ أسقط جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة قد أحاطت به أسقطته حقه، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله.</p>
<p>( الطعن رقم 5896 لسنة61 ق جلسة 1993/5/17)</p>
<p>من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضائها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا أو عدما لما يترتب عليها من قام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسبابا سائغة تبنى عليها قضائها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئا من ذلك، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله.</p>
<p>( الطعن رقم 2654 لسنة 62 ق جلسة 1993/10/13 )<br />
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد اختلاف الأعمال التى كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم نهائيا فى الدعوى أساس الدفع، فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه.</p>
<p>( الطعن رقم 19216 لسنة 59 ق جلسة1993/11/30)</p>
<p>من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ـ وبديهى أن هذا الأصل ينطوى تحته كل حكم صادر فى المعارضة سواء بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها.</p>
<p>( الطعن رقم 22440 لسنة 60 ق جلسة 1993/12/5 )</p>
<p>من المقرر أن على الطاعنين أن كان يهمهم ما أدعو به من مصادره حقهم فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة فيطلب صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله.</p>
<p>( الطعن رقم 695 لسنة 61 ق جلسة 1993/12/14 )<br />
لما كان الطاعن قد أشار بأسباب طعنه أن المحكمة ألتفت عن المستندات المقدمة فى الجنحة المنضمة رغم جوهريتها وتمسكه بدلالتها على توافر القصد الجنائى لدى المطعون ضدها وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأنه يكون مشوبا ـ فضلا عن قصوره ـ بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية.</p>
<p>( الطعن رقم 6718 لسنة 56 ق، جلسة1993/11/21)</p>
<p>لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه وكان المحامى المنتدب قد ترافع فى الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها،فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها وجه.</p>
<p>( الطعن رقم 1983 لسنة 62 ق جلسة 1994/1/2 )</p>
<p>أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 1992/5/20 أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مستهل الجلسة بسماع شاهد الإثبات الطبيب ألا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء فى المرافعة مما أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذورا&quot; أن هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا&quot; لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى غير سماع الشاهد ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 13 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.</p>
<p>( الطعن رقم 17097 لسنة 62 ق جلسة 1994/1/6 )</p>
<p>من المقرر أن التأخير فى الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما&quot; على عدم جديته ما دام منتجا&quot; ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا&quot; لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل منهم حقه فى أن يدلى بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازما للفصل فيها فان رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .</p>
<p>
( الطعن رقم 17097 لسنة 62 ق جلسة 1994/1/6 )</p>
<p>لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن العلاقة التى تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية هى علاقة مدنية وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون فوق قصوره مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.</p>
<p>
( الطعن رقم 26263 لسنه 59 ق جلسة 28/2/1994 )</p>
<p>لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامين الذين ترافعوا فى الدعوى قد تناولوا أوجه الدفاع التى عنت لهم عن الطاعنين وطلبوا فى ختام مرافعتهم القضاء ببراءتهم فإنهم يكونون قد حضروا عنهم جميعاً ولا تثريب من بعد أن اسقط من محضر الجلسة إثبات ذلك بما يضحى ما يثيره الطاعنان الخامس والسادس فى هذا الصدد لا محل له.</p>
<p>( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق جلسة19/4/1994)<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9205/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%b6-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d9%82-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع</title>
		<link>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9201/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%b6-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/</link>
		<comments>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9201/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%b6-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmed helmy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[نقض مدنى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helmylawyers.maktoobblog.com/?p=9201</guid>
		<description><![CDATA[&#160;أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع


أحكام


الطعن رقم&#160; 0006&#160;&#160;&#160;&#160; لسنة 18&#160; مكتب فنى 01&#160; صفحة رقم 54


بتاريخ 01-12-1949


إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة&#160; الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة&#160; خبير الدعوى ، فلا&#160; يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><strong>&nbsp;أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع</strong></span></span></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>أحكام</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0006&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 18&nbsp; مكتب فنى 01&nbsp; صفحة رقم 54</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 01-12-1949</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة&nbsp; الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة&nbsp; خبير الدعوى ، فلا&nbsp; يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 014&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 19&nbsp; مكتب فنى 02&nbsp; صفحة رقم 199</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 28-12-1950</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&quot;أ&quot; للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، سواء فى صحيفة استئنافه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وللمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجـــــه متى كان يكفى لحمله مطرحة باقى الأوجه .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;ب&quot; النعى بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضا من شأنه أن يؤدى الى إهدارها جميعـــا يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمــــــام محكمة النقض .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة لم تقتصر فى دعواها على طلـــــب الحكم بابطال البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه بل طلبت أيضا تثبيت ملكيته الــــــى الأطيان المبيعة وأن المطعون عليه وإن كان قد ذكر فى صحيفة استئنافه أن البيع قد صدر لــــه من محجور الطاعنة و أن والد المحجور عليه ضمنه فى البيع إلا أنه عدل عن هذا الدفاع وقرر أن الأطيان المبيعة لم تكن مملوكة للمحجور عليه وأن والده هو المالك لها و هو الذى باعهــا اليـــــه بالعقد الابتدائى و أن العقد النهائى الذى طلبت الطاعنة إبطاله لم يصدر من المحجـور عليــــــه إلا كوسيلة لنقل التكليف ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بأن ما ورد فى صحيفة استئنـــاف المطعــــون عليه يعتبر إقرار بأن البائع له هو محجورها فلا يجوز له العدول عنه الى القول بأن البائــــــــع الحقيقى له هو والد المحجور عليه ، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة قـــــد أقـــــام قضاءه على مااستخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن الأطيان موضوع النزاع هـــى فــــى حقيقة الأمر مملوكة لوالد المحجور عليه و أنه هو الذى باعها الى المطعون عليه بمقتضى العقـــــد الابتدائى المقدم منه فان الطعن على الحكم استنادا الى أنه إذ خالف مقتضى اقــرار المطعـــــون عليه فى صحيفة استئنافه و أذن له فى اثبات صورية شخص البائع بالبينة قد خالف قواعــــــــد الاثبات - هذا الطعن يكون على غير أساس ، ذلك لأنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يعول على الدفاع الذى استند اليه المطعون عليه فى صحيفة استئنافه وفصل فى الدعوى على أســــــاس الوجه الآخر الذى تمسك به هذا الأخير .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0099&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 20&nbsp; مكتب فنى 03&nbsp; صفحة رقم 438</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 31-01-1952</strong></p>
<p><strong></p>
<p>
</strong></p>
<p><strong>إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب التأجيل المقدم من أحد الخصوم لاشتغال محاميه بعمل آخر فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها ولا تكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 99 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/31 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 21&nbsp; مكتب فنى 04&nbsp; صفحة رقم 194</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 11-12-1952</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة فى الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته فى الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان فى ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء فى مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به فى كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه فى الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0324&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 21&nbsp; مكتب فنى 06&nbsp; صفحة رقم 443</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 06-01-1955</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0216&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 22&nbsp; مكتب فنى 07&nbsp; صفحة رقم 101</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 19-01-1956</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة فى الميعاد و طلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 22&nbsp; مكتب فنى 06&nbsp; صفحة رقم 1414</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 27-10-1955</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشارى من تمكينه من الاطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك فى مرحلتى التقاضى على النعى على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر و إحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعى على الحكم بالاخلال فى حقه فى الدفاع .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 256 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/27 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0309&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 22&nbsp; مكتب فنى 07&nbsp; صفحة رقم 328</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 15-03-1956</strong></p>
<p><strong></p>
<p>
</strong></p>
<p><strong>متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفوياً فى موضوع الدعوى ثم أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه فى مذكرة مكتوبة فى الدفع و فى الموضوع عندما حجزت القضية للحكم فآثر فى المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبيره الإستشارى كما آثر ألا يتحدث فى مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه فى الدفاع إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة فى موضوع الدعوى .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0404&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 22&nbsp; مكتب فنى 07&nbsp; صفحة رقم 692</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 07-06-1956</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>متى كانت الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم و تلزم الخصم الآخر بتقديمها .</strong></p>
<p><strong></strong><strong><br />
</strong><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 404 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 339&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 22&nbsp; مكتب فنى 04&nbsp; صفحة رقم 422</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 29-01-1953</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>متى كان يبين من الحكم أن إجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق طرفيها و أن الطاعن إستكمل فيها دفاعه قبل حجز القضية للحكم ، و فى الجلسة الأخيرة التى أعيدت فيها القضية للمرافعة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة صمم الحاضر عنه على طلباته ، و لم يطلب أحد إلى المحكمة التأجيل لأى سبب كان و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت أن المحامى الذى حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يكن ذا صفة فى تمثيله ، فإنه لا يكون هناك مبرر لما ينعاه الطاعن على المحكمة من إخلال بحقه فى الدفاع أو بطلان فى الإجراءات</strong></p>
<p><strong></strong><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0207&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 24&nbsp; مكتب فنى 09&nbsp; صفحة رقم 839</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 25-12-1958</strong></p>
<p><strong></p>
<p>
</strong></p>
<p><strong>أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية و للخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامى الطاعن&nbsp; بالجلسة و أن &quot; طرفى الخصومة صمما على طلباتهما و مذكراتهما &quot; دون أن يثبت فى المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية ، فإن القول من جانب الطعن بأن عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم - و هى بصيغة المثنى - لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة فى الدعوى يزيدون - هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد و هو طرف فى كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص .</strong></p>
<p><strong></strong><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0327&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 25&nbsp; مكتب فنى 11&nbsp; صفحة رقم 406</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 19-05-1960</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون عليها قصر دعواها على البائعين الأصليين ، فإن مطالبة الطاعنة بإعمال هذا الشرط و التحدى به دون تقديمها لمحكمة الموضوع ما يقتضيه إعماله لا يعد دفاعا جوهريا يستوجب الرد عليه .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 327 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/5/19 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 27&nbsp; مكتب فنى 11&nbsp; صفحة رقم 456</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 23-06-1960</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>إذا كان الحكم المطعون فيه مقام فى دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد تسلم من والده مبلغ ستة آلاف جنيه لتمويل مشروعاته التجارية و ذلك إستنادا إلى كشوف الحساب الصادرة من البنك و كعوب الشيكات ، و كان الطاعن قد تمسك بأن الثابت فى هذه المستندات أنه لم يستلم من مال أبيه سوى 1201 جنيها أما باقى الشيكات فهى من حساب والدته ، و كان إقراره بتسلم قيمة الشيكات لا يفيد بمجرده أن جميع المبالغ التى تسلمها هى من حساب والده ، فإن الحكم يكون معيبا لإغفاله الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يستوجب نقضه .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 35 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0487&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 25&nbsp; مكتب فنى 12&nbsp; صفحة رقم 93</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 02-02-1961</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>إذا كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما تمسكت به فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف من دفاع جوهرى مؤداه أن الأمر العسكرى رقم 158 الصادر فى 17 يوليو سنة 1941 لم يتضمن أى نص بمد مواعيد سقوط الحق التى تسرى ضد الرعايا الإيطالين الموضوعين فى الحراسة و إنما قضى بمد هذه المواعيد الأمر رقم 517 الصادر فى 12 أغسطس سنة 1944 و إذا ألغى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 الأحكام العرفية و نص فى المادة الخامسة منه على إستمرار العمل بنظام الحراسة المقرر بمقتضى الأوامر 158 ، 206 ، 209 ، 215 دون أن ينص على إستمرار العمل بالأمر رقم 517 فإن هذا الأمر الأخير يكون قد سقط بإلغاء الأحكام العرفية و بعدم النص فى المرسوم الصادر بإلغائها على إستمرار العمل به ، و كان يبين من المذكرة المقدمة لمحكمة الإستئناف أن الطاعنة لم تتمسك فيها بشى من هذا الدفاع الذى تنعى على الحكم إغفاله و عدم الرد عليه و إنما جرى دفاعها - من بين ما جرى - على نحو آخر هو المقابلة بين نصوص المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 و ما إنتهت إليه من أن &quot; المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 نص فى المادة الرابعة منه على وقف التقادم بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يقيمون فى البلاد المحتلة أو الخاضعة للرقابة و لمدة إقامتهم فقط أما المرسوم رقم 103 لسنة 1945 فإنه لم يشر فى أية من مواده إلى وقف أى تقادم و ما دام الأمر كذلك فإن المشروع قد تعمد عند إصداره المرسومين 103،104 فى يوم واحد و هو يوم 4 أكتوبر سنة 1945 إلغاء ما نصت عليه المادة 22 من الأمر 158 &#8230;. و على هذا الأساس فإن وقف سريان التقدم بالنسة للرعايا الألمانيين و الإيطالين قد إنتهى أمره بصدور المرسوم رقم 103 لسنة 1945 بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1945 &quot; ، و هو دفاع أخر يغادر ما جاء فى سبب الطعن فإن هذا النعى يكون فى غير محله .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 487 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0207&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 28&nbsp; مكتب فنى 14&nbsp; صفحة رقم 708</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 23-05-1963</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مجال بحث دفاع الطاعن المؤسس على أن عقده كان معلقا على شرط قد تحقق هو انهاء الوقف ـ ألا يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ، فان النعى على الحكم اغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير منتج .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 207 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/23 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0478&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 30&nbsp; مكتب فنى 16&nbsp; صفحة رقم 760</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 10-06-1965</strong></p>
<p><strong></p>
<p>
</strong></p>
<p><strong>متى كانت المذكرة والمستندات التى إستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات ، فإنه لا عليها إن هى رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ إن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين إستعمالها حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وأجابت المحكمة الخصم إلى ما طلبه فى هذه الحالة هو من إطلاقاتها التى لا يعاب عليها عدم الإستجابه إليها .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0111&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 33&nbsp; مكتب فنى 18&nbsp; صفحة رقم 760</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 04-04-1967</strong></p>
<p><strong></p>
<p>
</strong></p>
<p><strong>متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن دين المطعون عليه الأول موضوع السندات الإذنية الأربعة الذى توقف الطاعن &quot; المدين &quot; عن دفعه لا يكتنفه النزاع ، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعن بشأن معاملات سابقة قال أنه أوفى بقيمتها للمطعون عليه الأول أو بشأن إقرار هذا الأخير بأنه كان مدينا للطاعن فى تاريخ سابق على دينه الثابت بالسندات الأربعة الشار إليها .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0222&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 33&nbsp; مكتب فنى 18&nbsp; صفحة رقم 339</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 14-02-1967</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>متى كانت المحكمة إذ قررت حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها أذنت بتقديم مذكرات فى الدفع و الموضوع ، و لكن الطرفين إقتصرا فى مذكرتيهما على التكلم فى الدفع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و الموضوع معا ، فإنه لايقبل من أحد الخصوم التحدى بإخلال المحكمة بحقه فى الدفاع حين قضت فى موضوع الدعوى .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0335&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 33&nbsp; مكتب فنى 18&nbsp; صفحة رقم 751</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 30-03-1967</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>متى كان الثابت أن الطاعن قد ترافع - أمام محكمة الموضوع - فى موضوع التزوير ولم يبد إعتراضاً ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب إستكمال دفاعه فى مذكرة فإن النعى على تلك المحكمة بأنها أخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0018&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 34&nbsp; مكتب فنى 19&nbsp; صفحة رقم 1104</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 05-06-1968</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الخصوم وحدهم هم أصحاب الشأن فيما يرون من أوجه الدفاع ، فإذا كان الطاعنون هم الذين آثروا أن يقتصر دفاعهم على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى و لم يأخذوا على محكمة الإستئناف أنها قيدتهم فى دفاعهم و جعلته قاصرا على هذا الدفع فلا عليها إن هى حكمت فى موضوع الدعوى .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0436&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 36&nbsp; مكتب فنى 22&nbsp; صفحة رقم 488</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 15-04-1971</strong></p>
<p><strong></p>
<p>
</strong></p>
<p><strong>متى كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية فى النزاع المعروض ، و كان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0460&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 36&nbsp; مكتب فنى 22&nbsp; صفحة رقم 940</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 30-11-1971</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع ، إذ هى لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0094&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 37&nbsp; مكتب فنى 23&nbsp; صفحة رقم 211</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 17-02-1972</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>عدم رد الحكم على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 94 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0173&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 47&nbsp; مكتب فنى 30&nbsp; صفحة رقم 948</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 27-03-1979</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بسقوط الإستئناف و الدفع بعدم قبول تدخل الحكومة و حرصت بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام ، و قد عرضت المحكمة فى أسباب الحكم للدفع الأول و بعد أن إنتهت إلى رفضه تناولت إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية و خلصت إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوى و بالتالى بطلان الحكم الإبتدائى ، و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة رغم حجز الدعوى للحكم فى الدفعين مضت فى قضائها وفصلت فى موضوع الإستئناف دون أن تتمكن الطاعنة من إبداء دفاعها فيه ، فإن&nbsp; قضائها هذا يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 173 لسنة 47 ق ،&nbsp; جلسة 1979/3/27 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0864&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 51&nbsp; مكتب فنى 36&nbsp; صفحة رقم 259</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 12-02-1985</strong></p>
<p><strong></p>
<p>
</strong></p>
<p><strong>حجب الحكم المطعون فيه عن التعرض لبحث الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصورية البيع الثانى - و الرد عليه - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - مما يعيبه و يشوبه بالقصور المبطل .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 864 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/2/12)</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0549&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 52&nbsp; مكتب فنى 36&nbsp; صفحة رقم 1067</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 28-11-1985</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الدفاع الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يلزم - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى&nbsp;&nbsp; و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، و إذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>=================================</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الطعن رقم&nbsp; 0042&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لسنة 53&nbsp; مكتب فنى 36&nbsp; صفحة رقم 573</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>بتاريخ 09-04-1985</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا المطعون عليها بزواجه الجديد إلا أنه لم تجبه إلى هذا الطلب و صادرت بذلك حقه فى إثبات هذا الدفاع الجوهرى فى الدعوى &#8230; فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب &#8230;. فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( الطعن رقم 42 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/4/9 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>لما كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة - إلا أنه</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينها وإنها أطرحت الطاعن وهى على بينه من</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>أمره وكان ما أوردة الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفى بذاته لدحض دفاع</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الطاعن القائم على شيوع المتهمة بينه وبين زوجته التى أثار المدافع عنه سبق</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>اتهامها بحيازة جوهر مخدر فغدت بذلك غير بعيده عن مواطن الشبهات بالنسبة لهذا</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>النوع من الاتهام ، الأمر الذى كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن -</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الذى يعد فى واقعة الدعوى دفاعا جوهريا - بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>&nbsp;الطعن رقم 21150 لسنه 60 ق جلسة 1992/5/14</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>لا محل لما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه من أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ فى منطوق الحكم،مادام أنه لم يقدم الدليل على ذلك، لما هو مقرر أن الأصل طبقا للمادة 30من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959ان الإجراءات قد روعيت عند نظر الدعوى وأن على صاحب الشان أن يثبت أنها أهملت أو خولفت.</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 3972لسنة61 ق جلسة10/1/1993)</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى، وألمت بها على وجه يفصح عن أنها قد فطنت إليها ووازنت بينها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ـ إيرادا له وردا عليه ـ رغم جوهريته لاتصال بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، ولو أنه عنى ببحثه تمحيصه وفحص المستندات التى أرتكز عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، ولكنه إذ أسقط جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة قد أحاطت به أسقطته حقه، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله.</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 5896 لسنة61 ق جلسة 1993/5/17)</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضائها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا أو عدما لما يترتب عليها من قام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسبابا سائغة تبنى عليها قضائها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئا من ذلك، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله.</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 2654 لسنة 62 ق جلسة 1993/10/13 )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد اختلاف الأعمال التى كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم نهائيا فى الدعوى أساس الدفع، فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه.</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 19216 لسنة 59 ق جلسة1993/11/30)</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ـ وبديهى أن هذا الأصل ينطوى تحته كل حكم صادر فى المعارضة سواء بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها.</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 22440 لسنة 60 ق جلسة 1993/12/5 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>من المقرر أن على الطاعنين أن كان يهمهم ما أدعو به من مصادره حقهم فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة فيطلب صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله.</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 695 لسنة 61 ق جلسة 1993/12/14 )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>لما كان الطاعن قد أشار بأسباب طعنه أن المحكمة ألتفت عن المستندات المقدمة فى الجنحة المنضمة رغم جوهريتها وتمسكه بدلالتها على توافر القصد الجنائى لدى المطعون ضدها وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأنه يكون مشوبا ـ فضلا عن قصوره ـ بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية.</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 6718 لسنة 56 ق، جلسة1993/11/21)</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه وكان المحامى المنتدب قد ترافع فى الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها،فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها وجه.</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 1983 لسنة 62 ق جلسة 1994/1/2 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 1992/5/20 أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مستهل الجلسة بسماع شاهد الإثبات الطبيب ألا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء فى المرافعة مما أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذورا&quot; أن هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا&quot; لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى غير سماع الشاهد ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 13 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 17097 لسنة 62 ق جلسة 1994/1/6 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>من المقرر أن التأخير فى الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما&quot; على عدم جديته ما دام منتجا&quot; ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا&quot; لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل منهم حقه فى أن يدلى بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازما للفصل فيها فان رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .</strong></p>
<p><strong></p>
<p>
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 17097 لسنة 62 ق جلسة 1994/1/6 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن العلاقة التى تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية هى علاقة مدنية وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون فوق قصوره مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.</strong></p>
<p><strong></p>
<p>
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 26263 لسنه 59 ق جلسة 28/2/1994 )</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامين الذين ترافعوا فى الدعوى قد تناولوا أوجه الدفاع التى عنت لهم عن الطاعنين وطلبوا فى ختام مرافعتهم القضاء ببراءتهم فإنهم يكونون قد حضروا عنهم جميعاً ولا تثريب من بعد أن اسقط من محضر الجلسة إثبات ذلك بما يضحى ما يثيره الطاعنان الخامس والسادس فى هذا الصدد لا محل له.</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق جلسة19/4/1994)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9201/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%b6-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>شروط اعفاء  الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها</title>
		<link>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9197/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d9%89-%d8%a7%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9/</link>
		<comments>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9197/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d9%89-%d8%a7%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmed helmy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[نقض جنائى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helmylawyers.maktoobblog.com/?p=9197</guid>
		<description><![CDATA[
الاعفاء المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات .قصره على الراشى والوسيط&#160;


تجرى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بالآتى :ـ


يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها .


احكام النقض المرتبطة


الموجز:


الاعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات قصره على الراشى ومن يصح وصفه وسيطا سواء من [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><strong>الاعفاء المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات .قصره على الراشى والوسيط&nbsp;</strong></span></span></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>تجرى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بالآتى :ـ</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>احكام النقض المرتبطة</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الموجز:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الاعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات قصره على الراشى ومن يصح وصفه وسيطا سواء من جانب الراشى أو المرتشى مثال لتسبيب سائغ للتدليل على عدم تمتع المرتشى بالاعفاء القانونى فى جريمة الرشوة .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>القاعدة:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة 107 عقوبات واطرحه فى قوله - وحيث انه لما كانت المادة 107 مكرر عقوبات تجرى على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبات إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها فإنه من المقرر أنه يشترط فى الأعفاء الذى يؤدى إلى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لهذه المادة أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الاعفاء ، لما كان ذلك ، وكان المتهم الثانى قد تخلف عن الحضور بجلسة المحاكمة ومن ثم يمتنع على المحكمة اعمال ذلك الإعفاء فى حقه ويكون دفاع المتهم الأول بدوره أنه يستفيد من ذلك الاعفاء إذ أقر بالتحقيقات باستلام المبلغ وارشد إلى أن صاحبه الشاهد الأول يكون قائما على غير سند فانه فضلا عن أنه غير صادق وغير كامل ولا يغطى وقائع الرشوة حسب تصوير دفاعه ولم يقرر به تفصيلا أمام المحكمة وهى جهة الحكم وتعرض عن هذا الدفاع بدوره ، وذلك من الحكم يكفى ويسوغ به الرد على هذا الدفاع هذا فضلا عن أن المشرع فى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات قد منح الاعفاء الوارد بها للراشى باعتباره طرفا فى الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشى وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشى وهو ما يتصور وقوعه أحيانا دون أن يمتد الاعفاء للمرتشى ، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدا.ً</strong></p>
<p><strong>( المادتان 103 , 107 مكرر من قانون العقوبات)</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 23201 لسنة 63 ق جلسة 1995/10/3 س 46 ص1055)</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الموجز:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الاعفاء المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات .قصره على الراشى والوسيط دون المرتشى .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>القاعدة:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بالإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله: - وحيث أنه بخصوص ما أثاره دفاع المتهم الثالث من استفادته من الاعفاء المنصوص بالمادة 107 مكرر عقوبات فمردود عليه بان هذا الاعفاء قاصر على الراشى والوسيط الذى يعترف أمام المحكمة فيما أن ما ارتكبه المتهم الثالث يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا ذلك بأن اتفق والتهم الثانى مع شاهد الاثبات على استخراج شهادات تسنين مقابل مائة جنيه للشهادة الواحدة وقد جرت بينه وبين المتهمين الأول والثانى مساومات حول تقسيم مبلغ الرشوة ووافق على أن يحصل على مائة جنيه من هذا المبلغ فى مقابل تحرير طلبات استخراج هذه الشهادات وتسلم فعلا مبلغ الرشوة من الشاهد المذكور وسلمه للمتهم الأول ليجرى تقسيمه حسبما اتفقوا عليه .- لما كان ذلك، وكان المشرع فى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات قد منح الاعفاء الوارد به الراشى باعتباره طرفاً فى الجريمة ، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشى وهو الغالب - أو يعمل من جانب المرتشى وهو ما يتصور وقوعه أحيانا- دون أن يمتد الإعفاء للمرتشى ، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا- وليس وسيطا - فإن ما يثيره الطاعن من تعيب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 107 مكررا من قانون العقوبات لا يكون له وجه .</strong></p>
<p><strong>( المادة 107 مكرر من قانون العقوبات )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 6506 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/15 س 44 ص 1164 )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الموجز:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>النص فى المادة 107 مكررا عقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى . وجوب تطبيقه على من يصدق عليه وصف الوسيط سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى . أساس ذلك؟</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>القاعدة:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ان الشارع اذ نص فى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشى قد أطلق لفظ ( الوسيط ) بما يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق عليه وصف الوسيط فى الرشوة سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى والقول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص وتقيد له بغير مقيد ، وهو ما لا يصح فى أصول . التفسير أو التأويل .</strong></p>
<p><strong>( المادة 107 مكرر عقوبات )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص819 )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الموجز:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة أن يكون صادقا يغطي جميع وقائع الرشوة ، وأن يكون لدي جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة لا ينتج أثره . أساس ذلك .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>القاعدة:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>من المقرر أنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقا كاملا يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلا لدي جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدي جهة التحقيق ثم عدل عنه لدي المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره .</strong></p>
<p><strong>( المادة 107 مكررا من قانون العقوبات )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 7389 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/20 س 40 ص 365)</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الموجز:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>اقتصار العذر المعفى من عقوبة الرشوة على حالة وقوع جريمة الرشوة فحسب المادة 107 مكررا عقوبات.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>القاعدة:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ان العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقرر بالمادة 107 مكررا من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة ، ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى فى الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى ارتكبها ، و تسهيل اثبات الجريمة عليه ، و هذه العلة التى أدت الى الاعفاء من عقاب الراشى أوالوسيط منتفية فى حالة عدم قبول الموظف الرشوة .</strong></p>
<p><strong>(المادة 107 مكرر عقوبات)</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 1924 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/16 س 19 ص1099 )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/4 س 34 ص36 )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الموجز:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>المادتان 107 مكررا و 108 مكررا عقوبات . نطاق تطبيق كل . منهما . مثال لتسبيب غير معيب</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>القاعدة:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>المادة 107مكررا من قانون العقوبات تنص على أنه - يعاقب الراشي و الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي و مع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، أما نص المادة 108 مكررا من ذلك القانون فيجرى بأنه - كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به و وافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به و ذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة - . و يبين من هذين النصين أن المشرع عرض في كل منهما لجريمة تختلف عن الواردة في النص . الآخر و أن جريمة الوساطة في الرشوة تختلف عن جريمة تعيين شخص لأخذها و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة سائغة أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 108 مكررا آنفة الذكر فانه لا موجب لا عمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكررا من قانون العقوبات لكونه قاصرا على الراشي و الوسيط دون غيرهما ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا سند له.</strong></p>
<p><strong>( المادتين 107 مكرر ، 108 مكرر عقوبات و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 4482 لسنة 52 ق جلسة 1982/11/28 س 33 ص 930 )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الموجز:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>شروط الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبة الرشوة أن يكون صادقا يغطى جميع وقائع الرشوة و أن يكون لدي جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق و العدول عنه أمام المحكمة لا ينتج أثره المادة 107 مكررا عقوبات.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>القاعدة:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>انه يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء المرتشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107مكررا من قانون العقوبات ، أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، و أن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فاذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الاعفاء.</strong></p>
<p><strong>(م107 مكررا عقوبات )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 1760 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/1 س 21 ص200 )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 1824 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/1 س 21 ص 1016)</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الموجز:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>شروط الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبة الرشوة أن يكون صادقا يغطى جميع وقائع الرشوة و أن يكون لدي جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق و العدول عنه أمام المحكمة لا ينتج أثره المادة 107 مكررا عقوبات</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>القاعدة:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>انه يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء المرتشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات ، أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، و أن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فاذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الاعفاء.</strong></p>
<p><strong>( م 107 مكررا عقوبات )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 1760 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/1 س 21 ص200 )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 1824 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/1 س 21 ص1016 )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الموجز:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>إقتصار الإعفاء من العقوبة المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات على حالة قبول الرشوة .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>القاعدة:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقرر بالمادة 107 مكررا من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة ، ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى فى الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى إرتكبها ، و تسهيل إثبات الجريمة عليه و هذه العلة التى أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشى أو الوسيط منتفية فى حالة عدم قبول الموظف الرشوة .</strong></p>
<p><strong>( المادة 107 مكرر من قانون العقوبات )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 1924 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/16 س 19 ص )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/16 س 20 ص914 )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 2029 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/31 س 20 ص914 )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الموجز:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الإعفاء من العقوبة . المادة 107 مكررا عقوبات . شموله كل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء كان يعمل لحساب الراشى أو المرتشى . إقتصار الإعفاء على الراشى و الوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>القاعدة:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>أطلق الشارع فى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات عبارة النص و لم يقيدها فمنح الإعفاء للراشى بإعتباره طرفا فى الجريمة و لكل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء كان يعمل من جانب الراشى و هو الغالب أو يعمل من جانب المرتشى و هو ما يتصور وقوعه أحيانا . و إذا كان الحكم قد ساءل المتهم بوصف كونه مرتشيا فإن ما إنتهى إليه من عدم تطبيق حكم المادة 107 مكررا المذكورة عليه و هى بصريح نصها إنما تقصر الإعفاء على الراشى و الوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة ما إنتهى إليه الحكم من إخراج المتهم من نطاق الإعفاء يكون سليما فى القانون.</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 360 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/29 س 12 ص 628 )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 2029 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/31 س 20 ص 414 )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الموجز:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقق العذر المعفى من عقوبة الرشوة . علة ذلك .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>القاعدة:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>من المقرر أنه إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فمادام القانون لم يشترط له أى شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا من كل قيد زمنى أو مكانى أو كيفى فلا يجوز أن يضع له القاضى قيودا من عند نفسه ، بل كل ماله هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو أقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها اقرارا صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل ، فمتى وقع هذا المدلول حق الاعفاء بدون نظر إلى أى أمر اَخر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن عول فى إدانة الموظف المرتشى على ما قدمه الطاعن من اعتراف أسهم فى تسهيل اثبات الجريمة عليه ، قد وضع على اعفاء الطاعن -كوسيط- قيودا من عند نفسه لا تستفاد من نص القانون المار ذكره - على نحو ينبىء عن خطئه فى تأويله وتطبيقه ، ويدل على اختلال فكرته عن عناصر واقعة الدعوى فى خصوص دور الطاعن فيها ، وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، لما أفصح عنه فى سياقه المتقدم - مخالفا لما انتهت اليه أسبابه من أن المتهمين ( ومنهما الطاعن) أنكرا التهمة وأنه لا يعول على أنكارهما وهو ما يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى فى خصوص هذا الطاعن ، ويكون الحكم معيبا متعينا نقضه .</strong></p>
<p><strong>( المادة 107 مكرراً عقوبات )</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 3708 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/25 س 48 ص642 )</strong></p>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9197/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d9%89-%d8%a7%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>منـــع من السفر- أحكام إدارية عليا حديثة</title>
		<link>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9191/%d9%85%d9%86%d9%80%d9%80%d9%80%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/</link>
		<comments>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9191/%d9%85%d9%86%d9%80%d9%80%d9%80%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmed helmy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[احكام الادارية العليا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helmylawyers.maktoobblog.com/?p=9191</guid>
		<description><![CDATA[&#160;منـــع من السفر- أحكام إدارية عليا حديثة


منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعــد إصداره :


تطبيق [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size: large"><strong>&nbsp;منـــع من السفر- أحكام إدارية عليا حديثة</strong></span></span></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>منـــع من السفر :</strong></p>
<p><strong>المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعــد إصداره :</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>تطبيق : &quot; لما كان قضاء اهذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العام لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قارات بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم 243 لسنة 21 ق 0 دستورية بجلسة 4/11/2000م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( 8 &amp; 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م 00 فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988م .&quot;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 7711 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>* منـــع من السفر :</strong></p>
<p><strong>المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>تطبيق : &quot; من حيث إن لهذه المحكمة قضاء بأن المشرع الدستورى جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه , فنص فى المادة (41) منه على أن : &quot; الحرية الشخصية حق طبيعى , وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون . &quot;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ونص فى المادة (50) منه على أنه : &quot; لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة , ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين , إلا فى الأحوال المبينة فى القانون &quot; .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ونص فى المادة (51) على أنه : &quot; لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . &quot;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>كما نص فى المادة (52) على أن : &quot; للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوته إلى الخارج , وينظم القانون هذا الحق , وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . &quot;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه فى ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين ( و (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959م فى شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك , فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أى نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعى الأسمى .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه .&quot;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>* منــــــع من السفــر:</strong></p>
<p><strong>ـ المبدأ : قــرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي يكون قراراً قضايئا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>تطبيق : &quot; ومن حيث إن الوقائع تتلخص في أنه سبق وأن أصدر النائب العام قراراً بتاريخ 18 / 6 / 1998 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب المحامي العام لشمال قنا بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر الإداري رقم 2779 لسنة 1998 إداري &ndash; دشنا &ndash; بناء على بلاغ شركة مصر للبترول الذي اتهمته فيه بتبديد بضاعة مسلمة إليه قيمتها مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جـنـيهاً وقد طعن على هـذا القرار بالدعوى رقم 1994 لسنة 53 ق وصدر فيها الحكم بجلسة 19/1/1999 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعـوى ثـم عاود الطعـن على القرار بعد أن أمر النائب العام باستمرار إدراجه على تلك القوائم بـتـاريـخ 23 /5/2000م بالدعوى رقم 671 لسنة 55 ق وقضى في الشق العاجل فيها بجلسة9/1/2001 بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقـف تنفيذ القـرار المطعون فيه ثم بتاريخ 23 / 11 / 2000 صدر قرار النائب العام المطعون فيه باستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين وهو يعد بمثابة قــــرار جــــديـد وليس استمراراً للقرار السابق إذ انتهت النيابة العامة من التحقيق في المحضر الإداري ســالف الذكر وقيدت الأوراق جنحة برقم 3963 لسنة 1998 جنح دشنا وأحيلت إلى محكمة الجنح والمخالفات بدشنا وتدوولت بجلساتها ناعياً على هذا القرار بالانعدام وأنه فاقداً لمشروعيته ويعد قراراً إداريا ينعقد الاختصاص بنظره لقضاء المشروعية إذ صدر القرار الطعين من النائب العام بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنح وزالت بذلك ولاية النيابة العامة عليها، فإنه يكون قد اغتصب سلطة المحكمة ويكون القرار صادراً من غير مختص جزاؤه البطلان .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إن البحث في مسألة الاختصاص الولائي يعتبر دائماً مطروحاً أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم ، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، وتفصل فيه قبل أي دفع أو دفاع آخر .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إن الفصل في مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من النائب العام يعتبر قراراً إدارياً أو عملاً من الأعمال القضائية ويخرج بالتالي عن اختصاص القضاء الإداري .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه من المستقر عليه ، فقهاً وقضاءً أن النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها عن قاضي التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، حيث يتعين تمثيلها في تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً ، وهذا هو ما أكدته المحكمة العليا (الدستورية) في قرارها التفسيري في طلب التفسير رقم 15 لسنة 8ق بجلسة 1/4/1978 &ndash; ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من الأعمال القضائية وهي المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام &ndash; كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف في التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أم بالتقرير أن لا وجه لإقامتها أم بحفظ التحقيق مؤقتاً إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة لها قانوناً</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار المنع من السفر محل الطعن صدر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي في اتهام نسب إلى الطاعن وكان البادي أن محكمة جنح دشنا المحال إليها المتهم (الطاعن) قررت بجلسة 7/12/1999 وقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بشأن تحقيق الطعن بالتزوير فإنه يكون قراراً قضايئا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري 0</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن القرار الطعين قد صدر بعد انتهاء التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فإن هذه المطاعن لا تغير من طبيعة القرار المطعون فيه القضائية لأن قرار النيابة العامة يعتبر قضائيا مادام يصدر عنها كسلطة تحقيق وبمناسبة هذا التحقيق وبسببه أيا كان وقت صدور القرار فيستوي في ذلك أن يصدر قبل بدء التحقيق مباشرة أو في أثنائه بعد إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة ، فتوقيت صدور القرار أمر تقدره النيابة العامة باعتبارها السلطة القائمة بالتحقيق والاتهام والأمينة على الدعوى العمومية وهي التي تقدر ذلك وليس من شأن هذا التوقيت أن يؤثر في طبيعة القرارات القضائية ويكون الطعن عليه منوطاً بالقاضي الجنائي المختص ومن ثم فلا تختص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن عليه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 8791 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004م&ndash; الدائرة الأولى )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 978 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م &ndash; الدائرة الأولى )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 9828 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3 /1/2004م &ndash; الدائرة الأولى )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 3810 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 10/1/2004م &ndash; الدائرة الأولى )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 7053 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004م&ndash; الدائرة الأولى )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 9359 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 15/5/2004 م &ndash; الدائرة الأولى )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>* منع من السفر :</strong></p>
<p><strong>ـ المبدأ : القرار يكون قضائياً فى جميع الأحوال ما دام صادراً من النيابة العامة فى نطاق وظيفتها القضائية كسلطة تحقيق واتهام وبمناسبة التحقيق والاتهام ـ أثر ذلك ـ خروج المنازعة من اختصاص مجلس الدولة واختصاص المحكمة الجنائية بنظره اعمالاً للأصل العام بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع :</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>تطبيق : &quot; من حيث إنه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن النيابة العامة هى شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق التى ورثتها عن قاضى التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية حيث يتعين تمثيلها فى تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً، وهذا ما أكدته المحكمة العليا ( الدستورية ) فى قرارها التفسيرى فى طلب التفسير رقم 15 لسنة 8 القضائية بجلسة 1/4/1978 ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار محل الطعن بمنع المطعون ضده من السفر صدر من النائب العام فى إطار وظيفته القضائية، كجهاز قضائى واستناداً إلى المادة (41) من الدستور وبمناسبة تحقيق فى اتهام نسب إليه فإنه يكون قراراً قضائياً يخرج عن اختصاص القضاء الإداري.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن القرار الطعين صدر وكانت الدعوى الجنائية مطروحة على المحكمة المختصة وإنه لم يكن ثمة تحقيق تجريه النيابة العامة ، وكل ما كان مطروحاً عليها هو إحالة المطعون ضده إلى الطب الشرعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم الطعن على الشيك ( محل الجريمة ) بالتزوير وعلى ذلك ينتقل الاختصاص بالمنع من السفر إلى تلك المحكمة ومن ثم لا يعتبر قراراً قضائياً لأن قرار النيابة العامة يعتبر قضائياً ما دام يصدر عنها كسلطة تحقيق وبمناسبة هذا التحقيق وبسببه أياً كان وقت صدور القرار فيستوى فى ذلك أن يصدر قبل بدء التحقيق مباشرة أو أثناءه أو عند إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة ما دامت أنها قدرت إصدار هذا الأمر فى إطار اختصاصها القضائى وإعمالاً للسلطة المخولة لها فى ذلك بموجب المادة 41 من الدستور كما هو الشأن فى إجراءات التحقيق الأخرى كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطى، فتوقيت صدور القرار تقدره النيابة العامة باعتبارها السلطة القائمة بالتحقيق والاتهام والأمينة على الدعوى العمومية وهى التى تقدر ذلك تحت رقابة المحكمة الجنائية المختصة وليس من شأن هذا التوقيت أن يؤثر فى طبيعة القرار القضائية ويتحول بسببه إلى قرار إداري فلا يصح فى المنطق القانونى تغيير صفة القرار وتحويل طبيعته استناداً إلى توقيت صدوره فيكون إدارياً إذا صدر قبل تحقيق على وشك أن يبدأ ثم يعتبر قراراً قضائياً إذا صدر أثناء التحقيق، ثم يتحول مرة أخرى إلى قرار إداري إذا انتهى التحقيق وأحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية رغم وحدة سلطة التحقيق التى أصدرت القرار ووحدة الهدف من إصداره، وهو ضرورة ذلك للتحقيق وحسن سير العدالة، كما أن القول بغير ذلك يجعل من مسألة تحديد الاختصاص القضائى بنظر الطعن فى هذا القرار أمراً فى غاية التعقيد والصعوبة ويوجد مجالاً واسعاً للجدل والخلاف فى ذلك ويؤدى إلى تعدد جهات القضاء المختصة بالقرار الواحد الصادر ضد ذات المتهم وفى ذات التحقيق ، ومن ثم فإن الصائب من القول هو أن القرار يكون قضائياً فى جميع الأحوال ما دام صادراً من النيابة العامة فى نطاق وظيفتها القضائية كسلطة تحقيق واتهام وبمناسبة التحقيق والاتهام ، وفضلاً عن اختصاص النيابة العامة فى المنع من السفر بسبب التحقيق، فإن المنع من السفر يدخل فى إطار حق النيابة العامة فى تقييد حرية المتهم فى التنقل بصفة عامة ومتى كان ذلك لازماً لمصلحة التحقيق &ndash; والمتمثل فى حق النيابة العامة فى حبس المتهم احتياطياً لمصلحة التحقيق ولا شك أن حبس المتهم احتياطياً ينطوى على تقييد حريته فى التنقل داخلياً وأيضاً على منعه من السفر خارج البلاد &ndash; وإذا كان من سلطة النيابة تقييد حرية المتهم فى التنقل بصفة عامة فى الداخل وإلى الخارج &ndash; بسلطة الحبس الاحتياطي &ndash; فمن باب أولى يكون لها تقييد هذه الحرية بالنسبة للخارج فقط بمنعه من السفر للخارج دون حبسه احتياطياً &ndash; ما دام ذلك لازماً للتحقيق، وهو بذلك يعد قراراً قضائياً.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص يقتضى الإحالة إلى المحكمة المختصة إعمالاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات الأمر الذى يتعين معه تحديد المحكمة المختصة، فى ضوء كون القرار محل الطعن قراراً قضائياً وإجراء من إجراءات التحقيق الجنائى وإعمالاً لنص المادة 68 من الدستور التى كفلت حق التقاضى للناس كافة ولنص المادة 71 من الدستور التى كفلت لكل مواطن حق التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث خلا التشريع القائم من نص يحدد صراحة المحكمة المختصة بالطعن فى هذا القرار الأمر الذى يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة فى الاختصاص القضائى بصفة عامة والاختصاص الجنائى بصفة خاصة لتحديد المحكمة المختصة.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وحيث إن المادة 15 من قانون السلطة القضائية تنص على أنه: ( فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وحيث إن مؤدى ما تقدم ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية تعتبر المحاكم الجنائية هى صاحبة الولاية العامة فى كافة المنازعات الجنائية ( الجرائم ) إلا ما استثنى بنص خاص أسند المشرع الاختصاص القضائى فيه لجهة قضاء معينة.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وحيث إنه إذا أسند المشرع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر نزاع معين ، فإنه يستهدف تخويلها دون سواها ولاية الفصل فى هذا النزاع وما يتعلق به ويتفرع عنه من منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو المتفرعة عنها إلا ما يستثنى بنص خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة فى اختصاص جهة قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة، وهذا ما أكدته المحكمة العليا ( الدستورية ) فى قرارها التفسيرى فى طلب التفسير رقم 16 لسنة 8ق. بجلسة 1/4/1978 كما أكد المشرع هذا المبدأ أو أخذ به فى المادة 23 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب حيث ألزم المدعى العام الاشتراكى عرض أمر المنع من السفر والأسباب التى بنى عليها الصادر من المستشار المنتدب للتحقيق وفقاً للمادة 19 &ndash; على محكمة القيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، كما أكده أيضاً بالنسبة لقرار النيابة منع المتهم وأسرته من التصرف فى أموالهم وإدارتها ونص فى المادة 208 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 التى ألزمت النائب العام بعرض الأمر المؤقت الصادر منه بمنع المتهم وزوجه وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها على المحكمة الجنائية المختصة &ndash; خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، لطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر أمر المنع كأن لم يكن، وبذلك يكون المشرع قد أكد المبدأ السابق بيانه بإسناده الاختصاص بنظر أمر المنع من السفر وأمر المنع من التصرف فى الحالتين السابقتين إلى المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية وفقاً للقانون المنظم لهذا الاختصاص &ndash; وذلك كله تطبيقاً للقــاعدة المقررة بأن قاضى الأصـــل هو قاضى الفرع.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن المحكمة الجنائية التى تختص بنظر الدعوى الجنائية تكون هى المختصة بنظر الطعن على قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام ضد المتهم ( المطعون ضده ) باعتباره من الأمور المرتبطة بالدعوى والاتهام.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 7335 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 14/9/2003م&ndash; الدائرة الأولى )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 3216 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 8/ 11 / 2003م &ndash; الدائرة الأولى )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 978 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م&ndash; الدائرة الأولى )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>* منــع من دخول البلاد :</strong></p>
<p><strong>ـ المبدأ : سلطة جهة الإدارة في المنــــع من دخــــول البـــلاد :</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>تطبيق : &quot; من المستقر عليه فقها وقضاء أن سلطات المنع من دخول البلاد مستمدة من سلطات الإبعاد عن الدولة , ومن ثم تتسع سلطات المنع من دخــول البلاد وتضيق بذات المدى الذى تتسع فيه وتضيق سلطات الإبعاد عن البلاد , وخصوصـاً وأن هاتين السلطتين لا تمارسان إلا مع الأجانب بطبيعة الحال .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إن المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960م فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها , قد نصت على أنه &quot; لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب &quot; ومن ثم فقد وسعت من سلطات وزير الداخلية فى إبعاد الأجانب وبالتالى فقد وسعت من سلطاته فى إدخال هؤلاء الأجانب للبلاد وذلك بحكم صياغة النص القانونى , إلا أنه طالما طرح الأمر على القضاء فإنه يقوم بوزنه بميزان الشرعية ومراقبة هذه السلطة التقديرية الواسعة , وذلك بمراقبة الأسباب التى تذرعت بها الجهة الإدارية فى إصدار قرارها والتى عليها أن تقيم البراهين على صحة هذه الأسباب للتأكد من أن القرار المطعون فيه يحقق المصلحة العامة التى هى فى نهاية الأمر الغاية من كافة السلطات التى تمنح فى الدولة .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه فى مجال الرقابة على الحالة الماثلة فإن هناك عدة اعتبارات متناقضة تتداخل فيما بينها أحدها واجب الترجيح فهناك أولا اعتبارات الأمن القومى وهى أعلاها حيث إن الجهة الإدارية أفادت أن زوجة المطعون ضده تحمل الجنسية الإسرائيلية وهى من عرب 48 فى فلسطين بدون منازعة بين الطرفين , وأن والد هذه الزوجة معروف بتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية وبفحص الأوراق المقدمة فى مجال تقييم وتقدير المحكمة للأسباب التى بناء عليها أصدرت الجهة الإدارية قرارها بمنع الزوجة من دخول البلاد يبين أن هذه الزوجة ذاتها لم ينسب إليها ما يجعل دخولها البلاد منطويا على إضرار بالمصلحة العامة كما أن الجهة الإدارية لم تدلل على مثل هذه الشبهات أو ما يفيد أن التحاقها بزوجها يهدر الأمن بأى صورة من الصور كما أن مجرد القول بأن والدها معروف بتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية فهذا قول مرسل وكان الواجب مادام لهذا الرجل مثل هذه الخطورة ألا تسمح له السلطات بالدخول للبلاد حتى ولو كان سائحا إلا أن الثابت أنه منح عدة تأشيرات لدخول البلاد بدون منازعة من الجهة الإدارية ومن ثم فإن المخاوف الأمنية التى أبدتها الجهة الإدارية كسبب لقرارها لم يقم عليها أى دليل بحيث يكون هذا الاعتبار الهام هو السبب الوحيد لقرار الجهة الإدارية بعدم السماح لزوجة المطعون ضده بالدخول للبلاد للإقامة معها بصفتها زوجة وأم ابنته .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه يقابل هذا الاعتبار الذى يكون ركن السبب فى قرار الجهة الإدارية المطعون عليه اعتبار آخر يتعلق بالعلاقة الأسرية ولم شمل الأسرة الذى نادى به الدستور المصرى ووجد صدى قويا فى القوانين المختلفة وصل لحد منح زوجة المصرى الجنسية المصرية مادامت أعلنت عن رغبتها وبالشروط التى حددها القانون وإن كان قد أجاز لوزير الداخلية بناء على ما يبديه من أسباب متصلة بالمصلحة العامة عدم منح هذه الجنسية إلا أن هذا يعنى أن المشرع المصرى منح هذه الزوجة قدراً من الرعاية والتميز مما يقتضى بحكم اللزوم أن يكون قرار منعها من دخول البلاد مبنيا على أسباب جدية متصلة بها اتصالا مباشرا , كما أن منع الزوجة من الدخول مؤداه التفريق بين الزوجين دون مقتضٍ من الشرع والقانون , وذلك خلافا لما نص عليه الدستور المصرى فى المواد من 9 إلى 11 الحض على توفير كل عناصر الحماية والاستقرار للأسرة .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إن هناك اعتبارًا ثالثا ربما يؤكد الاعتبار الثانى أن عدم السماح للزوجة بالدخول للبلاد هو اعتداء صارخ على حرية المواطن الشخصية فى أن يصحب زوجته حينما ووقتما شاء , وهى حرية يتعين ألا يقيدها إلا الشرع أو القانون وتؤخذ بقدرها , والافتئات عليها يخالف ما نص عليه الدستور والقانون فى هذا الشأن .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إن المبررات والأسباب التى استند عليها القرار المطعون فيه لم يقم أى دليل عليها وأن ما قدم للمحكمة لا يقنع فى وجود ما يهدد الأمن القومى للبلاد من دخول زوجة المطعون ضده للإقامة معه وابنتها , بل إن مبررات دخولها هى الأقوى فان المحكمة تؤيد ما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى هذا المجال لقيامه على أسباب صحيحة وأنه لم يرد بأسباب الطعن ما ينال من صحة الحكم مما يتعين معه رفض الطعن .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 979 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 22/11/2003م &ndash; الدائرة الأولى</strong></p>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9191/%d9%85%d9%86%d9%80%d9%80%d9%80%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة</title>
		<link>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9185/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-2/</link>
		<comments>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9185/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmed helmy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[احكام الادارية العليا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helmylawyers.maktoobblog.com/?p=9185</guid>
		<description><![CDATA[&#160;معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة


معاشــــــــات :
المبدأ : تختص الهيئة بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ســواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة لكونها هي صـاحبة الصفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبـات المرتبطة به :
ـ تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية , دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><strong>&nbsp;معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة</strong></span></span></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>معاشــــــــات :</strong></p>
<p><strong>المبدأ : تختص الهيئة بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ســواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة لكونها هي صـاحبة الصفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبـات المرتبطة به :</strong></p>
<p><strong>ـ تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية , دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى ـ بيان ذلك :</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>تطبيق : &quot; من حيث إنه عن الدفع الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن صندوق التأمين والمعاشات الذى تديره الهيئة يلتزم بالمستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن التأمين الاجتماعى وأن الخزانة العامة تلتزم بأداء الفروق المترتبة على تطبيق أي قوانين أو قرارات خاصة , فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح ذلك لأن المادة (148) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أن : ( الحقوق التى تٌقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق , فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية &#8230;.. ) .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وبناء على صريح هذا النص فإن الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء التزام الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة وبالتالى فإنها تكون صاحبه صفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م على أساس أن الطاعن أحيل إلى المعاش فى 22/6/1991م بعد 15/3/1990م تاريخ العمل بالتفسير الدستورى الذى يستند إليه ولم يقم الطعن إلا فى 20/1/2002م , وكان هذا الدفع هو حجر الزاوية فى الإحالة إلى هذه الدائرة وفقاً لحكم المادة (54 مكرر) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م , فإنه لما كانت المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أنه : ( مع عـدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56 &amp; 59 ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية &#8230; ) , وكانت دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا قد استقرت فى أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحــكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفـع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا ـ طلبات الأعضاء ـ فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق &amp; 1 لسنة 24 ق ) .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمـواد 33 &amp; 44&amp; 46 &amp; 48 &amp; 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه كان يتعين على جهة الإدارة إن تصدر قراراً بتسوية المعاش على أساس حكم القانون والذى قررته المحكمة الدستورية العليا , وإذ يبين من الأوراق إنها لم تصدر قراراً بإعادة التسوية وبالتالى فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه , لا يسرى فى حق الطاعن وإذ تقتضى المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق فى مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقى الهيئات القضائية الأخرى فإنه يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها . &quot;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>&quot; فلهـــذه الأســـــباب &quot;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد , وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة للحكم فيه على أساس ما تقدم .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 2879 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005 م ـ دائرة توحيد المبادئ عليا )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>* معاشـــات وأجــر متغير :</strong></p>
<p><strong>ـ المبدأ : تسوية معاش أعضاء مجلس الدولة :</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>تطبيق : &quot; من حيث أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال وزارة المالية خصماً في الدعوى ، فإن المادة ( 31 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن &quot; يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وفقاً للآتي : -</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>أولاً :- &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة و المعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى &#8230;&#8230; الخ .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>كما تنص المادة 148 من القانون المذكور على أن : &quot; الحقوق التي تقدر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التي يلتزم بها الصندوق فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحق عن أيهما زيادة تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة تلك الزيادة &#8230;..&quot; .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث أنه وإن كان مفاد النص سالف الذكر أن الخزانة العامة تلتزم بأداء فروق معينة من أجل صاحب المعاش إلا أن الواضح أن هذا الأداء لا يكون لصاحب المعاش مباشراً وإنما ألزم النص الهيئة بأن تّقوم الفرق الذي تلتزم بأدائه الخزانة ويكون بعد ذلك للهيئة أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق ، بمعنى أن المشرع لم يجعل أو ينشأ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش و الخزانة بالنسبة لانقضاء الفرق الذي تلتزم به و إنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش و الهيئة التي عليها كما سبق القول أن تؤدي جميع حقوق المؤمن عليه سواء ما يلتزم بها الصندوق أم تلتزم به الخزانة ثم تقوم بتسوية شؤونها مع الأخيرة .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومفاد ما تقدم أنه ليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزارة المالية في الدعوى التي يرفعها للمطالبة بحقوقه وأنه في اختصام الهيئة ما يكفي للحصول على حقوقه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث أنه من مقتضى ما سلف ولازمه الحكم برفض هذا الدفع .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الدولة فهو مردود بأنه لما كان الثابت أن الطاعن بدأ حياته الوظيفية بمجلس الدولة اعتباراً من 11/6/1961 واستمر إلى أن شغل وظيفة رئيس مجلس الدولة أحيل إلى المعاش ببلوغ السن القانونية في 14/5/2000 وتلك المدة هي التي يتم على أساسها تسوية معاش الطاعن .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وبناء على ذلك ، ولما كان رئيس مجلس الدولة &ndash; طبقاً للمادة 70 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة &ndash; ينوب عن المجلس في صـــلاته بالغير ، وكان المنوط بالمجلس تقديم كافة البيانات المتعلقة بحياة الطاعن الوظيفية فإن لرئيس المجلس صفة في الطعن الماثل , ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة له غير قائم على سند خليقاً بالالتفات عنه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فإنه يكون مقبولا شكلاً .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في حكمها الصادر في الطعن رقم 294 لسنة 39 ق. عليا بجلسة 6/ 6 / 2002 إلا أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن&quot; يستمر العمل بالمزايا المقررة في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي&quot;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - وهو من قوانين العاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الاجتماعي المشار إليها- فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة (124 ) منه بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة1979- وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975- تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ، ويكون ما جرى به نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة من إنه &quot; وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو ومكافآته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له &quot; هو المطبق في هذا الشأن ، ومن ثم فإن معاش عضو مجلس الدولة &ndash; بحسبانه من العاملين بنظام وظيفي خاص- يسوى على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما اصلح له بحد أقصى 100 % من اجر اشتراكه الأخير.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث انه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه عام ، إلا أن منهم من شغل وظيفة في حكم درجة الوزير ، وفى شأن المعاش المستحق للوزير عن الأجر الأساسي قضت المادة ( 31 ) من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون 47 لسنة 1984 بان يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس آخر اجر كان يتقاضاه على أن يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيه شهريا إذا بلغت مدة خدمة عشرين سنة ؛ وكان قضى سنة متصلة في منصب الوزير أو نائبه أو فيهما معا ، أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسوى المعاش المستحق عنهما على أســـاس آخر اجر كان يتقاضاه عند الإحالة إلي المعاش دون التقييد بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث انه بتاريخ أول يونيه سنة 1992 صدر القانون سنة 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ونص في مادته الثالثة على أن &quot; يراعى في شأن العلاوات الخاصة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987، 194 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1991 والعلاوات الخاصة المقررة اعتبارا من 1 / 7 / 1992 ما يلي :-</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>(1 ) تضاف إلى اجر الاشتراك الأساسي في قانون التامين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ضم العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>(2) يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنويا قيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>(3 ) تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي تتم إضافتها في اجر تسوية معاش الأجر الأساسي وذلك بمراعاة حكم البند رقم (2 ).</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>(4 ) يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار 80% من الزيادة في الحد الأقصى لهذا الأجر ..( 5 ) &#8230; ( 6 ) &#8230;. &quot; .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث انه يترتب على صدور النصوص المشار إليها أمران :-</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الأول :أن العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليه سنة 1992 وحتى أول يوليه سنة 1997 إعمالاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية أضحت باستثناء ذلك القدر الزائد عن الحد الأدنى الذي عينه البند 2 جزءاً من نسيج هذه الأجور وبالتالي من أجر الاشتراك في تأمينها.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>والثاني : أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لم يعد سقفاً نهائياً للمعاش وإنما استبدل به المشرع سقوفاً أخرى متحركة تستعصي على المزاوجة مع حد أقصى نسبى للمعاش واجب التطبيق على العاملين بنظم وظيفية خاصة.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه ولئن صح أن القواعد الأصولية في التفسير تقضى بتقديم النص الخاص على النص العام إلا أنه ينبغي أن تراعى دائماً على شرعية النص الخاص فإن تخلفت تعين تنحية النص الخاص بإتباع الحكم العام .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومتى كان ذلك وكان البين من تقصى علة تشريع نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الذي ما فتئ مواكباً لنظائره في قوانين المعاشات على تعاقبها أنه قد استهدف تكريم شاغلي منصب الوزير ومن في حكمهم تقديراً لجلال قدرهم ورفعة شأنهم وحفاظاً على مستوى معيشي بلغوه وهم في الخدمة ولا يجوز النزول عنه بعد تقاعدهم فاستن قاعدة تكفل تحقيق هذه الغاية والتقريب قدر الإمكان بين مرتب الوزير ومعاشه فإذا تبين أن النص العام وهو بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة على اختلاف درجات وظائفهم نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة من شأنه أن يكفل في التطبيق معاشاً أفضل لهم تعين تقديمه بحسبانه أصون لحقوقهم وأدنى في الوقت ذاته إلى تحقيق علة التشريع وإلا أنقلب النص الخاص وبالاً على من تقرر لمصلحتهم وهو ما ينافى قصد المشرع.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق فإن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة رئيس مجلس الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة بحد أقصى 100 ٪ من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسيين السابقين وبين المعاش محسوباً علي أساس القواعد العامة .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر في الطعن المشار إليه انتهت إلى ما يأتي : ـ</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>أولاً : أحقية عضو مجلس الدولة في تسوية معاشه بوجه عام علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصي 100.% من أجر اشتراكه الأخير .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ثانياً : إذا كان عضو مجلس الدولة عند انتهاء خدمته شاغلاً لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة سوي معاشه عن الآجر الأساسي المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو علي أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له وما يترتب علي ذلك من أثار .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن عند أحالته للمعاش في 14/ 5/ 2000 لبلوغه الست القانونية كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الآجر الأساسي علي أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من هذا الأجر مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش وما يترتب علي ذلك من آثار .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا &quot; دائرة توحيد المبادئ &quot; وإن لم تقضي صراحة في كيفية تسوية المعاش عن الآجر المتغير فقد أوضحت الأساس الذي يتم طبقاً له تسوية المعاش المذكور علي أساس أقامه المساواة التامة بين أعضاء مجلس الدولة وبين الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم وذلك طبقاً للنظام الذي قرره الشارع بمقتضى المادة ( 31 ) من قانون التامين الاجتماعي في تطبيق هذه المادة يساوي المعاش عن كل من الآجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما افضل ، وإذ نصت المادة (31) المشار إليه علي أنة &quot; يسوي معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزيرا ونائبه علي أساس آخر أجر تقاضاه ، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الآجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص تلك المادة أو علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الآجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه 50.% من آجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1984 متي توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ، وبحد أقصي قدره 80 % من آجر التسوية شريطه ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش عن 100 % من مجموع الأجربين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف النهائي الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وترتيباً علي ذلك ولما كان الطالب درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الآجر الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الآجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلي المعاش أيهما أفضل له ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة المدعي عليها قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الآجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته علي هذا الأساس ومن حيث أنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي قد جري نصها علي أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع آجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب الآجر الأساسي ، لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو مجلس الدولة تتم علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب علي أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه يتعين الرجوع إلي أحكام المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام / لخلو قانون مجلس الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حقه في التعويض المذكور علي أساس 15 % من الآجر السنوي طبقا للمادة 21 المشار إليها .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>فلهذه الأسباب</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>حكمت المحكمة : أولاً : بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الآجـــر الأساسي اعتبارا مـــن 14/ 5/ 2000علي أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100 .% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب علي ذلك من أثار .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ثانياً: بأحقية الطالب في أعاده تسوية معاشه عن الآجر المتغير اعتبارا من 14/ 5/ 2000 علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاَ للقواعد العامة أيهما أفضل علي ألا يزيد المعاش علي 80 % من أجر التسوية ولا يقل عن 50 %من هذا الأجر شريطه ألا يتجاوز قيمة المعاش النهائي 100 % من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر علي التفصيل الوارد بألاسباب .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ثالثاً : بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية خدمته علي أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الاضافيه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>رابعاً : بأحقية الطالب في تسوية معاش الدفعة الواحدة علي أساس 15 % من الآجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة مع ما يترتب من أثار .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 8606 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 4/1/2004م&ndash; الدائرة السابعة</strong></p>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9185/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة</title>
		<link>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9187/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%8a/</link>
		<comments>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9187/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmed helmy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[احكام الادارية العليا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helmylawyers.maktoobblog.com/9187/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%8a/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة


معاشــــــــات :
المبدأ : تختص الهيئة بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ســواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة لكونها هي صـاحبة الصفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبـات المرتبطة به :
ـ تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية , دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><strong>&nbsp;معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة</strong></span></span></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>معاشــــــــات :</strong></p>
<p><strong>المبدأ : تختص الهيئة بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ســواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة لكونها هي صـاحبة الصفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبـات المرتبطة به :</strong></p>
<p><strong>ـ تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية , دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى ـ بيان ذلك :</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>تطبيق : &quot; من حيث إنه عن الدفع الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن صندوق التأمين والمعاشات الذى تديره الهيئة يلتزم بالمستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن التأمين الاجتماعى وأن الخزانة العامة تلتزم بأداء الفروق المترتبة على تطبيق أي قوانين أو قرارات خاصة , فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح ذلك لأن المادة (148) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أن : ( الحقوق التى تٌقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق , فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية &#8230;.. ) .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وبناء على صريح هذا النص فإن الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء التزام الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة وبالتالى فإنها تكون صاحبه صفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م على أساس أن الطاعن أحيل إلى المعاش فى 22/6/1991م بعد 15/3/1990م تاريخ العمل بالتفسير الدستورى الذى يستند إليه ولم يقم الطعن إلا فى 20/1/2002م , وكان هذا الدفع هو حجر الزاوية فى الإحالة إلى هذه الدائرة وفقاً لحكم المادة (54 مكرر) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م , فإنه لما كانت المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أنه : ( مع عـدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56 &amp; 59 ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية &#8230; ) , وكانت دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا قد استقرت فى أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحــكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفـع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا ـ طلبات الأعضاء ـ فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق &amp; 1 لسنة 24 ق ) .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمـواد 33 &amp; 44&amp; 46 &amp; 48 &amp; 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه كان يتعين على جهة الإدارة إن تصدر قراراً بتسوية المعاش على أساس حكم القانون والذى قررته المحكمة الدستورية العليا , وإذ يبين من الأوراق إنها لم تصدر قراراً بإعادة التسوية وبالتالى فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه , لا يسرى فى حق الطاعن وإذ تقتضى المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق فى مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقى الهيئات القضائية الأخرى فإنه يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها . &quot;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>&quot; فلهـــذه الأســـــباب &quot;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد , وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة للحكم فيه على أساس ما تقدم .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 2879 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005 م ـ دائرة توحيد المبادئ عليا )</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>* معاشـــات وأجــر متغير :</strong></p>
<p><strong>ـ المبدأ : تسوية معاش أعضاء مجلس الدولة :</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>تطبيق : &quot; من حيث أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال وزارة المالية خصماً في الدعوى ، فإن المادة ( 31 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن &quot; يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وفقاً للآتي : -</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>أولاً :- &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة و المعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى &#8230;&#8230; الخ .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>كما تنص المادة 148 من القانون المذكور على أن : &quot; الحقوق التي تقدر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التي يلتزم بها الصندوق فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحق عن أيهما زيادة تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة تلك الزيادة &#8230;..&quot; .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث أنه وإن كان مفاد النص سالف الذكر أن الخزانة العامة تلتزم بأداء فروق معينة من أجل صاحب المعاش إلا أن الواضح أن هذا الأداء لا يكون لصاحب المعاش مباشراً وإنما ألزم النص الهيئة بأن تّقوم الفرق الذي تلتزم بأدائه الخزانة ويكون بعد ذلك للهيئة أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق ، بمعنى أن المشرع لم يجعل أو ينشأ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش و الخزانة بالنسبة لانقضاء الفرق الذي تلتزم به و إنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش و الهيئة التي عليها كما سبق القول أن تؤدي جميع حقوق المؤمن عليه سواء ما يلتزم بها الصندوق أم تلتزم به الخزانة ثم تقوم بتسوية شؤونها مع الأخيرة .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومفاد ما تقدم أنه ليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزارة المالية في الدعوى التي يرفعها للمطالبة بحقوقه وأنه في اختصام الهيئة ما يكفي للحصول على حقوقه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث أنه من مقتضى ما سلف ولازمه الحكم برفض هذا الدفع .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الدولة فهو مردود بأنه لما كان الثابت أن الطاعن بدأ حياته الوظيفية بمجلس الدولة اعتباراً من 11/6/1961 واستمر إلى أن شغل وظيفة رئيس مجلس الدولة أحيل إلى المعاش ببلوغ السن القانونية في 14/5/2000 وتلك المدة هي التي يتم على أساسها تسوية معاش الطاعن .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وبناء على ذلك ، ولما كان رئيس مجلس الدولة &ndash; طبقاً للمادة 70 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة &ndash; ينوب عن المجلس في صـــلاته بالغير ، وكان المنوط بالمجلس تقديم كافة البيانات المتعلقة بحياة الطاعن الوظيفية فإن لرئيس المجلس صفة في الطعن الماثل , ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة له غير قائم على سند خليقاً بالالتفات عنه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فإنه يكون مقبولا شكلاً .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في حكمها الصادر في الطعن رقم 294 لسنة 39 ق. عليا بجلسة 6/ 6 / 2002 إلا أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن&quot; يستمر العمل بالمزايا المقررة في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي&quot;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - وهو من قوانين العاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الاجتماعي المشار إليها- فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة (124 ) منه بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة1979- وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975- تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ، ويكون ما جرى به نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة من إنه &quot; وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو ومكافآته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له &quot; هو المطبق في هذا الشأن ، ومن ثم فإن معاش عضو مجلس الدولة &ndash; بحسبانه من العاملين بنظام وظيفي خاص- يسوى على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما اصلح له بحد أقصى 100 % من اجر اشتراكه الأخير.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث انه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه عام ، إلا أن منهم من شغل وظيفة في حكم درجة الوزير ، وفى شأن المعاش المستحق للوزير عن الأجر الأساسي قضت المادة ( 31 ) من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون 47 لسنة 1984 بان يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس آخر اجر كان يتقاضاه على أن يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيه شهريا إذا بلغت مدة خدمة عشرين سنة ؛ وكان قضى سنة متصلة في منصب الوزير أو نائبه أو فيهما معا ، أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسوى المعاش المستحق عنهما على أســـاس آخر اجر كان يتقاضاه عند الإحالة إلي المعاش دون التقييد بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث انه بتاريخ أول يونيه سنة 1992 صدر القانون سنة 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ونص في مادته الثالثة على أن &quot; يراعى في شأن العلاوات الخاصة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987، 194 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1991 والعلاوات الخاصة المقررة اعتبارا من 1 / 7 / 1992 ما يلي :-</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>(1 ) تضاف إلى اجر الاشتراك الأساسي في قانون التامين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ضم العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>(2) يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنويا قيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>(3 ) تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي تتم إضافتها في اجر تسوية معاش الأجر الأساسي وذلك بمراعاة حكم البند رقم (2 ).</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>(4 ) يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار 80% من الزيادة في الحد الأقصى لهذا الأجر ..( 5 ) &#8230; ( 6 ) &#8230;. &quot; .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث انه يترتب على صدور النصوص المشار إليها أمران :-</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>الأول :أن العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليه سنة 1992 وحتى أول يوليه سنة 1997 إعمالاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية أضحت باستثناء ذلك القدر الزائد عن الحد الأدنى الذي عينه البند 2 جزءاً من نسيج هذه الأجور وبالتالي من أجر الاشتراك في تأمينها.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>والثاني : أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لم يعد سقفاً نهائياً للمعاش وإنما استبدل به المشرع سقوفاً أخرى متحركة تستعصي على المزاوجة مع حد أقصى نسبى للمعاش واجب التطبيق على العاملين بنظم وظيفية خاصة.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه ولئن صح أن القواعد الأصولية في التفسير تقضى بتقديم النص الخاص على النص العام إلا أنه ينبغي أن تراعى دائماً على شرعية النص الخاص فإن تخلفت تعين تنحية النص الخاص بإتباع الحكم العام .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومتى كان ذلك وكان البين من تقصى علة تشريع نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الذي ما فتئ مواكباً لنظائره في قوانين المعاشات على تعاقبها أنه قد استهدف تكريم شاغلي منصب الوزير ومن في حكمهم تقديراً لجلال قدرهم ورفعة شأنهم وحفاظاً على مستوى معيشي بلغوه وهم في الخدمة ولا يجوز النزول عنه بعد تقاعدهم فاستن قاعدة تكفل تحقيق هذه الغاية والتقريب قدر الإمكان بين مرتب الوزير ومعاشه فإذا تبين أن النص العام وهو بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة على اختلاف درجات وظائفهم نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة من شأنه أن يكفل في التطبيق معاشاً أفضل لهم تعين تقديمه بحسبانه أصون لحقوقهم وأدنى في الوقت ذاته إلى تحقيق علة التشريع وإلا أنقلب النص الخاص وبالاً على من تقرر لمصلحتهم وهو ما ينافى قصد المشرع.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق فإن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة رئيس مجلس الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة بحد أقصى 100 ٪ من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسيين السابقين وبين المعاش محسوباً علي أساس القواعد العامة .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر في الطعن المشار إليه انتهت إلى ما يأتي : ـ</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>أولاً : أحقية عضو مجلس الدولة في تسوية معاشه بوجه عام علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصي 100.% من أجر اشتراكه الأخير .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ثانياً : إذا كان عضو مجلس الدولة عند انتهاء خدمته شاغلاً لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة سوي معاشه عن الآجر الأساسي المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو علي أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له وما يترتب علي ذلك من أثار .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن عند أحالته للمعاش في 14/ 5/ 2000 لبلوغه الست القانونية كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الآجر الأساسي علي أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من هذا الأجر مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش وما يترتب علي ذلك من آثار .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا &quot; دائرة توحيد المبادئ &quot; وإن لم تقضي صراحة في كيفية تسوية المعاش عن الآجر المتغير فقد أوضحت الأساس الذي يتم طبقاً له تسوية المعاش المذكور علي أساس أقامه المساواة التامة بين أعضاء مجلس الدولة وبين الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم وذلك طبقاً للنظام الذي قرره الشارع بمقتضى المادة ( 31 ) من قانون التامين الاجتماعي في تطبيق هذه المادة يساوي المعاش عن كل من الآجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما افضل ، وإذ نصت المادة (31) المشار إليه علي أنة &quot; يسوي معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزيرا ونائبه علي أساس آخر أجر تقاضاه ، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الآجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص تلك المادة أو علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الآجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه 50.% من آجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1984 متي توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ، وبحد أقصي قدره 80 % من آجر التسوية شريطه ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش عن 100 % من مجموع الأجربين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف النهائي الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>وترتيباً علي ذلك ولما كان الطالب درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الآجر الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الآجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلي المعاش أيهما أفضل له ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة المدعي عليها قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الآجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته علي هذا الأساس ومن حيث أنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي قد جري نصها علي أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع آجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب الآجر الأساسي ، لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو مجلس الدولة تتم علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب علي أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ومن حيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه يتعين الرجوع إلي أحكام المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام / لخلو قانون مجلس الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حقه في التعويض المذكور علي أساس 15 % من الآجر السنوي طبقا للمادة 21 المشار إليها .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>فلهذه الأسباب</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>حكمت المحكمة : أولاً : بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الآجـــر الأساسي اعتبارا مـــن 14/ 5/ 2000علي أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100 .% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب علي ذلك من أثار .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ثانياً: بأحقية الطالب في أعاده تسوية معاشه عن الآجر المتغير اعتبارا من 14/ 5/ 2000 علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاَ للقواعد العامة أيهما أفضل علي ألا يزيد المعاش علي 80 % من أجر التسوية ولا يقل عن 50 %من هذا الأجر شريطه ألا يتجاوز قيمة المعاش النهائي 100 % من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر علي التفصيل الوارد بألاسباب .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ثالثاً : بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية خدمته علي أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الاضافيه .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>رابعاً : بأحقية الطالب في تسوية معاش الدفعة الواحدة علي أساس 15 % من الآجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة مع ما يترتب من أثار .</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>( الطعن رقم 8606 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 4/1/2004م&ndash; الدائرة السابعة</strong></p>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9187/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة</title>
		<link>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9181/%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%b5-%d8%ac%d9%85%d8%b1%d9%83%d9%89-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9/</link>
		<comments>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9181/%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%b5-%d8%ac%d9%85%d8%b1%d9%83%d9%89-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmed helmy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[احكام الادارية العليا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helmylawyers.maktoobblog.com/?p=9181</guid>
		<description><![CDATA[&#160;تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة


تخليص جمركى:
ـ المبدأ : حظر ممارسة مهنة مخلص جمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك :
ـ عدم اشتراط الحصول على المؤهل العالي لمزاولة مهنة التخليص الجمركي :
ـ القواعد والشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص الجمركي :
ـ استثناء البعض من شرط الحصول على مؤهل عال يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><strong>&nbsp;تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة</strong></span></span></p>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>تخليص جمركى:</strong></div>
<div><strong>ـ المبدأ : حظر ممارسة مهنة مخلص جمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك :</strong></div>
<div><strong>ـ عدم اشتراط الحصول على المؤهل العالي لمزاولة مهنة التخليص الجمركي :</strong></div>
<div><strong>ـ القواعد والشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص الجمركي :</strong></div>
<div><strong>ـ استثناء البعض من شرط الحصول على مؤهل عال يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة :</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>تطبيق : &quot; من حيث أن المادة 49 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963م تنص على أنه : &quot; يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير, ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك , ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم&quot; , ومقتضى هذا النص أن المشرع حظر ممارسة مهنة مخلص جمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك ومنح وزير الخزانة (المالية) اختصاصا قانونياً أصيلاً فى تنظيم هذه المهنة ويتمتع فى ممارسته بسلطة تقديرية واسعة فى شأن تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة أعمال التخليص وفى وضع قواعد وأسس النظام الخاص بالمخلصين طالما أن القانون لم يفرض شروطاً محددة, ولم يتضمن ضوابط معينة يتعين الالتزام بها فى هذا الخصوص ومن ثم تظل للجهة الإدارية سلطتها التقديرية التى تمارسها فى إطار الضابط العام الذى يتعين مراعاته والالتزام به عند تحديد القواعد والشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص, وكلها مستمدة من طبيعة أعمال المخلصين الجمركيين ذاتها, وفى حدود ما تمليه مصالح الدولة المالية وحقوق أصحاب البضائع موضوع التخليص ضماناً لتحقيق الصالح العام, ومن ثم تنحصر رقابة القضاء الإدارى على سلطة الإدارة فى تنظيم هذه المهنة وفى وزن قرارها بميزان المشروعية دون أن تحل نفسها محل الجهة الإدارية فيما هو متروك لتقديرها ووزنها للأمور فى النطاق الذى حدده لها القانون على الوجه المتقدم ذكره.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>ومن حيث إنه نفاذاً لنص المادة 49 من القانون رقم 66 لسنة 1963 سالف الذكر صدر قرار وزير الخزانة رقم 47 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 40 لسنة 1963 بتنظيـم مهنـة التخليص على البضائع ناصاً فى مادته الثانية على أنه: &quot; يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 40 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتى : &quot; مادة (2) يشترط فيمن يزاول أعمال التخليص ما يأتى : (1)&#8230;&#8230;. (2)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>3- أن يكون من خريجى المعهد الجمركى أو حاصلاً على شهادة التجارة الثانوية أو شهادة الثانوية العامة أو أية شهادة أخرى معادلة .</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>4- &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>8- أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذى تنظمه مصلحة الجمارك لاختيار المخلصين&quot;.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>ثم صدر قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 99 لسنة 1981 بناء على السلطة التفويضية المخولة له بموجب قرار وزير الخزانة رقم 116 لسنة 1977 بشأن تحديد الشروط الخاصة بالترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركى متضمناً تعديل المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 40 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 1970 سالف الذكر بحيث صار نصها كالآتى: &quot; يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى على الرسائل التجارية وفقاً لحكم المادة الأولى ما يأتى: (1)&#8230;&#8230; (2)&#8230;..(3) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال (4)&#8230;.(9) أن يحضر الدورات التدريبية التى تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح فى نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة ويعفى العاملون السابقون بمصلحة الجمارك الحاصلون على مؤهلات عليا من شرط الامتحان.(10)&#8230;&#8230;&#8230;..</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>ومن حيث إنه لما كان المقرر أن المركز القانونى للمخلص الجمركى هو مركز تنظيمى عام تملك إزاءه السلطة المختصة تعديل الشروط والضوابط المتطلبة للترخيص بمزاولة هذه المهنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بغير معقب عليها من القضاء طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة أو استهداف غير وجه الصالح العام.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>ومن حيث إنه متى ثبت أن المشرع فى قانون الجمارك سالف الذكر قد عهد إلى وزير الخزانة موضوع تنظيم شروط الترخيص الجمركى , ومن ثم فإنه يجب على السلطة المفوضة مراعاة مبدأ التدرج التشريعى فى شأن القواعد التى تصدرها فى هذا الخصوص وفى قمتها الدستور بحيث لا تخالف أو تنال أو تنتقص من المبادئ والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>ومن حيث إنه - ولئن كان رئيس مصلحة الجمارك فى حدود السلطة التقديرية المخولة له &ndash; بناء على التفويض الصادر إليه بتنظيم مهنة التخليص الجمركى بموجب قرار وزير الخزانة رقم 116 لسنة 1976 &ndash; أن يعدل من الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى &ndash; ومنها شرط التأهيل العلمى المناسب حسب طبيعة هذه المهنة والتى لم يشترط فى شاغلها تأهيلاً علمياً &ndash; تخصصياً بذاته إلا أنه يجب أن يجئ هذا التعديل أو الاستثناء من هذا الشرط فى حدود الإطار الموضوعى لتنظيم هذه المهنة وفى صورة قاعدة موحدة فى مجال شغل هذه الوظيفة.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>وإذ استبان من الأوراق أن مستشار مصلحة الجمارك أعد مذكرة للعرض على رئيس مصلحة الجمارك بشأن ما أثاره أعضاء الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال عن حاجتهم إلى استخدام عمال تابعين لهم فى إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة برسم جهاتهم, وكذا أثار أصحاب مكاتب التخليص الجمركى والاستيراد والتصدير نفس المشكلة واقتراح أن تقوم كل مؤسسة أو شركة أو مكتب تخليص جمركى بترشيح عدد مناسب من بين العاملين فيها بشرط أن يكونوا من الحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل مع مدة عمل فى مجال يتصل بالجمارك داخل المؤسسة لا يقل عن سنتين&#8230;.. ومنحهم ترخيص خاص بالتخليص الجمركى على البضائع وذلك بعد اجتياز دورة تدريبية تعدها المصلحة فى ذلك الشأن &ndash; فأشر رئيس مصلحة الجمارك على هذه المذكرة بتاريخ 30/11/1990 بالآتى: ( لا مانع &ndash; على ألا يتجاوز عدد العاملين فى هذا المجال بمؤهل متوسط شخص واحد فقط للمؤسسة أو الشركة أو المكتب)</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>كما استثنت مصلحة الجمارك عدد 35 من المرخص لهم من شرط الحصول على مؤهل عال, وذلك لاشتراكهم فى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 &ndash; وهو ما لم تنكره جهة الإدارة فى ردها على الدعوى موضوع الطعن الماثل.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك , وكان البادى من الأوراق أن تأشيرة رئيس مصلحة الجمارك المؤرخة فى 30/11/1990 سالفة الذكر والمقررة مستوى التأهيل العلمى لمن يزاول مهنة التخليص الجمركى على الرسائل التجارية وهو الحصول على مؤهل متوسط على الأقل &ndash; ترقى إلى مرتبة القرار الإدارى الناسخ لقراره رقم 99 لسنة 1981 سالف الذكر فيما تضمنه من اشتراط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>ومن ثم فإنه لا يجوز حمل تلك التأشيرة على أنها تقرر استثناء فئتين من شرط الحصول على مؤهل عال &ndash; وهما الذين سبق لهم الاشتراك فى حرب أكتوبر 1973 من المرخص لهم ومندوبى المؤسسات العامة والشركات ومكاتب التخليص الجمركى دون غيرهم ممن سبق الترخيص لهم من غير الحاصلين على مؤهلات عليا لمزاولة هذه المهنة بصفة حرة , حيث إن هذا الاستثناء أو التمييز لا يستند إلى أسس موضوعية تقتضيه , ومخالفاً لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور &ndash; والذى يأبى بأى صورة من صور التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ومن ثم لا يجوز قصر حكم القرار سالف الذكر الصادر بتاريخ 30/11/1990 على الفئتين المذكورتين بينما يحرم غيرهم منه بدون مقتضى, وعلى ذلك فقد بات حتماً تقرير ذات الحق لمن سبق له الحصول على ترخيص جمركى فى أن يعامل بذات القرار عند تجديد ترخيصه طالما توافرت فى شأنه باقى الشروط المقررة لمزاولة هذه المهنة.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات النزاع الماثل فإنه لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم الفندقة البحرية من الأكاديمية العربية للنقل البحرى فى 2/10/1995 واجتاز بنجاح برنامج الدورة التدريبية فى أعمال التخليص الجمركى خلال الفترة من 30/3/1996 إلى 16/4/1996 ومنحته مصلحة الجمارك ترخيص عام بمزاولة مهنة التخليص الجمركى برقم 2001404 بتاريخ 29/12/1997 وصالح حتى 31/12/1998, وإذ تقدم المطعون ضده إلى جهة الإدارة بطلب لتجديد هذا الترخيص حال انتهاء مدته إلا أن جهة الإدارة قد امتنعت عن إجراء هذا التعديل رغم الثابت من ظاهر الأوراق استيفاؤه الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى بعد تعديلها بقرار رئيس مصلحة الجمارك الصادر فى 3/11/1990 سالف الذكر ومن ثم يكون القرار السلبى المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن تجديد ترخيص المطعون ضده مخالفاً للقانون, إذ لا يستساغ تمييز فئة على حساب فئة أخرى من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بحيث يقتصر التجديد على الفئتين المذكورتين سلفاً وقصر الاستثناء من شرط التأهيل العلمى عليهم بينما يحرم المطعون ضده رغم الحصول على ذات مستوى التأهيل العلمى طبقاً لما سلف بيانه مما يرجح بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى طلب الإلغاء, الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ, فضلاً عن توافر ركن الاستعجال نظراً لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار الطعين من حرمان المطعون ضده من مصدر رزقه مما يتسبب فى أضرار يتعذر تداركها ويتعين تبعاً لتوافر الركنين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بتجديد الترخيص مثار النزاع لمدد أخرى إعمالاً للقواعد السارية بشأن تنظيم مهنة التخليص الجمركى.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة , وعلى ذلك فإن الطعن الماثل يكون فى غير محله , خليقاً بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>( الطعن رقم 5953 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 4/7/2004م&ndash; الدائرة الأولى</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helmylawyers.maktoobblog.com/9181/%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%b5-%d8%ac%d9%85%d8%b1%d9%83%d9%89-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

